الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ١

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 507

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 507
المشاهدات: 105258
تحميل: 5490


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 507 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 105258 / تحميل: 5490
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 1

مؤلف:
العربية

٨١

٨٢

الدروس الشرعية في فقه الامامية ـ الجزء الاول

تأليف

الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي سنة ٧٨٦ ه‍

(الشهيد الاول)

٨٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنطق ألسنتنا بحمده، وألهم قلوبنا شكر رفده، وأطلق جوارحنا للقيام بورده، والصلاة على محمد نبيه وعبده وآله وعترته وجنده صلاة دائمة بدوام مجده.

أما بعد، فإن علم الفقه لايخفى شرفه وعلوه ومقداره وسموه، وعموم حاجة المكلفين إليه، وإقبال الخلائق عليه، وقد صنف علماء الاصحاب رضي الله عنهم فيه الكثير، وخرج عنهم الجم الغفير المتصل بأصحاب آية التطهير، قصدا لعظيم الثواب في الآجل وجسيم الثناء في العاجل، فلما انتهت النوبة إلينا أحببنا أن ننسج على منوالهم، ونقتدي بهم في أقوالهم وأفعالهم، فكتبنا في ذلك ما تيسر من الذكرى والبيان، وعززناهما بهذا المختصر للتبيان، لاقتضاء الولدين الموفقين إن شاء الله(١) أبي طالب محمد وأبي القاسم علي، دفع الله عنهما الضير ووفقهما والمؤمنين للخير، وسميناه بالدروس الشرعية في فقه الامامية، والله نسأل أن يلهمنا فيه الصواب ويجنبنا الخلل والاضطراب، إنه هو الكريم الوهاب.

____________________

(١) في " م " و " ق ": للخير.

٨٤

كتاب الطهارة

٨٥

وهي لغة النزاهة من الادناس، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية لاباحة الصلاة، وهي وضوء وغسل وتيمم.

وكل منها واجب وندب، فالواجب منها بحسب وجوب غايته التي هي الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص الغسل والتيمم بدخول مسجدي مكة والمدينة، واللبث في باقي المساجد، وقراء‌ة العزائم، وصوم الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب إذا صادف الليل، على تفصيل يأتي إن شاء الله، ويختص التيمم بخروج المجنب(١) من المسجدين، وكذا الحائض على(٢) الاقرب، ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل، ويجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم، ويجب الثلاثة أيضا بالنذر وشبهه، ولا يجب شئ منها وجوبا مطلقا في الاصح.

ويستحب الوضوء لندبي الصلاة والطواف، وحمل المصحف، وأفعال الحج الباقية، وصلاة الجنازة وطلب الحاجة، وزيارة القبور، وتلاوة القرآن، والتأهب(٣) للفرض قبل وقته، والكون على طهارة، وكل هذه ترفع الحدث وتبيح الصلوة، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وغاسل الميت، وذكر الحائض، والتجديد، وهذه لا ترفع ولا تبيح، وفي المجدد قول قوي بالرفع.

____________________

(١) في " م " و " ز ": الجنب.

(٢) في باقي النسخ: في.

(٣) في " م ": والتهيؤ.

٨٦

ويستحب الغسل للجمعة أداء ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وتعجيلا يوم الخميس لخائف تعذره يوم الجمعة، وآخر الوقتين أفضل، وقضاء إلى آخر السبت وأوله أفضل، وفرادى شهر رمضان، وآكده نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث والمولد والغدير والتروية وعرفة والدحو والمباهلة والنيروز لخبر المعلى(١) ، والاحرام، والطواف، ورمي الجمار، والسعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمدا، وزيارة النبي أو أحد الائمة عليهم الصلاة والسلام، والاستسقاء، ودخول الكعبة ومكة والحرم والمدينة ومسجديهما، ولصلاة الحاجة والاستخارة، والمولود حين يولد، والكسوف المستوعب مع تعمد الترك، والتوبة، وقتل الوزغ، وتقضى غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر. لرواية ابن بكير(٢) عن الصادق عليه السلام. ولا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافا للمرتضى(٣) رحمه الله، ويقدم ما للفعل إلا التوبة والسعي إلى المصلوب وما للزمان فيه، وإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا. ويستحب التيمم بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وللنوم، ولصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء وتجديده بحسب الصلوات على رواية(٤) .

