الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 105417
تحميل: 5491


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 105417 / تحميل: 5491
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة، فلا يتصور في حق المكي، ولا في المعتمر متعة أو إفرادا، ولا في الحاج مفردا إذا أخر دخول مكة عن الموقفين، فحينئذ يرمل في الطواف المستحب للقدوم لا غير. ولكن الاقرب الاول لان المعتمر قادم حقيقة إلى مكة، وكذا الحاج إذا أخر دخولها، ويدخل طواف القدوم تحت طوافه.

وأما اشتراط السعي بعده فليس في كلامه دليل عليه، والفائدة أنه لو طاف للقدوم لم يرد السعي بعده لا يرمل إن شرطنا تعقب السعي، فلو رمل لم يتأد المستحب، ويرمل إذا طاف لحجة لاستعقاب السعي، ولو ترك الرمل في طواف يعقبه السعي ثم عاد إلى مكة لطواف الحج لم يرمل فيه، ولو أنشأ المكي حجه من مكة لم يرمل إذ لا قدوم له، وإن اعتبرنا تعقب السعي رمل إن تعقبه.

وسابعها: التدني من البيت، ولا يبالي بقلة الخطى معه وكثرتها مع البعد.

وثامنها: المشي فيه لا الركوب وإن جاز، وقال ابن الجنيد(١) : من طيف به فسحب رجليه على الارض أو مسها بهما كان أصلح، ومستنده ما روي من أمر الصادق عليه السلام وفعله ذلك في رواية أبي بصير(٢) .

وتاسعها: الدعاء بالمرسوم والاذكار المروية في ابتدائه وأثنائه وتلاوة القرآن خصوصا القدر، ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما حاذى باب الكعبة.

وعاشرها: الاضطباع للرجل على ما روي(٣) ، وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الايمن وجعله مكشوفا وتغطية الايسر بطرفيه، وهو مستحب في موضع استحباب الرمل لا غير، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ،

____________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٥٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٢٨.

٤٠١

ويترك عند الصلاة، وربما قيل: يضطبع فيها وفي السعي.

وحادي عشرها: الخضوع حال الطواف والخشوع وإحضار القلب، وحفظ الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي، وترك الكلام إلا بالذكر والقرآن، وتتأكد الكراهية في الشعر والاكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الاخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا.

وثاني عشرها: التزام المستجار في الشوط السابع خاصة، وبسط يديه على حائطه وإلصاق بطنه وخده به، وتعداد ذنوبه والاستغفار منها والدعاء، والتعلق بأستار الكعبة، ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن، وقيل: لا يرجع مطلقا، وهو رواية علي بن يقطين(١) ، وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه وعاد إلى طوافه منه حذرا من التقدم.

وثالث عشرها: قراء‌ة التوحيد في الركعة الاولى والجحد في الثانية، وروي(٢) العكس والدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح.

ورابع عشرها: استحباب إكمال اسبوعين لمن زاد شوطا ناسيا، ولو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا، وتقدم صلاة الفريضة على السعي وتؤخر صلاة النافلة بعده.

ويستحب التطوع بالطواف مهما أمكن، وسن ثلاثمائة وستون طوافا بعدد أيام السنة، رواه معاوية(٣) وأبوبصير(٤) عن الصادق عليه السلام، فإن عجز فأشواط فالاخير عشرة، وزاد ابن زهرة(٥) أربعة أشواط حذرا من الكراهة وليوافق عدد أيام السنة الشمسية، ورواه البزنطي(٦) ، وقال الصادق عليه

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٢.

(٢) سنن البيهقي: باب ركعتي الطواف ج ٥ ص ٩١.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٩٧.

(٥) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٩٧.

٤٠٢

السلام(١) : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر.

وعن الصادق عليه السلام(٢) طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج، وعنه عليه السلام(٣) طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج، وروى محمد بن مسلم(٤) عن الباقر عليه السلام أنه لا يعجبه التطوع بالطواف بعد السعي حتى يقصر.

والافضل عند الشيخ(٥) أن يقال: طواف وطوافات ويجوز شوط وأشواط، والاخبار(٦) مملوء‌ة بها، وهذا الافضل لا نعرف وجهه إنما هو مذهب بعض العامة، وفي المبسوط(٧) : لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحج: صرورة، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله في الاخبار.

