الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 105172
تحميل: 5486


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 105172 / تحميل: 5486
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

فعل غيره.

ولو شك في كون المقتول صيدا، أو في كونه في الحرم أو في الحل فالاصل العدم، وكذا في الاصابة إلا عند القاضي(١) .

ولو شك في تأثير الاصابة أو في البرء ضمن كمال الجزاء، ولو رآه سويا بعد الجرح فربع الفداء، والذي روي عن الكاظم عليه السلام(٢) في صيد كسر يده أو رجله ثم رعى فيه ربع الفداء، وعن الصادق عليه السلام(٣) ربع القيمة، والشيخ(٤) ألحق إدماء‌ه بذينك.

ولو ضرب الحامل فماتا ضمنهما بحامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا، ولو ألقته ثم ماتا ضمنهما بفدائهما، ولو عاشا وتعيبا فالارش، وكذا لو تعيب أحدهما أو تعيب مطلق الصيد، ثم الارش جزء من الفداء والقيمة، وقيل: لا يلزم الجزء من العين إلا مع مشارك.

ويتضاعف ما لا نص فيه بتضعيف قيمته، وما فيه نص غير الدم بوجوب قيمته فوقه، كالعصفور فيه مد وقيمة، وروى سليمان بن خالد(٥) في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولا دم عليه، وهذا جزاء الاتلاف، وفيه تقوية تحريم إخراج القماري والدباسي.

ولا بد في التقويم من عدلين عارفين ولو كان القاتل أحدهما إذا تاب أو كان مخطئا.

وقيمة النعم معتبرة يوم الفض والصدقة، وقيمة الصيد يوم الاتلاف، والمحل مكة إن كان في إحرام العمرة، ومنى إن كان في إحرام

____________________

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٢٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٢٢.

(٤) النهاية: ص ٢٢٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٧ ج ٩ ص ٢٤٢.

٣٦١

الحج، وأوجب الحلبي(١) سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محله، فإن تعذر فمن حيث أمكن.

فروع(٢) :

الاول: لو زاد جزاء الحامل عن الطعام(٣) المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالاقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد.

الثاني: لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم.

الثالث: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر.

الرابع: لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر، من المساواة بين الجزء وكله، من عدم بلوغ البدنة، وهو قوي.

(٩٦) درس

لو ضرب بطير على الارض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره، والذي في رواية معاوية بن عمار(٤) ثلاث قيم، إما بالصيد أو بالحرم، وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل، إلا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختص بالحرم، وفي انسحابه على غيره إشكال، ولو كان نعامة فالاشكال أقوى.

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٩٩ و ٢٠٠.

(٢) في " ز ": فروع أربعة.

(٣) في باقي النسخ: إطعام.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٤٢.

٣٦٢

ولا شئ على المحل حال الرمي وإن كان محرما حال الاصابة، وكذا لو دخل الصيد المرمي في الحل فمات في الحرم لصحيح ابن الحجاج(١) ، وقال في النهاية(٢) : يضمنه لرواية عقبة بن خالد(٣) ، وهي مبنية(٤) على القولين، وفي اشتراط قرار الحياة إشكال.

ولو كان الرامي محرما اجتمع الامران إن قلنا بضمان المحل، قيل: وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما، ولو أكل من لحم الصيد فعليه فداء آخر لرواية علي بن جعفر(٥) .

ويضمن الدال والمغري والسائق مطلقا، والراكب والقائد إذا جنت دابته واقفا بها مطلقا، أو سائرا برأسها ويديها، وناصب الشبكة، ومن قتل مجروحه صيدا آخر وهلم جرا، والممسك والمعين، وكذا لو تلف الولد بإمساك الام في الحرم، ولو كان الولد في الحل عند الشيخ(٦) ، كالرمي من الحرم، معللا بأن الآفة من الحرم في رواية مسمع(٧) ، وكذا من حل الكلب المشدود أو شد المحلول إذا تلف بسبب الشد، وكذا لو شد صيدا أو أطلقه من شبكة أو سبع(٨) ، أو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو في الحرم مطلقا، أو نقل بيضا عن موضعه إلا أن يخرج الفرخ سليما.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد ولا يجزئ بغيرها، والظاهر تعددها بتعدد الريش، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش، وفي التعدي

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٢٥.

