الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 107474
تحميل: 5667


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 107474 / تحميل: 5667
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

العقيق فيسوغ الاحرام منه. وهي لمن مر بها من غير أهلها.

ولو اضطر المدني أجزأ من الجحفة بل من ذات عرق، ولو عدل إليهما اختيارا بعد مروره على ميقاته لم يجزئ، ولو صار إليهما فالصحة قوية وإن أساء، ولو لم يمر على ميقاته، فالاقرب الجواز على كراهية، وفي رواية(١) من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا منها.

وكذا ينتقل الشامي إلى مسجد الشجرة للضرورة أو لمروره عليه.

ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام، فإن ظهر(٢) التجاوز وجب العود إلى ميقاته في رواية الحلبي(٣) ، والاقرب إجزاء غيره، فإن تعذر بطل النسك، وإن كان ناسيا أو جاهلا وتعذر العود رجع إلى حيث يمكن، وإلا أحرم من موضعه ولو من أدنى الحل.

ولو قدم الاحرام عليها لم يجزئ إلا لناذر، خلافا لابن ادريس(٤) ، فإن كان للعمرة المفردة ففي أي شهر شاء، وإن كان للمتعة أو الحج اشترط أشهر الحج، ولا يفتقر إلى تجديد إحرام عند الميقات خلافا للراوندي(٥) ، أو لمعتمر في رجب إذا ظن خروجه قبل الميقات. ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله. وهذه مواقيت للحج مطلقا، ولعمرة التمتع وللمفردة إذا مر عليها، وميقات حج التمتع اختيارا مكة، والافضل المسجد، وأفضله المقام أو تحت الميزاب. ولو سلك طريقا بين ميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات في بر أو بحر، وقال ابن ادريس(٦) : ميقات من صعد البحر جدة.

ويكفي الظن فلو تبين تقدمه

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٨ ص ٢٣٠.

(٢) في باقي النسخ: تعمد.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٨ ص ٢٣٩.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٢٧.

(٥) فقه القرآن: ج ١ ص ٢٦٩.

(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٢٩.

٣٤١

أعاد، ولو تبين تأخره فالظاهر الاجزاء ولا دم عليه.

ولو لم يحاذ ميقاتا ففي إحرامه من أدنى الحل أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة وجهان.

ولو منعه مانع من الاحرام من الميقات جاز تأخيره عنه قاله الشيخ(١) ، وحمل على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس، دون الممكن من النية والتلبية.

ولو جن في الميقات أو اغمي عليه أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم.

وإحرام الصبيان من فخ، وقيل: من الميقات ويجردون من فخ، وظاهر رواية معاوية(٢) الاول حيث قال: قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم.

والمجاور بمكة قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره، فإن تعذر فمن أدنى الحل، فإن تعذر فبمكة.

ولو تجاوز الميقات من لا يريد النسك وجب الرجوع إليه إن أمكن، وإلا فبحسب المكنة.

(٩٠) درس

يستحب لمن أراد الحج أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه، ويوصي بما يهمه، وأن يجمع أهله ويصلي ركعتين، ويسأل الله الخيرة في عاقبته، ويدعو بالمأثور، فإذا خرج وقف على بابه(٣) تلقاء وجهه وقرأ الفاتحة، ثم يقرأها عن يمينه ويساره، وكذا آية الكرسي، ويدعو بالمنقول، ويتصدق بشئ، وليقل: " بحول الله وقوته أخرج "، ثم يدعو عند وضع رجله في الركاب وعند الاستواء على الراحلة، ويكثر من ذكر الله تعالى في سفره.

____________________

(١) النهاية: ص ٢٠٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٣ ج ٨ ص ٢٠٧.

(٣) في " م " ز ": باب داره.

٣٤٢

ويستحب الخروج يوم السبت أو الثلاثاء، واستحباب العصا وخصوصا اللوز المر، وتوفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وقال المفيد(١) : يجب، ولو حلق في ذي القعدة فدم، والاول أظهر. والمعتمر يوفره شهرا.

