الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81705
تحميل: 2975


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81705 / تحميل: 2975
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

والربح على المؤمن، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة.

وروى علي بن سالم عن أبيه عن الصادق عليه السلام(١) لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن، وفي حضوره يكون ربا.

والربح على الموعود بالاحسان، ودخول السوق أولا، وطلب الغاية في الثمن، ومدح المبيع وذمه من المتعاقدين، وكتمان العيب الضاهر، واليمين على المبيع، وروي(٢) كراهية الربح المأخوذ باليمين، والسوم(٣) ما بين طلع الفجر وطلوع الشمس، وإضهار(٤) جيد المتاع وإخفاء رديه إذا كان يضهر للحس.

والاستحطاط(٥) بعد العقد، ويتأكد بعد الخيار، والنهي من النبي صلى الله عليه وآله عنه للكراهة، لانه روي عن الصادق عليه السلام قولا وفعلا، كما روي عنه تركه قولا وفعلا، والبيع في(٦) موضع يخفى فيه العيب، الاستقصاء في الامور، لقول الصادق عليه السلام(٧) : من أستقصى فقد أساء.

والزيادة(٨) وقت النداء، بل حال السكوت، وقال بن إدريس(٩) : لا يكره، وقال الفاضل(١٠) : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب آداب التجارة ح ٤ ج ١٢ ص ٢٩٤ وفيه أختلاف يسير.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٠٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٢٩٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أحكام العيوب ج ١٢ ص ٤٢٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٣٣.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٤٣.

(٧) تحف العقول: ص ٢٧٤.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٣٧.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٤.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣٤٧.

١٨١

وسمسرة الحاضر للبادي، وفي المبسوط(١) لا يجوز فيما يضطر إليه الحاضر، وفي الوسيلة(٢) النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر، وابن إدريس(٣) إنما يكره إذا تحكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي، وليس بشئ، ولا خلاف في جواز السمسرة في الامتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.

فرع:

الاقرب تعدي النهي إلى بيع البلدي للقروي، للمشاركة(٤) في العلة المومأ إليها، وإنما يكون ذلك مع جهل البدوي والقروي بالسعر، ولو اشترى لهما فالاقرب الكراهة.

ومن المكروه الصرف والصياغة، وتولي الكيل والوزن لغير العارف بهما، وطلب الحاجة من حديث النعمة والمخالف والسلطان، وشراء الوكيل من نفسه وبيعه على نفسه، وروى هشام(٥) وإسحاق(٦) المنع من الشراء.

ولا بأس بالختان والخفض، ويكره الاستئصال في الخفض، فإن تركه أشرق للوجه.

وكذا يكره للماشطة غسل الوجه بالخرقة، لانه يذهب بمائه.

وفي مكاتبة الصفار(٧) لا بأس باجرة البدرقة وإجارة الانسان نفسه

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٧٧.

(٢) الوسيلة: ص ٢٦٠.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٣٧.

(٤) في (ق): للمشارك له.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٨.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٢٨٩.

(٧) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الاجارة ح ١ ج ١٣ ص ٢٥٤.

١٨٢

للاعمال الدنية، وروى عمار(١) الكراهة مطلقا، وروى ابن سنان(٢) لابأس بها لفعل موسى عليه السلام، وجمع الشيخ(٣) بينهما بالكراهة لمن يخاف التقصير دون غيره.

وعن الرضا عليه السلام(٤) كل شئ يتقي فيه العبد ربه فلا بأس به، وكان السؤال عن بيع الرقيق.

وقال الباقر عليه السلام(٥) : كان أهل الكهف صيارفة.

ويكره(٦) الانزاء على الناقة وولدها طفل إلا أن ينحر أو يتصدق به، وإنزاء الحمار على العتيق، وانتهاب(٧) نثار العرس، وبيع(٨) الملك لغير ضرورة، إلا أن يشتري خيرا منه.

(٢٣٧) درس

في آداب التجارة وهي التفقه(٩) فيما يتولاه، وتقديم(١٠) الاستخارة والسهولة والحلم وإيفاء الكيل الوزن والاقتراب من المتبائعين بذلك أوصى علي عليه السلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦٦ من أبواب مايكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ١٧٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٦٦ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٧٦.

