الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81711
تحميل: 2975


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81711 / تحميل: 2975
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

صاحبه وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد، وظاهره أنه بيع، وأن ذلك توكيل المصير في القبض، وما في الذمة مقبوض، وعليه ابن الجنيد(١) والشيخ(٢) ، واشترط ابن إدريس(٣) القبض في المجلس، وهو نادر. ولا يشترط في بيع النقد الذي في الذمة تشخيص ثمنه، خلافا لابن إدريس(٤) فرارا من بيع الدين بالدين. ورد بأن القبض في المجلس أخرجه عن الغرر المانع من بيع الدين بمثله.

نعم يشترط علم العوضين بالوصف الرافع للجهالة. والمغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهم مخالفا أو مماثلا، مع زيادة تقابل الغش وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. وتراب أحد النقدين يباع بالآخر أو بعوض، ولو اجتمعا وبيعا بهما جاز. وكذا تراب الصياغة، وتجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه. والاناء المصوغ من الجوهرين أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم وزن المبيع، وإن لم يعلم وزن كل واحد منهما إذا لم يمكن التخليص. ولو بيع بالجنس الواحد لم يجز، إلا أن يقطع بزيادة الثمن، وقال الشيخ(٥) وجماعة: يباع بالاقل محافظة على طلب الزيادة.

والسيف والمركب المحليان بالنقد إن علم مقدار الحلية بيعت كيف كان مع الخلاص من الربا، وإن جهلت ولم يمكن النزع إلا بضرر بيعت بغير جنسه، أو به مع زيادة يقطع بها من جنسه، أو غير جنسه، وقال الشيخ(٦) : لو أراد بيعها

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٥٨.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٨٧.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٦.

(٤) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٨.

(٥) النهاية: ٣٨٣.

(٦) النهاية: ص ٣٨٤.

٣٠١

بالجنس ضم إليها شيئا، فظاهره أن الضميمة إلى الحلية، ولعله أراد أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضم إليها المحلى أو شيئا آخر أو يضم إليها وإلى المحلى تكثيرا للثمن من الجنس، وربما حمل على الضميمة إلى الثمن، وهو واضح.

وهنا مسائل: قال في المبسوط(١) : لو تخايرا قبل التقابض بطل الصرف، ومنعه الفاضل(٢) إذا لم يختر الفسخ.

الثانية: لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق فالوجه الجواز وفاقا للفاضل(٣) ، ومنعه الشيخ(٤) ، لانه يمنع الآخر خياره، ورد بأنا نقول ببقاء الخيار.

الثالثة: لو قبض زيادة عما له كان الزائد أمانة، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ(٥) ، ويجوز هبته له، وشراء معين أو موصوف به وشراء نقد من جنسه أو غيره مع القبض في المجلس. ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين أو الاوزان المعتادة فهي حل.

الرابعة: لو اشترى منه بنصف دينار حمل على الشق، إلا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك.

ولو اشترى مبيعا آخر بنصف فعليه شقان، فإن بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا.

ولو شرط في العقد الثاني اعطاء صحيح عنهما لم يجز عند الشيخ(٦) ، لزم

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٩٦.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ٩٦.

(٥) المبسوط: ج ٢ ص ٩٧.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ٩٨.

٣٠٢

العقد الاول أولا.

أما إذا لزم فلان الزيادة تلحق بالاول، وهي زيادة صفة منفردة عن العين، فتكون مجهولة فيفسد العقدان. وأما إذا لم يلزم فالفساد في الثاني، لانه استلحق(١) بالاول زيادة غير ممكنة، وهي تقتضي جهالة الثمن الثاني، ويحتمل الجواز وفاقا للفاضل(٢) ، لان الزيادة في الحقيقة إنما هي في ثمن الثاني، وهي زيادة صفة مضافة إلى العين فلا تكون مجهولة، ومنع الفاضل(٣) جهالة الزيادة، لان كون النصف من الصحيح معلوم، وعلم قيمته غير شرط، لان الصفة غير متقومة في نفسها، وعموم المسلمون عند شروطهم يجوز إلحاقها بالاول لزم أو لا.

