المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي0%

المراسم في الفقه الامامي مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 203

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف: الفقيه بسلار
تصنيف:

الصفحات: 203
المشاهدات: 121108
تحميل: 3437

توضيحات:

المراسم في الفقه الامامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 203 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121108 / تحميل: 3437
الحجم الحجم الحجم
المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف:
العربية

أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو عشرين درهما: كأن تجب عليه بنت مخاض، فيعطى بنت لبون فإنه هو يأخذ شاتين أو عشرين درهما، إلا في موضع واحد وهو: من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه ما وجب عليه بلا فصل.

ذكر: واجب البقر

في الاول: وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني، إلى مسنة. وهو على هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.

ذكر: واجب الغنم

في الاول: وهو إربعون شاة، ثم ينتقل بزيادة احدى وثمانين في الثاني، إلى شاتين.

ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه، ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه.

ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى ان يخرج من كل مائة شاة.

ذكر: واجب الدنانير

في الاول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة دنانير: قيراطان. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.

ذكر: الدراهم في النصابين

كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم وفي الاربعين درهما: درهم.

١٠١

ذكر: واجب باقي القسمة

وهو على ضربين: أحدهما ما سقي بماء السماء، والسيح: وفيه العشر، بعد إخراج المؤن. والآخر ما سقي بماء الدوالي والنواصح والقروب: وفيه نصف العشر.

ذكر: من يجوز إخراج الزكاة إليه

لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف، وهي على ضربين: أحدهما أعم من الآخر. فالاعم الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يسئلون، والمساكين: وهم المحتاجون السائلون: والعاملون عليها.

وهم السعاة في جباية الزكاة، والمؤلفة قلوبهم: وهم الذين يستمالون لنصرة الدين، وفي الرقاب: وهم المكاتبون ومن يعتق لانه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته، ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة، والغارمون: وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه، وفي

١٠٢

سبيل الله: وهو الجهاد، وابن السبيل: وهو المنقطع بهم، وقيل:(١) هم الاضياف. وأما الاخص، فهو من جمع فيه أربع حسنات: أولها: أن يكون معتقدا للحق. وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم المعيشة وأن يكون غير هاشمي، لان الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم: وعوضوا عنها بالخمس، فإن منعوا الخمس حلت لهم، فأما زكاة بني هاشم فهي حلال لامثالهم وان أعطوا الخمس، وكذلك ندب الزكاة. ومنها أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه كأجنبي أو ذي قرابة غير الاب والام والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك: لان هؤلاء يجب أن ينفق عليهم. أما الوالدان والولد فينفق عليهم أباؤهم وأولادهم عند الحاجة. فأما الزوجة والمملوك فينفق عليهم الزوج والسيد على كل حال.

ذكر: أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة

أقله ما يجب في نصاب فمن أصحابنا(٢) من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم ومنهم من قال(٣) : أقله قيراطان أو درهم. فالاولون

____________________

(١) انظر: المقنعة [ جاء‌ت رواية ان ابن السبيل هم الاضياف.. ]

(٢) ومنهم " المفيد " في " المقنعة " ص ٤٠، و " المرتضى " في " الانتصار " ص ٨٢ و " الطوسى " في " النهاية " / ص ١٨٩.

(٣) ومنهم " ابن الجنيد " و " المرتضى " في بعض كتبه - نقلا من المختلف / ص ٥ / ج ٢.[ * ]

١٠٣

قالوا بوجوب النصاب الاول، والآخرون قالوا بالثاني. والاثبت: الاول. وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة. فأما أكثر ما يعطى فلا حد له. ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك، إلا أنه يعطيه مرة واحدة لانه إذا استغنى لم يجز صرف الزكاة الواجبة إليه.

ذكر: القسم الثاني من واجب الزكاة

وهو (الفطرة) وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام: أولها: من تجب عليه الفطرة. ثانيها: من تخرج عنه. ثالثها: وقتها. رابعها: ما يخرج فيها. خامسها: مبلغها.

