الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء ٣

الدروس الشرعية في فقه الامامية0%

الدروس الشرعية في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 416

الدروس الشرعية في فقه الامامية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 416
المشاهدات: 81643
تحميل: 2973


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 416 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81643 / تحميل: 2973
الحجم الحجم الحجم
الدروس الشرعية في فقه الامامية

الدروس الشرعية في فقه الامامية الجزء 3

مؤلف:
العربية

ولا دية، كما لا يجوز للاب والجد، لانه لا يعلم مراده وجوزه الفاضلان(١) مع المصلحة.

العاشرة: لو أقر على نفسه بالرقية قبل إذا لم يعلم بغير الدار ولم يدعها أولا، قيل: ولا تبطل تصرفاته السابقة على الاقرار، وهو حق فيما لم يبق أثره كالبيع والشراء.

أما النكاح فإنه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفى مما في يده، وإلا تبع به بعد العتق، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلقه بالغير، ويثبت للسيد أقل الامرين من المسمى وعقر الامة.

الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط بل هو سائبة يتولى من شاء.

ولو مات بغير وارث فميراثه للامام، وقال الشيخان(٢) : لبيت المال، وحمله ابن إدريس(٣) على بيت مال الامام، والمفيد(٤) صرح بأنه لبيت مال المسلمين، وقال الشيخ(٥) : ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله، وقال ابن الجنيد(٦) : لو انفق عليه وتوالى غيره رد عليه الفقة، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه، وحمله الفاضل(٧) على اخذ قدر النفقة من ميراثه.

(٢١٥) درس في لقطة الحيوان

ويسمى ضالة، فالبعير في الكلا والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٦، وتذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٧٧.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٧، والمقنعة: ص ٦٤٨.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٨.

(٤) المقنعة: ص ٦٤٨.

(٥) النهاية: ص ٣٢٣.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.

(٧) المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.

٨١

وكذا لو وجد صحيحا في غير كلا ولا ماء، لامتناعه فيضمن أخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذره، ثم الحاكم يرسله في الحمأ.

وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز، وإن وجد في غير كلا ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه.

ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده، فلو أقام به البينة لم ينتزعه. وكذا لو صدقه الملتقط.

ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين، وفي رواية مسمع(١) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك في غير كلا ولا ماء لمن أحياها، وهذا نص في الدابة، ولم يشرط الجهد، ولكن ظاهر الخبر ذلك.

أما الحمار، فقيل: بجواز(٢) أخذه مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، وعدم صبره عن الماء، والمحقق(٣) منع من أخذه. أما الشاة فيجوز أخذها في الفلاة، لعدم امتناعها فهي كالتالفة، فيتخير الآخذ بين التملك فيضمن - وقيل: لا ضمان -، وبين احتفاظها أمانة، وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، ثم الحاكم يحفظها أو يبيعها.

وهل يلحق بها صغار الحيوان؟ نص عليه في المبسوط(٤) ، وتوقف فيه المحقق(٥) نظرا إلى مورد النص، ولو أنفق لم يرجع به عند الشيخ(٦) .

وهل يجب تعريفها سنة؟ قوى الفاضل(٧) عدمه، لقوله صلى الله عليه

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٦٤.

(٢) في (م): فقيل يجوز.

(٣) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٥) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٧) تحرير الاحكام: كتاب اللقطة ج ٢ ص ١٢٥.

٨٢

وآله(١) هي لك أو لاخيك أو للذئب، ولم يذكر التعريف.

ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أيام، فإن لم يظهر مالكها باعها وتصدق بثمنها، وضمن إن لم يرض المالك على الاقوى. وهل له تملكها مع الضمان؟ جوزه ابن إدريس(٢) . وله إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، وكذا ثمنها. ولو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ(٣) .

وهل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط(٤) : ماكان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، ويتخير الآخذ بين الانفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم، وليس له أكلها، ومنع الفاضل(٥) من أخذها(٦) في العمران عدا الشاة، إلا أن يخاف عليه النهب أو التلف.

وقال في النهاية(٧) : إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذر أنفق ورجع، وإن كان له ظهر أو در أو خدمة كان بأزاء ماأنفق، وأنكر ابن إدريس(٨) رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه، وجوز الفاضلان(٩) الرجوع وأوجبا المقاصة.

ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور، سواء كانت في الصحراء

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٣.

(٢) السرائر: ج ٢ ص ١٠٧.

(٣) النهاية: ص ٣٢٤.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٥) المختلف: ج ٢ ص ٤٥١.

(٦) في (ق) و (ز): أخذما.

(٧) النهاية: كتاب اللقطة ص ٣٢٤.

(٨) السرائر: ج ٢ ص ١١٠.

(٩) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ والمختلف: ج ٢ ص ٤٥٢.

٨٣

أو العمران، إلا أن يخاف ضياعها فالاقرب الجواز، لان الغرض حفضها لمالكها لا حفضها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الاثمان، لانها محفوضة في نفسها حيث كانت.

وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة كالابل وغيرها، وجوز الفاضل(١) التقاط ذلك كله بنية الحفظ، وحمل الاخبار الناهية غن ذلك على الاخذ بنية التملك، وفي المبسوط(٢) جعل الاخذ للحفظ من وظائف الحكام. وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم.

وحينئذ الاقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده، وهو ظاهر ابن إدريس(٣) والمحقق(٤) ، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك.

وعلى هذا يتجه جواز الاخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال، وعن علي عليه السلام(٥) في واجد الضالة إن نوى الآخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها، وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل على جواز أخذها.

وقال الفاضل(٦) : يجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف، لانه ينحفظ بنفسه كضوال الابل، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع من أخذها.

____________________

(١) تحرير الاحكام: ج ٢ ص ١٢٦.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٣.

(٤) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ و ٢٩٥.

(٥) وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٩.

(٦) المختلف: ج ١ ص ٤٥٤.

٨٤

وجوز المحقق(١) التقاط كلب الصيد، ويعرف سنة ثم يتملكه إن شاء ويضمن، وفي المبسوط(٢) حكم بالتعريف والتملك، ولم يصرح بجواز التقاطه.

ويمكن التفصيل بخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الاول دون الثاني، لامتناعه.

(٢١٦) درس في لقطة الاموال

لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الارحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل(٣) ، لانها كالابل التي تمتنع بنفسها، بل أولى قال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها.

وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه، إلا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهية، وحكم الحيوان كذلك، وقال الشيخ(٤) : إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير امناء استحب له أخذها.

وقال ابن الجنيد(٥) : لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يوجر، وظاهر الشيخين(٦) التحريم، لماروي عن علي عليه السام(٧) إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن، وهي من حريق النار.

____________________

(١) شرائع الاسلام: ج ٣ ص ٢٩٠.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٣٤٨، ص ٢٧.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢١.

(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٥٠ ص ١٠.

(٦) المقنعة: ص ٦٤٨، والنهاية ونكتها: ج ٢ ص ٤٨.

(٧) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب اللقطة ح ٨ ج ١٧ ص ٣٤٩.

٨٥

وعن الباقر عليه السلام(١) لا يأخذ الضالة إلا الضآلون، قلنا: قد روي إذا لم يعرفوها، وعليه تحمل الرواية الاولى.

وتتأكد الكراهية فيما تقل قيمته وتكثر منفعته، كالعصا والوتد والشظاظ والحبل والعقال وفي النعلين والاداوة والسوط، وقيل: تحرم الثلاثة، لرواية عبدالرحمان(٢) عن الصادق عليه السلام لا تمسه، وهو قول الحلبي(٣) وظاهر الصدوقين(٤) ، وكذا الخلاف(٥) في لقطة الحرم.

والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت عنه حل تناولها وملكت كما تملك في الحل على الاقرب.

وكذا ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، وإن تجاوز الدرهم، وقيده في المبسوط(٦) بانتفاء أثر الاسلام، وإلا وجب تعريفه، وصحيحة محمد بن مسلم(٧) مطلقة حيث قال: وإن كانت خربة فأنت أحب بما وجدت، ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الاسلام.

وباقي اللقطات إذا زاد عن الدرهم جاز التقاطه بنية التعريف حولا، فإذا مضى تخير بين التملك والصدقة فيضمن فيهما، وبين الابقاء أمانة، وهذا ينافي تحريمها.

ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرفه سنة، وتخير بين الصدقة والامانة.

وفي

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب اللقطة ح ٥ ج ١٧ ص ٣٤٨.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٣.

