الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81629
تحميل: 2973


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81629 / تحميل: 2973
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

ثلاثة، فلو قال أردت بالثالث تأكيد الثان قبل، لان التأكيد قد يكون بتكرير اللفظ بعينه، (والاصل براء‌ة الذمة عن الزائد)(١) ، ولو قال أردت به تأكيد الاول لم يقبل، لعدم الواو في الاول ووجوده في الثاني والثالث، وللفصل بين المؤكد والمؤكد.

ولو أتى بالواو في المعطوف أولا وبثم أو بالفاء في المعطوف ثانيا لم يقبل دعوى التأكيد للتغاير.

ولو قال له درهم درهم درهم فواحد. ولو قال له درهم فدرهم فإثنان.

ولو قال أردت فدرهم لازم قبل بيمينه لو خالفه المقر له.

ولو قال له درهم فوق درهم أو تحته أو معه أو فوقه وتحته ومعه أو قبله أو بعده أو قبله وبعده فواحد، لاحتمال إرادته بالدرهم الزائد أنه للمقر، وفي القبلية والبعدية يضعف الاحتمال، من حيث أنها ظاهرة في الوجوب. ولو فسر قوله فوق درهم بالزيادة وتحته بالنقيصة قبل.

الحادي عشر: الابهام بالظرفية وشبهها، فلو قال له زيت في جرة أو سمن في عكة أو قماش في عيبة أو ألف في صندوق أو غصبته سفا في جفن أو حنطة في سفينة أو دابة عليها سرج لم يدخل الظرف ولا السرج، وقال ابن الجنيد(٢) : كل ما لا يوجد بغير ظرف كالسمن فإقراره به(٣) إقرار بظرفه وليس بذلك، وجعل الاقرار بالدابة إقرار بالسرج، بخلاف عبد عليه عمامة أو ثوب فإنه يدخل، لان له أهلية الامساك.

____________________

(١) في مابين القوسين غير موجودة في باقي النسخ.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤٤٢.

(٣) في (م): فالاقرار به.

١٤١

ولو قال له جرة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصة على الاقوى.

ولو قال له خاتم فيه فص أو فص على خاتم لم يدخل الفص في الاول ولا الخاتم في الثاني.

ولو قال له جارية وجاء بها وهي حامل صح استثناء الحمل على الاقرب.

ولو قال له في هذا العبد ألف درهم وفسره بأنه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل وله النصف.

ولو قال واشتريت أنا النصف بدرهم لم يتغير الحكم.

ولو قال له نقد عني ألفا في ثمنه كان إقرارا بالاقراض.

ولو قال أرش جناية قبل، ولا يلزم الاتمام لو نقص العبد.

ولو قال أوصي له من ثمنه بألف بيع وصرف إليه ذلك إن احتمله.

ولو قال هو مرهون عنده على ألف احتمل القبول، لانه تعريض(١) للبيع، ويكون له في ثمنه ذلك.

الثاني عشر: الابهام في الاعيان وشبهها، فلو قال(٢) هذا الثوب أو هذا العبد طولب بالتعيين، فلو أنكره المقر له حلف وانتزع الحكم ما أقر به أو أقره في يد المقر، فلو عاد المقر له إلى التصديق سمع.

ولو قال علي ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الاول، ولو قال مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني، ولو قال دينار أو درهم طولب بالبيان.

الثالث عشر: الابهام المستخرج بطريق استخراج المجهولات، وهو إنما يكون معتبرا لو كان المقر عالما بذلك القدر وعبر عنه بتلك العبارة، فلو لقن

____________________

(١) في باقي النسخ: تعرض.

(٢) في باقي النسخ: فلو قال له.

١٤٢

العامي الصيغة لم يترتب الحكم، ولو سمع من مقر صيغة(١) حكم بها عليه ظاهرا.

ولو ادعى الجهالة وكان ممكنا في حقه احتمل قويا سماع دعواه، فلو قال لزيد علي مال ونصف ما لعمرو ولعمرو علي مال ونصف مالزيد فلكل منهما أربعة، لان لزيد شيئا ولعمرو(٢) مال ونصف شئ فلزيد مال ونصف مال وربع شئ يعدل شيئا، يسقط ربع شئ بربع شئ يبقى(٣) مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شئ، فالشئ مالان ولكل مال نصف فيكون أربعة، ثم يسأل عن معدود الاربعة.

