الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81650
تحميل: 2974


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81650 / تحميل: 2974
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

ويشترط في المبيع الملك، فلا يقع على الحر، ولا على الكلا قبل حيازته، ولا على مالم تجر العادة بتملكه كحبة حنطة، وإن لم يجز غصبها من مالكها، فيضمن المثل لو تلفت، ويرددها إن بقيت: ويشترط مغايرة المشتري للمبيع، فلو باع عبده نفسه فالاقرب البطلان.ولو جعلنا الكتابة بيعا صح.نعم لو اشترى نفسه لغيره صح، وإن لم يتقدم إذن السيد، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد.ويشترط تعيين المبيع، فلو باع(١) شاة من قطيع أو عبد من عبيد أو من عبدين بطل، وكذا لو باعه قطيعا واستثنى منه شاة مبهمة.ولو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة وقصدا معينا، أو أن يختار أحدهما ماشاء بطل، وإن قصد الاشاعة صح.ولو قال بعتك عشرا من هنا إلى حيث يتم فالاقرب الصحة.ولو باعه صاعا من متماثل الاجزاء صح.وكذا عشرة أطنان من القصب المتماثل، ويبقى المبيع مابقي من القدر، لحسنة(٢) بريد بن معاوية.ويجوز شراء جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر، تساوت أجزاؤه أو اختلفت.ولا يجوز بيع ما هو مشدود في الاقمشة، إلا أن يكون له بارنامج أي كتاب بتفصيله، أو يذكر البائع ذلك، فإن طابق، وإلا تخير المشتري.والطريق والشرب لو ضمهما البيع اشترط علمهما، فلو أبهما بطل.ولو شرط عدمهما صح، وإن أطلق دخل الطريق، فإن اتحد صح، وإلا بطل.ولو فقد تخير المشتري، وإن حفت بملك البائع وقال بحقوقها فله الممر من

____________________

(١) في باقي النسخ: فلو باعه.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٧٢.

٢٠١

جميع الجوانب، قضا للفظ.ولو باعه بيتا من دار بحقوقه فكذلك، فيسلك من جميع جوانب الدار، ويحتمل البطلان في الموضعين، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري، وهو يحصل في السلوك بجانب واحد، ولم يعين.ولو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به، وشمول الجميع.ويجوز على كراهية بيع ماء النهر والمصنع والبئر، مع المحل وبدونه، وبيع الجر(١) والروايا، والشراء بيعا وسلما بالفلوس، وبيع المعدن المملوك.ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا، وأما بيع ام الولد والوقف فقد سبق.

(٢٤٠) درس في النقد والنسيئة

لا يجب تعين أحدهما في العقد، لان مطلقه يحمل على النقد، فإن شرطه تأكد، وأفاد التسليط على الفسخ، إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به، وإن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الاجل المضبوط، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاج، وإدراك الثمار فيبطل العقد، ويجوز بالنيروز والمهرجان والفصح والفطير وشهور العجم إذا عرفها المتعاقدان.ولو باع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السلام(٢) لزوم أقل الثمنين وأبعد الاجلين، وعليه جماعة، ويعارضه النهي(٣) عن بيعين في

____________________

(١) في باقي النسخ: وبيع الحب.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٣٦٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ح ٥ ج ١٢ ص ٣٦٨.

٢٠٢

بيعة وجهالة الثمن، ومن ثم أبطله في المبسوط(١) والحلبي(٢) وسلار(٣) وابن حمزة(٤) وابن إدريس(٥) والفاضلان(٦) .ولو باعه كذلك إلى أجلين فكالاول عند المفيد رحمه الله(٧) ، مع أنه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين، وجعله المرتضى(٨) مكروها، وقال ابن الجنيد(٩) : لا يحل، فإن هلكت السلعة فأقل الثمنين نقدا، وإن أخره المشتري جاز، والاقرب الصحة، ولزوم الاقل، ويكون التأخير جائزا من جهة المشتري، لازما من طرف البائع، لرضاه بالاقل فالزيادة ربا، ولاجلها ورد النهي(١٠) ، وهو غير مانع من صحة البيع.