(٣) الاستبصار: كتاب المكاسب ٢٩ في كراهية أن يواجر الانسان لنفسه ج ٣ ص ٥٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٩٦.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٩٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٦٣ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٧٣.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٢١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ٨ ج ١٢ ص ٤٥.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٢.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٣.

١٨٣

والتسوية(١) بين المماكس وغيره، والاقالة(٢) والتسامح(٣) في البيع والشراء، والاقتضاء(٤) والقضاء، وروي(٥) في التقاضي من الغريم أطل الجلوس وألزم السكوت، وقبض(٦) الناقص، وإعطاء الراجح، والمباكرة(٧) في طلب الرزق، والتكبير(٨) ثلاثا، والشهادتان(٩) عند الشراء، وسؤال(١٠) البركة في الشراء، والخيرة(١١) في البيع، والانتقال مما يعسر من أنواع التجارة إلى غيره، وملازمة(١٢) ما بورك له فيه، وشراء العقار(١٣) وتفريقه في مواضع، ومعاملة(١٤) من نشأ في خير، والزراعة(١٥) والغرس.

قال الصادق عليه السلام(١٦) ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٩٥.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٢٨٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٢٨٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٤٢ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٣١.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الدين والقرض ح ٢ ج ١٢ ص ١٠٠.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٢٩٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ٨ ج ١٢ ص ١٢.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٣٠٣.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب آداب التجارة ح ٣ و ٤ ج ١٢ ص ٣٠٣.

(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب آداب التجارة ح ٢ و ٣ ج ١٣ ص ٣٠٤.

(١١) وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب آداب التجارة ح ٦ و ٨ ج ١٢ ص ٣٠٥.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٣٥ من أبواب آداب التجارة ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٣٢٤.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ج ١٢ ص ٤٤.

(١٤) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٤٩.

(١٥) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة ج ١٢ ص ٢٤.

(١٦) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة ح ٣ ج ١٢ ص ٢٥.

١٨٤

وتعلم(١) الصقل، والخروج(٢) من البلد عند الاعسار، وإعلام(٣) الاح بالعسر، والاقتصاد(٤) في المعيشة، والاحسان(٥) إلى الاخوان للمبتلى بعمل السلطان، والرفق(٦) في المعيشة، وإحراز(٧) قوت السنة، وبدار الصانع(٨) والتاجر إلى الصلاة، وإعطاء(٩) الصانع العين حظها من النوم، فروى مسمع(١٠) أن سهرة الليل كله سحت.

المكافأة(١١) على الهدية، ومشاركة(١٢) الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها، وتجنب التجارة(١٣) في بلد يوبق فيه الدين أو يصلى(١٤) فيه على الثلج.

ويستحب التعرض للرزق وإن لم يكن له بضاعة كثيرة، فيفتح بابه ويبسط بساطه.

ويستحب لطالب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج به، فإنه أرزق له.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٠٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ١٣ ج ١٢ ص ١٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب مقدمات التجارة ح ١١ ج ١٢ ص ١٢.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب مقدمات التجارة ج ١٢ ص ٣٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ح ١١ ج ١٢ ص ١٤١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب مقدمات التجارة ح ٧ ج ١٢ ص ٤٢.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٢٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٢٩٨.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٣٤ من أبواب مايكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١١٨.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٣٤ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١١٨.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٢١٢.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٩٢ من أبواب مايكتسب به ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٢١٨.

(١٣) الكافي: كتاب المعيشة باب ركوب البحر للتجارة ح ٥ ج ٥ ص ٢٥٧.

(١٤) وسائل الشيعة: باب ٦٨ من أبواب مايكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٧٩.

١٨٥

ويكره كثرة الفراغ والنوم والكسل والضجر والمنى ومباشرة دنيات الامور بنفسه، بل كبارها.

ومنها شراء العقار والرقيق والابل والدوران في الاسواق بغير فائدة، وتولي الصناعات للظلمة، والدخول في المريب، وإئتمان شارب الخمر، واشتراط النائحة أجرا، ولا بأس به مع عدم الشرط، وبيع المصحف، ويستحب شراؤه. وأجلب شئ للرزق الصدق وأداء الامانة.

وعن الصادق عليه السلام(١) من طلب التجارة استغنى إن تسعة أعشار الرزق في التجارة.

وروي(٢) أن التجارة تزيد في العقل، وتركها(٣) ينقصه.

