كتاب الهداية

كتاب الهداية0%

كتاب الهداية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 94

كتاب الهداية

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 94
المشاهدات: 75943
تحميل: 3850

توضيحات:

كتاب الهداية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 94 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 75943 / تحميل: 3850
الحجم الحجم الحجم
كتاب الهداية

كتاب الهداية

مؤلف:
العربية

فاذا ركعت وضعت يديها على فخذيها، ولا تطأطأ كثيرا، لئلا ترفع عجيزتها فاذا أرادت السجود جلست، ثم سجدت لاطئة بالارض فاذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السجود وجلست، ثم تنهض إلى القيام، من غير ان ترفع عجيزتها، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها(١) .

٦٨ - باب المواطن التى ليس فيها دعاء موقت

قال أبوجعفر عليه السلام: سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على الجنازة، والقنوت، والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف بعرفات، وركعتا الطواف.

٦٩ - باب من لا يجوز ان يقرء القرآن

قال أمير المؤمنين عليه السلام: سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء، والحائض.

٧٠ - باب من لا تقبل له الصلاة

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل لهم صلاة: العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط. ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزبين(٢) قالوا يا رسول الله صلى الله عليه واله وما الزبين؟ قال: الذي يدافع الغايط والبول، والسكران فهؤلاء الثمانية لا تقبل صلاتهم(٣) .

٧١ - باب التعقيب

روي ان الله جل جلاله يقول: يا بن آدم اذكرني بعد الغداه ساعة، وبعد العصر ساعة، اكفل (اذكر خ ل) ما أهمك، والتعقيب بعد صلاة الغداة أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض، وقد روي ان المؤمن معقب ما دام على وضوئه.

____________________

(١) ما ذكره في هذا الباب أورده في المقنع والفقيه، مع زيادات يحتمل سقوطها هنا فلاحظ.

(٢) هو بالزاى المعجمة والباء المشددة (كسكين).

(٣) اخرجه في آخر الفقيه في حديث وصايا النبى لعلى صلوات الله عليهما، بتفاوت يسير وفى المستدرك نقلا عن الهداية (لهم صلاة).

٤١

٧٢ - باب الانصراف من جميع الصلاة

وإذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك(١)

٧٣ - أبواب الزكاة (باب ما يجب عليه الزكاة)

سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي؟ قال: على الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقال له السائل فان عندنا حبوبا مثل الارز والسمم وأشباهها؟ فقال الصادق عليه السلام: أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه واله عفا عما سوى ذلك فتسألني؟

٧٤ - باب الغلات الاربع

اعلم انه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة امداد، والمد وزن مأتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فاذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القربة، اخرج منه العشر، ان كان سقي بماء المطر أوكان سيحا(٢) وان كان سقيا بالدلاء والقرب ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وان بقي الحنطة والشعير، بعد ذلك ما بقى فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه الحول(٣) .

٧٥ - باب زكاة الابل

اعلم انه ليس على الابل شئ حتى تبلغ خمسة، فاذا بلغت خمسة ففيها شاة وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين خمس شياء، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فان لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون،

____________________

(١) رواه في الفقيه بهذا اللفظ عن ابيجعفر عليه السلام.

(٢) انظر تفسير اللغات في ذيل ص ٤٨ من المقنع.

(٣) في الفقيه (على ثمنه الحول) وهو المراد هنا.

٤٢

فان لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت عنده ابنة مخاض، اعطى المصدق ابنة مخاض، واعطى معها شاة(١) فاذا وجبت عليه ابنة مخاض، ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة فاذا بلغت خمسا وزادت واحدة ففيها حقة، وسميت حقه لانها استحقت ان يركب ظهرها، إلى ان تبلغ ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين(٢) فاذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فاذا زادت واحدة إلى عشرين وماة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فاذا كثرت الابل، ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا ان يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.

٧٦ - باب زكاة البقر

واعلموا انه ليس على البقر شيئ، حتى تبلغ ثلاثين بقرة فاذا بلغت ففيها تبيع(٣) حولي، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين، ففيها ثلاث تبايع، فاذا كثر البقر سقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة.

