الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81628
تحميل: 2973


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81628 / تحميل: 2973
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

وروي(١) أن الحمص بارك فيه سبعون نبيا، وإنه جيد لوجع الظهر.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام(٢) أكل العدس يرق القلب ويسرع الدمعة.

وروي(٣) أن أكل الباقلاء يمخ الساقين - أي يجري فيهما المخ ويسمنها(٤) ويزيد في الدماغ، ويولد الدم الطري، وأن أكله بقشره يدبغ المعدة.

وأن اللوبيا(٥) تطرد الرياح المستبطنة، وأن طبيخ الماش يذهب بالبهق.

وروي(٦) أن النبي وعليا والحسنين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم الصلاة والسلام كانوا يحبون التمر، وأن شيعتهم تحبه، وأن البرني(٧) يشبع ويهني ويمري ويذهب بالعياء، ومع كل تمرة حسنة، وهو الدواء الذي لا داء له.

ويكره تقشير التمرة(٨) .

وروي(٩) أن العنب الرازقي والرطب(١٠) المشان والرمان الاملسي من فواكه الجنة.

وأن أكل(١١) العنب الاسود يذهب الغم. وليوكل العنب مثنى(١٢) ،

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٦٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ و ٤ ج ١٧ ص ٩٧ و ٩٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٦٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٩٩.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٦٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٣ ج ١٧ ص ١٠٠ و ١٠١.

(٤) في (م) و (ز): ويسمنهما.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٧٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٠١.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٧٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٠٥.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٧٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٠٥.

(٨) في (م): الثمرة كما في الوسائل والمحاسن.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٧٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١١٣ و ١١٤.

(١٠) في باقي النسخ: ورطب.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٨٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١١٧.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب آداب المائدة ح ١ ج ١٦ ص ٥٢٣.

٤١

وروي(١) فرادى أمرأ وأهنأ، وروي(٢) شيئان يؤكلان باليدين جميعا العنب والرمان.

والاصطباح(٣) بإحدى وعشرين زبيبة حمراء تدفع الامراض، وهو يشد العصب(٤) ، ويذهب بالنصب، ويطيب النفس. والتين(٥) أشبه شئ بنبات الجنة، ويذهب الداء(٦) ، ولا يحتاج معه إلى دواء، وهو يقطع(٧) البواسير ويذهب النقرس. والرمان(٨) سيد الفواكه، وكان أحب(٩) الثمار إلى النبي صلى الله عليه وآله يمري الشبعان ويجزي الجائع، وفي كل رمانة(١٠) حبة من الجنة فلا يشارك الاكل فيها، ويحافظ(١١) على حبها بأسره، وأكله(١٢) بشحمه دباغ المعدة، وأكله(١٣) يذهب وسوسة الشيطان، وينير القلب، ومدح رمان سورى(١٤) ، وأكل رمانة(١٥) يوم الجمعة على الريق تنور أربعين صباحا، والرمانتان ثمانون،

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥٢٤.

(٢) المحاسن: باب ١٢٠ ص ٥٥٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٨ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥٢٣.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٨٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١١٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ چ ١٧ ص ١٣٣.

(٦) في (م): بالداء.

(٧) المكارم: ص ١٧٣.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١١ ج ١٧ ص ١٢٠.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١١٩.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ٩٩ من أبواب آداب المائدة ح ٤ ج ١٦ ص ٥٢٥.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٠٠ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٥٢٦.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ٨٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٢.

(١٣) وسائل الشيعة: باب ٨٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٨ ج ١٧ ص ١٢٠.

(١٤) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٣ ج ١٧ ص ١٢٤.

(١٥) وسائل الشيعة: باب ١٠٢ من أبواب آداب المائدة ح ٢ ج ١٦ ص ٥٣٠.

٤٢

والثلاث مائة وعشرون فلا وسوسة فلا معصية، ودخان عوده(١) ينفي الهوام.

والتفاح(٢) ينفع من السم والسحر واللمم والبلغم، وأكله(٣) يقطع الرعاف، وخصوصا سويقه، وسويقه(٤) ينفع من السم.

والسفرجل(٥) يذكي ويشجع ويصفي اللون ويحسن الولد ويذهب الغم وينطق آكله بالحكمة، وما بعث الله نبيا إلا ومعه رائحة السفرجل. والكمثرى(٦) يجلوا القلب ويدبغ المعدة، وخصوصا على الشبع.

