كتاب الهداية

كتاب الهداية0%

كتاب الهداية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 94

كتاب الهداية

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 94
المشاهدات: 75984
تحميل: 3852

توضيحات:

كتاب الهداية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 94 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 75984 / تحميل: 3852
الحجم الحجم الحجم
كتاب الهداية

كتاب الهداية

مؤلف:
العربية

التقصير ثم قصر من شعر رأسك من جوانبه، أو من لحيتك، أو من شاربك وقلم أظافيرك وابق منها لحجك، ثم اغتسل، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت(١) .

فاذا كان يوم التروية فاغتسل، ثم البس ثوبيك وادخل المسجد الحرام حافيا وعليك السكينة والوقار، فطف بالبيت اسبوعا تطوعا ان شئت ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فاذا زالت فصل المكتوبة، وقل مثل ما قلت يوم احرمت بالعقيق.ثم اخرج وعليك السكينة والوقار فاذا انتهيت إلى الردم(٢) واشرفت على الابطح، فارفع صوتك بالتلبية، حتى تأتي منى، ثم تقول وأنت متوجه إلى منى: " اللهم اياك أرجو، واياك ادعو فبلغني املي، واصلح لي عملي ".

فاذا اتيت منى فقل: " اللهم هذه منى مما مننت به علينا من المناسك، فأسئلك أن تمن على فيها بما مننت به على أوليائك، فانما أنا عبدك وفي قبضتك "، ثم صل بها العصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر. ثم امض إلى عرفات وتقول، وأنت متوجه إليها: اللهم إليك حمدت، وعليك اعتمدت وقولك صدقت، وامرك اتبعت، ووجهك اردت، اسألك أن تبارك لي في أجلي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني، ممن تباهي به اليوم. من هو أفضل مني " ثم تلبي وأنت مار إلى عرفات. فاذا أتيت عرفات فاضرب خباك بنمرة قريبا من المسجد، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب خباه وقبته فيه، فاذا زالت الشمس يوم عرفة، فاقطع التلبية، وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على ربك، ثم اغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد واقامتين وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما، لتفرغ نفسك إلى الدعاء فانه يوم دعاء ومسألة،

____________________

(١) أورد في المقنع بعد هذا جملة من أحكام الاحرام واحلل فيه. وأحكام الجالس في احرامها، فلاحظ.

(٢) انظر ذيل ص ٨٦ من المقنع.

٦١

وادع بما في كتاب دعاء الموقف من التهليل والتمجيد والدعاء إنشاء الله تعالى.

الافاضة من عرفات إلى جمع وإياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم، فاذا غربت الشمس فامض، فاذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق، فقل: " اللهم ارحم موقفي وزك عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي ".

فاذا اتيت مزدلفة وهى جمع، فصل بها المغرب والعتمة(١) باذان واحد واقامتين، ولا تصلها الا بها، وإن ذهب ربع الليل، وبت بمزدلفة، فاذا طلع الفجر فصل الغداة، ثم قف بها بسفح الجبل إلى أن تطلع الشمس على ثبير، فان الوقوف بها فريضة، واحمد الله وهلله وسبحه ومجده وكبرء، واثن عليه بما هو أهله، وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشمس على ثبير، فاذا طلعت الشمس، ورأت الابل مواضع اخفافها في الحرم، فامض حتى تأتي محسر، فارمل فيه قدر مأة خطوة، وقل: كما قلت في السعي بمكة، ثم امض إلى منى.

رمى الجمار فان احببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي بها من مزدلفة فعلت وإن احببت أن تكون في رحلك بمنى فانت في سعة، فاغسلها واقصد إلى الجمرة القصوى، وهي جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع أو خسمة عشر(٢) . وتقول وأنت مستقبل القبلة، والحصى في يدك اليسرى: " اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي " وتقول مع كل حصاة " الله أكبر اللهم ازجر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك على سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، ودنبا مغفورا " ولتكن الحصات كالانملة منقطعة (منقطة ظ) كحلية مثل حصى الخزف. فاذا اتيت رحلك وفرغت من رمي الجمار، فقل: " اللهم بك وثقت، وعليك

____________________

(١) العتمة بالتحريك: ثلث الليل أو وقت العشاء الاخرة، والمراد بها هنا نفس صلاة العشاء، كما اطلقت عليها في الاخبار. وفى المقنع مكانها (العشاء الاخرة).

