إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء ١

إشارة السبق الى معرفة الحق0%

إشارة السبق الى معرفة الحق مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 151

  • البداية
  • السابق
  • 151 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 19861 / تحميل: 4239
الحجم الحجم الحجم
إشارة السبق الى معرفة الحق

إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء 1

مؤلف:
العربية

وأما الطهارة من النجس فينبغي معرفة النجاسات، وهي إما دم الثلاثة المذكورة، لا فسحة في كثيرها ولا قليلها، بل هما في الحكم واحد، وما عداها من باقي الدماء المحكون بنجاستها معفو عن قليلها، وهو ما نقص عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث، والنزاهة عنه أفضل.

وفي الدماء ما لا حرج في قليله ولا كثيره، وهو دم البق والبراغيث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية، مع تعذر التحرز منها.

وإما بول وروث(١) فيعتبر فيهما ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، أو ما يؤكل إذا كان جلالا، والجلل أكل العذرة لا سواها.

ويستبرأ بحبسه عنها(٢) وتغذيته بعلف طاهر، والمدة للابل أربعون يوما، وللبقر عشرون، وللشاة عشرة أيام، وروي سبعة(٣) وللبطة خمسة أيام، وكذا الدجاج وقيل: ثلاثة(٤) وللسمك يوم وليلة، وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل منه.

وإما مني، وهو سواء بالنسبة إلى كل حيوان.وإما مشروب، وهو الخمر والفقاع وكل شراب مسكر.وإما حيوان، وهو الكلب والخنزير، والكافر على اختلاف جهات كفره، والثعلب والارنب مختلف فيهما.وإما ميتة ماليس له نفس سائلة من الحيوان، لا ما ليس كذلك، كالزنابير

____________________

١ - في " م " وأما البول والروث.

٢ - في " ج ": " بحبسه عينا " وهو تصحيف.

٣ - أنظر مستدرك الوسائل ١٦ / ١٨٧، باب ١٩ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ و ٣.

٤ - وهو خيرة الشيخ في المبسوط لاحظ ٦ / ٢٨٢، وفي الجواهر: إنه المشهور، بل عن الخلاف: الاجماع عليه، جواهر الكلام ٣٦ / ٢٨٠.

٨١

وما أشبهها، وعرق الابل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف(١) .وكيفية التطهير من هذه النجاسات، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها(٢) ، والثياب بعصرها مرتين، والآنية بادارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا، ومن ولوغ الكلب خاصة، تكون الاولى منهن بالتراب.والارض وما في حكمها من حصر أو بوار، تفرغ الشمس لها حتى تجف.

والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر، والخمر بانقلابها خلا، والخزف وما ينقلب عينه بالنار، والكافر بالاسلام.

والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك، ويجوز فيما عداه.

وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات، فإن لم تسلبه الاضافة اطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا.أو مطلق فأما جار ولا ينجسه(شئ)(٣) إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه.أو راكد فإما بمجموع كثير، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه، وحكمه حكم الجاري.

والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة.

____________________

١ - هكذا في " م " ولكن في غيرها: " فيه خلاف ".

قال العلامة المجلسي في مرآة العقول ١٣ / ١٥٢: واختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام، فذهب ابنا بابويه والشيخان وأتباعها إلى النجاسة...والمشهور بين المتأخرين الطهارة.

٢ - في " م ": حتى يزول عنها.

٣ - مابين القوسين موجود في " م ".

٨٢

أو قليل، وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة، ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه.أو نبع، وهو ماء البئر، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت فيه، سواء تغير أو لا، وسواء كان ماؤه كثيرا أو قليلا، ولا يطهر إلا بالنزح منه.فإن كان الواقع فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس، أو مات فيه بعير، أو غلبته النجاسة(١) التي غيرت أحد أوصافه، ولم يزل التغيير(٢) إلا بنزح جميع الماء، أو كانت النجاسة الواقعة فيه غير منصوص على مقدار نزحها(٣) نزح الماء كله، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال متناوبين أول النهار إلى آخره(٤) .وإن مات فيه آدمي كبير أو صغير، مسلم أو كافر نزح سبعون دلوا.ولموت الفرس أو الحمار أو الفيل(٥) أو ما في حكمهم كر.ولكثير الدم المعفو عن قليله، أو العذرة الرطبة أو المنقطعة إذا كانت يابسة خمسون دلوا.ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دلاء.