(١) درس

يجب الوضوء بالبول والغائط والريح من المعتاد طبيعيا أو عرضيا، والنوم

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الاغسال المسنونة ح ١ ص ٩٦٠.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الاغسال المسنونة ح ٤ ج ٢ ص ٩٥١.

(٣) جمل العلم والعمل " رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ": ص ٢٤.

(٤) الاستبصار: ج ١ ص ١٦٤.

٨٧

الغالب على الحاستين ولو تقديرا، ومزيل العقل، وبعض الاستحاضة، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا.

وألحق بعض خروج الريح من الذكر، وابن الجنيد(١) الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها، والصدوق(٢) مس باطن الدبر والاحليل أو فتحه، وكله لم يثبت.

ولا ينقض بمس(٣) المرأة وقلم(٤) الظفر وجز الشارب ونتف الابط وأكل لحم الابل والارتداد.

ويجب الغسل بالجنابة، والدماء الثلاثة، والموت، ومس ميت الآدمي النجس.

ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما.

وموجبات الوضوء تتداخل، وكذا موجبات الغسل على الاقوى، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم، وفي تداخل أسباب الاغتسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي(٥) .

ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت، ويستحب في غسل الميت، وفي التهذيب(٦) : يستحب مع غسل الجنابة.

(٢) (درس)

يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الابنية، خلافا لابن الجنيد مطلقا(٧) ، وللمفيد في الابنية(٨) . ويجب

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ١٧ ١٨.

(٢) من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٥.

(٣) في " م " و " ز ": لمس.

(٤) في " م " و " ز ": ولا قلم.

(٥) وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٥٢٥.

(٦) التهذيب: ج ١ ص ١٤٠.

(٧) المختلف: ج ١ ص ١٩.

(٨) المقنعة: ص ٤١.

٨٨

غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال، وغسل مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والاثر، ولو لم يتعد أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الاثر، ولا اعتبار بالريح فيهما، ويجزئ ذو الجهات الثلاث، ويجزئه المسح، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالاقل وجب الاكمال على الاقوى، وكذا لو شك في النقاء، ولايجزئ النجس ولا الصقيل والرخو(١) كالفحم، ويجزئ الروث والعظم والمطعوم والمحترم وإن حرمت.

ويستحب ستر البدن، والبعد، وإعداد النبل، والاعتماد على اليسرى، والدعاء داخلا باليسرى وخارجا باليمنى، وعند الاستنجاء والفراغ، والصبر هنيئة، والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثم إلى رأسه، ثم عصر الحشفة ثلاثا ثلاثا، والتنحنح ثلاثا، والجمع بين الحجارة والماء، واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار، والاستنجاء باليسار، وتقديم الدبر.

ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول والغائط لا جهتهما، واستقبال الريح واستدبارها، والبول في الصلبة، والجحرة، والافنية، والشوارع، والمشارع، والنادي، والملعن، وتحت المثمرة، وفئ النزال، وفي الماء، والجاري أخف كراهة، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه(٢) حجر زمزم، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الاذان على قول، والبول قائما ومطمحا، وطول الجلوس، استصحاب ما عليه اسم الله، واستصحاب دراهم بيض غير مصرورة.

وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم التضيق، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد، ولو لم يعتد فهو إزالة

____________________

(١) في باقي النسخ: ولا الرخو.

(٢) في " م " و " ق ": فصه من.

٨٩

نجاسة، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج، ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الامكان ثم يستنجي عند المكنة، ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه، ولو جهله فلا، وجاهل الحكم لايعذر.

(٣) (درس):

يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة، وهي موافقة إرادة الله تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع مامضى، ولا يشترط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة(١) ، والمقارنة لابتداء غسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة والاستنشاق، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو ابيح فلا نية عنده، واستدامة حكمها إلى آخره.

ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج، ولو نفى غيرهما بطل، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ، ولو ضم المنافي بطل، ولو ضم التبرد وغيره من اللوازم فوجهان.

ولا يصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي، فيبني مع العود والبلل، ويستأنف مع الجفاف، ولا يضر عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم، ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الاقوى.