(٢) النهاية: ص ٢٢٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٢٤.

(٤) في " م ": ميتة.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٠٩.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٢٩.

(٨) في " ق ": أو سبع أو صقر.

٣٦٣

إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر، ويمكن هنا الارش، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة، والاقرب عدم وجوب تسليم الارش باليد الجانية، ولو نتفه بغير يده تصدق بما شاء، وكذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه. ومن أخرج حماما من الحرم فعليه رده إليه، فإن تلف ضمنه، وفي رواية علي بن جعفر(١) عليه ثمنه يتصدق به. ومن ربط صيدا في الحل فدخل الحرم حرم إخراجه(٢) ووجب رده، ولو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه. وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ وسهوا، وفي العمد قولان: أظهرهما تكرارها، وظاهر الاخبار عدمه كصحيح الحلبي(٣) ، وفيها أنه يتصدق بالصيد على مسكين، وفيها دلالة على أن مذبوح المحرم لا يحرم على المحل كقول الصدوق(٤) وابن الجنيد(٥) ، إذا كان الذبح في الحل وإن كان الاكل في الحرم، ومثلها رواياتان صحيحتان عن حريز(٦) وجميل(٧) ، ويعارضها روايات(٨) ليست في قوتها، وإن كان التحريم أظهر.

ويعزر متعمد قتل الصيد، وهو مروي(٩) فيمن قتله بين الصفا والمروة، وإن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد.

ويدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن اكله

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٠٤.

(٢) في باقي النسخ: اجتراره.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٤٤.

(٤) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢١.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٧٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ٧٨.

(٧) تهذيب الاحكام: ج ٥ ص ٣٤٢ ح ١١٨٥.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ج ٩ ص ٢٢٦.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٤١.

٣٦٤

أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية(١) .

فروع أربعة: الاول: لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيا لاباحته، وحرمه الشيخ(٢) وابن ادريس(٣) ، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم، نعم لو أمكنه ذبحه في الحل وجب.

الثاني: يجوز للمحرم إذا أحل أكل لحم ما صاده(٤) محل في الحل وإن كان في أيام التشريق، ومنع منها ابن الجنيد(٥) .

الثالث: الظاهر أنه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه، ويلزم منه دخوله في ملكه نائيا، كما قواه الشيخ(٦) ، وقوى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثم يزول، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملك البائع الثمن.

الرابع: لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين، فعلى القول بعدم التملك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما، وعلى قول الشيخ(٧) ينبغي ذلك أيضا، لانه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا.

(٩٧) درس لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن البيضة شاة وعلى

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٥٠.

(٢) النهاية: ص ٢٣٠.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٦٨.

(٤) في " ق ": أكل لحم الصيد إذا صاده.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٨١.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.

٣٦٥

المحل درهم، هذا إذا اشتراه مكسورا أو كسره المحل أو كان مسلوقا، إذ لو لم يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الارسال كما سلف، ولا تسقط الشاة لوجوبها بالاكل. وفي تعدد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم نظر، وكذا لو وجب الارسال فتجب القيمة معه، ويمكن وجوبها في صورة الارسال لا في غيره، لسبق التلف على كل أكل المحرم، وفي انسحاب شراء غيره عليه نظر.

ولو كان المشتري محرما ففي وجوب الشاة أو الدرهم نظر، بل يحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المحرم لنفسه وأكله، أو بذله المحل له من غير شراء فيجب الدرهم على المحل أو تملكه بغير البيع كالهبة، ويحتمل وجوب الدرهم هنا على المحل.

