الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81646
تحميل: 2973


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81646 / تحميل: 2973
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

وروى أبوبصير(١) اشتراط الامن من الآفة في بيع الثمرة، وهو على الندب.

وروى سماعة(٢) جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الصميمة، وهو متروك. ويجوز بيع الكلا المملوك، وليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري. ويجوز بأكثر، ولو كان قد عمل فيه جاز، والظاهر أنه على الكراهية، مع أن الراوي سماعة. نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة. ولو أعطى الزارع نصف بزره ونصف نفقته على الشركة جاز، ويكون بيعا إن كان قد ظهر، وإلا صلحا.

(٢٥١) درس في النزاع والاقالة

إطلاق الكيل والوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد، فإن تعدد فالاغلب، فإن تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه، ولو عينا غير المتعارف لزم. والبحث في النقد كذلك. ولو تنازعا في النقد المعين تحالفا، ولو ادعى أحدهما النقد الغالب قيل: يرجح. ولو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع، والمشتري مع تلفه على الاشهر، ونقل الاجماع عليه في الخلاف(٣) ، والرواية(٤) مرسلة، وقال ابن

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب بيع الثمار ح ١٢ ج ١٣ ص ٥.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواببيع الثمار ح ١ ج ١٣ ص ٩.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٦٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٨٣.

٢٤١

الجنيد(١) : يحلف المشتري إن كانت في يده أو أحدث فيه حدثا، ويحلف البائع إن كان في يده، ويتخير المشتري بين الاخذ به أو الترك، وقال الحلبي(٤) : يتحالفان إن تنازعا في البيع أو الثمن قبل التقابض ويفسد البيع، ولم يتعرض لما بعد القبض، وقال ابن إدريس(٣) : يحلف صاحب اليد، واحتمل الفاضل(٤) التحالف مطلقا، وحلف المشتري مطلقا، وهما نادران.

ولو تنازعا في قدر المبيع حلف البائع، وفي تعيينه يتحالفان، وكذا في تعيين الثمن المعين أو في جنسه أو في تعيين العوضين، كقوله بعتك العبد بالدار فيقول بعتني الجارية بالبستان.

وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله(٥) إذا اختلف المتبائعان تحالفا وترادا.

واختلاف الورثة كالمتبائعين، وربما قيل: يحلف ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن، جريا على قاعدة تقديم المنكر، وقصرا للرواية على موردها.

فروع:

الاول: لو تخالفا في زمان الخيار المشترك تحالفا، ويحتمل العدم، لانهما يملكان الفسخ، والوجه الاول مالم يفسخ أحدهما.

والغرض من اليمين نكول الكاذب ودوام العقد بإحلاف الصادق، فإن

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٩٥.

(٢) الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٨٣.

(٤) قواعد الاحكام: ج ١ ص ١٥٤.

(٥) سنن البيهقي: ج ٥ ص ٣٣٣.

٢٤٢

حلفا فالفسخ أمر ضروري شرع، لتعذر امضاء العقد.

وعليه يتفرع التحالف في عقد المضاربة، ويجري التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط.

الثاني: البادي باليمين من يتفقان عليه، فإن اختلفا عين الحاكم، ثم يحلف(١) على النفي خاصة، فإن نكل أحدهما حلف الآخر على الاثبات، ولو جمع بين النفي والاثبات في اليمين فالاقرب منعه، لان موضع الاثبات بعد النكول، ولو نكلا عن اليمين فكحلفهما.

الثالث: إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد، إذ امضاؤه على وفق اليمين متعذر، وعلى وفق أحدهما تحكم، ويحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا من فسخه، لئلا يطول النزاع.

وعلى الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله، فالنماء لمن كان مالكا، وعلى الفسخ من حين إنشائه، ثم إن تقاربا على الفسخ أو فسخه الحاكم إنفسخ ظاهرا وباطنا، وإن بدر أحدهما، فإن كان المحق فكذلك، وإلا انفسخ ظاهرا.

