الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 105385
تحميل: 5491


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 105385 / تحميل: 5491
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

الاول، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد لا غير حتى يأتي بالمناسك، ويتحقق في الثاني، فيتحلل ويعيد الحج من قابل، ويلوح من كلام ابن الجنيد(١) التحلل والاجتزاء بقضاء باقي المناسك، وقال ابن حمزة(٢) : يتسنيب فيها ولم يذكر التحلل، ولو منع عن سعي العمرة أمكن التحلل، لعدم إفادة الطواف شيئا.

ولو ظن انكشاف العدو تربص ندبا، فإن استمر تحلل بالهدي إن لم يتحقق الفوات وإلا فبالعمرة، ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصد عن إتمامها تحلل أيضا، وكذا لو قلنا: ينقلب إحرامه إليها بالفوات، وعلى هذا لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود، فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده.

ولو كان العدو يندفع بالقتال لم يجب وأن ظن الظفر، ويجوز إذا كانوا مشركين، ومنعه الشيخ(٣) التفاتا إلى إذن الامام في الجهاد، ويندفع بأنه نهي عن منكر، ولو كانوا مسلمين فالاولى ترك قتالهم، ولو فعله جاز من حيث النهي عن المنكر، ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان سقط في الموضعين.

ولو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين، فإن لبسوا جنة القتال كالجباب والجواشن والمخيط فعليهم الفدية، ولو طلبوا مالا ففيه ما سلف في الشرائط، ولو لم يوثق بهم لم يجب قطعا، والشيخ(٤) لم يوجب على التقديرين وإن قل، والفاضل(٥) إذا كثر كره دفعه إن كان العدو كافرا للصغار.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣١٨.

(٢) الوسيلة: ص ١٩٤.

(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٤.

(٤) نفس المصدر.

(٥) المنتهى: ج ٢ ص ٨٤٩.

٤٨١

ويجب قضاء الحج والعمرة بعد التحلل إذا كانا مستقرين، وإلا وجب إن بقيت الاستطاعة، سواء قضاه(١) في عامه أو لا، ولو كان الاصل ندبا استحب القضاء، والتسمية بالقضاء في مواضعه مجاز، لعدم الوقت المحدود.

فروع ستة: لا فرق بين الصد العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، فلو حبس الظالم بعض الحاج تحلل، ولو(٢) كان بحق وهو قادر عليه لم يتحلل، وإلا تحلل، ولو كان عليه دين يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من المضي تحلل.

الثاني: لو أحاط العدو بهم جاز التحلل، لانه زيادة في العذر، ولانهم يستفيدون به الامن ممن أمامهم.

الثالث: لو صد عن الموقفين دون مكة فله التحلل والمصابرة، فإن فات الحج فالعمرة، ولا يجوز فسخه إلى العمرة قبل الفوات كما جاز فسخ حج الافراد إلى العمرة ابتداء، لان المعدول إليه هناك عمرة التمتع المتصلة بالحج، فهو عدول من جزء إلى كل، بخلاف هذه الصورة فإنه إبطال للحج بالكلية، نعم لو كان الحج ندبا إفردا أمكن ذلك، لانه يجوز له التحلل لا إلى بدل فالعمرة أولى.

الرابع: لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل، إذ ليس التحلل فواتا محضا.

الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، وإن كان عدولا إلى الادنى، كما لو أذن له في الحج

____________________

(١) في " م ": قضى.

(٢) في " م ": وإن.

٤٨٢

فاعتمر، أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لانه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة، مع احتمال المنع، وكذا لو قرن على مذهب الجعفي، والاحتمال فيه أقوى، لعدم الفرق بينهما إلا في تعجيل التحلل. هذا إذا كان السياق لا من مال السيد إن جوزناه من الاجنبي، وإلا فله تحليله قطعا، لان القران بغير سياق باطل بإجماعنا والتمتع لم ينوه.

ولو أذن له في الاحرام في وقت فقدمه فله تحليله قبل حضور الوقت المأذون فيه، وفي ما بعده تردد، التفاتا إلى مصادفة المأذون فيه، وإلى أن أصله وقع فاسدا، والاول مختار الفاضل(١) ، والاشبه الثاني.

السادس: لو اجتمع الاحصار والصد فالاشبه تغليب الصد، لزيادة التحلل به، ويمكن التخيير، وتظهر الفائدة في الخصوصيات، والاشبه جواز الاخذ بالاخف من أحكامهما، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر، أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر، ففي ترجيح جانب السابق قوي، وهنا لواحق متفرقة.