ويضمن المحرم ما أتلفه عبده بإذنه وإن كان محلا في الحل، وفي وجوب جزاء ما قتله العبد المأذون في الاحرام على المولى روايتان(١) أصحهما الوجوب.

ولا يجوز الصدقة بالحيوان المماثل إلا بعد الذبح، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم، وفي رواية اسحاق بن عمار(٢) يجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مكة ويتصدق به، وهي متروكة.

ولا يجوز الاكل من الجزاء في الاشهر، وروى عبدالملك(٣) الاكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء، وجوزه الشيخ(٤) إذا تصدق بثمنه. ولا يجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية على الاقوى. ويجوز في الاطعام التمليك والاكل. ولا فرق بين الحمام المسرول وغيره، ولا بين رفض الاحرام وغيره، ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا بين القارن وغيره، فلا يتعدد الجزاء بسبب القران.

وخير الشيخ(٥) فيما لا مثل له بين إطعام المساكين بقيمته وبين الصوم عن

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١ و ٣ ج ٩ ص ٢٥١ و ٢٥٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٤٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٠ ج ١٠ ص ١٤٤.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٤٨٤.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.

٣٦٦

كل مد يوما، ولم يجوز الصدقة بالقيمة، وكذا الحلبي(١) ، إلا أنه لكل نصف صاع يوم، والظاهر أنه مع عدم البر ينتقل إلى الصيام لا إلى طعام(٢) آخر مع احتماله، وقيل: يجزئ كل طعام ابتداء(٣) فيكون البر على الافضل، وفيه قوة. ويجوز رمي القراد والحلم عن بدنه لرواية عبدالله بن سنان(٤) ، وكذا القراد عن بعيره، وروى معاوية بن عمار(٥) عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير. ولو أبطل امتناع الصيد فالاقرب أنه كالتلف وفاقا للشيخ(٦) ، ويحتمل الارش، نعم لو أبطل أحد الامتناعين فالارش قطعا. ويفدي الذكر بمثله وبالانثى وبالعكس.

ولو حكم عدلان بأن للصيد غير المنصوص مثلا من النعم رجع إليهما إن أمكن هذا الفرض، قاله الشيخ في الخلاف(٧) ، وروى في التهذيب(٨) عن الصادق عليه السلام فيما سوى النعامة والبقرة والحمار والظبي قيمة، وروى أيضا(٩) أن ذوي العدل النبي والامام فيمتنع حكم غيرهما، فعلى الاول لو عارضهما غير مثلهما أما في مثل آخر، أو شهدا بأنه لا مثل له، ففي الترجيح وتعينه نظر.

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.

(٢) في " م ": إطعام.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في " م ".

(٤) وسائل الشيعة: ب ٧٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٦٤.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨٠ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٦٥.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.

(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٣٣.

(٨) التهذيب: باب الكفارات عن خطأ المحرم ح ٩٥ ج ٥ ص ٣٤١.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب صفات القاضي ح ٢٦ ج ١٨ ص ٤٧.

٣٦٧

(٩٨) درس

الترك الثاني: الاستمتاع بالنساء بالجماع مقدماته حتى العقد، فيبطل إذا كان أحدهما محرما، سواء عقد لنفسه أو لغيره محلا أو محرما، أو عقد له غيره كذلك، نعم لو وكله حال الاحرام فعقد بعد الاحلال صح. وكذا تحرم الشهادة على العقد وإقامتها، وإن تحملها محلا أو كان في عقد بين محلين، فلو أقامها لم تسمع، قاله الشيخ(١) وابن ادريس(٢) ، إلا أن الشيخ قيده بما إذا تحملها وهو محرم.