واستكمال التنظيف بإزالة شعر الابط والعانة بالحلق، والاطلاء أفضل، ولو كان مطليا أو قد أزال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما، والاعادة أفضل وإن قرب العهد به، وقص الشارب والاظفار، وأزالة الشعث.

والغسل، وأوجبه الحسن(٢) ، ولو فقد الماء تيمم عند الشيخ(٣) ، ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم فيعيده، خلافا لابن ادريس(٤) ، والاقرب أن الحدث كذلك، ويجوز تقديمه على الميقات لخائف الاعواز، فإن تمكن بعد استحبت الاعادة، وكذا يستحب إعادته لو أكل أو تطيب أو لبس بعده ما يحرم على المحرم ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد ويمسحها بالماء.

وصلاة سنة الاحرام وهي ست أو أربع أو ركعتان ثم الفريضة.

والافضل إحرامه عقيب الظهر، ثم الفريضة مطلقا، ولو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أن الاحرام عقيب فريضة مقضية أفضل، فإن لم يكن فعقيب النافلة، ويقرأ في الركعتين الجحد في الاولى والتوحيد في الثانية.

وقال ابن الجنيد(٥) : لا ينعقد الاحرام بدون الغسل والتجرد والصلاة.

ولو نسي الغسل أو النافلة أعاد الاحرام بعدهما مستحبا، خلافا لابن ادريس(٦) إذ نفى الاعادة مع

____________________

(١) المقنعة: ص ٣٩١.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٦٤.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٦٤.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٣٠.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٦٤.

٣٤٣

صحة الاحرام، والمعتبر هو الاول.

ويستحب أن يقول بعد صلاته: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك " إلى آخره، ثم يقول: " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله أو القران أو الافراد، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ".

ويجب في الاحرام أربعة: الاول(١) لبس الثوبين غير المخيطين من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة، ويجوز للنساء الاحرام في المخيط والحرير على قول المفيد(٢) ، لرواية يعقوب بن شعيب(٣) ، ومنعه الشيخ(٤) لروايات(٥) أشهر، وهو الاصح.

ولو لم يجد إزارا أجزأ السراويل، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا، ولا يكفي قلبه، ولا فدية في الموضعين، ولو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح به(٦) أجزأ، ولو حكى الازار العورة لم يجزئ، أما الرداء فالاحوط أنه كذلك، ولا يجوز عقد الرداء، ويجوز عقد الازار، ويجوز لبس الطيلسان، ولا يزره عليه وجوبا.

والاقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من اللبد وغيره، وكذا ما أشبه المخيط

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٢) ذكر قوله هذا في كتابه أحكام النساء كما عن الجواهر: ج ١٨ ص ٢٤٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب إلاحرام ح ١ ج ٩ ص ٤١.

(٤) النهاية: ص ٢١٨، المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب إلاحرام ح ٢ و ٣ و ٤ ج ٩ ص ٤١ و ٤٢.

(٦) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٣٤٤

كالدرع المنسوج والثوب المعقود، لفحوى زر الطيلسان، ومشابهته المخيط في الترفه، وللتأسي، وإن لم يكن مخيطا. ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لنحو الحر أو البرد، وأن يبدل الثياب.

ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه، وروى محمد بن مسلم(١) أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة، وروى معاوية بن عمار(٢) كراهية بيعهما.

وهل اللبس من شرائط الصحة حق لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، وظاهر الاصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وإخراجه من تحت(٣) كما هو مروي(٤) ، وظاهر ابن الجنيد(٥) اشتراط التجرد.

وأفضل الثياب البيض من القطن، ويجوز في غيرها، ولكن يكره في السواد والمشبع بالعصفر أو غيره، ولا بأس بغير المشبع كالممشق للنص عن علي عليه السلام(٦) ، والوسخة، والمعلمة، والنوم على الفراش المصبوغ وخصوصا الاسود، والممتزج بالحرير جائز ما لم يصدق عليه اسمه.

