كتاب الهداية

كتاب الهداية0%

كتاب الهداية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 94

كتاب الهداية

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 94
المشاهدات: 75954
تحميل: 3852

توضيحات:

كتاب الهداية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 94 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 75954 / تحميل: 3852
الحجم الحجم الحجم
كتاب الهداية

كتاب الهداية

مؤلف:
العربية

إذا سمعوهم يذكرون اسم الله عليها.

١٣٦ - باب المكاسب والتجارات

من اتجر فليتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى.

والكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله، وقال الصادق عليه السلام: ما أجمل في الطلب من ركب البحر، وقال عليه السلام الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فان لم تأته أتاك، فاطلبه من حلال، فانك آكله حلالا ان طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراما، وهو رزقك ولابد من أكله.

وكسب المغنية حرام، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، وقد روي انها تستحله بضرب احدى يديها على الاخرى، ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما ما يأخذه على تعليم القرآن، ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، فاما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة.

١٣٧ - باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن، ودرهم ربا اعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم والربا ربا آن: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل، فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها وأما الذي لا يؤكل، فهو أن يدفع الرجل، إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه. ومن أكل الربا جهالة، وهو لا يعلم أنه حرام، فله ماسلف، ولا اثم عليه فيما لا يعلم، ومن عاد فاولئك من أصحاب النار.

٨١

١٣٨ - باب الدين

١٣٩ - باب الوصايا

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية ثم الميراث. وقال الصادق عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم، ويستحب ان يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث، بشئ قل أم كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية وقال: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فان اوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث.

وإذا أوصى بجزء(٢) من ماله فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم(٣) "، وقد روي أن الجزء واحدة من عشرة، لقوله عزوجل: " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء‌ا "(٤) ، وكانت الجبال عشرة. فاذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله فهو واحد من ستة، فاذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون وما زاد. لقوله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "(٥) وكانت ثمانين موطنا.

وسئل عن رجل حضره الموت، فاعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك، قال: مايعتق منه الا ثلثه. وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، قال: هي للذي أوصى له بها وبما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها، وليس للورثة فيها شيئ. وسئل عن رجل اوصى لرجل بصندوق فيه مال، فقال: الصندوق بما فيه له. وسئل عن رجل اوصى بماله في سبيل الله، قال: سبيل الله شيعتنا، وروي

____________________

(٢) انظر ذيل ص ١٦٣ من المقنع.

(٣) الحجر ٤٤.

(٤) البقرة ٣٦٠.

(٥) التوبة ٢٥.

٨٢

انه قال: اصرفه في الحج، فاني لا اعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج(١) .

وسئل الصادق عليه السلام عن رجل اوصى لرجل بسيف، كان له في جفنه(٢) ، وعليه حليته، فقال له الورثة: انما لك النصل، فقال: السيف بمافيه له.

١٤٠ - باب الوقف

الوقف على ثلاثة وجوه (أحدها) أن يذكر فيها الحج (والثاني) ما يذكر فيها للامام (والثالث) ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الارض ومن عليها فهذه الوقوف مؤبدة جايزة وكل (من) وقف إلى غير وقت معلوم، فهو غير جايز مردود على الورثة. وللرجل ان يرجع في الوقف ما لم يقبض منه، وكذلك في الصدقة والهبة، وله ان يرجع في وصيته متى ما شاء إلى أن يموت.

١٤١ - باب المواريث

سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم(٣) ، لقول الله عزوجل: " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين الآية " وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا: الابوان، والابن، والبنت، والزوج، والزوجه، وأربعة لا يرث معهم أحد إلا الزوج والزوجة: الابوان، والابن، والابنة.

فاذا ترك الرجل ابنا، فالمال له، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم. فان ترك ابنة فالمال لها، وكذلك إن ترك ابنتين أو أكثر، فالمال لهن بالسوية وإن ترك ابنا وابنة أو ابنين وبنتين (أو بنين وبنات خل ل) فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وإن ترك أباه فالمال له، فان ترك امه فالمال لها، فان ترك أبوين فللام الثلث، وللاب الثلثان. فان ترك أبا وابنا فللاب السدس، وما بقي فللابن وإن ترك ابنا واما فللام السدس وما بقي فللابن. وإن ترك أبا وابنة فللاب السدس وللابنة النصف: يقسم المال على أربعة أسهم(٤) فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللاب. وكذلك

____________________

(١) انظر ذيل ص ١٦٤ من المقنع.

