الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81702
تحميل: 2975


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81702 / تحميل: 2975
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

لظاهر رواية الحسن بن يقطين(١) ، وهو أحوط.

وقال ابن الجنيد(٢) : ليناد صاحب البستان والماشية ثلاثا ويستأذنه فإن أجابه، وإلا أكل، وحلت عند الضرورة، وإن أمكن رد القيمة كان أحوط.

فرع:

الظاهر أن الرخصة مادامت الثمرة على الشجرة، فلو جعلت في الخزين وشبهه فالظاهر التحريم. ولو نهى المالك حرم مطلقا على الاصح، ولو أذن مطلقا جاز. ولو علم منه الكراهة فالاقرب أنه كالنهي.

هذا ولا يجوز أن يسقى الطفل شيئا من المسكر، وأما البهيمة فالمشهور الكراهة، وسوى القاضي(٣) بينهما في التحريم، ورواية أبي بصير(٤) تدل على الكراهة في البهيمة، وفي رواية عجلان(٥) من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم.

وقال الشيخ في النهاية(٦) : يكره الاسلاف في العصير، لامكان طلبه وقد تغير إلى حال الخمر، بل ينبغي بيعه يدا بيد.

وناقشه ابن إدريس(٧) في التصوير، لان المسلم فيه ليس عنبا فيطالبه بعصير فلا كراهة.

واجيب بحمل ذلك على بيع عين شخصية مجازا، كما ورد(٨) في السلف في

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب بيع الثمار ح ٧ ج ١٣ ص ١٥.

(٢) المختلف: ج ٢ ص ٦٨٧.

(٣) المهذب: ج ٢ ص ٤٣٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٥ ج ١٧ ص ٢٤٦.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٤٦.

(٦) النهاية: ص ٥٩١.

(٧) السرائر: ج ٣ ص ١٣١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب السلف ح ٤ ج ١٣ ص ٦١.

٢١

مسوك الغنم مع المشاهدة، أو على تعذر العصير حينئذ فيكون العقد معرضا للتزلزل.

وروى عقبة(١) عن الصادق عليه السلام فيما إذا صب على عشرة أرطال من عصير العنب عشرين رطلا ماء، ثم طبخ فذهب عشرون رطلا وبقي عشرة، فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال، وليست بصريحة في المطلوب من السؤال، لكنها ظاهرة فيه.

وروى ابن سنان عبدالله(٢) عنه عليه السلام إذا طبخ العصير حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.

وروى الشيخ في التهذيب(٣) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخمر، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

وعنه صلى الله عليه وآله(٤) لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، لا يرد علي الحوض لا والله.

وتظافرت الاخبار(٥) عنه صلى الله عليه وآله بأن من شرب المسكر لا(٦) تقبل صلاته أربعين يوما، وإن مات فيها مات ميتة جاهلية، وإن تاب تاب الله عليه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الاشربة المحرمة ح ١ ج ١٧ ص ٢٣٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٧ ج ١٧ ص ٢٣٢.

(٣) التهذيب: ج ٩ ص ١٠٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الاشربة المحرمة ح ١١ ج ١٧ ص ٢٦١.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٢ و ٣ ج ١٧ ص ٢٥٨، ولكنه عن أبي عبدالله عليه السلام لا عن النبي صلى الله عليه وآله.

(٦) في باقي النسخ: لم تقبل.

٢٢

وعنه صلى الله عليه وآله(١) مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كافرا، والمدمن هو الذي يشربها إذا وجدها.

وعن الصادق عليه السلام(٢) مدمن الخمر كعابد وثن، و(٣) تورثه ارتعاشا، وتذهب بنوره، وتهدم مروته، وتحمله على أن يجسر على المحارم من سلك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه، والخمر لن تزيد شاربها إلا كل شر.

وعن النبي صلى الله عليه وآله(٤) من شرب الخمر فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف.

وعن الباقر عليه السلام(٥) لايزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتى يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عنه سرباله، وكان إبليس وليه وأخاه وسمعه وبصره ويده ورجله، يسوقه إلى كل شر، ويصرفه عن كل خير.

