الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 106746
تحميل: 5601


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106746 / تحميل: 5601
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

فروع:

لو انحنى لا للسجود لم يجزئ وعليه العود له، ولو وضع الجبهة والاعضاء بقصد غير السجود احتمل البطلان، نعم لو صار ساجدا بغير قصد السجود ولا ضده فالاقرب الاجزاء، وأولى منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده اتفاقا، ولو زال ألم الساجد على أحد الجبينين أو على الذقن، فإن كان بعد الذكر أجزأ وإلا استدرك.

وسننه التكبير له قائما رافعا يديه، ثم الهوي متخويا سابقا بيديه معا، وروي(١) البدأة باليمنى، وروي(٢) التخيير بين البدأة باليدين والركبتين، وجعل يديه بحذاء اذنيه مضمومتي الاصابع ورؤوسهما إلى القبلة، والتجنيح، ورفع الذراعين عن الارض، والتجافي، ومساواة مواضع الاعضاء، ويجوز التفاوت بلبنة لا أزيد(٣) ، وزيادة التمكن في السجود ليحصل(٤) السيماء، والارغام بالانف ولا يتعين طرفه الاعلى خلافا للمرتضى(٥) ، ونظره إلى طرفه، وبين السجدتين إلى حجره، والذكر أمام التسبيح، وتكراره كما سبق في الركوع، والدعاء فيهما وبينهما، والتكبير للرفع من الاولى معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلا، والتورك بين السجدتين، ويكره الاقعاء على الاقوى، وقيل: لا.

وجلسة الاستراحة متوركا، وهي عقيب الثانية حيث لا تشهد، وأوجبها المرتضى(٦) ، قيل: ويقول فيها: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، والاشهر أن يقال هذا في

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب السجود ح ١ و ٢ و ٤ و ٦ ج ٤ ص ٩٥٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب السجود ح ٣ ج ٤ ص ٩٥٠.

(٣) في " ق ": لا أزيد منه.

(٤) في " ق ": لتحصيل.

(٥) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٣٢.

(٦) الانتصار: ٤٦.

١٨١

قيامه، وفي رواية عبدالله بن سنان(١) عن الصادق عليه السلام " ربي(٢) بحولك وقوتك أقوم وأقعد "، وإن شئت وأركع وأسجد، وإذا قام اعتمد على يديه مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.

ويكره نفخ موضع السجود بما لا يؤدي إلى حرفين، وترك قصة المرأة على الجبهة بل يستحب لها كشفها، ويستحب للرجل كشف باقي الاعضاء، وأما كشف قدر مسجد الجبهة فواجب عليهما.

(٤٤) درس

وسابعها وثامنها: التشهد والتسليم، ويجب التشهد في الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وليس ركنا، وفي الخلاف(٣) : الصلاة على النبي وآله ركن.

وصورته: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد ".

ويجب الاتيان بلفظه ومعناه، ومع التعذر تجزئ الترجمة، ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت يجزئ الحمد لله بقدره، لفحوى رواية بكير بن حبيب(٤) عن الباقر عليه السلام، والجلوس بقدره مطمئنا.

ويستحب التورك، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع، والنظر إلى حجره، وسبق " باسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله "، وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه لا في الاول، والزيادة في الصلاة على النبي وآله، والدعاء، وإسماع الامام من خلفه، ويكره الاقعاء فيه كراهة مغلظة، وقال الصدوق(٥) والشيخ(٦) : لا يجوز.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٦٦ وفيه: اللهم ربي.

(٢) في باقي النسخ: اللهم ربي.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ١١٨.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب التشهد ح ٣ ج ٤ ص ٩٩٣. وفيه بكر بدل بكير.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٠٠.

(٦) النهاية: ص ٧٢.

١٨٢

ثم يجب التسليم آخر الصلاة، وصورته: " السلام عليكم "، وعليه الموجبون، وبعضهم أضاف " ورحمة الله وبركاته "، وهو أولى لرواية ابن اذينة(١) عن الصادق عليه السلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء وأكثر القدماء على الخروج بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعليها معظم الروايات(٢) ، مع فتواهم بندبيتها، ومنهم من قال: يخرج بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم في التشهد، وخير بعض المتأخرين بين الصيغتين، ولا بأس به.