٧٧ - باب زكاة الغنم

ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين، فاذا بلغت أربعين وزادت واحدة(٤)

____________________

(١) التفاوت بين بنت مخاض وبنت لبون، على المشهور شاتان أو عشرون درهما، والذى هنا هو اختيار الصدوق وأبيه، كذا في المختلف.

(٢) قد اختلف كلامه هن مع ما ذكره في المقنع وما رواه في الفقيه، وكانه اعتمد في كل واحد من الثلاثة على رواية، والذى هنا موافق لقول ابيه، ومخالف لما عليه العلماء، على ما في المختلف، وانظر تفسير اللغات في ذيل ص ٤٩ من المقنع.

(٣) انظر ص ٥٠ من المقنع، وفى المختلف المشهور ان فيه تبيعا أو تبيعة، والذى هنا؟ إلى والده أيضا.

(٤) التقييد بزيادة واحدة ينفرد به الصدوق وابوه وغيرهما يكتفى في النصاب الاول بالاربعين قاله في المختلف.

٤٣

ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة، فاذا كثر الغنم سقط هذا كله، واخرج عن كل مأة شاة.

٧٨ - باب زكاة الذهب

اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا(١) ، فاذا بلغ ففيه نصف دينار، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى زاد على عشرين أربعة ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.

٧٩ - باب زكاة الفضة

اعلموا انه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مأتي درهم، فان بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.

٨٠ - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله انه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية، ولا يعطى من أهل الولاية الابوان والولد، ولا الزوج، ولا الزوجة، والمملوك، وكل من يجبر الرجل على نفقته(٢) وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فانها تحل لهم، لانهم قد منعوا الخمس.

٨١ - باب الخمس

كل شئ تبلغ قيمته دينارا فعليه الخمس لله، ورسوله، ولذي القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل، فأما الذي لله فهو لرسوله وما لرسوله فهو لذوي القربى منهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته والمساكين مساكينهم وابن السبيل ابن سبيلهم، وامر ذلك إلى الامام يفرقه فيهم كيف شاء حضر كلهم أو بعضهم.

____________________

(١) وفى المقنع (مثقالا).

(٢) إلى هنا نسبه في المختلف إلى والده أيضا، وقال: المشهور الاقتصار على غير الزوج مما ذكر، انظر ذيل ص ٥٢ من المقنع.

٤٤

٨٢ - باب حق الحصاد والجذاذ

قال الله تبارك وتعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده "(١) وهو أن تقبض بيدك الضغث بعد الضغث، فتعطيه المسكين ثم المسكين، حتى تفرغ منه، وعند الصرام الحفنة بعد الحفنة، حتى تفرغ منه، وكذلك في البذر، وكذلك عند جذاذ النخل. ولا يجوز الحصاد والجذاذ والبذر بالليل، لان المسكين لا يحضره، وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا، انه لا يحب المسرفين(٢) " قال: الاسراف أن يعطي بيديه جميعا.

٨٣ - باب الحق المعلوم

سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(٣) " قال: هذا شئ سوى الزكاة، وهو شئ يجب ان يفرضه على نفسه كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة.

٨٤ - باب الماعون

سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ويمنعون الماعون "(٤) قال: القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره. وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تمنعوا الخمير والخبز، فان منعهما يورث الفقر ".

____________________

(١) الانعام ١٤١.

(٢) الذاريات ١٩

(٣) وفيه (وفى اموالهم حق للسائل والمحروم) والمعارج ٢٤ و ٢٥ وفيه (والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وما في الكتاب لا يوافق شيئا منهما. وفى المستدرك كما هنا.

(٤) الماعون ٧.

٨٥ - باب القرض

قال الصادق عليه السلام مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشرة، وانما صار القرض أفضل من الصدقة، لان المستقرض، لا يستقرض إلا من حاجة وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج.

٤٥

٨٦ - باب الصدقة

الصدقة تدفع البلوى(١) ، وتزيد في الرزق والعمر، وتدفع ميتة السوء، وصدقة السر تطفي غضب الرب، ولا تحل الصدقة إلا لمحتاج، ولا يجوز دفعها إلى النصاب. وقال الصادق عليه السلام: اقرأ " آيه الكرسي " واحتجم أى يوم شئت، وتصدق واخرج أى يوم شئت.

