الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81718
تحميل: 2975


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81718 / تحميل: 2975
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

الفاضلان(١) : إذا حلف فاجرة المثل، إلا أن تزيد على ما ادعاه العامل، أو تنقص عما ادعاه الجاعل، ويحتمل التحالف. ولو تنازعا في جنسه فالتحالف أقوى.

ولو جعل لجماعة على عمل فصدر من كل واحد كصدوره من الجميع، استحق كل واحد تمام الجعل، كقوله من دخل داري فله دينار، بخلاف غيره كرد العبد فإن لهم جعلا واحدا.

والله الموفق.

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ١٦٦، وإرشاد الاذهان: ج ١ ص ٤٣١.

١٠١

١٠٢

كتاب الغصب

١٠٣

١٠٤

وتحريمه عقلي وإجماعي وكتابي وسني.

قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(١) (ويل للمطففين)(٢) (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما)(٣) .

وقال النبي صلى الله عليه وآله(٤) : إن دماء‌كم وأموالكم عليكم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه(٥) ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس(٦) ، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا(٧) .

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، فلا يكفي رفع يد المالك من دون إثبات يد الغاصب، فلو منعه من القعود على بساطه أو من إمساك دابته المرسلة فاتفق التلف فلا ضمان، وللفاضل(٨) وجه بالضمان وإن لم يسم غصبا.

____________________

(١) البقرة: ١٨٨.

(٢) المطففين: ١.

(٣) النساء: ١٠.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب القصاص في النفس ح ٣ ج ١٩ ص ٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب مكان المصلي ح ١ ج ٣ ص ٤٢٤.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب مكان المصلي ح ٣ ج ٣ ص ٤٢٤.

(٧) عوالي اللئالي: ح ١٠٧ ج ١ ص ٢٢٤.

(٨) التذكرة: ج ٢ ص ٣٧٦.

١٠٥

أما لو منعه من بيع متاعه في السوق فنقصت قيمته لم يضمن قطعا. ولو سكن مع مالك الدار قهرا فهو غاصب للنصف عينا وقيمة، لاستقلاله عليه، بخلاف النصف الذي بيد المالك. ولو مد بمقود الدابة وصاحبها راكبها فلا إستقلال، إلا مع ضعفه عن المقاومة. ويتحقق غصب العقار برفع يد المالك وإثبات يده. وكذا لو أثبت يده عليه في غيبة المالك. ولو أسكن غيره فيه جاهلا فالآمر غاصب، لان يد المأمور كيده، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة.

وكذا لو سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ، فإنه يضمن وإن لم يكن غاصبا.

ولو فسر الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق لكانا غاصبين.

ولو سكن الضعيف مع المالك القوي فهو ضامن للمنفعة، وفي كونه غاصبا الوجهان.

وكذا لو رفع متاعا بين يدي المالك ككتاب، فإن قصد الغصب فهو غاصب، وإن قصد النظر إليه ففي كونه غاصبا الوجهان.

وقولنا مال، ليخرج به ماليس بمال، كالحر فإنه لا يتحقق فيه الغصبية فلا يضمن، إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب،، كلدغ الحية ووقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قولي الشيخ(١) ، وهو قوي.

ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب ومع المستحق فالظاهر ضمان العين والمنفعة، لتنزله منزلة المال.

والمنفعة مال، فلو آجر داره ثم استولى عليها كان غاصبا للمنفعة، ويخرج

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٧٩.

١٠٦

منفعة البضع، سواء كان لحرة أو مملوكة، فإنها لاتضمن بغير التفويت، إلا في مثل الرضاع والشهادة بالطلاق على وجه سلف.

وإضافة المال إلى الغير، ليخرج به مال نفسه، فإنه لو أثبت يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب، إلا أن ينزل استحقاق المرتهن.

منزلة المال، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته أو مثله، وتكون رهنا.

والتقييد بالعدوان، ليخرج به إثبات المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وشبهه أيديهم على مال الراهن والموكل والمولى عليه والموجر.