(١٢١) درس

صرح في ثامن ضروب الحج من التهذيب(٢) جواز الحج ندبا والصلاة ندبا والزكاة ندبا لمن عليه واجب، والتمتع للمكي في الحج المندوب أفضل. وإشعار الابل وهي باركة ونحرها قائمة، ويستقبل بها حال الاشعار القبلة، ويتولاه بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله(٣) ، ويقول: بسم الله اللهم منك ولك تقبل مني. فإن عقد به الاحرام فليكن في الميقات بعد غسله ولبس ثوبيه

____________________

(١) التذكرة: ج ١ ص ٣٩٧.

(٢) التهذيب: ب ٤ ضروب الحج ذيل ح ٩٢ ج ٥ ص ٣٠.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٦ ح ٣، ب ٣٥ ح ٣ من ابواب الذبح ج ١٠ ص ١٣٥ ١٣٦.

٤٨٣

وصلاة الاحرام، ولو لم يتمكن من السوق ثم تمكن فحيث يمكن يشعر أو يقلد.

واشترط ابن الجنيد(١) أن تكون النعل قد صلى فيها مهديه، ويلوح منه أن السير والخيط مما صلى فيه، لان تقليد الغنم بخيط أو سير جائز.

وفسر الصادق عليه السلام(٢) لسفيان الثوري قوله تعالى: " تلك عشرة كاملة "(٣) أن كمالها كمال الاضحية، أي هما سواء في الكمال، وروى معاوية(٤) عنه تسميته طواف النساء طواف الزيارة.

وصرح المفيد(٥) رحمه الله بتقديم القارن والمفرد طوافهما وسعيهما، وهو في صحيح حماد بن عثمان(٦) والحلبي(٧) عنه عليه السلام، ورواه عن الباقر عليه السلام زرارة(٨) .

وفي صحيح عبدالرحمن بن الحجاج(٩) عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور(١٠) بحجه من الجعرانة بكسر الجيم وكسر العين، وقال(١١) الباقر عليه السلام(١٢) لمن أحرم قبل الميقات: لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير إن الله يحب اليسر ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف، وفيه تلويح بصحته، ولانه لم يأمره بالاعادة، إلا أنه معارض بنحو رواية ابراهيم الكرخي(١٣)

____________________

(١) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢) التهذيب: ب ٤ ضروب الحج ح ١٢٠ ج ٥ ص ٤٠.

(٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٣ ج ٨ ص ١٥٦.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أقسام الحج ح ١ ج ٨ ص ٢٠٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب أقسام الحج ح ٤ ج ٨ ص ٢٠٣.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ٢٠٤.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٥ ج ٨ ص ١٩٢.

(١٠) في " ز ": المجاور مكة.

(١١) في " ق " قال.

(١٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٨ ص ٢٣٥.

(١٣) وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٣١.

٤٨٤

المتضمنة لعدم الانعقاد، فتحمل الاولى على النذر أو التقية.

وروى عبدالله بن سنان(١) الاحرام للمدني من ستة أميال إذا لم يأت الشجرة، وروي(٢) أن الصادق عليه السلام أخر الاحرام عن الشجرة إلى الجحفة للمرض، وروى أبوشعيب المحاملي(٣) مرسلا تأخير المضطر إلى الحرم.

ولم أقف الآن على رواية بتحريم غير المخيط، إنما نهي(٤) عن القميص والقباء والسراويل، وفي صحيح معاوية(٥) لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل، وتظهر الفائدة في الخياطة في الازار وشبهه.

وروى علي بن أبي حمزة(٦) عن أبي الحسن والكاظم عليه السلام أن الحائض لا تقدم طواف النساء، فإن أبت الرفقة الاقامة عليها استعدت عليهم، والاصح جوازه لها ولكل مضطر، رواه الحسن بن علي(٧) عن أبيه عنه، وفي الرواية الاولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف، كما يقوله متأخروا الاصحاب في المذاكرة.