وللكلب أو الخنزير أو الشاة(٦) أو ما في مقدار واحد من ذلك، مما لا فرق بين الصغير والكبير فيه أربعون دلوا، وكذا البول البشري البالغ.

____________________

١ - في " م ": أو غلبت عليه النجاسة.

٢ - في " أ ": ولم يزل التغير.

٣ - في " م ": على مقدر نزحها.

٤ - في " م ": متناوبين إلى الليل من أول النهار إلى آخره.

٥ - وفي " أ ": ولموت الفرس والحمار والفيل.

٦ - في " م ": وللكلب والخنزير والشاة.

٨٣

وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدارهما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب، وللفأرة المتفسخة أو المنتفخة، ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع دلاء.ولموت الفأرة والحية، أو العقرب والوزغة، أو بول الطفل الرضيع ثلاث دلاء.وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد.ومتى تغير ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشورع ولم يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول، وإن زال قبل تكميل المقدار وجب تكميله.وإن وقع فيه أجناس مختلفة، كل جنس منها له نزح مخصوص(١) عمل بالاغلب.وهل إذا باشره الكاف حيا، أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا؟ فيه خلاف(٢) .

____________________

١ - هكذا في " م " ولكن في غيرها: كل جنس لها نزح مخصوص.

٢ - قال الشيخ في المبسوط ١ / ١٢: ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح الجميع، لانه لا دليل على مقدر، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وقال فيه أيضا: وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص، فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم - عليهم السلام -: ينزج منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة كان سائغا، غير أن الاول أحوط.(انتهى).

وقال ابن حمزة في الوسيلة: كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص ينزح منها أربعون دلوا(انتهى).

لاحظ موسوعة سلسلة الينابيع الفقهية ٢ / ٤١٥.

٨٤

[كتاب الصلاة ]

وأما ستر العورة فواجب مع التمكن.والمستور إما رجل، فالواجب عليه ستر قبله ودبره.ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.أو امرأة، فإما حرة، وكلها عورة، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه(١) من كشف بعض وجهها، وصلاتها مخمرة(٢) ، وكذا أطراف يديها وقدميها.أو أمة، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها، فإنه لا بأس على الاماء في ذلك.وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص، وما نسج معه حرير منها، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره.فأما الحرير المحض، وجلود الميتة، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب، أو غش به، فلا يجوز اختيارا.

____________________

١ - في نسخة " فسح "، وفي نسخة " سنح "، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه.

٢ - في " أ ": وصلاتها بخمرة.

٨٥

ويعتبر في ملبوس الصلاة، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه.

وأن لايكون مغصوبا، بأن يكون ملكا أو مباحا، وما لا تتم الصلاة فيه بانفراده منسوج فيه(١) إذا كانت فيه نجاسة، واجتنابه أفضل.

وهل يجوز للنساء الصلاة في الحرير المحض أم لا؟ فيه رواية، وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها.وتتأكد في السود والحمر، وفي الملحم(٢) بذهب أو حرير.

وأما الوقت فمعتبر لكون الصلاة مشروطة به(٣) لا تصح قبل دخوله، وإنما تصح بعد خروجه قضاء، كما في وقتها تكون أداء.فأول زوال الشمس بحيث تصير على الجانب الايمن(٤) عند استقبال القبلة لرويتها، هو أول وقت صلاة الظهر، فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما تصلي فيه أو صليت فقد تعين أول وقت العصر، ويمضي بمقدار أدائها.

يمتد بعد ذلك الوقت مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فيختص بها لخروج وقت الظهر(٥) .ويفوت وقتها جملة بمضيه.وزوال الحمرة المشرقيه علامة غروب الشمس، وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضي منه مقدار أدائها أو أنها تؤدى فيه، فيدخل أول وقت العشاء الآخرة.

____________________

١ - هكذا في " م " وفي غيرها: مفسوخ فيه.

٢ - الملحم: جنس من الثياب.لسان العرب.

٣ - في " أ ": وأما الوقت فمعتبر الصلاة مشروطة به.

٤ - هكذا في " م " ولكن في غيرها: الحاجب الايمن.

٥ - في " أ ": بخروج وقت الظهر.

