الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 79745
تحميل: 2809


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 79745 / تحميل: 2809
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

الدروس الشرعية في فقه الامامية ـ الجزء الثالث

تأليف

الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي

(الشهيد الاول)

١

٢

كتاب الاطعمة والاشربة والنظر في أمور ثمانية

٣

٤

أحدها: حيوان البر، ويحل من الانسي الانعام الثلاثة، ومن الوحشي البقر والحمير والظباء والكباش الجبلية واليحامير.

ويكره الخيل والبغال والحمير الاهلية، وآكدها البغل، ثم الحمار، وقال القاضي(١) : تتأكد كراهة الحمار على البغل، ومال إليه ابن إدريس(٢) ، وقال الحلبي(٣) : بتحريم البغل، وفي صحيحة ابن مسكان(٤) النهي عن الثلاثة، إلا لضرورة، وتحمل على الكراهية توفيقا بينها وبين أخبار الحل(٥) ، وقال ابن إدريس(٦) والفاضل(٧) بكراهة الحمار الوحشي، والحلبي(٨) بكراهة الابل والجواميس.

____________________

(١) المهذب: ج ٢ ص ٤٢٩ لكن ذكرهما بعنوان الكراهة ولا يفضل احدهما في الكراهة.

(٢) السرائر: ج ٣ ص ٩٨.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٧٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٢٥.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الاطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٢٥.

(٦) السرائر: ج ٣ ص ١٠١.

(٧) التحرير: ص ١٥٩.

(٨) الكافي في الفقه: ص ٢٧٩.

٥

والذي في مكاتبة أبى الحسن عليه السلام(١) في لحم حمير الوحش تركه أفضل، وروى(٢) في لحم الجاموس لا بأس به.

ويحرم الكلب والخنزير والسباع كلها، وهو كل ذي ظفر أو ناب يفرس(٣) وإن كان ضعيفا، كالاسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والارنب والضبع والسنور وحشيا أو إنسيا، وابن عرس، والحشرات كالحية والفأرة والجرذ والعقرب والخنفساء والصراصر وبنات وردان والقنفذ والضب واليربوع والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة والذباب(٤) والقمل والبراغيث والنمل(٥) .

وقد يعرض للمحلل التحريم بوطئ الانسان، فيحرم لحمه ولم نسله، فإن اشتبه قسم واقرع حتى يبقى واحدة.وبالجلل باغتذاء عذرة الانسان محضا، فيحل بالاستبراء بأن يربط ويطعم علفا طاهرا، فالناقة أربعون يوما.

وألحق في المبسوط(٦) البقرة بها، وقال الصدوق(٧) : للبقرة ثلاثون يوما، والمشهور عشرون يوما.

وللشاة عشرة، وقال الصدوق(٨) : عشرون، وابن الجنيد(٩) أربعة عشر، وفي المبسوط(١٠) سبعة، وللبطة خمسة أيام، وقال

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٦ ص ٣٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٦ ص ٣٥.

(٣) في (م): يفرس به.

(٤) في (م) و (ق): والذبان.

(٥) في (م) و (ز): والنحل والنمل.

(٦) المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٢.

(٧) الفقيه: ج ٣ ص ٣٣٨.

(٨) لم يذكر حكمها في المقنع والهداية وذكر في الفقيه عشرة ايام، انظر في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩.

(٩) المختلف: ج ٢ ص ٦٧٦.

(١٠) المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٢.

٦

الصدوق(١) ثلاثة، وروى(٢) ستة وللدجاجة ثلاثة، وقال الحلبي(٣) : خمسة.

وألحق الشيخ(٤) شبه الدجاجة بها وما عداها لا مقدر فيه، فيستبرأ بما يزيل عنه الجلل، وقال ابن الجنيد(٥) : يكره الجلال، وجعل حكم ما يأكل المحرم حكمه.