الرابع عشر: الابهام الممكن استخراجه من غير حساب ولا رجوع إلى المقر، كقوله له علي من الفضة بوزن هذا الصخرة أو بقدر ثمن عبد زيد أو بعدد وثيقة بكر قبل، ورجع إلى ذلك في التفسير.

الخامس عشر: الابهام من حيث العموم، فلو قال لزيد جميع ماتحت يدي أو ينسب إلي صح الاقرار واخذ به، فلو قال في شئ لم يكن هذا تحت يدي حال الاقرار قبل قوله بيمينه.

ولو قال لا حق لي عندك أو في يدك ثم رأى في عنده شيئا فقال ما كنت أعلم بهذا وهو لي سمعت دعواه، لامكانه فيحلف المتشبث إن لم يكن للمدعي بينة.

(٢٢٧) درس في الاضراب والاستثناء

لو قال له درهم بل درهم فواحد على الاقوى، ولو عين أحدهما وأبهم الآخر

____________________

(١) في (ق): صيغته.

(٢) في باقي النسخ: فلعمرو.

(٣) في (ق): فيبقى.

١٤٣

فكذلك على الاقوى، ولو عينهما فإثنان، ولوقال درهم بل درهمان فإثنان، وكذا بالعكس، ولو قال له درهم بل دينار ثبتا معا، ولو قال ماله درهم بل درهمان ثبتا، وكذا لكن درهمان.

وقواعد الاستثناء ثمان: الاولى: الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس، فعشره إلا واحد إن وردت عقيب النفي فواحد إذا رفع، وعقيب الاثبات تسعة إذا نصب، ولو نصب عقيب النفي فلا شئ، ولو رفع عقيب الاثبات فلا رفع، ويجب الجميع ويكون إلا وصفا.

ولو قال ما اقترضت منه عشرة إلا خمسة أمكن وجوب الخمسة للنصب على البدل، وعدم وجوب شئ للنصب على أصل الاستثناء، وقيل: إنه إذا قصد(١) بالنفي سلب المركب وهو عشرة إلا خمسة فلا شئ عليه، وإن قصد سلب العشرة لا غير، وقصد بالانقص ذلك السلب لزم(٢) ، خمسة، وهذا التوجبيه يتمشى على تقدير النصب على الاستثناء أو على البدل، وربما جعل الاحتمالان في مثل ماله عشرة إلا خمسة بالنصب، وهو بعيد، لان قصد سلب العشرة لا غير يقتضي الرفع على البدل.

الثانية: الاستثناء المتكرر بحرف عطف في حكم المستثنى الواحد فيخرج الجميع أو يدخل الجميع، وكذا لو كان الثاني أكثر أو مساويا للاول وإن كان بغير عطف.

أما لو انتفى العطف ونقص الثاني عن الاول فإنه يرجع إلى الاستثناء الاول، فلو قال له علي عشرة إلا تسعة وعد إلى الواحد فخمسة، لانا نأخذ الجمل المنفية وهي الافراد هنا، فنسقطها من المثبتة وهي الازواج فيجب الباقي.

____________________

(١) في باقي النسخ: إن قصد.

(٢) في (م): لزمه.

١٤٤

ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا إثنين إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد، لانا نضم الازواج إلى الازواج تكون ثمانية وأربعين، والافراد إلى الافراد تكون تسعة وأربعين، فإذا أسقطت الاول من الثاني بقي واحد.

ولو قال له عشرة إلا عشرة إلا أربعة صح الاستثناء ان ولزمه أربعة، لان عشرة إلا أربعة ستة وهي المنفية ولو لا الاستثناء الثاني بطل الاول.

ولو قال عشرة إلا ثلاثة وإلا إثنين فهي خمسة ولو لا الواو لكانت تسعة، وكذا لو قال إلا ثلاثة وإثنين.

ولوقال عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فهي ثلاثة، سواء وجد الواو أو لا.

وكذا عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة حملا على التأسيس لا على التأكيد.

الثالثة: الاستثناء المتردد، كقوله عشرة إلا خمسة أو ستة المخرج منه الاقل أخذا بأول الاقرار، ويحتمل إخراج الاكثر اقتصارا على المتيقن، ويحتمل طلب التعيين منه، فإن تعذر اخرج الاقل.