(٣) الكافي: ص ٣٥٠.

(٤) نقله عن علي بن بابويه في المختلف ج ١ ص ٤٥٠، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبرا دالا عليه راجع من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة والضالة ح ٩ ج ٣ ص ١٨٨.

(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٥.

(٦) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

(٧) وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٥٤.

٨٦

الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحج.

ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره، وقال الصدوقان(١) : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف، لرواية ابن غزوان(٢) ، ولا بين المحتاج وغيره، وقال ابن الجنيد(٣) : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها، وكان الثلثان في ذمته، لرواية ابن رجاء(٤) ، والروايتان مهجورتان، وأباح سلار(٥) وابن حمزة(٦) قدر الدرهم من اللقطة، والاظهر المنع.

ولو وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فهو له، إلا أن يتصرف فيهما غيره فلقطة.

وكل عين لابقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم يعرفها(٧) ، ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخير الواجد بين الدفع إلى الحاكم، وبين توليه بنفسه.

ولا ضمان في اللقطة مدة الحول ولا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك، وقيل: يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن، وهو ظاهر النهاية(٨) والمقنعة(٩) وخيرة الصدوقين(١٠) ، وابن إدريس(١١) ناقلا فيه الاجماع، وفي الخلاف(١٢) لابد

____________________

(١) نقله علي بن بابويه في المختلف: ج ١ ص ٤٤٨، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبرا دلا عليه، من لا يحضره الفقيه: باب اللقطة والضالة ح ١٨ ج ٣ ص ١٩٠.

(٢) وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٨.

(٣) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨.

(٤) وسائل الشيعة: باب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ح ٧ ج ٩ ص ٣٦٢.

(٥) المراسم: ص ٢٠٦.

(٦) الوسيلة: ص ٢٧٨.

(٧) في (م): ثم تعريفها.

(٨) النهاية: ص ٣٢٠.

(٩) المقنعة: ص ٦٤٦.

(١٠) المختلف: ج ١ ص ٤٤٨، المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢ ص ٩.

(١١) السرائر: ج ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣.

(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٤.

٨٧

من النية واللفظ فيقول قد اخترت تملكها، وفي المبسوط(١) تكفي النية، والروايات(٢) محتملة للقولين، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر.

وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان.

ثم هل يملكها بعوض يثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها؟ في الروايات احتمال الامرين، والاقرب الاول فيلحق بسائر الديون.

(٢١٧) درس

التعريف واجب وإن نوى الحفظ، وفي المبسوط(٣) لا يجب، إلا إذا نوى التملك. ويشكل بأن التملك غير واجب فكيف يجب وسيلته. ولا يملك قبل الحول إجماعا نوى أو لا. نعم يضمن بالنية، ولا تعود أمانته لو رجع إلى نية الامانة. وزمانه النهار دون الليل. ويجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن.

وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله دفعة في الاسبوع.

وينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الاسبوع الاول، ثم في الاسبوع مرة ثم في الشهر مرة.

والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى إتصال الثاني بمتلوه.

وليكن بالغداة والعشي عند اجتماع الناس في الجمع والاعياد والاسواق وأبواب المساجد والمشاهد.

وليكن في موضع الالتقاط، فان التقط في برية عرف من يجده فيها واتمه

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب اللقطة ج ١٧ ص ٣٤٩.

(٣) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٢.

٨٨

إذا حضر في بلده.

ولو سافر عقيب الالتقاط عرفه في سفره، وليقل من ضاع له شئ، وإن قال ذهبا أو فضة جاز.

وله أن يتولاه بنفسه ونائبه، والاجرة عليه وإن قصد الامانة. ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، وله التملك بعده على الاقوى. ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة، وإن كان لا لها ففيه وجهان، أقربهما عدم الضمان. ولو مات الملتقط عرف الوارث، ولو كان في الاثناء بنى، ولو كان بعد الحول وقبل نية التملك تملك الوارث إن شاء. ثم إذا ادعاها مدع كلف البينة أو الشاهد واليمين. ولا تكفي الاوصاف الخفية في الوجوب.

نعم يجوز الدفع بها إذا ظن صدقه، لاطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، ومنعه ابن إدريس(١) لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا شرعا، فعلى الاول لو دفعها ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة.

وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له بالملك، وللمالك الرجوع على الواصف ابتداء فلا يرجع على الملتقط، سواء تلفت في يده أم لا. ولو دفعها ببينة ثم أقام آخر بها بينة ورجح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له، وإن تساويا فالقرعة. وكذا لو أقاماها إبتداء. ولو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الاول، وإن تلفت فبدلها ولا شئ على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم، وإلا ضمن.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ١١١.

٨٩

أما لو دفع عوضها إلى الاول، ثم رجحت بينة الثاني فإنه يرجع على الملتقط لا على الاول، ثم يرجع الملتقط على الاول وإن اعترف له بالملك لمكان البينة، لتبين فساد الحكم، ولو اعترف له بالملك لا لاجل البينة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.

وهل يتعين على المتملك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينها وبين بدلها مثلا أو قيمة، قد يظهر من الروايات وكلام القدماء الاول، والاقرب الثاني.

ولو عابت ضمن أرشها، ويجب قبوله معها على الاول وعلى الثاني أيضا على الاقرب، والزيادة المتصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط، أما الزوائد في الحول فتابعة للعين.

ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ولم يظهر المالك، وعرض الثمن على الملتقط ليتملك ويتصدق.

(٢١٨) درس

لو ظهر المالك في اللقطة المباحة كما دون الدرهم فالوجه وجوب الرد عليه مع بقاء العين، ومع التلف نظر، من أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان، ومن ظهور الاستحقاق، وهو ظاهر ابن الجنيد(١) حيث أوجب ضمان العقال والوتد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالك، واختاره الفاضل(٢) ، وقال ابن إدريس(٣) : لا يضمن مانقص عن الدرهم، ولو ظهر المالك وجب رده عليه، فنسبه في المختلف(٤) إلى التناقض، ويمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع

____________________

(١) المختلف: ج ١ ص ٤٥٠.

(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٤.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠١.

(٤) المختلف: ج ١ ص ٤٥٠.

٩٠

تلف العين، ووجوب الرد مع بقائها.

ومن وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه، إلا مع القرينة الدالة على أن صاحبها هو آخذ ثيابه بكونها أدون، وانحصار المشتبهين، ومع عدم القرينة فهي لقطة.

ولقطة دار الحرب إذا كان فيها مسلم كغيرها، وإلا فهي للواجد من غير تعريف.

وروي الكليني(١) عن الصادق عليه السلام فيمن اشترى من اللقطة بعد التعريف حولا جارية بجارية، فوجدها إبنته ليس له إلا دراهمه، وليس له البنت، وهي موافقة للاصل، لان الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بماله لنفسه، وفي النهاية(٢) لا يلزمه أخذها وإن أجاز شراؤها عتقت ولم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله.

ويشكل بأنها بعد التعريف والتملك ملك للملتقط فلا تؤثر الاجازة، ونازع ابن إدريس(٣) في صحة الاجازة بناء على بطلان عقد الفضولي، وهو غير متجه في صورة الشراء بعد التملك ولو قلنا: بصحة عقد الفضولي. نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده ولما يتملك، وقلنا لا يملك قهرا توجه كلام الشيخ وكلامه.

ولا فرق في إباحة تملك اللقطة بين الاثمان والعروض، ولا بين الغني والفقير.

ولا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد، إلا بإذن المالك صريحا أو فحوى أو إعراضه عنه.

وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمار.

____________________

(١) الكافي: ج ٥ ح ٨ ص ١٣٩.

(٢) النهاية: ص ٣٢١.

(٣) السرائر: ج ٢ ص ١٠٥.

٩١

وهل للمالك انتزاعه بعد الاعراض؟ يحتمل ذلك، لانه ليس أبلغ من الهبة التي يجوز الرجوع فيها.

نعم لو تلفت العين فلا ضمان.

ويجوز التقاط المال لكل من له أهلية التكسب من صبي ومجنون وكافر وفاسق، إلا في لقطة الحرم فحرام على الاربعة، لانها أمانة محضة.

ويتولى الولي التعريف عن المولى عليه، ثم يفعل اللاحظ بعد الحول.

وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيد نظر، من رواية أبي ديجة(١) لا يعرض لها المملوك - وهو خيرة ابن الجنيد -(٢) ومن أهلية التكسب(٣) ، وهو ظاهر جماعة ومصرح آخرين.