٨٦

وبمضي ما قلناه يشترك وقتهما إلى أن يبقى لنصف الليل قدر أداء العتمة فتختص بها، ويكون آخر وقتها، لفواتها بخروجه، وتحلل البياض(١) الشرقي(٢) في أفق السماء وهو الفجر الثاني.وهو أول الوقت لصلاته ويمتد إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار أداء الركعتين فيكون آخر وقتا الغداة.لفواتها بطلوعها.وفضيلة أول الوقت عظيمة، ولا إثم بفواته والاجزاء مجرد من الفضل بآخره.ونوافل الظهر ووقتها الاول(٣) عند الزوال، ويتسع إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات لصيرورة ظل كل شئ مثله، ونافلة العصر بعد صلاة الظهر في أول وقتها إلى أن يبقى كذلك لمصير ظل كل شئ مثله، ماخلا يوم الجمعة، فإن نوافلها كلها قبل الزوال(٤) ، ونوافل المغرب عقيبها إلى حيث يزول الشفق المغربي.

والوتيرة بعد العتمة، ووقتها متسع.ونوافل الليل ووقتها بعد انتصافه إلى ابتداء طلوع الفجر، وبعد الفراغ منها ومن الشفع والوتر، وقت الدساسة التي هي نافلة الفجر إلى ابتداء طلوع الحمرة المشرقية.ولا يكره يوم الجمعة نافلة، وإنما فيما عداه من الايام يكره ابتدائها لا بسبب، عند طلوع الشمس واستوائها، وغروبها، وبعد صلاتي الغداة والعصر، فأما إن كان عن سبب كقضائها فلا كراهة.

____________________

١ - كذا في " م " ولكن في غيرها: " وتخلل البياض ".

٢ - في " أ ": المشرقي.

٣ - في " م ": ونوافل الظهر وقتها الاول.

٤ - في " م ": " بعد الزوال " وهو تصحيف.

٨٧

وأما القبلة فلوجوب التوجه إليها وجب اعتبارها، فالمصلي إما داخل المسجد الحرام، فتوجهه إلى الكعبة من أي جهة كان فيه، أو خارجة مع كونه في الحرم(١) ، فتوجهه إلى المسجد أولى من توجهه إلى الحرم(٢) .

وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الاركان الاربعة، فالعراقيون إلى العراقي، واليمانيون إلى اليماني، والشاميون إلى الشامي، والغربيون إلى الغربي.

ويلزم المتوجه(٣) إلى القبلة مصليا العلم واليقين بها مع المكنة منه، فإن تعذر فعليه الظن، فإن فاتاه جميعا فالحدس، إلا أن العدول لا بحسب التعذر عن العلم إلى الظن أو عنه إلى الحدس لا يجوز، فمن صلى لا على ما هو فرضه من كل واحد من هذه الامور فلا صلاة له ولو أصاب الجهة.

وبفقد جميع ذلك(٤) وتعذر كل أمارة وعلامة يتوجه بالصلاة إلى أربع جهات، أي الصلاة الواحدة يصليها أربع مرات، إلى كل جهة مرة، فإذا أخطأ الجهة ظانا أو حادسا وعلم ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، ولا إعادة عليه إن كان قد خرج إلا مع استدبار القبلة فإنه لابد من الاعادة على كل حال.

وأما عدد الركعات، ففرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في حكمه، الظهر أربع وركعات وكذا العصر، والمغرب ثلاث، والعشاء الآخرة أربع، والفجر ركعتان، وللمسافر ومن في حكمه إحدى عشرة ركعة، تسقط عنه

____________________

١ - في " أ ": أو خارجا مع كونه في الحرم.

٢ - هذا مارقمناه.ولكن في النسخ التي بأيدينا: " فتوجهه إلى المسجد أولى فتوجهه إلى الحرم ".

٣ - في " أ ": ويلزم التوجه.

٤ - هكذا في " م " ولكن في غيرها: " ويعتقد جميع ذلك " وهو تصحيف.

