إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء ١

إشارة السبق الى معرفة الحق0%

إشارة السبق الى معرفة الحق مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 151

  • البداية
  • السابق
  • 151 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 19869 / تحميل: 4240
الحجم الحجم الحجم
إشارة السبق الى معرفة الحق

إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء 1

مؤلف:
العربية

إختيارا.ولا كفارة فيه به.ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا وجب الوفاء بذلك.

ولزم بتعمد الاخلال به القضاء والكفارة، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الاتيان بالنصف ومازاد عليه، وإلا فالاختيار لافطاره فيه قبل بلواه يوجب الاستئناف(١) ولو اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر رمضان لم ينعقدا ولا يلزم بهما شئ.وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة، وقد يكون ندبا إذا لم يكن بأحدها(٢) .

وأقله ثلاثة أيام، والصوم مشروط فيه لا يصح إلا به، وكذا مواضعه المختصة به، وهي المساجد الاربع: مسجد مكة والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة، لا ينعقد إلا في أحدها.

ومن شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من الحدث وغيره، أو لما لابد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة ومع ذلك لا يجوز جلوسه إختيارا تحت سقف، وكذا اجتنابه كل مايجتنبه المحرم(٣) من النساء شرط فيه.ويزيد عليه بإجتناب البيع والشراء.

____________________

١ - في " س " و " م ": وإلا فلا اختيار لافطاره فيه قبل بلوغه بوجوب الاستئناف.

٢ - في " م ": إذا لم يكن بأحدهما.

٣ - في " أ " و " ج ": وكذا اجتنابه مايجتنبه المحرم.

١٢١

ومتى فسخ إعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا انها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا، وتنتقل كفارة زوجته المعتكفة باكراهها على الجماع، إليه.

ويلزم بدخوله فيه تطوعا مضية ثلاثة أيام، فإن أراد الزيادة عليها كان مخيرا فيها إلى مضي يومين بعدها، فيلزمه تكميلها ثلاثة.وهل إذا اضطر إلى فسخه بمرض(١) محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه وارتفعت الضرورة يبني أو يستأنف؟ فيه خلاف.وصوم دم المتعة لمن لا يجد الهدى ولا موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل ويذبحه عنه، أو يجده ولا يقدر على ثمنه، ثلاثة أيام في الحج وهي ما قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله.وهذه الثلاثة مما يجب صومها في السفر ولابد من التتابع فيها وتفريقها اختيارا يستأنف معه(٢) على كل حال، وإضطرارا لايستأنف إلا إذا لم يصم غير يوم واحد، فأما لو صام يومين وأفطر الثالث اضطرارا لبنى عليه(٣) عبد خروج أيام التشريق وكذا استينافه أو تأخير صومها إلى بعد يوم النحر لا يكون إلا بعدها، ولو عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه، فإن تعذر عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية وأداها في بلده متوالية ولو صد عن مأمنه أو جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضي مدة يصل في مثلها إلى أهله.

وصوم الكفارات: إما شهران متتابعان فيلزم مع القضاء من تعمد الافطار في نهار شهر رمضان بجميع مايفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد(٤) أو

____________________

١ - في " م ": لمرض.

٢ - في " م ": معها.

٣ - في " أ " و " م ": البناء عليه.

٤ - إزدرد اللقمة: بلعها.

المنجد.

١٢٢

جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى وسطها(١) أو استدخال ماغلظ من غبار نفض(٢) أو غيره، أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد الحجج - عليهم السلام - ، أو إذا أدرك الفجر للجنب بعد انتباهتين ونومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه وهو مخير بين العتق والاطعام والصوم.

وهذه كفارة إختيار الفطر في صوم النذر والعهد المعينين بوقت لا مثل له وكفارة(٣) تعمد فسخ الاعتكاف.

وكفارة البتر أو كفارة جز المرأة شعرها في المصاب أو نتفه وهي كفارة جزاء الصيد إن كان نعامة، وهي كفارة القتل والظهار إلا أنهما على الترتيب، وأما دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثلاثون يوما إن استطاع وإلا فتسعة أيام، وله إذا عجز عن صوم الستين يوما في قتل النعامة أن يصوم ثمانية عشر يوما.

وفي الظبي وما في حكمه ثلاثة أيام، وكذا في كل بيضة من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ(٤) ولمن جنى(٥) بكسرها أو أكلها، إبل.وما لا مثل له من النعم عن كل نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم، هذا إذا كان في الحل.

وأما في الحرم فعليه من الكفارة(٦) القيمة أو مضاعفتها.وكفارة حلق الرأس أيضا ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين في غير البراء.وكفارة من أفطر في يوم

____________________

١ - في " أ ": في وسطها.

٢ - نفضه نفضا - من باب قتل -: ليزول عنها الغبار.المصباح.