وعن الكاظم عليه السلام(٤) أن الله أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة أو ربح المؤمن بمكة، وأمر بالبيع في الطريق قبل قدومها. ويكره للتاجر شكاية عدم الربح، واستقلال قليل الرزق فيحرم الكثير، وحمل المال في الكم، لانه مضياع. ويستحب كتمان المال ولو من الاخوان، وقال الصادق عليه السلام(٥) : اشتروا وإن كان غاليا، فإن الرزق ينزل مع الشراء. ويستحب بدأة صاحب السلعة بالسوم.

والدعاء عند دخول السوق ويقول(٦) : اللهم إني أسألك من خيرها وخير

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب مقدمات التجارة ح ٨ ج ١٢ ص ٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب مقدمات التجارة ح ٩ ج ١٢ ص ٤.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥٧ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣٤٣ وليس فيه (أو ربح مؤمن بمكة).

(٥) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب مقدمات التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٩.

(٦) في باقي النسخ: بقوله.

١٨٦

أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، فإذا جلس تشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله(١) ، وقال: اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا، وأعوذ بك من أن أظلم أو اظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة.

فإذا اشترى شيئا قال: ثلاثا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه فضلك فاجعل لي فيه فضلا، وثلاثا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا.

وإذا طلب شراء دابة أو رأسا قال: اللهم قدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة، وإن أراد جارية قال: ثلاثا اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسر لي شراؤها، وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا اقدر وأنت علام الغيوب.

وقال الصادق عليه السلام(٢) : من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله.

وأمر الكاظم عليه السلام(٣) بطرح دينار مغشوش بعد قطعه بنصفين في البالوعة.

يستحب شراء الحنطة للقوت، ويكره شراء الدقيق، وأشد كراهية الخبز.

ويستحب كيل الطعام، والاقتصار على المعاش في بلده، فإنه من السعادة.

____________________

(١) في باقي النسخ: صلى الله عليه وآله.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨٦ من أبواب مايكتسب به ح ٧ ج ١٢ ص ٢٠٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٢٠٩.

١٨٧

١٨٨

كتاب البيع

١٨٩

١٩٠

قال الله جل جلاله(١) : (وأحل الله البيع وحرم الربا).

وهو الايجاب والقبول من الكاملين، الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي، فالايجاب بعت(٢) وشريت وملكت، والقبول ابتعت واشتريت وتملكت وقبلت بصيغة الماضي، فلا يقع بالامر والمستقبل. ولا ترتيب بين الايجاب والقبول على الاقرب وفاقا للقاضي(٣) . ويشترط فيهما التطابق، فلو قال بعتك العبدين بألف فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح، وإن تساويا قيمة.

وأولى بالبطلان ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة، لان الايجاب لم يقع للقابل، إلا على نصف العبد قضية للاشاعة. ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال.

ولا يكفي الكتابة بإجارة أو خلع كتابة، ولا الاحتساب المتبوع بالايجاب، مثل بعني أو تبيعني فيقول بعتك، خلافا للقاضي(٤) .

____________________

(١) البقرة: ٢٧٥.

(٢) في (ق): بعتك.

(٣) المهذب: ج ١ ص ٣٥٠.

(٤) المهذب: ج ١ ص ٣٥٠.

١٩١

وإشارة الاخرس المفهمة كاللفظ، ولا المعاطاة وإن كانت في المحقرات.

نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، ويلزم بذهاب أحدى العينين، ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا، وهو متروك. ومن المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد، ثم تهلك عند القابض فيلزم الثمن المسمى وشبهها اقتضاء المدين العوض عند النقد أو عن عرض آخر فإن ساعره فذاك، وإلا فله سعر يوم القبض، ولا يحتاج إلى عقد. وليس لهما الرجوع بعد التراضي.

ولا الكتابة حاضرا كان أو غائبا. ويكفي لو تعذر النطق مع الاشارة. ويعني بكمال المتعاقدين بلوغهما وعقلهما، فعقد الصبي باطل وإن أذن له الولي أو أجازه أو بلغ عشرا في الاشهر، وكذا عقد المجنون.

ولا فرق بين عقدهما على مالهما أو غيره بإذن مالكه أو غيره.

وفي معناه السكران واختيارهما، فعقد المكره باطل، إلا أن يرضى بعد الاكراه.