الخامسة: الثمن هو المقرون(٤) بالباء هنا وفي غيره كذلك، ويحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين، وإلا فالمقرون بالباء. وتظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان أو بيع نقد بحيوان، فلو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس وكان معينا بطل العقد، لان الاثمان تتعين بالتعيين عندنا، ولو ظهر بعضه بطل فيه ويتخير في الباقي، وإن كان غير معين فله الابدال مالم يفترقا.

وإن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر ورداء‌ة السكة، فإن تعين فليس له الابدال ويتخير بين رده وبين الارش إن اختلف الجنس، وإن اتحد فله الرد لاغير، وإن لم يتعين فله الابدال ماداما في المجلس، وإن تفرقا لم يجز الابدال على الاقرب وله الرد، وقال الشيخ(٥) وابن حمزة(٦) : يتخير بين الفسخ

____________________

(١) في (ق): الحق.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٤) في باقي النسخ: ماقرن.

(٥) المبسوط: ج ٢ ص ٩٥.

(٦) الوسيلة: ص ٢٤٣.

٣٠٣

والابدال والرضا مجانا، ولم يقيدا باتحاد الجنس، وفي المختلف(١) له الابدال دون الفسخ، لعدم التعيين، ويشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل، وقال ابن الجنيد(٢) : يجوز الابدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة، ولم يقيد بالتعيين وعدمه، وفي رواية إسحاق(٣) عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه.

ولو أراد الارش بعد التفرق في المختلفين وجب كونه من غير النقدين، فلو أخذه(٤) من أحد النقدين لم يجز، ولو ظهر بعضه معيبا من الجنس اختص بالحكم، وليس له إفراده بالرد، إلا مع رضاء صاحبه.

السادسة: روى أبوالصباح(٥) جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلة عوضا لصياغة خاتم، وحكم جماعة بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم، قال ابن إدريس(٦) : لان الزيادة ليست عينا، ورد بأن الربا يحصل بالزيادة الحكمية، وظاهرهم جواز التعدية إلى غير ذلك، فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها، والوجه المنع مطلقا، والرواية في الاجارة لاغير، فكان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطازج الخالص والغلة غيره.

السابعة: يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها، وعليه تحمل الروايات(٧) ، وروى عمر بن يزيد(٨) إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٣٦١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٦٥.

(٤) في باقي النسخ: فلو أخذ.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٠.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٢٦٧.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الصرف ج ١٢ ص ٤٧٢.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الصرف ح ٣ ج ١٢ ص ٤٧٢.

٣٠٤

فرع:

لو قبض مغشوشة على أنها جياد فله ردها ولو كانت تروج بالجياد على الجهال، ويحرم إخراجها على الجاهل بحالها.

الثامنة، تحريم الربا يعم الآخذ والمعطي، لمعاونته على الحرام، ولقول الصادق عليه السلام(١) : الزائد والمستزيد في النار، ولو اضطر الدافع ولا مندوحة فالاقرب ارتفاع التحريم في حقه.

التاسعة: روى زرارة(٢) وغيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة، وهي متروكة معارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى.

العاشرة: لو كان له عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه احتسب بقيمته يوم القبض، لانه حين الانتقال، وفي رواية إسحاق(٣) لانه حبس منفعته عنه، ويجوز أن يقرضه دراهم، ويشترط نقدها بأرض اخرى، للرواية(٤) .

الحادية عشرة: يجوز التعامل بالدراهم العددية وإن اشتملت على تفاوت يسير إذا كانت معلومة الصرف، لرواية ابن الحجاج(٥) ، ولو أقبض عن العددية وزينة جاز إذا قل التفاوت، ولو شرط المقرض ذلك وعلم التفاوت لم يجز، وهو مروي(٦) .

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ١ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٥٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الصرف ح ١٣ ج ١٢ ص ٤٦٠.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٧١.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٦٦.

(٦) وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٧٦.

٣٠٥

الثانية عشرة: لو جمع بنى الربوي وغيره في عقد جاز، فإن كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس.

الثالثة عشرة: لو باعه بدراهم صرف عشرة صح مع العلم، إلا مع الجهل، ولو قال بدينار إلا درهما وكان معلوم النسبة صح، وإن كان مجهولها أو نسبة بما سيتعامل به بطل، لقول علي عليه السلام(١) : لعل الدينار يصير بدرهم.

