الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 105400
تحميل: 5491


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 105400 / تحميل: 5491
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

ويجب تعيين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا في جميع الافعال، فيقول عند الاحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، فلو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتم الافعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ(١) عن المنوب عنه، بناء على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الافعال، وأن الاحرام يستتبع باقي الافعال، وأن النقل فاسد لمكان النهي، وتبعه في المعتبر(٢) دون الشرائع(٣) ، وفي رواية أبي حمزة(٤) لو حج الاجير(٥) عن نفسه وقع عن المنوب، وهذا أبلغ من الاول.

ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم عليه السلام(٦) وقوعه عن نفسه، ويستحق المنوب عنه(٧) ثواب الحج وإن لم يقع عنه، وقال الشيخ(٨) : لا ينعقد الاحرام عنهما ولا عن أحدهما.

ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجتين لعام، ويجوز في عمرتين مفردتين(٩) وعمرة مفردة وحجة مفردة.

ولو استأجراه لعام صح الاسبق، فإن اقترنا في العقد وزمان الايقاع بطلا، وإن اختلف زمان الايقاع صحا، إلا أن يكون المتأخر يجد من يحج عن منوبه لذلك العام، فالاقرب بطلان العقد المؤخر.

ولو حج اثنان عن فرضي ميت أو معضوب في عام واحد فالاقرب الاجزاء، وإن كان يمتنع من المنوب حجتان بالمباشرة في عام واحد، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجة الاسلام أو لا.

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) المعتبر: ص ٣٣٥.

(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٥.

(٩) هذه الكلمة غير موجودة في " ز " " ق ".

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب النيابة في الحج ج ١ ص ١٣٦.

(٥) في " ق ": النائب.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٣.

(٧) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٩.

٣٢١

ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الاسلام من المنوب إما لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر، ولو تقدم نائب المنذورة فقضية كلام الشيخ(١) وقوعها عن حجة الاسلام، ويستحق الاجرة على إشكال، أقربه ذلك، لاتيانه بما استؤجر له، والقلب من فعل الشارع، وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر.

ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوبة(٢) عن جماعة، ولا يجوز في الواجب، فلو فعل عنهم لم يقع لهم، وفي وقوعها لنفسه تردد لرواية أبي حمزة(٣) ، ولانه لم ينو عن نفسه.

ولو اشتركوا في نذر حج مشترك صح من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة.

وتجوز النيابة في أبعاض الحج القابلة لذلك، كالطواف والسعي والرمي والذبح، لا الاحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها، وقدرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف. والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما، إلا أن يستأجره على حمله لا في طوافه.

ولو تعذرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة، وفي استنابة الحائض عندي تردد.

ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه، فلو عدل إلى الافضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك وكان الحج ندبا، أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق وحج متساوي الاقامة بمكة وغيرها، وإلا فلا، وجوز الشيخ(٤) العدول إلى الافضل مطلقا، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحج عن العمرة أو بالعكس وتعين الزمان بطل. ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه، ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا اجرة،

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

(٢) في باقي النسخ: المندوب.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٣.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٤.

٣٢٢

وهذا يتم على القول بأن الامر بالشئ نهي عن جميع أضداده، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسبب الاطلاق، وفيهما منع.

ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت، وقال الشيخ(١) : لا يرجع، لاطلاق رواية حريز(٢) فيمن استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة قال: لا بأس، وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت. ولو شرط سنة معينة وجب.

ولا يجوز لوصي الميت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الامكان، ولو أطلق اقتضى التعجيل، فلو خالف الاجير فلا اجرة له، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة، ولو صد أو احصر تحلل بالهدي وانفسخت الاجارة إن تعين الزمان، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه، ويملك من الاجرة بنسبة ما عمل، ويستأجر آخر من موضع الصد، ولو كان من(٣) بين الميقات ومكة فمن الميقات.

ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، ولا يكفي الاحرام خلافا للخلاف(٤) .

وكفارة جناية الاجير في ماله ودم الهدي عليه.