الرابع: في منع كل منهما من التصرف فيما وصل إليه بعد التنازع تردد، من قيام الملك، وتوقع زواله فهو كالزائل، وأولى بعدم الجواز بعد التحالف لتأكد سبب الزوال، ولو قلنا بالانفساخ منع قطعا.

الخامس: لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الاقرب.

ولو عابت فأرشها ولو أبق فالقيمة للحيلولة، ثم يترادان إذا عاد، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية، وينتقل إلى القيمة في المكاتبة، وفي الرهن والاجارة وجهان، مبنيان على الحمل على الكتابة أو الاباق.

ولو رضي صاحب العين بتأخير الاخذ إلى فك الرهن أو فراغ الاجارة

____________________

(١) في (ق): ثم الحلف.

٢٤٣

احتمل إجابته، إن تسلم العين وأسقط الضمان وجوزناه، وإلا لم يجب.

السادس: لو تنازعا في قدر الثمن بعد الاقالة أو الفسخ بخيار حلف البائع.

السابع: لو تنازعا في النقد والنسيئة أو قدر الاجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر.

الثامن: لو تنازعا في الصحة والفساد حلف مدعي الصحة، ولو ادعى الصغر أو السفه أو الجنون وقد كان موصوفا بهما احتمل إحلافه، لانه أعرف، وإحلاف الآخر ترجيحا للصحة، ولو كان مدعي النقض الآخر فإحلاف مدعي الصحة هنا أوجه، كما لو قال المشتري للبائع بعتني في صغرك وادعى البائع البلوغ. وأما الاقاله فهي فسخ وليست بيعا في حق المتبائعين ولا غيرهما، سواء كانت قبل القبض أم لا، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره، فلا يثبت بها شفعة ولا خيار المجلس، ويصح في الجميع والبعض وإن كان سلما، ومع قيام السلعة أو تلفها، ويغرم المثل أو القيمة. ولا تصح الاقالة بزيادة في الثمن أو نقص، ولا يسقط بها اجرة الدلال والكيال والوزان والناقد. وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا أو أقلتك فيقبل الآخر، ولو التمس منه الاقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قيام الالتماس مقامه، ومن عدم علمه بإجابته. نعم لو بدأه فقال أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعا، وفي الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال.

٢٤٤

كتاب السلف والسلم

٢٤٥

٢٤٦

وهو العقد على مضمون في الذمة، موصوف بمال معلوم، مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم.

وشرعيته إجماع، وآية الدين(١) نزلت فيه عند ابن عباس(٢) ، وعليه النص(٣) .

وصيغة الايجاب من السلم أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا، والقبول من المسلم إليه قبلت وشبهه، والايجاب من المسلم إليه بالبيع والتمليك أو أسلمت منك كذا، وينعقد البيع بلفظ السلم على الاقرب، ويلحق السلم أحكام البيع كلها(٤) .

ويختص بشروط ستة: الاول: ذكر الجنس، وهو اللفظ الدال على الحقيقة النوعية هنا كالحنطة والشعير، والوصف وهو الفارق بين أصناف ذلك النوع كالصرابة، والحداثة فيبطل السلم مع الاخلال بهما أو بأحدهما. ولو تعذر الوصف بطل أيضا كاللحم والخبز والنبل المنحوت، ولا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن الوصف.

____________________

(١) البقرة: ٢٨٢.

(٢) تفسير ابن عباس: ص ٤٠.

(٣) صحيح البخاري: ج ٣ ص ١١١.

(٤) في باقي النسخ: بأسرها.

٢٤٧

والمعتبر الاوصاف التي يختلف الثمن بها بما لا يتغابن بمثله. ولا يجب الاستقصاء، فلو استقصى وأدى إلى عسر الوجود بطل، وإلا صح. ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإن الاطلاق يحمل عليه. نعم ذكره مستحب. ويكفي في كل وصف أقل مايطلق عليه، قيل: ويجب ذكر الجودة أو الرداء‌ة بالاجماع، وفيه نظر.