سادسها: أقل ما يجوز إخراجه. سابعها: من يجوز إخراجها إليه.

ذكر: من تجب عليه

وهو كل من يجب عليه إخراج زكاة المال. فاما من تخرج عنه: فان يخرج الانسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد وذمى ومسلم: واجب عليه.

فاما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد:

١٠٤

فهذا وقت الوجوب. وقد روي(١) جواز تقديمها في طول شهر رمضان. ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا.

واما ما يخرج في الفطرة: فهو من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن. إلا أنه إذا إتفق أن يكون في بلده بعض هذه الاشياء، أعلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف. وروي(٢) أن التمر أفضل على كل حال.

فاما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدين، وتسعة أرطال بالعراقي. فاما أقل ما يجزي إخراجه إلى فقير واحد فصاع. ولا حد لاكثره. وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي(٣) أن قيمته درهم. والاول أثبت.

واما من يخرج إليه: فهو من كان على صفات مستحق زكاة الاموال، فلا وجه لاعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة، وان جمع الاوصاف.

____________________

(١) انظر: رواية المجموعة، زرارة وبكير و.. [.. وهو في سعة ان يعطيها من اول يوم يدخل من شهر رمضان ] ب ١٢ / ج ٤ / زكاة الفطرة.

(٢) انظر: نصوص ب ١٠ / من نحو [ التمر أحب إلي ] [ التمر افضل ] [ لان أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب ].

(٣) انظر: رواية المفيد في المقنعة: [.. سئل عن مقدار القيمة، فقال: درهم ص ٤١.

وانظر: رواية اسحاق في الوسائل [ لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما ] ب ٩ ج ١.[ * ]

١٠٥

ذكر: الضرب الثاني من أصل القسمة

وهو الندب في الزكاة وهو على ضربين: مطلق ومعين.

فالاول كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى. وأما المعين، فيدخل في أربعة أشياء في الخيل، والحبوب، وامتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد. والفطرة ممن لا يملك نصابا.

فاما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها، وكونها أناثا كما ذكرنا في النعم.

وهي على ضربين: عتاق وبراذين: ففي العتيق ديناران ندبا، وفي البراذين دينار واحد.

واما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء والسيح.

والنصف: فيما سقى القروب أو الدوالي أو النواضح، وكل ما يدخل في القفيز: من ذره ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير ذلك، والنصاب والوقت: مثل ما ذكرنا في الواجب من الزكاة.

فاما أمتعة التجارة: فقد روي(١) أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع طلبا للزيادة ففيه الزكاة ندبا: ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب.

والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب، فيها فضل كبير: إذا كان له ما يخرج. فأما من له أخذ زكاة الفطر وليس له ما يخرج إلا بأن يأخذ ويخرج فإن أخذ وأخرج، فله ثواب، وليس بسنة.

____________________

(١) انظر: نصوص ب ١٣ / ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه / من نحو: [ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك، فعليك زكاته ] ص ١.

١٠٦

ذكر: ما عوض الهاشميون من الزكاة:الخمس

وهو يشتمل على ثلاثة أضرب: فيما فيه الخمس، ولمن الخمس، وكيف يقسم الخمس.

فالاول: بيانه: في المأثور عن آل الرسول(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه واجب في كل ما غنم بالحرب وغيرها من الاموال والسلاح والرقيق، والمعادن والكنوز، والغوص والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات - عن المؤنة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.

____________________

(١) انظر: فيما يتصل بالغيبة نصوص ب ٢ من نحو: [ كل شئ قوتل عليه فان لنا خمسة ] ج ٥.

وفيما يتصل بالمعادن ونحوها نصوص ص ب ٣ من نحو [ سألته عن معادن الذهب والفضة و.. فقال: عليها الخمس جميعا ] ج ١. وفيما يتصل بالكنوز ب ٥ من نحو رواية الحلبى: [ إنه سأل أبا عبدالله (ع) عن الكنز كم فيه، فقال: الخمس ] ج ١.