والاقرب أن الرضا كاف فيمن قصد إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتى أرتفع قصده لم يؤثر الرضا كالسكران. وقصدهما، فلا ينعقد من الغافل والنائم والساهي والهازل والغالط.

وتملكها أو حكمه، كالاب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه والمقاص، فبيع الفضولي غير لازم، إلا مع الاجازه فينتقل من حين العقد، وأبطله الشيخ في الخلاف(١) والمبسوط(٢) وبن إدريس(٣) ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله(٤) عن بيع ما لا يملك، ويحمل على نفي اللزوم.

ولو ضمه(٥) إلى

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٨.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٨.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٧٤.

(٤) عوالي اللئالي: من باب المتاجر ح ١٦ ج ٢ ص ٢٤٧.

(٥) في (ق): ولو ضم.

(*)

١٩٢

المملوك صح فيه، ووقف في الآخر.

ولو ترتبت العقود على العين والثمن فللمالك إجازة ماشاء، ومهما أجاز عقدا على المبيع صح، وما بعده خاصة، وفي الثمن ينعكس ولا يقدح في ذلك علم المشتري بالغصب.

ولو فسخ المالك أخذ العين وزوائدها ومنافعها، فإن هلكت رجع على من شاء، والقرار على المشتري مع العلم، وعلى الغاصب مع الجهل، أو دعواه الوكالة. ويرجع بالثمن مع وجوده على كل حال، وكذا مع تلفه جاهلا إذا رجع عليه المالك بالقيمة. ولو زادت القيمه فالاقرب رجوعه بالزيادة ايضا.

ولا يمنع(١) من الرجوع انتفاعه بالخدمة واللبن والصوف، لمكان الغرور، خلافا للمبسوط(٢) .

والمعتبر بالقيمة يوم التلف على الاقرب. ولو اختلفا فيها حلف الغارم، وفي النهاية(٣) المالك.

ولا يشترط الاجازة في الحال، ولا كون المجيز حاصلا حين العقد، فتصح إجازة الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز. ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ماليس عنده، وقد نهي(٤) عنه. نعم لو باعه موصوفا في الذمة يطابق ما عند الغير ثم ملكه ودفعه صح، وأطلق الحلبي(٥) صحة بيع ماليس عنده، ويحمل على ذلك.

____________________

(١) في (ق): فلا يمنع.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٨.

(٣) النهاية: ص ٤٠٢.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٥ ح ١٢ ص ٢٥٠.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٥٩.

١٩٣

ولا يكفي في الاجازة السكوت عند عرضها، ولا الفورية، فله الاجازة مالم يرد.

ولو قبض الفضولي الثمن وقع للماك(١) عند الاجازة قاله الشيخ(٢) ، واشترط الفاضل(٣) إجازة القبض، وهو حسن إن كان الثمن في الذمة. وحكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما، ولا يوجبه إيصال القبض، ويرجع صاحب العين مبنافعها المستوفاة. فلو(٤) فاتت بغير استيفاء فوجهان.

ولو زادت فاللمالك، إلا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزياده له، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة، وقال ابن إدريس(٥) : إنما يرجع بالعين، وقال ابن حمزة(٦) : ليس للبائع حق الرجوع بالمنافع المستوفاة، لان الخراج بالضمان ونقص بالغاصب، وقال الحلبي(٧) : إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع، ولعله أراد المعاطاة.

ويجوز للواحد تولي طرفي العقد. نعم يشترط في الوكيل الاعلام إحتياطا.

(٢٣٨) درس

يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد.

(١) في (ق): دفعه إلى المالك.

(٢) النهاية: ص ٤٠٦.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٨٦.

(٤) في (م): ولو.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٢.

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

١٩٤

وإن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف، وفي المقنعة(١) والنهاية(٢) يوم البيع، إلا أن يحكم على نفسه بالاكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالاقل فيتبع، واختاره الشاميان(٣) ، وقال ابن إدريس(٤) : عليه الاعلى من يوم القبض إلى التلف.

وفي رواية رفاعة(٥) بجواز(٦) تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.

ولا تكفي المشاهدة في الموزون، خلافا للمبسوط(٧) ، وإن كان مال السلم، خلافا للمرتضى(٨) .

ولا قوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد(٩) حيث جوزه وجعل للمشتري الخيار.