الثاني: النية، وهي القصد إلى الحج أو العمرة، ونوع الحج من التمتع وقسيميه، ونوع العمرة من المتعة والمفردة، وصفتهما من الوجوب أو الندب، والسبب من حجة الاسلام أو النذر، والعمرة كذلك، والتقرب إلى الله تعالى.

ولو أطلق الاحرام صح عند الشيخ(٧) ، ويعتمر إن كان في غير الاشهر، ويتخير

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١١٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٩.

(٣) في " م ": تحته.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٢٥.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٦٤.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٢١.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.

٣٤٥

إن كان فيها بين الحج والعمرة.

قال(١) : ولو قال: كإحرام فلان صح، لما روي عن علي عليه السلام(٢) أنه قال: إهلالا كلاهلال نبيك، فإن لم ينكشف له حاله تمتع احتياطا للحج والعمرة، ولو ظهر غير محرم تخير بين الحج والعمرة، فلو طاف قبل تعيين أحدهما فلا حكم له. ولو نسي بماذا أحرم صرفه إلى ما في ذمته، فإن كان خاليا منهما تخير. ولو شك قبل الطواف بماذا أحرم فكذلك، ولو شك بعد الطواف قال الفاضل(٣) : يتمتع، وهو حسن إن لم يتعين عليه غيره، وإلا صرف إليه. ولو نوى نسكا وتلفظ بغيره فالمعتبر ما نواه، ويستحب التلفظ كما مر.

وروى زرارة(٤) أن المتمتع يهل بالحج فإذا طاف وسعى وقصر أهل بالحج، وفي صحيح الحلبي(٥) عن الصادق عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وروى إسحاق بن عمار(٦) نية المتعة، وروى الحلبي(٧) أن عليا عليه السلام قال: لبيك بحجة وعمرة معا، وليس ببعيد إجزاء الجميع، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها، والشيخ(٨) بالغ في الاقتصار على نية المتعة والاهلال بها

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠.

(٣) تحرير الاحكام: ج ١ ص ٩٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٣١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٧٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٨.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الاحرام ح ٧ ج ٩ ص ٣٠.

(٨) الاستبصار: ب ٩٠ من كتاب الحج ج ٢ ص ١٥٠ ١٥٧.

٣٤٦

وتأويل الاخبار المعارضة لها.

الثالث: مقارنة النية للتلبيات، فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ينعقد، ويظهر من الرواية(١) والفتوى جواز تأخير التلبية عنها، وروى معاوية بن عمار(٢) بعد دعاء الاحرام ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الارض فلب، وعبدالله بن سنان(٣) نحوه، وقال ابن ادريس(٤) : التلبية كالتحريمة في الصلاة، وبعض الاصحاب جعلها مقارنة لشد الازار، وعقل بعضهم من قول الشيخ(٥) بتجديدها إلى وقت التحلل وتأخير النية عن التلبية، وعلى ما فسرناه به لا دلالة فيه.

الرابع: التلبيات الاربع، وأتمها: " لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك "، ويجزى " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك "، وإن أضاف إلى هذا " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك "، كان حسنا.

والاخرس يعقد بها قلبه ويحرك لسانه ويشير بإصبعه، وقال ابن الجنيد(٦) : يلبي غيره عنه، ولو تعذر على الاعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، وروي(٧) أن غيره يلبي عنه.

ويستحب أن يضيف إليها: " لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بعمرة وبمتعة إلى الحج لبيك "، إلى آخر التلبيات المشهورة.

وقال الشيخ(٨) في موضع: يستحب أن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٢٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٤٤.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٣٦.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٦٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ح ٣ ج ١٠ ص ١٩١.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.

٣٤٧

يقول: لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف، وروي(١) أيضا عن الصادق عليه السلام، وفيه دلالة على قول الحسن(٢) وابن الجنيد(٣) ، ونهى في التهذيب(٤) عن ذلك إلا لتقية، وكذا أبوالصلاح(٥) ، وعلى ما قلناه لا يكاد يتحقق الخلاف.