وقد روى الكليني(٨) في الحسن عن الصادق عليه السلام في امرأة حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها، وهو لا ينافي إعادة الطواف من قابل، وهو دليل أيضا على عدم استنابتها، ويؤيده أيضا ما رواه عن أبي

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب المواقيت ح ١ و ٣ ج ٨ ص ٢٣٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٨ ص ٢٢٩.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٨ ص ٢٤١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ح ١ و ٢ ج ٩ ص ١١٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ح ٤٧٤.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٧٣.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب الطواف ح ١٣ ج ٩ ص ٥٠٠.

٤٨٥

الحسن(١) في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحج تتحمل بقطنة بماء اللبن فانقطع، وروي(٢) أيضا أنها تدعو لانقطاعه.

وروى اسحاق بن عمار(٣) عن أبي الحسن عليه السلام ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة، وروى محمد بن مسلم(٤) عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة أكرهه عند اصفرار الشمس عند طلوعها، وروى(٥) غيره أيضا ذلك، ويعارضها رواية ميسر(٦) عن الصادق عليه السلام وغيرها.

ولا يجوز التقدم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيام، قاله المفيد(٧) ، لرواية اسحاق بن عمار(٨) عن أبي الحسن عليه السلام، وروى عبدالرحمن بن الحجاج(٩) عنه عليه السلام أن أباه كان يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج.

وروى السكوني(١٠) بإسناده إلى علي عليه السلام في المحرم والمحل يقتلان صيدا، على المحرم الفداء وعلى المحل نصف الفداء، وروى أبوبصير(١١) عن الصادق عليه السلام في بيضة النعامة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن لم يستطع

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٩٢ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٥٠٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٩٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٥٠٨.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٤ ج ٩ ص ٥٨٧.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٨٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ١٢ ج ٩ ص ٤٨٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٤٨٨.

(٧) لم نعثر عليه.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١ ج ١٠ ص ٤.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٦٥.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢١٢.

(١١) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢١٥.

٤٨٦

فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم، وهو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلا وجب الارسال، وروى زرارة(١) عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبي المحرم صيدا فعلى أبيه.

واليوم المشهود يوم عرفة، ويوم الحج الاكبر يوم النحر.

(١٢٢) درس

روى الكليني عن زرارة(٢) أيضا عن أحدهما عليهما السلام أن الجمار ركن يرمين كلهن يوم النحر ثم ترك ذلك، وعن حمران(٣) أن الباقر عليه السلام كان يرميهن جمع يوم النحر.

وعن معاوية بن عمار(٤) عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، وروى(٥) أيضا عنه النحر قبل الحلق، ومثله رواه زرارة(٦) ، وروى معاوية(٧) أيضا أن الحزورة بين الصفا والمروة.

وعن الحلبي(٨) عن الصادق عليه السلام إذا لبى من لا يريد الحج بحج أو عمرة فليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل، وروى البزنطي(٩) مرسلا عن الصادق عليه السلام أعظم الناس وزرا من وقف وسعى وطاف وصلى ثم

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٥ ج ٨ ص ٢٠٨.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ ج ١٠ ص ٨٢.

(٣) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٣ ج ١٠ ص ٨٢.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٨١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٨١.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٣ ج ١٠ ص ١٨١.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ٩٣.

(٨) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ٢٥.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٨ ج ٨ ص ٦٦.

٤٨٧

ظن أن الله لم يغفر له.

وعن الفضيل بن يسار(١) عن أحدهما عليهما امن حج ثلاث ولاء فهو بمنزلة مدمن الحج وإن لم يحج، وروى عمر بن يزيد(٢) عن الصادق عليه السلام لا يلي الموسم مكي.

والدفن في الحرم أفضل من عرفات ولو مات بها، رواه علي بن سليمان(٣) .

وروى داود الرقي(٤) عن الصادق عليه السلام أنه شكا إليه غريما له خاف توى ماله عليه، فأمره بالطواف عن عبدالمطلب وعبدالله وأبي طالب وآمنة وفاطمة بنت أسد، كل واحد منهم اسبوعا وركعتيه، ثم الدعاء برد ماله، ففعل فإذا غريمه واقف على باب الصفا لايفائه.

وحافظ متاع القوم حتى يطوفوا أعظمهم أجرا عن الصادق عليه السلام(٥) ، (وعنه(٦) العقود عند المريض أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله(٧) ، وعنه عليه السلام(٨) من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته، ومن أماط أذى من طريق مكة كتب الله له حسنة ومن كتب له حسنة لم يعذبه(٩) ، ولا يزال العبد في حد الطواف ما دام حلق الرأس عليه(١٠).