٣ - في " ج " ولا كفارة، وما في المتن هو الصحيح.

٤ - في " ج ": الفروخ.

٥ - هكذا في " م " ولكن في " أ " وإلا لمن جنى.وفي " ج ": ولا لمن جنى.

٦ - هكذا في " م " ولكن في " أ ": فعليه الكفارة القيمة.

وفي " ج ": فعليه مع الكفارة.

١٢٣

أراد قضاء‌ه عن يوم من شهر رمضان بعد الزوال، فأما كفارة مفوت صلاة العتمة فاليوم الذي يلي ليلة فواتها، وليس في تعمد فطره إلا التوبة.وكل صوم وجب متاعبا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا إليه.أو ندب فجميع أيام السنة(١) عدا مايحرم صومه منها.وتتفاضل بعضها على بعض في تأكيد الندبية وعظيم المثوبة، فوجب كله ويتأكد أوله وثالثه وسابع عشرين منه.وشعبان كله وأوله ويوم النصف منه أشده تأكيدا، وتسع ذي الحجة وأوله وتاسعه لمن لم يضعفه عن الدعاء، وثامن عشرة وخامس العشرين من ذي القعدة، وعاشر المحرم للحزن والمصيبة.وسابع عشر ربيع الاول، والثلاثة الايام من كل شهر: أول خميس في عشرة الاول وأول أربعاء في عشرة الثاني، وآخر خميس في عشرة الاخير، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الايام البيض منه(٢) .والايام الثلاثة المختصة بالاستسقاء أو بالحاجة والشكر.أو أدب فامساك من اتفق بلوغه أو طهر من حيض أو غيره أو قدومه من سفر أو إسلامه بعد كفره أو برؤه من سقمه في يوم من شهر رمضان(٣) بقيته وقضاء يوم بدله.أو محظور وهو صوم العيدين ويوم الشك على أنه من رمضان، وأيام التشريق بمنى ونذر المعصية والوصال بجعل العشاء سحورا أو الصمت بأن لا يتكلم فيه والدهر إذا لم يستثن فيه ماهو محرم.

____________________

١ - هكذا في " م " ولكن في " أ ": أو ندب الجميع أيام السنة، وفي " ج ": أو ندب الجميع الايام السنة.

٢ - في " م ": لايام البيض منه.

٣ - في " أ ": في يوم شهر رمضان.

١٢٤

أو مكروه وهو صوم الزوجة والعبد والضيف تطوعا إلا بإذن الزوج والسيد والمضيف.

فجملة أقسام الصوم على ماذكرناه خمسة: واجب وندب وأدب ومحظور ومكروه، فالواجب إما مضيق، فصوم شهر رمضان والقضاء والنذر والعهد وصوم الاعتكاف.أو مرتب فصوم دم الهدي وكفارة حلق الرأس والظهار والقتل.

أو مخير وهو ماعدا ماذكرناه.وينبغي للصائم تجنب المسموعات القبيحة والمشمومات الزكية، وآكدها النرجس والتسوك بالرطب وبل الثوب على الجسد للتبرد والتمضمض والتنشق كذلك.وقطر الدهن في الاذن وتنقيص الدم(١) ودخول حمام يضعفه دخولها وملاعبة النساء ومباشرتهن بشهوة، والكحل بمافيه صبر(٢) أو ما أشبهه، والحقنة بالجوامد مع المكنة، والنظر إلى كل منهي عنه والخوض في الحديث(٣) في كل ما لا يحل، فإن ذلك وإن لم يكن مفسدا للصوم إلا أن فيه ما يتأكد خطره، وفيه ما يتأكد كراهيته، لحرمة الصوم وينبغي قطع زمانه بالطاعات والقرابات دون غيرها.

____________________

١ - في " أ ": وتنفيض الدم.وفي " م " وتنفيص الدم.

٢ - الصبر: - بكسر الباء في الاشهر، وسكونها للتخفيف لغة قليلة -: الدواء المر.

المصباح.

٣ - في " ج ": والخوض بالحديث.وفي " أ ": والخوض في حديث.

١٢٥

[كتاب الحج ]

وأما الكلام في ركن الحج

فهو إما فرض: فمطلق وهو حجة الاسلام أو عن سبب فبالنذر والعهد والقضاء.

وإما سنة: وهو ما عدا ذلك، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة له بالصحة، وتخلية السرب، وحصول الزاد، والراحلة، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا وجائيا مع العود إليها، والتمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة وولد وغيرهما.ويزاد عليها من شروط صحة أدائه الاسلام والوقت والنية والختنة.والمسبب منه بحسب سببه إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم باعتباره.