وتكرار التلبية في أدبار الصلوات المفروضة والمسنونة، وإذا نهض به بعيره، أو علا شرفا، أو هبط واديا، أو لقي راكبا، أو استيقظ، وبالاسحار، وعند اختلاف الاحوال، والجهر بها للرجل، وفي التهذيب(٦) : يجب، وليكن الجهر للراجل حيث يحرم، وللراكب إذا علت راحلته البيداء، والحاج تمتعا إذا أشرف على الابطح.

ويستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا أن يرد السلام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند فراغها، والدعاء بعدها، ويجوز من الجنب والحائض.

ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم، ولو كان قد خرج من مكة للاحرام فبمشاهدة الكعبة، والحاج يقطعها بزوال عرفة، وأوجب علي بن بابويه(٧) والشيخ(٨) قطعها عند الزوال لكل حاج، ونقل الشيخ(٩) الاجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة، وخير الصدوق(١٠) في العمرة المفردة

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ٣٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٦٧.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٦٥.

(٤) تهذيب الاحكام: باب صفة الاحرام ح ٢٨٥ ٢٩٠ ج ٥ ص ٨٦ - ٨٧.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٠٨.

(٦) تهذيب الاحكام: باب صفة الاحرام ح ٣٠١ ج ٥ ص ٩٢.

(٧) المقنع من (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٠.

(١٠) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من كتاب الحج ذيل ح ٢٩٥٨ ج ٢ ص ٤٥٦.

٣٤٨

بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة.

ويستحب إكثار ذكر الله تعالى، وحفظ اللسان إلا من خير فهو من تمام الحج والعمرة.

(٩١) درس

ينعقد إحرام الحائض والنفساء لكن لا تصلي له ولا تدخل المسجد، وتلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها، وينبغي أن تستثفر بعد الحشو وتتمنطق ثم تحرم.

ولو تركت الاحرام لظن فساده رجعت إلى الميقات، فإن تعذر فمن أدنى الحل، وفي رواية معاوية بن عمار(١) ترجع إليه ما قدرت عليه، فإن تعذر فمن(٢) خارج الحرم فمن مكة.

ولا ينعقد إحرام غير القارن إلا بالتلبية، فلو نوى ولم يلب وفعل ما يحرم على المحرم فلا حرج، وأما القارن فيتخير بينها وبين الاشعار بشق سنان البدنة من الجانب الايمن ولطخه بدمه، ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعر إحداهما يمينا والاخرى يسارا، أو التقليد المشترك بينها وبين البقر والغنم بتعليق نعل قد صلى فيه في العنق أو خيط أو سير وشبهه مما صلى فيه.

ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ويتحقق السياق بذلك.

وقال المرتضى(٣) وابن ادريس(٤) : لا عقد في الجميع إلا بالتلبية، ويدفعه قول الصادق عليه السلام(٥) : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.

وألحق القاضي(٦) المفرد

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٨ ص ٢٣٨.

(٢) في باقي النسخ: من.

(٣) الانتصار: ص ١٠٢.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٣٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٢٠ ج ٨ ص ٢٠٢.

(٦) المهذب: ج ١ ص ٢١٠.

٣٤٩

بالقارن في الانعقاد بهما، ورد بعدم الفرق بينهما حينئذ، وقد يريد بالقارن ما أراده الجعفي(١) في تفسيره القران، وبالمفرد من أفرد الحج عن العمرة وساق، ويكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الاعم، كما أن القارن أحد قسمي المتمتع بالمعنى الاعم.

وناسي الاحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى الاصحاب، إلا ابن ادريس(٢) فإنه حكم بفساده، ولم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل(٣) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزئه إذا كان قد نوى ذلك وإن لم يهل، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية وأن الجاهل يعذر، وظاهره أنه جاهل الحكم وروى علي بن جعفر(٤) عن أخيه في المتمتع جهل الاحرام بالحج حتى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تم حجه.