الرابعة: الاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز، فيحمل على الاول.

ولو أخبر عن إرادة المجاز فالاقوى القبول، فلو قال له ألف درهم إلا ثوبا وأخبر عن إرادة الاخراج طولب بتفسير قيمة الثوب، فإن أبقى بعدها شيئا صح، وإن استوعب بطل الاستثناء، ويحتمل بطلان التفسير فيفسر بما يبقى. وتصوير هذا أن يكون له عليه ألف فيتلف صاحب الحق على المدين ثوبا أو يدفع إليه ثوبا قضاء فيفسر على هذه الصورة. ولو قال له علي ألف إلا درهما فهي دراهم.

ولو أخبر عن إرادة غيرها كالجوز قبل، فإن بقي شئ بعد الدرهم صح، وإن لم يبق فالاقرب بطلان الاستثناء، ويلزمه ألف جوزة، فلو قال له ألف إلا واحدا كلف التفسير، فإن فسر أحدهما تبعه الآخر، فلو قال أردت المنفصل قبل وروعي ماتقدم.

ولو قال له علي مال إلا مالا أو شئ إلا حمل على أقل متمول،

١٤٥

فيكون الاول زائدا على أقل متمول، وبالاستثناء نقص ذلك الزائد، وقال بعض العامة: هذا مستوعب فيبطل الاستثناء، ويجب أقل متمول وهو موافقه في الحكم ومخالفه في التقدير.

والفائدة أنه على التقدير الثاني لا يحتاج إلا تفسير اللفظ الثاني، بل يكفي تفسير اللفظ الاول.

وعلى ما قررناه يطلب بتفسيرهما، ويترتب عليه الاستثناء من الجنس وغيره واستغراق الاستثناء وعدمه، وعندي إن تخيل الاستغراق في هذا باطل، لان الشئ والمال من الالفاظ المتواطئة الصالحة للكثر والقليل، فجاز أن يكون الشئ الاول مساويا وغير مساو.

(٢٢٨) درس

القاعدة الخامسة: الاستثناء المستغرق باطل، ولا يحمل على الغلط، ولو ادعاه لم يسمع منه، ويجوز أن يكون الباقي أقل من المأخوذ على الاقوى وتقريره في الاصول، فلو قال له عشرة إلا عشرة لزمه عشرة، ولو قال إلا تسعة فواحد.

السادسة: إذا تعقب الاستثناء جملا فالمتصور في الاصول العود إلا الاخيرة، وربما حصلت قرينة توجب العود إلى الجميع. ثم قد تتعدد الاعداد في المستثنى والمستثنى منه، فيحتمل حينئذ في المستثنى الجميع، كما يحتمل في المستثنى منه العود إلا الجميع، فهنا أمثلة.

الاول: له عشرة دراهم وثوب إلا درهما، فإن جمعنا بين الجملتين كان الدرهم مستثنى من الدراهم والثوب بعد أن يذكر قيمة الثوب، وربما جعل هذه قرينة لعوده إلى الدراهم، لان الاستثناء المنفصل مجاز، وهو معارض بأن العود إلا الابعد أشد محذورية من المجاز.

الثاني: له دينار وعشرة دراهم إلا ثوبا قيمته ثمانية، فان جمعنا كانت

١٤٦

الثمانية موزعة على العشرة والدينار، وإن أعدناه إلى الاخير كان إقرارا بدينار ودرهمين.

الثالث: له درهمان ودرهم إلا درهما، فإن جمعنا لزمه درهمان وهو ظاهر للقرينة(١) ، وإن لم يجمع لزمه ثلاثة لاستغراق الاستثناء الرابع: له ثلاثة إلا درهمين ودرهما، إن جمعنا المستثنى لزمه ثلاثة، وإن لم يجمع لزمه درهم.

الخامس: له ثلاثة إلا درهما ودرهمين إن جمعنا فثلاثة، وإن لم نجمع فدرهمان.

السادس: له درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما يلزمه ثلاثة، جمعنا بين الاعداد أو لم نجمع، لانا إن جمعنا صار مستغرقا، وإن لم نجمع فالواحد مستغرق الآخر.

السابع: له درهم ودرهم إلا درهما إن جمعنا فعليه درهم وإلا فدرهمان، ورده الفاضل(٢) بالتناقض للنص على الافراد.