ولا يجوز اشتراط الاجود، أما الاردأ ففيه وجهان: من عدم الوقوف على غايته، ومن أن طلب أردى مما يحضر عيب، فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الردئ، وهذا القدر معلوم.

ويصح السلم في الحب والتمر واللبن والشحم والطيب والثوب والرقيق والذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس بنوعيه والحيوان واللآلي الصغار دون الكبار والياقوت والفيروزج الزبرجد، لعدم ضبطها، وعظم الاختلاف بإختلاف أوصافها، والاقرب جواز السلم في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا. ويجوز السلم في الادوية البسيطة والمركبة إذا علم المتعاقدان بسائطها. وكذا في المختلطة المقصودة الاجزاء، كالعتابي من القطن والحرير والخز الذي فيه الحرير، ولو لم يعلم قدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا، ولو اضطرب وجب معرفة قدرهما.

ولو كان الخليط غير مقصود كالانفحه في الجبن والماء في الخل لم يضر جهالته وإن كان خل الزبيب والتمر، لانه يتبين بذكر حموضة الخل وحدته ونفوده، وليس دهن الورد والبنفسج من المختلطة، لان تزويجه بالمجاورة.

ولنذكر مما يعم البلوى به ثلاثة عشر:

٢٤٨

أحدها: الرقيق، فيذكر فيه الذكورة والانوثة والنوع واللون والسن والقد كالطويل والقصير والربعة، ولو قدر(١) بالاشبار كالخمسة أو الستة احتمل المنع، لافضائه إلى العسر(٢) .

ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريانة اللمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك، لتفاوت الثمن به وعدم عزته. والاقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيوبة في الامة، فلو أطلق بطل. ولا يشترط ذكر الملاحة، فلو ذكرها روعي العرف، ويحمل على أقل درجة، ويحتمل البطلان، لعدم إنضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهرة المختلفين باختلاف الطباع.

ولا يجب التعرض لآحاد الاعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه، وربما أدى إلى عزة الوجود. وكذا لو شرط الولد مع الام المقصود بها التسري. ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز، لقلة التفاوت، وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا، سواء كانت حسناء أو شوهاء، ومنع في المبسوط(٣) منه، لعدم إمكان ضبط ووصفه، ومنع ابن الجنيد(٤) من اشتراط الحمل في الحيوان كله، والوجه الجواز.

ولا يجب وصف الحمل، لانه تابع.

وثانيها: الابل، فيذكر السن كالثني والذكورة والانوثة، واللون كالاسود والاحمر، والصنف كالعرابي والبخاتي، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود كالعبادي.

وثالثها: الخيل، فيذكر الذكورة والانوثة والسن والنوع كالعربي والتركي،

____________________

(١) في (ق): قدره.

(٢) في باقي النسخ: العزة.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٧٦.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٣٦٧.

٢٤٩

واللون، ولو ذكر السيئات كالاغر والمحجل واللطيم جاز وإن لم يجب ذكرها.

ورابعها: البقر والحمير، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والانوثة واللون والبلد.

وخامسها: الطير، ويتعرض فيه للنوع واللون، وكبر الجثة أو صغرها، لان سنها غير معلوم، وكل مايعلم سنه يرجع فيها إلى البينة، فإن فقدت فإلى السيد إن كان رقيقا صغيرا: وإلى الرقيق إن كان بالغا، فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة.

وسادسها: زوائد الحيوان، كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرايب والصوف والشعر والوبر، فيتعرض في اللبن للنوع كالماعز والمرعى، وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم فإن لهما أثرا بينا في ذينك عند أهله، ويلزم عند الاطلاق حليب يومه وفي اللبأ ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه.

وفي السمن النوع كالبقري واللون والحداثة أو العتاقة، وفي الجبن كل ذلك(١) والرطوبة واليبوسة، وكذا القريش والاقط، وربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره، لتفاوته بذلك، وفي الزبد جميع ماتقدم، ويتعرض في الصوف والشعر والوبر للنوع والزمان والطول والقصر والنعومة والخشونة والذكورة والانوثة لو ظهر(٢) لهما تأثير في الثمن.