الرابعة عشرة: يكره بيع دابة باخرى، واشتراط زيادة على إحداهما، بل يبيع كل منهما بثمن، ويجوز ذلك مع اختلاف الجنس.

____________________

الشيعة: باب ٢٣ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٣٩٩.

٣٠٦

كتاب الدين

٣٠٧

٣٠٨

عن النبي صلى الله عليه وآله(١) الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، وعن علي عليه السلام(٢) مثله وزاد وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة. تعوذ النبي صلى الله عليه وآله(٣) من الدين، ومن ثم كرهت الاستدانة. ولا كراهة مع الضرورة، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) والحسنان عليهم السلام وعليم دين. ولو كان له مال بازائه خفت الكراهية، وكذا لو كان له ولي يقضيه وإن لم يجب عليه قضاؤه، فزالت مناقشة ابن إدريس(٥) ، لان عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء.

ولا يجب الاستدانة للحج إذا لم يجب أو لم يكن له مايرجع إليه، ولكنها جائزة، خلافا لظاهر كلام ابن إدريس(٦) في منع جوازها.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الدين والقرض ح ٣ ج ١٣ ص ٧٧، ولكن الموجود فيه عن علي عليه السلام، فراجع.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الدين والقرض ح ٤ ج ١٣ ص ٧٧.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الدين والقرض ح ٦ ج ١٣ ص ٧٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ٧٩.

(٥) السرائر: ج ٢ ص ٣٠.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٠.

٣٠٩

وقبول الصدقة للمستحق أولى من الاستدانة، وحرم الحلبي(١) الاستدانة على غير القادر على القضاء.

ويجب نية القضاء فيعان عليه، وروي(٢) أنه ينقض من المعونة بقدر قصور النية.

ويكره للدين النزول على الغريم، فإن نزل فالاقامة ثلاثة فما دون، ويكره الازيد، وقال الحلبي(٣) : يحرم الزائد، وفي رواية سماعة(٤) لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة. ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة، ويحرم الاسراف. ولا يجب التقتير، وهل يستحب؟ الاقرب ذلك إذا رضي عياله. ويستحب احتساب هدية الغريم من دينه، للرواية عن علي عليه السلام(٥) ، ويتأكد فيما لم تجز عادته به.

ويجوز مطالبته مع عدم العلم بالاعسار(٦) ، فيجب عليه الخروج من الدين.

ولا يستثنى له إلا دار السكنى وثياب البدن والخادم وقوت يوم وليلة له(٧) ولواجب النفقة.

ولو فضل من الدار فضلة وجب بيعها، ولو كانت مثمنة ففي وجوب الاستبدال بخسيسة تكفيه خلاف، وظاهر ابن الوليد(٨) الوجوب، ولو باع أحد

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ٣٣٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الدين والقرض ح ٣ ج ١٣ ص ٨٦.

(٣) الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب الدين والقرض ح ٣ ج ١٣ ص ١٠٢.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ١٠٣.

(٦) في (م): عدم علم الاعسار.

(٧) في (م): وقوت يومه وليلته.

(٨) الفقيه: ج ٣ ص ١٩٠.

٣١٠

هذه جاز أخذ ثمنها.

والرواية(١) تدل على استحباب منعه من بيع داره، وكراهة أخذ ثمنها.

ولو التجأ إلى الحرم حرمت المطالبة، والرواية(٢) تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد الالتجاء، وقال علي بن بابويه(٣) : لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته، إلا أن يكون قد أدانه في الحرم. وألحق الفاضل(٤) والحلبي(٥) مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمشاهد به، وفي المختلف(٦) يكره المطالبة إن أدانه خارج الحرم، وإن أدانه فيه لم يكره، وهو نادر.

ومنع بعض المتأخرين من فعل العبادة الموسعة المنافية في أول أوقاتها، وحكم ببطلانها إذا طولب أو كانت زكاة أو خمسا أو لغير العالم به، وجوز ابن حمزة(٧) صلاة المطالب في أول الوقت.

ويجب التكسب لقضاء الدين على الاقوى بما يليق بالمديون، ولو كان إجارة نفسه، وعليه تحمل الرواية عن علي عليه السلام(٨) .