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٩ ج ٨ ص ٨٩.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ٢ ج ١٠ ص ٧.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٨١.

(٤) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦١.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩٩.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٠٠.

(٧) ما بين المعقوفتين أثبتناه من بقية النسخ.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٤٢.

(٩) وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٨٥.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٩١.

٤٨٨

وروى الحسين بن مسلم(١) عن أبي الحسن عليه السلام يوم الاضحى يوم الصوم ويوم عاشوراء يوم الفطر.

وروى الصدوق(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام أن الله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة، منها ستون للطائفين وأربعون للمصلينوعشرون للناظرين، وروى(٣) أيضا أن من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل الله منه كل صلاة صلاها وكل صلاة يصليها إلى أن يموت.

وإذا رد النائب فاضل الاجرة استحب للمستأجر ترك أخذه، رواه الصدوق(٤) ، وروى(٥) أيضا أن النائب إذا مات قبل الفعل ولا مال له أجزأ عن الميت، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه، وقال الصادق عليه السلام(٦) لمن حج عن اسماعيل: لك تسع وله واحدة، وحجة الجمال والتاجر والاجير تامة.

ويؤخر الاحرام بالصبي عند البرد إلى العرج، فإن شق فالجحفة، فإن شق فبطن مر، وكان علي بن الحسين عليه السلام(٧) يضع السكين في يد الصبي ويقبض الرجل على يده فيذبح.

ومن أدان وحج قضى دينه، والمؤمن محرم المؤمنة، لقوله تعالى: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض "(٨) ، واستنابة الرجل عن المرأة أفضل، ويجوز

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٦.

(٢) الفقيه: باب فضائل الحج ح ١٥٣ ج ٢ ص ٢٠٧.

(٣) الفقيه: باب فضل المساجد ح ٦٨١ ج ١ ص ٢٢٨.

(٤) الفقيه: ح ٦٨ ٢٨ ج ٢ ص ٤٢٢.

(٥) الفقيه: ح ٢٨٧١ ج ٢ ص ٤٢٣.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب النيابة في الحج ح ٨ ج ٨ ص ١١٦.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٣٧.

(٨) سورة التوبة: الآية ٧١.

٤٨٩

للوصي في الاستئجار للحج مباشرته، ولو شك الوارث في حج المورث حج عنه، إذا علم أنه قد وجب عليه واستقر، ويجوز ن يتمتع عن واحد ويحج عن آخر، وأفتى به الجعفي(١) ، ولو أحرم في شهر وأحل في آخر كتب له أفضلهما، ويجوز تشريك الغير في الحج ندبا ولو بعد فراغه.

(١٢٣) درس

من كلام ابن الجنيد قال(٢) : روى ابن عباس(٣) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا حج الاعرابي ثم هاجر فعليه اخرى، ولعله على الندب.

وجعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتع بعمرة، وخير بينه وبين ذات عرق، وجعل ميقات أهل مكة لحجهم الجعرانة. واستحب أن يكون في أول ذي الحجة، وكذا المجاور ما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله. ولا يجزئ الاحرام بغير صلاة إلا للحائض. وفائدة الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك، ولولاه لوجب المبادرة في أول أوقات الامكان. والاحتياط لمن أراد التمتع أن ينوي المتعة ويهل بالحج. وليكثر من لبيك ذا المعارج، لان فيها إثبات فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله في الاسراء. ولا بأس بالمراوحة بين الاثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات. ولو وطئ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه، مع أنه قال: لا فرق بين العامد وغيره، ويمكن إخراج هذا للحرج كما لو ملاء الجراد الطرق.

____________________

(١) و(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) سنن البيهقي: باب إثبات فرض الحج ٤ ص ٣٢٥.

٤٩٠

وقال: لو علم أن النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين ونحرهما جميعا، وفي أكل الجراد عمدا دم ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه، وقال: لو اجتمعت في الصيد الواحد أفعال يوجب كل منها الجزاء بانفراده لم تتداخل، كما لو أشار إلى صيد حتى صيد، ثم أعان عليه حتى ذبح، ثم أكل منه، ثم أطعم.

ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته، ولم يذكر العود ولا عدمه، وإذا أحرم وفي ملكه صيد خلاه خارج الحرم، فإن أدخله وجب تخليته إن كان ممتنعا، وإلا حفظه حتى يمتنع.