والسنة منه متى دخل فيه بها من لا يزمه ذلك شاركت الفرض بعد الدخول في وجبو المضي فيه إلى آخره، وفي لزوم مايلزم بإفساده وإن كانت مفارقة له بأنه

١٢٦

لايجب الابتداء به لها ولا يتداخل الفرضان فيه.وحكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم الرجل ولا يحتاج فيه إلى وجود محرم.ويخرج حجة الاسلام من أصل تركة الميت أوصى بها أم لا، ومن حج ببذل غيره له مايحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة صح حجه ولا يلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك.ثم الحج إما تمتع بالعمرة بتقديمها واستيفاء مناسكها إحراما وطوافا وسعيا، والاحلال منها تقصيرا، والاتيان بعدها بمناسك الحج، فهو فرض كل ناء عن مكة ممن ليس من أهلها(١) ولا حاضرين المسجد.

واقل نائه أن يكون بينه وبينها من كل جانب اثنا عشر ميلا فما فوقها جملتها من الجوانب الاربع ثمانية وأربعون ميلا، فمن هذا حكمهم لا يجزيهم في حجة الاسلام إلا التمتع أو قران بإقران سياق الهدى إلى الاحرام، واستيفاء مناسك الحج كلها والاعتماد بعدها، أو إفراد بافراد الحج من ذلك والاتيان بما يأتي القارن سواء عدا سياق الهدى فكل منهما فرض أهل مكة وحاضريها من بينه وبينها ماحددناه فمادونه.

ولا فرق بين مناسك الحج على الوجوه الثلاثة إلا بتقديم عمرة التمتع وإفرادها بعد الحج للقارن والمفرد وبوجوب الهدي على المتمتع، وعلى القارن بعد التقليد أو الاشعار وسقوطه عن المفرد.فأول المناسك الاحرام لانه ركن يبطل الحج بتعمد تركه لا بنسيانه.

____________________

١ - في " س ": من مكة ليس من أهلها.

١٢٧

ومن شرط صحته الزمان: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة للمختار وتسع للمضطر(١) إلى أن يبقى من الوقت مايدرك فيه عرفة، إذ الاحرام للتمتع بالعمرة أو الحج(٢) في غير هذا الوقت لا ينعقد.

والمكان هو أحد المواقيت المشروعة إما بطن العقيق ويندرج فيه المسلخ وغيره، وذات عرق ويختص بالعراقيين ومن حج على طريقهم.أو مسجد الشجرة وهو ذات الحليفة ويختص بأهل المدينة ومن سلك مسلكهم.أو الجحفة وهي المهيعة ويختص بالشاميين ومن إلى نهجهم.أو يلملم ويختص باليمنيين(٣) ومن نحانحوهم.أو قرن المنازل وهي لمن حج على طريق الطائف ومن والاهم في طريقهم.فتجاوز أحد هذه المواقيت بغير احرام لايجوز ويلزم معه الخروج إليه إن كان اختيارا على كل حال وإلا فلا حج له، وعليه إعادته قابلا وإن كان اضطرارا أو نسيانا وجب الرجوع إن أمكن وإلا مع تعذره يصح الاحرام في أي موضع ذكره وأمكنه.ولا ينعقد قبل بلوغ الميقات وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو غيره من إتيانه.

____________________

١ - بمعنى التوسعة، وهو لغة، قال النابغة: تسع البلاد إذا أتيتك زائرا * وإذا هجرتك ضاق عني مقعدي.

المصباح.وفي " س ": " وضع للاضطرار " بدل " وتسع للمضطر ".

٢ - في " س ": إذا الاحرام للمتمتع بالعمرة أو يحج.

٣ - في " م ": باليمانيين.

١٢٨

ولبس ثوبيه(١) بعد تجرده من المخيط يأتزر(٢) بأحدهما ويرتي بالآخر، وكل ماتصح الصلاة فيه معها يصح فيه الاحرام، ومستحبها أو مكروهها فيها مستحبة أومكروهة فيه، ويعتبر طهارتهما وملكيتهما أو استباحتهما، ومع الضرورة يجزي ثوب واحد.

ويجوز عند خوف البرد الاشتمال بما أمكن دفعه به ما لم يكن مخيطا من كساء وغيره والاتشاح(٣) على الظهر بالرداء المخيط كالقباء وشبهه مقلبوا، وقيل إذا اضطر إلى لبس أجناس الثياب المخيط لضرر لا يمكن دفعه(٤) إلا بها جاز لبسها جملة واحدة لا متفرقة، وأجزأت عنها كفارة واحدة.

وعقده بالنية والتلبيات الاربع الواجبة: " لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك(٥) لا شريك لك لبيك " لا ينعقد إلا بها أو بما حكمه حكمها من إيماء الاخرس.وتقليد القارن هديه وإشعاره.ومن السنة في الاحرام النظافة بقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابطين وحلق العانة والغسل، والصلاة كما قدمناه، وعقده عقيب فريضة أفضلها الظهر والدعاء عقيب صلاته، وذكر الوجه الذي يحج عليه في الدعاء ان كان التمتع أو غيره والاشتراط فيه، وإضافة التلبيات المندوبة إلى الواجبة ورفع الصوت بها، وذكر

____________________

١ - في " م ": ولبس ثوبه.