(١٠٥) درس

في أحكامه وهي ستة عشر: الاول: كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء، فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا، وفي صحيح علي بن يقطين(٨) على الجاهل إعادة الحج مع بدنة، وفي وجوب هذه البدنة على العالم

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٩٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٦.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ٤٢.

(٦) وسائل الشيعة: أبواب الطواف ج ٩ ص ٣٨٥.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٥ و ٣٨٦.

(٨) وسائل الشيعة: ٥٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٦.

٤٠٣

نظر من الاولوية، ولو تركه ناسيا عاد له، فإن تعذر استناب فيه، والظاهر أن المراد بالمشقة الكثيرة، ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة.

الثاني: لا يبطل تعمد ترك طواف النساء، ويجب الاتيان به ولو كان تركه نسيانا، ولا تحل له النساء بدونه حتى العقد على الاقرب، سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة، فيحرم عليها تمكين الزوج على الاصح، ولا يجزئ طواف الوداع عنه في الاظهر، واجتزأ به علي بن بابويه(١) لرواية اسحاق بن عمار(٢) لولا ما من الله به(٣) على الناس من طواف الوداع لرجعوا ولا ينبغي أن يمسوا نساء‌هم، ويمكن حملها على كون التارك عاميا. وحكم الخصي والخنثى والصبي كذلك.

ويجب العود له إن تركه عمدا وإلا أجزأته الاستنابة، وروى علي بن جعفر(٤) أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه، وحمله الشيخ(٥) على طواف النساء، والظاهر أن الهدي ندب، وحكم البعض المقضي من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده، وفي التهذيب(٦) : يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه إلا مع التعذر فيستنيب لرواية معاوية(٧) ، والاشهر جواز الاستنابة للقادر، وتحمل الرواية على الندب.

الثالث: لو طاف على غير طهارة أعاد الفريضة عمدا كان أو نسيانا، ويعيد صلاة النافلة لا غير، ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٣٨٩.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٧.

(٥) التهذيب: ج ٥ ص ١٢٨.

(٦) نفس المصدر السابق.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٤٦٨.

٤٠٤

التعمد أو النسيان، ولو لم يعلم حتى فرغ صح، ولو علم في الاثناء أزالها وأتم إن بلغ الاربعة، وإلا استأنف.

الرابع: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالاقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف(١) ، ولا يحصل التحلل بدونهما، ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته.

الخامس: لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفر ببدنة، وإن كان ناسيا فالاشبه سقوط الكفارة، وفي النهاية(٢) أطلق الوجوب، وفي رواية العيص(٣) ومعاوية(٤) احتمال الاطلاق، وهو بعيد.

السادس: لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيام التشريق خلافا للحلبي(٥) .

السابع: من طيف به لعلة أجزأه، ولا تجب إعادته لو برأ، وكذا السعي، وأوجبهما ابن الجنيد(٦) .

الثامن: إنما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الاظهر، وقال الصدوق(٧) : تسلم بدونهما ويعتد به وتأتي بالباقي لرواية العلاء(٨) وحريز(٩) وهي متروكة.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢١٩.

(٢) النهاية: ص ٢٣١.

(٣) وسائل الشيعة: ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٦٤.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٩١.

(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣.

(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ٢٧٦٦.

(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ح ٢٧٦٦.

٤٠٥

التاسع: الاظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم تعتمر بعده، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج(١) في الصحيح والحلبي(٢) ، وفي روايته عليها دم، وحمله الشيخ(٣) على الندب، وروي(٤) أنها تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وعليه علي بن بابويه(٥) وابن الجنيد(٦) وأبوالصلاح الحلبي(٧) ، وجوز ابن الجنيد(٨) لها الافراد.

العاشر: القران بين الاسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ(٩) ، ومكروه عند ابن ادريس(١٠) وهو المروي(١١)، وفي النافلة أخف كراهة، ويستحب الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا اسبوعين، قاله الشيخ(١٢) في كتبه، وتزول بالتقية.

الحادي عشر: أوجب الصدوق(١٣) إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ٢١٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ١٣ ج ٨ ص ٢١٦.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٣١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٧.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٩٣.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٩٤.

(٩) التهذيب: ج ٥ ص ١١٤.

(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.

(١١) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٤٠.

(١٢) التهذيب: ج ٥ ص ١١٦.

(١٣) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٢.