(٢٠٦) درس

وسادسها النظر في الاضطرار: جميع ما ذكرناه من المحرمات مختص بحال الاختيار، فلو خاف التلف أو المرض أو الضعف عن متابعة الرفقة مع الضرورة إلى المرافقة أو عن الركوب مع الضرورة إليه، حل له تناول جميع ما ذكرناه على التفصيل الآتي.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٦ و ١٣ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٢ و ١٠ ج ١٧ ص ٢٦٦ و ٢٥٥.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٦ ج ١٧ ص ٢٥٤.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٢٥ ج ١٧ ص ٢٤٤، وفيه اختلاف كثير.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة ح ١ ج ١٧ ص ٢٤٧.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٥ ج ١٧ ص ٢٤٨.

٢٣

ويجب عليه ذلك لوجوب حفظ نفسه. ولا يشترط الاشراف على الموت، بل يباح إذا خيف ذلك.

ولا يترخص الباغي وهو الخارج على الامام أو الذي يبغي الميتة، ولا العادي وهو قاطع الطريق أو الذي يعد وشبعه.

ونقل الشيخ الطبرسي(١) أنه باغي اللذة وعادي سد الجوعة أو عاد بالمعصية أو باغ في الافراط وعاد في التقصير، وعلى التفسير بالمعصية لا يباح للعاصي بسفره كطالب الصيد لهوا وبطرا، وتابع الجائر والآبق. ولو اكره على الاكل فهو كخائف التلف، ولا يتجاوز قدر الضرورة وهو ما يدفع التلف أو الاكراه. ولو احتاج إلى الشبع للمشي أو العدو جاز. وكذا لو احتاج إلى التزود من الحرام. وليس له بيعه على مضطر آخر، بل يجب بذل الفاضل عنه. ولا فرق بين ميتة الآدمي وغيره. وليس له قتل مسلم، ولا ذمي، ولا معاهد، ولا عبده أو ولده. وله قتل المرتد عن فطرة، والزاني المحض، والحربي وولده وزوجته الحربية. نعم قتل الرجل أولى من قتل المرأة، والطفل مع القدرة عليه، وفي جواز اغتذائه بلحم نفسه وجهان.

ويقدم طعام الغير على الميتة مع بذله إياه بثمن المثل مع القدرة عليه.

ولو طلب أزيد وكان قادرا عليه لم تجب الزيادة عند الشيخ(٢) ، ولو اشتراه به كراهة لاراقة الدماء، لانه كالمكره على الشراء.

____________________

(١) مجمع البيان: ج ١ ص ٢٥٧.

(٢) المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٦.

٢٤

وحينئذ لو امتنع المالك من بيعه حل قتاله، ولو قتل اهدر دمه.

وكذا لو تعذر عليه الثمن قهر الغير على طعامه وضمنه، ولا تحل له الميتة، ولو تعذر عليه القهر أكل الميتة. ومذبوح الكافر والناصب أولى من الميتة. وكذا ميتة مأكول اللحم أولى من غيرها(١) .

ومذبوح المحرم لحمه أولى من الميتة إذا كان تقع عليه الذكاة. ويباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش وإن كان خمرا، مع تعذر غيره. وهل تكون المسكرات سواء، أو يكون الخمر مؤخرا عنها؟ الظاهر نعم، للاجماع على تحريمه بخلافها.

ولو وجد خمرا وبولا أو ماء نجسا فهما أولى من الخمر، لعدم السكر بهما، ولا فرق بين بوله وبول غيره، وقال الجعفي(٢) : يشرب للضرورة بول نفسه(٣) لا بول غيره.

وكذا يجوز التناول للعلاج كالترياق، والاكتحال بالخمر، للضرورة رواه هارون بن حمزة(٤) عن الصادق عليه السلام، وتحمل الروايات الواردة(٥) بالمنع من الاكتحال به(٦) والمداواة على الاختيار.

ومنع الحسن(٧) من استعمال المسكر مطلقا، بخلاف استعمال القليل من

____________________

(١) في باقي النسخ: وغيره.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) في (م) و (ق): بوله.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٥ ج ١٧ ص ٢٧٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب الاشربة المحرمة ج ١٧ ص ٢٧٨.

(٦) لا توجد هذه الكلمة في باقي النسخ.

(٧) لم نعثر عليه.

٢٥

السموم المحرمة عند الضرورة، لان تحريم الخمر تعبد، وفي الخلاف(١) لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا، ولا يجوز شربها للعطش، وتبعه ابن إدريس(٢) في أحد قوليه في التداوي وجوز الشرب للضرورة، ثم جوز في القول(٣) الآخر الامرين.

(٢٠٧) درس

وسابعها: الآداب منقولة من الاخبار.

