الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81653
تحميل: 2974


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81653 / تحميل: 2974
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

بالمشاهدة فيما يكفي فيه، وبالاعتبار كيلا ووزنا أو عددا فيما شأنه ذلك.

ويجوز إقراض الخبز وزنا وعددا، إلا أن يعلم التفاوت فيعتبر الوزن.

ويجوز إقراض المثلي إجماعا، وكذا القيمي الذي يمكن السلف فيه.

وفيما لا يضبطه الوصف كالجواهر واللحم والجلد قولان، مع اتفاقهم على جواز إقراض الخبز عملا بالعرف العام، ولا يجوز السلم فيه والمنع للمبسوط(١) ، والجواز للسرائر(٢) .

ثم المثلي يثبت في الذمة مثله والقيمي قيمته، ومال المحقق(٣) إلى ضمانه بالمثل أيضا.

وتظهر الفائدة فيما إذا وجد مثله من كل الوجوه التي لها مدخل في القيمة ودفعه الغريم، فعلى قوله يجب قبوله، وعلى المشهور لا يجب.

وفيما إذا تغيرت أسعار القيمي، فعلى المشهور المعتبر قيمته يوم القبض، وعلى الآخر يوم دفع العوض، وهو ظاهر الخلاف(٤) ، لان النبي صلى الله عليه وآله(٥) أخذ قصعة إمرأة كسرت قصعة اخرى، وحكم(٦) بضمان عائشة أناء حفصة وطعامها بمثلهما.

قلنا: معارض بحكمه عليه السلام بالقيمة في معتق الشقص(٧) ، وحكاية الحال لا تعم فلعله وقع بالتراضي.

فروع:

لو أقرضه المقدر غير معتبر لم يفد الملك وضمنه القابض، فإن تلف وتعذر

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ١٦١.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ٦٠.

(٣) الشرائع: ج ٢ ص ٦٨.

(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٧٨.

(٥) سنن البيهقي: ج ٦ ص ٩٦.

(٦) سنن البيهقي: ج ٦ ص ٩٦.

(٧) سنن البيهقي: ج ١٠ ص ٢٧٣ و ٢٧٧.

٣٢١

استعلامه فالصلح.

الثاني: لو شرط رهنا وسوغ للمرتهن الانتفاع به جاز، واستثنى في النهاية(١) وطئ الامة، ولعله أراد من غير تحليل، بل بمجرد الشرط والاذن السابق، وفي المبسوط(٢) جوزه وتبعه ابن إدريس(٣) ومرادهما مع التحليل.

الثالث: يملك المقترض بالقبض على الاصح وهو قول الشيخ(٤) ، ولا يعتبر التصرف في الملك، لانه فرع الملك فيمتنع كونه شرطا فيه، ولانه لا يتباعد عن الهبة المملوكة بالقبض، وقيل: يملك بالتصرف بمعنى الكشف عن سبق الملك، لانه ليس عقدا محققا، ولهذ اغتفر فيه ما في التصرف، بل هو راجع إلى الاذن في الاتلاف المضمون، والاتلاف يحصل بإزالة الملك أو العين فهو كالمعاطاة.

فعلى الاصح لو اقترض من ينعتق عليه عتق بالقبض وله وطئ الامة وردها ما لم تنقص أو تحمل، فلو ردها وتبين النقص استردت، وإن اتفقا على الارش جاز، ولو تبين الحمل منه رجعت إليه، وعليه قيمتها يوم القبض.

وفي التراجع في المنفعة والنفقة نظر أقره ذلك، وفي الخلاف(٥) والمبسوط(٦) لا نص لنا ولا فتيا في إقراض الجواري، وقضية الاصل الجواز.

الرابع: لو أقرضه نصف دينار أو نصف عبد فرد إليه الدينار تاما أو العبد تاما أو مثل الدينار لم يجب القبول وإن رضي بجعله أمانة، أما لو كان عليه نصف آخر فإنه يجب.

____________________

(١) النهاية: ص ٣١٢.

(٢) لم نعثر عليه في المبسوط، ولكن نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج ٢ ص ٦٣، والعلامة في المختلف: ج ١ ص ٤١٥.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ٦٣.