ويستحب له إعادة فاضل الاجرة، ويستحب للمستأجر الاتمام لو أعوز، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر.

ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما، سواء كانت الاجارة معينة أو مطلقة على الاقوى.

____________________

(١) المبسوط: ج ص ٣٢٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٧.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٩.

٣٢٣

(٨٥) درس

لا يشترط في صحة الاجارة تعيين الميقات، فإن عينه تعين، فإن خالف أجزأ، وقال الشيخ(١) : لا يرد التفاوت. ولو شرط الاحرام قبل الميقات صح إن كان قد وجب على المنوب(٢) بالنذر وشبهه، وإلا فسد العقد، والشيخ(٣) حكم بالبطلان مطلقا. ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت، وإن كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي على الاشبه. وتجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه وإن وجب عليه النسك الآخر، وكذا لو استأجره أحدهما لعمرة والآخر لحجة مفردة، فلو اعتمر عن نفسه ثم أتى بالمستأجر عليه تاما أجزأ. وإن تعذر عليه العود إلى الميقات قال الشيخ(٤) : يحرم من مكة ويجزئ ولا يرد التفاوت، وقيل: يرد بنسبة ما فات من الميقات إلى مكة، ويحتمل ما بينهما وبين بلده.

ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، وقال الفاضل(٥) : يجزئ ويرد التفاوت مع تعيين الميقات، ويشكل صحة الحج إذا تعمد النائب الاعتمار عن نفسه ولما يعد إلى الميقات، سواء تعذر عليه العود أو لا، إلا أن يظن إمكان العود، أو يفرق بين المتعمد(٦) عن نفسه وغيره، وفي الخلاف(٧) :

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

(٢) في باقي النسخ: على المنوب ذلك.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٨.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٣ ٣٢٤.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣١٤.

(٦) في " ق ": المعتمر.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٠.

٣٢٤

لا خلاف في إجزائه مع تعذر العود.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض، وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى(١) .

ويستحق الاجرة بالعقد، ولا يجب التسليم إلا بالعمل، ولو توقف الحج على الاجرة، فالاقرب جواز فسخ الاجير، ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الاذن صريحا أو شاهد الحال.

وتجوز الجعالة على الحج والعمرة، فإن عين الجعل والنسك وأتى به استحقه، وإن لم يعين الجعل فله اجرة المثل، ولو قال: من حج عني أو اعتمر فله عشرة، فالاقرب الصحة بخلاف الاجارة.

ويجب سير الاجير مع أول رفقة، فإن تأخر وأدرك أجزأ، وإن فاته الموقفان فلا اجرة له، ويتحلل بعمرة عن نفسه، ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة.

ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا، ولا يجب علىالنائب القبول، ولو زاد القدر عن اجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث، ولو امتنع المعين وأراد الزيادة عن اجرة المثل لم يعط لانها وصية بشرط النيابة، ثم يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج، وأن تعلق الغرض بالمعين استؤجر غيره باجرة المثل.

ولو أطلق القدر وعين الاجير اعطي أقل اجرة يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط(٢) ، ويحتمل أن يعطى اجرة مثله إن اتسع الثلث، فلو امتنع استؤجر غيره بأقل اجرة، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك. ولو مات من استقر عليه الحج اخرج عنه وإن لم يوص، ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عنه، ويتأكد في الوالدين، لو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك مالا، (ولو خلف شيئا)(٣) لا يقوم بالحج من أقر ب المواقيت ولو من مكة

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٩.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٤.

(٣) مابين المعقوفتين غير موجود في " ق ".

٣٢٥

عاد ميراثا، ولو وسع أحد النسكين فالاقرب وجوبه، ولا كذا لو وسع بعض الافعال.

ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت، فلو قصر نصيب الحج صرف في الباقي، ولو كان معهما(١) ندب قدم الواجب، وكذا لو جمع الوصايا في الثلث، ولا يوزع على الاقرب لرواية معاوية بن عمار(٢) ، فلو أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا، ولا يجوز صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة.