٤٠٦

لظاهر رواية أبي بصير(١) ، ويعارضها غيرها(٢) من أنه يكمل اسبوعين، والثاني منهما هو الفريضة عن ابن الجنيد(٣) وعلي بن بابويه(٤) ، ويفهم منه الابطال بالقران، وظاهر الاصحاب أنه الاول وإلا لوجب التكميل.

الثاني عشر: منع في النهاية(٥) من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى(٦) ، وفي لتهذيب(٧) : يكره، وقال ابن ادريس(٨) : إنما يحرم إذا حرم الستر، وهو قريب.

فرع:

لو قلنا بالتحريم إما تعبدا أو للستر فالاشبه أنه لا يقدح في صحة الطواف، وكذا لبس المخيط وشبهه.

الثالث عشر: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه، واستأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف، وبنى(٩) فيما يبني في الطواف، وخير الصدوق(١٠) فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي والاتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه، لتعارض الروايتين(١١).

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٣٦.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٨ ج ٩ ص ٤٣٧.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) نفس المصدر السابق.

(٥) النهاية: ص ٢٤٢.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٧.

(٧) التهذيب: ج ٥ ص ١٣٤.

(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

(٩) في " م ": ويبني.

(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٠٧.

(١١) وسائل الشيعة: ب ٧٧ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٨٩.

٤٠٧

الرابع عشر: يجب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي، فإن قدم السعي لم يجزئ وإن كان سهوا، أما طواف النساء فمتأخر عن السعي، فلو قدمه ناسيا أجزأ، وفي رواية سماعة(١) إطلاق الاجزاء ولم يقيد بالنسيان، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض.

الخامس عشر: روى معاوية(٢) عن الصادق عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتى يقصر، ولعله للكراهية(٣) ، لرواية محمد بن مسلم(٤) السالفة، وروى أبوخالد(٥) عن أبي الحسن عليه السلام أنه ليس على المفرد طواف النساء، ورده الشيخ(٦) بالاجماع على وجوبه، وروي(٧) عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.

السادس عشر: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الاولى، وفي السنة الثانية يشترك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم.

والقراء‌ة في الطواف أفضل من الذكر، فإن مر بسجدة وهو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة، رواه الكليني(٨) عن الصادق عليه السلام.

(١٠٦) درس

مباحث السعي ثلاثة: الاول: في مقدماته وهي أربعة عشرة مسنونة:

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦٥ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٧٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٤٩٦.

(٣) في باقي النسخ: للكراهة.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩٦.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٩ ج ٩ ص ٤٩٥.

(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧٩ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٩١.

(٨) الكافي: ج ٤ ص ٤٢٧ ح ٣ باب نوادر الطواف.

٤٠٨

التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه، والطهارة من الحدث على الاصح، خلافا للحسن(١) حيث أوجبها لرواية الحلبي(٢) وابن فضال(٣) ، وهما معارضتان بأشهر(٤) ، ومن الخبث أيضا.

واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر وإلا فمن غيره، والافضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب والصب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، وروى الحلبي(٥) أن الاستلام بعد اتيان زمزم، والظاهر استحباب الاستلام والاتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي، وقد رواه علي بن مهزيار(٦) عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء، ويستحب الاطلاع في زمزم.

كما روي عن علي عليه السلام(٧) ، ونص ابن الجنيد(٨) أن استلام الحجر من توابع الركعتين، وكذا اتيان زمزم، على الرواية(٩) عن النبي صلى الله عليه وآله.

والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الذي خرج به النبي صلى الله عليه وآله، وهو الآن من المسجد معلم باسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما، والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما، والصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه، واستقبال الركن العراقي، وإطالة الوقوف على

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٣.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب السعي ح ٣ ج ٩ ص ٥٣٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب السعي ح ٧ ج ٩ ص ٥٣١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٣٠.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب السعي ح ٣ ج ٩ ص ٥١٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب السعي ح ٣ ج ٩ ص ٥١٥.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٣٥١.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٤ ج ٨ ص ١٥٧ ذيل الحديث.

٤٠٩

الصفا بقدر قراء‌ة سورة البقرة مترسلا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(١) .