يكره كثرة الاكل وربما حرم إذا أدى إلى الضرر، كما روي(٤) أن الاكل على الشبع يورث البرص.

ويكره رفع الجشاء إلى السماء، واستتباع المدعو إلى طعام ولده.

ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية(٥) ، وقيل: يكره.

ويكره الاكل متكئا، والرواية(٦) بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان جوازه، ولهذا قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا قط.

وروى الفضيل بن يسار(٧) جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه، مع أنه في رواية(٨) اخرى لم يفعله، والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا، وإن كان يتركه فعلا.

وكذا يكره التربع حالة الاكل وفي كل حال.

____________________

(١) الخلاف: ج ٣ ص ٢٧١.

(٢) و(٣) السرائر: ج ٣ ص ١٢٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب آداب المائدة ح ٣ ج ١٦ ص ٤٠٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٦٣ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٤٠٢.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب آداب المائدة ح ٥ ج ١٦ ص ٤١٣.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤١٥.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب آداب المائدة ح ٦ ج ١٦ ص ٤١٤.

٢٦

ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى، ويكره الاكل باليسار والشرب، وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة، والاكل ماشيا.

وفعل النبي صلى الله عليه وآله(١) ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن، لبيان جوازه أو للضرورة.

والشرب بنفس واحد، بل بثلاثة أنفاس، وروي(٢) ذلك إذا كان(٣) الساقي عبدا، وإن كان حرا فبنفس واحد. وروي أن العب يورث الكباد - بضم الكاف - وهو وجع الكبد، والشرب قائما. ويستحب إجابة الداعي ولو على خمسة أميال. ولو دعاه المنافق أو الكافر امتنع. وتكره الاجابة في خفض الجواري.(٤)

وتستحب التسمية عند الابتداء وعلى كل لون، أو يقول بسم الله على أوله وآخره والحمد لله عند الفراغ. ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر بسم الله أوله وآخره، ورخص في تسمية واحد عن الباقين وروي(٥) عن الصادق عليه السلام.

ويستحب تكرار الحمد في الاثناء لا الصمت، وأن يقول إذا فرغ الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل الحمدلله يطعم ولا يطعم.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٢١.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٩٥.

(٣) في باقي النسخ: إن كان.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٨٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٥٩ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٨٦.

٢٧

ويستحب غسل اليد قبل الطعام، ولا يمسحها فإنه لا تزال البركة في الطعام مادامت النداوة في اليد، ويغسلها بعده ويمسحها.

وقال علي عليه السلام(١) : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر، وإماطة للغمر عن الثياب، ويجلو البصر.

وقال الصادق عليه السلام(٢) : من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة، وعوفي من بلوى جسده.

ويستحب جمع غسالة الايدي في إناء لحسن الخلق، وبدأة صاحب الطعام أولا ورفعه أخيرا.

والابتداء في الغسل بمن على يمينه دورا.

وعن الصادق عليه السلام(٣) يبدأ صاحب المنزل بالغسل الاول، ثم يبدأ بمن على يمينه، وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يساره، ويغسل هو أخيرا. والدعاء لصاحب الطعام.

وليتحر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) طعم عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الابرار، وصلت عليكم الملائكة الاخيار. وإذا حضر الطعام والصلاة فالافضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها، إلا أن ينتظره غيره، لا مع ضيقه مطلقا. ويستحب الاستلقاء بعد الطعام على قفاه، ووضع رجله اليمنى على اليسرى، وما رواه العامة(٥) بخلاف ذلك من الخلاف.

ويكره قطع الخبز بالسكين.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب آداب المائدة ح ٦ ج ١٦ ص ٤٧١.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب آداب المائدة ح ٥ ج ١٦ ص ٤٧١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥٠ من أبواب آداب المائدة ح ٣ ج ١٦ ص ٤٧٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥٩ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٨٦.

(٥) كنز العمال: ح ٤١٩٥٤ ج ١٥ ص ٤٩٣.

٢٨

ويحرم الاكل والشرب على مائدة يشرب عليها مسكر أو فقاع، وعداه الفاضل رحمه الله(١) إلى الاجتماع للفساد(٢) واللهو، وقال ابن إدريس(٣) لا يجوز الاكل من طعام يعصى الله به أو عليه.

ويكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ماعليها فإن للجن منها(٤) نصيبا، فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير منه(٥) .