(٤) المبسوط: ج ٢ ص ١٦١.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٧٧.

(٦) المبسوط: ج ٢ ص ١٦١.

٣٢٢

الخامس: لو ظهر في العين المقرضة عيب فله ردها ولا أرش، فإن أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة.وهل يجب إعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ عندي نظر، من اختلاف الاغراض وحسم مادة النزاع، ومن قضية الاصل.نعم لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدم البينة، ولو تجدد عنده عيب آخر منع من الرد، إلا أن يرضى المقرض به مجانا أو بالارش.

السادس: لو اشترى بالمعيب من المقترض صح الشراء، وعليه رد مثله أو قيمته، ولو جهل المقرض العيب فله الفسخ إن اشترى بالعين، وإن اشترى في الذمة طالبه بصحيح واحتسب المقرض المدفوع قضاء.

السابع: لوسقطت المعاملة بالدراهم المقرضة فليس على المقترض إلا مثلها، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع، لا وقت التعذر، ولا وقت القرض، خلافا للنهاية(١) ، وقال ابن الجنيد(٢) والصدوق(٣) : عليه ماينفق بين الناس، والقولان مرويان(٤) ، إلا أن الاول أشهر.

ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الاولى، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالاولى.نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه.

الثامن: لو أوصى المقرض بمال القرض للمقترض أو لغيره صح، ولو قال إذا مت فأنت في حل أو برئ كان وصيته، ولو علق بأن قيل: يبطل.

والفرق تحقق مدلول إذا بخلاف إن، والاقرب العمل بقصده، فإن المدلول محتمل في العبارتين.

____________________

(١) النهاية: ص ٣١٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤١٥.

(٣) المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣١.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب الصرف ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٤٨٧ و ٤٨٨.

٣٢٣

التاسع: لو أسلم مقرض الخمر أو مقترضه سقط، والاقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم، ولو كان المقرض خنزيرا أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين، وعلى القول بضمان المثل فهو كالاول.

العاشر: لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره وإن كان قضية العرف ذلك، ولو شرط فيه الاجل لم يلزم.

ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل(١) : يلزم تبعا للازم، ويشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينكعس.

وفي رواية الحسين بن سعيد(٢) فيمن اقترض إلى أجل ومات بحل، وفيها إشعار بجواز التأجيل، ويمكن حملها على الندب.

____________________

(١) القواعد: ج ١ ص ١٥٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الدين والقرض ح ٢ ج ١٣ ص ٩٧.

٣٢٤

كتاب الصلح

٣٢٥

٣٢٦

قال النبي صلى الله عليه وآله(١) : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.

والاقرب أنه أصل لا فرع البيع والهبة والاجارة والعارية والابراء كما في المبسوط(٢) ، فعلى هذا يكون بيعا إن وقع ابتداء وبعد تنازع على جميع العين، وإن وقع على بعضها بعد الاقرار فهو هبة، وإن وقع على دين بإسقاط بعضه فهو إبراء، وعلى منفعة فهو إجارة.ولو أقر له بالمنفعة ثم صالحه المقر له على الانتفاع فهو عارية، فيثبت أحكام هذه العقود.والاصح أنه يشترط العلم في العوضين إذا أمكن.ويصح على الاقرار والانكار مع سبق نزاع ولا معه، فيستبيح المدعي ما يدفع إليه المنكر صلحا إن كان المدعي محقا، وإلا فهو حرام باطنا.

ولو صالح أجنبي المدعي عن المنكر صح عينا كان أو دينا أذن أو لا، لانه في معنى قضاء الدين.

ويرجع عليه إن دفع المال بإذنه، سواء صالح بإذنه أم لا،

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب أحكام الصلح ح ٢ ج ١٣ ص ١٦٤.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٢٨٨.

٣٢٧

وإلا فلا رجوع، لانه متبرع قاله في المبسوط(١) ، وتوقف الفاضل(٢) في الرجوع إذا صالح بغير إذنه وأدى بإذنه، وهو قوي، لان الصلح يلزم المال الاجنبي، فلا عبرة بالاذن، إلا أن نقول الصلح موقوف على رضا المدعى عليه.