ولو شرب المحلل خمرا ثم ذبح غسل لحمه، وحرم ما في باطنه، وقال ابن إدريس(٦) : يكره.

وموثقة زيد الشحام(٧) مصرحة بأنها إذا شربت خمرا حتى سكرت وذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها.ولو شربت بولا نجسا غسل ما في بطنها.

ولو شرب المحلل لبن خنزيرة واشتد حرم لحمه ولحم نسله وإن لم يشتد كره. ويستحب استبراؤه بسبعة أيام، أما بعلف إن كان يأكله، وأما بشرب لبن طاهر. ولو شرب لبن إمرأة واشتد كره لحمه.

وثانيها: حيوان البحر، ويحل منه السمك الذي له فلس وإن زال عنه كالكنعت، ويحرم ما لا فلس له كالجري بكسر الجيم والمار ماهي والزهو والزمار على الاظهر، وفي صحيح زرارة(٨) عن الباقر عليه السلام كراهة الجري،

____________________

(١) الفقيه: ج ٣ ص ٣٣٩.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ٧ ج ١٦ ص ٣٥٧.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٧٧.

(٤) النهاية: ص ٥٧٨.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٦٧٦.

(٦) السرائر: ج ٣ ص ٩٧.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٥٢.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١٩ ج ١٦ ص ٤٠٤.

٧

وفي النهاية(١) تكره الثلاثة الاخيرة كراهية مغلظة، لصحيح محمد بن مسلم(٢) عن الصادق عليه السلام وفيها أيضا الجري.

ويعارضها أخبار(٣) أكثر منها وأشهر وعمل الاصحاب، ويمكن حمل الاباحة على التقية.ويحرم الطافي وهو ما يطفو على الماء ميتا إذا علم أنه مات في الماء، ولو علم أنه(٤) مات خارج الماء حل.

ولو اشتبه فالاقرب التحريم، وقال في المقنع(٥) : إذا اشتبه السمك هل هو ذكي أم لا؟ طرح على الماء فإن استلقى على ظهره فحرام، وإن كان على وجهه فذكي، واختاره الفاضل(٦) .

ولا فرق في الطافي بين ما مات بسبب، كحرارة الماء والعلق أو بغير سبب.

ولو وجدت سمكة في جوف اخرى مذكاة فالمروي عن علي عليه السلام(٧) حلهما، وللاستصحاب، ومنعه ابن إدريس(٨) ولو وجدت في جوف حية فالمروي عن الصادق عليه السلام(٩) حلها إذا طرحتها وهي تضطرب، ولم تنسلخ فلوسها، وإلا فلا. وبيض السمك تابع.

ولو اشتبه أكل الخشن دون الاملس والمنماع، وأطلق كثير ذلك من غير اعتبار التبعية، وقال ابن إدريس(١٠) : يحل مطلقا ما في

____________________

(١) النهاية: ص ٥٧٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٣١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١٥ ج ١٦ ص ٣٣٤.

(٤) في (م) و (ق): كونه مات.

(٥) المقنع (ضمن الجوامع الفقهيه): ص ٥٧٦.

(٦) التحرير: ص ١٦٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب الذبائح ح ١ ج ١٦ ص ٣٠٤.

(٨) السرائر: ج ٣ ص ١٠٠.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٤٢.

(١٠) السرائر: ج ٣ ص ١١٣.

٨

جوف السمك، للاصل. وحل الصحناء بكسر الصاد والمد، واختاره الفاضل(٥) .

وروى عمار(٢) عن الصادق عليه السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجري ويرمى ما سال عليه، وعليها ابنا بابويه(٣) ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم، وقال الفاضل(٤) : لم يعتبر علماؤنا ذلك والجري طاهر، والرواية ضعيفة السند. ويحرم جلال السمك حتى يستبرء يوما إلى الليل، وروي عن الرضا عليه السلام(٥) يوما وليلة، وهو أولى في ماء طاهر بغذاء طاهر. والسلحفاة والضفدع والسرطان وجميع حيوان البحر ككلبه وخنزيره وشاته.