ولو أطلق الموصي الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه ذلك فيحج عنه بثلث ماله، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد(٣) .

ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم في الثانية فما بعدها، ولو فضل عن سنة صرف في حجة اخرى لتلك السنة، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات الآتية، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة.

فروع ثلاثة:

الاول: هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان؟ يحتمل ذلك للاصل، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب به وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج، أو إلى الوارث على بعد.

الثاني: الاقرب أن الاستئجار هنا من بلد الميت مع السعة، وإلا فمن حيث يمكن، وسبيله سبيل حجة الاسلام.

الثالث: لو كانت الوصية بغلة بستان أو دار فمؤونتهما على الوارث لان الاصل

____________________

(١) في باقي النسخ: معه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ و ٢ ج ٨ ص ٥٢ و ٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب النيابة في الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٢٠.

٣٢٦

ملكه، ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها.

وروى بريد(١) فيمن استودع مالا فهلك وعليه حجة الاسلام يحج عنه المودع، وحملها الاصحاب على العلم بأن الورثة لا يؤدون، وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والامانة الشرعية.

فروع:

خرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه.

الثاني: ظاهر الرواية(٢) مباشرة الحج بنفسه، والاقرب جواز الاستئجار أيضا، والظاهر أن الحج هنا من بلد الميت كغيره.

الثالث: لو تعدد الودعي توازعوا الاجرة، ويمكن جعله من فروض الكفايات، ولو حجوا جميعا قدم السابق، ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد، ولو اتفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الاجرة الموزعة، ولو علموا بعد الاحرام اقرع بينهم، وتحلل من لم تخرج له القرعة.

الرابع: الظاهر اطراد الحكم في غير حجة الاسلام كالنذر وفي العمرة، بل وفي قضاء الدين، وأما حج الافساد فسيأتي إنشاء الله، وما عدا ذلك مسنون. ويشترط في صحة الندب الخلو من الواجب، سواء كان حجة الاسلام أو لا، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه، وقال الشيخ(٣) : ينعقد ويجزئ عن حجة الاسلام، وفي التهذيب(٤) ظاهره جواز الحج ندبا وإن لم يجزئ عن حجة الاسلام.

ولو أوصى بالحج ندبا اخرج من الثلث، فلو كان هناك واجب

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٥، المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.

(٤) تهذيب الاحكام، باب في الزيادات ح ١٤٢٧ ج ٥ ص ٤١٠.

٣٢٧

فأوقعهما الاجيران في عام، فالاقرب الصحة، وإن تقدم الندب أو قارن الواجب.

ولو قصرت الاجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان.

ويجوز الحج ندبا بغير إذن الابوين وإن كان الافضل استئذانهما قاله الشيخ(١) ، ويكره تركه خمس سنين لما روي(٢) أنه لمحروم.

(٨٦) درس

أقسام الحج ثلاثة: التمتع والقران والافراد، وأفعال التمتع الواجبة مرتبة خمسة وعشرون: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، ولبس ثوبي الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، واللبس، والوقوف بعرفات، والكون(٣) بالمشعر، والوقوف به، ورمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، وطواف الزيارة، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمرات الثلاث.

وفي التبيان(٤) : يستحب الحلق أو التقصير والرمي أيام منى، وهو متروك.

والاركان من كل(٥) ذلك ثلاثة عشر: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، وطوافها، وسعيها، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، والوقوف بعرفات، والكون بالمشعر، وطواف الحج، وسعيه، والترتيب.

ويتحقق البطلان بفوات شئ من الاركان عمدا لا سهوا، إلا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا،

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢ ج ٨ ص ٩٨.

(٣) في " م " و " ق ": والمبيت.

(٤) التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.

(٥) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٣٢٨

ولا يبطل بفوات باقي الافعال وإن كان عمدا.

وفي ركنية التلبية خلاف، ورواية ابن عمار(١) تقتضي توقف الاحرام عليها.

وهذه الافعال لقسيميه، ويؤخران العمرة عن الحج، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة.