قال: ولا يستحب أن يحرم وفي يده صيد ولا لحم صيد، وقيد في الميتة المقدمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون مباحا أكلها بالذكاة وألا أكل الصيد.

وقال: لا يصلي إذا دخل المسجد تطوعا حتى يطوف ويصلي له ويسعى، ولو طاف في ما ليس له لبسه في إحرامه افتدى عن كل ثوب بدم، وهو مخالف للمشهور، وجعل استئناف طواف الفريضة عند قطعه أحوط، وجوز البناء ولكن يبتدئ بالحجر، وكذلك الساعي يبتدئ بالصفا أو بالمروة لو قطعه في أثناء الشوط، ولو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده، فإن فاته ذلك قدم، والمشهور وجوب الاعادة مطلقا.

ولا يحل الطيب بالحلق لمكي أخر إحرامه إلى يوم التروية، وعلى الامام أن يمضي للطوافين والسعي من منى ليومه، ويعود حتى يصلي بالناس الظهر بمنى، ولا يؤخر المتمتع الزيارة عن يوم النحر، وكذا من بحكمه، وهو المكي الذي أخر إحرامه إلى يوم التروية.

قال: وروي عن أبي جعفر عليه السلام(١) الاتمام في الثلاثة الايام بمنى

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥٥٤.

٤٩١

للحاج، وأرى ذلك إذا نوى مقام خمسة أيام أولها أيام منى، وهو شاذ.

ومن تعذر حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبرا مع كل حصاة، ويفصل بين كل سبع منها بدعاء، ثم يأمر الغير بالرمي.

ومن نفر في الاول لم يقرب الصيد حتى يمضي اليوم الثالث.

ويحرم إجارة بيوت مكة فيدفع الحاج الاجرة عن حفظ رحله.

وتجب الاضحية على البالغ مرة واحدة والاستحباب في كل سنة، ويجوز التبرع بها عن الغير، ويستحب كون الاضحية من غالب قوت بلد الضحية، فإن اشترك فمن أعلاها، ويجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله وغيره حاضرا أو غائبا، إلا من لا يجوز توليه في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه.

ويكره التعرض للصوف والشعر واللبن من الاضحية الواجبة، ولا بأس به في التطوع، ولا يذبح أمام المصر إلا في المصلى بعد خطبته، وروت أم سلمة(١) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره.

والفرعة والعتيرة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي التي كانت الجاهلية توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي والاضحية والعقيقة، ويفهم من هذا أنها كانت مشروعة والقرآن ينفيه، إلا أن يعني بالنسخ الرفع المطلق.

(١٢٤) درس

منع ابن ادريس(٢) من الاحرام عمن زال عقله، لسقوط الحج عنه، وجوز ذلك عنه من الولي جماعة، وهو المعتمد، ولا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم

____________________

(١) سنن ابن ماجة: باب ١١ من كتاب الاضاحي ح ٣١٤٩ ج ٢ ص ١٠٥٢.

(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٢٠.

٤٩٢

الاعتداد به، كإحرام الصبي المميز والاحرام بغير المميز، وتظهر الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف.

وقال: لا يكره الاحرام في الكتان وإن كره التكفين فيه.

ولو قتل الطير الاهلي غرم لصاحبه قيمته السوقية، وتصدق بقيمته الشرعية على المساكين، ويشكل إذا كان في الحل، نعم لو كان في الحرم كالقماري وقال بملكه أمكن ما قاله، وكذا إذا أراد بالقيمة الفداء.

وفي فرخ النعامة إبل في سنه، ونقل عن بعض الاصحاب أن في الفرخ إذا تحرك في بيضة الحمامة شاة.

وقال سلار(١) في الوداع: من السنة المتأكدة صلاة ركعتين فما زاد بإزاء كل ركن، آخرها الركن الذي فيه الحجر، وعد(٢) من موجبات الدم الاحرام بالعمرة في رجب ثم المقام بمكة حتى يحرم(٣) منها للرواية(٤) السالفة، ومنع المستحاضة من دخول الكعبة(٥) .

ومن فتاوى الجعفي(٦) يجوز للمدني تأخير الاحرام إلى الجحفة، ويجوز لمريد الاحرام التطيب بما ليس فيه مسك ولا عنبر، وهما ضعيفان، ولا يلبس ثوبا مخيطا يتدرعه.

ولو عجز عن بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي بقرة البقرة يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام، وفي شاة الظبي يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي شاة الثعلب والارنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيام، وكلها متروكة.