وإنما احتمل ذلك في الجميع، لانه يجوز أن يراد به بعض أفراد(٣) الدرهم، كما يراد بالقوم من قولهم جاء القوم إلا زيدا من عدا زيد.

أو هو مدفوع بإمكان التجوز عن النصف بدرهم، لصحة قولنا له درهم إلا نصفه، فكأنه استثنى من كل درهم نصفه ونصفا درهم درهم، على أن واو العطف مثابة(٤) ألف التثنية عند النحاة والاصوليين، فكأنه قال له درهمان إلا درهما، ولا نزاع في صحته، وبه علل الشيخ في الخلاف(٥) ، ولان الاستثناء من

____________________

(١) في (ق): القرينة.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤٤٠.

(٣) في (م): بعض الافراد، وفي (ق): بعض أفراده.

(٤) في باقي النسخ: بمثابة.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ١٥٣.

١٤٧

العين صحيح عنده، مع قيام تخيل التناقض فيه، مثل له هذا الدرهم إلا نصفه.

الثامن: إنما يجمع العدد المعرف مالم يكن فيه إشارة، فلو أشار لم يجمع، مثل له هذا الدرهم وهذا الدرهم إلا هذا الدرهم، فإنه يبطل الاستثناء قطعا.

وكذا لو قال له هذا العبد وهذا العبد وهذا العبد إلا هذا العبد وهذا العبد وهذا العبد.

القاعدة السابعة: الاستثناء من الاعيان صحيح، سواء كان بأدوات الاستثناء، كقوله له هذا الدرا إلا هذا البيت أو هذا الخاتم إلا فصه، أو بغيرها، كقوله له هذه الدار والبيت لي أو الخاتم له والفص لي.

ولو قال له هذه العبيد إلا هذا العبد خرج من الاقرار، ولو قال إلا واحدا عين من شاء(١) ، فلو ماتوا إلا واحدا فعينه صح، ومن أبطله لبعد موت الجميع سوى المستثنى فهو متحكم، لان التجويز قائم والتعيين إليه.

الثامنة: قد يكون الاستثناء مجهولا، وإلى معرفته طريق غير قول المقر فيرجع إليه، مثل قوله له عشرة إلا قدر مال زيد أو إلا زنة هذه الصنجة.

ومثل المسائل الحسابية، كقوله لعمرو عشرة إلا نصف مال زيد ولزيد ستة إلا ثلث مالعمرو فلعمرو شئ فلزيد ستة إلا ثلث شئ فلعمرو عشرة وسدس شئ إلا ثلاثة تعدل شيئا، فإذا جبرت وقابلت بقي سبعة تعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ثمانية وخمسان وهي لعمرو ولزيد ثلاثة وخمس.

وإن شئت بدأت بزيد في العمل، فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا نصف شئ فلزيد ستة وسدس شئ إلا ثلاثة وثلثا يعدل شيئا، وبعد الجبر والمقابلة يبقى إثنان وثلثان يعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ثلاثة وخمس فهي لزيد

____________________

(١) في (م): عين ماشاء.

١٤٨

ولعمرو عشرة إلا نصف هذه وهو واحد وثلاثة أخماس، فإذا القي من عشرة بقي ثمانية وخمسان.

(٢٢٩) درس في الاقرار بالنسب

يشترط في صحة الاقرار به بلوغ المقر وعقله وعدم تكذيب الشرع له، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون ولا بإقرار من(١) التحق بالغير شرعا، سواء أقر ببنوته أو إخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك السبب الشرعي(٢) .

وكذا المنفي عنه شرعا، كولد الزنا وإن كان على فراشه، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه.

ثم إن كان المقر به ولدا اشترط(٣) مع ذلك خمسة شروط: الاول: أن لا يكذبه الحس، فلو أقر ببنوة من هو في سنه أو أسن أو أصغر مما تقضي العادة بأنه لا يلده بطل الاقرار ولو تصادقا.

فرع:

لو دخلت حربية دار الاسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم بدار الاسلام لحق به، إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب، وعدم خروجها إلى دار الاسلام، وعدم مساحقتها لموطوء‌ة فلا يلحق لتكذيب الحس إياه.

ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها، لبعد وقوعه والانخلاق منه.