ثم أسباب الضمان غير منحصرة في الغصب، فإن المباشرة توجب الضمان وهي إيجاد علة التلف كالاكل والاحراق والقتل والاتلاف، وكذلك السبب، وهو فعل ملزوم العلة كحفر البئر.

ولو اجتمع المباشر والسبب فالحوالة على المباشر، إلا مع ضعفه بالاكراه أو الغرور، كمن قدم طعاما إلى المغرور فأكله فقرار الضمان على الغار، فإن ضمن المباشر رجع عليه.

ويضمن لو فتح رأس زق فسال مافيه بنفسه أو بإنقلابه أو تقاطره فيبتل أسفله أو بإذابة الشمس أو انقلابه بالريح على الاقوى، أو فك قيد الدابة أو العبد المجنون أو فتح قفص الطائر أو حل دابة فذهبا في الحال أو بعد مكث أو قبض بالبيع الفاسد وشبهه أو استوفى منفعة الاجارة الفاسدة أو حفر بئرا في غير ملكه أو طرح المعاثر في الطرق أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار أو علم التعدي إلى مال الغير أو غصب دابة فتبعها الولد على الاصح، أو أخذ زوجي خف فنقصت قيمة الباقي على الاقوى، أو أطعم المالك طعامه من غير شعوره أو أودعه دابته المغصوبة أو أعاره إياها ولا يعلم، وتلفت في يده وأمر المالك بذبح شاته فذبحها جاهلا.

١٠٧

ولو فتح مراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا فضمان الزرع على فاتح المراح بلا خلاف.

ولو فتح بابا على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ(١) ، ونقل عن كل العامة عدم الضمان. ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا، آبقا أو غيره، بالغا أو صبيا. ولا يضمن لو فتح بابا على مال فسرق، أو دل سارقا على مال على الاقوى، إلا أن يكون تحت يد الدال. وتعاقب الايدي العادية على العين يوجب تضمين كل واحد منهم، وقرار الضمان على من تلفت في يده، فيرجع غيره عليه لو رجع. ولو كان بينهم يد غير عادية فقرار الضمان على الغار، وللمالك إلزام الجميع ببدل واحد.

وغصب الحامل غصب الحمل، أما حمل المبيع فاسدا أو المستام فلا ضمان فيه، وقال الفاضل(٢) : يضمن الحمل في البيع الفاسد، ولعله أراد مع اشتراط دخوله.

ويضمن الخمر والخنزير لو غصب من ذمي مستتر وإن كان الغاصب مسلما، ولا شئ على الغاصب منه متظاهرا وإن كان كافرا، فيجب الرد على المستتر، ولو تلفت فالقيمة وإن كان المتلف ذميا على قول الشيخ(٣) ، وقال القاضي(٤) : يضمن بالمثل.

ولو غصب الخمر من مسلم فلا ضمان، ولو كانت محترمة حرم غصبها، فلو

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٨٩.

(٢) الارشاد: ج ١ ص ٤٤٥.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ١٠٠.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٤٥٠.

١٠٨

تخللت في يد الغاصب فهي للمغصوب منه، وقال ابن الجنيد(١) : يضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلا، وأطلق، وهو بعيد. ويتحقق غصب الكلب إذا كان أحد الاربعة فيضمن عينه ومنفعته. ولو جحد المعار العارية أو الودعي الوديعة أو تعدى فهو غاصب. وكذا كل أمين، لانه أثبت يدا لنفسه وقد كانت نائبة عن الغير. ولو خيف سقوط الحائط جاز أن يسند بجذع الغير، نقل الشيخ(٢) فيه الاجماع، وحينئذ الاقرب ضمان عينه واجرته وإن انتفى الاثم.

(٢١٩) درس

يجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعا، ولقوله(٣) صلى الله عليه وآله(٤) : على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن تعسر كالساجة في البناء واللوح في السفينة، وإن أدى إلى خراب ملكه، لان البناء على المغصوب لا حرمة له. ويضمن أرش نقصانهما واجرتهما. ولو علم تعيبهما وإنه لا ينتفع بإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما.