وكل ما يجب ويستحب في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحج، إلا في نية الحج والتلفظ به، ولا يبطله الطواف والسعي بعده، ولا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن الحجاج(٥) ، ولا يحتاج إلى تجديد التلبية، وقال الشيخ(٦) : لا يجوز الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنه يعقده بتجديد التلبية، وقال ابن ادريس(٧) : لا ينبغي الطواف ولو فعل

____________________

(١) لا يوجد كتابه لدينا.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٢٩ ٥٣٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٨ ص ٢٤٥.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٤٥.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ٢٠٣.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٩.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.

٣٥٠

لم يجدد التلبية، وقال الحسن(١) : يطوف اسبوعا بعد الاحرام، والوجه الكراهية لا غير.

وحكمهما في استحباب الاشتراط أيضا واحد، وفائدته جواز أصل التحلل عند العارض كقول ابن حمزة(٢) وظاهر الشرائع(٣) ، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع(٤) ، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى(٥) ، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ(٦) في التهذيب لرواية ضريس بن عبدالملك الصحيحة.

(٩٢) درس

يجب على المحرم ترك ثلاثة وعشرين: الاول: الصيد، وهو الحيوان المحلل، إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا، الممتنع بالاصالة البري، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحية، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير، ولا الحيوان الاهلي ولو صار وحشيا، ولا الدجاج وإن كان حبشيا، ولا يحل الممتنع بصيرورته إنسيا، ويراعى في المتولد بين المحرم على المحرم والمحلل الاسم، ولا صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، بخلاف البط وإن لازم الماء، فإنه بري لعدم بيضه فيه، وكذا الجراد لانه لا يعيش في الماء.

فيحرم الصيد اصطيادا وأكلا وإن ذبحه المحل وذبحا وإشارة ودلالة

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٧.

(٢) الوسيلة: ص ١٦٢.

(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٨٢.

(٤) المختصر النافع: ص ٨٤.

(٥) الانتصار: ص ١٠٤ ١٠٥.

(٦) تهذيب الاحكام: باب تفصيل فرائض الحج ح ٣٨ ج ٥ ص ٢٩٥.

٣٥١

وإغلاقا مباشرة وتسبيبا ولو بإعارة سلاح لمن لا سلاح معه.

ويحرم الصيد في الحرم أيضا على المحل والمحرم، فلو ذبح فيه كان ميتة كما لو ذبحه المحرم، ويستحب دفنه، ولا يحل استعمال جلده.

ويجوز للمحل أكل لحم الصيد في الحرم إذا كان مذكى بالحل، وللمحرم أكله في المخمصة بقدر ما يمسك الرمق ولو وجد ميتة إذا تمكن من الفداء، وإلا أكل من الميتة.

ولا يملك المحرم الصيد بوجه من الوجوه، نعم لو أحل دخل الموروث في ملكه، ولا كذا لو أثبت يده عليه محرما فأحل بل يجب إرساله، ولو تلف عنده ضمن. ولو كان مقصوصا أو مريضا حفظه حتى يستقل ومؤونته عليه، وكذا لو أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد.

ولو كان وديعة أو عارية وشبههما وتعذر المالك والحاكم وبعض العدول أرسله وضمن.

ولا يزول عن ملكه ما نأى عنه من الصيد، وروى أبوالربيع(١) عن الصادق عليه السلام في رجل خرج حاجا فألف حمامه طائر لا يعرض أهله له في الوقت الذي يظنون إحرامه فيه إلى أن يحل بل يطعم لا غير. والشجرة النابتة في الحرم كالحرم وإن تفرعت في الحل، ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفروع بحكم الحرم لا غيرها. والصيد الذي بعضه في الحرم محرم، ولو أم الحرم كره على الاقوى، وأما حمام الحرم فالاولى تحريمه في الحل.

ولا يحرم الصيد في حرم الحرم وهو بريد من كل جانب، بل يكره على الاقوى.

ولو رمى من الحل فقتل في الحرم أو بالعكس ضمن، ولا يضمن بمجرد مرور السهم في الحرم.

والقماري والدباسي مستثنى من الصيد، فيجوز على كراهية شراؤها وإخراجها من الحرم للمحل والمحرم على الاقوى لا إتلافها، ولا فرق بين

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٢٩.