وفي اليحمور والايل ونحوهما ما في حمار الوحش وهي بقرة، ولم يذكره الاصحاب، ومن نتف ريش طير في الحرم تصدق على مسكين باليد الناتفة،

____________________

(١) المراسم: ص ١١٧.

(٢) المراسم: ص ١٢٠ ١٢١.

(٣) في " ز ": يحرم بالحج.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢٣١.

(٥) المراسم: ص ١٢٣.

(٦) لايوجد لدينا كتابه.

٤٩٣

وعليه أن يمسكه ويعلفه حتى ينبت، وفي بغاث الطير مد، وفي العصفور(١) والقبرة والفاختة والحجلة واليعفور جدي، وهو شاذ.

وقال: لو عجز عن الارسال في بيض الحمام والطير ففي كل بيضة شاة، ثم إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام، وجوز الظلال للصبيان، وجعل المشي أفضل من الركوب، والحفا أفضل من الانتعال، ويجعل بينه وبين جمرة العقبة عشرين ذراعا.

وقال أبوالصلاح الحلبي(٢) : ميقات المجاور ميقات بلده، ويجوز له الاحرام من الجعرانة، وإن ضاق الوقت فمن خارج الحرم، وميقات المعتمر ميقات أهله، فإن اعتمر من مكة فخارج الحرم، وميقات أهله أفضل، ومن منزله بين الميقات ومكة إحرامه من الميقات أفضل، وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت، وأوجب في قتل الزنابير صاعا، وفي قتل الكثير دم شاة.

وقال المفيد رحمه الله(٣) : في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر، وقال(٤) : يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إياه، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء، وروى المفيد(٥) عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة.

ومن فروع المبسوط(٦) : يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالابريسم وخطبة النساء، ولو وطئ العاقد محرما لزمه المسمى إن سمى وإلا فمهر المثل، والاقرب مهر المثل وإن سمى، ولا تبطل الاجارة المطلقة بالتأخير، وليس

____________________

(١) في " ز ": الصعوة.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٢.

(٣) المقنعة: ص ٤٣٨.

(٤) المقنعة: ص ٤٣٤.

(٥) المقنعة: ص ٤٤٩.

(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.

٤٩٤

للمستأجر فسخها، وقد مر ثبوت الخيار.

ويدخل أغنياء الحاج في الوصية للحاج، وإن كان الفقراء أفضل، ولو قال: من حج عني فله عبد أو دينار أو درهم فحج تخير الجاعل في دفع واحد منها، ويحتمل أجرة المثل للجهالة.

وقال: في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر، وقال: يحرم الدبا كالجراد، ويشكل بعدم تحليله، ويحرم البيض الذي يكسره المحرم، والاقرب حله.

وفي الخلاف(١) : لا يحرم صيد وج وهو مكان بالطائف ولا يكره للاصل، وهو بالواو والجيم المشددة.

(١٢٥) درس

ينبغي للامام الاعظم إذا لم يشهد الموسم نصب امام عليه في كل عام، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله(٢) من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم وأمره بقراء‌ة براء‌ة، وكان قد ولى غيره فعزله عن أمر الله تعالى، وولي علي عليه السلام على الحج أيام ولايته الظاهرة.

وروى ابن بابويه(٣) عن العمري أن المهدي عليه السلام يحضر الموسم في كل سنة، يرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه.

ويشترط في الوالي العدالة والفقه في الحج، وينبغي أن يكون شجاعا مطاعا ذا رأي وهداية وكفاية.

وعليه في مسيره أمور خمسة عشر: جمع الناس في سيرهم ونزولهم حذرا من المتلصصة، وترتيبهم في السير والنزول، وإعطاء كل طائفة معتادا في السير

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٥٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٣.

(٣) كمال الدين: باب من شاهد القائم (ع) ح ٨ ج ٢ ص ٤٤٠.

٤٩٥

وموضعا من النزول، ليهتدي ضالهم إليهم، وأن يرتاد لهم المياه والمراعي، وأن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها وأسهلها مع الاختيار.