وجوز ابن الجنيد(١٠) بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين، ومال في المبسوط(١١) إلى صحة بيع الجزاف، وفي صحيحة الحلبي(١٢) كراهة بيع الجزاف.

ولو قال بعتكها كل قفيز بدرهم بطل مع الجهالة، وظاهر الشيخ(١٣) الصحة

____________________

(١) المقنعة: ص ٦٠٧.

(٢) النهاية: ص ٤٠٢.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٤٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٧١.

(٦) في باقي النسخ: جواز.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ٧٦.

(٨) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٥٣.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٨٥.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣٨٦.

(١١) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٢.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٢٥٤.

(١٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٣.

١٩٥

مطلقا، أما لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصح.

ولو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل، ومنه أن يقول إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، وهما جاهلان به أو أحدهما. ولو قال إلا ما يخص واحدا من هذا العقد صح، ونظر إلى ما تقرر عليه العقد، فلو كان الثمن أربعة صح في أربعة أخماسها به. ولو استثنى جزء من الثمن المقدر(١) صح واستخرج بالجبر، فلو قال بعشرة إلا نصفه فهو ستة وثلثان.

ولو عطف بالواو فهو عشرون، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كله.

ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسبة لا بدونها.

ولو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صح مع علمهما.

ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار، إلا أن يشتر صحيحا أو يتعارف.

ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صح، وقسط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد، وأبطله الشيخ(٢) والقاضي(٣) . ولو كانا مثليين صح.

ولو ضم مالا يملك أو لا يصح(٤) بيعه فالتقسيط كذلك.

وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه.

والاقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا اريد جزه في الحال، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزه، وشرط الشيخ(٥) والشاميان(٦) الضميمة فيه.

____________________

(١) في باقي النسخ: المقرر.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٨٦.

(٣) المهذب: ج ١ ص ٣٩٤.

(٤) في (ق): ولا يصح.

(٥) النهاية: ص ٤٠٠.

(٦) الكافي في الفقه: ص ٣٥٦، والمهذب: ج ١ ص ٣٨٢.

١٩٦

ولو باع الحمل منفردا لم يصح، ولو ضمه إلى الام صح، وإلى غيرها يبطل عند ابن إدريس(١) ، وجوزه الشيخ(٢) ، لرواية إبراهيم الكرخي(٣) في ضمه إلى الصرف.

ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل، ولو ضمه إلى المحلوب صح عند الشيخ(٤) وأتباعه، لرواية سماعة(٥) ، وجوز الشيخ(٦) ضم ما سيوجد إلى مدة معلومة.

ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض فكذلك عند الشيخ(٧) ، إلا باللبن والسمن، وفي صحيح ابن سنان(٨) جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب.

وفي لزوم هذه المعاوضة نظر، وقطع ابن إدريس(٩) بالمنع فيها، ولو قيل: بجواز الصلح عليها كان حسنا، ويلزم حينئذ، عليه يحمل الرواية.

ولو اشترى التبن كل كر بدرهم قيل: كيله جاز، لصحيحة زرارة(١٠) .

والمروي(١١) جواز بيع سمك الاجمة مع القصب، ومنع المسألتين ابن إدريس(١٢) .

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٢٢.

(٢) النهاية: ص ٤٠٠.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٦١.

(٤) النهاية: ص ٤٠٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٥٩.

(٦) النهاية: ص ٤٠٠.

(٧) النهاية: ص ٤٠٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٤ ج ١٢ ص ٢٦٠.

(٩) السرائر: ج ٢ ص ٣٢١ - ٣٢٢.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٦٧.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٦٣.

(١٢) السرائر: ج ٢ ص ٣٢٤.

١٩٧

ولا يكفي المكيال المجهول، والوزن المجهول، والمعدود إذا عسر عده جاز كيله بمعدود.

ولو باع الارض والثوب المشاهدين ولما يمسحا جاز، ويظهر من الخلاف(١) المنع.

ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخير، فيأخذ بالحصة مع النقص إن شاء، وقيل: في الارض يأخذها بجميع الثمن، وروي(٢) التوفيه من الارض المجاورة لها إن كانت للبائع.

وما يفسد طعمه وريحه فالاولى(٣) اعتباره أو وصفه، ولو خلا عنهما صح ويتخير مع العيب، وكذا مايفسد بالاختبار كالجوز والبيض والبطيخ.