(٢) في المقنع (أو خمسة عشر ذراعا) وفي الفقيه (عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة).

٦٢

توكلت، فنعم الرب انت، ونعم المولى ونعم النصير ".(١)

شرى الهدى واضافة الا عطاء منه ثم اشتر منه هديك، إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجد كبشا فحلا فموجوء من الضأن، فان لم تجد فتيسا فحلا، فان لم تجد فما تيسر لك، وعظم شعائر الله، فانها من تقوى القلوب، ولا تعط الجزار جلودها. ولا قلائدها، ولا جلالها، ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها شيئا. فاذا اشتريت هديك، فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني، ثم اذبح وانحر ولاتنخع حتى يموت ثم كل وتصدق واطعم واهد إلى من شئت، ثم احلق رأسك.

١١٧ - باب الاضاحى(٢)

لا يجوز في الاضاحي من البدن الا الثنى، وهو الذي تم له خمس سنين، ودخل في السادسة(٣) ، ويجزي من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزى من الضان الجذع لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة(٤) نفر إذا كانوا من أهل بيت، وروي أنها تجزي عن سبعة، والجزور عن عشرة متفرقين،

____________________

(١) انظر ذيل ص ٨٨ من المقنع، وما أورده في المتن من الاخبار.

(٢) كل ما في هذا الباب ذكره في الفقيه، وحكاه في المقنع عن رسالة والمواليه، وبين؟ الكتب تفاوت نشير اليه.

(٣) كذا في الفقيه أيضا، وفى المقنع " وهو الذى تم له سنه ودخل في الثانية " وقال في تفسير الثنى من المعز والبقر " وهو الذى تم له خمس سنين ودخل في السادسة " وكانه سهو من النساخ فلاحظ.

(٤) في الفقيه " عن سبعة نفر بالامصار، وبمنى عن واحد، والبدنة تجزى عن سبعة والجزور تجزى عن عشرة الخ " وفى المقنع بعد قوله: " من أهل بيت " (وروى ان البقرة لا تجزى الا عن واحد، وإذا عزت الاضاحى الخ "

٦٣

والكبش تجزي عن الرجل وعن أهلبيته، وإذا عزت الاضاحي، اجزأت شاة عن سبعين.

الحلق: فاذا أردت أن تحلق رأسك، فاستقبل القبلة، وابدأ بالناصية(١) واحلق إلى العظمين الناتيين من الصدغين قبالة الاذنين(٢) ، فاذا حلقت فقل: " اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " وادفن شعرك(٣) في منى، ثم اغتسل للنحر. ثم زر البيت(٤) يوم النحر، فان أخرته إلى الغداة فلا بأس، ولا تؤخر أن تزوره من يومك أو من الغد، فانه ليس للمتمتع أن يؤخره(٥) وإن زرت بعد ذلك اغتسل للزيادة.

زيادة البيت: فاذا أتيت البيت يوم النحر، وقمت على باب المسجد، قلت: " اللهم اعني على نسكى وسلمني له وتسلمه(٦) مني، اسألك مسألة القليل(٧) الدليل المعترف بذنبه، ان تغفر لي ذنوبي، وان ترجعني بحاجتي، اللهم اني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت اطلب رحمتك، وابتغي طاعتك، متبعا لامرك راضيا بعد لك(٨) أسالك مسألة المضطر إليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك أسألك أن تلقيني عفوك، وتجيرني بوجهك من النار.

اتيان الحجر الاسود: ثم تأتي الحجر الاسود وتستلمه فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فان لم

____________________

(١) قوله: " ابدء بالناصية " ليس في المقنع، ولعله سقط منه.

(٢) في الفقيه والمقنع (قبالة وتد الاذنين)

(٣) عقبة في المقنع بزيادات انظر ص ٨٩ منه وما بعدها.

(٤) من هنا إلى قوله: (اغتسل للزيارة) ليس في المقنع وهو موجود في الفقيه مع تفاوت.

(٥) وزاد في الفقيه قوله: (وموسع للمفرد أن يؤخره).

(٦) في الفقيه (وسلمه لى، وسلمنى منه) وفى المقنع (وسلمنى منه، وتسلمه منى).

(٧) كذا في الفقيه أيضا، وفى المقنع (العليل).