٨٧ ـ أبواب الصوم (باب ان الصوم للرؤية والفطر الرؤية)

قال الصادق عليه السلام بالرأى ولا التظنى وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون، وقال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين الا الرؤية. وقال الصادق عليه السلام: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخميس يوما، وصم يوم الستين. وروى انه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة. وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال(٢) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ان شككت في صوم شهر رمضان، فانظر اى يوم صمت عام الماضي وعد منه خمسة أيام، وصم يوم الخامس.

قال الصادق عليه السلام: لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة إذا كانوا (ن خ) في المصر أو (وخ) شهادة عدلين، إذا كانا (ن خ) خارج المصر ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال.

٨٨ - باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان

قال الصادق عليه السلام: إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر اليه بالاصابع، ولكن

____________________

(١) في الاخبار (البلاء).

(٢) ورواه والده في رسالته اليه على ما المختلف، وانظر ذيل ص ٥٨ من المنقنع

٤٦

استقبل القبلة، وارفع يديك إلى السماء(١) ، وخاطب الهلال وتقول: ربي وربك الله رب العالمين، اللهم أهله علينا بالامن والايمان، والسلامة والاسلام، والمسارعة إلى ماتجب وترضى، اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، وارزقنا عونه وخيره. واصرف عنا ضره وشره وبلائه وفتنته.(٢)

٨٩ - باب الوقت الذى يجب فيه الصلاة ويحل فيه الافطار

قال الصادق عليه السلام إذا غابت الشمس فقد وجبت الصلاة وحل الافطار.

٩٠ - باب ما يقال عند الافطار

قال الصادق عليه السلام إذا افطرت كل ليلة من شهر رمضان، فقل: الحمد لله الذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبله منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه. وسلمه(٣) منا في يسر منك وعافية، الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان

٩١ - باب ما يقال في كل ليلة من شهر رمضان

قال الصادق عليه السلام: تقول في كل ليلة من شهر رمضان: اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام، وزيادة قبر نبيك والائمة صلواتك عليهم في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي الذنوب العظام فانه لا يغفرها غيرك يا رحمن " فانه من قال ذلك غفر الله له ذنوب أربعين سنة.

٩٢ - باب ما ينقض الصوم

قال أبي (ره) في رسالته إلى: اتق يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك الاكل، والشرب، والارتماس في الماء، والجماع، والكذب على الله ورسوله وعلى الائمة عليهم السلام.

٩٣ - باب آداب الصوم

قال الصادق عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وفرجك ولسانك وتغض

____________________

(١) في الفقيه والمستدرك والفقه الرضوى (إلى الله عزوجل).

(٢) اورده في الفقيه نقلا عن رسالة والده اليه.

(٣) في المستدرك نقلا عن الهداية (تسلمه لنا) وفى الفقيه (تسلمه منا).

٤٧

بصرك عما لا يحل النظر إليه، والسمع عما لايحل سماعه(١) واللسان من الكذب والفحش.

٩٤ - باب ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان

قال الصادق عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح الايمان، ومن أفطر يوما من شهر رمضان، أو جامع فيه، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام (طعام) وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى (له) بمثله؟ ومن فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه.

٩٥ - باب الصائم يشم الطيب

قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن يشم الصائم الطيب، إلا المسحوق منه لانه يصعد منه إلى دماغه.

٩٦ - باب الصائم يقطر في اذنه الدواء

قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن يقطر الصائم في اذنه الدهن.

٩٧ - باب كراهية السعوط والحقنة للصائم

سئل الصادق عليه السلام: عن الصائم، هل يجوز له أن يستعط أو يحتقن؟ فقال: لا

٩٨ - باب السواك للصائم

قال الصادق عليه السلام: الصائم يستاك أى النهار شاء.