والاجاص(٧) يطفي الحرارة ويسكن الصفراء، ويابسه يسكن الدم ويسل الداء.

ويؤكل الاترج(٨) بعد الطعام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه النظر إلى الاترج الاخضر.

والغبيراء(٩) تدبغ المعدة وأمان من البواسير ويقوي الساقين، وكان رسول الله صلى الله عليه(١٠) وآله يأكل الرطب بالبطيخ.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٨٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٨٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٩٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٩٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٢٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة ج ١٧ ص ١٢٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ٩٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٣٣.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٩٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٣٤.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٩٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ و ٤ ج ١٧ ص ١٣٦.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٠١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٣٧.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٠٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٣٨.

٤٣

(٢٠٩) درس في البقول وغيرها

يستحب أن يؤتى بالبقل الاخضر على المائدة تأسيا بأمير المؤمنين عليه السلام(١) .

وسبع ورقات(٢) من الهندباء أمان من القولنج ليلته وعلى كل ورقة(٣) قطرة من الجنة، فليؤكل ولا ينفض، وهو يزيد(٤) في الباه ويحسن الولد وفيه شفاء(٥) من ألف داء.

والباذروج(٦) يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسل ويهضم الطعام، وكان يعجب أمير المؤمنين عليه السلام(٧) والكراث(٨) ينفع من الطحال فيؤكل ثلاثة أيام: ويطيب النهكة، ويطرد الرياح، ويقطع البواسير، وهو أمان من الجذام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام(٩) يأكله بالملح.

وعن النبي صلى الله عليه وآله(١٠) عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٠٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٠٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٥.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٠٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٤١.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٠٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٤٤.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٠٩ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٨، وليس فيه (ويهضم الطعام).

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٠٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٤٦.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١١٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٤٩.

(٩) المكارم: ص ١٧٨.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١١٣ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٥٣.

٤٤

واليسع ويوشع، وروي(١) أنه يورث الحفظ، ويذكي القلب، وينفي الجنون والجذام والبرص.

ولا بقلة(٢) أشرف من الفرفخ - بالخاء المعجمة وفتح الفائين - وهي بقلة فاطمة عليها السلام والخس(٣) يصفي الدم، والسداب يزيد في العقل.

والجرجير(٤) بقل بني امية، وهو مذموم.

والسلق(٥) يدفع الجذام والبرسام - بكسر الباء -، وعن الصادق عليه السلام(٦) رفع عن اليهود الجذام بأكل السلق وقلع العروق، وروي(٧) نعم البقلة السلق، تنبت بشاطئ الفردوس، وفيها شفاء من الاوجاع كلها، وتشد العصب، وتطهر الدم، وتغلظ العظم. والكماة(٨) من المن وماؤها شفاء العين.

والدبا(٩) يزيد في العقل والدماغ، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وآله.

وأصل الفجل(١٠) يقطع البلغم وورقه يحدر البول.

والجوز(١١) أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.

____________________

(١) لم نعثر عليها في المصادر المتوفرة لدينا.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١١٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٥٣.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١١٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٥٤.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ و ٩ ج ١٧ ص ١٥٥.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٥٨.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٥٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١١٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٨ ج ١٧ ص ١٥٩.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١١٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٥٩.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٢٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ و ٣ و ٤ ج ١٧ ص ١٦١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٢١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٦٣.

(١١) وسائل الشيعة: باب ١٢٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ١٦٤.

٤٥

والسلجم(١) - بالسين المهملة والشين المعجمة، وصحح بعضهم بالمهملة لا غير - يذيب الجذام.

وكان النبي صلى الله عليه وآله(٢) يأكل القثاء بالملح ويؤكل من أسفله فإنه أعظم لبركته.

والباذنجان(٣) للشاب والشيخ، وينفي الداء ويصلح الطبيعة.

والبصل(٤) يزيد في الجماع ويذهب البلغم ويشد الصلب ويذهب الحمى ويطرد(٥) الوباء - بالقصر والمد -.

والصعتر(٦) على الريق يذهب الرطوبة ويجعل للمعدة خملا - بسكون الميم -.