ويجب الجلوس بقدره، والطمأنينة فيه، ومراعاة لفظه، ولا يجب نية الخروج به.

وسننه تقديم السلام على النبي وسائر الانبياء والملائكة والائمة، وإتباعه بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل ذلك وهو لازم سمت القبلة منفردا كان أو غيره، فإذا تلفظ بالسلام عليكم أومأ الامام بها عن يمينه بصفحة وجهه، والمنفرد بمؤخر عينه، والمأموم يسلم مرتين عن جانبيه، وإن لم يكن على يساره أحد ولو حائط اجتزأ بيمينه، وفي رواية علي بن جعفر(٣) عن أخيه عليهما السلام التسليم على الجانبين مرتين مطلقا، ويقصد المصلي الانبياء والملائكة والحفظة والائمة عليهم السلام، والمؤتم ينوي بالاولى الرد على الامام ويقصد بالثانية المأمومين.

(٤٥) درس

المرأة كالرجل في جميع الافعال إلا ما سبق، وأنها تجمع بين قدميها قائمة، وتضم بيديها ثدييها، وتضع يديها في الركوع فوق ركبتيها، وتبدأ في الهوي بالركبتين قبل اليدين، وبالجلوس قبل السجود، وتسجد لاطئة بالارض

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٠ ج ٤ ص ٦٧٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب التسليم ج ٤ ص ١٠١٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب التسليم ح ٢ ج ٤ ص ١٠٠٧.

١٨٣

متضممة من غير تجاف، وإذا جلست بين السجدتين أو في التشهد ضمت فخذيها ورفعت ركبيها من الارض، وإذا نهضت لم ترفع عجيزتها أولا بل تعتمد على جنبيها بيديها وتنسل انسلالا، والخنثى يتخير بين هيئة الرجل والمرأة، وكل ذلك ندب.

ويستحب الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور، والذهاب إلى المسجد بالسكينة والوقار، وحفظ القلب في الصلاة وعلم ما يقول، وأن يخطر بباله أنها صلاة مودع.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم، والامتخاط، والبصاق، وفرقعة الاصابع، والتورك حال القيام وهو أن يعتمد بيديه على وركيه، وكذا يكره التراوح بين القدمين في القيام، ومسح وجهه من أثر السجود قبل الفراغ وتركه بعده، والتأوه بحرف، ومدافعة الحدث خبثا كان أو ريحا أو نوما، ولبس الخف الضيق، والايماء والاشارة إلا لضرورة، فيومئ برأسه أو بيده أو يضرب إحدى يديه على الاخرى، والتنبيه بالتسبيح والتكبير والقرآن أولى، وفي رواية الحلبي(١) عن الصادق عليه السلام الرجل يومئ بيديه ويشير برأسه والمرأة تصفق بيدها، وكره أبوالصلاح(٢) التجشي.

ويستحب التعقيب مؤكدا، وليبدأ بالتكبير ثلاثا رافعا بكل واحدة يديه إلى اذنيه، ثم التهليل، والدعاء بالمأثور، وتسبيح الزهراء عليها السلام من أفضله، وهو التكبير أربع وثلاثون ثم كل من التسبيح والتحميد(٣) ثلاث وثلاثون، والدعاء رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولاخوانه وللمؤمنين، وسؤال الجنة

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٥٦.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.

(٣) في باقي النسخ: التحميد والتسبيح.

١٨٤

والاستعاذة من النار، ومسح وجهه بهما عند الفراغ وصدره، وقول: " سبحان ربك رب العزة عما يصفون " الآيتين، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي وآله، والاقبال بالقلب وتيقن الاجابة.

وسجدتا الشكر، والتعفير بينهما، وسؤال الحاجة فيهما، وقول: " شكرا " مائة مرة، أو " عفوا "، ويجزئ ثلاث فما فوقها ورفع يديه فوق رأسه، والانصراف عن اليمين.

وتجب سجدة التلاوة في العزائم الاربع على التالي والمستمع، وفي السامع قولان: أحوطهما الوجوب، ويستحب في باقي السجدات مطلقا، ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الاصح، وتقضى لو فاتت، ووجوبها أو ندبها فوري، ويستحب الذكر فيها، والتكبير للرفع منها خاصة.

ويبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهوا على الاصح، والردة، والالتفات دبرا، والكلام بحرفين عمدا ولو من النفخ والانين والتأوه، وفي الاكراه عليه وإشارة الاخرس والحرف المفهم نظر، ولو تكلم بظن(١) الخروج بعد أن سلم عامدا فالاقرب أنه كالناسي، وفي النهاية(٢) : يعيد الصلاة بالكلام، أما لو أحدث أو استدبر فالاشبه الاعادة، وكذا لو فعل فعلا كثيرا، والمشهور أنهما لا يبطلان سهوا.

والقهقهة لا التبسم، والبكاء للدنيا لا للآخرة، والفعل الكثير عادة لا القليل كقتل الحية، والكتف إلا لتقية، وكرهه أبوالصلاح(٣) والمحقق(٤) ، واستحب تركه ابن الجنيد(٥) ، وقد سبقهم الاجماع.

والاكل والشرب إذا كثرا أو أديا(٦)

____________________

(١) في باقي النسخ: لظن.

(٢) النهاية: ص ٩٣.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.

(٤) المعتبر: ص ١٩٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٠٠.

(٦) في باقي النسخ: آذنا.

١٨٥

بالاعراض عن الصلاة، لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء وشبهه، وجوز الشيخ(١) الشرب في النافلة، ورواية سعيد الاعرج(٢) مخصوصة بالوتر لمريد الصيام وهو عطشان خائف فجأه الصبح.

والاقرب كراهة عقص الشعر، ورواية مصادف(٣) عن الصادق عليه السلام بإعادة الصلاة منه تحمل على الندب.

ويجوز تسميت العاطس، والحمد عند العاطس(٤) ، والرد على المسمت، ورد السلام بغير عليكم السلام، ويجوز بصيغتي القرآن وبقوله: السلام عليك، لرواية محمد بن مسلم(٥) عن الباقر عليه السلام، ولو حيا بغير السلام جاز الدعاء، ولو ترك إجابة السلام فعل حراما ولا تبطل الصلاة.

ويحرم قطع الصلاة إلا لضرورة كفوات مال أو تردي طفل.

(٤٦) درس

تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا من الظهر بشرط الامام أو نائبه، وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الامن.

وتجزئ عن الظهر على الاصح مع البلوغ، والعقل، والحضر والحرية، والذكورة، والصحة من العمى والمرض والاقعاد والشيخوخة المانعة، وعدم البعد بأزيد من فرسخين، وعدم اشتغاله بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه، أو خوف على نفسه ظلما أو ماله، أو مطر أو وحل شديد، ولو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، إلا غير

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١١٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ و ٢ ج ٤ ص ١٢٧٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب لباس المصلى ح ١ ج ٣ ص ٣٠٨.

(٤) في باقي النسخ: العطاس.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٦٥.

١٨٦

المكلف والمرأة على الاصح. ويجب الحضور على من بعد بفرسخين(١) فناقصا أو صلاها(٢) في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ، وإلا تعين الحضور.

والاسلام شرط في الصحة لا الوجو ب، والعقل شرط فيهما، ويصح من المميز.

واجتماع خمسة أحدهم الامام في الاصح، واتحاد الجمعة في فرسخ، فلو تعددتا واقترنتا بطلتا، وإن سبقت وتعينت صحت، وصلت اللاحقة الظهر، ولو لم يتعين صليا الظهر، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الاصح مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج.

ونية الاقتداء فلا يقع فرادى، والاقرب وجوب نية الامامة هنا وفي كل ما يجب الاجتماع فيه، وتقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما ولا تكفي الواحدة، ويجب قيام الخطيب مع القدرة، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراء‌ة سورة خفيفة في الاولى، وفي الثانية كذلك، ويصلي على أئمة المسلمين، ويستغفر فيهما(٣) للمؤمنين والمؤمنات.

ويجب الجلوس بينهما على الاقوى، وإيقاعهما بعد الزوال، والمروي(٤) جوازهما قبله، والطهارة من الخبث(٥) فيهما على الاقوى، وفي المعتبر(٦) : لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الاصغر.

والاولى وجوب الاصغاء، ويحرم الكلام في أثنائهما إلا بعدهما، وحرم المرتضى(٧) فيهما كل ما يحرم في الصلاة.

____________________

(١) في " ق ": فرسخين.