وقال الحلبي(٢) : الحلق آخرها، والرواية(٣) بخلافه، وظاهر الجعفي(٤) أنه(٥) ليس في المفردة طواف النساء، ونقل عن بعض الاصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء، وفي المبسوط(٦) : الاشهر في الروايات عدمه، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص(٧) عن الفقيه المتمتع إذا قصر فعليه لتحله النساء طواف وصلاة، ولا هدي على المفرد.

وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، وقال الحسن(٨) : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ولا يتحلل منها حتى يحل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير(٩) التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الاول عن سعيه في طواف الزيارة.

وظاهره وظاهر الصدوقين(١٠) الجمع بين النسكين بنية واحدة، وصرح ابن الجنيد(١١) بأنه يجمع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب احرام الحج ح ١ ج ١٠ ص ٩.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠ و ٢٢٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب التقصير ح ١ ج ٩ ص ٥٤١.

(٤) كتابه غير موجود عندنا.

(٥) في باقي النسخ: أن.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٩٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٩) في " م ": وتأخر.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣١٧، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٩.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣١٧.

٣٢٩

بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف، ولا تحل له النساء وإن قصر.

وقال الجعفي(١) : القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق، وفي وفى الخلاف(٢) : إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا، وظاهره أن المتمتع السائق قارن، وحكاه الفاضلان(٣) عنه ساكتين عليه.

ثم السياق يقارن الاحرام، وقال المفيد(٤) : إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم.

ثم التمتع عزيمة في النائي عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وأما قسيماه فلمن يقصر(٥) عنها لرواية زرارة والحلبي وأبي بصير(٦) ، وقال في المبسوط(٧) والحلبي(٨) وابن ادريس(٩) : اثنا عشر ميلا، ولا نعلم مستنده.

ويتخير المكي بين القسمين والقران أفضل، ويتخير الحاج ندبا في الثلاثة، وكذا الناذر وشبهه، وذو المنزلين المتساويين في الاقامة، والتمتع أفضل مطلقا لقول الباقر عليه السلام(١٠): لو حججت ألفا وألفا لتمتعت، ولو غلب أحدهما عمل عليه.

____________________

(١) كتابه غير موجود عندنا.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٩ والعلامة في التذكرة: ج ١ ص ٣١٩.

(٤) المقنعة: ص ٣٩٠ ٣٩١.

(٥) في " ز " و " ق " نقص.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب اقسام الحج ح ١ و ٣ ج ٨ ص ١٨٦ و ١٨٧.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.

(٨) الكافي في الفقه ص ١٩١.

(٩) السرائر ج ١ ص ٥١٩.

(١٠) وسائل الشيعة: ٤ من أبواب اقسام الحج ج ٢٢ ج ٨ ص ١٨١.

٣٣٠

ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في المبسوط(١) والنهاية(٢) ، ويظهر من أكثر الروايات(٣) أنه في الثانية، وروى محمد بن مسلم(٤) من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة، وروى حفص بن البختري(٥) أن من أقام(٦) أكثر من ستة أشهر لم يتمتع.

واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الاسلام باختلاف الروايات(٧) ، فجوزه الشيخ(٨) وجوز فسخ الافراد(٩) إليه محتجا بالاجماع، وتبعه في المعتبر(١٠)، وأسقط الشيخ(١١) عن المكي الهدي لو تمتع، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أنه جمع بين الحج والعمرة.

والذي رواه الاصحاب والعامة(١٢) أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ(١٣)؟ نعم يتم على تفسير الحسن(١٤) وابن الجنيد(١٥)

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) النهاية: ص ٢٠٦.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب اقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٩١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب اقسام الحج ج ٤ ج ٨ ص ١٩١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب اقسام الحج ج ٨ ص ١٩١.

(٦) في باقي النسخ: من أقام.

(٧) انظر وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب اقسام الحج ح ٨ ص ١٩١.

(٨) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٧ ٣٧٨.

(٩) في " ق ": الافراد بعد عقده.