ولو ادعى أحد الزوجين الاحلال حال العقد قضي به مع اليمين وعدم البينة، ويلزم مدعي الاحرام لوازم الفساد، فتحرم عليه لو كان المدعي، وظاهر الشيخ(٣) انفساخ العقد حينئذ ووجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس، وجميعه لو كان بعده، ويشكل بأنه إقرار على الغير فيجب كمال المهر في الموضعين، ولو كان المنكر فليس لها مطالبته بالمهر مع عدم الدخول، وبعده يطالب بأقل الامرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها.

ولو شكا في وقوع العقد حال الاحرام أو الاحلال فالاصل الصحة.

ويجوز الطلاق، ومراجعة المطلقة وإن كانت مختلعة إذا رجعت في البذل، وشراء الامة للتسري، وفي جواز نظره إليها للسوم أو نظر المخطوبة بغير شهوة نظر أقربه الجواز، وكذا النظرة المباحة في الاجنبية بغير شهوة.

وتنقسم الكفارة بانقسام الاستمتاع إلى أنواع: الاول: الجماع قبل المشعر

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.

(٣) النهاية: ص ٤٥٣.

٣٦٨

وإن كان وقف بعرفة على أقوى القولين، واعتبر المفيد(١) وسلار(٢) والحلبي(٣) قبلية عرفة، وللمرتضى(٤) القولان، وفيه على المتعمد العالم بالتحريم بدنة وإتمام الحج وإعادته من قابل فوريا إن كان الاصل كذلك، وعلى المرأة المطاوعة ذلك.

ويجب عليهما الافتراق من حين الجماع إلى أن يقضيا المناسك، فإذا حجا في القابل على تلك الطريق وبلغا موضع الفاحشة افترقا إلى آخر المناسك، ومعناه مصاحبة ثالث، ولو حجا على غير تلك الطريق فلا تفريق، وقال ابن الجنيد(٥) : يستمر التفريق في الحجة الاولى ويحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة وإن كانا قد أحلا، وإذا قضيا وبلغا الموضع لم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله.

ولو أكرهها تحمل عنها البدنة، ولا قضاء عليه عنها لبقاء صحة حجها، ولو أكرها على الجماع أو أحدهما فلا شئ على المكره، ولو أكرهته ففي تحملها البدنة نظر، ولو أكره أمته تحمل عنها الكفارة، ولا يجب الحج بها خلافا لابن الجنيد(٦) ، ويحتمل وجوب تمكينها قويا.

ولا فرق بين الوطئ قبلا أو دبرا، ونقل الشيخ(٧) أن الدبر لا يتعلق به الافساد وإن وجبت البدنة، وكثير من الاصحاب أطلق أن الجماع في غير

____________________

(١) المقنعة: ص ٤٣٣.

(٢) المراسم: ص ١٠٦.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.

(٤) الانتصار: ص ٩٦.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٨٢.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٨٢.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦، النهاية: ص ٢٣٠.

٣٦٩

الفرج يوجب البدنة لا غير، ولا بين كون الموطوء‌ة أجنبية أو زوجة أو أمة أو كان ذكرا، وقال الحلبي(١) : في الذكر بدنة لا غير، ولا بين الانزال وعدمه لا بوطئ البهيمة، ونقل الشيخ(٢) الافساد به، وهو قول ابن حمزة(٣) ، ولا بين كون الحج واجبا في أصله أو ندبا.

وروى زرارة(٤) أن الاولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز، وقال ابن ادريس(٥) : الثانية فرضه، وتظهر الفائدة في الاجير، وفي كفارة خلف النذر لو عينه بتلك السنة، وفي المصدود المفسد إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غيرها.

الثاني: الجماع المتكرر بعد الافساد يوجب تكرار البدنة لا غير، سواء كفر عن الاول أو لا، وتردد في الخلاف(٦) إذا لم يكفر، نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أو لا.

الثالث: الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة وفيه بدنة، فإن عجز فبقرة، قال عجز فشاة، وفي رواية معاوية بن عمار(٧) جزور وأطلق.

الرابع: الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط وفيه بدنة، وقال الشيخ(٨) : يكفي الاربعة، وهو مروي صريحا عن أبي بصير(٩) ، وروى

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٤٢١.