(٢) في باقي النسخ: صلاتها.

(٣) في " م " و " ق ": فيها.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج ٥ ص ٣٠.

(٥) في باقي النسخ: الحدث.

(٦) المعتبر: ص ٢٠٤.

(٧) نقل المحقق هذا القول عن مصباح السيد في المعتبر: ص ٢٠٦.

١٨٧

ويستحب بلاغة الخطيب وفصاحته، واتصافه بما يأمر به وانتهاؤه عما نهى(١) عنه، ومحافظته على أول أوقات الصلوات، والتعمم ولو يفا(٢) ، والارتداء ببرد يمنية(٣) ، وصعوده على عال، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، والتسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الرد، واستقبالهم، وجلوسه حتى يفرغ المؤذنون(٤) ، وقال أبوالصلاح(٥) : يؤذنون قبل صعوده، وبه رواية(٦) مقطوعة، ورفع صوته.

والاقرب عدم تحريم الكلام عليه في الاثناء، ووجوب إسماع العدد، وجواز مغايرة الخطيب للامام خلافا للراوندي(٧) ، واشتراط عدالته كالامام، أما(٨) البلوغ والعقل وطهارة المولد والايمان فشرط فيهما، والاقرب واز إمامة العبد والمسافر والاعمى والاجذم والابرص وإن كره ذلك.

ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره، وقيل: يختص وقت الاختيار، وقدره أبوالصلاح(٩) بالاذان والخطبتين والركعتين من الزوال، فلو خرج وقد تلبس بركعة أتمها، وقيل: يجزئ التحريم(١٠) ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت للخطبتين وركعة، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين.

ويجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها.

والمأموم يدركها بإدراك الامام راكعا ولو(١١) في الثانية، ولا يضره فوات

____________________

(١) في باقي النسخ: ينهى.

(٢) في باقي النسخ: قيضا.

(٣) في " ق " يمانية.

(٤) في " ق ": المؤذن.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٣ ج ٥ ص ٣٨.

(٧) فقه قرآن للراوندي: ج ١ ص ١٣٥.

(٨) في " ق ": وأما.

(٩) الكافي في الفقه: ص ١٥٣.

(١٠) في " ق ": التحريمية.

(١١) أثبتنا هذه الكلمة من باقي النسخ.

١٨٨

الخطبتين، وشرط الشيخ(١) إدراك تكبيرة الركوع، ولو فاته الركوع في الثانية صلى ظهرا.

وعلى ما قلناه لا يتحقق فوات الجمعة مع الشرائط إلا أن بخروج وقت الظهر، وعلى القولين الاخيرين تفوت وتبقى الظهر.

ولو صلى الظهر المكلف بها بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها وإلا أعاد، بخلاف غير المكلف بها، أما الصبي لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه ووجبت الجمعة، ولا يستحب لغير المكلف بها تأخير الظهر إلى فراغ الجمعة.

(٤٧) درس

يستحب حضور من لم تجب عليه إذا كان يصح منه كالبعيد والمسافر، والغسل، والمباكرة إلى المسجد متطيبا لابسا أفضل ثيابه متعمما مرتديا، قد حلق رأسه، وقلم أظفاره بادئا بخنصر اليسرى خاتما بخنصر اليمنى، قائلا: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وجز شاربه قائلا ذلك، واستاك، ودعا قبل خروجه بالمأثور، والتنفل بما مر، والمشي بالسكينة والوقار، والجلوس حيث ينتهي به المكان، ولا يتخطى الصف إلا أن يكون فرجة أمامه، وليس له إقامة غيره من مجلسه، ولا يصير أولى بفراشه، واستقبال الخطيب، وقراء‌ة الجمعة والمنافقين، والجهر بالقراء‌ة، وإخراج المسجونين لصلاة الجمعة.

ويستحب يوم الجمعة الاكثار من الصلاة على النبي وآله إلى ألف مرة، وفي غيره مائة مرة، والاكثار من الصدقة والعمل الصالح، وقراء‌ة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام، وخصوصا مولانا الحسين عليه السلام، وقراء‌ة الاخلاص بعد الصبح مائة مرة، والاستغفار مائة مرة، وإيقاع الظهر في المسجد الاعظم، وتقديمها على

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٤٨.