والاقرب أنه إن صالح ليؤديه هو فلا عبرة بالاذن، وكذا لو صالح مطلقا على احتمال، وإن صالح ليؤدي المدعى عليه توقف على إجازته، وإن صالح لنفسه صح وانتقلت الخصومة إليه، فإن تعذر عليه انتزاع المصالح عليه فله الفسخ، لعدم سلامة العوض.ولا فرق بين اعتراف المدعى عليه بالحق قبل الصلح أو لا على الاقوى.ولو ادعى الاجنبي أنه وكيل المدعى عليه في الصلح فصالحه المدعي صح، فإن أنكر المدعى عليه وكالته حلف، وله إجازة العقد بعد حلفه وقبله.

ولو صالح عن غير الربوي(٣) بنقيصة صح، ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي أحكام الربا، لانها عامة في المعاوضات على الاقوى، إلا أن نقول الصلح هنا ليس معاوضة بل هو في معنى الابراء، وهو الاصح، لان النبي صلى الله عليه وآله(٤) قال لكعب بن مالك: اترك الشطر وأتبعه ببقيته، وروي ذلك عن الصادق عليه السلام(٥) .

وينبغي أن يكون صورته صالحتك على ألف بخمسمائة، فلو قال بهذه الخمسمائة ظهرت المعاوضة، والاقوى جوازه أيضا، لاشتراكهما في الغاية.

فرع:

الاقرب الافتقار إلى قبول الغريم هنا، وإن لم نشترط في الابراء القبول

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ ص ٢٩٠.

(٢) التحريم: ج ١ ص ٢٢٩.

(٣) في (ق): على غير الربوي.

(٤) مستدرك الوسائل: ج ١٣ ص ٤٤٤.

(٥) مستدرك الوسائل: ج ١٣ ص ٤٤٣.

٣٢٨

مراعاة للفظ.

ولا ريب أنه لو أقر له بعين وصالح على بعضها اشترط القبول، لانه في معنى هبة الباقي، ويحتمل البطلان، لانه يجعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه وهو غير معقول، فإن جوزناه فليس له رجوع في القدر الباقي، وإن كان في معنى الهبة، إلا أن نقول بالفرعية هذا.

ولو أتلف عليه ثوبا قيمته عشرة فصالح بأزيد أو أنقص فالمشهور الجواز، لان مورد الصلح الثوب، ويشكل على القول الاصح بضمان القيمي بقيمته فيؤدي إلى الربا، ومن ثم منعه في الخلاف(١) والمبسوط(٢) .

ولو صالح عن ألف بمائة معينة وأبرأه من الباقي صح بلفظ الابراء، فلو استحقت المائة لم يكن له الرجوع في الابراء، ولو ضم(٣) الابراء الصلح وقلنا بجوازه فسد الصلح والابراء.

ولو كانت المائة غير معينة لم يبطل وطالب بمائة، والصلح لازم من طرفيه لا ينفسخ، إلا بالتقايل أو ظهور الاستحقاق في أحد العوضين، ولا يكون طلبه إقرارا لصحته مع الانكار.ولو طلب البيع أو التمليك أو الهبة فهو إقرار في الجملة، وفي كونه إقرار للمخاطب نظر، من إحتمال وكالته حتى لو ادعى وكالته خرج، من كونه مقرا له.ويصح الصلح بعين أو منفعة أو بهما على متماثل أو مخالف.

ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز، كما في وارث يتعذر علمه بحصته، وكما

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٢٨.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) في باقي النسخ: ولو ضمن.

٣٢٩

لو(١) امتزج مالاهما بحيث لا يتميز، ولا يضر الجهالة، ورواية منصور بن حازم(٢) تدل عليه.

ولو كان تعذر العلم، لعدم المكيال والميزان في الحال ومساس الحاجة إلى الانتقال فالاقرب الجواز.

ولو علم أحدهما وجب إعلام الآخر أو إيصال حقه إليه، فلو صالحه بدون حقه لم يفد إسقاط الباقي، إلا مع علمه ورضاه، ورواية ابن أبي حمزة(٣) نص فيه.