فروع:

الاول: لوباعه بثمن واحد بعضه نقدا وبعضه نسيئة صح قطعا.وكذا لو أجله نجوما معلومة.وكذا لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحديهما نقدا والآخر(١١) نسيئة.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٦١.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٥٧.

(٣) المراسم: ص ١٧٤.

(٤) الوسيلة: ص ٢٤١.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٢٨٧.

(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤٦.وشرائع الاسلام: ج ٢ ص ١٩.

(٧) المقنعة: ص ٥٩٥.

(٨) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٢٥٢.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٦١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب أحكام العقود ج ١٢ ص ٣٦٧.

(١١) في باقي النسخ: والاخرى.

٢٠٣

الثاني: لو تمادى الاجل إلى مالايبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة ففي الصحة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الاجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو أقرب.

الثالث: مبدأ الاجل من حين العقد، لا من حين التفرق.ولو منعه البائع من قبض المبيع لم يقدح ذلك في مضي الاجل، هذا.ويجوز شراء ماباعه نسيئة قبل الاجل مطلقا، وبده بغير جنس الثمن مطلقا، وبجنسه مع التساوي، ومع الزيادة والنقصان فالاقرب الجواز، وفي النهاية(١) : لا يجوز شراؤه بنقصان عما باعه به.ولو كان المبيع طعاما ثم اشتراه البائع بعد الاجل صح على كراهية، لرواية(٢) محمد الخياط.

ولو اشترى منه طعاما غيره بدراهم جاز زاد أو نقص، وقال في الخلاف(٣) : لا يجوز الزيادة، لادائه إلى بيع طعام بطعام بزيادة، ويضعف بأن العوض دراهم لاطعام.والعينية لغة وعرفا شراء العين نسيئة، فإن حل الاجل فاشترى منه عينا اخرى نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الاول كان جائزا، ويكون عينة على عينة ولو باعه بشرط القضاء منه بطل الشرط والبيع عند الشيخ(٤) ، أو الشرط وحده على اختلاف قوليه، وصححهما الفاضل(٥) ، وقيل: العينية شراء ماباعه نسيئة،

____________________

(١) النهاية: ص ٣٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب السلف ح ٥ ج ١٣ ص ٧٤، وفيه (عن محمد بن القاسم الحناط).

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٤٤.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٩.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤٦.

٢٠٤

وقال ابن إدريس(١) : اشتقاقها من العين، وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين، ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضي الدين الاول.ويجوز شراء الموصوف، وإن لم يكن عند البائع في الحال.

ولا يشترط فيه الاجل إذا كان عام الوجود، للنص(٢) ، ومنع ابن إدريس(٣) ممنوع.ولو قال له اشتري هذا المتاع من فلان وأربحك فيه فاشتراه صح، ولا يلزم الآمر بالشراء، ولو كان قد قاطعه على ثمن معين.وليس هذا من باب النهي عن بيع ماليس عنده.ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ولا قبضه، ويجب عند الحلول.ولو امتنع البائع أثم.ولو هلك بعد تعيينه فمن ماله، مالم يفرط فيه المشتري أو يتعدى، وللمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته.وهذا حكم عام في كل ممتنع عن قبض حقه.نعم يجب دفعه إلى الحاكم إن أمكن، وأوجب ابن إدريس(٤) على الحاكم القبض، ومنع من إجباره المستحق على قبضه أو إبرائه، وهو بعيد.

(٢٤١) درس فيما يدخل في المبيع

والضابط مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، ولنذكر هنا ألفاظا تسعة: أحدها: الارض والساحة والبقعة والعرصة، ولا يدخل فيه البناء ولا

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٢٠٥.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٧٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٠٥.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٨٨.