وفيما يتصل بالغوص والعنبر ب ٧ من نحو [ سألت أبا عبدالله (ع) من العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس ] ج ١. وفيما يتصل بفاضل ارباح التجارات والصناعات وما اليها، نصوص ب ٨ من نحو: [ كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثانى (ع): أخبرنى عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: " الخمس بعد المؤونة " ج ١.[ * ]

١٠٧

١٠٨

١٠٩

فأما من له الخمس: فهم: الله، ورسوله، وقرابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واليتامى منهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم خاصة. فاما بيان القسمة: فيقسمه الامام (ع) ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لايتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضله أخذه الامام (ع) وما نقص: تممه من حقه.

والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه: بين من قاتل عليه، فان اختار الامام قبل - القسمة - شيئا من الغنيمة - كائنا من كان - فهو له.

والانفال له أيضا خاصة: وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب. والارض الموات، وميراث الحربي، والاجام والمفاوز، والمعادن والقطائع: ليس لاحد أن يتصرف في شئ من ذلك، إلا بإذنه. فمن تصرف فيه باذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللامام الخمس.

وفي هذا الزمان قد احلونا(١) فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٤ / الانفال وما: يختص بالامام / من نحو رواية مسمع:[.. كل ما كان في ايدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى ان يقوم قائمنا (ع).. ] ج ١٢.

١١٠

ذكر: الجزية

وهي تشتمل على ذكر: من تجب عليه الجزية، ومبلغها، ولمن هي. إنما تجب على بالغ الذكور من اليهود والنصارى والمجوس خاصة. فمن عداهم من الكفار لا ذمة له.

والمبلغ، لا حد له في الرسم الشرعي(١) ، بل هو مفوض إلى الامام على قدر ما يراه في الاغنياء والفقراء. إلا أنه روي(٢) ان أمير المؤمنين (ع) جعل على كل غني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الاوساط نصف ذلك، وعلى فقراء‌هم ربعه. فأما مستحقها، فمن قام مقام المهاجرين، لانها كانت في أيام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للمهاجرين. وللامام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين.

____________________

(١) انظر نصوص ص ب ٦٨ / جهاد العدو وما يناسبه / من نحو رواية زرارة [ قلت لابى عبدالله (ع) ما حد الجزية على اهل كتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف..؟ فقال: ذلك إلى الامام ] ص ١.

(٢) انظر: التحديد المتقدم في ص ٥ الباب ذاته.[ * ]

١١١

ذكر: حكم من أسلم

كل من أسلم سقطت عنه الجزية. وإسلامه على ضربين: طوعا وكرها.

فمن أسلم طوعا، فأرضه تترك في يده. فإذا عمرها، فعليه ما يجب من الزكاة في الغلات: من العشر أو نصف العشر. وما لم يعمره، قبله الامام لمن يعمره، وعلى المتقبل في حصة العشر أو نصف العشر في الاوساق وإن أسلم كرها بالسيف، فللامام ان يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم.

وليس له قسمتها في الجيش الذي حاربهم. ويقبلها الامام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث.

ثم: الارضون: على أربعة أضرب: ما أسلم أهلها طوعا، وما أسلم كرها، وما صالحوا عليه، وما أسلمها أهلها بغير حرب: وإنجلوا عنها. فالاول والثاني قد ذكرنا حكمهما.

وأما الثالث، فأمره إلى الامام، ويجب اتباعه فما يفعله فيه، ولمن بعده من الائمة، وان ينقصوا ويزيدوا في ذلك، على حسب ما يرونه صلاحا، وذلك إليهم خاصة.

وأما الرابع، فهو للامام: يفعل فيه ما يريد بلا مشارك ولا معارض.

١١٢

ذكر:غير العبادات

القسم الثاني من القسمة الاولى في الاصل، وهو غير العبادات. وهو على ضربين: عقود وغير عقود.