٨٨

من كل رباعية ركعتان.والذي يلزمه التقصير كل مسافر كان سفره إما طاعة أو مباحا بلغ بريدين فصاعدا.وهما ثمانية فراسخ، أربعة وعشرون ميلا، لان الفرسخ ثلاثة أميال.والميل ثلاثة ألف ذراع.أو كانت مسافته بريدا ورجع ليومه، ولا ينوي الاقامة في البلد الذي يأتيه عشرة أيام، ولا كان حضره أقل من سفره، فمتى تكملت للمسافر هذه الشروط، وتمم عن قصد، وعلم بوجوب التقصير عليه، فلا صلاة له، وإن كان عن جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت تقصيرا، لا مع خروجه.ومن عداه من المسافرين، حكم سفره في الاتمام كحضره، وهو المسافر في معصية أو لعب أو صيد لاتدعه الحاجة إليه، أو الذي سفره أزيد من حضره، كالجمال والبدوي والمكاري والملاح والبريد والعازم على الاقامة عشرا في البلد الذي يدخله، ومن لا يبلغ سفره تلك المسافة.وبداية التقصير إذا توارى عن جدران بلده، وإذا لم يسمع(١) صوت الاذان من مصره.وعدد نوافل اليوم والليلة للحاضر ومن هو في حكمه أربع وثلاثون ركعة، وللمسافر سبع عشرة ركعة، نوافل الظهر ثمان ركعات قبلها، ونوافل العصر مثلها(٢) ، وكلها ساقطة عن المسافر، ونوافل المغرب أربع ركعات بعدها في الحضر والسفر، والوتيرة نافلة العشاء الآخرة ركعتان بعدها من جلوس، تحسب ركعة حضرا لا سفرا.

____________________

١ - في " م ": أو إذا لم يسمع.

٢ - في " م ": " ثمان مثلها ".

٨٩

ونوافل الليل ومابعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا، ويزاد على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع ركعات، تمام عشرين ركعة يصلي قبل الزوال أداء، وبعده قضاء، فإن أمكن(١) يرتبها بصلاة، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه، وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الافضل، وإلا صليت جملة قبل الزوال.

وأما مكان الصلاة فتعتبر فيه الملكية والاباحة والطهارة من متعدي النجاسة، لان يابسها لابأس بالوقوف عليه، وإن كان الافضل خلافه، غير أن مواضع العبادة يتفاضل بعضها على بعض في المثوبة والاستحباب، فأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومشهد كل إمام من الائمة - عليهم السلام -، والمسجد الاقصى ثم المسجد الجامع ومسجد الدرب أو القبيلة، ثم السوق بعدها ثم صلاة الانسان في بيته.

وهي في المكان المغضوب باطلة، ومكروهة في البيع وبيوت النيران(٢) ومعابد الضلال، والمزابل، والحمامات، ومواطن الابل، ومرابض البقر والغنم ومرابض الخيل والحمير، ومذابح الانعام، وبين القبور، وعلى البسط المصورة، والارض السبخة، ومثاوي(٣) النمل، وجواد الطرق(٤) ، وذات الصلاصل،

____________________

١ - في " ج ": فإن أمكنها.

٢ - قال في المدارك: المراد بيوت النيران: ما أعدت لاضرام النار فيها عادة، كالفرن والآتون وإن لم كن مواضع عبادتها...والاصلح اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران لانها ليست موضع رحمة فلا تصلح لعبادة الله تعالى.

مدارك الاحكام ٣ / ٢٣٢.

٣ - المثوى: المنزل.والجمع مثاوي.مجمع البحرين.

٤ - قال في المدارك: جواد الطرق: هي العظمى منها، وهي التي يكثر سلوكها.مدارك الاحكام ٣ / ٢٣٣.

٩٠

والشقرة، والبيداء، ووادي ضجنان(١) ورأس الوادي وبطنه.وأما موضع السجود بالجبهة فشرطه الطهارة من كل نجاسة متعدية ويابسة، وأن يكون مما لا يؤكل ولا يلبس في العادة ملكا أو مباحا، فأما ما يؤكل لا معتادا بل نادرا، أو كان مما يصح استعماله على وجهه، كالورد والبنفسج فلا بأس بالسجود عليه.

ولا ينبغي السجود على المعادن أو ما كان منها، ولا على ماقلبته النار، كالكأس والخزف والجص وشبهه، وأفضله على التربة الحسينية.

____________________

١ - في الجواهر: قيل: إن ذات الصلاصل اسم الموضع الذي أهلك الله فيه نمرود، وضجنان واد أهلك الله فيه قوم لوط.

و " البيداء ": هي التي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فيخسف الله به تلك الارض.وفي خبر ابن المغيرة المروي عن كتاب الخرائج والجرائح: " نزل أبوجعفر - عليه السلام - في ضجنان فسمعناه يقول ثلاث مرات: لا غفر الله لك، فقال له أبي: لمن تقول جعلت فداك؟ قال: مر بي الشامي لعنه الله يجر سلسلته التي في عنقه وقد دلع لسانه يسألني أن أستغفر له، فقلت له: لا غفر الله لك ".