(٨) في الفقيه (بقدرك) وفى المقنع (؟)

٦٤

تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها، وكبر وقل مثل ما قلت حيث طفت بالبيت يوم قدمت مكة وطف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام تقرأ فيهما " قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " ثم ارجع إلى الحجر الاسود وقبله إن استطعت، أو استلمه وكبر.

الخروج إلى الصفا: ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة، تطوف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا، وتختم بالمروة، فاذا فعلت ذلك فقد أحلك من كل شئ احرمت منه الا النساء.

طواف النساء ثم ارجع إلى البيت فطف به اسبوعا، وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد، ثم قد حل لك النساء وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار واحللت من كل شئ احرمت منه.

الرجوع إلى منى: ثم ارجع إلى منى، ولا تبت أيام التشريق إلا بها، فان بت في غيرها فعليك دم شاة(١) فان خرجت أول الليل، فلا تنصف الليل إلا وأنت بها، وإن خرجت بعد نصف الليل، وفلا يضرك الصبح في غيرها.

رمى الجمار: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل(٢) وقل: كما قلت يوم رميت جمرة العقبة.

____________________

(١) وزاد في الفقيه (في كل ليلة) وقوله: (فان خرجت أول الليل فلا تنصف الليل الا وانت بها) ليس في المقنع ولعله سقط منه. وفى الفقيه (وان خرجت اول الليل من منى فلا ينتصف الليل الا وانت بمنى، او قد خرجت من مكة، الا ان تكون في شغل من طوافك، واصبحت بمكة فلا شئ عليك).

(٢) وزاد في الفقيه (وقد رويت رخصة من اول النهار إلى آخره).

٦٥

وابدأ بالجمرة الاولى فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها ولا ترمها(١) من أعلاها، فقم في بطن الوادي وقل: مثل ما قلت يوم النحر، يوم رميت جمرة العقبة، ثم قف على يسار الطريق، واستقبل البيت واحمد الله واثن عليه وصل على النبى صلى الله عليه وآله، ثم تقدم وادع الله، واسئله ان يتقبل منك، ثم تقدم أيضا قليلا فادع الله، ثم تقدم ايضا قليلا(٢) ثم افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت بالاولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت بالاولى. ثم امض إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار، فارمها بسبع حصيات، ولا تقف عندها. فاذا كان يوم النفر الاخير، وهو اليوم الرابع(٣) عشر من الاضحى، فاعمد إلى رحلك واخرج وارم الجمار كما رميتها في اليوم الثاني والثالث، تمام سبعين حصيات، فاذا فرغت منها فاستقبل منى بوجهك، واسئل الله ان يتقبل منك، وادع بما بدا لك.

الافاضة من منى: ثم أفض منها إلى مكة مهللا ممجدا داعيا، فاذا بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو مسجد الحصبا، فاستلق فيه على قفاك، واسترح فيه هنيئة(٤) ، ثم ادخل مكة وعليك السكينة والوقار، وقد فرغت من كل شئ لزمك في حج أو عمرة، وابتع بدرهم تمرا وتصدق به، يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.

____________________

(١) وفى المقنع " من يسارها في بطن الوادى، وقل مثل ما قلت الخ " وقوله: " فقم في بطن الوادى وقل: مثل ما قلت يوم النحر يوم رميت جمرة العقبة " ليس في الفقيه.

(٢) قوله هذا " ثم تقدم أيضا قليلا " ليس في المقنع.

(٣) في المقنع " الرابع " والمراد بهما واحد كما لا يخفى، وأما في الفقيه فليس فيه قوله: " فاذا كان يوم النفر الاخير " إلى قوله " بما بدا لك " وذكر مكانه امورا اخرى.

(٤) وزاد في الفقية (ومن نفر في النفر الاول، فليس عليه ان يحصب) وقوله: (يحصب) اى يأتى الحصبا، وفعل فيه ما ذكر.

٦٦

دخول الكعبة وان احببت ان تدخل الكعبة، فاغتسل قبل ان تدخلها، ثم تقول: اللهم إنك قلت: ومن دخله كان آمنا، فامن على من عذاب النار، ثم تصلي ركعتين من بين الاسطوانتين، على الرخامة(١) الحمراء تقرأ في الركعة الاولى " حم السجدة " وفي الثانية عدد آيها من القرآن، وتصلي في زواياه، ثم تقول: " اللهم(٢) من تهيأ وتعبأ أو اعد أو استعد لو فادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وجايزته، فاليك يا سيدي تهيأي وتعبأي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا تخيب عليه سايل، ولا ينقصه نايل، ولا يبلغ مدحته قائل، فاني لم آتك بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوتها، ولكني أتيتك مقرا بالظلم والاسائة على نفسي، اتيتك لا حجة لي ولا عذر، فاسألك يامن هو كذلك ان تعطيني مسئلتي، وتقبلني برغبتي، ولا تردني محروما ولاخائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم وأسالك يا عظيم، ان تغفر لي الذنب العظيم، فانه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، لا إله إلا أنت " ولا تدخلها بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمخط.