وذكر الله تعالى بأن يحمده مائة مرة ويكبره ويسبحه ويهلله ويصلي على النبي وآله صلى الله عليهم مائة مائة، وأقله أن يكبر الله سبعا ويهلله سبعا، ويقول ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، والدعاء بالمنقول، وقراء‌ة القدر، والوقوف على الدرجة الرابعة حيال الكعبة والدعاء، ثم ينحدر عنها كاشفا ظهره يسأل الله العفو، وليكن وقوفه على الصفا في الشوط الثاني أقل من الوقوف في الاول.

الثاني: في كيفيته، وواجبها عشرة: أولها: النية، ويذكر فيها مميزاته عن غيره على وجهه تقربا إلى الله، ويستديم حكمها إلى الفراغ.

وثانيها: المقارنة لوقوفه على الصفا في أي جزء منها، والصعود أفضل للرجال(٢) خاصة قاله الفاضل(٣) ، والاحتياط الترقي إلى الدرج ويكفي الرابعة، فيلصق عقبه بالصفا إذا لم يصعد، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب أولا، فإذا ذهب ثانيا ألصق عقبه، وفي المروة يصنع ذلك في الذهاب والعود، وفي الصحيح(٤) عن أبي الحسن عليه السلام في النساء على الابل يقفن تحت الصفا والمروة بحيث يرين البيت.

وثالثها: البدأة بالصفا والختم بالمروة، فلو عكس بطل عمدا وسهوا وجهلا.

ورابعها: الذهاب بالطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥١٧ ذيل الحديث(٢) في " م ": للرجل.

(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٣٣.

٤١٠

باب آخر لم يجزئ، وكذا لو سلك سوق الليل، وقد روي(١) أن المسعى اختصر.

وخامسها: استقبال المطلوب بوجهه، فلو أعترض أو مشى القهقرى فالاشبه عدم الاجزاء.

وسادسها: وقوعه بعد الطواف، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلا طواف النساء أو عند الضرورة.

وسابعها: إكمال الشوط، وهو من الصفا إلى المروة، فلو نقص من المسافة شيئا بطل وإن قل، والعود شوط كامل كما أن الذهاب كذلك، فلو اعتقدهما شوطا أخطأ، وفي الرواية(٢) أنه يجزئ.

وثامنها: إكمال السبعة، فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجزئ، ويجب العود له ومع التعذر الاستنابة، ولا يتحلل بدونه.

وتاسعها: عدم الزيادة على السبعة، فلو زاد عمدا بطل، ولو كان ناسيا تخير بين القطع وإكمال اسبوعين، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا، إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ولو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شئ عليه، ولا يستحب السعي ابتداء، وفي رواية عبدالرحمن بن الحجاج(٣) في المحرم بالحج يطوف ويسعى ندبا ويجدد التلبية.

وعاشرها: الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد(٤) وسلار(٥) والحلبي(٦) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢١.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٢٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أقسام الحج ح ١ ج ٨ ص ٢٠٦.

(٤) المقنعة: ص ٤٤٠.

(٥) المراسم: ص ١٢٣.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

٤١١

وظاهر الاكثر والاخبار(١) البناء مطلقا، ورواية ابن فضال(٢) مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد(٣) .

ومندوبها أربعة: السعي ماشيا مع القدرة، وأن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة، وحرم الحلبيان(٤) الجلوس بين الصفا والمروة، لرواية(٥) قاصرة عن التحريم، وجوزا الوقوف عند الاعياء، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين للرجل، وأوجبها الحلبي(٦) مل‌ء فروجه، ولو نسيها رجع القهقرى وتداركها، والراكب يحرك دابته ما لم يؤذ أحدا، وفي رواية معاوية بن عمار(٧) عن الصادق عليه السلام ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا، والدعاء في خلاله.

الثالث: في أحكامه: السعي ركن كما تقدم، سواء كان سعي عمرة أو حج، فلو تركه عامدا بطل النسك، ولو كان ناسيا أتى به، فإن تعذر العود استناب فيه، ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا.

ولا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة، فلو أخره أثم وأجزأ، وقال المحقق(٨) : يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والاول

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٦ ٧ ٨ ١٠ ج ٩ ص ٤٤٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٣٤.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٩٠.

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٩٦، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥١٧.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب السعي ح ٤ ج ٩ ص ٥٣٦.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٩٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٣٣.

(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٥.

٤١٢

مروي(١) ، وفي رواية عبدالله بن سنان(٢) يجوز تأخيره إلى الليل، وفي رواية محمد بن مسلم(٣) إطلاق تأخيره. ولو شك في أثنائه بطل وبعده لا يلفت.