(٢٥٢) درس

وسابعها: الثياب، ويذكر فيه النوع والبلد والعرض والصفاقة والغلظ

____________________

(١) في (م): كذلك.

(٢) في باقي النسخ: إن ظهر.

٢٥٠

والنعومة وأضدادها. ولا يجوز ذكر الوزن لعسره. وله الخام عند الاطلاق، وإن ذكر المقصور جاز، فإن اختلفت البلدان ذكر بلد القصارة، كالبعلبكي والقبطي والروسي. ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه وإشباعه أو عدمه. ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الاقوى، ومنعه الشيخ(١) إذا صبغه(٢) بعد غزله، لان الصبغ مجهول، ولانه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة. وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك، لاشتهاره بين أهله وتأثيره في الثمن.

وثامنها: الحرير والكرسف والكتان، ويذكر فيها البلد واللون والنعومة أو الخشونة، ويختص الحرير بالغلظ أو الدقة. ويجوز السلف في جوز القز، فيذكر اللون والطراء‌ة أو اليبس والبلد، وأبطله الشيخ(٣) إذا كان فيه دود، لان الحي يفسد بالخروج، والميت لا يصح بيعه.

قلنا: هو كنوى التمر في بلد لاقيمة له فيه. والكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه، وقيل: يحمل الاطلاق على عدمه، وهو بعيد، إلا مع القرينة. ولو أسلف في الغزل وجب ذكر ماسلف واشتراط الغلظ أو الدقة. ولو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل.

وتاسعها: الحبوب والفواكه والثمار، فيذكر في الحنطة البلد والداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو ضدها. ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، وإن ذكره جاز، وفي الشعير

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٧٧.

(٢) في باقي النسخ: إذا صبغ.

(٣) المبسوط: ج ٢ ص ١٨٢.

٢٥١

والقطنية ذلك كله.

وفي التمر، البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة أو العتاقة واللون إن اختلف النوع، وفي الرطب ذلك كله، إلا العتاقة، ويجب الفارق(١) ، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم. وفي الزبيب، البلد والنوع والكبر والصغر واللون إن اختلف نوعه والمزيت أو غيره، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي عن الحثالة. ولا يجب تناهي الجفاف. وفي الفواكه، البلد والنوع والطراوة أو ضدها واللون إن اختلف.

وفي الجوز، الصنف والكبر والصغر والبلد والحديث أو العتيق، وله منزوع القشرة العليا، وكذا اللوز.

وفي الطلا، البلد والنوع والحديث أو العتيق واللون والصفا والقوام، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا، خاليا من الثقل غير المعتاد، وإن ضم إليه ظروفه اشترط كونها مما يصح فيه السلم، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر وصفه، والاقرب الجواز، لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه.

وفي السيلان والصفر(٢) ، البلد والنوع والقوام، وفي الدبس ذلك.

ولا يمنع منه مسيس النار، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر، ويوصف بوصفيهما.

وعاشرها: العسل، فيذكر فيه البلد والزمان واللون، ويحتمل الاطلاق على المصفى لا الشهد، ويحمل المصفى على مالم تمسه النار، إلا أن يشترط ذلك.

وحادي عشرها: الخشب والحطب، فيذكر النوع واليبس والرطوبة والطول والثخن، ولا يجبان في الحطب. نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقة والوزن، وفي

____________________

(١) كذا في النسخ والمنقول عنه في الحدائق (المتعارف)، ج ٢٠ ص ٩.

(٢) كذا في النسخ والمنقول عنه في الحدائق (المعصر)، ج ٢٠ ص ٩.

٢٥٢

خشب العريش ذلك، ويريد السمع أو العقد.