وداع البيت فاذا أردت وداع البيت، فطف به اسبوعا، ثم صل ركعتين حيث احببت من المسجد، وائت الحطيم، والحطيم: ما بين الكعبة وزمزم(٣) ، وتعلق بالاستار وأنت قائم، فاحمد الله واثن عليه، وصل على محمد وآل محمد، ثم قل: " اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك، حملته على دوابك، وسيرته في بلادك، وقد اقدمته المسجد الحرام، اللهم وقد كان في املي ورجائي ان تغفر لي، فان كنت يا رب قد فعلت ذلك فازدد عني رضا، وقربني إليك زلفى، وان لم تكن فعلت يارب فمن الان فاغفر لي قبل ان تنأى داري عن بيتك، غير راغب عنه، ولا متبدلا به، هذا أو ان انصرافي.

____________________

(١) انظر ذيل ص ٩٣ من المقنع.

(٢) ذكر مكانه في المقنع دعاء آخر، كما انه بدء في الفقيه هذا الباب بنحو مغاير لما هنا.

(٣) في الفقيه والمقنع (ما بين باب الكعبة والحجر الاسود).

٦٧

ان كنت قد أذنت لي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي وعن يميني وعن شمالي، حتى تقدمني أهلي صالحا، فاذا اقدمتني أهلي يارب، فلا تخل مني(١) واكفني مؤنة عيالي، ومؤنة خلقك. فاذا بلغت باب الحناطين، فانظر إلى الكعبة وخر ساجدا، واسأل الله ان يتقبله منك، ولا يجعله آخر العهد عنك، ثم تقول وأنت مار: " آئبون تائبون، حامدون لربنا شاكرون، وإلى الله راغبون، وإلى الله راجعون، وصلى الله على محمد وآله(٢) .

زيارة قبر النبى صلى الله عليه وآله والائمة صلوات الله عليهم بالمدينة: ثم تزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الائمة عليهم السلام بالمدينة وأنت على غسل، فان النبي صلى الله عليه وآله قال: من حج بيت ربي ولم يزرني، فقد جفاني، وقال الصادق عليه السلام: ابدأوا بمكة واختموا بالمدينة، وروي ان الحسين بن علي عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه واله:: يا ابتاه ماجزاء من زارك، فقال من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك، كان حقا على ان ازوره يوم القيامة واخلصه من الذنوب (فاخلصه من ذنوبه خ ل)

١١٨ - باب النكاح

والنكاح سنة النبي صلى الله عليه وآله وروي عنه انه قال: من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي، فليس مني، وقال عليه السلام: ما بني في الاسلام بناء احب إلى إلله عز وجل من التزويج، وإذا أراد الرجل ان يتزوج، فيصلي ركعتين، ويرفع يده إلى الله عزوجل، ويقول اللهم إني اريد ان اتزوج، فسهل لي من النساء احسنهن خلقا، واعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، واعظمهن بركة، واقض لي منها ولدا يحمد ربي حليما صالحا في حياتي وبعد موتي، ولا تجعل للشيطان فيه شريكا (شركا) ولا نصيبا(٣) "

____________________

(١) انظر ذيل ص ٩٤ من المقنع.

(٢) انظر ذيل ص ٩٤ من المقنع ومتنها.

(٣) أخرج هذا الدعاء في الفقيه والمقنع باختلاف يسير.

٦٨

ويجوز للرجل ان يتزوج من الحرائر أربعا ويجمع بينهن، ومن الاماء امتين ويجمع بينهما، وكذلك من أهل الكتاب، والعبد تتزوج بحرتين وأربع اماء وتزويج اليهودية والناصبية تحرم. ويجوز التزويج بغير شهود وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان والجابر. ومهر السنة خمسمأة درهم، فمن زاد على السنة درهما واحدارد إلى السنة. فان أعطاها الخمسمأة درهم أو أكثر ذلك، ثم دخل بها، فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت قبل ان يدخل. ولا ولاية لاحد على البنت إلا لابيها ما دامت بكرا، فاذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، وهي املك بنفسها، وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد فالجد أحق بتزويجها من الاب، مادام الاب حيا، فاذا مات الاب فلا ولاية للجد عليها. لان الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، فاذا مات ابنه بطلت ولايته(١) .