وإنما يحل السمك ذو الفلس، كالشبوط بفتح الشين والتشديد والربيثا والاربيان بكسر الهمزة وهو أبيض كالدود، والطمر بكسر الطاء والطبراني الابلامي بكسر الهمزة، والرواية(٦) بحل غير ذي الفلس محمولة على التقية.

(٢٠٢) درس

وثالثها: الطير، ويحل منه الحمام كله، كالقماري والدباسي والورشان والحجل والدراج والقبج والكروان والكركي والقطا والطيهوج والدجاج والعصافير والصعوة والزرازير، وكل ما غلب دفيفه صفيفه أو ساواه أو كان له

____________________

(١) المختلف: ج ٢ ص ٦٨١.

(٢) الكافي: باب اختلاط الحرام بغيره ح ١ ج ٦ ص ٢٦٢.

(٣) الفقيه: ج ٣ ص ٣٤٠، والمختلف: ص ٦٨٣.

(٤) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ٥ ج ١٦ ص ٣٥٧.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١٩ ج ١٦ ص ٣٣٤.

٩

قانصة أو حوصلة بتشديد اللام وتخفيفها أو صيصية بغير همز وإن أكل السمك مالم ينص على تحريمه. وتكره الفاختة والقنبرة والهدهد والشقراق والصوام والصرد.

وفي الخطاف روايتان(١) أشهرهما وأصحهما الكراهية، ويعضده أنه يدف، وحرمه ابن البراج(٢) وابن إدريس(٣) مدعيا الاجماع.

واختلف في الغربان فأطلق في النهاية(٤) الكراهية، وفي الخلاف(٥) يحرم الغراب كله على الظاهر في الروايات، وفي الاستبصار(٦) يحل كله، وفي المبسوط(٧) يحرم الكبير الاسود، الذي يسكن في(٨) الجبال ويأكل الجيف والابقع.

ويباح غراب الزرع والغداف، الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، وحرم ابن إدريس(٩) ما عدا الزاغ، وهو غراب الزرع الصغير.

وفي صحيح علي بن جعفر(١٠) عن أخيه عليه السلام لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.

وعورض بخبر زرارة(١١) عن أحدهما أن أكل الغراب ليس بحرام، إنما

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الاطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٤٣.

(٢) المختلف: ج ٢ ص ٦٧٨.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ١٠٤.

(٤) النهاية: ص ٥٧٧.

(٥) الخلاف: ج ٣ ص ٢٦٧.

(٦) الاستبصار: ج ٤ ص ٦٦.

(٧) المبسوط: ج ٦ ص ٢٨١.

(٨) هذه الكلمة غير موجودة في (م).

(٩) السرائر: ج ٣ ص ١٠٣.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ٣ ج ١٦ ص ٣٢٩.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٢٨.

١٠

الحرام ما حرمه الله في كتابه، وفي خبر غياث(١) كراهة الغراب، لانه فاسق، وبه جمع الشيخ(٢) بين الخبرين فحمل الاول على أنه ليس حلالا طلقا بل حلال مكروه ويحرم كل ذي مخلاب قوي، كالصقر والعقاب والشاهين والبازي والباشق، أو ضعيف كالنسر والبغاث وهو ما عظم من الطير، وليس له مخلاب معقف، وربما جعل النسر من البغاث - وهو مثلث الباء - وقال الفراء(٣) : بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها والرخم والحداة. ويحرم الخفاش والطاوس، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما خلا عن القانصة والحوصلة والصيصية.

ويعتبر طير الماء بذلك أيضا، والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.

ويحرم البق والزنابير، وكل مستخبث، والمجثمة وهي الطير والبهيمة تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، والمصبورة وهي التي تخرح وتحبس حتى تموت.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) عن قتل الخطاف والهدهد والصرد والضفدع والنملة والنحلة، كذا رواه ابن الجنيد.