٣٥٢

العامد والناسي والجاهل والعالم.

ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى(١) والقيمة للمالك، وفي القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء لله تعالى أيضا، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي هنا وغيره كان قويا. ولو باض الطائر على فراش محرم فنقله فلم يحضنه الطائر ضمنه عند الشيخ(٢) ، ولو صال عليه الصيد ولم يندفع(٣) إلا بالقتل أو الجرح فلا ضمان.

والفرخ والبيض تابع في الحرمة والحل، والبعض كالكل.

(٩٣) درس

حرم الحلبي(٤) قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا، ولم يذكر له فداء، ولم نعلم وجهه إلا ما رواه معاوية(٥) اتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة والحدأة والغراب يرميهما عن ظهر بعيره، وعن حسين بن أبي العلاء(٦) اقتل كل شئ منهن يريدك.

إلا أنه قد روى معاوية(٧) أيضا قتل النمل والبق والقمل في الحرم، والاجماع على جواز ذبح النعم في الحرم.

ويجب القيمة فيما لا نص فيه، ومنه البطة والاوزة والكركي، وقيل: فيها

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٤٤٠.

(٣) في " م " و " ق ": يدفع.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٦٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٦٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٧١.

٣٥٣

شاة لما روى ابن سنان(١) في ذبح الطائر، ومنه البيض الخالي عن نص.

وأما المنصوص فمنه ما لكفارته المماثلة بدل مخصوص، وهو خمسة: الاول: النعامة وفرخها، وفيهما بدنة ثنية فصاعدا، وفي النهاية(٢) جزور، وهما مرويان(٣) غير أن البدنة في الصحيح، وقال المفيد(٤) : في فرخها إبل في سنه، فإن عجز فض قيمتها على البر وأطعم ستين مسكينا لكل واحد مدان، ولا يجب الاكمال لو نقصت والفاضل له، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، وفي الخلاف(٥) : عن كل مد يوما، وكذا إن كان البدل ناقصا على قول، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، والحلبي(٦) يتصدق بالقيمة، فان عجز فضها على البر، وقال ابن بابويه(٧) والحسن(٨) : إن عجز عن البدنة أطعم ستين لكل واحد مد، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمار(٩) .

الثاني: بقرة الوحش وحماره، وفي كل منهما بقرة أهلية، ثم فض قيمتها على البر وإطعام ثلاثين(١٠) كما سبق، ثم صيام بعدد المساكين، ثم صيام تسعة أيام، والحلبي(١١) على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض، وقال الصدوق(١٢): في

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٩٤.

(٢) النهاية: ص ٢٢٢ و ٢٢٥.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١ و ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ و ٩ ج ٩ ص ١٨١ و ١٨٥.

(٤) المقنعة: ص ٤٣٦.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٣.

(٦) الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.

(٧) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٠ ٢١.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٧١.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٩ ج ٩ ص ١٨٠.

(١٠) في " ق ": ثلاثين مسكينا.

(١١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.

(١٢) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٠ و ٢١.

٣٥٤

الحمار بدنة لصحيح أبي بصير(١) ، وخير ابن الجنيد(٢) بينها وبين البقرة، وفي صغارهما من صغار البقر في سنه قاله المفيد(٣) .

الثالث: الظبي، وفيه شاة، ثم الفض فإطعام عشرة مساكين كما مر، ثم صيام عشرة، ثم صيام ثلاثة أيام، وألحق الثلاثة(٤) به شاة الثعلب والارنب، والحلبي(٥) أيضا، ثم هو على أصله فيما يلوح من كلامه، فإن لم يقل به عاد إلى الرواية(٦) الآتية. والابدال الثلاثة الاول في الاقسام الثلاثة على التخيير في قول الخلاف(٧) وابن ادريس(٨) ، والترتيب أظهر.