(١٠) المعتبر: ص ٣١٤.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠.

(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٠.

(١٤) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(١٥) لم نعثر عليه.

٣٣١

والجعفي(١) ، وصرح الحسن(٢) بأنه عليه السلام حج قارنا، وقيل: حج متمتعا ولم يتحلل لمكان السياق، فيصير النزاع لفظيا. ويجوز عدول المكي والنائي إلى فرض الآخر عند الضرورة، كخوف الحيض المتقدم في العدول إلى القران والافراد، وخوف الحيض المتأخر عن النفر في عدولهما إلى المتعة، وكذا لو خاف عدوا أو فوت الصحبة. ويجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا، وتقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات، خلافا لابن ادريس(٣) في التقديم، وصحاح الاخبار(٤) وفتاوى الاصحاب على الجواز، والاولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف، فإن تركها ففي التحلل روايات(٥) ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق.

ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع إلا لضرورة كخوف الحيض والنفاس، والاولى تجديد التلبية في حقه، لقول الباقر عليه السلام(٦) : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه لاحد إلا عند الضرورة.

وكما يجوز فسخ الحج إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة أذا أهل بها في أشهر الحج، إلا لمن لبى بعد طوافه وسعيه، فإن لبى فلا، وفي التلبية بعد النقل تردد، وابن ادريس(٧) لم يعتبر التلبية بل النية، وكذا حكم تلبية فاسخ

____________________

(١) كتابه غير موجود لدينا.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

(٤) وسائل الشيعة: انظرب ١٤ من أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢٠٤.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ١٦ م أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢٠٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحجج ح ٥ ج ٨ ص ١٨٤.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٣٦.

٣٣٢

الحج إلى العمرة، وابن الجنيد(١) جوز العدولين، وشرط في العدول من رالحج إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة، وأن لا يكون قد ساق ولا لبى بعد طوافه وسعيه.

(٨٧) درس

لا يجوز إدخال الحج على العمرة، إلا في حق من تعذر عليه إتمام العمرة فإنه يعدل إلى الحج، ولو أحرم بالحج قبل التحلل(٢) من العمرة فهو فاسد إن تعمد ذلك، إلا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير، فإنه يصح في المشهور وتصير الحجة مفردة، والاقرب أنها لا تجزئ، ويشكل بالنهي عن الاحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فالبطلان أنسب.

ورواية أبي بصير(٣) قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي، لانه روي التصريح بذلك في رواية(٤) اخرى.

ولو نسي صح إحرامه بالحج هنا، ويستحب جبره بشاة على الاقوى.

ولو نسي وأحرم به قبل كمال(٥) السعي لم ينعقد.

وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحج إلا في صورة الفسخ كما سلف، أو عند الضرورة كخوف تعقب الحيض، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلل من الحج لم ينعقد، والظاهر أنه يؤخره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة، للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) في " ق ": تحلله.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٩ ج ٨ ص ١٨٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٨٤.

(٥) في " ق " إكمال.

٣٣٣

كما رواه معاوية بن عمار(١) ، فغيرها أولى.

وكذا لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى(٢) ، وقيل: ينعقد إحداهما، ولا نية حج(٣) وعمرة معا، إلا على قول الحسن(٤) وابن الجنيد(٥) ، ولو فعل بطل إحرامه، وفي المبسوط(٦) : يتخير ما لم يلزمه أحدهما.

ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في الاقرب للرواية(٧) ، وفي المبسوط(٨) والخلاف(٩) : وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن(١٠) والمرتضى(١١): وعشر ذي الحجة، وقال الحلبي(١٢): وثمان من ذي الحجة، وقال ابن ادريس(١٣): وإلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: وهو نزاع لفظي.

ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي(١٤) انعقاد عمرة مفردة، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) في باقي النسخ: حجة.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أقسام الحج ح ١ ج ٨ ص ١٩٦.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٣٧٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ٢٦٠.

(١١) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى) المجموعة الثالثة: ص ٦٢.