(٢٠٣) درس

ورابعها: الجامد، ويحرم منه الاعيان النجسة بالاصالة كالنجاسات، أو

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٧ من ابواب الاطعمة المحرمة ح ٢ ج ١٦ ص ٣٢٨.

(٢) التهذيب: ج ٩ ص ١٩.

(٣) كما في الصحاح: مادة (بغث) ج ١ ص ٢٤٧.

(٤) رواه في المختلف عن داود الرقي انظر في المختلف: ج ٢ ص ٦٧٩، ووسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٤٣.

١١

بالعرض كالمتنجس بأحدها حتى يطهران قبل الطهارة.

والاصح نجاسة الكافر وإن كان ذميا، فينجس ما باشره من المائع أو برطوبة، وروى زكريا بن إبراهيم(١) عن الصادق عليه السلام الاكل معهم والشرب، وروى عنه إسماعيل بن جابر(٢) الكراهية تنزها.

وروى عنه العيص(٣) جواز مواكلتهم إذا كان من طعامك، ومواكلة المجوسي إذا توضأ.

وهي معارضة بأشهر(٤) منها، مع قبولها التأويل. ويحرم أكل الميتة واستعمالها، وكذا ما ابين من حي، والاستصباح بها. ويجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة تحت السماء خاصة تعبدا لا لنجاسة دخانه، لاستحالته، وقال في المبسوط(٥) : يكره الاستصباح به مطلقا، وقال: روى أصحابنا جوازه تحت السماء دون السقف، قال: وهذا يدل على نجاسة دخانه، وأنكر ابن إدريس(٦) ذلك وادعى الاجماع على تحريمه تحت الظلال، وعلى طهارة دخانه ورماد الاعيان النجسة.

والروايات أكثرها مطلقة في جواز الاستصباح به، كصحيحة معاوية بن وهب(٧) عن الصادق عليه السلام، وفي صحيحة زرارة(٨) عن الباقر عليه السلام، فلذلك قوى الفاضل(٩) الجواز ولو تحت الظلال مالم يعلم أو يظن

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٧٢ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٩٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ٤ ج ١٦ ص ٣٨٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥٣ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٨٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ٣ ج ١٦ ص ٣٨٥.

(٥) المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٣.

(٦) السرائر: ج ٣ ص ١٢٢.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٤٣ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٧٤.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٤٣ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ٣ ج ١٦ ص ٣٧٤.

(٩) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٦.

١٢

بقاء شئ من أعيان الدهن، فلا يجوز تحت الظلال.

وجوز الشيخ في النهاية(١) عمل جلد الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب، وإن كان تجنبه أفضل، وابن البراج(٢) قال: الاحوط تركه، وابن حمزة(٣) أطلق المنع من استعمال جلود الميتة، والصدوق(٤) قال: لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء، وحرم الفاضل(٥) ذلك كله. وإذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحل أكله.

وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قولان، فالجواز قول النهاية(٦) ، لصحيحة الحلبي(٧) عن الصادق عليه السلام، والمنع ظاهر القاضي(٨) وفتوى ابن إدريس(٩) .

وقال الفاضل(١٠) : هذا ليس ببيع حقيقة، وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه.

ويشكل بأن ماله محترم إذا كان ذميا إلا على الوجه الشرعي، ومن ثم حرم الربا معه.

وقال المحقق(١١) : ربما كان حسنا إذا قصد بيع الذكي حسب، وتبعه

____________________

(١) النهاية: ص ٥٨٦، ولكن عبارة النهاية هكذا: (دلو لغير وضوء الصلاة والشرب).

(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٣٣.

(٣) الوسيلة: ص ٣٦٢.