٩٩ - باب الاكتحال للصائم

قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن يكتحل الصائم بالصبر والحضض(٢) وبالكحل مالم يكن مسكا، وقد رويت أيضا رخصة في المسك، لانه يخرج على عكدة لسانه(٣)

١٠٠- باب المضمضة والاستنشاق

قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق في شهر رمضان وغيره،

____________________

(١) في المستدرك نقلا عن الهداية (استماعه اليه).

(٢) الحضض بالحاء المهملة وضادين معجمتين (كزفر وعنق): عصارة شجر نافع لبعض الادواء.

(٣) عكدة اللسان (بالتحريك): اصله.

٤٨

فان تمضمض فلا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

١٠١ - باب السحر (السحور)

قال الصادق عليه السلام: لو أن الناس تسحروا، ثم لم يفطروا إلا على الماء، فلقد روا على أن يصوموا الدهر، قال: تسحروا، ولو بشربة من ماء، وأفضل السحور السويق والتمر. وقال: ان الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار

١٠٢ - باب الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب، ويجب فيه الصلاة

قال الصادق عليه السلام: مطلق للرجل ان يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوع فاذا طلع الفجر حرم الاكل والشرب، ووجبت الصلاة.

١٠٣ - باب ما جاء في ليلة تسعة عشر، واحدى وعشرين وثلاث وعشرين

قال الصادق عليه السلام: اغتسل ليلة تسعة عشر من شهر رمضان واحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، واجتهد ان تحييها، وذكر أن ليلة القدر ترجى في ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين وقال عليه السلام: ليلة ثلاث وعشرين الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم وفيها يكتب وفد الحاج، وما يكون من السنة إلى السنة.وقال عليه السلام: يستحب فيها ان يصلى مأة ركعة، يقرء في كل مرة " الحمد " وعشر مرات " قل هوالله أحد."

١٠٤ - باب في أن الصوم على أربعين وجها

روي عن الزهري(١) أنه قال: دخلت على علي بن الحسين عليه السلام فقال: يا زهري من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا امر الصوم فاجتمع رأيي ورأى أصحابي على أنه ليس شئ من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان فقال: يا زهري ليس كما قلتم. إن الصوم على أربعين وجها: فعشرة أوجه منها واجب كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، واربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء افطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب والاباحة وصوم السفر والمرض.

____________________

(١) انظر الكلام في هذا الحديث، وراويه، ومواضع الايات المذكورة فيه في ذيل ص ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ من المقنع

٤٩

فقلت: فسرهن لي، فقال: أما الواجب فصيام شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار قال الله عزوجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ". وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء، لمن لم يجد العتق واجب، قال الله تبارك وتعالى: " ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام، قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم. كل ذلك متتابع وليس بمتفرق.

وصوم أذى حلق الرأس واجب، قال الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا، أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فصاحبها فيها بالخيار، فان شاء صام ثلاثا. وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدى قال الله عزوجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدى، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة ".

وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا، فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ فقلت لا أدري، فقال يقوم الصيد قيمة، ثم يفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فتصوم لكل نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب

٥٠

وأما الصوم الحرام، فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى، وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه، امر بأن نصومه مع شعبان، ونهينا أن يتفرد الرجال بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، قلت له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا فما يصنع قال: بنوي ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه، وان كان من شعبان لم يضره. فقلت وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يدري، ولا يعلم انه من شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك اجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال، بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء افطر. وأما صوم الاذن، فان المرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن مضيفه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا باذنهم.

وأما صوم التأديب، فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا، وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار، ثم قوى بعد ذلك، امر بالامساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض، وكذلك المسافر، إذا اكل من أول النهار، ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض. وأما صوم الاباحة فمن اكل أو شرب ناسيا، أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح الله له ذلك، واجزأ عنه صومه. وأما صوم السفر والمرض، فان العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم،

٥١

وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء افطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض، فعليه القضاء في ذلك، لان الله تبارك وتعالى يقول: " فمن كان منكم مريضا، أو على سفر فعدة من أيام اخر(١) .