وروي(٦) كراهة إدمان اللحم، وأن له ضراوة كضراوة الخمر، وكراهة تركه أربعين يوما، وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام، ولو دام عليه اسبوعين ونحوها لعلة أو في الصوم فلا بأس، ويكره أكله في اليوم مرتين، وأكله غريضا يعني نيا أي غير نضيج - وهو بكسر النون والهمزة - وفي الصحاح(٧) الغريض الطري.

وعن الكاظم عليه السلام(٨) اللحم ينبت اللحم، والسمك يذيب الجسد والدباء - بضم الدال والتشديد والمد - وهو القرع يزيد في الدماغ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد، وما استشفى مريض بمثل العسل، ومن أدخل جوفه لقمة شحم اخرجت مثلها من الداء.

ويستحب الشرب في الايدي، ومما يلي شفة الاناء لا مما يلي عروته أو ثلمته، وإعداد الخلال للضيف والتخلل، وقذف ما أخرجه الخلال، وابتلاع

____________________

(١) القواعد: ج ٢ ص ١٦٠.

(٢) في (م): على الفساد، وفي (ق): إلى الفساد.

(٣) السرائر: ج ٣ ص ١٣٦.

(٤) في (م) و (ق): منه.

(٥) في باقي النسخ: من ذلك.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ٣٢.

(٧) الصحاح: ج ٣ ص ١٠٩٤.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٣٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٧ ج ١٧ ص ٥٦.

٢٩

ما أخرجه اللسان [ ويكره التخلل بقصب أو عود ريحان أو آس أو خوص أو رمان ](١) .

ويستحب البدأة(٢) بالملح والختم به وروي(٣) الختم بالخل، وتتبع مايقع من الخوان في البيت، وتركه في الصحراء ولو فخذ شاة.

وعن الحسن بن علي بن فاطمة عليهم السلام(٤) في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها، أربع منها فرض، وأربع منها سنة، وأربع منها تأديب، فالفرض المعرفة(٥) والرضا والتسمية والشكر، وأما السنة فالوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الايسر والاكل بثلاث أصابع ولعق الاصابع، وأما التأديب فالاكل مما يليك، وتصغير اللقمة، والمضخ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس.

وعن الصادق عليه السلام(٦) ينبغي للشيخ الكبير أن لا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام، فإنه أهدى(٧) لنومه وأطيب لنكهته. ويستحب كثرة الايدي على الطعام، وعرض الطعام على من يحضره من إخوانه، فإن امتنع فشرب الماء فإن امتنع عرض عليه الوضوء.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله(٨) من تكرمة الرجل لاخيه أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا.

____________________

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في (م) و (ق).

(٢) في (م): والبدأ.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٦ من أبواب آداب المائدة ح ٣ و ٤ ج ١٦ ص ٥٢٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١٢ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٦٤٨.

(٥) في باقي النسخ: فأما الفرض فالمعرفة.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٤٨ من أبواب آداب المائدة ح ٥ ج ١٦ ص ٤٧٠.

(٧) في (م): أهدأ.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٣١.

٣٠

وعن الصادق عليه السلام(١) هلك لامرى ء احتقر لاخيه ما حضره وهلك لامرئ احتقر من أخيه ماقدم اليه.

وروى هشام بن سالم(٢) عنه عليه السلام إذا أتاك أخوك فأته بما عندك، وإذا دعوته فتكلف له.

وقال عليه السلام(٣) : أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا.

وقال عليه السلام(٤) : إذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر قترنا.

وقال عليه السلام(٥) : ليس في الطعام سرف.

وقال عليه السلام(٦) لشهاب بن عبد ربه إعمل طعاما وتنوق فيه - أي احكمه - وادع عليه أصحابك، وكان عليه السلام(٧) يجيد طعامه لاخوانه، وأولم أبوالحسن عليه السلام(٨) فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذج.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله(٩) عن طعام وليمه يحضرها الاغنياء ويترك الفقراء.

وقال الصادق عليه السلام(١٠) : ما من عرس ينحر فيه أو يذبح إلا بعث الله ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يديفه فيه - بالدال المهملة - أي يسحقه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٣١.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٣٢.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب آداب المائدة ح ٣ ج ١٦ ص ٤٣٧.

(٤) وسائل الشيعة:باب ٢٧ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٤٤.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٤٤.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٤٧.

(٧) ب ٢٦ من أبواب آداب المائده ح ٢٢ ج ١٦ ص ٥٣٨.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٥١.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب آداب المائدة ح ٣ ج ١٦ ص ٤٤٦.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٥١.