(٤) لم نعثر عليه في كتبه الموجوده لدينا والموجود في المقنع عكسه حيث قال في ص ٣٥ من المقنع (واياك ان تجعل جلد الخنزير دلوا به الماء)، ولكن العجيب أن لعلامة نقلها نصا - كالموجود هنا - في المختلف: ج ٢ ص ٤٨٤.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٤.

(٦) النهاية: ص ٥٨٧.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٧٠.

(٨) المهذب: ج ٢ ص ٤٤٢.

(٩) السرائر: ج ٣ ص ١١٣.

(١٠) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٣.

(١١) الشرائع: ج ٣ ص ٢٦٩.

١٣

الفاضل(١) . ويشكل لجهالته(٢) ، وعدم إمكان تسليمه متميزا.

ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم حاله فالمشهور - ويكاد أن يكون إجماعا - أنه يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميتة، وتوقف فيه الفاضلان(٣) ، والعمل بالمشهور، ويمكن اعتبار المختلط بذلك، إلا أن الاصحاب والاخبار(٤) أهملت ذلك.

ويحرم الطين كله، إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام بقصد الاستشفاء، والارمني للمنفعة.

وتحرم السموم القاتل قليلها وكثيرها، أما ما لا يقتل قليله، كالافيون وشحم الحنظل والسقمونيا فإنه يجوز تناوله، ولو بلغ في الكثرة إلى ظن القتل أو ثقل المزاج وإفساده حرم كالدرهم من السقمونيا.

ونهى الاطباء عن استعمال الاسود منه الذي لا ينفرك سريعا، ويجلب من بلاد الجرامقة، وعما جاوز الدانقين من الافيون قالوا: والدرهمان منه تقتل، والدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده، وقدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، وقالوا: إذا لم يكن في شجره الحنظل غير واحدة لا تستعمل لانها سم.

ويحرم من الذبيحة خمسة عشر: القضيب والانثيان والطحال والدم والفرث والفرج ظاهره وباطنه، والمثانة والمرارة والمشيمة والنخاع والعلباوان - بكسر العين - وهما عصبان صفراوان من الرقبة إلى الذنب، والغدد ذات الاشاجع وهي اصول الاصابع، والحدق وخرزة الدماغ على خلاف في بعضها.

____________________

(١) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٣.

(٢) في باقي النسخ: بجهالته.

(٣) الشرائع: ج ٣ ص ٢٧١ والتحريم: ج ٢ ص ١٦١.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب الاطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٦٩.

١٤

وتكره العروق والكلا واذنا القلب، وإذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا او كان اللحم فوقه فلا بأس، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره، وقال الصدوق(١) : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز. ويكره أكل الثوم والبصل وشبهه لمريد دخول المسجد، أو في ليلة الجمعة، وفي مرسلة زرارة(٢) يعيد آكل الثوم ما صلاه، وهو على التغليظ للكراهيه. ويحل أن يستعمل من الميتة ما لا تحله الحياة، وهو أحد عشر: العظم والظلف والسن والقرن والصوف والشعر والوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتصال، والريش كذلك والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى والانفحة واللبن على الاصح، ورواية(٣) التحريم ضعيفة، والقائل بها نادر، وحملت على التقية. ويحرم استعمال شعر الخنزير والكلب وجميع ما أحل من الميتة منهما، فإن اضطر إلى شعر الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه، وغسل يده عند الصلاة.

ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه، لرواية برد الاسكاف(٤) عن الصادق عليه السلام.

قال الفاضل(٥) : يجوز استعماله مطلقا، أي عند الضرورة والاختيار، وظاهره أنه لا يشترط إزالة الدسم، لاطلاق رواية سليمان الاسكاف(٦) .

____________________

(١) الفقيه: ج ٣ ص ٣٤، وكن يفهم هذا من مفهوم الرواية لا من منطوقه.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٨ ج ١٦ ص ١٧١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١١ ج ١٦ ص ٤٤٩.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥٨ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٦ ص ١٦٨.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٤.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠١٧.