١٠٥ - باب الفطرة

قال الصادق عليه السلام: ادفع زكاة الفطرة عن نفسك، وعن كل من تعول: من صغير، أو كبير، وحر، وعبد، وذكر، وانثى(٢) صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب أو صاعا(٣) من شعير، وأفضل ذلك التمر، ولا بأس بان تدفع قيمته ذهبا أو ورقا، ولا بأس ان تدفع عن نفسك، وعمن تعول إلى واحد، ولا يجوز ان يدفع واحد إلى نفسين.

١٠٦ - باب الوقت الذى يخرج فيه الفطرة

قال الصادق عليه السلام: لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العيد، فان أخرجتها بعد الصلاة فهى صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان(٤) .

____________________

(١) قال في الوافى: " لما كان راوى هذا الخبر من العامة وفقهائهم، اجمل عليه السلام معه في الكلام، ولم يذكر له صيام السنة، ولا صيام الترغيب لعدم اشتهار خصوصهما عند العامة، وما زعمته العامة من صيام الترغيب والسنة، سماه عليه السلام بالذى فيه الخيار لصاحبه، تنبيها له على عدم الترغيب فيه، فان أكثره مما ترك صيامه اولى، ولصيام بعضه شرائط، كما يأتى في الاخبار ان شاء الله تعالى.

(٢) في المستدرك نقلا عن الهداية " من صغير أو كبير " حر أو عبد، ذكر أو انثى " وكذلك هو في المقنع.

(٣) وفى المقنع " او صعا من ير او صاعا شعير " وهو الظاه هنا. ثم انه نسب ذلك في المختلف إلى والده ايضا، وقال: ان ارادا " يعنى الصدوق واباه " الاقتصار فهو ممنوع.

(٤) ما قاله؟

٥٢

١٠٧ - باب اخراج الفطرة عن المملوك بين نفرين

قال الصادق عليه السلام: وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلا أن يكون لرجل واحد.

١٠٨ - باب من يعطى الفطرة، ومن لا يعطى

قال الصادق عليه السلام: لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية.

١٠٩ - باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب

قال الصادق عليه السلام: من حلت له الفطرة لم تحل عليه.

١١٠ - باب فيمن لم يخرج الفطرة

قال الصادق عليه السلام: الفطرة واجبة على كل مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، قيل له: وما الفوت؟ قال: الموت.

١١١ - باب ما على أهل البوادى من الفطرة

سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة على أهل البوادي، فقال: على كل من اقنات قوتا، أن يؤدي من ذلك القوت وسئل عن رجل بالبادية لايمكنه الفطرة قال يصدق بأربعة أرطال من لبن.

١١٢ - باب ما يصنع ليلة الفطر

قال الصادق عليه السلام: إذا كان ليلة الفطر فصل المغرب ثلاثا(١) ، ثم اسجد وقل: " ياذا الطول، ياذا الحول، يا مصطفي محمد صلى الله عليه وآله وناصره، صل على محمد وآل محمد واغفر لي كل ذنب اذنبته ونسيته، وهو عندك في كتاب مبين " ثم تقول مأة مرة: " أتوب إلى الله ".

١١٣ - باب التكبير في العيدين

قال: الصادق عليه السلام: كبر ليلة الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة

____________________

(١) في الفقيه في خبر الحسن بن راشد عن أبيعبدالله عليه السلام، (إذا غربت الشمس صليت الثلاث من المغرب وارفع يديك وقل: ياذا الطول الخ) وقال في آخره: (وتخر ساجدا، وتقول مأة مرة (اتوب إلى الله، وانت ساجد، وتسئل حوائجك).(والمصطفى) على زنة الفاعل.

٥٣

الغداة، وصلاة العيد، كما تكبر أيام التشريق، تقول " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدينا، والحمد لله على ما أولينا " ولا تقل: " وارزقنا من بهيمة الانعام "، فان ذلك في أيام التشريق، وقال الصادق عليه السلام من فاته التكبير أو نسيه، فليكبر حين يذكره.

وقال الصادق عليه السلام: ليلة الفطر الليلة التي يستوفي فيه الاجير أجره. والتكبير أيام التشريق بالامصار في عشر صلوات(١) ، ومن صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الثالث، لانه إذا نفر الناس من منى في النفر الاول، وجب على أهل الامصار قطع التكبير، وبمنى التكبير في خمس عشر صلاة، من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الرابع، ومن فاته فليعد، ويقال: " التكبير " في دبر كل صلاة ثلاث مرات.