وعن عبدالملك القمي: سمعت أبا عبدالله - عليه السلام - يقول: بينا أنا وأبي متوجهان إلى مكة من المدينة فتقدم أبي في موضع يقال له " ضجنان " إذا جاء في رجل في عنقه سلسلة يجرها فأقبل علي فقال: اسقني، فسمعه أبي فصاح بي وقال: لا تسقه لا سقاء الله تعالى، فإذا رجل يتبعه حتى جذب سلسلته وطرحه على وجهه في أسفل درك الجحيم، فقال أبي: هذا الشامي لعنه الله تعالى.والمراد به على الظاهر معاوية صاحب السلسلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقة.

أنظر جواهر الكلام ٨ / ٣٤٩.والوسائل ٣ / ٤٥٠، الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب مكان المصلي.وقال في مجمع البحرين: في الحديث نهي عن الصلاة في وادي شقرة - وهو بضم الشين وسكون القاف.وقيل بفتح الشين وكسر القاف -: موضع معروف في طريق مكة.قيل: إنه والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف وأنها من المواضع المغضوب عليها.

٩١

فأما ماهو سنة من مقدمات الصلاة، فالاذان وهو ثمانيه عشر فصلا، أربع تكبيرات في أوله، وشهادة الاخلاص وشهادة النبوة، والدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل مرتان مرتان، وتكبيرتان وتهليلتان.

وتسقط في الاقامة من ذلك، تكبيرتان أولا، وتهليلة آخرا، ويزاد بعد دعائه: خير العمل: " قد قامت الصلاه " مرتان، فيكون سبعة عشر فصلا، جملتها خمسة وثلاثون فصلا، إلا أنهما سنة للمنفرد لا للمصلي جمعة أو جماعة، لوجوبهما إذ ذاك وشرطهما الترتيب ودخول الوقت وأن لايزادا ولا ينقصا عما قلناه.وفضيلتهما الطهارة والقيام والتوجه إلى القبلة، وترتيل الاذان وحدر(١) الاقامة، والوقوف على آخر فصولهما، والفصل بينهما أما بسجدة ودعاء، أو جلسة أو خطوة.

وتجنب الكلام في خلالهما، والاتيان بما لا يجوز مثله في الصلاة ويتأكد ذلك في الاقامة، لانها آكد من الاذان، وهما فيما يجهر بالقراء‌ة فيه آكد منها فيما يخافت فيه.

ومايتعلق بالصلاة من الكيفيه، إما أن يرجع إلى الخمس المرتبة، أو إلى ما عداها من الصلوات(٢) المفروضة عن سبب.

فيما يخص المرتبة إما أن يرجع إلى صلاة المختار، أو المضطر، وكلاهما إما أن يرجع إلى المفرد، أو إلى الجامع.

فما يتعلق بالمختار المفرد إما فرض فركن(٣) ، وهو قيامه مع تمكنه، وتوجهه إلى القبلة مع تيقنه، والنية بشروطهما، وتكبيرة الاحرام

____________________

١ - حدر الرجل الاقامة - من باب قتل -: أسرع.المصباح المنير.

٢ - في " ج " من الصلاة.

٣ - هكذا في " م " ولكن في غيرها: " وركن ".

٩٢

بلفظها خاصة، والركوع تاما أي بانتصابه منه، والسجود في كل ركعة.وغير ركن، وهو قراء‌ة الحمد، وسورة تامة بعدها، لان التبعيض في الفرائض لايجوز، وشرط القراء‌ة إعرابها وتصحيحها.وكذا لا يجوز بالعزائم الاربع المختصة بالسجود الواجب، ولا ب‍ " الضحى " إلا ومعها " ألم نشرح "، و " الفيل " إلا ومعها " الايلاف ".

والمراد بالركوع: التطأطؤ والانحناء، بحيث يقوس، مادا عنقه، مستويا ظهره إلا في ترفعه، أو تطمئنه(١) فيه بالخروج عن الحد، وتسبيحة واحدة فيه، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام.والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الاعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، لا يماس الارض شئ من الجسد سواها.

وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما، أفضلها " سبحان ربي الاعلى وبحمده " والطمأنينة فيهما، وعند الرفع عنهما، وهذا حكم الركعة الثانية.والجهر في الغداة واولتي المغرب والعتمة، والاخفات في ماعدا ذلك، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية، وواحد في الثنائية.واللازم منه: الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقراء‌ة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب.والتسليم فيه خلاف(٢) .