والتخلل(٧) يصلح اللثة ويطيب الفم، ونهى(٨) من التخلل بالخوص والقصب والريحان فإنهما يهيجان عرق الجذام، وعن التخلل بالرمان والآس.

وغسل الفم(٩) بالسعد - بضم العين - بعد الطعام يذهب علل الفم ويذهب بوجع الاسنان.

والماء(١٠) سيد الشراب في الدنيا والآخرة، وطعمه طعم الحياة، ويكره

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٢٣ من أبواب الاطعمة المباحة ج ١٧ ص ١٦٤.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢٤ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٦٦.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٢٥ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ١٦٧.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٢٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٦٨.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٢٧ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٦٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٣٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ و ٢ ج ١٧ ص ١٧٢.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١٠٤ من أبواب آداب المائة ج ١٦ ص ٥٣١.

(٨) وسائل الشيعة: باب ١٠٥ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٥٣٣.

(٩) وسائل الشيعة: باب ١٠٧ من أبواب آداب المائدة ح ٢ و ٣ ج ١٦ ص ٥٣٦.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ و ٦ ج ١٧ ص ١٨٦.

٤٦

الاكثار(١) منه، وعبه أي شربه بغير مص، ويستحب مصه.

وروي(٢) من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد الله يفعل ذلك ثلاثا وجبت له الجنة.

وروي(٣) بسم الله في المرات الثلاث في إبتدائه.

وعن الصادق عليه السلام(٤) إذا شرب الماء يحرك الاناء ويقال ياماء أن ماء زمزم وماء الفرات يقرآنك السلام.

وماء زمزم(٥) شفاء من كل داء، وهو دواء مما شرب له، وماء الميزاب(٦) شفاء للمريض، وماء السماء(٧) يدفع الاسقام.

ونهى(٨) عن أكل البرد، لقوله تعالى: (يصيب به من يشاء).

وماء الفرات(٩) يصب فيه ميزابان من الجنة، وتحنيك الولد به يحببه إلى الولاية، وعن الصادق عليه السلام(١٠) تفجرت العيون من تحت الكعبة.

وماء نيل مصر(١١) يميت القلوب، والاكل في فخارها(١٢) ، وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٨٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٩٨.

(٣) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٩٩.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الاشربة المباحة ح ٥ ج ١٧ ص ١٩٩.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الاشربة المباحة ح ٢ و ٣ ج ١٧ ص ٢٠٦.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢٠٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٢١٠.

(٨) وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٢١١.

(٩) وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢١١.

(١٠) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الاشربة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ٢٠٧.

(١١) وسائل الشيعة: باب ٢٦ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٢١٥.

(١٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٣ ج ١٧ ص ٢٠٢.

٤٧

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله(١) يعجبه الشرب في القدح الشامي والشرب(٢) في اليدين افضل.

ومن شرب الماء(٣) فذكر الحسين ولعن قاتله كتب الله له مائة ألف حسنة، وحط عنه مائة ألف سيئة، ورفع له مائه ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة.

(٢١٠) درس ملتقط من طب الائمة عليهم السلام

تستحب الحجامة في الرأس فإن فيها شفاء من كل داء(٤) ، وتكره الحجامة في الاربعاء والسبت خوفا من الوضح، إلا أن يتبيغ به الدم أي يهيج فيحتجم متى شاء، ويقرأ آية الكرسي، ويستخير الله، ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله(٥) وروي(٦) أن الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقئ.

وروي(٧) مداواة الحمى بصب الماء فإن شق فليدخل يده في ماء بارد.

ومن اشتد(٨) وجعه قرأ على قدح فيه ماء الحمد أربعين مرة ثم يضعه عليه، وليجعل المريض(٩) عنده مكيلا فيه بر ويناول السائل منه بيده(١٠) ، ويأمره أن

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الاشربة المباحة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٠٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢٠٥.

(٣) وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب الاشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢١٦.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١٣٦ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٤ ج ١٧ ص ١٨١.

(٥) نقلا بالمضمون، من طب الائمة: ص ٥٦، وقرب الاسناد: ص ١٦٢.

(٦) طب الائمة: ص ٥٥.

(٧) مكارم الاخلاق: ص ١٥٦.

(٨) دعوات الراوندي: ص ١٨٩.