٢ - في " م ": يتزر.

٣ - اتشح بثوبه وهو أن يدخله تحت ابطه الايمن ويلقيه إلى منكبه الايسر، كما يفعله المحرم.المصباح.

٤ - في " أ ": " رفعه " بدل " دفعه ".

٥ - في " م ": " لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك " وفي كيفية التلبيات الاربع بين الاصحاب اختلاف، لاحظ الحدائق ١٥ / ٥٤.

١٢٩

جهة الحج فيها إن كانت متعة أو غيرها، وكذا إن كان نيابة ذكر المحجوج عنه فيها وتكرارها أعقاب الصلوات، وعند الانتباه من النوم وبالاسحار، وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا أو أشرف على منزل.

وكون الملبي على طهارة من تمام فضلها ولا يقطعها المتمتع حتى يشاهد بيت مكة والقارن والمفرد حتى تزول الشمس من يوم عرفة.

وإذا انعقد الاحرام وجب على المحرم اجتناب الصيد أكلا وإطعاما وبيعا وشراء وإمساكا وأخذا وذبحا وطبخا ورميا وحذفا وإشارة ودلالة، والنساء وما يتعلق بهن من جماع واستمناء وتقبيل وملامسة ونظر بشهوة وعقد نكاح على الاطلاق لنفسه أو لغيره وشهادة به، والاطياب الخمسة: المسك والعنبر والعود الزعفران والكافور استعمالا وإدهانا(١) وما يتبعهما، ولبس المخيط وتغطية الرأس وتظليل المحمل وستر ظاهر القدم إلا لضرورة، وستر المرأة وجهها ولبسها القفازين(٢) والمشي تحت الظلال سائرا لا الجلوس تحته نازلا، وتختم الزينة، وإزالة ما يرجع إلى الرأس والبدن من شعر أو دم أو لحم أو جلد أو ظفر أو قمل أو غيره، وحك الجسد حتى يدمي وشد الانف من رائحة كريهة، وحمل السلاح وإشهاره لا لحاجة إليه، وقيل لا مدافعة(٣) والارتماس في الماء وقطع ما ليس في ملكه من شجر الحرم، وجز ما عدا الاذخر(٤) من حشيشه، وقتل شئ من الزنابير والجراد

____________________

١ - في " أ ": استعمالها وادهانا.

٢ - القفاز: مثل التفاح: شئ تتخذه نساء الاعراب، ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة وأصابعها.

المصباح.

٣ - هكذا في " ج " و " س " ولكن في " م ": وقتل الاسد للمدافعة وفي " أ ": وقتل الاسد لا مدافعة.

٤ - الاذخر - بكسر الهمزة والخاء -: نبات معروف زكي الريح.

المصباح.

١٣٠

إختيارا، أو إخراج شئ من حمام الحرم منه وغلق باب على شئ منه حتى يهلك، والجدال وهو قول: لا والله، وبلى والله، صادقا وكاذبا، والفسوق وهو الكذب على الله تعالى أو على أحد حججه - عليهم السلام -.

وما يلزم على ذلك من الكفارات منه ما يستوي فيه العامد والناسي وهو العبد فالحر البالغ العاقل المحرم إذا قتل ما له مثل من الصيد أو ذبحه فعليه فداؤه بمثله من النعم إذا كان في الحل، وفي الحرم عليه الفداء مضاعفا أو القيمة معه، والعبد كفارته على سيده، وكذا من ليس بكامل العقل كفارته على وليه المدخل له في الاحرام، فإن كرر ذلك ناسيا تكررت الكفارة عليه.

وقيل: هذا حكمه إن كرر متعمدا.

وقيل: إن تعمد التكرار يكون ممن ينتقم الله منه(١) .

ففي النعامة بدنة إن وجدها وإلا فقيمتها، وفي الحمار الوحشي بقرة وكذا في البقرة الوحشية مع الوجدان وإلا فالقيمة.

وفي الظبي وما في حكمه من الصيود شاة لمن وجدها وإلا فقيمتها أو عدلها صياما، وقد بيناه، وكذا في الثعلب والارنب وفي الضب وشبهه حمل(٢) ، وكذا في اليربوع والقنفذ.والارش في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته، وفي كسرهما معا نصفها، وفي إتلاف احدى عينيه نصف قيمته، وفيهما جميعا جميعها وكذا حكم يديه، ومثله حكم رجليه، وفي تنفير كل حمامة من حمام الحرم فلا ترجع أو إخراجها أو ذبحها، شاة، وفي فرخها حمل، وفي كل بيضة لها درهم، وفي حمامة الحل درهم ونصفه في فرخها وربعه في كل بيضة من بيضها، وفي كل بيضة نعامة فقيل إن كان الفرخ فيها متحركا وإن لم يكن كذلك(٣)

____________________

١ - في " أ ": يكون ممن ينتقم منه.