فالعقود: النكاح وما يتبعه، والبيوع وأحكامها، والايمان والنذور، والعتق والتدبير والمكاتبة، والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، والاجارات، والضمانات، والوقوف والصدقات، والهبات، والكفالات، والحوالات والاقرارات، والوصايا. وغير العقود: على ضربين: جنايات، وغير جنايات. وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله، فلا وجه لاعادته.

كتاب النكاح وذكر أحكامه

اعلم، انه يشتمل على ذكر أقسامه وشروطه وما يلزم بالعقد، وما يلزم بالفرقة. فأما أقسامه، فهو على ثلاثة أضرب: نكاح دوام - وهو غير مؤجل، ونكاح متعة - وهو مؤجل، ونكاح ملك اليمين.

ذكر: شرائط الانكحة

وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب: الايجاب والقبول، والمهر والاجر والثمن، وكون المتعاقدين متكافئين في الدين - في النكاح الدائم بخاصة. ومنها: ان تكون الزوجة من غير المحرمات وهي: الامهات، والبنات، والاخوات والعمات، والخالات، وبنات الاخ، وبنات الاخت، والمرضعات، والاخوات من الرضاعة، وأمهات الزوجات، والربيبة في المرأة المدخول بها - فان لم تكن مدخولا بها فلا جناح، وحلائل الابناء،

١١٣

والجمع بين الاختين في عقد واحد أو نكاح - إن كانتا مملوكتين، والمحصنات من النساء. وكل محرم بالنسب يحرم مثله في الرضاع. وما يحرم العقد عليه من الحرائر يحرم مثله في الاماء ولا يجوز نكاح أم الامة الموطوء‌ة ولا أختها. فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه الا ما سبينة.

فمن ذلك: ان تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا. فأما الصغار فيعقد لهن أباؤهن، ولا خيار لهن بعد البلوغ. وكذلك ان عقد لهن أجدادهن بشرط وجود الاب. فان عقد عليهن غير من ذكرناه من الاخ أو العم أو الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الاب، وعقده أمضى.

ومنها: ان لا يزيد الحر في العقد على أكثر من أربع حرائر أو امتين - إذا لم يجد طولا لنكاح الحرائر فنكح أمة غيره. ولا يجمع العبد بين أكثر من حرتين، وله ان يعقد على أربع اماء.

ومنها: ان تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فان كانت ذمية أو مجوسية لم يصح نكاحها غبطة، لان الكفاء‌ة في الدين مراعاة عندنا(١) في صحة هذا العقد. أما في عقود المتعة والامة فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية. ومنها: ان تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل، أو في عدة، فان زنى بها وهي ذات بعل لم تحل له أبدا. وان عقد على من هي في عدة لبعل

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٨ / ابواب ما يحرم بالكفر /.[ * ]

١١٤

له عليها فيها رجعة، فعلى ضربين: ان دخل بها عالما بتحريم ذلك لم تحل له أبدا، وان كان جاهلا بالتحريم، أو لم يدخل بها استأنف العقد، والاول باطل. وان لا يكون قد عقد عليها في احرامه، فانه لا يصح، وتحرم عليه أبدا. وان تكون غير أم غلام قد فجر به الناكح فأوقبه، ولا اخته ولا بنته، فانهن لا يحللن له أبدا. وان لا تكون صماء ولا خرساء - وقد قذفها في عقد أول، لان هذه لا تحل له أبدا. ولا ملاعنه فانها لا تحل له أبدا، ولا مطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان فانها لا تحل له أبدا. وان لا تكون امرأة ابنه فانها لا تحل له أبدا، وان لا تكون بنت عمته أو خالته وقد فجر بأمهما، فانهما لا تحلان له أبدا، فان زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها، وان زنت امرأته لم تحرم عليه إلا ان تصر.