٣١

وقال عليه السلام(١) : أن العرس تهب فيه رائحة الجنة لاتخاذه بحلال(٢) .

وقال الباقر عليه السلام(٣) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه حتى يرحل.

وقال(٤) رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) : الضيف يلطف أي يبر ليلتين وفي الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ماادرك.

ونهى(٦) أن يستخدم الضيف، وإذا نزل يعان ولا يعان على رحيله وليزود ويطيب زاده.

وفي الضيافة أجر كثير قال رسول الله صلى الله عليه وآله(٧) : الصيف(٨) يجئ برزقه فإذا أكل غفر الله لهم.

وقال عليه السلام(٩) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ويستحب الاكل معه ليلقي(١٠) الحشمة.

وقال عليه السلام(١١) : اللهم بارك لنا في الخبز، وقال عليه السلام(١٢) .

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب آداب المائدة ح ٣ ج ١٦ ص ٤٥٢.

(٢) في (م): الحلال، وفي (ق) لحلال.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣٥ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٥٥.

(٤) في باقي النسخ: وعن رسول الله.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٥٦.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٣٨ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٣٥٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣٩ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٥٨.

(٨) غير موجودة هذه الكلمة في باقي النسخ.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٤٠ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٦٠.

(١٠) في (م): ليكفي.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب مقدماتها ح ٦ ج ١٢ ص ١٧.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٥٠٥.

٣٢

أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه مابين العرش إلى الارض، والارض وما فيها.

ونهى الصادق عليه السلام(١) عن وضع الرغيف تحت القصعة، وقال عليه السلام(٢) : في إكرام الخبز إذا وضع فلا تنظروا(٣) غيره، ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) عن شمه وقال(٥) : إذا اتيتم بالخبز واللحم فابدؤا بالخبز.

وقال عليه السلام(٦) : صغروا رغفانكم فإنه مع كل رغيف بركة، ونهى الصادق عليه السلام(٧) عن قطعه بالسكين.

وعن الرضا عليه السلام(٨) فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس، ما من نبي إلا وقد دعى لاكل خبز الشعير وبارك عليه، وما دخل جوفا إلا واخرج كل داء فيه، وهو قوت الانبياء وطعام الابرار.

وروي(٩) إطعام المسلول والمبطون خبز الارز.

وفي السويق ونفعه أخبار(١٠) جمة، وفسره الكليني(١١) بسويق الحنطة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨١ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٥١٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨٣ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٥١١.

(٣) في باقي النسخ: فلا ينتظر به.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٥١٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥١٣.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٨٦ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٥١٣.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٨٤ من أبواب آداب المائدة ح ٥ ج ١٦ ص ٥١٢.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٧ ص ٤.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب آداب المائدة ح ١ و ٣ ج ١٧ ص ٥.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الاطعمة المباحة ج ١٧ ص ٥.

(١١) الكافي: كتاب الاطعمة باب الاسوقة وفضل سويق الحنطة ج ٦ ص ٣٠٥.

٣٣

وقال الصادق عليه السلام(١) : سويق العدس يقطع العطش ويقوي المعدة، وفيه شفاء من سبعين داء، ومن يتخم فليتغد وليتعش، ولا يأكل بينهما شيئا.

ويكره ترك العشاء لما روي(٢) أن تركه خراب البدن، وقال الصادق عليه السلام(٣) : من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الاحد متواليين ذهبت(٤) منه قوة لم ترجع إليه أربعين يوما.

وقال عليه السلام(٥) : العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين صلوات الله عليهم.

وقال عليه السلام(٦) : مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف - وهو شئ يعلو الوجه كالسمسم أو لون بين الحمرة والسواد - ويزيد في الرزق، وأمر(٧) بمسح الحاجب، وأن يقول الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل فلا ترمد عيناه.

ويكره مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما له حتى يمصها.

ويستحب الاكل مما يليه، وأن لا يتناول من قدام غيره شيئا.

وقال الصادق عليه السلام(٨) : أن الرجل إذا أراد أن يطعم فأهوى بيده وقال بسم الله والحمد لله رب العالمين غفر الله له قبل أن تصير اللقمة إلى فيه.

وقال على عليه السلام(٩) : لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه، فإن

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤٦ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٦٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤٦ من أبواب آداب المائدة ح ٤ ج ١٦ ص ٤٦٧.