١٨٩

جمعة غير المقتدى به، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز.

ويكره فيه الحجامة وإنشاد الشعر.

مسائل

لو انفض العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، وبعده يتمها ولو بقي وحده، ولو مات الامام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم، وإمام الاصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر.

والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الامام الاعظم، ولو علم في الاثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم، ولا يجزئ العدول.

ويسقط عن المدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه أو هاياه مولاه واتفقت في نوبته على الاقرب، ويستحب للمولى الاذن لعبده في الحضور.

ويجب على من بعد بفرسخين على الاقرب، خلافا للصدوق(١) ، لرواية زرارة(٢) الصحيحة عن الباقر عليه السلام، وتعارض بعموم الآية(٣) وحسنة محمد بن مسلم(٤) عن الصادق عليه السلام.

ولو نوى المسافر الاقامة عشرا وجبت، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد(٥) ، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الاماكن الاربعة، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافا للحسن(٦) فيما يلوح من كلامه، وتردد فيه

____________________

(١) كتاب الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ و ٦ ج ٥ ص ٢.

(٣) سورة الجمعة: الآية ٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦ ج ٥ ص ١٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ١٠٧.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١٠٦.

١٩٠

الشيخ في المبسوط(١) .

ويحرم البيع بعد الاذان على المخاطب بالجمعة، ولا يحرم على غيره، ولو عقد معه كره في حقه عند الشيخ(٢) ، والاقرب التحريم، وكذا ما يشبه البيع من العقود، والاقرب انعقادها.

ويحرم الاذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب او لا، ويحتمل أن يحرم غيره وأن تقدم عليه، تأسيا بالاذان بين يدي رسول الله(٣) صلى الله عليه وآله، والكراهية أقوى، وفسره ابن ادريس(٤) بالاذان بعد فراغ الخطيب.

والمزاحم عن السجود ولا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم ويلحق، ولو تعذر وركع الامام في الثانية لم يتابعه، ويسجد معه بنية أنهما للاولى، والاقرب الاكتفاء بعدم نية أنهما للثانية، فلو نواهما للثانية بطلت، وفي رواية حفص(٥) عن الصادق عليه السلام يسجد اخرى(٦) للاولى، ولو تعذر السجود في الثانية فاتت الجمعة، واستأنف الظهر ولا يجوز العدول.

ولو زوحم عن ركوع الاولى أتى به ولو في ركوع الثانية، ثم يتم بعد فراغ الامام، ولو زوحم في ركوع الاولى وسجودها تلافاهما في الثانية.

ولو شك المأموم هل دخل قبل رفع الامام من الركوع أو بعده رجحنا الاحتياط على أصل البقاء.

ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها، ويكره بعد طلوع الفجر.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٤٤.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٥٠.

(٣) في باقي النسخ: النبي.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٩٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٢ ج ٥ ص ٣٣.

(٦) في " م " و " ز ": سجد اخريين.

١٩١

فرع: لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.

(٤٨) درس

تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى، (ومنع أبوالصلاح(١) من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب)(٢) وكذا لو فاتت مع الامام، وظاهر الحسن(٣) والصدوق(٤) سقوطها بفوات الامام، لصحيحة(٥) محمد بن مسلم(٦) عن أحدهما عليه السلام، وقال علي بن بابويه(٧) وابن الجنيد(٨) : يصلي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالهما أربعا، لما روي(٩) عن علي عليه السلام من فاتته فليصل أربعا، ثم ابن بابويه(١٠) يجعلها بتسليمة، وابن الجنيد(١١) بتسليمتين. ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا. ولا تقضى مع الفوات وجوبا، وجوزه الشيخ(١٢)، واستحبه ابن ادريس(١٣)، وفصل ابن حمزة(١٤) بقضاء مستمع

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٤.

(٢) مابين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١١٣.

(٤) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٣.

(٥) في باقي النسخ: لصحيح.

(١٤) الوسيلة: ص ١١١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٤ ج ٥ ص ٩٦.

(٧) المختلف: ج ١ ص ١١٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ١١٤.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب العيد ح ٢ ج ٥ ص ٩٩.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ١١٤.

(١١) المختلف: ج ١ ص ١٤٤.

(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٦٩.

(١٣) السرائر: ج ١ ص ٣١٨.

