إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء ١

إشارة السبق الى معرفة الحق0%

إشارة السبق الى معرفة الحق مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 151

  • البداية
  • السابق
  • 151 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 19856 / تحميل: 4238
الحجم الحجم الحجم
إشارة السبق الى معرفة الحق

إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء 1

مؤلف:
العربية

بالاخلال به، ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن وحكم النساء والخصي في وجوبه حكم الرجال، ويصلي بعده ركعتيه، وقد أحل من كل ما أحرم منه ولا يبيت ليالي أيام التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها لا للطواف ولا لضرورة محوجة من مرض أو خوف حادث يحدث بالنساء من حيض وغيره، ليلة لزمه دم وليلتان دمان، وثالث ليلة لا يلزمه شئ إن نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو النفر الاول ولم يقم بمنى إلى غروب الشمس، فإن أقام وجب عليه مبيتها فإن لم يبت مختارا وجب عليه دم ثالث.

ووقت الرمي في جميع أيامه أول النهار ويمتد إلى قبل غروب الشمس(١) فإن أغربت ولم يرم، قضاه في صدر اليوم المستقبل وإذا فاته جملة الرمي قضاه قابلا أو استناب من يقضيه عنه.

والترتيب واجب فيه البداء‌ة بالعظمى ثم الوسطى ثم العقبة ومخالفته توجب استئنافه ويرمي كل يوم من الايام الثلاثة الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها سبع والنية معتبرة فيه، ومن فضله رميه حذفا والتكبير مع كل حصاة، والذكر المخصوص به واستقبال الكعبة في رمي العظمى والوسطى والوقوف بعد الرمي عند كل واحدة منهما(٢) قليلا دون الثالثة، ومن أصحابنا من ذهب إلى أنه سنة لا فرض(٣) والنفر في الآخر أفضل منه في الاول(٤) ولا ينبغي لمن أصاب النساء أو تعدى بصيد أو غيرهما مما يوجب الكفارة

____________________

١ - في " س " و " أ ": إلى قبيل غروب الشمس.

٢ - في " أ " و " م ": منها.

٣ - قال العلامة في المختلف ١ / ١٣٢: " ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج والمشهور الوجوب ".

٤ - في " س ": والنفر الآخر أفضل منه في الاولى.

١٤١

أن ينفر إلا في الاخير ولا لمن أراد النفر أولا أن ينفر إلا بعد الزوال فأما إذا نفر أخيرا فلا بأس به في صدر النهار متى أراد.وإذا نفر في الاول دفن حصى اليوم الثالث بمنى، ومن تمام الفضيلة إتيان مسجد الخيف وزيارته والصلاة عند المنارة التي في، وسطه والذكر والدعاء فيه، وتوديع منى والالتفات إليها عند النفر منها، والسؤال أن لا يكون آخر العهد بها، ودخول مسجد الحصباء والصلاة فيه والدعاء والاستلقاء للاستراحة على الظهر، فإذا رجع إلى مكة فليكثر من الطواف المندوب فإنه ثوابه عظيم.

ويزور الكعبة على غسل إن كان صرورة(١) ويصلي في زواياها وعلى الرخامة(٢) الحمراء ويجتهد فيها بالدعاء ويودع البيت بالطواف ويدعو بعده بدعاء الوداع، ويصلي عند المقام ويشرب من ماء زمزم ويصب على بعض أعضائه ويمشي إذا خرج من المسجد بعد وداعه القهقرى مستقبلا بوجهه الكعبة داعيا طالبا أن لا يجعل آخر العهد.

والقارن أو المفرد بعد إحلاله يقضي جميع المناسك يبرز إلى أحد المساجد المعدة للعمرة فيحرم بعمره مفردة ويأتي مكة يطوف طواف العمرة المفردة(٣) ويسعى سعيها ويطوف بها طواف النساء ويقصر وقد أحل.

والعمرة المبتولة سنة وأفضل أوقاتها رجب، ويجوز في كل شهر وأحكامها ذكرناها في المفردة ولا يحتاج إلى نقلها لتمتعه بها أولا، وإنما هي مستحبة له بعد

____________________

١ - الصرورة - بالفتح -: الذي لم يحج: سمي بذلك لصره على نفقته لانه لم يخرجها في الحج.

المصباح.

٢ - الرخام: حجر معروف، الواحدة رخامة.

المصباح.

٣ - في " س ": يطوف لطواف العمرة المفردة.

١٤٢

استيفائه مناسك عمرته وحجه.