٢٠٥

الشجر ولا الزرع، ولو قال بحقوقها على الاصح.نعم لو قال وما اشتمل عليه، أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كله، وأولى منه إذا اشترطه لفظا.وحيث لا يدخل يبقى بحاله، فإن كان بناء أو غرسا تأبد، وإن كان زرعا فإلى الحصاد.ولو كان يجز مرة بعد اخرى، فإن كان مجزوزا فهو للمشتري، وإلا فالجزة الاولى للبائع والباقي للمشتري قاله الشيخ(١) والقاضي(٢) ، وأنكره الفاضل(٣) وجعله للبائع على كل حال ويبقى حتى يستقلع.ولو شرط المشتري دخول الزرع جاز وإن كان سنبلا أو قطنا، تفتح أو لا، وفي المبسوط(٤) : لا يصح السنبل والقطن للجهالة، مع أنه جوز بيع السنبل والبذر مع الارض، وفي المختلف(٥) : إن كان البذر تابعا دخل الشرط(٦) ، وإن كان أصلا بطل، والوجه الصحة مطلقا.ويدخل الارض في ضمان المشتري بالتسليم وإن تعذر انتفاعه.نعم له الخيار لو لم يعلم.

ويدخل المعدن على الاقرب، فلو جهله البائع تخير.وكذا البئر والعين وماؤهما.ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك، وللبائع الخيار مع عدم العلم.والحجارة المدخولة تدخل، فإن أضرت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٣.

(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٧٦.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٩١.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٢.

(٥) المختلف: ج ١ ص ٣٩١.

(٦) في باقي النسخ: دخل بالشرط.

٢٠٦

مع عدم العلم.ولا يدخل الحجارة المدفونة، وعلى البائع نقلها وتسوية الحفر، فإن علم المشتري فلا خيار، وإلا فله الخيار إن فات شئ من المنافع.وعلى البائع المبادرة بالنقل، فلو تركها ولا ضرر فيه فلا خيار للمشتري.نعم له إلزامه بالنقل.ولو أراد تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول، ولا اجرة للمشتري عن زمان النقل.

وثانيها: القربة والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام، ويتناول دورها وطرقها وساحاتها، لا أشجارها ومزارعها، إلا مع الشرط، أو القرينة، أو يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن.

وثالثها: البستان والباغ، ويدخل فيه الشجر والارض والجدار والبناء الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره، والمجاز والشرب.ولو باعه بلفظ الكرم تناول العنب لاغير، إلا مع قرينة غيره، وفي دخول العريش وجهان، أقربهما دخول المثبت منه دائما أو أكثريا، دون المنقول دائما أو أكثريا.ولو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الارض.

ورابعها: الدار وتشمل الارض والبناء سفل أو علا، والحمام المعروف بها، والمرافق كلها، والبئر والحوض وماؤهما، والطريق والابواب المثبتة والرفوف المثبتة والسلم المثبت، والدرج والمفاتيح.ولو استقل الاعلى لم يدخل، إلا بالشرط أو القرينة، وعليه تحمل مكاتبة الصفار(١) إلى العسكري عليه السلام

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٤٠٦.

٢٠٧

بعدم دخول الاعلى.ولا يدخل شجرها وما بها من آلة منقولة، ولو كانت مدفونة كالخابية أو مثبتة كالرحى المنصوبة، وفي المبسوط(١) : يدخل النخل والشجر في بيع الدار والخواني المدفونة، لانها كالخزائن والرحى المثبتة أعلاها وأسفلها، وهو قوله في الخلاف(٢) ، ووافق في الخلاف(٣) على الرحى، وهو أعلم بما قال.نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها، ومنع في المبسوط(٤) من دخول ماء البئر في الدار، لان له مادة مجهولة تمنع من صحة بيع فتمنع من دخوله، وتبعه القاضي(٥) ، وخالفهما الفاضل(٦) .