١٩٢

الخطبة دون غيره، لصحيحة زرارة(١) عن الصادق عليه السلام، ومنع الحلبي(٢) من القضاء مطلقا.

والعدد كالجمعة، وقال الحسن(٣) : سبعة هنا.

والخطبتان بعدها، وتقديمهما بدعة غير مجزئة، وهما سنة في المشهور، وصفتهما كما مر.

ويستحب ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر، والاضحية وأحكامها في الاضحى، والحث عليهما، وإمام الحاج يذكر المناسك. ولو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ويستحب تأخير صلاة الفطر عن الاضحى، وأن يطعم قبل خروجه فيه، وبعد عوده في الاضحى من اضحيته. ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها، ويكره بعد طلوع(٤) الفجر. والاقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذن: الصلاة.

وكيفيتها أنها تصلى ركعتين كسائر الصلوات، ويزيد تسع تكبيرات وجوبا في الاقوى، خمس للركعة(٥) الاولى وأربع للثانية(٦) ، وتسع قنتات وجوبا بما سنح، والمرسوم أفضل.

وسننها الاصحار بها إلا بمكة، قيل: والمدينة(٧) ، ويسقط الاصحار بالمطر وشبهه، وخروج الامام حافيا ماشيا بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى موصوفا بما ذكرناه في الجمعة، وكذلك المأموم، والجهر بالقراء‌ة والقنوت، وقراء‌ة الاعلى في الاولى والشمس في الثانية، أو يقرأ الشمس في الاولى والغاشية في الثانية، أو

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ٩٩.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٥٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١١١.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٥) في " م " و " ق ": في الركعة.

(٦) في " ق ": في الثانية.

(٧) في باقي النسخ: وبالمدينة.

١٩٣

بالعكس، أو يقرأ(١) في الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى، ورفع اليدين بالتكبير.

ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، وألحق ابن الجنيد(٢) مسجد مكة وكل مكان شريف يجتاز به فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه، ومنع الحلبي(٣) من الصلاة تطوعا(٤) والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، ولم يثبت، ويعمل منبرا(٥) في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع.

ولو قدم التكبير على القراء‌ة ناسيا أعاده، ولو نسيه حتى ركع قيل: يقضيه بعد التسليم.

ولو سبق المأموم والى بين التكبير، فإن تعذر قضاه، وتجب سجدتا السهو لنسيانه.

ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد.

ويجب الحضور على الامام، وأوجب الحضور الحلبي(٦) والقاضي(٧) مطلقا، وابن الجنيد(٨) على غير قاصي المنزل. ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد، وأضاف ابن بابويه(٩) الظهرين.

وفي الاضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى، أولها ظهر العيد، وفي الامصار عقيب عشر، وأوجبه المرتضى(١٠) وابن الجنيد(١١)، وهو " الله أكبر " ثلاثا " لا إله إلا الله والله أكبر

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النيخ.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١١٥.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٥٥.

(٤) في باقي النسخ: الصلاة من التطوع.

(٥) في باقي النسخ: منبر.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٥.

(٧) المهذب: ج ١ ص ١٢٣.

(٨) المختلف: ج ١ ص ١١٣.

(٩) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٣.

(١٠) الانتصار: ص ٥٧.

(١١) المختلف: ج ١ ص ١٥٥.

١٩٤

الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا "، ويزيد في الاضحى ورزقمن بهيمة الانعام.

(٤٩) درس

تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكل مخوف سماوي، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيرين بها. ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء، وفي غيرها عند حصول السبب، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف، ووجبت أداء في غيره، وتقضى مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا إلا مع إيعاب النيرين. ولو اتفقت مع الحاضرة واتسع الوقتان تخير، ويقدم المضيق منهما، ولو تضيقا قدم الحاضرة، ولو كان في الكسوف فتضيق وقت الحاضرة قطعها ثم بنى في الكسوف، على الرواية(١) الصحيحة والمشهور بين الاصحاب.

وكيفيتها كاليومية فيما يجب ويستحب ويترك، إلا في الركوع فإنه خمسة في كل ركعة، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرر الفاتحة، ولو أكمل السورة وجبت الفاتحة، وقال ابن ادريس(٢) : يستحب، وأقل المجزئ في الخمسة الفاتحة وسورة، وأكثره الحمد خمسا والسورة خمسا.