١١٤ - باب صلاة العيدين

واغتسل في العيدين جميعا، وتطيب، وتمشط، والبس أنظف ثبابك، وابرز إلى تحت السماء، وقم على الارض، ولا تقم على غيرها، وكبر سبع تكبيرات، وتقول: بين كل تكبيرتين: ما شئت من كلام حسن، من تمجيد، وتكبير، وتهليل، ودعاء ومسألة، وتقرء " الحمد " و " سبح اسم ربك الاعلى " وتركع بالسابعة، وتسجد وتقوم، وتقرء " الحمد والشمس وضحيها " وتكبر خمس تكبيرات، وتركع بالخامسة وتسجد وتتشهد وتسلم، وان صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، وان صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة(٢) واحدة.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام من فاته العيد فليصل أربعا.

وقال أبوجعفر عليه السلام: من السنة ان يبرز أهل الامصار من امصارهم إلى العيدين الا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام، ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر

____________________

(١) بين ما ذكره هنا في التكبير، وبين كلامه في المقنع ص ٤٦ تفاوت.

(٢) ظاهر المقنع وموضع من الفقيه عدم صحة الانفراد في صلاة العيد رأسا، الا انه قد روى اخبارا في الفقيه تدل على صحته، والمشهور استحبابها، وكونها ركعتين مع الانفراد، ايضا على ما في المختلف، والذى هنا نسبه في المختلف؟

٥٤

قبل ان يخرج إلى المصلى، وفي الاضحى بعد ما ينصرف، ولا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد، حتى تزول الشمس.

١١٥ - باب الحج

الحاج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد، ومتمتع بالعمرة إلى الحج.

ولا يجوز لاهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج لان الله عزوجل يقول: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي(١) " ثم قال: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وحاضري المسجد أهل مكة وجوانبها، على ثمانية وأربعين ميلاد من كان خارجا عن هذا الحد، فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله عزوجل غيره فاذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجد واجمع أهلك وصل ركعتين، وارفع يديك، واحمد الله كثيرا، وصل على محمد وآل محمد، وقل: " اللهم اني استودعك اليوم، ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع حزانتي، الشاهد منا والغائب وجميع ما انعمت به على(٢) فاذا خرجت عن منزلك، فقل: " بسم الله الرحمن الرحيم، لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاذا وضعت رجلك في الركاب، فقل: " بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله الله أكبر. فاذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: " الحمد لله الذي هدانا للاسلام، وعلمنا القرآن، ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الذي سخرلنا هذا، وما كنا له مقرنين، وانا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين ".

١١٦ - باب المواقيت

فاذا بلغت احد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فانه وقت لاهل الطائف

____________________

(١) البقرة ١٩٦.

(٢) في الفقيه والمقنع ص ٤٨ هنا زيادة، وكذا بعد قوله: (العلى العظيم) وقوله (رب العالمين) وقوله: (فاذا وضعت رجلك إلى قوله: (الله أكبر) ليس في الكتابين.

٥٥

قرن المنازل(١) ، ولاهل اليمن يلملم ولاهل الشام الجحفة، ولاهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة، ولاهل العراق العقيق، وأول العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

ولا تؤخر الاحرام، ولا تقنع رأسك بعد الغسل، ولا تأكل طعاما فيه طيب، ولا بأس ان تحرم في أى وقت بلغت الميقات، وان احرمت في دبر المكتوبة فهو أفضلها وان لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الاحرام، وقرأت في الاولى " الفاتحة وقل هو الله أحد " وفي الثانية " الحمد وقل يا أيها الكافرون " فان كان وقت صلاة مكتوبة فصل ركعتي الاحرام، ثم صل المكتوبة واحرم في دبرها.