ولو شك في المبدأ(٤) وتيقن العدد فإن كان زوجا اعتبر كونه على الصفا في الصحة وعلى المروة في البطلان، وإن كان فردا انعكس الحكم. ولو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة لم يعد،

____________________

(١) قال السيد الخوئي في المعتمد في شرح المناسك ج ٥ ص ٨١: " وعن ظاهر المحقق في الشرائع جواز تأخيره إلى الغد كما فهمه غير واحد من عباراته ولم يعلم مستنده ونقل الحدائق عن الشهيد أنه قال بعد نقل ذلك عن المحقق: وهو مروي. ولكن الرواية لم تصل إلينا ومن المحتمل أن الشهيد أراد من الرواية صحيحة ابن مسلم الدالة على التأخير المطلق. وأما جواز التأخير إلى الغد بخصوصه فلا رواية فيه . إلى أن قال: ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم ".

ومن عدم تعيينه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى أي وقت شاء والتعب من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيدا إلى زمان زوال التعب. ويكفينا الاصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف.

وأما التأخير إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحة العلاء، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.

والرواية صريحة في المنع عن التأخير إلى الغد وعليه لم يعلم مستند المحقق في حكمه بالجواز إلى الغد: ومن المحتمل أن الغاية في كلامه أي الغد خارجة عن المغيا لا داخلة فيه فيكون الغد مما ينتهي اليه الحكم بالجواز وهذا الاحتمال قريب وشائع في الاستعمالات أيضا، كقوله تعالى: (اتموا الصيام إلى الليل) وقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)، فإن الليل وكذا غسق الليل غير داخل في المغيا قطعا فاذا يرتفع الخلاف ولا يكون المحقق مخالفا في المسألة.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٧٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٧١.

(٤) في " م " و " ق ": المبتدأ.

٤١٣

ولو كان على الصفا أعاد. ويجوز الجلوس في خلاله للراحة، سواء كان على الصفا أو المروة أو بينهما، وقطعه لحاجة له ولغيره، ويستحب قطعه لصلاة الفريضة، ولو تضيق وقتها وجب.

تتمة:

إذا فرغ من السعي قصر وجوبا، وهو نسك في نفسه لا استباحة محظور، ويجب كونه بمكة، ولا يجب كونه على المروة، للرواية(١) الدالة على جوازه في غيرها، نعم يستحب عليها.

ولا يجزئ الحلق عنه للرجل، وقال في الخلاف(٢) : الحلق مجزئ والتقصير أفضل، والاصح تحريمه ولو بعد التقصير، فلو حلق عامدا عالما فشاة، ويمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية اسحاق بن عمار(٣) ، وأوجب الامرار ابن ادريس(٤) .

ويجزئ مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل، واجتزأ الفاضل(٥) بثلاث شعرات، وفي المبسوط(٦) : جماعة شعر، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذؤابة.

والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن.

ويستحب بعده الاخذ من جميع جوانب شعره على المشط.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير ح ٣ ج ٩ ص ٥٣٩.

(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٣٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٩٠ وفيه عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير.

(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨١.

(٥) التحرير: ج ١ ص ١٠٠.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.

٤١٤

وليبدأ بالناصية ثم يأخذ من أطراف شعر لحيته ويقلم أظفاره، ولو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه أجزأ. ولو حلق بعض جوانبه(١) أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه، ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع.

وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للنص(٢) على جوازه قولا وفعلا، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط، وكذا لاهل مكة طول الموسم، ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.

(١٠٧) درس

إذا أحل المتمتع من عمرته ولم يكن ساق الهدي أحرم بالحج إجماعا، وكذا لو ساق إلا على ما مر، وأفضل أوقاته يوم التروية، وأوجبه ابن حمزة(٣) فيه، ويستحب كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقبتين لسنة الاحرام السالفة، وقال المفيد(٤) والمرتضى(٥) : يصلي الظهرين بمنى، وكلاهما مرويان(٦) ، وجمع بينهما باختصاص الامام بالتقدم لقول الصادق عليه السلام(٧) : على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام.

____________________

(١) في باقي النسخ: رأسه.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير ح ١ ج ٩ ص ٥٣٨.