ولو خيف غرق الغاصب أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لم ينتزع اللوح، ولو كان المال للغاصب أو خشي غرق السفينة فالاقرب النزع، وقال الشيخ(٥) : يؤخر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أن يسلم العين.

ولو خاط بالخيوط المغصوبة جرح حيوان له حرمة ضمنها ولم ينزع، إلا مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٥٩.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٨٦.

(٣) في (م): لقوله.

(٤) سنن البيهقي: ج ٦ ص ٩٥.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٨٧.

١٠٩

الامن من التلف والشين. ولو مات الحيوان قيل: لا ينزع، للنهي(١) عن المثلة.

ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى كسرها ضمن مالكها إن فرط أو لم يفرط أحدهما، وإن فرط صاحب القدر فهي هدر. ولو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن يذبح الدابة.

أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه، ولم يمكن كسره لم تكسر المحبرة، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه. ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة، ويضمن صاحب الآخر، وإن تساويا فالاقرب أن الحاكم يخيرهما، فإن تمانعا فالقرعة.

ولو خلط المغصوب بغيره كلف التمييز إن أمكن، وإلا قسم إن كان مال الغاصب أجود أو مساويا، وإن كان أردأ ضمن المثل، وفي المبسوط(٢) لو خلطه بالاجود ضمن المثل، وقال ابن إدريس(٣) : يضمن المثل وإن خلطه بالمساوي، لاستهلاكه. هذا إذا خلطه بجنسه. ولو خلطه بغيره ضمن المثل أو القيمة كالزيت بالسمن. ويكلف فصل الصبغ إن قبل الزوال، سواء غصبه أو غصب الثوب.

ويضمن أرش المغصوب إن نقص، ولا يجب قبول القيمة على أحدهما، ولا قبول الهبة.

ولو ارتفعت قيمة الصبغ أو الثوب أو قيمتهما وتعذر الفصل بيعا، وكان لكل ماقابل ماله، وقال الفاضل(٤) : لصاحب الثوب المغصوب تملك الصبغ.

____________________

(١) سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ١٠٦٣ / ٣١٨٥.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٧٩.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٤٨٢.

(٤) ارشاد الاذهان: ج ١ ص ٤٤٧.

١١٠

بالقيمة، لو تعذر فصله أو كان يهلك بالفصل.

ولو طلب الغاصب قلع صبغه اجيب عند الشيخ(١) وضمن الارش، وقال ابن الجنيد والفاضل: لا تجب إجابته لاستهلاكه، واستلزام التصرف في مال الغير.

ولا يملك الغاصب العين بتغير صفاتها كطحن الحنطة وقصارة الثوب، ولا بإستحالتها كالبيضة تفرخ والحبة تصير شجرة على الاقوى، وللشيخ قول في الكتابين: أن الزرع والفرخ للغاصب، وهو محجوج بفتواه بخلافه وفتوى من سبقه. ولو صاغ الجوهر حليا رده كذلك، وضمن الارش إن نقص، ولو كسره ضمن أرش الصحيح وإن كان بفعله. وكذا لو علم العبد صنعة أو علما ثم نسيه ضمن(٢) الغاصب.

ويكلف نقل المغصوب إلى بلد المالك وإن تضاعفت اجرته، ورد ما أخذه السبيل من الارض المغصوبة، وإن شق رده مع إمكانه، ولو تلف التراب ضمنه بمثله منقولا إليها.

ولو رضي المالك ببقاء التراب المنتقل في مكانه، فليس للغاصب رده إلى موضعه، إلا أن يشغل ملكه أو الشارع أو يخاف تلف شئ به. ولو كان بقربه مباح يساوي ملك المالك في القرب فالاقرب أنه لا ينقله إلى ملك المالك، لحصول(٣) الغرض به. ولو حفر فيها بئرا فله(٤) طمها حذرا من الضمان بالتردي، ولو نهاه المالك لم

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٧٧.

(٢) في (م) و (ق): ضمنه.

(٣) في (م): بحصول.

(٤) هذه الكلمة غير موجودة في (م).