وخامسها: السوق والخان، ويدخل فيهما الارض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة، وخزائنها وسقوفها وغرفها، ولو كان باب الدكان مما ينقل فالاقرب دخوله، للعرف.

وسادسها: الشجر، ويدخل فيه الكبيرة والصغيرة والاغصان والعروق والمجاز والشرب.ولا تدخل الارض، إلا مع الشرط أو القرينة.نعم تستحق البقاء مغروسة، فلو انقلعت شجرة لم يكن له غرس اخرى، ولا استخلاف فروخها، إلا بالشرط، قيل: ولا تدخل الفروخ، إلا بالشرط.ولا تدخل الثمرة، إلا طلع النخل قبل التأبير، إذا كان إناثا وانتقل بالبيع،

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٥.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٠٦.

(٥) المهذب: ج ١ ص ٣٧٧.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٣٩٢.

٢٠٨

ولو أبر لم يدخل.ولو أبر البعض فلكل حكمه، فإن عسر التمييز إصطلحا.ولا فرق بين أن يؤبر بأبر أو باللواقح، وقال ابن حمزة(١) : إذا باع الشجر قبل بدو الصلاح فالثمرة للمشتري، وهو نادر.وعلى المشتري تبقيتها إلى أوان البلوغ عرفا، وللبائع تبقيتها إذا لم يضر بالاصول، ولو تضرر منعا، ولو تضرر أحدهما احتمل تقديم صاحب الثمرة وتقديم المشتري، وهو خيرة الفاضل(٢) .ولو انقطع الماء وتضرر الاصل ببقاء الثمرة يسيرا اغتفر، وإن كان كثيرا، بأن خيف عليه الجفاف، أو نقص الحمل في القابل اجبر على القطع، ولا أرش على المشتري، لانه قطع مستحق.ويحتمل عندي الارش، لانه نقص دخل على مال غيره لنفعه.

فرع:

لو ظنها المشتري غير مؤبرة فظهرت مؤبرة فله الفسخ عند الشيخ(٣) ، لفوات بعض المبيع في ظنه، وأنكره الفاضل(٤) ، لعدم العيب وتفريطه، والوجه الاول، لان فوات بعض المبيع أبلغ من العيب، ولا تفريط، لانه بنى على الاصل.ولو ظنها البائع مؤبرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن.ولو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر احتمل إحلاف المنكر، ويقضي بما ظنه، هذا.ولو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري.ولا يدخل الورد وإن كان جنبذا في بيع الشجر، وكذا ورد الثمر.

____________________

(١) الوسيلة: ص ٢٥٠.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠٣.

(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٥.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٩٢.

٢٠٩

وسابعها: العبد والامة، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الاقوى، ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه، إلا مع الشرط فيراعي فيه العلم والتحرز من الربا.

وثامنها: الكتاب، ويتناول أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الاصول والحواشي والاوراق المثبتة فيه.

ولا يدخل كيسه، ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلق به.وفي دخول ما يعلم به نظر، أقربه الدخول للعرف.ويدخل في بيع الدابة النعل، ولا يدخل الرحل والمقود، إلا بالشرط.

وتاسعها: الحمام، ويدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها، ولو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه.والاقرب دخول قدره المثبتة، ولا يدخل سطله، ولا أقداحه، ولا وقوده(١) ومآزره، وعليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة.

(٢٤٢) درس في القبض

وحكم العقد تقابض العوضين، إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما، إذا كانا عينين أو أحدهما.

ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل، لانه بيع الكالئ بالكالئ.فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا، سواء كان هناك تعيين أو لا، وفي المبسوط(٢) والخلاف(٣) يجبر البائع أولا، لان الثمن تابع للمبيع، وبالقبض

____________________

(١) في (م) و (ق): ووقوده.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٢٣.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٦٧.