(٤) في (م): ذهب.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤٧ من أبواب آداب المائدة ح ٣ ج ١٦ ص ٤٦٨.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٧٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٤٧٨.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٥٦ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٨٠.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٦٥ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٩٤.

٣٤

البركة في رأسه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله(١) يلطع القصعة - أي يمسحها ومن لطع قصعة فكأنما تصدق بمثلها.

ويستحب الاكل بجميع الاصابع، وروي(٢) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل بثلاث أصابع، ويكره الاكل بإصبعين. ويستحب مص الاصابع. ولا بأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله(٣) إذا أكل لقم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من عن يمينه.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام(٤) : كلوا ما يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل داء، وروي(٥) أنه ينفي الفقر، ويكثر الولد، وذهب(٦) بذات الجنب.

ومن وجد(٧) كسرة فأكلها فله حسنة، وإن غسلها من قذر وأكلها فله سبعون حسنة.

(٢٠٨) درس

وثامنها: منافع أطعمه مأثورة عنهم عليهم السلام.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦٧ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٩٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٦٨ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٩٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٧١ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٤٩٨.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٧٦ من أبواب آداب المائدة ح ٣ ج ١٦ ص ٥٠٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٧٦ من أبواب آداب المائدة ح ٤ ج ١٦ ص ٥٠٢.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٧٦ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٥٠١.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٧٧ من أبواب آداب المائدة ح ٣ ج ١٦ ص ٥٠٤.

٣٥

قد مر مدح الخبز، وروي(١) مدح لحم الضأن عن الرضا عليه السلام.

وروي(٢) أن أكل اللحم يزيد في السمع والبصر، وأكله(٣) بالبيض يزيد في الباه، وأنه(٤) سيد طعام(٥) الدنيا والآخرة.

وعن الباقر عليه السلام(٦) لحم البقر بالسلق يذهب البياض.

وعن علي عليه السلام(٧) وقد قال: عمر أن أطيب اللحمان لحم الدجاج، كلا تلك خنازير الطير إن أطيب اللحم لحم الفرخ قد نهض أو كاد ينهض.

وعن الكاظم عليه السلام(٨) لحم القبج يقوي الساقين ويطرد الحمى.

وعن أبي الحسن عليه السلام(٩) القديد لحم سوء يهيج كل داء.

عن الصادق عليه السلام(١٠) شيئان صالحان الرمان والماء الفاتر، وشيئان فاسدان الجبن والقديد.

وعنه عليه السلام(١١) ثلاث لا يؤكلن ويسمن استشعار الكتان والطيب والنورة، وثلاث يؤكلن ويهزلن - بكسر الزاء - اللحم اليابس والجبن والطلع.

وعن الصادق عليه السلام(١٢) الجبن ضار بالغداة نافع بالعشي، ويزيد في

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ٢٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٥٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١١ ج ١٧ ص ٢٧.

(٥) في باقي النسخ: سيد الطعام في الدنيا.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب الاطعمة المباحة ج ١ ج ١٧ ص ٣٣.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الاعطمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٨.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٨.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٥ ج ١٧ ص ٣٨.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٦٢ من أبواب الاطعمه المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٩٢.

٣٦

ماء الظهر.

وعنه عليه السلام(١) الجبن والجوز إذا اجتمعا كانا دواء، وإذا افترقا كانا داء، وروي(٢) أن الجبن كان يعجبه عليه السلام.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام(٣) أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ويهيج القروح على الجسد، وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويمنع(٤) البرد.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) يعجبه من اللحم الذراع، ويكره الورك لقربها من المبال.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام(٦) إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن، وفي رواية عن الصادق عليه السلام(٧) أنه اللبن الحليب.

وعن النبي صلى الله عليه وآله(٨) مدح الثريد، وعن الصادق عليه السلام(٩) اطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد.

وعن أبي الحسن عليه السلام(١٠) فيمن شكا إليه مرضا فأمره بأكل الكباب - بفتح الكاف -، قال الجوهري(١١) : هو الطباهج، وكأنه المقلى، وربما

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٩٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٦١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٩١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٩٤.

(٤) في باقي النسخ: ويدفع.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٤٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٢٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ٤١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٥ ج ١٧ ص ٤٦.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٤٧.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٤٨.

(١١) الصحاح: ج ١ ص ٢٠٨.