(٩) طب الائمة: ص ٥٣.

(١٠) في (م): من يده.

٤٨

يدعو له فيعافى إن شاء الله تعالى.

والاكتحال(١) بالاثمد - بكسر الهمزة والميم - عند النوم يذهب القذى ويصفي البصر.

وأكل(٢) الحبة السوداء شفاء من كل داء.

والحرمل(٣) - بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة والميم المفتوحة - شفاء من سبعين داء، وهو يشجع الجبان ويطرد الشيطان.

والسنا - بالقصر - دواء(٤) ، وكذا الحلبة(٥) .

والريح الطيبة(٦) تشد العقل، وتزيد في الباه.

والبنفسج(٧) أفضل الادهان.

وقراء‌ة القرآن(٨) والسواك والصيام يذهبن. النسيان، ويحددن الفكر.

والدعاء(٩) في حال السجود يزيل العلل، ومسح اليد(١٠) على المسجد ثم مسحها على العلة كذلك.

وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله(١١) عليا عليه السلام للحمى اللهم ارحم

____________________

(١) مكارم الاخلاق: ص ٤٦.

(٢) طب الائمة: ص ٥١ و ٦٨ نقلا بالمضمون.

(٣) طب الائمة: ص ٦٨ نقلا بالمضمون.

(٤) مكارم الاخلاق: ١٨٨.

(٥) وسائل الشيعة: ب ١٣٢ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٧٥.

(٦) وسائل الشيعة: ب ٨٩ من أبواب آداب الحمام ح ٩ ج ٢ ص ٤٤١.

(٧) طب الائمة: ص ٩٣.

(٨) مكارم الاخلاق: ص ٥١ و ١٦٦.

(٩) مصباح الكفعمي: ص ١٤٨.

(١٠) مصباح الكفعمي: ص ١٤٨.

(١١) دعوات الراوندي: ص ١٩٣.

٤٩

جلدي الرقيق وعظمي الدقيق وأعوذبك من فورة الحريق ياام ملدم - بكسر الميم وفتح الدال - إن كنت امنت بالله فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تفوري من الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالها لها فعوفي من ساعته، قال الصادق عليه السلام(١) : ما فزعت إليه قط إلا وجدته.

وقال عليه السلام(٢) : يمر يده على الوجع ويقول: ثلاثا الله ربي حقا لا أشرك به شيئا اللهم أنت لها ولكل عظيمة، وقال: للاوجاع كلها بسم الله وبالله، كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن على عبد شاكر وغير شاكر، ويأخذ لحيته باليد اليمنى عقيب الصلاة المفروضة، ويقول: اللهم فرج عني كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري ثلاث مرات.

وروي(٣) اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء، والتقصير(٤) في الطعام يصح البدن، ومن كتم(٥) وجعا ثلاثة أيام من الناس وشكا إلى الله عزوجل عوفي، ومن أخذ(٦) السكر والرازيانج والاهليلج استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كل شهر ثلاثة أيام لم يمرض إلا مرضة الموت.

وروي(٧) استعمال الاهليلج الاسود في كل ثلاثة أيام، وأقله في كل جمعة، وأقله في كل شهر.

وفي الاهليلج(٨) شفاء من سبعين داء.

____________________

(١) لم نعثر على هذه الجملة في دعوات الرواندي.

(٢) مكارم الاخلاق: ص ٣٩٠.

(٣) مكارم الاخلاق: ص ٣٦٢.

(٤) مكارم الاخلاق: ص ٣٦٢.

(٥) مكارم الاخلاق: ٣٥٧.

(٦) طب الائمة: ص ٥٠.

(٧) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(٨) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

٥٠

والصعتر(١) دواء أمير المؤمنين عليه السلام، وطين قبر الحسين عليه السلام(٢) شفاء من كل داء، والاكتحال بالاثمد سراج العين(٣) ، وليكن أربعا في اليمين وثلاثا في اليسار عند النوم(٤) .

وتجوز المعالجة بالطبيب الكتابي، وقدح عند نزول الماء، ودهن الليل يروي البشرة ويبيض الوجه.

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣٠ من أبواب الاطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ١٧٢.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٥٩ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٩٥.

(٣) مكارم الاخلاق: ص ٤٦.