١١١

يطم ولا ضمان عليه، وقال الشيخ(١) : يضمن مالم يبرأه المالك، وعليه طم الحفر بعد قلع غرسه، وأرش الارض إن نقصت. ولو أغلى الزيت ضمن الناقص بالمثل. وكذا لو جبن اللبن أو اتخذ منه سمنا أو زبدا. ولو اتخذ من العصير طلاء أو من العنب زبيبا فهما للمالك، ويضمن المثل في العصير والارض في الزبيب إن نقص. ولو صار العصير خمرا ضمن المثل، والاقرب وجوب دفع الخمر أيضا، فإن عاد خلا ترادا ويضمن أرش النقص. ولو تجددت فيه صفة ونقص اخرى لم ينجبر(٢) بها، ولو عادت الناقصة جبر. ولو تعيب غير مستقر كتعفن(٣) الحنطة أو طحنها ردت العين وأرشها.

ويتجدد ضمان ما يأتي من العيب إذا لم يمكن إصلاحه ولا التصرف فيه، ولو أمكتا فالاقرب انتفاء الضمان، لاستناده إلى تفريط المالك، وقال الشيخ(٤) : متى لم يستقر العيب فهو كالمستهلك.

وكل موضع يتعذر رد العين وهي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك ملكا لا عوض له، فالنماء المنفصل له. ولو عادت العين ترادا وجوبا مع التماس أحدهما، ولو تراضيا بالمعاوضة جاز، وعلى الغاصب الاجرة في كل ماله اجرة، انتفع به أولا. ولو استعمله بماله اجرة زائدة عن اجرة المثل المطلقة لزمه الزائد.

ولو كان العبد يحسن صناعات ضمن أعلاها.

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٧٣.

(٢) في (ق) و (ز): لم يجبر.

(٣) في (م) و (ق): كعفن.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٨٢.

١١٢

ولو حبس حرا بعد استئجاره استقرت عليه الاجرة وقبله لا اجرة له. ولا فرق بين استئجاره مدة(١) أو على عمل على الاقرب. وفي ضمان اجرة العين مع دفع البدل وجهان. ولو نقصت قيمة العين للسوق فردها بعينها فلا ضمان، لانه غير مستقر. والغاية الرغبات، وهي غير متقومة ولا معدودة من صفات العين، والواجب رد العين على صفاتها. ولو تلفت فعليه ضمان المثلي(٢) وهو المتساوي الاجزاء والمنفعة المتقارب الصفات بمثله، لقوله(٣) تعالى: (بمثل ما اعتدى عليكم)، فإن تعذر فقيمته يوم الاقباض، سواء تراخى تسليم المثل عن تلف العين أولا، وسواء حكم حاكم بقيمته أولا، ولا يحكم بقيمته يوم الاعواز.

ولا ترد القيمة لو قدر على المثل بعدها، ولو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان والمكان كالماء والجمد احتمل قويا قيمة المثل مشخصا بحالة الغصب، ولو تعذر المثل إلا بأضعاف قيمته كلف الشراء على الاقرب. والفاكهة الرطبة كالعنب والتفاح والرطب قيمته عند الشيخ(٤) . ولو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الاكثر، والاعلى من حين القبض إلى التلف أنسب لعقوبة الغاصب.

وأما زيادة القيمة بعد التلف، فإن قلنا: بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة، وإليها جنح المحقق(٥) ، وإن قلنا: بالقيمة فلا، وهو المشهور.

____________________

(١) في (ز): مدة معينة.

(٢) في (ز): الضمان من المثل.

(٣) البقرة: ١٩٤.

(٤) المبسوط: ح ٣ ص ٩٩.

(٥) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٤٠.

١١٣

ولو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة، وإن(١) كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد، وفي المبسوط(٢) : إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه.

(٢٢٠) درس

لو كان المغصوب عبدا أو أمة وجني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الامرين من المقدر(٣) الشرعي والسوقي على قول قوي، ولو مات لزمه قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين، خلافا للشيخ(٤) مدعيا للاجماع.