ولا يشترط في مورد الصلح أن يكون مالا، فيصح عن القصاص، أما عن الحد والتعزير والقسمة بين الزوجات فلا، ولو صالح عن القصاص بحر أو بمستحق فهو فاسد علما أو لا، ولا يترتب عليه بطلان الحق ولا وجوب الدية على الاصح، لان الفاسد يفسد ما يضمنه.

وكل ما لا يصح الاعتياض عنه لا يصح الصلح عليه، لانه من باب تحريم الحلال أو تحليل الحرام، كصلح الشاهد ليشهد أو يكف أو إمرأة لتقر بزوجيته أو رجلا ليقر بزوجية إمرأة.

وكذا لا يصح الصلح على الخمر والخنزير وما نهي عنه لعينه، ولا على ترك القسم بين الزوجات، أو ترك الاستمتاع بهن، أو ترك التكسب بالبيع والشراء والاجارة.

ولو جعل تزويج الامة مصالحا عليه بطل، وإن جعله عوضا للصلح فالاقرب الجواز، فإن زوجه لزم، وإلا فله الفسخ فيقول زوجتك فلانة بدفع

____________________

(١) في (ق): وكذا.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب أحكام الصلح ج ١٣ ص ١٦٥، ذيل الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب أحكام الصلح ح ٢ ج ١٣ ص ١٦٦.

٣٣٠

دعواك، فإن فسخ النكاح بمسقط المهر، كعيبها وردتها وإسلامها قبل الدخول فالدعوى بحالها، ولو كان بمسقط نصفه كعنته وردته وطلاقه قبل الدخول سقطت الدعوى في نصف المدعى به.

ولو ادعى دارا فأقر له بها فصالحه على سكنى المقر سنة صح، ولا رجوع إن جعلناه أصلا وجوزناه بغير عوض، ولو أنكر فصالحه المدعى عليه على سكنى المدعي سنة فهو أولى بعدم الرجوع، لانه عوض عن دعواه، وكذا لو كان الساكن المنكر، لانه عوض عن حجوره.ولو ظهر عيب في أحد العوضين جاز الفسخ ولا أرش هنا مع احتماله.ولو هظر غبن فاحش مع جهالة المغبون فالاقرب الخيار كالبيع وإن لم يحكم بالفرعية.ولو ادعيا عينا نصفين فصدق أحدهما وصالحه على مال، فإن كان سببها موجبا للشركة، كالارث والابتياع صفقة صح في الربع بنصف العوض ووقف في الربع على إجازة الشريك، وإن كان غير موجب للشركة صح في النصف بكل العوض.

ولو أقر لاحدهما بالجميع فله أن يدعيه الآن مالم يكن قد سبق إقراره لصاحبه ويخاصمه الآخر.

ولو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه، وأطلق الاصحاب الجواز، أما لان الصلح هنا معاوضة، أو لان الربا يختص بالبيع، أو لان النقيصة في مقابلة الحلول، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالاقرب أن الاجل بحال، وقال ابن الجنيد(١) : يسقط.

ولو ادعى على الميت ولا بينة فصالح الوصي تبع المصلحة، وأطلق ابن الجنيد(١) المنع.

____________________

(١) المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

٣٣١

(٢٦٦) درس

فيه مسائل: لو صالح على النقد بنقد آخر لم يعتبر القبض في المجلس، لان الصلح أصل لا فرع البيع، وقال في المبسوط(٢) : يعتبر، وهو خيرة ابن الجنيد(٣) .

الثانية: لو اصطلح المتبايعان على الاقالة بزيادة من البائع في الثمن، أو بنقيصة من المشتري صح عند ابن الجنيد(٤) والفاضل في المختلف(٥) ، والاصحاب على خلافه، لانها فسخ لا بيع.