١٥

(٢٠٤) درس

وخامسها: المائع، والحرام منه ثمانية: كل مسكر كالخمر والنبيذ والبتع من العسل والنقيع من الزبيب والمرز من الذرة والفضيح من التمر والبسر والجعة من الشعير - بكسر الجيم -.

والمعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله.

الثاني: الفقاع إجماعا، لقول الصادق عليه السلام(١) والرضا عليه السلام(٢) هو خمر مجهول فلا تشربه، وفي رواية(٣) - شاذة - حل ما لم يغل منه ولم يضر آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرات، وهي تقية أو محمولة على ما لم يسم فقاعا كماء الزبيب قبل غليانه.

ففي رواية صفوان(٤) عن الصادق عليه السلام حل الزبيب إذا ينقع غدوة وشرب بالعشي أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة.

الثالث: العصير العنبي إذا غلى واشتد، وحده أن يصير أسفله أعلاه مالم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا.

ولا يحرم المعتصر من الزبيب مالم يحصل فيه نشيش، فيحل طبيخ الزبيب على الاصح، لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا، وخروجه عن مسمى العنب، وحرمه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدمين، لمفهوم رواية علي بن جعفر(٥) عن أخيه عليه السلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٨ ج ١٧ ص ٢٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب الاشربة المحرمة ح ١١ ج ١٧ ص ٢٨٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣٩ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٠٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٣ ج ١٧ ص ٢٦٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الاشربه المحرمة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٣٦.

١٦

ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه، فقال: لابأس.

وأما عصير التمر فقد أحله بعض الاصحاب مالم يسكر، وفي رواية عمار(١) وسأل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف يصنع به حتى يحل، قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه.

ولا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما، لروايات(٢) ، وقيل: يقبل على كراهية. وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات طاهر مع عدم التغير. وكذا دمع المكتحل بالنجاسة إذا لم تكن النجاسة واردة على المحل النجس. والربوب كلها حلال وإن شم منها رائحة المسكر. ويكره الاستشفاء بمياه العيون الحارة الكبريتية، وما باشره الجنب والحائض مع التهمة، وسؤر من لا يتوقى النجاسة.

الرابع: البول مما لا يؤكل لحمه. وفي بول ما يؤكل لحمه قول بالحل، واختاره ابن الجنيد(٣) ، وهو ظاهر ابن إدريس(٤) لطهارته، والاقوى التحريم للاستخباث، إلا ما يستشفى به كأبوال(٥) الابل.

وكذا باقي النجاسات المائعة كالمني.

الخامس: فضلات الانسان كبصاقه ونخامته، وفضلات باقي الحيوان(٦) وإن كانت طاهرة لاستخباثها، وقد ورد(٧) رخصة في بصاق المرأة والابنة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب من أبواب الاشربة المحرمة ج ١٧ ص ٢٣٣.

(٣) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٦.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ١٢٥.

(٥) في باقي النسخ: كبول.

(٦) في باقي النسخ: الحيوانات.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٧ ص ٧١.

١٧

السادس: اللبن تابع اللحم في الحرمة والحل والكراهة، فيحرم لبن الكلبة والهرة واللبوة والذيبة، ويحل لبن مأكول اللحم. ويكره لبن الاتن مائعا وجامدا.

السابع: الدم المسفوح من كل حيوان حل أكله أو حرم. ويحرم أيضا دم الضفادع والبراغيث وشبهها من غير المسفوح، إلا ما يتخلففي اللحم مما لا يقذفه المذبوح فإنه حلال.