(٢) الجفن (كفلس) غمد السيف.والمراد بالنصل هنا السيف نفسه فاته قد يسمى به

(٣) انظر ذيل ص ١٦٧ و ١٦٨ من المقنع.

٨٣

إذا ترك امه وابنته. فان ترك أبوين وابنة فللابوين السدسان، وللابنة النصف: يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما اصاب سهمين فللابوين. وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات، فللابوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلقرابة له ان كانت، وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لامام المسلمين(١) . فان تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، ومابقي فلقرابة لها إن كانت، فان لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج. فان ترك الرجل امرأته وابنا وابنة أو ولد ولد وان سفل، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وان سفل. فان تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل.

فان تركت امرئة زوجها وامها وأباها، فللزوج النصف وللام الثلث، وللاب السدس. وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع وللام الثلث وللاب الباقي. فان ترك امرأته وولدا، ذكرا كان أو انثى، واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللابوين السدسان، وما بقي فللولد. وإن تركت امرأة زوجها وابويها وولدا ذكرا أو انثى واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع وللابوين السدسان، وما بقي فللولد.ولا يرث ولد الولد مع الولد، ولا مع الابوين، وولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره(٢) .

____________________

(١) انظر ذيل ص ١٧٠ ضمن المقنع.

(٢) انظر ذيل ص ١٦٩ من المقنع.

٨٤

١٤٢ - باب ميراث الاخوة والاخوات

إذا ترك الرجل أخاه لابيه فالمال له، فان ترك أخاه لامه فالمال له، فان ترك أخاه لابيه وامه فالمال له، وان ترك أخاه لامه وأخاه لابيه، فللاخ من الام السدس، وما بقي فللاخ للاب، فان ترك أخا لاب وأخا لاب وأم، فالمال للاخ للاب والام، وسقط الاخ من الاب. فان ترك أخاه لابيه وأخاه لامه وأخاه لابيه وامه، فللاخ من الام السدس وما بقي فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ للاب. فان ترك اخوة لام واخوة لاب وام (واخوة لاب ظ) فللاخوة من الام الثلث وما بقي فللاخوة للاب والام، ويسقط الاخوة للاب. فان ترك اخوة واخوات لام، (واخوة واخوات لاب وام ظ) واخوة واخوات لاب، فللاخوة والاخوات من الام الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وما بقي فللاخوة والاخوات للاب والام، ويسقط الاخوة والاخوات من الاب، وكذلك ان ترك اخوات متفرقات، فهذا حكمهم وكذلك يجري سهام اولادهم على هذا.

١٤٣ - باب ميراث الاجداد والجدات

الجد من الام بمنزلة الاخ من الام، والجدة من الام بمنزلة الاخت للام، والجد من الاب بمنزله الاخ من الاب والام، والجدة من الاب بمنزلة الاخت من الاب والام. فاذا اجتمع الجد للام، واخوة لاب وام، واخوت واخواة لاب وجد للاب، فللاخوة من الام والجد للام الثلث، وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام والجد من الاب للذكر مثل حظ الانثيين وسقط الاخوة والاخوات من الاب. ولا يرث مع الاخ ابن الاخ ولا يرث مع الاخ والجد عم ولا خال. فان ترك جدا وابن اخ، فالمال بينهما نصفان.

١٤٤ - باب ميراث العم والعمة والخال والخالة

إذا ترك الرجل عما فالمال له فان ترك عمة فالمال لها، فان ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان.

٨٥

فان ترك خالا فالمال له، وان ترك خالة فالمال لها وان ترك خالا وخالة، فالمال بينهما نصفان. فان ترك عما وخالا، فللخال الثلث وللعم الثلثان، وكذلك ان ترك عما وحالة وكذلك ان ترك عمة وخالا، فللعمة الثلثان وللخال الثلث. فان ترك عما وعمة وخالا وخالة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك يجري سهام أولادهم على هذا. ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم(١) ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة.

١٤٥ - باب ميراث المولود يلدوله رأسان

قضى أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في مولود له رأسان أنه يصبر عليه حتى ينام، ثم ينتبه، فان انتبها جميعا معاورث ميراثا واحدا، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما، ورث ميراث الاثنين.

١٤٦ - باب ميراث المولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء

إذا لم يكن للمولود ما للرجال ولا ما للنساء، تؤخذ سهمان، يكتب على أحدهما عبدالله، وعلى الاخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود، حتى يورث ما فرضت له في كتابك " ثم تجعل سهمان في سهام مبهمة، ثم تجال، فايهما خرج ورث.