ولو غاب المدين وجب نية القضاء والعزل عند أمارة الموت، وأطلق الشيخ(٩) وجوب العزل، وابن إدريس(١٠) عدم وجوبه، والاشهاد(١١)

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب الدين والقرض ج ١٣ ص ٩٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢٦ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ١١٥.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤١٠.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤١٠.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤١٠.

(٧) الوسيلة: ص ٢٧٣.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب أحكام المضاربة ح ١ ج ١٣ ص ١٨٧.

(٩) النهاية: ص ٣٠٧.

(١٠) السرائر: ج ٢ ص ٣٧.

(١١) في (م): عدم وجوب الاشهاد.

٣١١

ولو يئس منه تصدق به عنه، وقال ابن إدريس(١) : يدفعه إلى الحاكم، وإن قطع على موته وانتفى الوارث كان للامام، والحكم الثاني لاشك فيه، وأما الاول فالحق فيه التخيير بينه وبين إبقائه في يده، أو الصدقة مع الضمان. ولا يجوز مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدين به، ولا حبسه. وله الانكار موريا ثم يقضي مع اليسار. ولو حلف ظالما أو موريا ثم مات ورد المال وربحه أخذ المالك نصف الربح والمال قاله الشيخ(٢) ، وحمله ابن إدريس(٣) على المضاربة، لتعذر حمله على غير ذلك.

وتقضى نفقة الزوجة استدانتها أو لا، أذن في الاستدانة أو لا.

ولا تقضى نفقة الاقارب مطلقا، إلا مع إذنه أو إذن الحاكم في الاستدانة، وأطلق الشيخ(٤) وجوب القضاء عن الزوجة لرواية السكوني(٥) ، وقال ابن إدريس(٦) : يدفع إلى الزوجة ثم تقضي هي، وكأنه نزاع قريب(٧) .

ويجوز أن يقضي الدين من أثمان المحرمات إذا كان البائع ذميا مستترا، ولو كان حربيا لم يصح، وكذا لو تظاهر، وإطلاق الشيخ(٨) محمول على ذلك. ولا تصح المضاربة بالدين للمديون ولا لغيره، لعدم تعيينه، فلو ضارب وربح فالربح لصاحب المال، أما المديون إن كان هو العامل، أو المدين إن كان

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ٣٧.

(٢) النهاية: ص ٣٠٧.

(٣) السرائر: ص ٣٥.

(٤) النهاية: ص ٣٠٧.

(٥) التهذيب: ج ٦ ص ١٩٤.

(٦) السرائر: ج ٢ ص ٣٨.

(٧) في (ق): لفظي.

(٨) النهاية: ص ٣٠٧.

٣١٢

غير العامل، إلا أن يشتري في الذمة، فيكون الربح له وعليه الاثم والضمان.

ولو بيع الدين وجب على المديون إقباض الغريم، وإن لم يأذن البائع في الاقباض، وإن كان الثمن أقل في غير الربوي قاله المتأخرون، وروى محمد بن الفضيل(١) وأبوحمزة(٢) لا يدفع المديون أكثر مما دفع المشتري، ولا معارض لها، وحمل على الضمان.

ولو كان الدين مؤجلا لم يجز بيعه مطلقا، وقال ابن إدريس(٣) : لا خلاف في تحريم بيعه على من هو عليه، يلزم بطريق التنبيه تحريمه على غيره، وجوز الفاضل(٤) بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجل، ولو كان حالا جاز بيعه بالعين والدين الحال لا بالمؤجل أيضا.

وتحل الديون المؤجلة بموت الغريم، ولو مات المدين لم يحل، إلا على رواية أبي بصير(٥) ، واختارها الشيخ(٦) والقاضي(٧) والحلبي(٨) . ولو قتل فديته كماله.

ولو كان عمدا لم يجز للورثة القصاص، إلا بعد أداء الدين على المشهور، وقيده الطبرسي(٩) ببذل القاتل الدية، وجوز الحليون(١٠) القصاص مطلقا.

ومن وجد عين ماله فله أخذها من تركة الميت إذا كان في المال وفاء، وإلا

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الدين والقرض ح ٣ ج ١٣ ص ١٠٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الدين والقرض ح ٢ ج ١٣ ص ٩٩.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٣٩.

(٤) التذكرة: ج ٢ ص ٣.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ٩٧.

(٦) النهاية: ص ٣١٠.