ويستحب الجماعة وخصوصا مع الايعاب، والصدوقان(٣) نفيا الجماعة في غير الموعب، والجهر بها ليلا ونهارا، وقراء‌ة الطوال كالكهف، والقنوت على كل مزدوج من القراء‌ة، وأقله على الخامس والعاشر، ومساواة الركوع والسجود

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٢ ج ٥ ص ١٤٧.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٣٢٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ١١٨ والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٢.

١٩٥

والقنوت للقراء‌ة، والتكبير عند كل رفع، وفي الخامس والعاشر " سمع الله لمن حمده "، والبروز تحت السماء، والاعادة لو فرغ قبل الانجلاء، ونفاها ابن ادريس(١) ، وأوجبها المرتضى(٢) وأبوالصلاح(٣) .

(٥٠) درس

تستحب صلاة الاستسقاء كالعيد، والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير الماء(٤) ، وأفضله المرسوم، ويستحب أمر الامام الناس في خطبة الجمعة بالخروج من(٥) المظالم والتوبة وصوم الثلاثة التي تليها، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار، وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات والاطفال مفرقا بينهم وبين الامهات، ولا يكون معهم كافر.

ويقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وتصلى جماعة، ويجوز فرادى ولو في الاوقات الخمسة، ويجهر فيها بالقراء‌ة، فإذا فرغ منها حول الامام رداء‌ه من اليمين إلى اليسار وبالعكس، قيل: ولا يستحب لغيره، ثم يستقبل القبلة ويكبر مائة، ثم يسبح عن يمينه مائة، ويهلل عن يساره مائة، ويحمد مستقبل الناس مائة، رافعا صوته بالجميع، ويتابعونه على ذلك، ثم يخطب خطبتين، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما، وتكرار(٦) الخروج لو تأخرت الاجابة، وليكن في

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٣٢٤.

(٢) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٤٦.

(٣) هذه الكلمة: غير موجودة في باقي النسخ. الكافي في الفقه: ص ١٥٦.

(٤) في " ق ": المياه.

(٥) في " ز " و " ق " ٦ من.

(٦) في باقي النسخ: ويكرر.

١٩٦

الصحراء، ويستحب دعاء أهل الخصب لاهل الجدب.

ولو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في وقته وهو فتور الامطار وجفاف الآبار، ولا يلزم غيره الخروج معه، (ويجب عليه وإن انفرد، وكذلك في الاتمام وإذا نزل الغيث قبل الفراغ، إلا مع العذر فيتم ولو ماشيا مخففا)(١) ، ويستحب له الخروج فيمن يطيعه. ولو سقوا في أثناء الخطبة صلوا شكرا، ولو سقوا في أثناء الصلاة أتموها، ولو كثر الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته. ويكره نسبة المطر إلى الانواء، ويحرم اعتقاده. ويستحب نافلة شهر رمضان خلافا للصدوق(٢) ، وهي ألف ركعة، خمسمائة في العشرين الاولين، لكل ليلة عشرون، ثمان بين العشاء‌ين واثنتا عشرة بعدهما، ومائة في ليلة تسع عشرة، وخمسمائة في العشر الاخير، في كل ليلة ثلاثون، ثمان بين العشاء‌ين (واثنان وعشرون بعدهما)(٣) ، ومائتان في ليلتي إحدى وثلاث.

ويجوز الاقتصار في الليالي الثلاث على المائة، فيصلي في الجمع الاربع أربعون بالسوية، بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام، وفي ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام.

ويستحب زيادة مائة ليلة النصف، وقراء‌ة التوحيد في الليالي الثلاث في كل ركعة عشرا، والدعاء بين كل ركعتين بالمرسوم.

ويستحب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة والقدر خمس عشرة مرة، ثم يركع ويقرأها كذلك،

____________________

(١) مابين العقوفتين غير موجود في " م " و " ق ".

(٢) من لايحضره الفقيه: ح ١٥٦٤ ج ١ ص ٥٦٦.

(٣) مابين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.

١٩٧

ثم في رفعه، ثم في سجوديه ورفعيه(١) .

وصلاة علي عليه السلام ركعتان، يقرأ في الاولى الحمد مرة والقدر مائة مرة، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة(٢) .