ويكره التزويج والقمر في العقرب، لانه من فعل ذلك لم يرى الحسنى. وتزويج اليهودية والنصرانية جايز، ولكنهما يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى متزوجهما في دينه غضاضة. ويكره الجماع في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها، ويكره في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فان تم يوشك ان يكون مجنونا، ألا ترى ان المجنون أكثر ما يكون يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟ ويكره الجماع في اليوم الذي ينكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الزلزلة، وفي الريح الصفراء والسوداء والحمراء، فانه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره.

____________________

(١) في الفقيه (لانه يملك ولده وما يملك، فاذا مات الاب لم يزوجها الجد الا باذنها).

٦٩

وإذا تزوج الرجل امرأة فخلى بها، فقد وجب عليه المهر والعدة لخلاوة دخوله، وإذا جامع الرجل امرأته والتقى الختانان، وجب الغسل أنزل ام لم ينزل، هو(١) فليس عليه شئ.

ولا يجوز للرجل ان يجامع امرأته وهي حايض، لان الله تعالى نهى عن ذلك فقال: " لا يقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن(٢) " عنى بذلك الغسل من الحيض، فان كان الرجل مستعجلا، وأراد ان يجامعها فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها. ومن جامع امرأته وهي حايض في أول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار، وان كان في وسطه فنصف دينار، وان كان في آخره فربع دينار، ومن جامع امته وهي حايض فعليه ان يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام.

(المتعة) وأما المتعة فان رسول الله صلى الله عليه وآله احلها ولم يحرمها حتى قبض، فاذا أراد الرجل ان يتمتع امرأة فليكن دينه مأمونة، فانه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مامونة، وليخاطبها وليقل: " متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح، بكذا كذا درهما، إلى كذا وكذا يوما " فاذا انقضى الاجل كان فرقة بغير طلاق، وتعتد منه بخمسة وأربعين ليلة، فان جاء‌ت بولد فعليه ان يقبله، وليس له ان ينكره، قال الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ولم يستحل متعتنا.

وقال الصادق عليه السلام: يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي عمتك، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا امتك وهي

____________________

(١) كذا، والظاهر سقوط شيئ منه.

(٢) البقرة ٢٢٢.

٧٠

حايض حتى تطهر، ولا امتك ولها زوج، ولا امتك وهي رضيعتك، ولا امتك ولك فيها شريك(١) .

وقال النبى صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع.

١١٩ - باب العقيقة

قال الصادق عليه السلام:(٢) كل امرء مرتهن بسقيقته. ومن ولد له مولود فليؤذن في اذنه الايمن، وليقم في الايسر، ويحنكه بماء الفرات، ساعة يولد، ان قدر عليه، ويسميه بأحسن الاسماء، ولا يكنيه بعيسى(٣) ولا بالحكم، ولا بالحارث، ولا بابي القاسم، إذا كان الاسم محمدا واصدق الاسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلها اسماء الانبياء وقال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام: انقبي على اذني(٤) ابني الحسن والحسين خلافا على اليهود، وقال الصادق عليه السلام يعق عن المولود، وينقلب باذنه، ويوزن شعره بعدما يجفف بفضة، ويتصدق به كل ذلك يوم السابع.

وقال الصادق عليه السلام الختان سنة للرجال(٥) ومكرمة للنساء وفي حديث آخر ان الارض تضج إلى الله من بول الاغلف.

____________________

(١) حكاه في المستدرك عن الهداية بتقديم وتأخير في بعض الفقرات وسقط منه قوله: (ولا امتك وهى حامل من غيرك حتى تضع).

(٢) في المستدرك نقلا عن الهداية (قال النبى صلى الله عليه وآله)

(٣) انظر ص ١١٢ من المقنع فان فيه تقاوتا مع ما هنا.

(٤) كذا في المطبوعة، وفى الفقيه في رواية السكونى (يا فاطمة ا؟ اذنى الحسن والحسين خلافا للعهود).

(٥) في المستدرك نقلا عن هذا الكتاب (في الرجال).