(٧) لم نعثر عليه في كتبه الموجدة لدينا ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤١٣.

(٨) الكافي في الفقه: ص ٣٣٣.

(٩) المختلف: ج ١ ص ٤١٣.

(١٠) السرائر: ج ٢ ص ٤٧، والمختلف: ج ١ ص ٤١٣.

٣١٣

فلا قاله الاصحاب، لرواية أبي ولاد(١) .

ولو اقتسم الدين لم يجز، والحاصل لهم والتاوي عليهم، ولو اصطلحوا على ما في الذمم بعضا ببعض فالاقرب جوازه. ولو باع كل نصيبه بمال معين أو دين حال، وأحال به على الغريم الآخر جاز. ولو أحال كل منهما صاحبه بماله على الغريم من غير سبق دين فالاقرب أنه لا أثر له، لانه توكيل في المعنى. ولا يجوز بيع السهم من الزكاة أو الخمس أو الرزق على بيت المال قبل قبضه، لعدم تعينه.

ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طالت المدة، وروى يونس(٢) من ترك المطالبة بحق له عشر سنين فلا حق له، ومن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علة اخرجت من يده.

وقال الصدوق(٣) : من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره ولما يطالب ولم يخاصم عشر سنين فلا حق له، والسند ضعيف، والقول نادر.

ولا فرق في وجوب إنظار المعسر بين من أنفق في المعروف وغيره، وقال الصدوقان(٤) : لو أنفقه في المعصية طولب وإن كان معسرا، وفيه بعد مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجا بحل الزكاة له.

ولا يشترط في الحالف المعسر إعلام الغريم بالغرم على قضائه، خلافا للحلبي(٥) ، وفي رواية مرسلة(٦) للامام أن يقضي(٧) الديون ما خلا مهور

____________________

(١) وسائل الشعية: باب ٥ من أبواب أحكام الحجر ح ٣ ج ١٣ ص ١٤٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب إحياء الموات ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ٣٤٥.

(٣) المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣١.

(٤) المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢، (والهداية الجوامع الفقهية): ص ٦٣.

(٥) الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الدين والقرض ح ٤ ج ١٣ ص ٩٢.

(٧) في باقي النسخ: الامام يقضي.

٣١٤

النساء، وربما حمل على مازاد على الضرورة.

(٢٦٣) درس في مداينة العبيد

لا يجوز للعبد التصرف في نفسه وما في يده باكتساب إلا بإذن المولى، سواء قلنا بملكه أم لا، فلو تصرف بغير إذنه وبغير رضا المستحق، فإن كان على آدمي ففي رقبته، وإن كان على غيره تعلق بكسبه، وكذا مايرضى به المستحق كالبيع والاقراض بدون رضا السيد فيتبع به إذا أعتق. ولو كوتب مطلقا أو مشروطا ففي التبعية نظر أقربه العدم. نعم لو تحرر من المطلق شئ أمكن التبعية بقدره.

ولو اجتمع إذن السيد ورضا المستحق، فإن كان نكاحا فسيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان غيره، فإن كان بيده مال تجارة تعلق بها، لان موجب الاذن في الالتزام الرضا بالاداء، وأقرب ذلك ما في يده.

وهل يتعلق بكسبه من إحتطاب واحتشاش والتقاط؟ إشكال، لعدم تناول الاذن في التجارة.

إياه، وإنه بالاذن ضاهى الجزء المؤدى من كسبه.

ولو اشترى المأذون في التجارة طولب بالثمن وإن علم البائع كونه مأذونا، بخلاف الوكيل لاقتضاء العرف جعل المأذون قائما مقام السيد فيما هو في يده، إذ هو مستخدم عنه، بخلاف الوكيل فإنه عرضة للزوال بعزل نفسه، ولو طولب السيد جاز ولا ينفك الحجر عنه بالاذن، فلو عين له نوعا من التجارة أو زمانا اقتصر عليه، ويشتري بالنقد، إلا أن يعين له المولى النسيئة، وكذا البيع.

ولو اشترى في الذمة بإذنه وتلف الثمن قبل القبض ضمن المولى.

وليس له الاستدانة إلا مع الاذن، صريحا أو فحوى كضرورات التجارة.