وثاني عشرها: الحجر واللبن والآجر، ففي الحجر النوع اللون والقدر والوزن وللطحن يزيد الدقة أو الثخن والبلد، وفي اللبن القالب المشهور، والمكان الذي يضرب فيه، وكذا في الآجر، ويزيد فيه اللون.

وثالث عشرها: الآنية، فيذكر النوع والشكل والقدر والطول والسمك والسعة، وكونه مصبوبا أو مضروبا، والوزن، خلافا للشيخ(١) . ومدار الباب على الامور العرفية، وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وخط الفقيه البيان الاجمالي.

(٢٥٣) درس

الشرط الثاني: التقدير بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط إلا به، وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة.ويجوز السلف في المعدود الذي لايعظم تفاوته بالعدد كالجوز واللون، بخلاف الرمان والبيض فلا يجوز بغير الوزن.ولو جمع بين الوزن والعدد بطل، وإن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل(٢) .ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحة، لرواية(٣) وهب عن الصادق عليه السلام.ويشترط في المكيال والصبخة العمومية، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل، ولو عينا مدا أو صبخة من جملة المشهور لغا التعيين، ولايبطل العقد في الاصح.

وكذا لو شرط في البيع، وله مل‌ء المكيال وما يحتمله، بلا هز وزلزلة

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٨٤.

(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب السلف ح ١ ج ١٣ ص ٦٣.

٢٥٣

ودق ولا وضع كف على جانبه، إلا أن يسمع به الدافع، أو يشترط(١) في العقد إذا لم يتضمن الجهالة.

الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه دينا، لانه موضوع لفظ السلم لغة وشرعا، فلو أسلم في عين كان بيعا، ولو باع موصوفا كان سلما، نظرا إلى المعنى في الموضعين.وليس المانع من السلف في العين اشتراط الاجل الذي لا يحتمله العين، لان الاصح أنه لا يشترط الاجل.نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، ولو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا.ولو قصد الاجل اشترط ذكره فيبطل العقد بدونه.ولو أطلق العقد حمل على الحلول.ويشترط في الاجل التعيين بما لا يحتمل الجهالة.

ويحمل الشهور على الاهلة مهما أمكن، ويكمل المنكسر ثلاثين على الاقوى، ويلفق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه فيستوفي من آخره بقدر مامضى قبل العقد، سواء كان ذلك اليوم المستوفي منه أطول، أو أقصر، للتسامح في مثله.

ولو قال إلى سنة فالاجل آخرها، وتحمل على الهلالية إلى أن يعينا الشمسية.

ولو قال إلى رجب أو الجمعة فالاجل أولهما، لصدق الاسم.

ولو عين أول رجب أو آخره حمل على أول جزء منه أو آخره لا على النصفين، ليبطل العقد.

ولو قال في رجب أو في الجمعة تجهل، وجوزه الشيخ(٢) فيحمل على الجزء الاول.

____________________

(١) في باقي النسخ: أو شرطه.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٨٨.

٢٥٤

ويجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفناها، وبالنيروز والمهرجان إذا علماهما، ويحتمل البطلان، لانهما عبارتان عن يومي الاعتدالين بإنتهاء الشمس إلى أول نقطة من الحمل والميزان، وذلك لا يعلم، إلا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده، واجتماع من يفيد قوله العلم بعيد. وكذا الفصح والخميس والفطير بشرط العلم عند العقد. ولو اقت بالحصاد والصرام وشبههما بطل.

ولا يشترط في الاجل الوقع في الثمن، فلو اقت ببعض يوم جاز، ومنع ابن الجنيد(١) من النقيصة عن ثلاثة أيام، وهو قول الاوزاعي(٢) . ولا ينتهي في الكثرة إلى حد، ومنع ابن الجنيد(٣) من ثلاث سنين، للنهي(٤) عن بيع السنين، ولعله للكراهة. ولو قال إلى الخميس حمل على الاقرب. وكذا إلى ربيع أو جمادي، وإن كان التعيين أولى.