والمصدود بعدو يبعث هديه إن تمكن وإلا ذبحه عند بلوغ محله وفرقه إن وجد موستحقا وإلا تركه مكتوبا عليه وأحل من كل ما أحرم منه، وأعاد من قابل إن كان حجة فرضا، والمحصور بمرض يرسل أيضا هديه إلى أن يبلغ محله وهو يوم النحر يحل من كل ما أحرم منه إلا النساء حتى يطوف طوافهن قابلا أو يطاف عنه فإن لم يقدر كل واحد منهما على إنفاذ هديه وعجز عن ثمنه بقى على إحرامه إلى قابل حتى يحج أو يحج عنه.

والمحرم إذا فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق فيطوف ويسعى ويجعل حجته مفردة ويتحلل مما(١) أحرم منه.

فجملة أركان الحج تسعة: النية في كل واجب ركنا كان أو غير ركن، وإحراما العمرة والحج وطوافاهما وسعياهما، والموقفان عرفة والمشعر وماعداها من الواجبات ليست بأركان، وجميع المناسك الواجبة والمندوبة(٢) تصح بغير طهارة إلا الطواف خاصة وكلها تستقبل بها الكعبة إما واجبا كالصلاة وما في حكمها، أو ندبا كباقيها إلا رمي جمرة العقبة كما أومأنا إليه.

وكل طواف واجب له سعي إلا طواف النساء، فإنه لا سعي له وتصح جميع المناسك من الحائض والنفساء إلا الطواف فإنها متى طهرت تقضيه، وقيل: يقضى عنها نيابة، وقيل: تجعل حجتها مفردة، وتعمر بعدها(٣) .

____________________

١ - في " أ " و " م ": ويتحلل ما.

٢ - في " س ": وجميع المناسك واجبة.

٣ - لاحظ الحدائق الناضرة ١٤ / ٣٤٠.

١٤٣

وهل يصح الاستيجار عن الميت من الميقات مع القدرة على ذلك من بلده أم لا؟ فيه خلاف.

ومن تمام فضيلة الحج(١) قصد المدينة لزيارة الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم وسلامه.

____________________

١ - في " أ " ومن تمام أفضلية الحج.

١٤٤

وأما الكلام في الجهاد

فهو فرض على الكفاية، وشرائط وجوبه: الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والقدرة عليه بالصحة والآفات المانعة منه والاستطاعة له بالخلو من العجز عنه والتمكن منه وما لا يتم كونه جهاد إلا به من ظهر وآلة وكلفة ونفقة وغير ذلك مع أمر الامام الاصل به أو من نصبه وجرى مجراه أو ما حكمه حكم ذلك من حصول الخوف الطارئ على كلمة الاسلام(١) أو المفضي إلى احتياج الانفس أو الاموال فتكاملها يجب وبارتفاعها أو الاخلال بشرط منها يسقط، فكل من أظهر الكفر أو خالف الاسلام من سائي فرق الكفار يجب مع تكامل ما ذكرناه من الشروط جهادهم، وكذا حكم من مرق عن طاعة الامام العادل أو حاربه أو بغى عليه أو أشهر سلاحا في حضر أو سفر أو بر أو بحر أو تخطى إلى نهب مال مسلم أو ذمي.

وينبغي قبل وقوع الابتداء به تقديم الاعدار والانذار والتخويف والارهاب، والاجتهاد في الدعاء إلى اتباع الحق والدخول فيه، والتحذير من الاصرار على مخالفته والخروج عنه، والامساك مع ذلك عن الحرب حتى يكون العدو هو البادئ بها، والمسارع إليها، ليحق عليه بها الحجة، ويستوجب خذلان الباغي.

وأولى ما قصد إليها بعد الزوال وأداء الصلاتين، ويقدم الاستخارة عند العزم عليها، ويرغب في النصر إلى الله سبحانه، ويعبئ أميرها الصفوف، ويجعل كل قوم من المحاربين تحت راية أشجعهم وأقواهم مراسا وأبصرهم بها، مع

____________________

١ - في " أ ": كلمة الاخلاص.