٣١٥

ويقبل إقراره وإن كان لقرينة، ويؤخذ مما في يده، وقال القاضي(١) : إذا أذن له يوما فهو مأذون له أبدا حتى يحجر عليه، ويجوز عنده تعليق الاذن على الصفة كدخول الشهر.

وليس له إجارة نفسه ولا التزويج، لانه تصرف في رقبة ولم يؤذن له فيها.

وفي إجارة رقيقه ودوابه نظر، من أنها لا تسمى تجارة، ومن أن التاجر ربما فعلها، وهو قريب، وقال القاضي(٢) : يوجر نفسه ويستأجر غيره ويزارع ويستأجر الارض.

ويجوز له التوكيل لا الاذن لعبده في التجارة ليصير قائما مقامه، وليس له اتخاذ دعوة.

وينعزل بالاباق لشهادة الحال، ويحتمل بقاء الاذن للاستصحاب. ولا يكفي سكوت السيد في الاذن فيما سكت عنه ولا في غيره، وقال القاضي(٣) : إذا لم ينهه فهو إذن في التجارة، وبالغ حتى قال: لو أذن له في القصارة والصبغ(٤) صار مأذونا في كل تجارة، وهو متروك.

ولا يشتري من ينعتق على سيده، ولو ركبته الديون لم يزل ملك السيد عما في يده فيصرف في الديون، فإن فضل عليه شئ استسعى على قول الشيخ في النهاية(٥) ، لصحيحة أبي بصير(٦) ، وفي المبسوط(٧) يتبع به إذا تحرر، وفي رواية

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٤.

(٢) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٤.

(٣) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٤.

(٤) في باقي النسخ: أو الصيغ.

(٥) النهاية: ص ٣١١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الدين والقرض ح ١ ج ١٣ ص ١١٨.

(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٦٤.

٣١٦

عجلان(١) إن باعه السيد فعليه، وإن اعتقه فعلى المأذون في رواية ظريف(٢) ، وعمل بها الفاضل في المختلف(٣) ، وحمل رواية أبي بصير على استدانته للتجارة(٤) .

ولو ظهر استحقاق ماباعه المأذون رجع المشتري الجاهل عليه أو على مولاه، وليس له معاملة سيده.

ولا يثبت كونه مأذونا بقوله، بل لا بد من بينة أو شياع.

ويجوز أن يحجر عليه السيد وإن لم يشهد، وقال القاضي(٥) : لابد من إشاعته في سوقه وعلم الاكثر.

ولا يكفي علم الواحد والاثنين بل للواحد السامع الحجر معاملته، لعدم تمام الحجر، وهو بعيد.

ولو قال حجر علي السيد لم يعامل وإن أنكر السيد الحجر، لانه المتعاطي للعقد.

ولو تصرف غير المأذون وقف على إجازة السيد، فإن أجاز ملك(٦) المشتري والمقترض، وإلا رجع فيه مالكه، فإن تلف تبع به إذا تحرر، وإلا كان ضائعا.

ولو استدان بإذنه أو إجازته الاستدانة لزم(٧) المولى مطلقا، وفي النهاية(٨) إن اعتقه تبع به، وإلا كان على المولى، وبه قال الحلبي(٩) : إن استدان لنفسه، وإن كان للسيد فعليه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٧.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٣١ من أبواب الدين والقرض ح ٢ ج ١٣ ص ١١٨.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤١٤.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤١٤.

(٥) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٤.

(٦) في (م): ملكه.

(٧) في (ق): أو أجاز لزم.

(٨) النهاية: ص ٣١١.

(٩) الكافي في الفقه: ص ٣٣١ - ٣٣٢.

٣١٧

(٢٦٤) درس في القرض

وهو معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة، وسماه الصادق عليه السلام(١) معروفا.

وهو أفضل من الصدقة العامة، حتى أن درهمها بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر، لان القرض يدر فيقرض دائما والصدقة تنقطع، وروي(٢) أن القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة، وتحمل على الصدقة الخاصة كالصدقة على الارحام والعلماء والاموات.

وهو عقد إيجابه أقرضتك أو أسلفتك أو ملكتك، وعليك رد عوضه أو خذه بمثله أو قيمته أو تصرف فيه أو انتفع به كذلك وشبهه، وقبوله قبلت وشبهه، والاقرب الاكتفاء بالقبض، لان مرجعه إلى الاذن في التصرف (فيكون مضمونا)(٣) وأهله أهل البيع. ويجوز للولي إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن، وإن تعذر فبغيره إذا خاف التلف، وقبضه كقبضه. ولا يجب إقراض الموسر.