الثاني: أن لا ينازعه غيره، فلو تنازعا لم يثبت لاحدهما إلا بالبينة أو القرعة.

____________________

(١) في باقي النسخ: ولا بالاقرار بمن.

(٢) في (م) و (خ ل الاصل): النسب الشرعي.

(٣) في باقي النسخ: اشترط فيه.

١٤٩

الثالث: التصيدق إن كان أهلا له، كالحي، البالغ، العقل، ويسقط اعتباره في طرف الميت والصغير والمجنون، ويثبت نسبه. ولا عبرة بالانكار بعد أهليته. ولو طلب إحلاف المقر فليس له، لان غايته استخراج تصديقه أو نكوله، وكلاهما غير مسموع، لانه لو نفى النسب الآن صريحا لم يقبل.

ولا يقدح في ذلك التهمة في استحقاق(١) مال الصغير وإرث الميت.

الرابع: أن يكون المقر أبا، فلو أقرت الام فلابد من التصديق على الاقرب، لامكان إقامتها البينة على الولادة. والاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الام، وإن كانت معروفة بالحرية، لاحتمال كونه عن شبهة أو نكاح فاسد.

الخامس: أن يكون ولدا للصلب، فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق.

وإن كان المقر به غير الولد فله شرطان آخران: أحدهما: أن لا يكذبه الحس، كما لو أقر باخوة من يمتنع تولده من أبي المقر وأمه لزيادة سن المقر به على سنهما أو مساواته.

وثانيهما: تصديق المقر به، فلو أكذبه فلا نسب، وإن صدقه توارثا، ولا يتعدى التوارث إلى وارثهما، إلا مع التصادق، وقال في المبسوط(٢) : يتعدى التوارث إلى أولادهما لا غير.

ثم هنا مسائل: لو استلحق ولد إحدى أمتيه بعينه لحق به، ولو لم يعين ومات عين الوارث،

____________________

(١) في الاصل: استئناف.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٩.

١٥٠

فإن امتنع اقرع فيكون الآخر رقا، ولا يعرضان على القافة، ولا ينعتق نصف كل واحد منهما.

الثانية: لو كان لامته ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم وعينه الحق به وكان الباقيان رقا، سواء كان المعين الاكبر أو الاوسط أو الاصغر، فإن مات عين الوارث، فإن امتنع فالقرعة فيعتق المقروع مطلقا، هذا على الرواية(١) المشهورة بأن الامة لاتصير فراشا بالوطئ.

وعلى الرواية الاخرى(٢) بصيرورتها فراشا إن أقربا لاكبر لحق به مع الاوسط والاصغر، وإن أقر بالاوسط لحق به مع الاصغر، وإن أقر بالاصغر لحقه وحده، وحكم القرعة كذلك.

الثالثة: لو خلف إبنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه، وإلا شارك. ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه، ولو صدق الثالث الثاني فهو شاهد فيثبت نسبه مع عدالته وعدالة الاول. ولا يكفي في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة من دون العدالة. ولو كان له إبنان معلوما النسب فأقرا بثالث فأنكر أحدهما لم يلتفت إليه.

الرابعة: لو أقر الاخوان بإبن وكانا عدلين ثبت نسبه وارثه.

وفي المبسوط(٣) يثبت نسبه ولا يرث، لانه لو ورث لحجب الاخوين وخرجا عن الارث فيبطل إقرارهما، لانه إقرار ممن ليس بوارث، فيبطل النسب، فيبطل الارث، فيلزم منم صحة الارث بطلانه، ومن بطلانه صحته - ثم قال: - ولو قلنا يثبت الارث(٤) أيضا كان قويا، لانه يكون قد ثبت

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١ ج ١٤ ص ٥٦٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١ ج ١٤ ص ٥٦٤.

(٣) المبسوط: ح ٣ ص ٤٠.

(٤) في باقي النسخ: الميراث.

١٥١

بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالاقرار.

وحاصل(١) الدور يلزم من جعلهما مقرين، لا من جعلهما شاهدين، ونحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثرة لا الارث عندنا، وإن انتفت العدالة ورث خاصة، ولو كان معهما زوجة وصدقتهما دفعت نصف ما في يدها، وكذا لو انفردت بالاقرار.

الخامسة: لو أقر الاخ بإبنين دفعة وتصادقا ثبت الارث وعزل الاخ، ولا يثبت النسب، إلا مع العدالة، ولو تناكرا توارثا(٢) ، ولم يثبت النسب.