١٤٧ - باب ميراث المولود له ما للرجال وما للنساء

روي ان شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذاتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت قال: افرجوا لها، فافرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك، فقالت: ان لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي على المبال، قالت: فاني أبول بهما

____________________

(١) وقد خرج منه بالاجماع ابن العم للابوين: حيث انه يقدم على العم للاب، كما اعترف به المصنف ايضا انظر ص ١٧٥ وذيلها من المنقع.

٨٦

جميعا، ويكسنان معا، قال شريح: والله ما سمعت باعجب من هذا، قالت واعجب من هذا، قال وما هو؟ قالت جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا أمير المؤمنين لقد ورد على شئ ما سمعت باعجب منه، ثم قص عليه قصة المرأة فسئلها أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان فبعث إليه فدعاه، قال: اتعرف هذه؟ قال: نعم هي زوجتي قال: فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لانت اجرى من ركب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة تعد اضلاعها، فقال زوجها يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا، ولا آمن عليها امرأة فقال على عليه السلام على بدينار الخصى، وكان من صالحي أهل الكوفة، وكان يتق به، فقال له: يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها وامرها أن تشد ميزرا، وعد اضلاعها ففعل دينار ذلك، فكان اضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فألبسها ثياب الرجال القلنسوة والنعلين، القى عليها الرداء، والحقها بالرجال، فقال زوجها يا أمير المؤمنين ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال، فقال إني حكمت فيها بحكم الله تعالى، ان الله تبارك وتعالى خلق حوا من ضلع آدم الايسر الاقصى(١) وأضلاع الرجال تنقص، واضلاع النساء تمام.

١٤٨ - باب ميراث ابن الملاعنة

إذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لاقربائه، فان لم يكن فلامام المسلمين، إلا أن يكون اكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب. وإذا ترك ابن الملاعنة امه واخواله، فميراثه كله لامه، فاذا ترك ابنته واخته(٢)

____________________

(١) الاظهر من مذهب أصحابنا واخبارهم خلاف ذلك، راجع تفسير الصافى في تفسير قوله تعالى (وخلق منها زوجها) وقد حملوا امثال هذا الخبر على التقية.

(٢) زاد في المقنع (فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله)

٨٧

فميراثه كله لابنته وإن ترك خاله وخالته، فالمال بينهما، فان ترك اخته لامه وجده لابيه، فالمال لاخته، وإن ترك جدته ام امه، وجده أباامه(١) ، كان المال بينهما وان ترك ابن اخت وجده ابا امه كان المال بينهما سواء لانهما يتقربان اليه بقرابة واحدة، وإن ترك جده وجدته ابا امه، وام امه(٢) فالمال بينهما، وهكذا يجري مواريث قراباته من قبل الام ولا يرث ميراث الاب (من قبل الاب خ) واحد.

١٤٩ - باب ميراث اهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين، ونحن نرثهم، ولا يرثونا. وإذا مات مسلم وذمي، وترك ابنا مسلما وابنا ذميا، كان المال للابن المسلم دون الذمي، وكذلك ان مات، وترك ابنا ذميا، وابن ابن مسلم أو ابن ابنة. أو ابن اخ، أو ابن عم، أو ابن خال، أو من قرب نسبه اليه أو بعد مسلما كان الميت أو ذميا فكان المال للمسلم دون الذمي لان الاسلام لم يزده إلا عزا.

١٥٠ - باب ميراث من لا وارث له

قال الصادق عليه السلام: من مات ولا وارث له، فماله لامام المسلمين.

١٥١ - باب نادر

قال الصادق عليه السلام ان الله عزوجل آخى بين الارواح في الاظلة، قبل ان يخلق الاجساد بالفي عام، فاذا قام قائمنا أهل البيت، ورث الاخ الذي آخى بينهما في الاظلة ولم يورث الاخ من الولادة.

____________________

(١) كان في المطبوعة (ابا أبيه)، وكذلك فيما بعده، ولكنه مخالف لاخر كلامه هنا فصححناه طبقا لكلامه في الفقيه، وقد أكثر فيه من فروع ميراث ابن الملاعنة فلاحظ.

(٢) هذا تكرار لما تقدم حسب ما صححنا كلامه والحمد لله أولا وآخرا.