(٣) الوسيلة: ص ١٧٦.

(٤) المقنعة: ص ٤٠٨.

(٥) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٦٨.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١، وب ٢ من نفس الابواب ح ٢ و ٣ ج ١٠ ص ٢ و ٣.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ٣ ج ١٠ ص ٥.

٤١٥

وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الاحرام بالحج قول للمفيد(١) وابن الجنيد(٢) والحلبي(٣) ، والاقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، وكلاهما مروي(٤) .

وكيفيته في السنن والواجبات كما مر، إلا أنه ينوي الحج، والافضل الاتيان بمقدماته قبل الزوال، وقال الحلبي(٥) : بعده.

ويرفع صوته بالتلبية في موضع الاحرام إن كان ماشيا، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره، وظاهر رواية أبي بصير(٦) وجماعة أن الراكب يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره، وفي رواية معاوية(٧) يلبي عند الرقطاء دون الردم، وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الابطح، واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الابطح.

ولا طواف بعد إحرام الحج، واستحبه الحسن(٨) ، وناسي الاحرام كناسيه فيما سلف، وتاركه جاهلا كالناسي في رواية علي بن جعفر عليه السلام(٩) ، ولو ذكر عاد له، فإن تعذر جدده ولو بالمشعر، ويستحب لمن أحرم بالحج أن لا يقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى، سواء كان متمتعا أو مكيا أو محرما من دويرة أهله، قاله في الخلاف(١٠) محتجا بعمل الطائفة والاحتياط.

____________________

(١) المقنعة: ص ٤٠٧.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٩١.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢١٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٦٣. كمال الدين: ج ٢ ص ٤٧١.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٢١٢.

(٦) الاستبصار: ب ١٦٨ ج ٨٨٥ ج ٢ ص ٢٥٢.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١ ج ١٠ ص ٢.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٩٧.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥٣ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٧٢.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٤٤٩.

٤١٦

فرع:

لو ذكر بعد الموقفين فوات الاحرام، فالظاهر بطلان الحج، ولو كان بعد التحلل الاول أو الثاني فالاشكال أقوى.

(١٠٨) درس

يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحج، وله مقدمات مسنونة: الخروج يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام، كالعليل والهرم والمريض والمرأة، فيتقدم بما شاء، والدعاء عند التوجه إلى منى وفيها، والمبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر، ويكره الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر، وظاهر الحلبي(١) والقاضي(٢) تحريمه، ثم لا يتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ويكره قبله، وظاهر الشيخ(٣) والقاضي(٤) تحريمه لرواية هشام بن الحكم(٥) ، ويجوز الخروج ليلا والصلاة في طريقه للمعذور كالماشي، ويتأخر الامام حتى تطلع الشمس بالمشعر، للتأسي(٦) ولقول الصادق عليه السلام(٧) : إنه من السنة. والدعاء عند الخروج إلى عرفة، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة، وقال الحسن(٨) : يضربه حيث شاء، والاول أصح.

فعلى هذا لا يدخل عرفات

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٥١.

(٣) النهاية: ص ٢٤٩ ٢٥٠.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٥١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٤٨.

(٦) مستدرك الوسائل: ب ٧ من أبواب إحرام الحج ح ١ ج ١٠ ص ١٨.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب إحرام الحج ح ٢ ج ١٠ ص ٨.

(٨) المختلف: ج ١ ص ٢٩٨.

٤١٧

إلى الزوال، فإذا زالت الشمس اغتسل وتطهر واستتر وجمع رحله وسد الخلل به وبنفسه وتضام الناس، وخطبة الامام قبل الاذان لاعلام المناسك، وليخطب أيضا يوم النحر بمنى والنفر الاول كما تستحب الخطبة يوم السابع، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وتعجيل الصلاة حين تزول الشمس بعد الخطبة المختصرة ليتفرغ للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة.

والوقوف بالسفح في ميسرة الجبل والقرب منه، ويكره الوقوف على الجبل، والقاضي(١) حرمه إلا لضرورة، وهو ظاهر ابن ادريس(٢) ، ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره، ومن المستحب القيام به إلا لضرورة، والمرأة كالرجل في ذلك.

واستقبال القبلة، والصوم إلا أن يضعف عن الدعاء، وإحضار القلب وتفريغه من المشادة(٣) ، وإكثار التكبير والتحميد والتهليل والتمجيد والتسبيح والثناء على الله تعالى، والاستعاذة بالله من الشيطان، فإنه حريص على أن يذهله في ذلك الموطن.