ويستحب للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره، وحسن قضائه أو مطله، ولا يكره إقراض حسن القضاء، وليس فيه خيار وإن شرطاه لغا.

ولا يجوز فيه اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، سواء كان ربويا أم لا، للنهي(٤) عن قرض جر منفعة، فلو شرط فسد، ولم يفد الملك، ويكون مضمونا

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب فعل المعروف ح ١ ج ١١ ص ٥٤٥.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الدين والقرض ح ٥ ج ١٣ ص ٩٠.

(٣) مابين القوسين غير موجودة في باقي النسخ.

(٤) مستدرك الوسائل: باب ١٩ من أبواب الدين والقرض ح ٢ و ٣ ج ١٣ ص ٤٠٩.

٣١٨

مع القبض، خلافا لابن حمزة(١) . نعم لو تبرع الاخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز، لان النبي صلى الله عليه وآله(٢) أقرض بكرا فرد باذلا. ويكره لو كان ذلك في نيتهما ولم يذكراه لفظا، وفي رواية أبي الربيع(٣) لابأس. ويجوز اشتراط رهن وضمين والاعادة في أرض اخرى، ولو اشرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك، فللفاضل(٤) قولان أجودهما المنع، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.

وجوز الشيخ(٥) اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة وتبعه جماعة، وزاد الحلبي(٦) اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، واشتراط الخالص بدل الغش، وصحيحة يعقوب بن شعيب(٧) في جواز دفع الطازجية بدل الغلة، وقول الباقرين عليهما السلام(٨) خير القرض ماجر منفعة محمول على التبرع. ولو شرط المقرض أن يقرضه قرضا أو أن يأخذ الغلة عوض الصحاح لم يفسد القرض، لانه عليه لا له، ويحتمل في الاول المنع إذا كان له نفع كزمان النهب والغرق.

____________________

(١) الوسيلة: ص ٢٧٣.

(٢) سنن البيهقي: ج ٥ ص ٣٥١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الصرف ح ٤ ج ١٢ ص ٤٧٧.

(٤) التذكرة: ج ٢ ص ٦.

(٥) النهاية: ص ٣١٢.

(٦) الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الصرف ح ٥ ج ١٢ ص ٤٧٧.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب الدين والقرض ح ٥ و ٦ و ٨ ج ١٣ ص ١٠٤ و ١٠٥.

٣١٩

ويملك بالعقد مع القبض، فله الامتناع من رد العين قاله الفاضلان(١) ، خلافا للمبسوط(٢) والخلاف(٣) . ويرد البدل مثلا أو قيمة، ولو رد العين في المثل وجب القبول، وكذا في القيمي على الاصح، ونقل فيه الشيخ(٤) الاجماع، ويحتمل وجوب قبولها إن تساوت القيمة أو زادت وقت الرد، وإن نقصت فلا.

وهو عقد جائز من طرفيه، فلكل منهما الرجوع في الجميع والبعض في المجلس وغيره.

ولو أقرضه متفرقا فله المطالبة بالجميع دفعة وبالعكس، وكذا للغريم دفع المفرق دفعة، ولو دفع البعض وجب على المالك قبوله، ويطالب بالباقي في الحال. ولو قال أجلتك إلى شهر لم يتأجل، وكذا باقي الديون. نعم يستحب الوفاء بالشرط. وإطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه، فلو شرطا غيره جاز، ولو دفع إليه في غير مكانه على الاطلاق أو في غير المكان المشروط(٥) لم يجب القبول، وإن كان الصلاح للقابض ولا ضرر على المقترض. ولو طالبه في غير هما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع. نعم لو تراضيا جاز مطلقا.

(٢٦٥) درس

إنما يصح القرض مع تملك المقرض أو إجازة المالك، وعلم العين

____________________

(١) الشرائع: ج ٢ ص ٦٨، والتذكرة: ج ٢ ص ٦.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ١٦١.

(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٧٨.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٧٨.

(٥) في باقي النسخ: المشترط.

٣٢٠