(٤) مكارم الاخلاق: ص ٤٦.

٥١

٥٢

كتاب احياء الموات

٥٣

٥٤

وعامر الارض ملك لاربابه، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم إحياؤه إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للامام. وكذا كل موات من الارض لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله، سواء كان في بلاد الاسلام أو بلاد الكفر. ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو استيجامه مع خلوه عن الاختصاص.

ويشترط في تملكه بالاحياء امور تسعة: أحدها: إذن الامام على الاظهر، سواء كان قريبا من العمران أم لا.

وفي غيبة الامام يكون المحيي أحق بها مادام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول، وإذا حضر الامام فله إقراره وإزالة يده.

وثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الامام ففي تملكه(١) نظر، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين.

والنظر في الحقيقة في صحة إذن الامام له في الاحياء للتملك، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله(٢) .

____________________

(١) في (م): ففي ملكه.

(٢) الشرائع: ج ٣ ص ٢٧١.

٥٥

وثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات فالمسكن بالحائط، والسقف بخشب أو عقد، والحظيرة بالحائط، ولا يشترط نصب الباب فيهما، والزرع بعضد الاشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح.ويحصل الاحياء أيضا بقطع المياه الغالبة، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الاقرب.نعم لو زرع أو غرس وساق الماء أو قطعة فهو إحياء.وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع.نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه.وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه.نعم يورث عنه ويصح الصلح عليه.

ولو أهمل الاتمام فللحاكم إلزامه بالاحياء أو رفع(١) يده، فلو امتنع أذن لغيره فيها، وإن اعتذر بشاغل امهل مدة يزول عذره فيها، فلو أحياها أحد في مدة الامهال لم يملك ويملك بعدها.

وعن الشيخ نجيب الدين بن نما(٢) أن التحجير إحياء.

ويمكن حمله على أرض ليس فيها استيجام ولا ماء غالب وتسقيها الغيوث غالبا فإن ذلك قد يعد إحياء، وخصوصا عند من لا يشترط الحرث ولا الزرع والغرس، لانهما انتفاع وهو معلول الملك فلا يكون سببا له كالسكنى.

والمحكم في هذا كله العرف، لعدم نص الشرع على ذلك واللغة.ولو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء، بل يفيد الاولوية.ورابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الاحياء.نعم لو تعطلت الارض وجب عليه أحد الامرين إما الاذن لغيره.

____________________

(١) في (م): أو يرفع.

(٢) لم نعثر عليه.

٥٦

أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الاذن وللمالك طسقها على المأذون، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء، مع الامتناع من الامرين وعليه طسقها، والمحجر في حكم المملوك على ماتقرر.

ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير من الاحياء، وإن لم يعلم وجود سبب الملك.

نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة به.

وموات الشرك كموات الاسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار، بل ولا يحصل به الاولوية، وربما احتمل الملك أو الاولوية تنزيلا للاستيلاء كالاحياء أو كالتحجير والاقرب المنع، لان الاستيلاء سبب في تملك المباحات المنقولة أو الارضين المعمورة، والامران منتفيان هنا، وما لم يذبوا عنه كموات المسلمين قطعا.

وخامسها: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة ومنى، ولو كان يسيرا لا يمنع المتعبدين سدا لباب مزاحمة الناسكين، ولتعلق حقوق الخلق كافة بها، وجوز المحقق نجم الدين(١) اليسير، لانتفاء ملك أحد، وعدم الاضرار بالحجيج.

فرع: على قوله رحمه الله: لو عمد بعض الحاج لهذا المحيي ففي جواز وقوفه به ثلاثة أوجه المنع مطلقا، لانا بنينا على الملك والجواز مطلقا جمعا بين الحقين، والجواز إن اتفق ضيق المكان والحاجة إليه.

وربما احتمل على الوجهين الاخيرين جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر على الحجيج وليس بشئ.

وسادسها: أن لا يكون مما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الامام لمصلحة

____________________

(١) الشرائع: ج ٣ ص ٢٨٧.

٥٧

كنعم الصدقة والجزية، فقد حمى رسول الله صلى الله عليه(١) وآله النقيع - بالنون - لخيل المهاجرين. ولو حمى كل منهما لخاصته جاز عندنا.