ولا يجب تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته، بخلاف الجاني غير الغاصب، والشيخ(٥) سوى بينهما في الامساك أو تمام القيمة، مع أنه قال(٦) : لو خصي العبد رده وقيمة الخصيتين، لانه ضمان مقدر، وقيل: يجب المقدر الشرعي لا غير. ولا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره. نعم ليس على الجاني سوى الشرعي. ولو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية ولو طلب المجنى عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقل الامرين من الارش والقيمة.

ولو مثل به عتق عند الشيخ(٧) ، ولو أقعد أو عمي عتق وضمن الغاصب.

____________________

(١) في (ز): ولو.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٧٦.

(٣) في (م): المقدار.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٥.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ١٦٩ مسألة ٩.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٦٤.

(٧) الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٦.

١١٤

ولو وطئ الامة وهي جاهلة أو أكرهها حد وعليه المهر، خلافا للخلاف(١) في المكره، وهو العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، وقيل: مهر المثل، واختاره ابن إدريس(٢) . وقصر العشر فيمن اشترى جارية فظهرت(٣) حاملا بعد وطئها. ويتعدد المهر بتعدد الاكراه. وكذا بتعدد الشبهة. ولو اتحدت الشبهة فواحد، ولو كانت بكرا فعليه مع المهر أرش البكارة إن قلنا بمهر المثل، وإن قلنا بالعشر فالظاهر التداخل.

ولو طاوعته عالمة قيل: بسقوط المهر، للنهي(٤) عن مهر البغي، ويحتمل ثبوته، لان السقوط في الحرة مستند إلى رضاها. ورضا الامة لا يؤثر في حق السيد، وولده رق، إلا أن يجهل التحريم، أو يكون هناك شبهة فهو حر، وعليه قيمته يوم سقط حيا، فلو سقط ميتا فلا شئ إلا أن يكون بجناية.

ولو اشترى من الغاصب فللمالك الرجوع عليه بالدرك، عينا وبدلا واجرة وبضعا وولدا، ويستقر الضمان عليه مع علمه، وإلا فعلى الغاصب.

ولا فرق بين أن يستوفي المشتري المنافع أو لا، ولا بين ماحصل له منه نفع وبين غيره على الاقرب، لغروره. وللمالك الرجوع على الغاصب بذلك، إلا المهر فإن فيه وجهين: من حيث أن منافع البضع لا يضمن باليد ولم يوجد منه(٥) تفويت، ومن أنها منفعة غير مضمونة.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٧١ مسألة ١٦.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٤٨٩.

(٣) في (م) و (ز): فتظهر.

(٤) سنن البيهقي: ج ٦ ص ٦.

(٥) في (م) و (ق): فيه.

١١٥

ولو تزوج من الغاصب جالهلا فللمالك الرجوع على الواطئ بالعقر واجرة الخدمة، ولا يرجع على الغاصب بالاجرة، لان التزويج ولا يتضمن إباحة الخدمة.

نعم يرجع بما اغترمه مما لم يستوفه من المنافع. وهل يرجع المشتري بالعقر على الغاصب؟ فيه وجهان، كرجوع المشتري الجاهل بقيمة العين على الغاصب.

والذهب والفضة يضمنان بالمثل، سواء كان(١) تبرا أو مضروبا، إذا لم يكن فيها(٢) صنعة أو كانت محرمة، ولو كانت محللة وزادت بها القيمة ففيه ثلاثة أوجه.

ضمان النقرة بالمثل والصنعة بالقيمة، ولا ربا لتغايرهما، ولهذا يضمن لو ازيلت مع بقاء الاصل، ويصح الاستئجار عليها، ويشكل بعموم الربا.

الثاني: ضمانهما بالقيمة بغير الجنس ليسلم من الربا.

الثالث: ضمانهما بمثلها(٣) مصوغة إن أمكنت المماثلة كالنقدين، وقال الشيخ(٤) : يضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون والنقد أو اتفقا وتساويا في الوزن والقيمة فلا بحث، وان اختلفا قوم بنقد آخر.

ولو اتلف المنسوج من الحرير وشبهه قيل: يضمن الاصل بمثله، والصنعة بقيمتها، والظاهر أنه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.