٢١٠

ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار، ويتسلط على التصرف بغير تحريم ولا كراهية.ويمنع البائع من فسخ البيع بتأخير الثمن، وبدونه الاقرب الكراهية في بيع المكيل والموزون، وتتأكد في الطعام، وآكد منه إذا باعه بربح، ونقل في المبسوط(١) الاجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، وقال الفاضل(٢) : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، وحمل الشيخ(٣) الاجارة والكتابة على البيع قائلا: إن الكتابة والاجارة ضربان من البيع، وأنكره الفاضل(٤) ، ولان المملوك ليس مكيلا ولا موزونا، وهما محل الخلاف، للاجماع على جواز بيع غيرهما قبل القبض.ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة فلا كراهية في بيعه قبل قبضه.ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المسلم منه فهو كالبيع قبل القبض.ولو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل، ولو قال اشترلي ثم اقبضه لنفسك بني على القولين، ولو قال اقبضه لي ثم لنفسك بني على تولي طرفي القبض، والاقرب جوازه، ولو كان أحد المالين قرضا صح.ولو قبض أحد المتبائعين فباع، ثم تلف غير المقبوض لم يبطل البيع الثاني وإن بطل الاول، وعلى البائع بذل ماباعه مثلا أو قيمة يوم تلف العين.

ولو اعتاض عن السلف قبل قبضه بني على القولين.ولو اعتاض عن القرض أو المغصوب جاز.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١١٩.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٩٣، وذكر في تذكرة الفقهاء: ص ٤٧٢.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ٨١ - ٨٢.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٩٣ - ٣٩٤.

٢١١

ويعتبر قيمة العوض في المغصوب مكان الدفع وزمانه، وفي القرض مكان القرض، وفي السلم مكان التراضي. ولو امتزج المبيع قبل قبضه تخير المشتري في الفسخ، ومؤنة القسمة على البائع لو لم يفسخ. ولو بذل البائع للمشتري ما امتزج(١) لم يزل خياره، وقال الشيخ(٢) : يزول.

وكذا لو امتزجت اللقطة المبيعة والخرطة بغيرها، وقال الشيخ(٣) : ينفسخ البيع مع عدم التمييز، إلا أن يسلم البائع الجميع، والوجه أنه كالاول. ولو غصب المبيع قبل قبضه فله الفسخ، إلا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض، ولو لم يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالاجرة على الاقرب. نعم لو منعه البائع فعليه الاجرة. ولو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع(٤) ، ولو أبرأه المشتري من الضمان، مع أن النماء المتجدد بين العقد والقبض للمشتري، وهو في يد البائع أمانة. ولو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الاجنبي. ولو كان المهلك البائع فالاقرب تخير المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن، وعدمه فيطالب بالقيمة. ولو تعيب من قبل الله تعالى، أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ، وله الارش على الاقوى. ولو كان من قبل أجنبي(٥) فالارش عليه للمشتري إن التزم، وللبائع إن

____________________

(١) في باقي النسخ: ما امتزج به.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١١٥.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١١٥.

(٤) في (ق): فمن مال البائع.

(٥) في (ق): الاجنبي.

٢١٢

فسخ.

ولا إشكال في توزيع الثمن على العينين فصاعدا ولو تلف(١) بعضها، وله الفسخ.

ولو أتلفه المشتري فهو قبض، ولو جنى عليه فالاقرب أنه قبض أيضا.

ولو قبض بعض المبيع وهلك الباقي فهو في ضمان البائع، وللمشتري الفسخ للتبعيض.

ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله، إلا أن يختص بالخيار فيكون من البائع، مع أن النماء للمشتري.

ولو رضي المشتري ببقائه في يد البائع فهو قبض عند الحلبي(٢) .

ولو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة يتفاوت بها المكاييل أو الموازين فهي مباحة، وإلا فهي أمانة.

ولو ادعى البائع نقص الثمن، والمشتري نقص المبيع حلف الآخر إن حضر المدعي الاعتبار، وإلا حلف، ويحتمل تقديم مدعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد، كالسلم والصرف بعد التفرق، وإلا فمدعي النقص.