ولو أقر الاخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر، ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه.

السادسة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما، فإن صدق(٣) المقر به أولا على الثاني دفع إليه ما في يده، وإن كذبه(٤) أحلف واغرم المقر للمقر به ثانيا ما أخذه الاول، سواء بقي وراثا غيره أم لا على الاشبه.

السابعة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه، فإن صدقه اقتسما المال، وإلا اغرم المقر للثاني قدر نصيبه. وكذا لو أقر بثالث ورابع وهكذا.

الثامنة: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان المقر بالزوج أحد الابوين وكان الولد إبنا لم يدفع إليه شيئا، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن.

التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان أحد الابوين أوهما دفع الفاضل، ومنهما يعلم ما لو أقر بزوج أو

____________________

(١) في باقي النسخ: وحاصله.

(٢) في باقي النسخ: ورثا.

(٣) في (ق): صدقه.

(٤) في باقي النسخ: فإن أكذبه.

١٥٢

زوجة لغير من له الولد(١) .

العاشرة: لو أقر بزوجة ثم أقر بزوجة ثانية وتصادقا اقتسما الحصة أوكذا لو أقر بثالثة ورابعة، وإن كذبته غرم مالها قدر نصيبها.

ولو أقر بخامسة ففي الغرم بها(٢) بمجرد الاقرار، أو بتكذيبه نفسه في غيرها نظر.

ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الاقرار، ولم يقف عند حد إذا مات في سنته.

(٢٣٠) درس

الحادية عشرة: لو أقر للميتة بزوج ثان لم يقبل، وفي غرمه بمجرد إقراره، أو بتكذيبه نفسه الوجهان.

ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الاول ثم ماتت فظنت أنه يرثها زوجان، وكان ممن يمكن في حقه الاشتباه فالاقرب القبول.

الثانية عشرة: لو أقر الوارث ظاهرا بمساو بالمتفق عليه.

الثالثة عشرة: لو استلحق المنفي باللعان غير صاحب الفراض، ففي ثبوت نسبه وجهان: من عدم المنازع، ومن تمكن الشبهة.

ولو استحلق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق، أو لا معه إذا كان غير كامل نظر، من العموم، ومن أنه يمنع إرثه بالولاء.

ولو استلحق عبد نفسه الكبير وكذبه لم يثبت النسب، وفي عتقه نظر، من

____________________

(١) في باقي النسخ: ولد.

(٢) في باقي النسخ: ففي الغرم لها.

(٣) في (م): مع يمينه.

١٥٣

إقراره بموجبه، ومن أنه فرع ثبوت النسب الذي لم يثبت، ولو كان العبد مشهور النسب فالنظر فيه أولى، بعدم العتق لالتحاقه بغيره شرعا.

الرابعة عشرة: لو تصادق البالغان على نسب، أما بنوة أو غيرها ثم رجعا ففي قبول الرجوع نظر، من ثبوت النسب شرعا فلا يرتفع بالرجوع كالنسب بالفراش، ومن أنه ثبت بمجرد الاقرار، فإذا رجعا إلا الانكر بقي على ما كان عليه، والاقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد، أما غيره ففيه الوجهان.

الخامسة عشرة: لو قال هذا ولدي من الزنا، فهو من باب تعقيب الاقرار بما ينافيه، فهل يؤخذ بأول كلامه فيلحق به(١) ، أو بآخره فلا يثبت له حكم النسب الشرعي؟ نظر.

السادس عشرة: لو أقر بأخ من الاب والاب وموجود فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا، وإن تصادقا.

ولو مات الاب وهما على التصادق أو استحلقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان، من حكم الشرع بنفي البنوة فيمتنع ثبوت الاخوة التي هي فرعها، والاقرب أنه كاستلحاق ورثه الملاعن، وكذا اللعان.

وربما علل بطلان الاستلحاق بأن فيه عارا على الاب، وشرط الوارث أن يفعل مافيه حظ المورث، وهو ضعيف، ورجح الفاضل(٢) الالحاق.

السابعة عشرة: لو قال هو أخي واقتصر ثم قال أردت أخوة الدين أو الرضاع فالوجه القبول، لامكانه، ووجه عدم القبول أنه خلاف الحقيقة.