ويشكل على القول بعدم ملكه، وخصوصا على القول بتملكها قهرا بعد الحول والتعريف، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم، وأولى منه بالجواز المكاتب.

ويتولى المولى التعريف إن أذن فيها أو رضي بها ويتبعه أحكامها. ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا، وإلا ضمن السيد بتركها في يده، لتعديه عند الشيخ(٤) ، وقيل: لاضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير، وخصوصا مع وجود يد متصرفة. نعم لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد. ولو تملكها العبد صح على القول بملكه، وإلا كان للسيد تملكها. ولو أتلفها العبد ضمن إذا عتق.

ولو عتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه، لانها من كسبه عند الشيخ(٥)

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٧٠.

(٢) المختلف: كتاب الامانات ج ٢ ص ٤٥٣.

(٣) في (م) و (ز): التكسب وهو مشهور.

(٤) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٥ - ٣٢٦.

٩٢

والفاضل في التذكرة(١) ، وقال(٢) في غيرها: للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله، لانها لا تسمى كسبا، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الاخذ.

نعم لو قلنا: بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا، لانها قبل عتقه كالملقاة، وبعده تصير في يد صالحة للالتقاط فيكون المعتق أولى بها من السيد، وفيه قوة.

أما لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد، لانها أمانة، قال الفاضل(٣) : لانعلم فيه خلافا.

والمبعض إذا التقط في نوبة نفسه صح قطعا، ويملك بعد التعريف وإن وافق وقت التمليك نوبة السيد، لان المعتبر وقت حصول الكسب، فحينئذ إن قلنا بالملك القهري أمكن تأخره هنا إلى نوبته.

ولا يجب الالتقاط، وإن خيف الضياع، ووثق من نفسه بعدم الخيانة، ولو علم الخيانة حرم، ولو خاف كره. وكذا تتأكد الكراهية في حق الفاسق. ولا يضم الحاكم إليه مشرفا على الاقرب.

ويستحب الاشهاد عليها، ويعرف الشهود بعض الاوصاف كالعدة والوكاء والوعاء والعفاص، وليكونا عدلين فصاعدا لينزه نفسه عن الطمع فيها. ويمنع وارثه من التصرف لو مات، وغرماؤه لو فلس.

ولا يعرف بجميع الاوصاف حذرا من مواطاة الشهود مدعيا بها.

ولا يبرأ برد اللقطة إلى موضعها، بل إلى المالك أو من قام مقامه أو الحاكم.

____________________

(١) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٥٣.

(٢) المختلف: ج ١ ص ٤٥٢.

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٥٤.

٩٣

٩٤

كتاب الجعالة

٩٥

٩٦

وهي لغة مال يجعل على عمل وشرعا صيغة دالة على الاذن في عمل بعوض. ولا يشترط فيها العلم، ولا تعيين المأذون مثل من رد عبدي فله كذا. وكما يجوز مع الجهالة يجوز مع العلم مثل من خاط هذا الثوب فله كذا. ولو رد أو خاط من غير امر فلا شئ له في المشهور، وإن كان معروفا برد الضوال، وكلام النهاية(١) والمقنعة(٢) والوسيلة(٣) مشعر بإستحقاق من رد الآبق والضالة من غير شرط، لرواية مسمع(٤) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا وجد في مصره، وفي غير مصره أربعة دنانير، والمتأخرون على الاول، وحمل الشيخ في المبسوط(٥) الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الافضل لا الوجوب.

نعم لو لم يذكر عوضا وأمر بالرد فالاولى العمل بالمقدر في الرواية، وألحق الشيخان(٦) به البعير.

____________________

(١) النهاية: ص ٣٢٣.

(٢) المقنعة: ص ٦٤٩.

(٣) الوسيلة: ص ٢٧٧.

(٤) التهذيب: ج ٦ ح ١٢٠٣ ص ٣٩٨.

(٥) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٣.

(٦) النهاية: ص ٣٢٣، والمقنعة: ص ٦٤٩.

٩٧

قال المفيد: بذلك ثبتت السنة، وجعل قيمة الدينار عشرة دراهم، ووافق ابن إدريس(١) على ذلك مع ترك اشتراط المالك وعدم تقدير العوض، ونسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالك إلى الخطأ.

ويكفي الايجاب مع العمل في استحقاق الجعل وإن لم يقبل العامل لفظا.