فاذا فرغت من صلاتك، فاحمد الله واثن عليه، وصل على محمد وآل محمد، ثم تقول: " اللهم(٢) اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنة نبيك، صلواتك عليه وآله، فان عرض لي عارض يحبسني، فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي، من النساء والثياب والطيب، ابتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الاخرة" ويجزيك ان تقول: هذا مرة واحدة حين تحرم.

التلبية ثم قم فامض هنيئة، فاذا استوت بك الارض، ماشيا كنت أو راكبا، فقل: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والملك لك، لا شريك لك لبيك " هذه الاربع مفروضات، تلبي بهن سرا. وتقول: " لبيك ذا المعارج لبيك لبيك، تبدئ والمعاد إليك، لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك لبيك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك لبيك لبيك أهل التلبية، لبيك لبيك ذا الجلال ولاكرام لبيك لبيك اله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل، لبيك

____________________

(١) انظر ذيل ص ٦٨ من المقنع.

(٢) ذكر في الفقيه والمقنع لهذا الدعاء؟

٥٦

لبيك كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك عبدك ابن عبديك لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآله صلوات الله عليه وعليهم، لبيك لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك هذه متعة عمرة الحج، لبيك لبيك تمامها وبلاغها، عليك لبيك تقول: هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، أو علوت شرفا، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك، أو ركبت أو نزلت.وبالاسحار، وأكثر ما استطعت منها، وأجهر بها، وان تركت بعض التلبيه فلا يضرك غير أنها أفضل.واعلم انه لا بدلك من التلبيات الاربع التي في أول الكتاب(١) وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها(٢) .

فاذا بلغت الحرم، فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ، وان اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس. دخول مكة اجهد أن تدخلها على غسل، فاذا نظرت إلى بيوت مكة، فاقطع التلبيه، وحدها عقبة المدينين أو بحذائها، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية، إذا نظر إلى عريش مكة، وهي عقبة ذي طوى.

دخول المسجد فاذا أردت أن تدخل المسجد، فادخل من باب بني شيبة بالسكينة والوقار وأنت حاف، فانه من دخله بخشوع غفر الله له، فاذا دخلت المسجد، فانظر إلى الكعبة وقل: "الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك، وجعلك مثابة(٣) للناس، وامنا مباركا، وهدى للعالمين".

____________________

(١) كانه تصحيف (في اول الباب).

(٢) قد تعرض في هذا المكان في المقنع لمحرمات الاحرام فلاحظ.

(٣) وهى المكان الذى يرجع اليه الناس

٥٧

النظر إلى الحجر الاسود ثم انظر إلى حجر الاسود وارفع يديك واحمد الله تعالى واثن عليه، وصل على النبي وآله، واسئل الله أن يتقبل منك. استلام الحجر ثم استلم الحجر وقبله في كل شوط، فان لم تقدر عليه فافتح به واختم به وان لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبلها، وقل: " اللهم امانتي اديتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافات، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشيطان، وعبادة الاوثان، وعبادة كل ند يدعى من دون الله " فان لم تستطع أن تقول، هذا كله فبعضه.

الطواف ثم طف بالبيت سبعة أشواط فاذا بلغت باب البيت قلت: " سائلك فقيرك مسكينك ببابك، فتصدق عليه بالجنة " وتقول في طوافك: " اللهم اسئلك باسمك الذي يمشى به على طلل(١) الماء كما يمشى به على جدد الارض، فأسئلك باسمك المكنون المخزون عندك واسألك باسمك الاعظم الاعظم، الذي إذا دعيت به اجبت، وإذا سئلت به اعطيت، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بى كذا وكذا.

فاذا بلغت مقابل الميزاب فقل: " اللهم اعتق رقبتي من النار، ووسع على من الرزق الحلال، وادرأ عني شر فسقة العرب والعجم، وشر فسقة الجن والانس " وتقول(٢) وأنت تجوز: " اللهم اني إليك فقير، واني منك خائف مستجير، فلا تغير جسمي، ولا تبدل اسمي، ولا تستبدل بى غيري ". فاذا بلغت الركن اليماني، فالتزمه وقبله، وصل على محمد وآل محمد في كل شوط وقل بينه وبين الركن الذي فيه الحجر: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الاخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار.

____________________

(١) انظر ذيل ص ٨١ من المقنع.