الثامنة عشرة: قسم في المبسوط(٣) الاقرار بالنسب إلى الاقرار بالنسب على

____________________

(١) في باقي النسخ: ويلحق به.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤٤١.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ٣٨.

١٥٤

نفسه والاقرار به على غيره، وعنى بالاول الاقرار بالولد وبالثاني الاقرار بمن عداه، فإن المقر بالاخ مقر على الاب، والمقر بالعم مقر على الجد.

ولم يعتبر في الصغير التصديق بعد بلوغه في القسمين معا، بل لو أنكر البنوة بعد بلوغه لم يقبل إنكاره، وظاهره أن الاخوة بعد بلوغه لم يسمع أيضا، والمشهور اعتبار تصديق غير الولد بعد بلوغه.

التاسعة عشرة: لو أقر بأخ فكذبه المقر به ثم صدق بعد موت المقر ففي إرثه نظر، من أن في إنكاره استحقاق الوارث غيره، ومن زوال المانع من ثبوت الاخوة وهو التكذيب.

ولو أقر الاب ببنوة الكبير فكذبه فلما مات رجع إلى الاعتراف فالاشكال بحاله ولوأقر الابن بابوة رجل فأنكر فلما مات اعترف بالابوة له فالاشكال هنا أضعف، لان الاقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الاصحاب، بخلاف الاقرار بغيرها من النسب فينزل هذا الاقرار منزلة الاقرار المبتدأ، والله الموفق

[تم الجزء الاول بعون الله وحسن توفيقه، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب المكاسب](١) .

____________________

(١) الظاهر أن ما بين المعقوفتين ليست من المصنف بل من النساخ لاختلاف النسخ فيها.

١٥٥

١٥٦

كتاب المكاسب

١٥٧

١٥٨

قال الله(١) تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)، نزلت في تجارة الحج، وقال(٢) : (وابتغوا من فضل الله).

وعن النبي(٣) صلى الله عليه وآله أنه قال لقوم لما سمعوا قول الله تعالى(٤) : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) فكفوا عن الطلب وأقبلوا على العبادة: من فعل ذلك لم يستحب له، عليكم بالطلب.

وقال صلى الله عليه(٥) وآله: ألا إن الروح الامين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ويراد به عدم المبالغة في الطلب أو الطلب من وجه جميل.

كما روي عن الصادق(٦) عليه السلام ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب التضييع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها.

____________________

(١) البقرة: ١٩٨.

(٢) الجمعة: ١٠.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب مقدمات التجارة ح ٧ ج ١٢ ص ١٥.

(٤) الطلاق: ٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٧.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب مقدمات التجاردح ٣ ج ١٢ ص ٣٠.

١٥٩

وقال عليه السلام(١) : أن في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا، إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لعاد أو لذة في غير ذات محرم.

وقال عليه السلام(٢) : الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.

وقال الكاظم(٣) عليه السلام: إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك حظك من الددنيا والآخرة.

وعن الباقر عليه السلام(٤) : من تناول شيئا من الحرام قاصه الله به من الحلال.

وقال النبي صلى الله عليه وآله(٥) : نعم العون على تقوى الله الغنى.

وقال صلى الله عليه وآله(٦) : من المروة إصلاح المال.

وقال أيضا صلى الله عليه وآله(٧) : أن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.

وقال عليه السلام(٨) : اللهم بارك لامتي في بكورها، وإذا(٩) أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام(١٠) : أن الله يحب المحترف الامين.

وعن الكاظم عليه السلام(١١) وقد عمل بيده في أرض له أن رسول الله.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٤٠ وفيه اختلاف.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٤٢.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب مقدمات التجارة ح ٥ ج ١٢ ص ٣٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب مقدمات التجارة ح ٣ ج ١٢ ص ٢٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ١٦.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب مقدمات التجارة ح ٥ ج ١٢ ص ٤٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب آداب التجارة ح ٣ ج ١٢ ص ٣٢٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب مقدمات التجارة ح ٥ و ٦ ج ١٢ ص ٥٠.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب مقدمات التجارة ح ٦ ج ١٢ ص ٥٠.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ١٤ ج ١٢ ص ١٣.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب مقدمات التجاره ح ٦ ج ١٢ ص ٢٣.

١٦٠