الثالثة: روى إسحاق بن عمار(٦) في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين واشتبها، فإن خير ذوالعشرين الآخر وقد أنصفه، وإلا بيعا وقسم الثمن أخماسا، وعليها المعظم، وخرج ابن إدريس(٧) القرعة، والفاضل(٨) إن بيعا مجتمعين فكذلك للشركة الاجبارية كما لو امتزج الطعامان، وإن بيعا منفردين متساويين فلكل واحد ثمن ثوب، وإن تفاوتا فالاكثر لصاحبه، بناء على الغالب.

ويلزم على هذا ترجيح أحد الامرين من بيعهما معا أو منفردين، إذا الحكم

____________________

(١) المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

(٤) المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب أحكام الصلح ح ١ ج ١٣ ص ١٧٠.

(٧) السرائر: ج ٢ ص ٦٩.

(٨) المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

٣٣٢

مختلف، ويظهر أنه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع، والرواية مطلقة في البيع، ويؤيدها أن الاشتباه مظنة تساوي القيمتين، فاحتمال تملك كل منهما لكل منهما قام فيهما بمثابة الشريكين.

فرع: إن عملنا بالرواية ففي تعديها إلى الثياب والامتعة والاثمان المختلفة نظر، من تساوي الطريق في الجميع، وعدم النص، والاقرب القرعة هنا.

الرابعة: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والآخر الباقي ربح أو توى(١) جاز، للرواية الصحيحة(٢) ، ولو جعلا ذلك في إبتداء الشركة فالاقرب المنع، لمنافاته موضوعها، والرواية لم تدل عليه.

الخامسة: لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر إشتراكهما، ففي الرواية(٣) المشهورة للثاني نصف درهم وللاول الباقي، ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوي القسمة نصفين ويحلف الثاني اللاول، وكذا كل مشاع.

ولو اودعه واحد دينارين وآخر دينار فضاع دينار واشتبه، ففي رواية السكوني(٤) لصاحب الدينار نصف دينار وللآخر الباقي، والعمل بها مشهور، وهنا الاشاعة ممتنعة، ولو كان ذلك في أجزاء ممتزجة كان الباقي أثلاثا، ولم يذكر الاصحاب في هاتين المسألتين يمينا، وذكروهما في باب الصلح فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريا، وجائز أن يكون إختياريا، فإن امتنعا فاليمين،

____________________

(١) التوى: هو ذهاب مال لا يرجى لسان العرب ج ١٤ ص ١٠٦.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب أحكام الصلح ح ١ ج ١٣ ص ١٦٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أحكام الصلح ح ١ ج ١٣ ص ١٦٩.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب أحكام الصلح ح ١ ج ١٣ ص ١٧١.

٣٣٣

والفاضل(١) في أحد أقواله يحكم في مسألة الوديعة بأن الدينارين الباقيين بينهما أثلاثا كمختلط الاجزاء، وفيه بعد، ولو قيل: بالقرعة أمكن.

السادسة: لا يمنع الصلح على المنفعة من بيع العين على المصالح وغيره.نعم يتخير المشتري لو جهل. وكذا لا يمنع من عتق العبد والمنفعة للمصالح، ولا يرجع المعتق بها على المولى.

السابعة: يصح الصلح على الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح وإن منعنا بيعهما، لاصالة الصلح، ويجوز جعلهما عوضا عن الصلح على الاقوى.ولوجعل العوض سقي الزرع والشجر بمائه بمدة معلومة فالاقوى الصحة، وكذا لو كان معوضا، ومنع الشيخ من ذلك لجهالة الماء، مع أنه قائل بجواز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه، وجواز جعله عوضا للصلح.

الثامنة: لو صالح عن ألف مؤجل بألف حال احتمل البطلان، لانه في معنى إسقاط الاجل وهو لا يسقط بإسقاطه.نعم لو دفعه إليه وتراضيا جاز، وكذا لو صالح عن الحال بالمؤجل بطل زاد في العوض أو لا، إذ لا يجوز تأجيل الحال، والفاضل(٢) حكم بسقوط الاجل في الاولى وثبوته في الثانية عملا بالصلح اللازم.

ولو صالحه(٣) عن ألف حال بخمسمائة مؤجلة فهو إبراء من خمسمائة، ولا يلزم الاجل، بل يستحب الوفاء به.