الثامن: كل مائع لاقته نجاسة قبل تطهيره، إذا قبل التطهير كالماء. وفي قبول باقي المائعات للتطهير خلاف، فقيل: بقبولها الطهارة عند ملاقاة الكثير، وتخلل أجزائها حتى الدهن، وهو بعيد. نعم لو استحال المضاف إلى المطلق طهر. ويجوز بيع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتري. ولو لاقت النجاسة السمن والعسل وشبههما في حال الجمود القيت النجاسة وما يكتنفها. وفي طهارة العجين النجس إذا خبز رواية(١) ، والاولى المنع. نعم لو جعل في الماء الكثير حتى تخلله لم يبعد طهارته. ويحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الاقرب، وكذا يطهر إناؤه. ويكره علاجه، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة اخرى لم يطهر بالخلية.

وكذا لو القي في الخمر خل حتى استهلك بالخل.

وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر الخل بذلك على الاقرب، خلافا

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٧ ص ١٢٩.

١٨

للنهاية(١) ، تأويلا لرواية أبي بصير(٢) لابأس بجعل الخمر خلا إذا لم يجعل فيها ما يقلبها.

ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج، كما رواه(٣) أيضا استغنى عن التأويل.

وقال ابن الجنيد(٤) : يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل، فلم يعتبر البقية ولا إنقلابها، وهما بعيدان.

وسأل أبوبصير(٥) الصادق عليه السلام في الخمر يوضع فيه الشئ حتى يحمض، فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، وعقل منه الشيخ(٦) أن أغلبية الموضوع فيها عليها، فنسبها إلى الشذوذ، ويمكن حمله على العكس فلا إشكال.

ولو وقع دم نجس في قدر وهي(٧) على النار غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين(٨) ، وقال الشيخان(٩) : يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار.

وشرط الشيخ(١٠) قلة الدم، وبذلك روايتان(١١) لم تثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للاصل.

____________________

(١) النهاية: ص ٥٩٢ ٥٩٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٤ ج ١٧ ص ٢٩٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٧ ج ١٧ ص ٢٩٧.

(٤) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٩٦.

(٦) تهذيب الاحكام، ج ٩ ص ١١٩.

(٧) في باقي النسخ، وهي تغلي.

(٨) السرائر: ج ٣ ص ١٢٠ والمختلف: ج ٢ ص ٦٨٥.

(٩) النهاية: ص ٥٨٨، والمقنعة: ص ٥٨٢.

(١٠) النهاية: ص ٥٨٨.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٤٤ من أبواب الاطعمه المحرمة ح ١ و ٢ ج ١٦ ص ٣٧٦.

١٩

ولو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا، ويحرم المرق.

وهل يحل الجامد كاللحم والتوابل مع الغسل؟ المشهور ذلك، سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا، وقال القاضي(١) : لا يؤكل منه شئ مع كثرة الخمر، واحتاط بمساواة القليل له، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال والسمك، وليس بذلك البعيد.

(٢٠٥) درس

لا يجوز الاكل من مال الغير بغير إذنه.

ويجوز الاكل من بيوت من تضمنته آية النور(٢) بغير إذنه مالم يعلم الكراهية، سواء خشي عليه الفساد أم لا، ونقل ابن إدريس(٣) تخصيص ذلك بما خشي فساده، وهو تحكم. نعم لا يجوز أن يحمل منه شئ ولا إفساده. وهل يشترط دخوله بإذنه؟ اشترطه ابن إدريس(٤) . واختلف في الاكل من الثمرة الممرور بها، فجوزه الاكثر، ونقل في الخلاف(٥) فيه الاجماع. ولا يجوز له الحمل ولا الافساد ولا القصد، وتوقف بعض الاصحاب في اطراد الحكم في الزرع، لمرسلة مروك(٦) بالنهي عنه، وسد بعضهم باب الاخذ،

____________________

(١) المهذب: ج ٢ ص ٤٣١.

(٢) النور: ٦١.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ١٢٤.

(٤) السرائر: ج ٣ ص ١٢٤.

(٥) الخلاف: ج ٣ ص ٢٧١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب بيع الثمار ح ٦ ج ١٣ ص ١٥.

٢٠