ولو حول الدعوى إلى إنكار قبض الجميع قبل قول المنكر مطلقا. والقبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد، وقيل: التخلية مطلقا. ولا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم، أو الكراهة عن البيع قبل القبض. نعم لو خلي بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله(٣) لم ينتقل إليه الضمان، ولا يكفي الاعتبار الاول عن اعتبار القبض. ويجب التسليم مفرغا، فلو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع.

____________________

(١) في (م): لو تلف.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

(٣) في (ق): يكيله.

٢١٣

ولو وقبض بغير إذن البائع انتقل إليه الضمان، ولم يكن مانعا من فسخ البائع للتأخير عن الثلاثة.

واجرة المعتبر على البائع في المبيع، وعلى المشتري في الثمن. واجرة الدلال على آمره. ولو أمراه فالسابق، فإن اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فعليهما، وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما مجرد العقد. ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ اجرتين، وعليه يحمل كلام الاصحاب أنه لا يجمع(١) بينهما لواحد. ولا ضمان على الدلال، إلا مع التفريط، ويقدم قوله بيمينه في عدمه، وفي التلف والقيمة، وقول المالك في عدم الرد. ولا درك على الدلال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيبهما.

ولو تبرع بالبيع والشراء فلا اجرة له وإن أجاز المالك.

(٢٤٣) درس في الشرط

يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط الفسخ. وهل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر. ولو شرط ما هو قضية العقد فمؤكد. ولو شرط ما ينافيه، كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطئ، أو شرط البائع وطئ الامة، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدة غير معينة، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك، أو شرط كون الامة ولودا، أو أن يرجع بالثمن إن غصب منه، أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف، أو شرط عدم الخسارة، بطل

____________________

(١) في (م): لا يجتمع.

٢١٤

وأبطل على الاقرب. ويصح اشتراط تبقية الزرع إلى سنبله والثمرة إلى إيناعها.

ولو شرط المشتري انعقاد وإيناعها وصيرورة الزرع سنبلا وشبهه مما ليس بمقدور، بطل وأبطل. ويصح اشتراط عمل محلل معلوم مع الثمن أو المثمن وعقد بيع أو هبة أو تزويج أو سلف أو قرض أو إقراض أو كتابة أو تدبير أو رهن أو ضمين على الثمن أو المبيع في السلم أو شرط اشتمال المبيع على صفة كمال مقصودة أو اشتمال الثمن عليها، ولو كانت غير مقصودة غالبا، لكن يتعلق بها غرض المشتري كاشتراط الثيوبة صح. ولو كانت غير مشروعة بطل، كما لو شرط جهله بالعبادة فظهر عالما. ولو اشترط الكفر فظهر مسلما قال الشيخ(١) : لا خيار له، لان الاسلام(٢) يعلو ولا يعلى عليه، وقال ابن إدريس(٣) والفاضل(٤) : له الخيار للمخالفة، ولانه يصح بيعه على الكافر، ولا يستغرق وقته في الخدمة، والصحيح الاول لما قاله الشيخ.

والاغراض الدنيوية لا تعارض الاخروية. ولو باعه بأضعاف القيمة ليقرضه أو ليؤجل ماعليه صحا، وتوقف فيه المحقق(٥) ، ولا وجه له. ولو شرط طحن الطعام على البائع فالمروي(٦) الجواز، ومنعه في المبسوط(٧) .

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب موانع الارث من الكفر ح ١١ ج ١٧ ص ٣٧٦.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٧.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٧٥.

(٥) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٩٤.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٩٤.

٢١٥

ويجوز اشتراط الجعودة والزجج في الامة، والصيد في الفهد والكلب.

ولو شرط بيع المبيع على البائع بطل لا للدور، بل لعدم قطع نية الملك، ولو شرط بيعه على غيره فالوجه الصحة.