١٤٥

تمييزهم بشعار يتعارفون به، وتأكيد وصيتهم بتقوى الله وإخلاص الجهاد له والثبات، ورغبة في ثوابه ورهبة من عقابه، وتوقي الفرار لما فيه من عاجل العار وآجل النار، ويأمر بالحملة بعضا ويبقى في بعض آخر ليكون عزما لهم وفيه لمن يتحير إليه منهم، فإن ترجح العدو وإلا أردف أصحابه ببعض بمن معه وتقدم بهم رجاء زوال صفوفهم عن مواضعها ليحمل عليهم بنفسه وجيشه جملة واحدة، والمبارزة بغير إذنه لا تجوز، ولا فرار الواحد من واحد واثنين بل من ثلاثة ومازاد، وكلما يرجى به الفتح يجوز قتال الاعداء به إلا إلقاء السم في ديارهم ومن يرى من الكفار حرمة الاشهر الحرم إذا لم يبدأ بالقتال، لا يقاتل فيها، ومن عدا أهل الكتاب من جميع من يجب جهاده لا يكف عن قتالهم إلا بالرجوع إلى الحق وهؤلاء، وهم اليهود والنصاري والمجوس، يجب الكف عنهم إذا قبلوا الجزيه والتزموا بشروطها التي من جملتها: ان لا يتظاهروا بكفرهم، ولا يعينوا على مسلم، ولا يرفعوا عليه صوتا ولا كلمة، ولا يتجاهروا بسبه ولا أذيته ولا باستعمال المحرمات في الملة الاسلامية، ولا يجددوا كنيسة، ولا يقيموا مادثر منها، ولا يظهروا شعار باطل كصليب وغيره، فمتى وفوا بذلك لزم الدفع عنهم وإن لا يمكن منهم، وإلا كانوا مغنما لاهل الاسلام دما ومالا وأهلا وذرية.

وتوضع الجزية على رؤوسهم وأراضيهم بحسب ما يراه الامام وتصرف إلى أهل الجهاد ولا تؤخذ من النساء، ولا من غير بالغ كامل العقل، ولا من غير ما ذكرناه من الفرق الثلاث، وإذا حال الحول على الذمي ولم يؤدها(١) فأسلم أسقطها عنه إسلامه.

____________________

١ - في " أ ": ولم يردها.

١٤٦

ويقاتل الحربيون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهموأسيرهم ويجاز على جريحهم، سواء كانوا كفار ملة أو ردة، لهم فئة إليها مرجعهمولا يفعل ببغاة أهل الردة ذلك إذا لم يكن لهم ملة(١) بل يقتصر على قتالهم من غير

اتباع ولا إجهاز ولا قتل أسير، فأما من أظهر الارتداد وإن لم يدخل في حكم البغاة فإنه إن كان في الاصل كافرا فاسلم ثم ارتد بعد إظهاره الاسلام يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وإن كان مسلما لا عن شرك بل ممن ولد على الفطرةونشأ على إظهار كلمة الاسلام، ثم أظهر الارتداد بتحليله مما حرم الشرع أوتحريمه ما حلله، فإنه يقتل من غير استتابة.والمفسدون في الارض كقطاع الطريق والواثبين على نهب الاموال يقتلون إنقتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الاموال صلبوا بعد قتلهم، ويقطعون من خلافإذا تفردوا(٢) بالاخذ دون القتل وإن لم يحدث منهم سوى الاخافة والارجاف نفوامن بلد إلى بلد واودعوا السجن إلى أن يتوبوا أو يموتوا.ومن اسر قبل وضع الحرب أوزارها قتل لا محالة وبعدها يكون لولي الامرحق الاختيار فيه(٣) إما بالقتل او الاسترقاق أو المفاداة(٤) .ولا يغنم من محاربي البغاة إلا ما حواه الجيش من مال أو متاع وغيرهما فيمايخص دار الحرب لا على جهة الغصب، فأما من عداهم من الكفار والمحاربين فيغنم منهم ذلك وغيره من أهل وذرية ورباع وأرض.

____________________

١ - في " أ ": فئة.

٢ - في " أ " و " ج ": إن انفردوا.

٣ - في " أ " و " م ": حسن الاختيار فيه.

٤ - في " أ ": أو المعادات.

١٤٧

وتقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين، سهمان للفارس، وسهم للراجل بعد ابتداء سد الخلل اللازم سده في الاسلام وبعد اصطفاء ما للولي أن يصطفيه لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآلات حرب وغيرها وبعد إخراج الخمس منها

ودفعه إلى مستحقيه، ويسهم للمولود في دار الجهاد واللاحق للمعونة، ولا فرق في ذلك بين غنائم البر والبحر ولا بين من معه فرس واحد أو جماعة في أن له بحساب ما معه منها، وما لا يمكن نقله من العقارات والارضين فئ لجميع

المسلمين حاضرهم وغائبهم ومقاتلهم وغيره.والارض إما أن تكون مفتحة بالسيف عنوة فلا يصح التصرف فيها ببيع ولاهبة ولا غيرهما، بل حكمها ما ذكرناه، وإلى الامام تقبيلها والحكم فيها بما شاءويلزم المتقبل بعد أداء ما عليه من حق القبالة الزكاة إذا بلغ ما بقي له النصاب.وإما أن تكون خراجية بالصلح عليها، فيصح التصرف فيها لانها أرض