٧١

١٢٠ ـ كتاب الطلاق (باب طلاق السنة)

قال الصادق عليه السلام: طلاق السنة هو انه إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته. تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فاذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب(١) والامر إليها: ان شاء‌ت تزوجته، وان شاء‌ت فلا.

١٢١ - باب طلاق العدة

قال الصادق عليه السلام طلاق العدة هو انه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها، فاذا طلقها الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فدخل بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الاول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ بجور للزوج الاول ان يتزوجها بعد خروجها من عدتها.

١٢٢ - باب الظهار

الظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل للمرأة: " هي عليه كظهر امه " ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى، فان قال: " هى عليه كظهر امه، ان فعل كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا " فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ فيجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ماحلف عليه. والكفارة تحرير رقبا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق، وقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما. ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق، ولا يقع حتى يدخل الرجل باهله.

____________________

(١) انظر ذيل ص ١١٥ من المقنع.

٧٢

١٢٣ - باب اللعان

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة، ولا يكون اللعان إلا بنفى الولد(١) فاذا قال الرجل لامرأنه: " إنى رأيت رجلا بين فخذيك يجامعك " وينكر ولدها فحينئذ الحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، فاذا شهد قال له الامام: " اتق الله فان لعنة الله شديدة "، ثم يقول له: " قل لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به " فان نكل ضرب الحد ثمانين جلدة فان قال: ذلك قال الامام للمرأة: " اشهدى أربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماك به " فان شهدت قال لها: " أيتها المرأة اتقي الله، فان غضب الله شديد " ثم يقول لها: " قولي غضب الله على ان كان من الصادقين فيما رماها به ". فان نكلت رجمت، وان قالت ذلك فرق بينه وبينها، ثم لم نحل له إلى يوم القيمة. فان دعى رجل ولدها ابن زانية ضرب الحد، وان اقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، ولم يرجع إليه امرأته، وإت مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب.

١٢٤ - باب عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها

قال الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فان طلقها وهي حبلى، ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الاجلين، إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة ايام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها.

١٢٥ - باب النذور والايمان والكفارات

اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة ويمين لا كفارة فيها. فالتي فيها الكفارة فهي ان يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

____________________

(١) انظر ذيل ص ١٤٨ من المقنع.

٧٣

واليمين التي لا كفارة فيها فهي على ثلاثة أوجه: (فمنها) ما يوجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا (ومنها) ما لا كفارة عليه ولا أجر (ومنها) ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار.

فأما التي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا، ولم يلزم فيها الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرء مسلم أو تخليص مال لامرء مسلم من متعد يتعدي عليه من لص أو غيره. وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير وقال العالم(١) عليه السلام: لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان. واما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرأ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس(٢) توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.

واعلم ان لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه. ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا أو يفسق أو يقطع رحما أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، ولا يفسق، ولا يترك الفرض والسنة، ولا كفارة عليه إذا حنث في يمينه. وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال تعالى: " فكفارته اطعام عشرة مساكين ": وهو مد لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فان لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية.

والنذر على وجهين: فأحدهما أن يقول الرجل: ان عوفيت من مرضى أو تخلصت من دين أو عدو او كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو

____________________

(١) في المستدرك نقلا عن الهداية (وقال الكاظم عليه السلام).

(٢) انظر ذيل باب الايمان من المقنع تجد هناك ما يفيدك في هذا الباب.

٧٤

فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل متتابعا، وإن شاء، وإن شاء متفرقا(١) وإن شاء لم يفعل فان قال: " إن كان كذا وكذا مما قدمنا ذكره، فلله على كذا وكذا " فهو نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به، فان خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين، وقد روي كفارة يمين.

فان نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أى يوم صام وأى شهر صام، مالم يكن ذا الحجة أو شوالا، فان فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما. فان صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر، فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم يوما مكانه أو شهرا معروفا على حسب مانذر. فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فان لم يصمه، أو صام فأفطر فعليه الكفارة.

ولو أن رجلا نذر نذرا، ولم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشئ وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون نوى شيئا في نذره، فيلزمه فعل ذلك الشئ من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك. فان نذر رجل أن يتصدق بمال كثير، ولم يسم مبلغه فان الكثير ثمانون فما زاد لقومه تعالى " ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين، إذا أعجبتكم كثرتكم "(٢) وكانت ثمانين موطنا.