٢ - في " أ ": جمل.والصحيح ما في المتن.والحمل بفتحتين: ولد الضائنة في السنة الاولى.المصباح.

٣ - في " أ ": فإن لم يكن كذلك.

١٣١

فإرسال الفحول من الابل على أناثها بعدد البيض ويكون نتاجها هديا إن كان لمن لزمه إبل وإلا فعن كل بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور.وفي بيض الدجاج أو الحجل(١) إرسال فحولة الغنم(٢) في إناثها على العدد فما نتج كان هديا.

وفيما لا مثل له كالعصفور وشبهه إما قيمته أو عدلها صياما، وفي قتل الاسد ابتداء كبش، وفي الزنبور أو الجرادة كف من طعام وفيما زاد على ذلك مد وفي كثيره دم شاة.وإذا رمى المحرم صيدا فأصابه وفاته بغيبته عنه لزمه فداؤه فإن شاهده بعد ذلك كسيرا لزمه مابين قيمته في حالي صحته وكسره، والمشارك في ذلك كالمستبد به والدال كالقاتل إذا قتل ما دل عليه، ولا بأس بصيد البحر ولا بالدجاج الحبشي.

ومنه ما لا يلزم فيه كفارة إلا مع العمد دون السهو وهو إما مفسد للحج فالجماع في الفرج في إحرام العمرة وكذا في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة وكذا بعد وقوفها قبل الوقوف بالمشعر ويلزم إفساد الحج وإن كان فاسدا أو إعادته قابلا وكفارة بدنة وهي كفارة الوطئ في الدبر، وإتيان العبد أو البهيمة(٣) وهل يفسد ذلك ويوجب الاعادة إذا كان قبل الموقفين أو أحدهما أم لا؟ فيه تردد.وإما غير مفسد فالبدنة أيضا كفارة من أمنى بتقبيل الزوجة أو مباشرتها

____________________

١ - الحجل: طائر في حجم الحمار أحمر المنقار والرجلين.المنجد.

٢ - في " أ ": إرساله فحولة الغنم.

وفي " م ": وإرسال فحول الغنم.

٣ - في " س ": وإتيان العبد والبهيمة.

١٣٢

بشهوة أو بالنظر إلى غير أهله مع قدرته وإيساره ومع إعساره بقرة فإن عجز عنها فشاة، فإن لم يجدها فصيام ثلاثة أيام، وهي أيضا كفارة الوطء بعد وقوف المشعر قبل الاحلال وكفارة عاقد النكاح لغيره إذا كانا محرمين ودخول المعقود له بالمعقود عليها وتحرم عليه أبدا(١) ويفرق بين الرجل وزوجته أو أمته إذا جنى جناية تفسد الحج من موضعها ولا يجتمع بها إلا وبينهما ثالث إلى أن يحجا من قابل ويبلغ الهدي محله، وكلما تكرر تعمد الوطء تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن الاول أولا أو كان(٢) إيقاعه متفرقا أو في مجلس واحد.

والشاة كفارة استعمال شئ من اجناس الطيب المحرم بشم او أكل أو غيرهما أو أكل شئ من الصيد أو بيضة أو تظليل(٣) المحمل أو تغطية رأس الرجل أو وجه المرأة لا عن عذر(٤) عن كل يوم دم ومع العذر الضروري عن جميع الايام دم، وهي كفارة لبس المخيط مجموعا جملة لا متفرقا، فأما إن فرق فعن كل صنف منه دم، ولا ينزعه إذا اختار ذلك من جهة رأسه بل من قبل رجليه، وهكذا تقليم أظفار اليدين والرجلين جميعا فإن تفرق تقليمهما في مجلسين ففيهما دمان وفي قص الظفر الواحد مد من طعام وكذا إلى أن يأتي على الجميع فيلزم ما بيناه، وجدال الصادق ثلاثا فيه ذلك وهو أيضا في جداله مرة كاذبا، وبقرة في المرتين، وبدنة في الثلاث فصاعدا وهي كفارة حلق الرأس أو إطعام ستة مساكين أو الصيام، وكفارة قص الشارب أو نتف الابطين أو حلق العانة وفي أحد الابطين

____________________

١ - في " س ": ودخل المعقود له بالمعقود عليها ومحرم عليه أبدا.

٢ - في " ج " و " س ": وكان.

٣ - هكذا في " س " ولكن في غيرها: " التضليل " وهو تصحيف.