واستدامة كل ماهو شرط في صحة الصلاة، من طهارة وغيرها.

____________________

١ - في " أ ": أو تطمأنية.

٢ - لاحظ مختلف الشيعة ٢ / ١٧٤ من الطبعة الحديثة.

٩٣

وتجنب وضع اليمنى على الشمال(١) ، والتأمين آخر الحمد، والالتفات إلى دير القبلة.والتأفق بحرفين(٢) ، والقهقهة، والبكاء من غير خشية، والفعل الكثير المبطل لها وهو مايتكرر مما ليس من جنس أفعالها، وايقاعها وراء امرأة مصلية أو مع أحد جانبيها(٣) كل هذه يجب على المصلي تجنبها.

وأما سننه: وهو التوجه عقيب الاقامة بست تكبيرات، بينهن أدعية مخصوصة، وبعد تكبيرة الاحرام بآية إبراهيم(٤) وتجويد القراء‌ة وترتيلها، وقراء‌ة ماندب إليه بعد الحمد من السور المخصوصة في الاوقات المخصوصة.

والجهر بالبسملة في اولتي(٥) الظهر والعصر من الحمد والسورة التي بعدها، والتكبير مع كل ركعة، وقول مايستحب عند الرفع منه وعند الانتصاب منه، والتكبير مع كل سجدة ومع الرفع أيضا، وزيادة التسبيح في الركوع والسجود إلى ثلاث وخمس وسبع، والدعاء معه، والخشوع في الصلاة، والاجتهاد في دفع الوساوس(٦) والاعتماد على الكفين عند النهوض إلى الركعة، والذكر المأثور، والطمأنينة بين الركعتين، والقنوت في كل ثنائية بعد القراء‌ة وقبل الركوع، وأفضله كلمات الفرج، ورفع اليدين بالتكبير له، وتلقي الارض باليدين عند الهوي للسجود

____________________

١ - وبالعكس، والمراد منه وضع احدى اليدين على الاخرى المسمى بالكفير المنهى عنه شرعا.

٢ - وهو صوت إذا صوت به الانسان علم أنه متضجر متكره.قاله ابن الاثير في النهاية ١ / ٥٥.وفي " ج ": والتانف.

٣ - كذا في " أ " ولكن في " ج " و " س ": ومع أحد جانبيها.

٤ - وهي: *(وجهت وجهي للذي) * الآية.الانعام / ٧٩.

٥ - في " م ": في اوليي.

٦ - في " م ": الوسواس.

٩٤

والتسمية في أول التشهد الاول، وزيادة وسطه وآخره مماندب إليه(١) ، والتحيات في أول الثاني، واتباع وسطه وآخره بما(٢) يختص به، والجلوس لهما متوركا بضم الوركين ووضع ظاهر القدم الايمن على باطن الايسر، ويكون نظره في حال القيام إلى موضع السجود، وحال الركوع إلى مابين قدميه، وحال السجود إلى طرف الانف مرغمابه متجنب النفخ، وحال الجلوس إلى حجره واضعا يديه على فخذيه منفرج الاصابع، وبحذاء أذنيه وهو ساجد، وعلى عيني ركبتيه وهو راكع، وبحذائهما وهو قائم، ويجافي(٣) بعض أعضائه عن بعض راكعا وساجدا.

ولايقعي بين السجدتين، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ويتجنب التنحنح والتثأب والتمطي(٤) والتبسم والتأفف بحرف، والعبث بالرأس واللحية أو الثيباب، ومدافعة الاخبثين، ولا يصلي وتجاهه من يشاهده، أو باب أو نار أو مصباح أو نجاسة أو كتابة أو سلاح مشهور، ولا معه شئ منه، ويدخل في ذلك الكسين ومافيه صورة، ولا يداه داخل ثيابه، ولا يفعل مع الاختيار فعلا قليلا ليس من أفعال الصلاة ويسلم تجاه القبلة، مؤميا بطرف عينه إلى يمينه تسليمة واحدة إن كان منفردا أو إماما لا على يساره أحد، وإلا إن كان سلم يمينه ويساره.

ويكبر إذا سلم ثلاثا، ويعقب(ويسبح)(٥) تسبيح الزهراء - عليها السلام - ويدعو ويعفر بسجدتي الشكر.