(٣) الوسيلة: ص ١٥٩.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٩ ج ٩ ص ٢٥٧.

(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٥٠.

(٦) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٠.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٦٤.

(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧، النهاية: ص ٢٣١.

(٩) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٧.

٣٧٠

حمران(١) لا شئ إذا طاف خمسة وتجب البدنة إذا طاف ثلاثة، واعتبر ابن ادريس(٢) البناء في الاربعة لا في سقوط الكفارة.

الخامس: الجماع أمته المحرمة بإذنه وهو محل وفيه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن الاولين تخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام، وفي التهذيب(٣) : عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة، والاول مروي(٤) .

السادس: الاستمناء وفيه بدنة، وروى اسحاق بن عمار(٥) الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر، ولم نقف على معارض لها.

السابع: النظر إلى غير أهله فيمني يوجب بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، وفي رواية أبي بصير(٦) على الموسر بدنة وعلى المتوسط(٧) بقرة والفقير شاة، وفيها تصريح بأن الكفارة للنظر لا للامناء، وقال الصدوق(٨) : يتخير بين الجزور والبقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة(٩) ، ولونظر إلى أهله بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى فجزور.

الثامن: لو قبل أمرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا، ولو طاوعته فعليها مثله، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وقال ابن ادريس(١٠): في القبلة بشهوة فينزل جزور وبغير

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٦٧.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.

(٣) تهذيب الاحكام: ج ٥ ص ٢٠ ٣ ذيل الحديث ١١٠١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٣.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٧٢.

(٧) في " ز ": و " ق ": والوسط.

(٨) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧٢.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.

٣٧١

إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة، ويجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة.

التاسع: في الملاعبة إذا أمنى بدنة، وعليها مطاوعة مثله.

العاشر: لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وإن كان العاقد محلا، ولو كانت المرأة محلة فلا شئ عليها.

الحادي عشر: لو مس أمرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لا، وبغير شهوة لا شئ وإن أمنى.

الثاني عشر: قال المفيد(١) : من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها فعليه دم، فإن طاوعته فالدم عليها دونه، ورواية زرارة(٢) بالدم هنا ليس فيها ذكر الاكراه.

ولا شئ في الامذاء بالنظر ولو كانت مجردة، وكذا لو فكر فأمنى أو استمتع فأمنى.

ولو عجز عن البدنة الواجبة بالافساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوم قاله الشيخ(٣) ، وقال في التهذيب(٤) : روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ذكره في الرجل والمرأة، وقال ابن بابويه(٥) : من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو بمنزله لرواية داود الرقي(٦) ، غير أن فيها كون البدنة في فداء وهو أخص من الكفارة.

____________________

(١) المقنعة: ص ٤٣٩ و ٤٤٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٧ ج ٩ ص ٢٧٧.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٢١ و ٤٢٢.

(٤) التهذيب: باب الكفارة عن خطأ المحرم ح ٧ ج ٥ ص ٣١٨.

(٥) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ١٨٤.

٣٧٢

ولا يمنع الافساد تحلل المحصر، فلو(١) زال الاحصار بعد التحلل قضى الحج مع سعة الزمان لسنته، بناء على أن الاولى عقوبة وأنها تسقط بالتحلل، وهما ممنوعان.

ولو أفسد حج التطوع ثم أحصر فعليه بدنة للافساد ودم للتحلل وقضاء واحد بسبب الافساد، لان التطوع يسقط بالتحلل منه.

(٩٩) درس

الترك الثالث: الطيب، وهو حرام بأنواعه، وفي التهذيب(٢) ، إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس، وفي الخلاف(٣) والنهاية(٤) أضاف الكافور والعود، وفي صحيح حريز(٥) لا يمس المحرم شيئا من الطيب.

ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها، وقال الشيخ(٦) : لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم، والعطر في المسعى كذلك في رواية هشام بن الحكم(٧) ، وفي الرياحين قولان: أقربهما التحريم، إلا الشيح والخزامى والاذخر لرواية معاوية بن عمار(٨) ، وقيدها بعضهم بالحرم.

واختلف في الفواكه ففي رواية أبن أبي عمير(٩) يحرم شمها، وكرهه الشيخ في المبسوط(١٠)، ويجوز أكلها إذا قبض على

____________________

(١) في " م ": ولو.

(٢) التهذيب: ج ٥ ص ٢٩٩.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٤.

(٤) النهاية: ص ٢١٩.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١١ ج ٩ ص ٩٥.

(٦) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٩٨.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠١.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب تروك الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٠٣.

(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٢.

٣٧٣

شمه، وكذا يقبض لو اضطر إلى أكل مطيب.

ويحرم القبض من كريه الرائحة، ولبس ثوب مطيب مطلقا، والنوم عليه إلا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة. ولو أصابه طيبا أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة، وفي رواية ابن أبي عمير(١) يجوز غسله بيده، أو مسحه بنعله، وصرف الماء في غسله أولى من الطهارة وإزالة النجاسة فيتيمم، ولو فقد(٢) الماء مسحه بالتراب والحشيش وشبهه.

ويحرم الاكتحال بالمطيب لرواية ابن عمار(٣) وابن سنان(٤) ، وكرهه القاضي(٥) .

ويمنع المحرم لو مات من الكافور في الغسل والحنوط.

ويحرم الدهن المطيب ولو كان قبل الاحرام إذا كانت الرائحة تبقى إلى الاحرام، وفي الخلاف(٦) : يكره هذا، وظاهره إرادة التحريم، واختار ابن حمزة(٧) الكراهية، وفي رواية الحلبي(٨) لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة، ولو زالت الرائحة عن الدهن جاز استعماله قاله في التهذيب(٩) وجوز في المبسوط(١٠) استعمال المغموس في ماء الفواكه الطيبة كالتفاح وكره الممشق والمعصفر.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ و ٣ ج ٩ ص ٩٩.

(٢) في " م ": تعذر.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١١١.

(٤) ٣٣ من أبواب تروك الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ١١٢.

(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.

(٦) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٨.

(٧) الوسيلة: ص ١٦٤.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٤.

(٩) التهذيب: ج ٥ ص ٣٠٢.

(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٥١.

٣٧٤

وكفارة الطيب شاة مع التعمد والعلم شما وسعوطا وحقنة وإطلا وصبغا كما يغمس في ماء الورد والكافور وما يصبغ بالزعمران وبخورا كالند وأكلا ابتداء واستدامة سواء مسته النار أو لا طيب جميع العضو أم لا، وقال الصدوق(١) في الخبيص المزعفر لو اكل(٢) : إنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفارة له، ولعله أراد الناسي، وروى حريز(٣) في شم الرياحين الصدقة بشبعه.

ويجوز شراء الطيب ولا يمسه، فلو كان يابسا فمسه فلا فدية إلا أن يعلق بثوبه أو بدنه ريحه أو شئ منه، ولو كان أحدهما رطبا فدى بشاة، وخص الحلبى(٤) الشاة بالمسك والعنبر والزعفران والورس، وفيما(٥) عداها يأثم لا غير.

الترك الرابع: الادهان مطلقا، وسوغ المفيد(٦) غير المطيب، ولا خلاف في جواز أكله وجواز الادهان عند الضرورة.

وتجب الشاة باستعمال المطيب وإن كان لضرورة، وينتفي الاثم حينئذ، وفي التهذيب(٧) : يجب على من داوى قرحه بدهن بنفسج عمدا شاة وجهلا طعام(٨) مسكين.

وأما غير المطيب فقال في الخلاف(٩) : ولا نص لاصحابنا في كفارته، وصرح ابن ادريس(١٠) والفاضل(١١)

____________________

(١) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ١٩.