ويثبت الارش في التصرف بماله(٤) بقية، ولو لم يكن له بقية بطل البيع من حينه، ويحتمل من أصله فمؤنة نقله على المشتري على الاول وعلى البائع على الثاني، ويسترد الثمن على التقديرين، وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله.

ولا فرق بين المبصر وغيره، وقال سلار(٥) : للمكفوف الرد وإن تصرف.

ولو تبرأ البائع من العيب في مالا قيمة لمكسوره المعيب صح عند الشيخ(٦) وأتباعه، ويشكل بأنه أكل مال بالباطل، إذ لا عوض هنا. ويجوز شراء المسك في فاره، وإن لم يفتق بإدخال خيط فيه، وفتقه أحوط، ثم يتخير المشتري إن ظهر فيه عيب.

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٦١.

(٣) في باقي النسخ: الاولى.

(٤) في باقي النسخ: مع التصرف في ماله.

(٥) المراسم: ص ١٨٠.

(٦) النهاية: ص ٣٩٢.

١٩٨

ولو باع المشاهد بعد مدة صح ويراعى البقاء على العهد، فإن اختلفا حلف المشتري، لاصالة بقاء يده على الثمن، وقيل: البائع للاستصحاب. ويجوز بيع العين الموصوفة، فيتخير من وصف له. ولو وصفها أجنبي تخيرا مع عدم المطابقة. ويكفي رؤية البعض فيما يدل على الباقي، وينبغي إدخاله في العقد، فيبطل بدونه على الاقرب.

ولو رأى بعضا ووصف الباقي صح وتخير(١) في الجميع لو ظهر بخلافه، وخيار الرؤية فوري.

ويجوز الانذار للظروف بحسب العادة، ولو زاد أو نقص جاز برضاهما ولو باعه السمن الموزون بظرفه كل رطل بدرهم فالاقرب الجواز.

(٢٣٩) درس

يشترط في المشتري الاسلام في شراء المصحف والرقيق المسلم، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، أو شرط عليه العتق على الاقرب.

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتى يوجد الراغب، ونفقته عليه، وكسبه له، ويجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين، فيقهر على بيعه ثانيا.

والاقرب أنه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر، سواء كانت في الذمة أو معينة، وجوزها الفاضل(٢) في الذمة، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم.

ويشترط في المبيع القدرة على تسليمه، فلو باع الطير في الهواء لم يصح، إلا

____________________

(١) في باقي النسخ: ووصف الباقي تخير.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٦٣.

١٩٩

مع اعتياد الرجوع، وكذا السمك في الماء، ولو كان يمكن تسليمه بعد مدة بالاصطياد جاز، إذا كان معلوما محصورا. ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا بطل. ولو باع الآبق منفردا لم يصح، إلا على من هو في يده. ولو باعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردا صح، ويكون الثمن بأزائه لو لم يجده، وجوز المرتضى(١) بيعه منفردا لمن يقدر على تحصيله، وهو حسن. ولا يجوز بيع الرهن، إلا برضا المرتهن. ويجوز بيع الجاني خطأ أو شبيها، ويضمن المولى أقل الامرين من قيمته وأرش الجناية، ولو امتنع فللمجنى عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع، وكذا لو كان معسرا، وللمشتري الفسخ مع الجهالة، لتزلزل ملكه، مالم يفده المولى.

ولو كانت الجناية عمدا فالاقرب الصحة، ويكون مراعي، فإن قتل بطل البيع، وكذا لو استرق.

ولو كانت طرفا واستوفى فباقيه مبيع، وللمشتري الخيار مع جهله، ومنع الشيخ(٢) من بيع الجاني عمدا. ولو وجب قتل العبد برده عن فطرة أو محاربة فالاقرب المنع من صحة بيعه.

نعم لو تاب في المحاربة قبل القدرة عليه صح، وكذا يصح بيع المرتد لا عن فطرة، ويكون مراعى بالتوبة. وفي بيع بيوت مكة خلاف مبني على أنها فتحت عنوة أو صلحا، وعلى أن حكمها حكم المسجد أم لا، ونقل في الخلاف(٣) الاجماع على المنع من بيعها وإجارتها، وهو مروي(٤) عن النبي صلى الله عليه وآله.

____________________

(١) الانتصار: ص ٢٠٩.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٥١.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٨٣.

(٤) سنن البيهقي ج ٥ ص ج ٣٤.

٢٠٠