وأن يحرسهم في سيرهم(١) ونزولهم، ويكف عنهم من يصدهم عن المسير ببذل مال أو قتال مع إمكانه، ولو احتاج إلى خفارة بذل لها أجرة، فإن كان هناك بيت مال أو تبرع به الامام أو غيره فلا بحث، وإن طلب من الحجيج فقد مر حكمه، وأن يرفق بهم في السير على سير أضعفهم، وأن يحمل المنقطع منهم من بيت المال أو من الوقف على الحاج إن كان، وإلا فهو من فروض الكفاية.

وأن يراعي في خروجه الاوقات المعتادة، فلا يتقدم بحيث يؤدي إلى فناء الزاد، ولا يتأخر فيؤدي إلى النصب أو فوات الحج، وأن يؤدب الجناة حدا أو تعزيرا إذا فوض إليه ذلك، وأن يحكم بينهم إن كان أهلا، وإلا رفعهم إلى الاهل.

وأن يمهلهم عند الوصول إلى الميقات ريثما يتهيؤا له بفروضه وسننه، ويمهلهم بعد النفر لقضاء حوائجهم من المناسك المتخلفة وغيرها، وأن يقيم على الحائض والنفساء كي ما تطهرا، روي(٢) نصا، وأن يسير بهم إلى زيارة النبي والائمة عليهم السلام، ويمهلهم بالمدينة بقدر أداء مناسك الزيارات والتوديع وقضاء حاجاتهم.

وعليه في إمامة المناسك أمور: الاعلام بوقت الاحرام ومكانه وكيفيته، وكذا في كل فعل ومنسك، والخطب الاربع تتضمن أكثر ذلك، ولتكن الاولى بعد صلاة الظهر من اليوم السابع من ذي الحجة وبعد إحرامه لمكان تقدمه إلى منى، والثانية يوم عرفة قبل صلاة الظهر، والثالثة يوم النحر، والرابعة في النفر الاول.

____________________

(١) في " ز " مسيرهم.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب آداب السفر إلى الحج ح ١ ج ٨ ص ٣٠٥.

٤٩٦

وكلها مفردة إلا خطبة عرفة فإنها اثنتان، يعرفهم في الاولى كيفية الوقوف وآدابه ووقت الافاضة ومبيت المزدلفة ووقت الافاضة منها، ويحضهم على الدعاء والاذكار، ثم يجلس جلسة خفيفة كالاولى، ويقوم إلى الثانية فيأتي بها مخففة، بحيث يفرغ منها بفراغ المؤذن من الاذان والاقامة، وصرح الشيخ في الخلاف(١) بأن الخطبة قبل الاذان، قال ابن الجنيد(٢) : وروي عن الصادق عليه السلام(٣) أن النبي صلى الله عليه وآله خطب بعرفة بعد الصلاة، وأنه خطب الرابعة في غد يوم النحر.

وتقدمه في الخروج إلى منى ليصلي بها الظهرين، وتخلفه فيها حتى تطلع الشمس، وكذا يتخلف بجمع حتى تطلع ولا يلبث بعد طلوعها، وتقدمه يوم النحر في الافاضة إلى مكة، ثم يعود ليومه ليصلي الظهرين بالحجيج في منى، وتأخره بمنى إلى النفر الثاني، ثم يتقدم الصلاة الظهرين بمكة، وأمر أهل مكة بالتشبه بالمحرمين أيام الموسم، وإمامة الحجيج في الصلوات وخصوصا الصلوات التي معها الخطب.

وعلى الناس طاعته فيما يأمر به، ويستحب لهم التأمين على دعائه، ويكره التقدم بين يديه فيما ينبغي التأخر عنه وبالعكس، ولو نهى حرم.

وعليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا فيما يتعلق بالمناسك والكفارات، ولو كان الحكم مختلفا فيه بين علماء الشيعة فليس لهم أن يأمرهم باتباع مذهبه إذا لم يكن الامام الاعظم أو من أخذ عنه، إلا أن يكون الخطأ ظاهرا فيه لندور القول، فله رد معتقده.

ويجوز أن يتولى الامام الواحد وظائف السفر وتأدية المناسك وأن يفوضا

____________________

(١) الخلاف: ج ١ ص ٤٠٧.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٩٧

إلى إمامين، ولو كان إمام التأدية والتعليم حلالا جاز، والظاهر أنه مكروه لما فيه من تغيير سنة السلف، ولو أمر الامام مناديا أن ينادي أيام منى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله(١) بديل بن ورقا ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال كان حسنا.