(٢) في باقي النسخ: يؤكل.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١١ ج ٩ ص ٩٥.

(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(٥) في " م ": وما.

(٦) المقنعة: ص ٤٣٢.

(٧) التهذيب: ج ٥ ص ٣٠٤ ح ٣٦.

(٨) في " ق ": إطعام.

(٩) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٤.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٥٥.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.

٣٧٥

بعدم الكفارة فيه.

الترك الخامس: المخيط، ويجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الاصحاب، ولا يشترط الاحاطة، ويظهر من كلام ابن الجنيد(١) اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن، فعلى الاول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر، وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان، ويحرم الزر والخلال، ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان وللنساء خلافا للنهاية(٢) ، إلا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة، والخلاف في الحرير بين الشيخين، فجوزه المفيد(٣) لرواية يعقوب بن شعيب(٤) ، ومنعه الشيخ(٥) لرواية العيص(٦) وداود بن الحصين(٧) ، وهي أشهر، والخنثى تجتنب المخيط والحرير.

وفدية المخيط شاة ولو اضطر، ولا فدية على الخنثى إلا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه.

(١٠٠) درس

الترك السادس: لبس ما يستر ظهر القدم كالخف والشمشك، فيفدي بشاة لو فعله، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ(٨) ، وقيل: يجب، ويجب شقه عن ظهر القدم على الاصح لرواية محمد بن مسلم(٩) ، وفي الخلاف(١٠):

____________________

(١) كشف اللثام: ج ١ ص ٣٢٩.

(٢) النهاية: ص ٢١٨.

(٣) المقنعة: ص ٣٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣ ٣ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٤١.

(٥) النهابة: ص ٢١٧.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٩ ج ٩ ص ٤٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٤٢.

(٨) التهذيب: ج ٥ ص ٣٨٤.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب تروك الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٣٥.

(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٣٩١.

٣٧٦

لا يجب لمقطوعة رفاعة(١) ، ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق، والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن(٢) ، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا.

السابع: لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة، وكلاهما مروي(٣) .

الثامن: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، ويجوز المعتاد بغير قصد الزينة، ويحرم إظهاره للزوج، ويحرم عليها لبس القفازين لرواية داود(٤) وعيص(٥) ، وهما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما، وقال ابن دريد(٦) : هما ضرب من حلي اليدين.

التاسع: لبس السلاح اختيارا في المشهور، والكراهية نادرة، وحرم أبوالصلاح(٧) شهره، ويجوز لبسه وشهره عند الضروره لرواية الحلبي(٨) .

العاشر: التظليل للرجل سائرا اختيارا في المشهور لرواية اسحاق بن عمار(٩) ، وقال ابن الجنيد(١٠): يستحب تركه، ويجوز للمريض ومن لا يطيق الشمس وللنساء وعند النزول مطلقا، وروى علي بن جعفر(١١) جوازه مطلقا ويكفر، وفي رواية مرسلة(١٢) عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٣٤.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٦٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٢٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٤٢.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٩ ج ٩ ص ٤٣.

(٦) جمهرة اللغة: ج ٣ ص ١٢.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٣٧.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٧ ج ٩ ص ١٤٧.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(١١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٢٨٧.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ٦٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٥٣.

٣٧٧

والاشهر اختصاصه به.

واختلف في كفارة التظليل، فقال الحسن(١) : فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق للاذى، وقال الصدوق(٢) : لا بأس بالظل ويتصدق لكل يوم بمد، وقال الحلبي(٣) ، على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لجملة(٤) المدة شاة، وروى سعد بن سعيد(٥) فيمن يؤذيه حر الشمس يظلل ويفدي(٦) ، وروى ابن بزيع(٧) شاة للتظليل لاذى المطر والشمس، والروايتان صحيحتان، وروى أبوعلي بن راشد(٨) جوازه لمن تؤذيه الشمس وعليه دم لكل نسك، وبه أخذ الشيخ(٩) ، وفي رواية سعيد الاعرج(١٠) لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلا من علة، ويجوز المشي تحت الظلال وفي ظل المحمل وشبهه، وفي المبسوط(١١): ترك التظليل للنساء أفضل.