(٢) من هنا إلى آخر هذا الدعا: ليس في المقنع.

٥٨

فاذا كنت في الشوط السابع فقف بالمستجار، وهو مؤخر الكعبة ممايلي الركن اليماني فابسط يديك على البيت، والصق خدك وبطنك بالبيت، ثم قل: " اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، هذا مكان العائذ بك من النار " وتقول: " اللهم قد حللت بفنائك فاجعل قراى مغفرتك، وهب لي ما بيني وبينك، واستوهبني من خلقك " وادع بما شئت، ثم اقر لديك بما عملت من الذنوب، وتقول: " اللهم من قبلك الروح والراحة والفرج والعافية، اللهم ان عملي ضعيف، فضاعفه لي واغفر لى ما اطلعت عليه مني، وخفي على خلقك " وتستجير بالله من النار، وتكثر لنفسك من الدعاء. ثم استلم الركن الذي فيه الحجر الاسود واختم به فان لم تستطع ذلك فلا يضرك، ولابد أن تفتح بالحجر الاسود وتختم به، وتقول: " اللهم قنعني بما رزقتنى وبارك لي فيما آتيتني.

اتيان مقام ابراهيم (ع) ثم انت مقام ابراهيم عليه السلام فصل ركعتين، واجعله امامك، واقرأ في الاولى منهما " قل هو الله أحد " وفي الثانية " قل يا أيها الكافرون " ثم تشهد ثم احمد الله واتن عليه، وصل على النبي وآله، واسئله أن يتقبله منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليها في أى الساعات شئت عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فانما وقتهما عند فراغك من الطواف، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة فان كان وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها، ثم صل ركعتي الطواف(١) .

اتيان الحجر الاسود ثم تأت الحجر الاسود فتقبله أو تستلمه أو تؤمى إليه(٢) ، فانه لابد لك من ذلك، وان قدرت أن تشرب من زمزم، قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، إنك قادر يا رب العالمين.

____________________

(١) قد ذكر في الفقيه هنا دعاء، لم يذكره هنا ولا في المقنع.

(٢) وزاد في الفقيه (وقل ما قلته اولا).

٥٩

الخروج إلى الصفا ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود، واحمد الله واثن عليه، واذكر من آلائه، وحسن ما صنع إليك، ما قدرت عليه، وتقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير " ثلاث مرات.ثم انحدر عن الصفا وقل، وأنت كاشف عن ظهرك " يا رب العفو، يامن أمر بالعفو، يا من هو أولى بالعفو، يامن يحب العفو، يا من يثيب على العفو، العفو العفو العفو، يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد، اردد على نعمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك ".

ثم انحدر ماشئت وعليك السكينة الوقار، حتى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى(١) ، فاسع ملاء فروجك(٢) ، وقل: " بسم الله وبالله والله أكبر، وصلى الله على محمد وآل محمد " وقل: " اللهم اغفر وارحم واعف(٣) عما تعلم، وأنت الاعز الاكرم " حتى تجوز زقاق العطارين، وتقول إذا جاوزت المسعى: " يا ذا المن والكرم والفضل والجود والنعماء، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي، انه لا يغفر الذنوب إلا أنت(٤) .

المروة ثم امش وعليك السكينة والوقار، حتى تأتي المروة، فتصعد عليها حتى يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم انحدر منها إلى الصفا، فاذا بلغت قرب زقاق العطارين، فاسع ملاء فروجك إلى المنارة الاولة التي تلي الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط، يكون وقوفك على الصفا أربعا، وعلى المروة أربعا، والسعى بينهما سبعا، تبدو بالصفا وتختم بالمروة.

____________________

(١) في المقنع (وهرول واسع)

(٢) انظر ذيل ص ٨٢ من المقنع.

(٣) في الفقيه والمقنع (وتجاوز عما تعلم) وليس فيهما قوله: (وبالله) في اول هذا الدعاء.

(٤) ما ذكره هنا وما يذكره فيما بعد موافق لما في المقنع، وبينه وبين الفقيه تفاوت، انظر ذيل ص ٨٢ من المقنع.

٦٠