الشرط الرابع: استناد المسلم فيه إلى ما لايختل عادة. ولو أسنده إلى بستان معين أو قرية قليلة بطل.

ولا يلحقه الاسناد إلى بلد معين بالعين، لان القرينة حاصلة وإن كان وجه القضاء متعينا، ولا يضر لعدم انحصاره.

(٢٥٤) درس

الشرط الخامس: قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه لو قبض البعض

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.

(٢) المغني: ج ٤ ص ٣٣٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٣٦٦.

٢٥٥

صح فيه، ويتخير المسلم إليه. ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم قبضا صح.

ولو بان المقبوض من غير الجنس أو مستحقا بطل، إلا أن يكون المجلس باقيا، أو يكون الثمن معين.

ولو شرط كون الثمن مؤجلا بطل، لانه من الكالئ بالكالئ، وإن قبض في المجلس لقصر الاجل.

ولو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد وفاقا للشيخ(١) ، ولو شرط بعضه منه بطل فيه.

ولو أطلقا ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز، ويقع التقاص قهريا إن كان الجنس والوصف واحدا، ويلزم منه كون مورد العقد دينا بدين، ويشكل صحته. ولو شرط تأجيل البعض بطل في الجميع، لجهالة مايوازي المقبوض، ويحتمل الصحة، ويقسط فيما بعد كبيع سلعتين، فيستحق إحداهما، وظاهر ابن الجنيد(٢) جواز تأخير قبض الثمن إلى ثلاثة أيام، وهو متروك.

الشرط السادس: القدرة على التسليم عند الاجل، فلا يضر العجز حال العقد، ولا فيما بينهما، ولا يكفي وجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه إلا نادرا، كهدية أو مصادرة. ولوعين بلدا لم يكن وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه. ولو أسلم فيما يعسر وجوده عند الاجل مع إمكانه كالكثير من الفاكهة في البواكير، فإن كان وجوده نادرا بطل، وإن أمكن تحصيله لكن بمشقة(٣) فالوجه الجواز، لالزامه به مع إمكانه، ويحتمل المنع، لانه غرر.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٩٨.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.

(٣) في باقي النسخ: لكن بعد مشقة.

٢٥٦

فرع:

لو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيد إلى بلده قبل وجودها في بلده صح، وإن كان يبطل مع الاطلاق، ولا يجب عليه السعي فيها. والفرق بينه وبين البواكير أنها مقصودة عند العقد، بخلاف تغاير البلدان، ولو فرض قصد ذلك البلد صح هذا. ولو انقطع عند الاجل لعارض لم ينفسخ العقد، لان تناول الدفع هذه السنة يقتضيه الاجل ومورد العقد إنما هو الذمة، بل يتخير وليس فوريا، بخلاف خيار الغبن، لان تأخيره انتظار وتأجيل، والاجل لا يلحق بعد العقد.

ولو صرح بالامهال ففي بطلان خياره نظر، من تجدد الحق حالا فحالا فهو كخيار المولى منها، ولانه كتأخير الدين المؤجل، ومن أن الامهال أحد شقي التخيير وقد آثره، وأولى في الابطال ما إذا قال أبطلت خياري، وقول ابن إدريس(١) بعدم الخيار بتعذر المسلم فيه، نادر.

ويجري الخيار لو مات المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه، ولو قبض البعض تخير أيضا، وله أخذ ما قبض، والمطالبة بحصة غيره من الثمن. وفي تخيير المسلم إليه حينئذ وجه قوي، لتبعيض الصفقة عليه. نعم لو كان الانقطاع بتفريطه فلا خيار له.

ولو علم الانقطاع قبل الاجل ففي الخيار وجهان، كالحالف على أكل الطعام غدا فيتلفه قبل الغد.

ولو كان يوجد في بلد آخر لم يجب نقله مع المشقة، ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد، وإلا وجب.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣١٩.