الرابع: بيض النعام، وفي كسره مع تحرك الفرخ للبيضة بكرة، وإلا أرسل فحولة الابل في إناث بعدد البيض، فما نتج فهدي بالغ الكعبة، فإن عجز فشاة، فإن عجز فإطعام عشرة أمداد لعشرة، فإن عجز فصيام ثلاثة، ولما أفتى به الحسن عليه السلام(٩) قال له أمير المؤمنين عليه السلام: قد علمت أن الابل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق، فقال: والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فقال: صدقت.

ولو ظهر فاسدا أو الفرخ ميتا فلا شئ.

الخامس: بيض القطا والقبج، وفي كسر البيضة مع تحرك الفرخ مخاض من الغنم أي من شأنها الحمل، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد، فإن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١٠ ج ٩ ص ١٨٥.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٧٢.

(٣) المقنعة: ص ٤٣٦.

(٤) المفيد في المقنعة: ص ٤٣٥، والمرتضى في الرسائل: المجموعة الثالثة ص ٧١، والشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٤٠.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.

(٦) الآتية في الهامش ٩.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٣.

(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٥٧.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢١٥.

٣٥٥

عجز أطعم عشرة لعشرة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وقيل: مع العجز تجب الشاة ثم الاطعام ثم الصيام، وهو بعيد، وقال ابن حمزة(١) : مع العجز يتصدق عن بيضة القطاة بدرهم، ولم نقف على مأخذه، وألحق القاضي(٢) بيض الحمام، وطرد ابن الجنيد(٣) في كل بيضة فداء امها شاة.

(٩٤) درس

في الحمام وهو كل مطوق شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، وفي فرخها حمل فطم ورعى سنه أربعة أشهر، أو جدي في رواية(٤) ، على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، وفي بيضتها درهم على المحرم في الحل، وربعه على المحل في الحرم، ويجتمع الامران على المحرم في الحرم.

ومع العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية(٥) من كان عليه شاة فلم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وكذا كل شاة لا نص في بدلها.

وقال الحسن(٦) : في الحمامة على المحرم في الحرم شاة، ولو كسر بيضة حمامة تحرك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف.

وفي كل من القطاة والدراجة والحجلة حمل، وهو ينافي وجوب مخاض في فرخها مع شهرته، وروى سليمان بن خالد(٧) في بيضها بكارة من الغنم، وهي

____________________

(١) الوسيلة: ص ١٦٩.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٧٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٩٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١ ج ٩ ص ١٨٦.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٧٨.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢١٧.

٣٥٦

جمع بكرة، وفي بعض رواياته(١) مخاض، ولعل المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين وبين ما يجب في القطاة والقبج، أو نقول: فيه دليل على أن في القطاة مخاضا بطريق الاولى، وقد روى سليمان(٢) أيضا أن في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم، ويجمع بين الاخبار بالتخيير.

ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه وليكن قمحا، رواه حماد بن عثمان(٣) ، وفي رواية ابن فضيل(٤) جواز الصدقة به وشراء العلف، وكذا في رواية علي بن جعفر(٥) .

وفي رواية يزيد بن خليفة(٦) أن قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا، ومثله رواه علي بن جعفر(٧) ، وقيمة الاهلي إذا كان في الحرم صدقة، ويحتمل كونها للمالك مع الفداء.

وفي القنفذ والضب واليربوع جدي، وألحق الشيخان(٨) ما أشبهها، وقال الحلبي(٩) : فيها حمل فطيم.

وفي العصفور والصعوة والقنبرة وشبهها مد طعام، وقال علي بن بابويه(١٠): في كل طير شاة، وفي الجرادة تمرة وتمرة خير من جرادة، وروى محمد بن مسلم(١١) كف طعام فيتخير، وإن كان كثيرا فشاة،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب كفارات ح ٤ ج ٩ ص ٢١٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ١٩٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ٢١٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٩٦.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢١٣.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢٢٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢١٩.

(٨) المقنعة: ص ٤٣٥، النهاية: ص ٢٢٣.

(٩) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٢٧٣.

(١١) وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ٢٣٣.