٨٨

الفهرس

١ - باب ما يجب ان يعتقد في التوحيد من معانى اخبار النبى والائمة صلوات الله عليهم ٢

٢ - باب النبوة ٥

٣ - باب الامامة ٦

٤ - باب معرفة الائمة الذين هم حجج الله على خلقه بعد نبيه ٧

صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم ٧

٥ - باب التقية ٩

٦ - باب الاسلام والايمان ١٠

٧ - باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ١١

٨ - باب الجهاد في سبيل الله ١١

٩ - باب الدعائم التى بنى الاسلام عليها ١٢

١٠ - باب النية ١٢

١١ - باب المياه ١٣

١٢ - باب الوضوء ١٥

١٣ - باب السواك ١٨

١٤ - باب التيمم ١٨

١٥ - باب الاغسال ١٩

١٦ - باب غسل الجنابة ٢٠

١٧ - باب غسل الحيض ٢١

١٨ - باب النفساء ٢٢

١٩ - باب غسل الجمعة ٢٢

٢٠ - باب غسل الميت ٢٣

٢١ - باب السنة في الكافور ٢٥

٢٢ - باب تشييع جنازة المؤمن ٢٥

٨٩

٢٣ - باب الصلاة على الميت ٢٥

٢٤ - باب القول عند النظر إلى القبر ٢٦

٢٥ - باب ادخال الميت القبر ٢٦

٢٦ - باب ما يقال عند دخول القبر ٢٧

٢٧ - باب وضع الميت في اللحد ٢٧

٢٨ - باب ما يقال إذا وضع الميت في اللحد ٢٧

٢٩ - باب ما يقال عند وضع اللبن عليه ٢٨

٣٠ - باب ما يقال عند الخروج عن القبر ٢٨

٣١ - باب صب الماء على القبر ٢٨

٣٢ - باب زيارة المؤمن ٢٨

٣٣ - باب التعزية ٢٩

٣٤ - باب القول عند دخول المقابر ٢٩

٣٥ - أبواب الصلاة (باب وجوه الصلاة) ٢٩

٣٦ - باب فضل الصلوات ٣٠

٣٧ - باب فريضه الصلاة ٣٠

٣٨ - باب وقت الظهر والعصر ٣٠

٣٩ - باب وقت المغرب والعشاء ٣١

٤٠ - باب وقت صلاة الغداء ٣١

٤١ - باب الاذان والاقامة ٣١

٤٢ - باب عدد الركعات في اليوم والليلة ٣١

٤٣ - باب دخول المسجد ٣٢

٤٤ - باب تحليل الصلاة وتحريمها ٣٢

٤٥ - باب القرائة ٣٢

٤٦ - باب ما يقال في الركعتين الاخراوين ٣٢

٤٧ - باب الركوع والسجود ٣٣

٤٨ - باب الاعظم التى يقع عليها السجود ٣٣

٩٠

٤٩ - باب السهو في الصلاة ٣٣

٥٠ - باب المواضع التى تكره فيها الصلاة ٣٣

٥١ - باب ما يجوز الصلاة فيه ٣٤

٥٢ - باب تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام بعد الفريضة ٣٤

٥٣ - باب صلاة المسافر ٣٤

٥٤ - باب فضل الجماعة ٣٤

٥٥ - باب من يصلى خلفه، ومن لا يصلى خلفه ٣٥

٥٦ - باب صلاة السفينة ٣٦

٥٧ - باب صلاة الليل ٣٦

٥٨ - باب صلاة الكسوف ٣٦

٥٩ - باب صلاة جعفر بن أبى طالب عليه السلام ٣٧

٦٠ - باب صلاة الحاجة ٣٨

٦١ - باب صلاة الاستسقاء ٣٨

٦٢ - باب ما يعاد منه الصلاة ٣٩

٦٣ - باب الصلوات التى سن التوجه فيهن ٣٩

٦٤ - باب في المواطن التى يقرء قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون ٣٩