(١٢٦) درس

لنختم كتاب الحج بأخبار اثني عشر: الاول: روى البزنطي(٢) عن ثعلبة عن ميسر، قال: كنا عند أبي جعفر عليه السلام في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا، فقال لنا: أتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: تلك مكة الحرام التي رضيها الله لنفسه حرما وجعل بيته فيها.

ثم قال: أتدرون أي بقعة في مكة أفضل حرمة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: ذلك المسجد الحرام.

ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد أعظم عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: ذلك بين الركن الاسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم اسماعيل عليه السلام الذي كان يذود فيه غنيمته ويصلي فيه. فوالله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان، قائما الليل مصليا حتى يجنه النهار، وقائما النهار حتى يجنه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت، لم يقبل الله منه شيئا أبدا.

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٨ ج ١٠ ص ١٦٦.

(٢) ثواب الاعمال: ح ٣ ص ٢٤٤ مع بعض الاختلاف في سنده.

٤٩٨

إن أبانا إبراهيم عليه السلام وعلى محمد وآله كان مما اشترط على ربه أن قال: رب اجعل افئدة من الناس تهوي إليهم، أما أنه لم يعن الناس كلهم، فأنتم أولئك رحمكم الله ونظراؤكم، وإنما مثلكم في الناس مثل الشعرة السوداء في الثور الانور.

الثاني: ما رواه الصدوق(١) بإسناده إلى أبي حمزة الثمالي، قال: قال لنا علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقي الله عزوجل بغير ولايتنا، لم ينفعه ذلك شيئا.

الثالث: ما رواه سعيد الاعرج(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: أحب الارض إلى الله عزوجل مكة، وما تربة أحب إلى الله من تربتها، ولا حجر أحب إليه(٣) من حجرها، ولا شجر أحب إليه(٤) من شجرها، ولا جبال أحب إليه(٥) من جبالها، ولا ماء أحب إليه(٦) من مائها.

الرابع: ما رواه الصدوق(٧) عن الباقر عليه السلام، قال: أتى آدم هذا البيت ألف أتية على قدميه، منها سبعمائة حجة وثلثمائة عمرة، وكان يأتيه من ناحية الشام على ثور.

الخامس: عن الصادق عليه السلام(٨) من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا تبرء من الكبر، رجع من ذنوبه كهيئة(٩) يوم ولدته امه، والكبر أن يجهل الحق

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ح ٢٣١٣ ج ٢ ص ٢٤٥.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٤٩.

(٣) و(٤) و(٥) و(٦) في " م " و " ق ": إلى الله.

(٧) من لا يحضره الفقيه: ح ٢٢٧٤ ج ٢ ص ٢٢٩.

(٨) وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ ج ٨ ص ٦٤ وفيه مبرء‌ا.

(٩) في " ز ": كهيئته.

٤٩٩

ويطعن على أهله.

السادس: قال الصادق عليه السلام(١) : من نظر إلى الكعبة، فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها، غفر الله له ذنوبه وكفاه هم الدنيا والآخرة، وروي(٢) من نظر إلى الكعبة لم يزل يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة حتى يصرف بصره عنها.

السابع: قال الباقر عليه السلام(٣) : ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له، فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه، وما من رجل وقف بعرفة من أهل بيت من المؤمنين إلا غفر الله لاهل ذلك البيت من المؤمنين، وما من رجل من أهل كورة وقف بعرفة من المؤمنين إلا غفر الله لاهل تلك الكورة من المؤمنين.

الثامن: عن الصادق عليه السلام(٤) للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولابيه ولامه ولابنه ولابنته ولاخيه ولاخته ولعمه وعمته ولخاله وخالته.

التاسع: قال الصادق عليه السلام(٥) : من أنفق درهما في الحج كان خيرا له من مائة ألف درهم ينفقها في حق، قال ابن بابويه(٦) : وري أن درهما في الحج أفضل من ألفي ألف درهم في ما سواه في سبيل الله، وأن درهما يصل إلى الامام مثل ألف ألف في الحج(٧) .

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٣٦٤.

(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٣٦٤.

(٣) وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب النيابة في الحج ح ٢ ج ٨ ص ١١٤.

(٤) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب النيابة في الحج ح ٢ ج ٨ ص ١١٦.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١٠ ج ٨ ص ٨٢.

(٦) من لا يحضره الفقيه: ح ٢٢٤٩ ج ٢ ص ٢٢٥.

(٧) في باقي النسخ: مثل ألف ألف في حج.

٥٠٠