وقد روي(١) ان الاب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة، لا تحل لابنه. ومنها، ان لا تكون رضيعة: والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينها برضاع آخر، وان يكون اللبن لفحل واحد، ويكون الرضاع في الحولين. ولهذا نقول: انه متى رضع أقل من العشر لم يحرم، أو رضع بعد الحولين. ولو ارضعت امرأة صبيا بلبن بعل لها، ثم فارقته، وارتضعت صبيته

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٧٧ / نكاح العبيد والاماء /.[ * ]

١١٥

بلبن بعل آخر، لم يحرم بينهما التناكح، ولو ارضعته اليوم مثلا ثم رضع من غيرها ثم أرضعته، فتخلل العشرة برضاع غيرها، لم تحرم.

وان لا تكون المنكوحة بنت اخت امرأته أو بنت أخيها، وينكحها بغير أذنها، فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى، فان فسخته بطل، وان شاء‌ت فارقت الزوج بغير طلاق، واعتدت منه. فاما نكاح العمة والخالة على بنت أخيها أو أختها فجائر من غير اعتبار الرضا.

ومنها: ان لا يتزوج أمة وعنده حرة، فان فعل، فالحرة مخيرة بين أن تقسخ نكاحه وبين ان تمضيه، وبين أن تعتزله، وتقضى العدة. فان علمت بذلك فلم تعترض فلا خيار لها بعد ذلك.

ومنها: لا أن يكون الناكح والمنكوح في ملك - وقد عقدها بغير إذن سيدها، فان السيد مخير بين فسخ العقد وإمضاء‌ه، فان اولدها من غير إذن سيدها فولدها، ملك لسيدها. وكذلك حكم العبد.

ويلحق بذلك التدليس. ومن تزوج بامرأة على انها حرة فخرجت آمة، ردها واسترجع المهر إن لم يكن دخل بها. فان دخل فالمهر لها، ويرجع به على من دلسها. فان كانت هي المدلسة فلا مهر لها.

وان دخل بها فلا طلاق في فراقها. فان علم وأمسكها بعد العلم، فلا خيار له بعد ذلك. ويرد العميا والبرصا والمجذومة والرتقا والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور، فان رضي بشئ من ذلك فلا خيار بعده. وأي رجل كان عبدا فدلس نفسه بأنه حر أو مجنونا فدلس نفسه بالعاقل، فزوجته مخيرة بين فرقته وإمساكه.

١١٦

فان دلس عنين نفسه، انتظر به سنة، فان جامع بها ولو مرة واحدة فهو املك بها، وان لم يقدر على ذلك فهي بالخيار بين فرقته وإمساكه. وان حدثت العنة به فلا جناح عليه. فهذا ما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط.

فأما ما يصح النكاح مع عدمه: فالاستخارة، والدعاء المرسوم، والاعلان في نكاح الدوام خاصة، والاشهاد، والخطبة، والولائم وجمع الاخوان على الطعام، وتجمل الرجل عند البناء بأهله، ومس الطيب، وان يكون ليلة يبني بها لا كسوف فيها ولا في يومه ولا زلزلة ولا آية مخوفة كالرياح السوداء والرعد والبرق، واجتناب الجماع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن غروبها إلى مغيب الشفق، وان لا يجامع في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا في أول ليلة شهر رمضان خاصة: فهو مندوب إليه في ذلك الليل.

ويكره له - إذا احتلم - ان يطأ امرأته حتى يغتسل، فاما ان يجامع مرة بعد مرة فجائز من غير غسل بين ذلك، وان لا يجامع زوجته وله زوجة أخرى تراه، أو صبي صغير - وذلك في الاماء جائز، وان لا يعزل عن الحرائر إلا باذنهن، وله ان يعزل عن الاماء من غير اذنهن. ويكره أن يقرب أهله في ليلة يسافر فيها أو في صبيحتها أو في ليلة التي يرد فيها.

ذكر: ما يلزم بالعقد

وهو على أربعة أقسام: المهر، والقسمة، والنفقات، ولحوق الاولاد.