ولو نوى لكل عضونية تامة بطل، وأولى منه لو نوى(٢) رفع الحدث عنه

____________________

(١) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤٩١.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

٩٠

لا غير، ولو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان، وفي التجديد أبعد، وفي الغسلة الثانية منه أشد بعدا، وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة. وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة وركعة وإلا فلا. وغسل الوجه وهو ركن، وكذا باقي الاعضاء، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دار عليه الابهام والوسطى عرضا، والانزع والاغم وقصير الاصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي. وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهما كان أحوط، والعذار ما حاذى الاذن بين الصدغ والعارض، والعارضان من الوجه قطعا، وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للاذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين. ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين، ولا غسل مسترسل اللحية. ويجب البدأة من الاعلى على الاصح، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا، والمشهور عدم الوجوب، نعم يستحب وإن كثف كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية. وغسل الاذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل.

ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان، ولا يجب الدلك، فلو غمس العضو أجزأ.

ثم غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى أطراف الاصابع، فلو(١) نكس بطل على(٢) الاصح.

ويجب تخليل شعر اليد وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الاصلية.

والاقطع يغسل ما بقي، ولو استوعب

____________________

(١) في باقي النسخ: ولو.

(٢) في باقي النسخ: في.

٩١

سقط واستحب غسل العضد نصا(١) .

ولو افتقر إلى معين باجرة وجبت من رأس ماله ولو كان مريضا وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف، ولو تعذرت الاجرة قضى مع الامكان. ويجب تقديم اليمنى على اليسرى.

ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من اصبع، وقيل: ثلاثة(٢) مضمومة للمختار، ولا يجوز استقبال المشعر فيه على المشهور، ولا المسح على حائل، ويجب كونه بنداوة الوضوء، وتجويز ابن الجنيد(٣) غيرها عند عدمها شاذ، ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والاشفار فإن فقد استأنف الوضوء، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد. ويكره مسح جميع الرأس وحرمه ابن حمزة(٤) ، وفي الخلاف(٥) : بدعة إجماعا، والزائد عن اصبع من الثلاث مستحب.

ثم مسح بشرة الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين بالبلة الغالبة على رطوبتهما إن كانت، ولا يجزئ النكس على الاولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط، واستحب المسح على موضع القطع.

ولا يجزئ المسح على حائل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة، ولو زال السبب فالاقرب بقاء الطهارة، وقيل: ينتقض.

فرع:

لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الاعادة فلا إعادة، وإلا فالاقرب

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ٢ ص ٣٣٧.

(٢) في باقي النسخ: ثلاث.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٢٤.

(٤) الوسيلة: ص ٥٠.

(٥) الخلاف: ج ١ ص ١٢.

٩٢

الاعادة، وإن كان كالوضوء الاول.

ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه والترتيب كما ذكر ركن أيضا.

والموالاة والاقرب أنها مراعاة الجفاف، وقد حققناه في الذكرى(١) ، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه، ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار.

ويصح نذر الولاء فيلزم ويبطل للاخلال به الوضوء إن جف، وإلا ففيه وجهان، ويكفر إن تعين.

والمباشرة بنفسه مع الاختيار، وعد ابن الجنيد(٢) ذلك ندبا باطل.

(٤) درس

سنن الوضوء: وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، والسواك، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء فيهما، وتثنية الغسل لا المسح فيكره، وتحرم الثالثة، وتبطل إن مسح بمائها، وإنكار ابن بابويه(٣) التثنية ضعيف، كما ضعف قول ابن أبي عقيل(٤) بعدم تحريم الثالثة، وقول أبي الصلاح(٥) بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة، ويتخير الخنثى وأكثر الاصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر(٦) والمرأة بالبطن(٧) ، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابوية(٨) ، والوضوء بمد.

ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور، وقيل: لا يكره، والوضوء في المسجد

____________________

(١) الذكرى: ص ٩١.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٢٥.

(٣) كتاب الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٤٩.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٢٢.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٣.

(٦) في " ق ": بالظاهر.

(٧) في " ق ": بالباطن.

(٨) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٣.

٩٣

من البول والغايط، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط(١) : لا يجوز العكس.

ولو شك في عدد الغسل بنى على الاقل، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به ولوجف البلل استأنف، ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت، ولو تيقن أتى به مطلقا.