٣٥٧

ولو لم يمكن التحرز منه فلا شئ. وفي العظاية كف طعام. ولو كان الصيد معيبا أجزأ مثله خلافا لابن الجنيد(١) . وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن، والمروي(٢) دم وجزاء، وقيده بالمحرم في الرواية، فيحتمل وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل.

وفي عيني الصيد كمال قيمته، وفي إحداهما النصف، وكذا قيل في يديه ورجليه، وفي قرنيه نصف القيمة، وفي إحداهما الربع، لرواية أبي بصير(٣) ، وقال المفيد(٤) : يتصدق في العين والقرن بشئ.

والاغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالاتلاف، إلا أن يعلم خروجها سالمة.

وفي الزنبور عمدا كف من(٥) طعام أو تمر، وقال المفيد(٦) : في الواحد تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر، وقال الحلبي(٧) : في الواحد كف طعام وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة.

واختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلها في المبسوط(٨) وإن ألقاها فداها، وفي النهاية(٩) : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم، وقال المفيد(١٠) والمرتضى(١١): في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيح حماد بن

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٧٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٤٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ٢٢١.

(٤) المقنعة: ص ٤٣٩.

(٥) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٦) المقنعة: ص ٤٣٨.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.

(٩) النهاية: ص ٢٢٩.

(١٠) المقنعة: ص ٤٣٥.

(١١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٧١.

٣٥٨

عيسى(١) في رميها، وفي صحيح معاوية بن عمار(٢) لا شئ فيها ولا في البق، وفي التهذيب(٣) : لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم.

ويجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة والاسد إذا أراده، ولو لم يرده فقولان: أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم، سواء كان محلا أو محرما.

(٩٥) درس

يجتع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، وقال المرتضى(٤) وابن الجنيد(٥) : يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف، والرواية(٦) مرسلة، وضاعفه ابن ادريس(٧) ، وقال الحلبي(٨) : يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم، وقال في موضع آخر(٩) : عليه الفداء والقيمة، وروي(١٠) الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة.

ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل، وقال المرتضى(١١): على العامد جزاء‌ان في الحل، وقيده في الناصرية(١٢) بقصده رفض إحرامه، وعلى الخاطئ والجاهل

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٩٧.

(٣) التهذيب: ج ٥ ص ٣٦٦.

(٤) الانتصار: ص ٩٩.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٧٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٤٣.

(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٦٣.

(٨) الكافي في الفقه: ص ١٨٧.

(٩) الكافي في الفقه: ب ص ٢٠٥.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٥ ج ٩ ص ٢٢٧.

(١١) الانتصار: ص ٩٩.

(١٢) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٥.

٣٥٩

واحد، ونقل عنه وجوب جزائين على المحرم في الحل إذا تعمد، وضعفهما لو كان محرما في الحرم.

ولو أخطأ أحد الراميين فهو كالمصيب في الفداء، ونفاه ابن ادريس(١) ، والاول مروي(٢) ، وفي تعديه إلى الرماة نظر، والمشتركون يتعدد عليهم الجزاء محرمين كانوا أو محلين في الحرم.

ولو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد تعدد الجزاء إن قصدوا وإلا فواحد، ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد، وعلى الباقين فداء واحد ولو كان غير القاصد واحدا على إشكال، ينشأ من مساواته القاصد، ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة.

ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا.

ولو نفر حمام الحرم فعاد فعن الجميع شاة، ولو لم يعد فعن كل واحدة شاة قاله علي بن بابويه(٣) ، ولم يجد الشيخ(٤) به خبرا مسندا.

فرع:

لو كانت واحدة فالظاهر المساواة، وفي انسحابه على الظباء وغيرها نظر لعدم التنصيص.

وفي وجوب الفداء والقيمة على المحرم مع العود أو لا معه نظر.

ولو شك في العدد بنى على الاقل، ولو شك في العود فكيقين عدمه.

ويكفي إعادتهن بفعله أو

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٦١.

(٢) وسائل الشيعة: انظر ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ج ٩ ص ٢٢٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٨٠.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٣٥٠.

٣٦٠