ولو جعل لواحد فرد غيره فلا شئ للغير، ولو ردها من لم يسمع الصيغة بقصد العوض فالاقرب الاستحقاق، إذا كانت الصيغة تشمله مثل من رد عبدي فله كذا.

ولو قال من استوفى ديني على المسلم فله كذا لم يدخل الذمي، ويدخل في رد العبد المسلم، لان السبيل هنا ضعيف، إلا أن يكون الجعل عبدا مسلما أو مصحفا، ويمكن الدخول فيثبت له قيمتهما، ويحتمل اجرة المثل. ولو رده الصبي المميز أو المرأة استحقا.

وفي المجنون وغير المميز وجهان: من عدم تحقق القصد، ووقوع العمل.

ويشترط كون العمل محللا مقصودا غير واجب على العامل، فلو جعل على الزنا أو على قذف ماء البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا.

ويجوز الجمع في الجعالة بين المدة والعمل، مثل من رد عبدي من مصر في شهر، بخلاف الاجارة.

وكذا يجوز من رد عبدي أو أمتي ويستحق برد أيهما كان. وإذا عين الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرا أو خمرا بطل الجعل ولا اجرة للعامل، إلا أن يتوهم الملك.

ولو جعل الذمي لمثله خمرا صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.

____________________

(١) السرائر: ج ٢ ص ١٠٩.

٩٨

ولو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبة حنطة أو زبيبة ففي استحقاق المعين أو عدم استحقاق شئ وجهان. ولو ظهر العوض مستحقا فاجرة المثل، ويحتمل مثله أوقيمته كالصداق والخلع. ولو كان مجهولا فاجرة المثل قولا واحدا. ولو لم يمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول، قيل: يصح، ولو كان معلوما فأولى بالصحة، إلا أن يمنع الاستيجار على الارضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.

ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها استحق بالنسبة.

ولو جعل للرد من بلد فرد من غيره استحق إن دخل في عمله، وإلا فلا.

وليس للعامل أن يوكل إلا مع الاذن، وله الاستعانة بغيره، فله العوض.

ولو قصد المعين التبرع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله.

ولو قصد العوض لنفسه فلا عوض له، وقطع الفاضل(١) باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك. وكذا لو عمل المالك معه، وفي المبسوط(٢) إذا جاء به العامل وغيره فللعامل نصف الجعل وللآخر نصف اجرة المثل. ولو قال من رد عبدي بصيغة العموم فوكل واحد آخر أو استأجره على رده ففي استحقاق الجعل نظر، من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، ومن حمل الاطلاق على المباشرة. ولو جعل دينارا لمن رده فرده أكثر من واحد فهو لهم على رؤوسهم، ولو لم يعين فلهم اجرة المثل كذلك. ولو عين لبعضهم فللمعين حصته منه، وللباقين حصتهم من اجرة المثل.

____________________

(١) قواعد الاحكام: ج ١ ص ٢٠١.

(٢) المبسوط: ج ٣ ص ٣٣٤.

٩٩

والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، ومن طرف المالك مالم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع فله الجميع. ولو جعل على الرد من مكان فانتهى إليه ولم يرد فلا شئ. وكذا لو مات قبل الرد أو مات العبد في يده. ولو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته، ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم.

وليس للعامل حبس العبد لتسليم العوض، لان الاستحقاق بالتسليم فلا يتقدم عليه والعامل أمين، وخبر السكوني(١) وغياث(٢) عن علي عليه السلام يدل عليه، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل، وقال الفاضل(٣) : لم أقف فيه على شئ، والنظر يقتضي كونه أمينا. وعلف الدابة ونفقة العبد على المالك على الاقوى. ولو تنازعا في التفريط أو التعدي حلف العامل. ولو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل فادعاه العامل، أو في تعيين العبد المجعول عليه، أو البلد المأذون فيه حلف المالك.

ولو تنازعا في قدر الجعل قال ابن نما(٤) : يحلف المالك ويثبت مدعاه، وهو قوي كالاجارة، لاصالة عدم الزائد.

واتفاقهما على العقد المشخص بالاجرة المعينة وانحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه، لقضية الحصر، وقال

____________________

(١) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٣.

(٢) وسائل الشيعة: باب ٤٩ من أبواب كتاب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٥٤.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

١٠٠