٣٧

جعل ما يقلى على الفحم، وروي(١) أنه يزيل الصفرة ويذهب بالحمى، ومدح الصادق عليه السلام(٢) الرأس.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام(٣) عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما، وشكى رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) إلى ربه وجع الظهر فأمره بأكل الهريسة، وشكى نبي(٥) الضعف وقلة الجماع فأمره بأكلها.

وروي(٦) أنها وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلاوة.

ويكره الطعام الحار، لنهي النبي صلى الله عليه(٧) وآله، والبركة في البارد.

ويستحب لمن بات وفي جوفه سمك أن يتبعه بتمر أو عسل ليدفع الفالج، وروي(٨) أنه يذيب الجسد.

وشكا رجل(٩) إلى أبي الحسن عليه السلام قلة الولد فقال: استغفر الله وكل البيض بلا مقل، وروي(١٠) للنسل اللحم والبيض.

وروي(١١) أن الخل والزيت طعام الانبياء، وأنه كان أحب الصباغ إلى

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٤٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٤٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب الاطعمة المبحاة ح ١ ج ١٧ ص ٤٩.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٥٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٤٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٣٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٥٢.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب آداب المائدة ح ٤ ج ١٦ ص ٥١٦.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٣٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٥٦.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٣٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٦ ج ١٧ ص ٥٨، وفيه: (بالبصل).

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٣٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٥٧.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٤٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٦٣.

٣٨

رسول الله صلى الله عليه وآله الخل والزيت، والصباغ جمع صبغ - بالكسر - وهو ما يصطبغ به من الادام أي يغمس فيه الخبز، وكان أمير المؤمنين عليه السلام(١) يكثر أكلهما، وعن النبي صلى الله عليه وآله(٢) نعم الادام الخل ما افتقر بيت فيه خل.

وروي(٣) أن يشد الذهن ويزيد في العقل ويكسر المرة ويحيي القلب ويقتل دواب البطن ويشد الفم، ويقطع شهوة الزنا الاصطباغ به، وعين في بعضها خل الخمر.

والمري أدام يوسف عليه السلام(٤) لما شكا إلى ربه وهو في السجن أكل الخبز وحده، فأمره أن يأخذا الخبز ويجعل في خابية ويصب عليه الماء والملح، وهو المري.

وعن النبي صلى الله عليه وآله(٥) كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة.

وعن الصادق عليه السلام(٦) الزيتون يطرد الرياح، ويزيد في الماء.

وما استشفى الناس(٧) بمثل العسل وهو شفاء من كل داء.

والسكر ينفع(٨) من كل شئ ولا يضر شيئا، وأكل سكرتين(٩) عند النوم

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٤٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٩ ج ١٧ ص ٦٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ٦٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٤٤ و ٤٥ من أبواب الاطعمة المباحة ج ١٧ ص ٦٥ و ٦٩.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٤٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٧٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٤٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٧١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٤٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ و ٤ ج ١٧ ص ٧٢ و ٧٣.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ و ٨ ج ١٧ ص ٧٣ و ٧٤.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٥٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٧٦.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٥١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٧٩.

٣٩

يزيل الوجع. والسكر بالماء(١) البارد جيد للمريض، والسكر يزيل البلغم.

والسمن دواء(٢) وخصوصا في الصيف، وروي(٣) من بلغ الخمسين لا يبيتن وفي جوفه شئ منه، ونهى(٤) عنه الشيخ وأمر بأكل الثريد.

ومدح النبي صلى الله عليه وآله اللبن، وقال(٥) : إنه طعام المرسلين، ولبن الشاة(٦) السوداء خير من لبن الحمراء، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداء، وروي(٧) أن اللبن ينبت اللحم ويشد العضد، وعن أبي الحسن عليه السلام(٨) لماء الظهر اللبن الحليب والعسل.

وعن علي عليه السلام(٩) البان البقر دواء وينفع(١٠) للذرب، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله(١١) عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من الشجر.

وعن أبي الحسن عليه السلام(١٢) في النانخواه إنها هاضومة.

وعن الصادق عليه السلام(١٣) نعم الطعام الارز يوسع الامعاء، ويقطع البواسير.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٥٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ و ٤ ج ١٧ ص ٨٠ و ٨١.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٨١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٨٢.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٨٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٨٣.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٥٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٨٥.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٦ ج ١٧ ص ٨٤.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٥٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٨٥.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٥٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٨٦.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٥٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٨٦.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٥٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٨٦.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٥٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٨٧.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٦٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٩٥.

٤٠