وليس لآحاد المسلمين الحمى، إلا في أملاكهم فلهم منع الغير من رعى الكلا النابت فيها.

ولو زالت المصلحة التي حمى لها الوالي فالاقرب جواز الاحياء.

وفي احتياج خروجه عن الحمى إلى حكم الحاكم نظر، من تبعية السبب وقد زال فيرجع إلى أصله من الاباحة، ومن أنه ثبت المنع بالحكم فلا يزول بدونه.

ولا فرق بين ماحماه النبي والامام لان حماهما نص إذ لا يحكم الامام بالاجتهاد عندنا.

وهل للامام الثاني إزالة ماحماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمى لها؟ فيه وجهان: من أنها تعينت لجهة مستحقة فهي كالمسجد، ومن زوال الملك في المسجد، بخلاف الحمى فإنه تابع للمصلحة، وقد يكون غيرها أصلح منها.

(٢١١) درس

وسابعها: أن لا يكون حريما لعامر، فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها، ومصب مياهها وثلوجها، ومسلك الدخول والخروج إليها ومنها في صوب الباب.

والظاهر الاكتفاء في الصوب بما يمكن فيه التصرف في حوائجه فليس له منع المحيي عن كل الجهة التي في صوب الباب، وإن افتقر الاول في السلوك

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب إحياء الموات ح ٣ ج ١٧ ص ٣٣٧.

٥٨

إلى ازورار حذرا من التضيق للمباح.

وفي التقدير هنا بنصاب الطريق نظر، من التسمية، ومن توهم اختصاص التقدير بالطريق العام، وله أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرا يضران بحائطه أو داره.

وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والرمل ومناخ الابل ومرتكض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إليه، وليس لهم المنع مما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه. ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب. ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة في ذلك. وحريم الشرب مطرح ترابه، والمجاز على حافتيه، وحريم العين ألف ذراع في الرخوة، وخمسمائة في الصلبة، فليس للغير استنباط عين اخرى في هذا القدر.

وروي(١) هذا التقدير في القناة لو أراد الغير إحداث قناة اخرى فإنه يتباعد عنها في العرض ذينك.

وحريم بئر المعطن - بكسر الطاء - أربعون ذراعا، وهو ما يسقى منها الابل وشبهها، وبئر الناضح للزرع ستون ذراعا.

وقال ابن الجنيد(٢) : روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حريم بئر(٣) الجاهلية خمسون ذراعا، والاسلامية خمسة وعشرون ذراعا.

وفي صحيح حماد بن عثمان(٤) عن الصادق عليه السلام في العادية أربعون

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ٥ ج ٧ ص ٣٣٩.

(٢) نقله في مختلف الشيعة: كتاب الاجارة ج ٢ ص ٤٧٤.

(٣) في (م) و (ق): البئر.

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ١ ج ١٧ ص ٣٣٨.

٥٩

ذراعا، وفي روايه(١) خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة وعشرون.

وقال ابن الجنيد(٢) حريم بئر(٣) الناضح قدر عمقها ممرا للناضح، وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك، وهذا الحريم مستحق، سواء كانت البئر والعين مختصة، أو مشتركة بين المسلمين.

وروى الصدوق(٤) أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع، وروي عظم الذراع. وأن حريم النخلة طول سعفها.

ولا حريم في الاملاك لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرر صاحبه ولا ضمان، كتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حداد أو صفار أو قصار أو دباغ. وحريم الطريق في المباح سبع أذرع، لروايتي مسمع(٥) والسكوني(٦) ، والقول بالخمس ضعيف.

فروع:

لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع فللامام إلزامهم بالسبع والملزم إنما هو المحيي ثانيا في مقابلة الاول ولو تساوتا الزما، ولو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء وغرس؟ الظاهر ذلك، لان

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ٢ ج ١٧ ص ٣٣٨.

(٢) المختلف: ص ٤٧٤.

(٣) هذه الكلمة غير موجودة في (م).

(٤) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ١٠ ج ١٧ ص ٣٤٠.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الاموات ح ٦ ج ١٧ ص ٣٣٩.

(٦) وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحياء الاموات ح ٥ ج ١٧ ص ٣٣٩.

٦٠