والدعاء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والامام الحسين وزين العابدين عليهما السلام، وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير مائتا مرة، وتعقيبها بما ذكره في التهذيب(٤) ولانه دعاء النبي والانبياء عليهم السلام، وأورده الصدوق(٥) أيضا.

والاستغفار باللسان والقلب، وتعداد الذنوب، والبكاء أو التباكي كما بكي ابن جندب وابن شعيب وغيرهما من أصحاب الائمة عليهم السلام فهو

____________________

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٥١.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٨٧.

(٣) في " ز ": المشاغل:.

(٤) التهذيب: ب ١٣ الغدو إلى عرفات ح ١٦ ج ٥ ص ١٨٣.

(٥) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣.

٤١٨

أعظم مجامع الدنيا، والدعاء لاخوانه وأقلهم أربعون، والبروز تحت السماء إلا لضرورة، وصرف الزمان كله في الدعاء والاستغفار والاذكار، وظاهر الحلبي(١) والقاضي(٢) وجوبه.

ويستحب قراء‌ة عشر من أول البقرة ثم التوحيد ثلاثا وآية الكرسي والسخرة والمعوذتين، ثم يحمد الله على نعمه مفصلة ما حضره منها وكذا على ما أبلى، والصبر لو فجأته مصيبة، وترك الهذر، وفعل الخير ما استطاع، والتعريف بالامصار، والرواية(٣) بعدمه ضعيفة.

وأما واجبه فخمسة: النية مقارنة لما بعد الزوال، ولا يجوز تأخيرها عنه، فيأثم لو تعمده ويجزئ، واستدامة حكمها إلى الفراغ.

وثانيها: الكون بعرفة، وحدها نمرة وثوية بفتح الثاء وكسر الواو وذو المجاز والاراك، فلا يجوز الوقوف بالحدود، والظاهر أن خلف الجبل موقف لرواية معاوية(٤) ، وقال الحسن(٥) وابن الجنيد(٦) والحلبي(٧) : حدها من المأزمين إلى الموقف.

وثالثها: المقام بها إلى غروب الشمس، والركن منه مسماه ولو سارت به دابته مع النية، فلو أفاض قبل الغروب عمدا اختيارا مع علمه ولما يعد إلى الموقف صح حجه وجبره ببدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما متتابعة سفرا أو حضرا بمكة أو في أهله، ولا تسقط الكفارة بعوده بعد الغروب، وقال ابنا

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٩٧.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب إحرام الحج ح ٣ ج ١٠ ص ٣٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١ ج ١٠ ص ١٠.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٩٨.

(٦) نفس المصدر.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٩٦.

٤١٩

بابويه(١) : الكفارة شاة.

ورابعها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت، فلو استوعب بطل، واجتزأ الشيخ(٢) بوقوف النائم، وكأنه بنى على الاجتزاء بنية الاحرام فيكون كنوم الصائم، وأنكره الحليون(٣) ، ويتفرع عليه من وقف بها ولا يعلمها فعلى قوله يجزئ.

وخامسها: الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجزئ، ولو وقفوا عاشره احتمل الاجزاء دفعا للعسر، إذ يحتمل مثله في القضاء، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله(٤) حجكم يوم تحجون، وعدمه لعدم الاتيان بالواجب، والفرق بينه وبين الثامن أنه لا يتصور نسيان العدد من الحجيج، ويأمنون ذلك في القضاء، وقوى الفاضل(٥) التسوية في عدم الاجزاء، والحادي عشر كالثامن.

لو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، وابن الجنيد(٦) يرى عدم العذر مطلقا، ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وإن خالفهم الناس، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس، ولو غلطوا في المكان أعادوا، ولو وقفوا غلطا في النصف الاول من اليوم أو جهلا لم يجزئ، وأوجب الحلبي(٧) الدعاء والاستغفار، وظاهر ابن زهرة(٨) إيجاب الذكر.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٢٩٩، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٤.

(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٢٠، قواعد الاحكام: ج ١ ص ٨٦، إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة.

(٥) التحرير: ج ١ ص ١٠٢.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٩٧.

(٨) الغنية (ضمن الجوامع الفقهيه): ص ٥١٨.

٤٢٠