٤ - في " م ": إلا عن عذر.

١٣٣

ثلاثة مساكين وكف من طعام لاسقاط ما يمر من شعر الرأس أو اللحية(١) في غير طهارة، ونتف ريشة طائر ولقتل القمل أو إزالته(٢) أو إدماء الجسد بحكه مد من الطعام.والشاة لقطع الصغيرة من شجر الحرم المعين ذكره.جثه(٣) من أصلها، وللكبيرة بقرة، ولجز الحشيش الموصوف منه أو قم بعض الشجرة صدقة، أعلاها شاة وأدناها مد من طعام وما عدا ما ذكرناه فيه الاثم، ويستمر المحرم على ما هو عليه حتى يصل مكة فيدخلها من أعلاها مغتسلا ذاكرا وحينئذ يجب عليه الطواف لانه ركن تعمد تركه مبطل الحج، وموجب اعادته، ومع الاضطرار أو النسيان يقضي بعد الفراغ من المناسك ويمتد للمتمتع من حين دخول مكة إلى زوال الشمس من يوم التروية ويتضيق إلى أن يبقى من التاسع ما يدرك فيه عرفة آخر وقتها، وللقارن والمفرد من حين دخولهما إلى بعد الموقفين فتقديمه عليهما وتأخيره عنهما جائزلهما.

ومن مقدمات سننه: الغسل والدعاء على باب بني شيبة والدخول منه بوقار وذكر الدعاء عند معاينة الكعبة وعند الحجر وتقبيله واستلامه.ومن فروضه الطهارة من الاحداث والانجاس وستر العورة.وابتداؤه بالنية على شروطها قبالة الحجر وجعلها على يسار الطائف والمقام على يمينه طائفا بينهما خارج الحجر يجوز عدده سبعة أشواط، فإن زاد عامدا أو نقص بطل طوافه، وناسيا يسقط الزائد، ويتم الناقص، ويبطل بشكه في جملته

____________________

١ - في " ج ": واللحية.

٢ - في " س ": وازالته.

٣ - الجث: القطع.

١٣٤

لايحرز منه شيئا(١) وفي شكه بين ستة أو سبعة، ويبني على الاقل إذا شك فيما دون ذلك وقطعه مختارا لا لصلاة فريضة حاضرة يبطله، وكذا قطعه لضرورة ولم يكن أتى على أكثره، ولا يلزم استئنافه بالشك بين سبعة وثمانية، ولو ذكر في أثناء الثامن لقطعه ولم يلزمه شئ فإن لم يذكر حتى أتمه صلى للاول ركعتين وأضاف إلى الشوط الزائد ستة ليصير له طواف آخر.

ومن سننه المقارنة له، تقبيل الحجر واستلامه في كل شوط واستلام الاركان وتقبيلها وخاصة الركن اليماني، والدعاء عند كل ركن وعند الباب والميزاب(٢) وقراء‌ة: *(إنا أنزلناه) * والتزام الملتزم ووضع الجبين والصدر والذراعين وتمريغ الخدين على المستجار(٣) في سابع شوط، والتضرع وطلب التوبة وذكر ما ورد من الدعاء في كل موضع يختص به، والتعلق بالاستار والخشية، والاستغفار.وإذا فرغ منه صلى عند مقال إبراهيم الخليل - عليه السلام - ركعتين يقرأ سورة الاخلاص في الاولى منهما وفي الثانية سورة الجحد بعد الحمد وكذا لكل طواف يطوفه فرضا أو سنه وبعد صلاته يأتي زمزم استحبابا يغتسل بشئ من مائها أو يصيب على بعض جسده ويشرب منه راعيا بماء ندب مستقيما من الدلو المقابل للحجر خارج بعد ذلك إلى السعي من الباب المقابل له.والسعي بعد فراغه من الطواف ركن يبطل بتعمد تركه الحج وحكم الاضطرار والنسيان فيه حكمه في الطواف، وأول وقته بعد الفراغ منه ويمتد بإمداد

____________________

١ - في " س ": لا يجز منه شيئا.

٢ - في " س ": عند الباب في الميزاب.

٣ - المستجار من البيت الحرام هو الحائذ المقابل للباب دون الركن اليماني بقليل.

مجمع البحرين.

١٣٥

وقته، وحكم كل منهما في الزيادة والنقصان والسهو والشك، حكم الآخر سواء.ومن سننه الطهارة، وصعود أعلا الصفا والذكر المأثور والدعاء المرسوم مستقبلا به الكعبة ماشيا لا راكبا في جميعه وفروضه ابتداؤه بنيته من أسفل الدرج مبتدئ بالصفا مختتما بالمروة ساعيا بينهما سبعة اشواط محرزا عددها.وسننه المقارنة المشي من الصفا بدعاء وخشوع إلى حد الميل والهرولة منه بتقديس(١) ودعاء إلى الميل الآخر ثم المشي إلى المروة على ماوصفناه من الدعاء هكذا في كل شوط.