فرع: هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله صلى الله عليه وآله(١٢): أضح لمن أحرمت له، والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٨٥.

(٢) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٠.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(٤) في " ز " و " م ": بجملة.

(٥) كذا في الاصل، والصحيح: سعد بن سعد كما في الوسائل وفي " ز " و " ق ".

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ٢٨٧.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ٢٨٨.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٨٨.

(٩) النهاية: ص ١٣٣.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٥٢.

(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.

(١٢) الكافي: ج ٤ ص ٣٥٠ ح ٢ والرواية عن الامام الكاظم عليه السلام.

٣٧٨

للشمس، وفيمن تظلل به وليس فيه، وفي الخلاف(١) : لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يكن(٢) فوق رأسه، وقضيته اعتبار المعنى الثاني.

الحادي عشر: تغطية الرأس للرجل ولو كان بالغسل وشبهه أو بارتماس، وفديته شاة ولو كان مضطرا، والاقرب عدم تكرارها بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت، ولا تتعدد بتعدد الغطاء مطلقا، ويجوز التوسد، ولا يجوز حمل ساتر على الرأس، وجوز الفاضل(٣) ستر رأسه بيديه(٤) لرواية معاوية(٥) لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض وأن يضع ذراعه على وجهه من حر الشمس، وليس صريحا في الدلالة فالاولى المنع، وتجب الفدية بتغطية بعضه.

ويجوز العصابة للصداع وجعل عصام القربة على الرأس لرواية محمد بن مسلم(٦) .

ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدد التلبية استحبابا.

الثاني عشر: تغطية الوجه للمرأة، وفديته شاة عند الشيخ في المبسوط(٧) ، وقال الحلبي(٨) : لكل يوم شاة ولو اضطرت فشاة بجميع(٩) المدة، وكذا قال(١٠) في تغطية الرأس.

واختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية(١١) والمبسوط(١٢) بجوازه، وكذا في الخلاف(١٣) مدعيا للاجماع، وهو قول ابن

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٤٠١.

(٢) في " ز ": مالم يكن يمسه، وفي " م ": مالم يمسه.

(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٠.

(٤) في " ز ": بيديه مختارا أو مضطرا.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٥٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٤٠.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.

(٨) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(٩) في باقي النسخ: لجميع.

(١٠) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.

(١١) النهاية: ص ٢٢١.

(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.

(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٢.

٣٧٩

الجنيد(١) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله(٢) : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، والتفصيل قاطع للشركة.

ومنعه الحسن(٣) وجعل كفارته إطعام مسكين في يده، وجوزه في التهذيب(٤) بشرط هذه الكفارة لرواية الحلبي(٥) ، وحملت على الندب، وفي هذه الرواية لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، وروى معاوية(٦) كراهة أن يتجاوز ثوب المحرم أنفه ولا بأس بمده من أسفل حتى يبلغ أنفه، والخنثى تغطي ما شاء‌ت من الرأس أو الوجه ولا كفارة، ولو جمعت بينهما كفرت.

فرع: يعارض(٧) في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه، وستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس وهما متنافيان، فالاولى تقديم حق الرأس احتياطا في الستر، ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير.

الثالث عشر: النقاب للمرأة لتحريم التغطية، وفي رواية معاوية(٨) لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة، وروى الحلبي(٩) أن الباقر عليه السلام قال لا مرأة متنقبة: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك وجوزه إلى

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٢٩.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٨٦.

(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٣٠٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من ابواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٤٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٤٣.

(٧) في " م " و " ز ": لو تعارض.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٣٠.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٢٩.

٣٨٠