وصلاة فاطمة عليها السلام أربع ركعات، في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسون مرة، وقيل: هذه صلاة علي عليه السلام والاولى صلاة فاطمة عليها السلام.

وصلاة الحبوة لجعفر عليه السلام أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الاولى الزلزلة، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة الاخلاص، كل ذلك مع الحمد، ثم يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " خمس عشرة مرة، ثم يقولها في ركوعه وسجوده والرفع من كل منهما عشرا، فذلك ثلاثمائة، ويجوز تجريدها عنه(٣) وقضاؤه عند العجلة.

وصلاة ليلة الفطر ركعتان، يقرأ في الاولى الحمد مرة والاخلاص ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة(٤) والاخلاص مرة.

والصلاة الكاملة يوم الجمعة، وصلاة ليلة النصف من شعبان، وصلاة الغدير، وليلة المبعث ويومه، والحاجة، والشكر، والاستخارة، والتوبة، والاستطعام ركعتان، يقول بعدهما: " يا رب إني جائع فأطعمني " فإنه يطعمه، وللعافية، والغنى، ودفع الخوف.

وللحبل ركعتان بعد الجمعة يطول(٥) فيهما الركوع والسجود، ثم يقول:

____________________

(١) في " ق ": في سجوده ورفعه.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٥) في بعض النسخ: باقي.

١٩٨

" اللهم إني أسألك بما سألك(١) زكريا إذ قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما صالحا(٢) ، ولا تجعل فيه للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ".

(٥١) درس كل من أخل بركن أو شرط أبطل صلاته وإن كان سهوا، وكذا بواجب عمدا وإن كان جاهلا(٣) إلا في الجهر والسر، وكذا لو فعل ما يجب تركه، ويتحقق الفوات بالدخول في آخر، فلو لم يدخل تلافاه، ركنا كان أو غيره في الاولتين أو غيرهما.

ويقضي بعد التسليم التشهد والسجدة والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، إذا ذكر ذلك بعد الركوع أو بعد التسليم، بنية الاداء ما دام في الوقت، وروي قضاء كل فائت وإن كان ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، بطريق عبدالله ابن سنان(٤) الصحيح عن الصادق عليه السلام.

ولو ترك سجدتين وشك(٥) أنهما من ركعة أو ركعتين أعاد، وكذا يعيد لو شك في عدد الثنائية والثلاثية أو في الاولتين من الرباعية أو لم يحرزهما.

ولو شك في فعل أتى به في محله، وبعده لا حكم له، ولو تبين فعله بطلت إن كان ركنا إلا الركوع إذا لم يرفع رأسه على قول قوي، ولا تبطل لو تبين زيادة

____________________

(١) في " ز " و " ق ": سالك به.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) في " ق ": جهلا.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ص ٣٤١.

(٥) في باقي النسخ: فشك.

١٩٩

غير الركن أو زاده سهوا، بخلاف زيادة الركن فإنها تبطل عمدا وسهوا.

ولا تبطل بنسيان غير الركن كالقراء‌ة والجهر والاخفات والتسبيح في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الاعضاء.

ولا حكم للشك مع الكثرة، ويحصل بالتوالي ثلاثا وإن كان في ثلاث فرائض، فيبني على وقوع ما شك(١) فيه، فلو فعله فالاقرب البطلان. ولا لشك الامام وحفظ المأموم وبالعكس.

ولا للسهو في السهو كالشك في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما، فيبني على فعل ما شك فيه، أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات، ولو تلافى السجدة المنسية فشك في أثنائها فكذلك، ولو سهى عن تسبيحها أو عن بعض الاعضاء لم يسجد لها سجدتي السهو، ولو شك في الركوع أو السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالاقرب التدارك، ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له، ولو شك هل وقع منه سهوا أو في كون الواقع له حكم فلا شئ، ومأخذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشك.

ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما، وقال ابن ادريس(٢) : لا يلتفت، ونقله عن المفيد(٣) ، ومن هذا لو شك في آية سابقة وهو في لاحقة.

ولو شك في السجدتين أو إحداهما وقد قام لم يلتفت، وأوجب في النهاية(٤) التدارك ما لم يركع وكذا التشهد.

____________________

(١) في " م " و " ق ": مايشك.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) النهاية: ص ٨٨.

٢٠٠