وتصلي المرأة كما وصفناه وتختص استحبابا بوضع

____________________

١ - في " م ": بماندب إليه.

٢ - في " ج ": مما.

٣ - في " ج ": وتجافي.

٤ - التثأب: فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه.والتمطي: التبختر ومد اليدين في المشي.مجمع البحرين:.

٥ - مابين القوسين موجود في " م ".

٩٥

يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها، ولا تطأطئ ولا تنحني، وتسجد منضمة، وتجلس كذلك بحيث تضع قدميها على الارض، وتضم ركبتيها، وتضع يديها على جنبيها وتقوم جملة واحدة.

وما يتعلق بالمضطر تكليفه فيه على حسب استطاعته، متى عجز عن الصلاة قائما أو مستندا إلى حائط، أو معتمدا على شئ صلى في آخر الوقت جالسا، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جانبه مضطجعا، فإن عجز عنه صلى على ظهره مؤميا بعينه مقيما بفتحهما مقام قيامه وخفضهما مقام ركوعه، وغمضهما مقام سجوده.

ولا ضاق وقت الصلاة براكب لا يستطيع النزول، أو ماش لايجد السبيل إلى الوقوف، لوجب على كل واحد منهما أن يصلي على حسب استطاعته، متوجهها إلى القبلة إن تمكن، وإلا بتكبيرة الاحرام.

وهذا حكم كل ذي ضرورة لا اختيار معها، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق ومقيد ومفترس وممنوع مما لامدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار.ويدخل في ذلك راكب السفينة، فإنه إن تمكن عن استقبال(١) القبلة في جميع الصلاة فعل، وإلا استقبلها في افتتاحها، ودار إليها مع دورانها، وصلى إلى صدرها، ولو تعذر عليه ذلك، لاجزأه استقبالها(٢) بالنية وتكبيرة الافتتاح، والصلاة كيف توجهت أو دارت.وحكم العراة حكم المضطرين، إن كانوا جماعة(٣) صلوا مؤتمين بأحدهم جلوسا، يقدمهم بركبتيه من يؤمهم، وإن كان العاري مفردا لا أحد يراه صلى قائما، وإلا جالسا إن كان بين من يراه.

____________________

١ - في " ج ": من استقبال.

٢ - في " أ ": باستقبالها.

٣ - في " أ ": إن كانت جماعة.

٩٦

وصلاة الخوف تقصر على كل حال، فإن كان غير بالغ شدته وقف بازاء العدو فرقة، وصلت فرقة أخرى متقدمة بإمام يصلي بهم ركعتين: اولاهما تدخل معه فيهما بالنية والتكبير.

وثانيتهما يصليها، وهو قائم، مطول القراء‌ة فيها، وتشهد لانفسها وتسلم وتأتي موقف النزال تقف تلقاء العدو، ولتأت الفرقة الواقفة فتدرك الصلاة مع الامام الذي تركع بركوعه وتسجد بسجوده، وتصلي الركعة الثانية لانفسها، وهو جالس في التشهد، وتركه فيه، متشهدة معه، فيسلم بهم، ليكون للفرقة الاولى فضيلة الافتتاح، وللثانية فضيلة التسليم.

وهو في صلاة المغرب(١) بالخيار بين أن يصلي بالاولى ركعة أو ركعتين، وبالثانية مابقى.

فإن بلغ الخوف أشده سقط هذا الحكم، ولزمت الصلاة بحسب حصول الامكان، إما بركوع وسجود على ظهور المطي(٢) والخيل مع التوجه إلى القبلة في جميعها، وإما باستقبالها بنيتها وتكبيرة إحرامها، وإقامة التسبيح مقام ركعاتها، وختمها بالتشهد والتسليم.

____________________

١ - في " ج ": وهي في صلاة المغرب.وفي " س ": وهو صلاة المغرب.وما أثبتناه من " أ " وهو الصحيح.

٢ - المطا: وزان عسى: الظهر، ومنه قيل للبعير: مطية، فعيلة بمعنى مفعولة لانه يركب مطاه ذكرا كان أو أنثى، وتجمع على مطي ومطايا - مجمع البحرين -.

٩٧

[صلاة الجماعة وشروطها ](١)

وفضيلة صلاة الجماعة عظيمة، ومثوبتها جزيلة، وأقلها بين اثنين.