ويتحرى في كل موضع ما يخصه من الدعاء ويقرأ: *(إنا أنزلناه) * ولو وقف من إعياء أو جلس لا بين الصفا والمروة بل على كل واحد منهما لم يكن به بأس وكذا لو سعى راكبا، فإن كان متمتعا وجب عليه عند فراغه منه التقصير، وخير مواضعه المروة يقص بنيته شيئا من أظفاره او أطراف شعر رأسه أو لحيته داعيا ذاكرا وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم، والافضل التشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ولو لبى به قبل أن يقصر متعمدا لبطلت متعته وصارت حجته مفردة، ولو فعل ذلك ناسيا لم تبطل بل يلزمه دم شاة.

وإحرام الجج ركن مفروض يبطل بتعمد تركه الحج لا بنسيانه(٢) أو السهو عنه وخير وقته بعد الزوال من يوم التروية، وأشرف مواضعه في المسجد عند المقام أو تحت الميزاب، وإن كان عقده في أي موضع كان من مكة جائزا، ويتقدمه من التنظيف والغسل والصلاة والدعاء المختص بذكره وتعيينه وعقده عقيب فريضة

____________________

١ - في " س ": بنقل يسير.

٢ - في " ج ": إلا بنسيانه.

١٣٦

ما يتقدم احرام العمرة، ويجب فيه من لبس ثوبيه وتعيين نيته لعقده بها(١) وبالتلبيات الاربع المذكورة ومن مقارنة النية واستدامة حكمها ما يجب في ذلك وكذا في كل ما يجب اجتنابه من المحرمات المذكورة عليه، ولا يرفع فيه صوته بالتلبية إلى أن يخرج من مكة مشرفا على الابطح فحينئذ يرفع صوته بها(٢) جامعا بين الواجبة والمندوبة منها حتى يأتي منى فيدعو بما يخصها، ويبيت بها ليلة عرفة ويفيض منها بعد صلاة الفجر إلى عرفات، وإن كان إماما فبعد طلوع الشمس ويدعو عند إفاضته منها بدعائها ويلبي ويقرأ: *(إنا أنزلناه) * حتى يأتي عرفات فيضرب خباه(٣) بنمرة وهي بطن عرفة، ويجب الوقوف بها لانه ركن حكمه حكم باقي الاركان، ويزيد عليها بأن فواته اضطرارا ولا يحصل الوقوف بالمشعر اختيارا يبطل معه الحج، وأول وقته من بعد زوال الشمس في اليوم التاسع وآخره للمختار وللمضطر ساعة من ليل العاشر.

والمعتبر في وجوبه أن لايكون في الجبل ومع الاختيار ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الاراك وأفضل محاله في ميسرة الجبل ويتأكد الغسل له، فإذا زالت الشمس قطع التلبية وأتى موضع الوقوف وعقد بنية الواجبة بمعتبراتها مستديما حكمها إلى الغروب ولو أفاض قبل ذلك مع العمد والعلم بانه لا يجوز وجب عليه بدنة.

ومن أكيد السنن قطع مدة الوقوف بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء الموظف كذلك بحيث لا يشتغل وقته ولا يقطعه بغير ذلك.

____________________

١ - في " أ ": لعقده بهما.

٢ - في " أ " و " م ": يرفع بها صوته.

٣ - الخباء: ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للسكن.

المنجد.

١٣٧

وينبغي أن يكون مشترى(١) الهدي من عرفات ليساق إلى منى ويدعو عند الغروب بدعاء الوداع ويفيض إلى المشعر ذاكرا بحيث لا يصلي العشائين إلا به جامعا بينهما بأذان وإقامتين وكذا في صلاة الظهرين يوم عرفة ويبيت به متهجدا داعيا إلى ابتداء طلوع الفجر فإن ذلك أول وقت الوقوف به.وحكمه في الوجوب والركنية حكم الوقوف بعرفة، ويمتد للمختار إلى ابتداء طلوع الشمس وللمضطر الليل كله، ففواته اختيارا لاحج معه واضطرارا إذا لم يكن حصل وقوف عرفة اختيارا كذلك.ومن شرط صحته نيته بما يتبعها من مقارنة واستدامة والذكر بأقل ما يسمى المرء ذاكرا.

وأن لا يكون مع الاختيار في الجبل، ومن أكيد سننه ما أمكن مما ذكرناه(٢) أنه يستحب يوم عرفة من الاذكار والدعاء الموظف له وقطع زمان الوقوف بذلك، فإذا ابتدأ طلوع الشمس وجب الافاضة منه إلى منى، وينبغي قطع وادي محسر(٣) بالهرولة للراجل وتحريك دابة الراكب به، فإذا أتى منى يوم العيد لزمه فيها ثلاثة مناسك: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات وأفضل الحصى ما التقط من المشعر على قدر راس الانملة ويجوز من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، والحصى الذي يرمى به يكره مكسره وسوده، وأجوده البيض والحمر والبرش وجملته

____________________

١ - في " م ": يشتري.