٦٥ - باب الصلاة التى تصلى في الاوقات كلها ٣٩

٦٦ - باب آداب الصلاة ٣٩

٦٧ - باب صلاة المرأة ٤٠

٦٨ - باب المواطن التى ليس فيها دعاء موقت ٤١

٦٩ - باب من لا يجوز ان يقرء القرآن ٤١

٧٠ - باب من لا تقبل له الصلاة ٤١

٧١ - باب التعقيب ٤١

٧٢ - باب الانصراف من جميع الصلاة ٤٢

٧٣ - أبواب الزكاة (باب ما يجب عليه الزكاة) ٤٢

٧٤ - باب الغلات الاربع ٤٢

٩١

٧٥ - باب زكاة الابل ٤٢

٧٦ - باب زكاة البقر ٤٣

٧٧ - باب زكاة الغنم ٤٣

٧٨ - باب زكاة الذهب ٤٤

٧٩ - باب زكاة الفضة ٤٤

٨٠ - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة ٤٤

٨١ - باب الخمس ٤٤

٨٢ - باب حق الحصاد والجذاذ ٤٥

٨٣ - باب الحق المعلوم ٤٥

٨٤ - باب الماعون ٤٥

٨٥ - باب القرض ٤٥

٨٦ - باب الصدقة ٤٦

٨٧ ـ أبواب الصوم (باب ان الصوم للرؤية والفطر الرؤية) ٤٦

٨٨ - باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان ٤٦

٨٩ - باب الوقت الذى يجب فيه الصلاة ويحل فيه الافطار ٤٧

٩٠ - باب ما يقال عند الافطار ٤٧

٩١ - باب ما يقال في كل ليلة من شهر رمضان ٤٧

٩٢ - باب ما ينقض الصوم ٤٧

٩٣ - باب آداب الصوم ٤٧

٩٤ - باب ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان ٤٨

٩٥ - باب الصائم يشم الطيب ٤٨

٩٦ - باب الصائم يقطر في اذنه الدواء ٤٨

٩٧ - باب كراهية السعوط والحقنة للصائم ٤٨

٩٨ - باب السواك للصائم ٤٨

٩٩ - باب الاكتحال للصائم ٤٨

١٠٠- باب المضمضة والاستنشاق ٤٨

٩٢

١٠١ - باب السحر (السحور) ٤٩

١٠٢ - باب الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب، ويجب فيه الصلاة ٤٩

١٠٣ - باب ما جاء في ليلة تسعة عشر، واحدى وعشرين وثلاث وعشرين ٤٩

١٠٤ - باب في أن الصوم على أربعين وجها ٤٩

١٠٥ - باب الفطرة ٥٢

١٠٦ - باب الوقت الذى يخرج فيه الفطرة ٥٢

١٠٧ - باب اخراج الفطرة عن المملوك بين نفرين ٥٣

١٠٨ - باب من يعطى الفطرة، ومن لا يعطى ٥٣

١٠٩ - باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب ٥٣

١١٠ - باب فيمن لم يخرج الفطرة ٥٣

١١١ - باب ما على أهل البوادى من الفطرة ٥٣

١١٢ - باب ما يصنع ليلة الفطر ٥٣

١١٣ - باب التكبير في العيدين ٥٣

١١٤ - باب صلاة العيدين ٥٤

١١٥ - باب الحج ٥٥

١١٦ - باب المواقيت ٥٥

١١٧ - باب الاضاحى ٦٣

١١٨ - باب النكاح ٦٨

١١٩ - باب العقيقة ٧١

١٢٠ ـ كتاب الطلاق (باب طلاق السنة) ٧٢

١٢١ - باب طلاق العدة ٧٢

١٢٢ - باب الظهار ٧٢

١٢٣ - باب اللعان ٧٣

١٢٤ - باب عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها ٧٣

١٢٥ - باب النذور والايمان والكفارات ٧٣

١٢٦ - باب القضاء والاحكام ٧٥

٩٣

١٢٧ - باب الحدود ٧٦

١٢٨ - باب الكبائر ٧٨

١٢٩ - باب الديات ٧٨

١٣٠ - باب ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل ٧٩

١٣١ - باب ما يؤكل من البيض وما لا يؤكل ٨٠

١٣٢ - باب ما يؤكل من السمك والجراد ٨٠

١٣٣ - باب ما يؤكل من الشاة ٨٠

١٣٤ - باب الاشياء التى هى من الميتة ذكية ٨٠

١٣٥ - باب الصيد والذبايح ٨٠

١٣٦ - باب المكاسب والتجارات ٨١

١٣٧ - باب الربا ٨١

١٣٨ - باب الدين ٨٢

١٣٩ - باب الوصايا ٨٢

١٤٠ - باب الوقف ٨٣

١٤١ - باب المواريث ٨٣

١٤٢ - باب ميراث الاخوة والاخوات ٨٥

١٤٣ - باب ميراث الاجداد والجدات ٨٥

١٤٤ - باب ميراث العم والعمة والخال والخالة ٨٥

١٤٥ - باب ميراث المولود يلدوله رأسان ٨٦

١٤٦ - باب ميراث المولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ٨٦

١٤٧ - باب ميراث المولود له ما للرجال وما للنساء ٨٦

١٤٨ - باب ميراث ابن الملاعنة ٨٧

١٤٩ - باب ميراث اهل الملل ٨٨

١٥٠ - باب ميراث من لا وارث له ٨٨

١٥١ - باب نادر ٨٨

٩٤