التاسعة: لو ادعى عليه عينا فأنكر ثم صالح على بعضها جاز عندنا.

ولا يتحقق هنا فرعية الهبة، لانه بالنسبة إلى المدعى عليه ملك، وإن كان بالنسبة

____________________

(١) التذكرة: ج ٢ ص ١٩٥.

(٢) التذكرة: ج ٢ ص ١٧٨.

(٣) في باقي النسخ: ولو صالح.

٣٣٤

إلى المدعي هبة.

العاشرة: لو ادعى عليه دينا فأنكر فصالحه على بعضه صح، عين مال الصلح أو جعله في الذمة، لصحة الصلح على الانكار، ولا يكون فرع الابراء، لعدم اعتراف المدعى عليه بالحق، فيحنئذ لو رجع المدعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي.

٣٣٥

٣٣٦

كتاب تزاحم الحقوق

٣٣٧

٣٣٨

يجوز فتح باب في الطريق النافذ وإحداث روشن وساباط مالم يضر بالمارة، ولا عبرة بمعارضة مسلم.

وقال في الخلاف(١) والمبسوط(٢) : لكل مسلم منعه، لانه حق لجميع المسلمين، ولانه لو سقط شئ منه ضمن بلا خلاف، وهو يدل على عدم جوازه إلا بشرط الضمان، ولانه لا يملك القرار فلا يملك الهواء.

قلنا: الفرض عدم التضرر به فالمانع معاند، ولا تفاق الناس عليه في جميع الاعصار والامصار من غير نكر، ولا حاجة فيه إلى إذن الحاكم أيضا.

نعم لو أظلم بها الدرب منع على الاقوى.

فإن كان الطريق مما يمر عليه الحاج والقوافل اعتبر علو ذلك بحيث لا يصدم الكنيسة على البعير، ولا يشترط أن لا يصدم رمحا منصوبا بيد فارس، لعدم مساس الحاجة إليه ولسهولة إمالته.

والاقرب عدم جواز إحداث دكة فيه على باب داره وغيرها لاهل الدرب وغيرهم، اتسع الطريق أو ضاق، لان إحياء الطريق غير جائز، اذ هو مشترك

____________________

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٢٥.

(٢) المبسوط: ج ٢ ص ٢٩١.

٣٣٩

بين مارة المسلمين، فليس له الاختصاص المانع من الاشتراك.

وكذا لا يجوز الغرس فيه وإن كان هناك مندوحة، لان الزقاق قد تصدم ليلا وتزدحم فيه البهائم، ولانه مع تطاول الازمنة ينقطع أثر الاستطراق في ذلك. ويحتمل جوازه مالم يتضرر به المارة من ذلك كالروشن والساباط، ويضعف بأنهما في الهواء، بخلاف الدكة والشجرة.

فرع:

الفاضل(١) أفتى به وأمر بتأمله، لعدم وقوفه على نص فيه.

ولو خيف(٢) من الروشن بالاشراف على جاره منع منه، وإن كان لا يمنع من تعلية ملكه بحيث يشرف على جاره عندنا. والفرق أنه مسلط على ملكه مطلقا، والروشن يشترط فيه عدم التضرر، لان الهواء ليس ملكه. وأما السكة المرفوعة أي المنسدة الاسفل فلا يجوز إحداث روشن ولا جناح فيها، إلا إذن جميع أهله، سواء كان في أسفلها أو أعلاها. ولا فتح باب أدخل من بابه سد بابه أو لا. ويجوز له إخراج بابه، وإن لم يسد الاول على قول. ولو أذن أهل الاسفل في إدخال الباب فهل لاهل الاعلى المنع؟ فيه إشكال، من عدم إستطراقهم، ومن الاحتياج إليه عند إزدحام الدواب والناس، وهو أقوى.

وكذ لا يجوز فتح باب لغير الاستطراق كالاستضاء‌ة دفعا للشبهة على ممر

____________________

(١) التذكرة: ج ٢ ص ١٨٢.

(٢) في باقي النسخ: ولو تشرف.

٣٤٠