ولو شرط رهنا أو ضمينا وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف، ويحتمل صحة الاطلاق.

ويحمل الرهن على حافظ الحق، والضامن على الموسر الباذل.

ولو شرط الاشهاد لم يفتقر إلى تعين الشهود، ولو عينهم لزم، ولا يلزمهم التحمل.

ويجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، ومنعه الشيخ(١) .

ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن، ولو جمع بينهما في عقد واحد وقدم الرهن بطل، وإن قدم البيع مثل بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها فقال اشتريت ورهنت ففيه وجهان، أقربهما المنع، لعدم ثبوت الحق حال الرهن. ولا يجوز اشتراط العتق عن البائع، ولا اشتراط الولاء له، ويجوز عن المشتري، ويحمل مطلقه عليه، وكسبه قبل العتق للمشتري. ولو انعتق قهرا لم يكف، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة، وقيل: له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق، ويضعف بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن. ولو نكل به البائع عتق ولم يجز. ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كله.

ولو أسقط البائع الشرط جاز، إلا في العتق لعتق حق العبد وحق الله تعالى به.

ولو مات قبل العتق فالخيار بحاله. ويجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابة، فيفسخ لو ظهرت حائلا. ولو جعل الحمل جزء من المبيع فالاقوى الصحة، لانه بمعنى الاشتراط، ولا تضر الجهالة،

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٥.

٢١٦

لانه تابع.

ولو شرط أنها تحمل قال الشيخ(١) والقاضي(٢) : لم يجز البيع، إلا أن تحمل، ولو لم تحمل فللمشتري فسخه وإمضاؤه، وأبطله الفاضل(٣) وإن حملت، لانه غرر.

وفي عبارتهما إشارة إلى صحة العقد وعدم لزومه، وإن كان غير جائز، لان الشرط غير معلوم الوقوع، ويلزمهما اطراده في كل شرط مجهول، وانتفاء الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد، إلا في جواز العقد وعدمه، وهو غريب.

وروى محمد بن مسلم(٤) النهي عن مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطته، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره، ووجهه الخروج عن البيع والاجارة.

ولو شرط البائع تملك العربون لو لم يرض المشتري بالبيع بطل العقد، ووجب رده.

فروع:

الاول: لو قال بع من فلان بألف وهي علي وقصد الضمان صح ولا يلزمه، فإن شرطه البائع ولما يضمن فله الفسخ، فلو(٥) قال وعلي عشرة قال الشيخ(٦) : يصح، وأبطله الفاضل(٧) ذهابا إلى أن الثمن لا يكون على غير

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

(٢) جواهر الفقه: ص ٦٠.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٨٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الربا ح ٣ ج ١٢ ص ٤٤٠.

(٥) في باقي النسخ: ولو.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٨.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٤٠٠.

٢١٧

المشتري، ويمكن أن يقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، كما لو قال طلق أو اعتق وعلي ألف فإنه وافق على صحته.

الثاني: يجوز الجمع بين مختلفين، كمبيع وسلم وبيع وإجارة، وبين مختلفات، ويقسط الثمن(١) إن احتيج إليه.

الثالث: لو صالح على الشرط بعوض صح إن لم يكن عتقا، ويلزم من الطرفين. ولو شرط في عقد آخر سقوط هذا الشرط صح أيضا. ولو شرط تأجيل الدين الحال لزم. وكذا لو شرط حلول المؤجل.

الرابع: لو شرط رهنا معينا أو ضمينا(٢) فهلك الرهن أو مات الضمين، فإن كان بعد الرهن والضمان لم يؤثر، وإن كان قبله فله الفسخ.

(٢٤٤) درس في المرابحة وتوابعها

البيع بغير إخبار برأس المال مساومة، وهي أفضل من باقي الاقسام، وبالاخبار مع الزيادة مرابحة، ومع النقيصة مواضعة، ومع المساواة تولية، وإعطاء البعض تشريك.