الجزية المختصة بأهل الكتاب والماخوذ منها كالمأخوذ من جزية الرؤوس يسقط بالاسلام، ولا يجوز الجمع بين الاخذ على الجهتين بل متى أخذ من إحديهما سقط عن الاخرى ويسقط خراج هذه الارض بانتقالها إلى المسلم بالبيع، وتعود الجزيةإلى رأس بائعها.وإما أن تكون من الانفال وهي كل أرض خربت أو باد أهلها أو سلموهابغير محاربة أو جلوا عنها أو ماتوا ولا وارث لهم بقرابة ولا عتق، وقطائع الملوك وصوافيهم من غير جهة غصب وبطون الاودية والآجام ورؤوس الجبال فكلها للامام - عليه السلام - القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله لا تصرف فيها لاحد سواه.

وإما أن تكون أرضا أسلم أهلها وأجابوا إلى الحق طوعا فهي ملك لهم يتصرفون فيها كما يشاؤون.

١٤٨

[الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ](١)

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانا فرضين من فرائض الاسلام فهل هما على الكفاية أو التعيين؟ وهل يجبان عقلا أو سمعا؟ الاقوى وجوبهما علىالاعيان سمعا إلا ما فيه دفع ضرر على النفس فإن التحرز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضية العقل.ولا بد من العلم بالمعروف وبالمنكر وتمييز كل واحد منهما عن الآخر، وظهورأمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا وثبوت العلم أو الظن بتأثير الامروالنهي وأن النكير لا يفضي بصاحبه إلى ضرر يدخل عليه، في نفس او مال ولا إلى تجدد مفسدة في دين أو دنيا، فمع تكامل هذه الشروط وحصول الاستطاعة والمكنةيجب باليد واللسان والقلب فإن فقدت القدرة وتعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة، وإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لاحد الاسباب المانعةفلابد منه باللسان الذي لا يسقط الانكار به شئ.وكل ما يجب إنكاره لا يكون إلا قبيحا فلذلك لا يكون الانكار إلا واجبا،وما يؤمر به قد يكون واجبا إذا كان أمرا بواجب وقد يكون مندوبا إذا كان أمرابندب(٢) وأي وجه أمكن الانكار عليه لا يجوز الاقتصار على ما دونه والاخلال به

____________________

١ - ما بين المعقوفتين منا.

٢ - في " م ": إذا كان بمندوب.

١٤٩

جملة من أقبح القبائح لكونه إخلالا بواجب وإضاعة لامر عظيم من أمور الدين.وهذا ما قصدنا تحريره وضبطه من مهم الاركان المطلع بتحصيلها على مايجب معرفته وفهمه من الحق الذي لا فسحة في الجهل به ولا عذر في إهمال

اكتسابه وطلبه ونرجو من كرم الله سبحانه أن يجعل ما نحوناه وأثبتناه من ذلك خالصا لمرضاته وسبيلا إلى توفير المثوبة والاجر في جنانه وعونا لكل من استعان به على طاعاته.إنه ولي من اعتصم به ولجأ إليه وكافي من توكل في جميع أموره عليه وبه توفيق نيل المستنيل وهو حسبي ونعم الوكيل. *(والحمد لله رب العالمين) *

تم الكتاب بعون الله وتوفيقه

١٥٠

الفهرست

العقيدة والشريعة أوالفقه الاكبر والفقه الاصغر ٢

أما الكلام في ركن التوحيد. ١٢

أما الكلام في ركن العدل. ١٧

الكلام في الاحباط وبطلانه ٣١

الكلام في بطلان التكفير ](٣) ٣٣

[الكلام في سؤال القبر ] ٣٦

أما الكلام في ركن النبوة ٣٩

وأما الكلام في ركن الامامة ٤٥

أما الطهارة: ٦٧

[غسل مس الميت ]: ٧٠

الكلام في غسل الميت.. ٧٧

[كتاب الصلاة ] ٨٥

[صلاة الجماعة وشروطها ](١) ٩٨

[صلاة الجمعة وشروطها ](١) ٩٩

[نوافل ليالي شهر رمضان ](١) ١٠٧

[كتاب الزكاة ] ١١١

وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للاحرار دون العبيد. ١١١

[زكاة الفطرة ](٥) ١١٤

[كتاب الخمس ] ١١٧

[كتاب الصوم ] ١١٨

وأما الكلام في ركن الصوم ١١٨

[كتاب الحج ] ١٢٦

وأما الكلام في ركن الحج. ١٢٦

وأما الكلام في الجهاد ١٤٥

[الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ](١) ١٤٩

الفهرست.. Error! Bookmark not defined.

١٥١