٢ - في " ج " و " س " و " أ ": ممن ذكرنا.

٣ - وه وبين منى ومزدلفة، سمي بذلك لان فيل أبرهة كل فيه وأعيى فخسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات، المصباح.

١٣٨

سبعون حصاة، فإذا أراد الرمي أتى الجمرة القصوى(١) وهي العقبة واستقبلها من أسفل مستدبر الكعبة(٢) ونوى مقارنا بآخر نيته الرمي حذفا واحدة بعد أخرى وكبرمع كل حصاة داعيا بما ينبغي هناك.

والذبح وهو بعد الرمي وهو إما فرض فهدي النذر أو لكفارة أو التمتع أو القران بعد التقليد أو الاشعار، أو سنة وهو الاضحية وهدي القارن قبل أن يقلد أو يشعر فتقليده تعليق نعل أو فراد عليه.

وإشعاره شق سنامه من الجانب الايمن بحديدة حتى يسيل دمه(٣) وهو سنة لكل سائق هدي فهدي النذر مضمون وهو بحسب ما نذر إن كان معينا بصفة مخصوصة لم يجز غيره، وإن لم يعين بل كان مطلقا فمن الابل أو البقر أو الغنم خاصة وهدي الكفارات بحسبها ويساق ما وجب(٤) منها بجناية عن قتل صيد من حيث حصلت إلى أن يبلغ محله ولا يلزم ذلك في غير الصيد.وينحر أو يذبح ما وجب منها في إحرام المتعة أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة بانحرورة وما وجب في إحرام الحج بمنى وهدي التمتع(٥) أعلاه بدنة وأدناه شاة ومحل نحره أو ذبحه بمنى.ويؤكل منه ومن هدي القران دون النذر والكفارات، فإن كان من الابل فلا يجزي إلا الثني وهو الداخل في سادس سنة، وكذا من البقر والمعز إلا أنه منهما ما

____________________

١ - في " ج " و " ا ": الجمرة القصيا.

٢ - في " ج " و " س ": مستدبر القبلة.

٣ - في " س ": دم.

٤ - في " س ": وشأن ما وجب.وفي " أ ": ولشاق ما وجب.

٥ - في " س ": وهدي المتمتع.

١٣٩

استكمل سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن يجزي الجذع وهو ما لم يدخل في السنة الثانيه، وشرطه أن يكون تام الخلقة سالما من جميع العيوب سمينا، وأفضل ما تولاه مهديه بنفسه، فإن لم يتمكن نوى ويده في يد الجزار(١) ولا يعطيه شيئا من لحمه أو جلاله(٢) اجرة فيجوز صدقة ويسمي عند ذلك، ويتوجه بآية إبراهيم ويدعو ويقسم اللحم أثلاثا لاكله وهديته وصدقته، وأيام النحر بمنى أربعة: النحر والثلاثة التي تليه وفي باقي الامصار ثلاثة، فإن لم يجد الهدي خلف ثمنه عند ثقة يذبحه عنه قابلا، فإن تعذر عليه ذلك لفقر أو إعسار صام عنه ما قدمناه والاشتراك في الهدي الواجب اختيارا لا يجوز، بل اضطرارا، وفي الاضاحي يجوز على كل حال.والحلق بعد الذبح وهو نسك فإذا أراده استقبل الكعبة ونوى بعد أمر الحلاق بالبداية من جانب الناصية الايمن ويدعو بما ورد لذلك ويجمع شعره، فيدفنه بمنى موضع رجله، وقيل: يجزي التقصير بدلا عن الحلق، ويجب عليه دخول مكة من يومه للطواف والسعي ويمتد وقت ذلك إلى آخر أيام التشريق وقيل: إلى آخر ذي الحجة.

ويعتمد عند دخولها من الغسل وغيره ما اعتمده أولا ويطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه(٣) ويسعى بين الصفا والمروة سعيه كطوافه، وسعيه أولا ولا امتياز إلا بالنية، فإنه يعين كل ركن(٤) أو غيره بنيته.وطواف الزيارة وسعيها وهما ما أشرنا إليه كل منهما ركن يفسد الحج

____________________

١ - جزرت الجزور: نحرتها، والفاعل جزار.

٢ - جل الدابة كثوب الانسان يلبسه يقيه البرد، والجمع جلال وإجلال.المصباح.

٣ - في " س ": ركعتين.

٤ - في " م ": " كل ركعة " بدل " كل ركن ".

١٤٠