ولوجهل في المرابحة قدر الربح أو الاصل أو الصرف أو الوزن بطل. ويجب حفظ الامانة بالصدق في الثمن والمؤن إن ضمها. والاخبار عما طرأ من موجبات النقص، ولا يجب الاخبار بالغبن ولا بالبائع، وإن كان زوجته أو ولده. نعم لو واطاه على الشراء ليخبر به كان غشا حراما ولوباعه والحالة هذه تخير المشتري مع العلم المتجدد.

____________________

(١) في باقي النسخ: العوض.

(٢) في باقي النسخ: أو ضمينا معينا.

٢١٨

وليقل بعتك بكذا وربح درهم، ولا يقل ربح العشرة درهم فيكره، وللشيخ(١) قول بالتحريم، واختاره الشاميان(٢) .

ويجب الاخبار بالاجل، فلو أخل به فالمروي(٣) أن للمشتري مثله، وفي المبسوط(٤) والخلاف(٥) والسرائر(٦) يتخير المشتري بين الفسخ، والاخذ بالثمن حالا.

ولو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا، وقال ابن الجنيد(٧) والقاضي(٨) : يجوزفيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي، والعبارة اشتريته بكذا وشبهه، ولو عمل فيه بنفسه قال وعملت فيه بكذا، ولواستأجر عليه جاز أن يقول ذلك وأن يضمه ويقول تقوم علي أو رأس مالي على الاصح، ومنع في المبسوط(٩) من رأس مالي هنا. ولو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها، بل الاخبار عما نقص بها. ولا يضم المؤنة والكسوة والدواء. ويضم اجرة الدلال والكيال والحافظ والمخزن.

ولو حط البائع عنه في زمن الخيار أسقطه عند الشيخ(١٠) ، ولو زاده ألحقه

____________________

(١) النهاية: ص ٣٨٩.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٥٩.

ولم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه وذكره في المختلف: ج ١ ص ٣٦٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٤٠٠.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٢.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٥٩.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٢٩١.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٣٦٨.

(٨) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٧٠.

(٩) المبسوط: ج ٢ ص ١٤١.

(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٦١.

٢١٩

عنده، بناء على أن المبيع إنما يملك بإنقضاء الخيار، والمبنى ضعيف.

وأطلق القاضي(١) أن هبة شئ من الثمن يسقط في الاخبار.

ولو قوم على الدلال متاعا بغير عقد وجعل الزائد له لم يجز بيعه مرابحة، فإذا باعه ملك الزائد عند الشيخين(٢) ، لصحيحة(٣) محمد بن مسلم، وإن باعه بالقيمة فلا شئ له، وإن نقص أتم الدلال، ولو بدأ الدلال بطلب التقويم، فله الاجرة لاغير، وسوى الحليون(٤) بين الامرين في الاجرة، والاول أثبت، لانه جعالة مشروعة، وجهالة العوض غير ضائرة، لعدم إفضائه إلى التنازع.

وروى ابن راشد(٥) في من اشترى جواري وجعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز، فإن احيل المالك إحداها سقط حق البيع.

ومتى ظهر كذب المخبر تخير المشتري، سواء كان في جنس الثمن أو قدره أو وصفه. ولو ادعى البائع الغلط في الاخبار لم يسمع دعواه ولا بينه، إلا أن يصدقه المشتري، وله إحلافه على عدم العلم.

نعم لو قال اشتراه وكيلي وأقام بينة سمع، وتردد فيه الشيخ(٦) . والمواضعة كالمرابحة في الاخبار وأحكامه، ويضعف ووضعية كذا. ويكره نسبته إلى المال. ولو قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون، ولو قال

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٣٧٠.

(٢) النهاية: ص ٣٩٠. المقنعة: ص ٦٠٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٨١.

(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤٥، وشرائع الاسلام: ج ٢ ص ٤٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٦ ج ١٣ ص ٥٢.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٤٣.

٢٢٠