١١٧

ذكر: المهر

المهر يلزم بالعقد، فان دخل بها استوجبته كله، وان فارقها قبل الدخول بها فلها نصفه.

وهو على ضربين: مسمى وغير مسمى. فالمسمى على ضربين أحدهما مسنون وهو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا، والآخر غير مسنون، وهو ما نقص عن ذلك، وما زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم وعلى مائة قنطار. وغير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال.

وان دخل بها - وقد أعطاها قبل الدخول شيئا ما - كان ذلك مهرها، لان تمكينها له رضا به مهرا، الا أن توافق على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة على حسب حاله وزمانه. فالموسر يمتع بالثوب والجارية والدنانير. والمتوسط من خمسة دنانير وأكثر - وهو أقل عطاء الموسر. والمعسر يعطى الدراهم أو الخاتم وما شاكلهما.

والمهور على ضربين: ذهب وفضة، وماله قيمة. فالذهب والفضة لا شك في كونهما مهرا. وما له قيمة على ضربين: ماله قيمة في شرعنا، والآخر له قيمة في غير شرعنا. والاول على ضربين: ما له ثمن كالثياب والامتعة، وما عليه أجر وعوض. وهو على ضربين: ماله عوض سائغ في الشريعة، وما له عوض غير مرسوم في الشريعة.

١١٨

فالاول: تعليم الصنائع والعلوم والقرآن - وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون مهرا، إلا قسمين، وهما: ما لا قيمة له في الشريعة كالخمر ولحم الخنزير، وما له عوض لم تسوغه الشريعة كتعليم المحظور، ونكاح الشغار، وهو: أن يزوج الرجل بنته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر. وفي أصحابنا(١) من قال: ان من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده، بل كان عليه مهر المثل. ومنهم من قال: يفسده.

ذكر: القسمة

المنكوحات على ضربين: حرائر وإماء. فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن يكون عنده واحدة أو إثنتان أو ثلاث أو أربع، فإن كانت عنده واحدة، لزم أن يبيت عندها - في كل أربع ليال - ليلة واحدة. وإن كانتا إثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال، فان شاء أن يبيت عند احداهما ليلتين وثلاثا فله. وإن كن ثلاثا: لكل واحدة منهن ليلة، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن. وإن كن أربعا: فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره، إلا أن تحله واحدة منهن من ليلتها. والافضل: العدل بين الثنتين والثلاث.

____________________

(١) ومنهم: " ابن الجنيد " فيما ذهب إلى عدم فساد العقد بفساد المهر.نقلا عن " المختلف " / ص ٩٣ / ج ٢.

١١٩

وأما الاماء فعلى ضربين: إن كن زوجات، فحكمهن حكم الحرائر وإن كن ملك اليمين فليس لهن قسمة، ولا حق في ذلك.

ذكر: النفقات

النفقة واجبة: الاطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة، وحال الزوج بالعدل والاخدام. على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الاسراف.

وإنما تجب النفقة: إذا مكنت المرأة من نفسها فان امتنعت فلا نفقة لها. ومن ذلك: الولادة والعقيقة. ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها. فإذا جاء المخاض لم يتول أمرها إلا النساء مع الامكان. فإذا وضعت حنكته القابلة بماء الفرات، وإن كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشئ من التربة.

ثم يؤذن في أذنه، ويقيم في الاخرى. وفي اليوم السابع يثقب أذنه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. ويختن في السابع، ويعق عنه بشاة، يعطى منها القابلة الرجل والورك، ويتصدق بالباقي، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين، فإنه أفضل، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الانثى أنثى. واعلم، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه. وقد رسم(١) : ان كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها،

____________________

(١) انظر نصوص ب ١٧ احكام الاولاد من نحو [ اذا جاء‌ت بولد لستة اشهر فهو للاخير، وان كان لاقل من ستة اشهر فهو للاول ] ج ١٢.[ * ]

١٢٠