ولو شك في الحديث أو في(٢) الطهارة بنى على المتيقن ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه، ولو ذكر بعد الصلوة ترك واجب أعادهما، فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزء الواجبان و(٣) النفلان دون الواجب والنفل في الاقوى، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الاخرى، ولو علمه في صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين، ولو فسدت الطهارتان صلى المتم(٤) أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعين للترتيب.

والجبائر تنزع أو تخلل، فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل، وكذا حكم الطلاء واللصوق، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء، والمجروح يغسل ما حوله، ولو أمكن المسح عليه وجب في الاقرب، ولو أمكن بلصوق وجب، ولو زال العذر فكوضوء التقية، والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة خلافا للمبسوط(٥) ، ولو فجأه في الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور(٦) بخلاف السلس، إلا أن يكون له

____________________

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٠.

(٢) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٣) في " ق ": أو.

(٤) في باقي النسخ: المتمم.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.

(٦) في باقي النسخ: الاشهر.

٩٤

فترات فيساوي المبطون.

(٥) درس الجنابة

تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالبا، إلا في المريض فيكفي الشهوة، والتقاء الختانين بمعنى التحاذي، ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع والدبر كالقبل مطلقا والقابل كالفاعل والحي كالميت وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب.

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به(١) يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها، وفي المبسوط(٢) يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع، وهو احتياط حسن.

ولو اشترك الثوب أو والفراش فلا غسل، نعم يستحب، ولو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية، وباجتماعهما يقطع بجنب على الاقرب.

ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت إختلاطهما أو شكت في الاقرب، وإلا فلا.

ولا يجب ببعض الحشفة، ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى، ولا بإيلاج الرجل(٣) في قبله على الاقوى، ويجب لو أولج الرجل في دبره، أو أولج الرجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة وأما الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه، والاقرب تعلق الاحكام بإيلاج الصبي والصبية والملفوف،

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

(٢) المبسوط: ج ١ ص ٢٨.

(٣) في " م " و " ق ": الرجل فرجه.

٩٥

وفي المقطوع وآلة البهيمة نظر، ويجب على الكافر ولا يجبه الاسلام.

ويتعلق بالجنابة حرمة الصلاة، والطواف ومس خط المصحف وما عليه اسم الله تعالى أو أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام، وقراء‌ة العزائم وأبعاضها ولو اشتركت الآية ونواها حرمت، ودخول المساجد إلا إجتيازا إلا المسجدين، ووضع شئ، فيها ويجوز الاخذ منها.

ويكره قراء‌ة ما زاد على سبع آيات(١) ، ولم يجوز الزيادة ابن البراج(٢) ، وعن سلار(٣) تحريم القراء‌ة مطلقا، ومس المصحف وحمله، ويجوز مس الكتب المنسوخة وما نسخ تلاوته، والاكل والشرب والنوم ما لم يتوضأ، ويكفي في الاكل والشرب المضمضة والاستنشاق، والخضاب والادهان.

وكيفية الغسل النية مقارنة كما(٤) سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم، والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الايمن ثم الايسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء، والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس، والحق به المطر والمجرى وليس بذلك، ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف، والمباشرة.

وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد، فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يتلفت، ولو كان بعد البول خاصة توضأ، ولو كان بعد الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لاقبله.

ويستحب غسل اليدين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والدعاء، والولاء، والغسل بصاع،

____________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في " م " و " ق ".

(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٤.

(٣) نقل صاحب مفتاح الكرامة عنه في كتابه " الابواب والفصول " ولم نعثر عليه.

(٤) كذا في اغلب النسخ، والظاهر: " لما " كما في نسخة " م ".

٩٦

وتكره الاستعانة. ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها، لو كان مرتمسا أعاد. ولو أحدث في أثنائه أعاد على الاقوى. وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر، نيجب تمكينها منه. ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل، ولا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الاصح، ولا يجب غسل باطن الفم والانف.

(٦) درس

غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده، والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيطا غالبا لتربية الولد، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية، أو خمسين لغيرهما.

وتتميز عن العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها، وعن القرح بالجانب الايمن وقال الصدوق(١) : من الايسر، والرواية(٢) مضطربة وفي الحامل خلاف أقربه حيضها.