١٢٦ - باب القضاء والاحكام

والحكم في الدعاوى كلها أن البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه فان رد المدعى عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي شاهدان، فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فانه لا يمين فيها، وفي الدم فان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرء مسلم.

____________________

(١) كذا هنا، وفى الفقيه والفقه الرضوى (ان شاء فعل، وان شاء لم يفعل).

(٢) التوبة ٢٥.

٧٥

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا احل حراما أو حرم حلالا. والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا في حد، أو معروفا بشهادة الزور، أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما، أو تابعا لمتبوع، أو أجيرا لصاحبه، أو شارب الخمر، أو مقامرا، او خصيما، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما يعود نفعه عليه ويقبل شهادة الاخ لاخيه وعليه وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه. وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي. ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين. والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما.

والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع، فاذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لو احد منهما. وقال على عليه السلام: الشفعة على عدد الرجال، وقال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة ولا شفعة في سفينة ولا نهر، ولا في حمام(١) ، ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئ مقسوم. ومن حكم في درهمين بغير ما انزل الله فهو كافر.

١٢٧ - باب الحدود

حد الزاني والزانية مأة جلدة إذا كانا غير محصنين، وإن كانا محصنين فعليهما الرجم(٢) ، وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن. ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول، أو يقر على نفسه أربع

____________________

(١) في المقنع (ولا في ثوب) مكان (ولا في حمام) وفيه (ولا في شئ غير مقسوم)، وفى الفقه الرضوى كماهنا، والظاهر صحتها جميعا، فان المراد بالمقسوم غير المشاع: وبغير المقسوم ما لا يقبل القسمة اصلا كبعش المذكورات بل جميعها وليست الشفعة في شئ منها.

(٢) في المقنع (وان كانا محصنين ضربا مأة جلدة ثم رجما)

٧٦

مرات فحينئذ يقام عليه الحد، فان شهد أربعة على رجل بالزنا ولم يعدلوا أو لم يعدل بعضهم ضربوا حد المفترى ثمانين جادة. وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى قتل في الرابعة، والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثالثة، والغاصب فرج امرأة مسلمة يقتل محصنا كان أو غير محصن، والذمي إذا زنى بمسلمة قتل، والمجنون إذا زنى جلد مأة (ثمانين ل) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد لانها تؤتي، والمجنون يحد لانه يأتي.

ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة، والعبد إذا قذف ضرب أربعين(١) ، والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة الا سوطا، لحرمة الاسلام، من افترى على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين(٢) ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا، وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه حدا، وان لم يسمهم فعليه حد واحد.

واللواط هو ما بين الفخذين، واما الدبر فهو الكفر بالله العظيم(٣) ، ومن لاط بغلام فعقوبته ان يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو يحرق بالنار، وكذلك يفعل بالمفعول به، فان تاب من قبل ان يقدر عليه تاب الله عليه.

ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام أو أحد الائمة صلوات الله عليهم فقد حل دمه من ساعته. وحد شارب الخمر والنبيذ والعسكر والفقاع ثمانون جلدة، وكل ما اسكر كثيره فقليله وكثيره حرام.وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فان عاد يؤدب، وليس عليه القتل وآكل الربوا بعد البينة يؤدب، فان عاد ادب، فان عاد قتل. وأدنى ما يقطع فيه السارق ربع دينار(٤) .

____________________

(١) في المقنع (ثمانين جلدة).

(٢) انظر ذيل ص ١٤٩ من المقنع.

(٣) انظر ذيل ص ١٤٤ من المقنع.

(٤) انظر ذيل ص ١٥٠ من المقنع.

٧٧

والمحارب يقتل، أو يصلب، أو يقطع يده ورجله من خلاف، أو ينفى من الارض كما قال الله عزوجل(١) وذلك مفوض إلى الامام، إن شاء صلب، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الارض.

١٢٨ - باب الكبائر

قال الصادق عليه السلام الكبائر تسعة(٢) : فأولها الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله، واليمين الغموس، وأكل مال اليتيم، والسحر، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة والفرار من الزحف، وانكار حقنا.