ويعتبر في إمامها، مع كمال عقله، الايمان(٢) وطهارة المولد، ومعرفة أحكام الصلاة ومايتعلق بها من قراء‌ة وغيرها، وظهور العدالة.وإذا تساوى الجماعة في هذه الخصال، قدم أقرأهم، فإن تساووا فأفقههم، فإن تساووا أقرب المكان(٣) الذي هم فيه، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم، وعملوا بحكمها.ولا يؤم الابرص(والمجذوم)(٤) والمحدود والخصي والزمن(٥) والمرأة والصبي إلا بمن هو مثلهم.وكراهة الائتمام بالعبد والاعمى والاغلف والمقصر والمقيم والمسافر لمن ليس مثلهم لا لمن هو كذلك.

وشرط صلاة الجماعة: الاذان والاقامة، وأن لايكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل، من بناء أو مافي حكمه، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره.ويجوز الاقتداء مع اختلاف الفرضين(٦) ويقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام به عزما وفعلا، وتسقط عنه القراء‌ة في الاولتين لا فيما عداهما، فإن كانت صلاة جهر، وهو بحيث لا يسمع قراء‌ة الامام، قرأ فيهما، ويدرك الركعة معه متى أدركه، وبأي شئ سبقه يأتي به بعد تسليمه، ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا.

____________________

١ - مابين المعقوفتين منا.

٢ - في " م ": ويعتبر في إمامها كمال عقله والايمان.

٣ - كذا في " أ " ولكن في " س " و " ج ": قرب المكان.

٤ - مابين القوسين موجود في " أ " و " م ".

٥ - الزمانة: العاهة والآفة، يقال: زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب " تعب " وهو مرض بعدوم زمانا طويلا، مجمع البحرين.

٦ - في " س ": فيجوز الاقتداء.

وفي " م " مع اختلاف الفريضتين.

٩٨

[صلاة الجمعة وشروطها ](١)

وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها.

فمنها: مايخصها، وهي حضور إمام الاصل، أو من نصبه(وناب)(٢) عنه لاهليته وكمال خصاله المعتبرة.

وحضور ستة نفر معه، وقيل: ينعقد معه بأربعة(٣) .

وتمكنه من الخطبتين، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بماهو أهله، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله.

والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوهما مماسوى ذلك، والفصل بينهما بجسلة وقراء‌ة سورة خفيفة.

ومنها: مايخص المؤتمين وهو: الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة، ولا عمى ولا عرج ولا مرض، أو كبر(٤) يمنعان من الحركة، والحضور الذي لا سفر معه.

وتخلية السرب، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو مادونهما، لسقوطهما متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن(٥) لايجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها.

وتجزيه عن الظهر، لانعقادها بماعدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.

____________________

١ - مابين المعقوفتين منا.

٢ - مابين القوسين ليس في " أ ".

٣ - ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن إدريس وقواه العلامة في المختلف.لاحظ مختلف الشيعة ص ١٠٣.

٤ - في " م ": ولاكبر.

٥ - هكذا في " أ " ولكن في " ج " و " س " و " م ": ومن حضرها مما.

٩٩

ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا، وإن قدمت إحداهما صحت دون الاخرى.

ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الاذان والاقامة، وتقديم الخطبتين على الصلاة، لاقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها.

ومن فضيلتها الجهر بالقراء‌ة فيها، وقراء‌ة الجمعة بعد الحمد في الاولى، والمنافقين في الثانية، وصلاة العصر عقيبها بإقامة من غير أذان.ويجب انصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب مايجتنبه المصلي من الكلام وغيره.ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي، ومع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال.ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا.ولا حكم للسهو في الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده، وإنما الحكم لما يتساوى(١) الظن فيه، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا به، كالطهارة ومافي حكمها، أو عن ركن من أركانها، أو كان في المغرب أو الغداة أو الاولتين من كل رباعية أو صلاة السفر، أو أنه لايدري(٢) صلى ولا ما صلى، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين، مع تقدم علمه بهما، أو تعمد ترك، ماوجب(فعله)(٣) أو فعل مايجب تركه، فلابد من إعادتها.

وإن كان سهوه في الاخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على

____________________

١ - كذا في " أ " و " م " ولكن في " ج " و " س ": وإنما الحكم بتساوي الظن فيه.

٢ - كذا في " أ " ولكن في " ج " و " س " و " م ": وإنه لايدري.

٣ - مابين القوسين موجود في " م ".

١٠٠