(١٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠١.

(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.

(١٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٩٥.

٣٣٤

انعقادها مفردة أيضا.

واختلف في فوات المتعة، فقال في النهاية(١) : بزوال عرفة، وقال علي بن بابويه(٢) : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية، وقال الحلبي(٣) : وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها، وظاهر ابن ادريس(٤) امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة، وفي صحيح زرارة(٥) اشتراط اختياريها وهو قوي، وفي صحيح جميل(٦) له المتعة إلى زوال عرفة والحج إلى زوال النحر، وفي صحيح العيص(٧) توقيت المتعة بغروب شمس التروية، وهو خيرة الصدوق(٨) والمفيد(٩) ، ولعل الخلاف في أشهر الحج يناط بهذا.

وكلما فاتت المتعة فالحج منفردا إذا أدرك الوقوف المجزئ، وإلا فقد صارت عمرة مفردة للتحلل.

ولا يجوز لمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إما أن يخرج محرما، وإما أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الوصفان جدد عمرة هي عمرة التمتع، وفي إدرا ك(١٠) طواف النساء في الاولى احتمال.

ولو رجع في شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج

____________________

(١) النهاية: ص ٢٤٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ١٢٤.

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٩٤.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ٧ ج ٨ ص ٢١٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٥ ج ٨ ص ٢١٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ح ١٠ ج ٨ ص ٢١٢.

(٨) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٢٢.

(٩) المقنعة: ص ٣٣١.

(١٠) في باقي النسخ: استدراك.

٣٣٥

فالمروي عن الصادق عليه السلام(١) أنه فعله من ذات عرق، وكان قد خرج من مكة إليها.

ومنع الشيخ في النهاية(٢) وجماعة من الخروج من مكة لارتباط عمرة التمتع بالحج، فإن خرج صارت مفردة، والرواية(٣) تدل عليه، وأطلقوا المنع.

ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط(٤) ، أو الخروج لا بنية العود.

وفي كلامهم وفي الروايات(٥) دلالة على وجوب حج التمتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا.

وابن ادريس(٦) قال بكراهية الخروج، وهو ظاهر المبسوط(٧) .

والافضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الاقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة، وقال القاضي(٨) : إذا أدرك يوم التروية فعليه الاحرام بالحج ويصير متمتعا، وفي رواية عمر بن يزيد(٩) إذا أهل عليه ذو الحجة حج، وتحمل على الندب، لان الحسن عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية(١٠) وقد يجاب بأنه مضطر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أب واب أقسام الحج ح ٨ ج ٨ ص ٢٢٠.

(٢) النهاية: ص ٢٨٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ١٩٥.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٤.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ج ٨ ص ٢١٧.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٦٣٣.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.

(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٠٩.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٧.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٦.

٣٣٦

(٨٨) درس

تجب العمرة كالحج بشرائطه، وتجزئ المتمتع بها للمتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ(١) ، والقارن مطلقا على قول الحسن(٢) .

وقد تجب بالنذر، والعهد، واليمين، والاستئجار، والافساد، وفوات الحج، ولوجوب الدخول إلى مكة، ووجوبها هنا تخييري إذ لو دخل الحج(٣) أجزأ، ولو كان متكررا كالحطاب والحشاش أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب، وكذا لو كان عقيب إحلال من إحرام ولما يمض شهر منذ الاحلال، ولو دخلها بغير إحرام أساء ولا قضاء عليه. وتستحب العمرة كاستحباب الحج.

ووقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق، لرواية معاوية بن عمار(٤) السالفة، أو في استقبال المحرم، وليس هذا القدر منافيا للفورية، وقيل: يؤخرها عن الحج حتى يتمكن الموسى من الرأس. ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله.

ووقت المندوبة جميع السنة، وأفضلها الرجبية، لانها تلي الحج في الفضل وتحصل بالاحرام فيه، وروي(٥) فضل العمرة في رمضان.

ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة(٦) ، وأصح الروايات(٧) اعتبار شهر، واعتبر الحسن(٨) سنة، وجوزه المرتضى(٩) وابن

____________________

(١) النهاية: ص ٢٠٦، المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) في باقي النسخ: الحج.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.

(٥) وسائل الشيعة: انظرب ٤ من أبواب العمرة ج ١٠ ص ٢٤١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب العمرة ح ١ ص ٤٤.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٣١٩.

(٩) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤.

٣٣٧

ادريس(١) بغير حد، لقول النبي صلى الله عليه وآله(٢) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم، وأفضله الجعرانة، لاحرام النبي صلى الله عليه وآله منها(٣) ، ثم التنعيم لامره بذلك، ثم الحديبية لاهتمامه به، ولو أحرم بها من الحرم لم يجزئ إلا لضرورة.

ويستحب الاشتراط في إحرامها والتلفظ بها في دعائه أمام الاحرام وفي التلبية. ولو استطاع لها خاصة لم يجب، ولو استطاع للحج مفردا دونها فالاقرب الوجوب، ثم يراعي الاستطاعة لها. ولا يدخل أفعالها في أفعال الحج، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. ولو ساق فيها هديا نحره قبل الحلق بالحزورة على الافضل. ولو جامع فيها قبل السعي عالما عادما فسدت، ووجب عليه بدنة وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين، وعلى المرأة مطاوعة مثله، ولو أكرهها تحمل البدنة، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق.

ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، أو قال الحسن(٤) : بدنة، وقال سلار(٥) : بقرة وأطلقا، وعلى المطاوعة مثله، وإن أكرهها تحمل.

ولو قبلها قبل التقصير فشاة، فلو ظن إتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره كان عليه بقرة وإتمام

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٤٠ ٥٤١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٤٧.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٨٣.

(٥) المراسم: ص ١٢٠.

٣٣٨

السعي، لرواية معاوية(١) وسعيد بن يسار(٢) ، وليس في رواية ابن مسكان(٣) سوى الجماع.

(٨٩) درس

شروط التمتع أربعة: النية، والاحرام بالعمرة في الاشهر، والحج في سنته، والاحرام بالحج من مكة.

والمراد بالنية نية الاحرام، ويظهر من سلار(٤) أنها نية الخروج إلى مكة، وفي المبسوط(٥) : الافضل أن تقارن الاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.

ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الاحرام، ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية(٦) الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ(٧) ، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص.

والاعتبار بالاهلال في أشهر الحج، لا بالافعال أو الاحلال، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار، ومع الضرورة من حيث يمكن، ولو من أدنى الحل بل من مكة.

ولو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء، ولو قلنا: إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزئ.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٧٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٢٩.

(٤) المراسم: ص ١٠٤.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٦) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

(٧) المبسوط: ج ص ٣١٦ ٣١٧.

٣٣٩

ولو تعذر إحرامه من مكة بحجه أحرم من حيث يمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد، وإلا بطل حجه، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة، وفي المبسوط(١) : إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالاحرام من الميقات ولا يلزمه دم.

وعنى به دم المتعة، وهو يشعر أنه لو أنشأ الاحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الاولى، وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط(٢) بأنه نسك، ولاجماعنا على جواز الاكل منه، وفي الخلاف(٣) قطع بذلك أيضا، وبعدم سقوط الدم بالاحرام من الميقات، وهو الاصح.

وشروط القران والافراد ثلاثة: النية، والاحرام في أشهر الحج من ميقاته إن لم يكن مكيا، وإلا فمن دويرة أهله، والحج من سنته قاله الشيخ(٤) ، وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات.

والمواقيت عشرة: فلاهل المدينة ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والاحوط الاحرام منه، ولاهل الشام ومصر الجحفة، ولاهل اليمن يلملم، ولاهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء، ولاهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وظاهر علي بن بابويه(٥) والشيخ في النهاية(٦) أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو لمرض، وما بين هذه الثلاثة من

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣١٠.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٠.

(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٦٢.

(٦) النهاية: ص ٢١٠.

٣٤٠