وأقله ثلاثة أيام متوالية على الاصح، وأكثره عشرة وهي أقل الطهر، ولا حد لاكثره، وتحديد أبي الصلاح(٤) الاكثر بثلاثة أشهر تغليب.

وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتميز مرتين، وقد تتعدد العادة، ومهما أمكن الحيض حكم به فالمعتادة برؤيته في عادتها والمبتدإة والمضطربة بمضي ثلاثة على الاقرب، إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه.

وما بين ثلاثة إلى العشر تحيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغتسل(٥) بنقائها، وإلا

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٧.

(٢) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٦١.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٢٨.

(٥) في باقي النسخ: فتغتسل.

٩٧

فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة.

أما المبتدأة فظاهر الاصحاب أنها تمكث في الدور الاول إلى العشرة، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى، وشروطه اختلاف لون الدم، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، وأن يتجاوز الدم العشرة، فإن كان قضت صومه خاصة، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا، وفعلت كما قلناه في التمييز، فإن فقدن رجعت إلى الروايات، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة، وتعبدت في الزائد على ذلك.

أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها.

وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة؟ الظاهر نعم، وروي(١) في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم.

ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع، وكذا حكم رؤيتها الطرفين.

(٧) درس

الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيامالطهر

____________________

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٤٦.

٩٨

استحاضة، وإن كان الاغلب العكس.

ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة، وجعله الحسن(١) غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاء‌ين، والحسن(٢) أوجب الاغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء، وفي المعتبر(٣) : إن ظهر على الكرسف فثلاثة اغسال وإلا فالوضوء‌ات.

ويجوز لها دخول المساجد(٤) إذا أمنت التلويث، لرواية(٥) زرارة عن الباقر عليه السلام، واستثنى ابن حمزة(٦) الكعبة، وأوجب الشيخ(٧) وابن ادريس(٨) معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة، ولها الجمع بين الليلية والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليلية، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه.

ومع الافعال هي طاهرة وبترك بعضها تبطل صلاتها، وبترك الغسل يبطل صومها.

والاقرب كراهة الوطئ وإن لم تأت بالافعال، وقال الثلاثة(٩) : لا يجوز بدونها.

وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الاقرب، وتنوي فيه رفع الحدث، إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالاقرب البطلان، والاعتبار في كميته

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٠.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) المعتبر: ص ٦٥.

(٤) في " م " و " ق ": المسجد.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٠ ج ١ ص ٤٨٦.

(٦) الوسيلة: ص ٦١.

(٧) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.

(٨) السرائر: ج ١ ص ١٥٢.

(٩) المراد من الثلاثة: المفيد والمرتضى والطوسي رحمهم الله. أ المقنعة ص ٥٧.

ب المعتبر: ص ٦٦ نقلا عن مصباح السيد.

ج النهاية: ص ٢٩.

٩٩

بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحاف(١) عن الصادق عليه السلام.

ولو نسيت عادتها ووقتها واستمر الدم فالروايات، والاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف.

ولو ذكرت العدد فقط تخيرت في تخصيصه ثم هي طاهر، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصصت ما زاد على اليقين(٢) ، ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة أو الستة(٣) ، ولو ذكرت آخره فكذلك. ويجب عليها الاستظهار بالتلجم والاستثفار إن احتيج إليهما، وكذا السلس والمبطون، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير اعيدت الطهارة وإلا فلا.

(٨) درس

النفاس دم الولادة معها أو بعدها، ودم الطلق استحاضة، إلا أن يتخلل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضا بشرائطه، ويكفي المضغة لا العلقة إلا أن تشهد أربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد.

ولو لم تر دما فلا نفاس.

ولا حد لاقله غير مسماه، وأكثره عشرة، ولو زاد فالاقرب رجوع المعتادة إلى العادة، والمبتدأة والمضطربة إلى العشرة، ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس.

والتوأمان نفاسان، أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر.

وتفارق الحائض في الاقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في المطلقة حاملا من الزنا.

وتشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضا كانت أو نفلا، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى أو اسم نبي أو

____________________

(١) الكافي: ب الحبلى ترى الدم ح ١ ج ٣ ص ٩٥.

(٢) في " ق ": المتيقن.

(٣) في باقي النسخ: والستة.

١٠٠