ولو غصب فحلا فأنزاه فالولد لصاحب الانثى، وعليه الاجرة على الاقوى وأرش نقصه، وفي المبسوط(٥) لا اجرة لنهي النبي صلى الله عليه وآله(٦) عن

____________________

(١) في (م): كانا.

(٢) في باقي النسخ: فيهما.

(٣) في (ق): بمثليهما.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٦١.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٩٦.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب مايكتسب به ح ١٤ ج ١٢ ص ٦٥.

١١٦

كسب الفحل.

ولو اختلفا في تلف المغصوب أو قيمته على الاقرب مالم يدع ما يكذبه فيه الحس، أو فيما عليه من الثياب والآلات، أو في صفة كمال في العين كالصنعة، أو في تخلل الخمر عند الغاصب، أو في تجدد صفة كمال بفعله أو فعل غيره، حلف الغاصب.

ولو اختلفا في رده أو في موته قبل رده(١) أو بعده أو في رد بدله مثلا أو قيمة، حلف المالك.

ولو أقاما بينتين تساقطتا ويحلف المالك، وفي الخلاف(٢) يجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويين، وهو حسن بل واجب، وقال ابن إدريس(٣) : البينة للغاصب لانها تشهد بما يخفى.

ولو اختلفا في تقديم(٤) العيب حلف الغاصب عليه، لانه غارم قال(٥) الشيخ(٦) وابن إدريس(٧) ، ولو قيل: يحلف المالك، لان الاصل السلامة وعدم التقدم كالبيع، كان وجها.

ولو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ(٨) ، والغاصب عند ابن إدريس(٩) ، والاول أصح.

____________________

(١) في باقي النسخ: الرد.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ١٧٧ مسألة ٣٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٤٨١.

(٤) في (م) و (ق): تقدم.

(٥) في باقي النسخ: قاله.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ١٠١ وص ١٠٤.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٤٩٥.

(٨) المبسوط: ج ٣ ص ١٠٤.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٤٩٥.

١١٧

ولو ادعى بعد البيع أنه كان غاصبا، وأن العين انتقلت إليه الآن سمعت بينته إذا لم يتقدم منه دعوى الملكية، وفي الجناية على الدابة الارش، وفي الخلاف(١) في عينها نصف القيمة وفيهما القيمة.

وكذا كل مافيه إثنان، للرواية(٢) والاجماع، ويمكن هنا وجوب أكثر الامرين في العين وما فيه النصف.

ومركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر، لعدم النظر إلى خصوصية المنتفع.

وكذا لو أتلف وثيقة بمال أو خفا لا يصلح إلا لواحد.

ولو غصب ما ينقصه التفريق فتلف أحدهما ضمن قيمته ونقص الآخر.

ولو زرع الارض فالزرع له وعليه الاجرة، وقال ابن الجنيد(٣) : يدفع إليه المالك نفقته على الزرع والبناء وهو له، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله(٤) ، ورواه الشيخ(٥) أيضا في بعض أماليه.

ولو نقصت الارض بترك الزرع كأرض البصرة ضمن، ولو زرع ضمن الاجرة.

ولو استعمل الثوب فنقصت عينه اجتمعت عليه الاجرة والارش على الاقرب، ويحتمل ضمان أكثر الامرين، لانهما وجبا بسبب واحد، كما لو اكترى ثوبا ليلبسه فنقص باللبس.

ولو غصب طفلا حتى كبر(٦) أو شابا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها، ضمن الارش إن حصل نقص، وإن كان من ضرورات البقاء، كما أنه يضمنه لو مات وإن كان متحقق الوقوع.

ولا يضمن من الصفات ما لا تزيد به القيمة كالسمن المفرط.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب ديات الاعضاء ح ١ ج ١٩ ص ٢١٣.

(٣) المختلف: ج ٢ ص ٤٥٦.

(٤) سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٣٦.

(٥) امالي الشيخ: ج ٢ ص ٣٠٩ مسألة ٣٢.

(٦) في باقي النسخ: ولو غصبه طفلا فكبر.

١١٨

كتاب الاقرار

١١٩

١٢٠