٢٥٧

ولو اعتاض عن المسلم فيه بعد إنقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن، أو به مع المساواة، ويبطل مع الزيادة عند الاكثر، وهو في الرواية(١) أشهر، وقال المفيد(٢) والحليون(٣) : يجوز، وهو ظاهر مرسلة أبان(٤) ، ومكاتبة ابن فضال(٥) .

(٢٥٥) درس في اللواحق

ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضى(٦) ، وتوقف الفاضل(٧) في الاكتفاء بها في المذروع، وقطع الشيخ(٨) باشتراط ذرعه، وليس بقوي، كما لا يشترط في البيع.

ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا مالم يؤد إلى الربا، ومنع الحسن(٩) من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف، وكذا منع ابن الجنيد(١٠) من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، ومنع(١١) من إسلاف الجارية.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٩ ج ١٣ ص ٧٠.

(٢) المقنعة: ص ٥٩٦.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣١٠.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٥ ج ١٣ ص ٦٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب السلف ح ٨ ج ١٣ ص ٧٠.

(٦) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهيه): ص ٢٥٣.

(٧) قواعد الاحكام: ج ١ ص ١٣٤.

(٨) المبسوط: ج ٢ ص ١٧٠.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٦٤.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٣٦٥.

(١١) المختلف: ج ١ ص ٣٦٧.

٢٥٨

ويجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ(١) ، قيل: وهو خروج عن السلم، لانه دين، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد.

واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الامعان في الوصف، لعسره واختلاف خلقته، وعدم دلالة الوزن على القيمة، والرواية(٢) تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة. ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا، كالنعال السببية فيذكر الطول والعرض والسمك والوزن، والوجه المنع، لعدم تساوي السمك غالبا، وهو أهم المراد منه. وفي اشتراط ذكر مكان التسليم مع كون السلم مؤجلا أقوال ثالثها اشتراطه إذا كان لحمله مؤنة، ورابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته، والاقرب اشتراطه مطلقا. ويجب قبض الموصوف عند الاجل أو الابراء، فإن أبى قبضه الحاكم، فإن تلف أوتعذر الحاكم فمن الممتنع. ولو دفع أجود وجب القبول، خلافا لابن الجنيد(٣) ، لرواية سليمان بن خالد(٤) إذ شرط فيها طيب نفسيهما.

ولا يجب القبض قبل الاجل وإن انتفى الضرر عن المسلم، ولم يتعلق غرض الدافع بغير البراء‌ة.

ويجب خلو الحبوب من التراب والقشر غير المعتاد، وخلو الحنطة من الشعير، إلا أن يذكر اختلاطهما به، ويعفى عن الحبات اليسيرة. ولو أسلم في شاة لبون فله حلبها وتسليمها إلى المسلم.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٩٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب السلف ح ٤ ج ١٣ ص ٦١.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٦٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب السلف ح ٨ ج ١٣ ص ٦٧.

٢٥٩

ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا ونيا ومطبوخا، وفي الصمغ والطين الارمني والحسيني عليه السلام سادجا ومعمولا سبحا وألواحا.

ولو أسلم حالا فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن نظر، من خروجه عن بيع الدين بمثله. ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح، وإلا فلا على الاقرب فيهما. ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الاصح، ووجه الجواز أن الاحالة كالقبض. ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالاقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح. ويجوز اشتراط الرهن والضمين، وكل سائغ ولو كان أصواف نعجات، مع التعيين على الاقرب. ولو دفع أردا أو أزيد جاز في غير الربوي، وبطل فيه على الاقرب. ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدعي الصحة، ولو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج، وقيل: يقدم بينة القبض لشهادتها على الاثبات.

ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق فأنكر المسلم حلف البائع. ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله، إلا أن يكون المسلم فيه خمرا أو خنزيرا ولم يقبضا فيبطل. ولو أسلم عرضا في عرض ثم جاء بالثمن وهو على الصفات وجب القبول، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها. ويجوز تعدد المسلم فيه في العقد الواحد اختلف الاجل أو اتفق، فلو قبض بعض الثمن وزع على الجميع.

٢٦٠