فاما الشرك بالله فقد انزل الله فيه ما انزل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:(٣) الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واكل مال اليتيم، والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، واليمين الغموس، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقال الله عزوجل: " النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم " فعق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذريته، وعق امهم بخديجة، لانها هي ام المؤمنين وأما الفرار من الزحف، فقد اعطوا بيعتهم أمير المؤمنين عليه السلام طائعين غير مكرهين، ففروا عنه وخذلوه، وأما انكار حقنا فهذا مما لا يتنازعون فيه.

١٢٩ - باب الديات

كل ما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين، فان الشفة العليا أربعة آلاف

____________________

(١) اشارة إلى قوله تعالى: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) المائدة ٣٢.

(٢) رواه في الفقيه والخصال باسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبيعبدالله عليه السلام، ولكنه قال: (ان الكبائر سبع، فلم يتعرض لليمين والسحر، وقد سقط من الحديث هنا جملات، ودخل فيه ما ليس منه فليلا حظ صحيحه في باب معرفة الكبائر من الفقيه.

(٣) هذا الحديث وما بعده وقعا فيما بين الحديث الاول مكان الفقرات الساقطة: الا انا اردنا ابقاء النسخة على حالها فلم نغيرها

٧٨

درهم، ودية السفلى ستة آلاف درهم لان السفلى تمسك الماء، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية، ودية اليسرى ثلثا الدية، لان اليسرى منها الولد.

وقتل العمد فيه القود الا ان يرضى بالدية، وقتل الخطأ فيه الدية، والعمد: هوان يريد الرجل الشئ فيصيبه، والخطاء ان يريد شيئا فيصيب غيره، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد.

وقتل الخطاء تستادى من العاقلة في ثلاث سنين، ودية العمد على القاتل في ماله يستادى منه في سنة.ولا تعقل العاقله إلا ما قامت عليه البينة.والدية على أصحاب الابل مأة من الابل، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة، وعلى أصحاب البقر مائتا بقرة، وعلى أصحاب العين ألف دينار، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم.

وفي النطفة عشرون دينارا وفط العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا، فاذا كسى العظم اللحم فمأة، ثم هي مأة حتى يستهل فاذا استهل فدية كاملة والاستهلال الصوت.

والاسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا: إثنى عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مواخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا، ودية كل سن من المواخر إذا كسرت حتى تذهب، على النصف من دية المقاديم، خمسة وعشرون دينارا، يكون ذلك ألف دينار.

ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يلزم ديته، ودية العبد ثمنه، ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر، ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية، ودية اليهودى والنصراني والمجوسي وولد الزنا ثمان مأة درهم.

١٣٠ - باب ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل

كل من الطير مادف، ولا تأكل ما صف، فان كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل. وقال النبي صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية

٧٩

حرام، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية

١٣١ - باب ما يؤكل من البيض وما لا يؤكل

كل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا تأكل ما استوى طرفاه.

١٣٢ - باب ما يؤكل من السمك والجراد

كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل ما ليس له فلوس، وذكاة السمك والجراد أخذه، ولا تأكل الدبا من الجراد، وهو الذي لا يستقل بالطيران ولا تأكل من السمك الجري، ولا المارماهي، ولا الطافي، والزمير، وسئل الصادق عليه السلام عن الربيثا، فقال: لا تأكلها فانا لا نعرفعها (في ل) من السمك.

١٣٣ - باب ما يؤكل من الشاة

لا تأكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والغدد والقضيب، والانثيين، والرحم، والحياء، والاوداج وذوي العروق.

١٣٤ - باب الاشياء التى هى من الميتة ذكية

عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن والحافر، والبيض، والانفحة، واللبن، والسن.

١٣٥ - باب الصيد والذبايح

كل كلما صاد الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، وإن لم يبق منه الابضعة واحدة، ولا تأكل ماصيد بباز أو صقر او عقاب او فهد، إلا ما أدركت ذكاته. ومن ارسل كلبه ولم يسم تعمدا، فأصاب صيدا، لم يحل أكله، لان الله عز وجل يقول: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق "(١) يعني حرام، وان نسى فليسم حين يأكل، وكذلك في الذبيحة.

ولا بأس بأكل لحوم الحمير الوحشية، ولا بأس بأكل ماصيد بالليل، ولا يجوز صيد الحمام، بالامصار، ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو اجمة حتى تنهض(٢) . وذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم، وذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل إلا

____________________

(١) الانعام ١٢١.

(٢) حمل مستنده في الوسائل على التقية.

٨٠