المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي0%

المراسم في الفقه الامامي مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 203

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف: الفقيه بسلار
تصنيف:

الصفحات: 203
المشاهدات: 121105
تحميل: 3437

توضيحات:

المراسم في الفقه الامامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 203 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121105 / تحميل: 3437
الحجم الحجم الحجم
المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف:
العربية

رسم(١) . وإن قال: أتصدق بمال كثير، تصدق بثمانين درهما.

فأما العهود: إذا عقدها على ترك معاصي الله تعالى، ثم أبى ذلك، وجب عليه كفارة مخالفة واجب النذر. فان خالف العهد - لانه خير له في دينه أو دنياه من الوفاء به - فلا حرج ولا كفارة عليه.

ذكر: الكفارات

كفارة اليمين - إذا حنث فيها - عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين: لكل واحد منهم ثوبان، أو إطعام: لكل واحد منهم شبعه في يومه، ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض. فأدنى ما يطعم كل واحد منهم، بما تيسر من الادم أعلاه اللحم وأدناه الملح. ولا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله. فان لم يجد ذلك كله، صام ثلاثة أيام متتابعات. وكفارة الظهار عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا.

فان صام شهرا واحدا من كل ما يجب فيه صيام شهرين متتابعين، ثم أفطر بغير عذر، استأنفه، وإن كان لعذر بنى. فأما - إن أفطر - وقد صام يوما من الثاني - فالبناء.

____________________

(١) انظر: الرسم المذكور في ب ١٤ / ان من نذر ان يصوم./ بقية الصوم الواجب / من نحو: [ ان عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر ان يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة اشهر.. ] ج ٢.

١٤١

وكفارة خلف النذر، وكفارة الظهار، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم. هذه الكفارة: مخير فيها. ومثلها في المبلغ والتخيير كفارة قتل الخطأ. فأما كفارة الظهار فمرتبه، وكفارة قتل العمد: ان يجمع بين ما هو مخير من كفارة قتل الخطأ. فإن تعذر كفر بواحدة منها. ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان، فأفطر قبل الزوال فلا شئ عليه. وإن أفطر بعده فعليه كفارة يمين.

وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة. فأما الامة فثلاثة أمداد من طعام. وكفارة النيام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف لليل: أن يصبح صائما. وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته: كفارة يمين. ولا كفارة في شق ثوبه في موت أبيه وأخيه. وكفارة من لطم وجهه: الاستغفار. فإن خدشه فكفارة يمين. وفي جز الشعر: كفارة قتل الخطأ.

وقسمة هذا الباب أن يقال: ان الكفارة على ضربين: منها ما فيه عتق رقبة، والثاني لا عتق فيه.

فالاول على ثلاثة أضرب: أحدها، عوض الرقبة: كسوة عشرة مساكين. وعوض الكسوة إطعامهم.

والآخر، عوض الرقبة: صيام شهرين متتابعين. وعوض صيام شهرين إطعام ستين مسكينا.

١٤٢

وأما الثاني فعلى ضربين: أحدهما كفارة استغفار. والآخر فعل قربة وغيره، وهو على ضربين: أحدهما صيام يوم، والآخر صدقة: دينار، أو ثلاثة أمداد. والآخر يجمع فيه العتق وصيام الشهرين وإطعام ستين مسكينا.

ولا يخرج عن ذلك شئ في باب الكفارات.

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

العتق إنما يكون لوجه الله تعالى. ولا يعتق إلا عبد ظاهره الاسلام. ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصى الله. ومن أعتق في كفارة أو واجب: فهو سائبة لا ولاء له. وإما الولاية في المتبرع بعتقه. ويجوز أن يجعل عتق الامة صداقها في التزويج. ومن عتق بعض عبد وهو مالكه: سرى العتق فيه كله. وان كان له فيه شريك عتق سهمه، ثم أجبر على ابتياع الباقي فيعتق عليه. فان لم يكن له مال استسعى العبد في باقي ثمنه.

فأما التدبير فهو أيضا لا يصح إلا في القرب، وهو أن يقول لعبده " أنت حر بعد وفاتي "، له ان يرجع في حال حياته، لانه كالوصية. فإن مات مولاه - ولم يكن رجع في تدبيره - عتق.

فأما المكاتبة، فانه يوافق عبده على مال يكسبه ويؤديه إليه، ويكتب به كتابا. وهو على ضربين: مشروط وغير مشروط. فالمشروط ان يشترط عليه: انه متى عجز عاد في الرق. والاخر ان لا يشترط العود في الرق

١٤٣

١٤٤

١٤٥

مع العجز، بل يعتق منه بقدر ما أدى. فان وهب ما بقي عليه - وقد عجز - فله ثواب جزيل، وإلا أخذ من بيت المال. ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر، والباقي جلد العبيد. ويورث ان مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا.

ذكر: أحكام المديون

القرض أفضل من الصدقة. وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول. ويلزم المقترض ان يعزم على الاداء إذا تسهل له. فان أدى مثل ما استدان، جاز. وإن أدى قيمته مع الرضى فجائز. ولا يجوز للمدين ان يطالب المقترض مع الاملاق. فان طالبه في حال الشدة لم يحرم.

ذكر: أحكام الرهون

لا يصح الارتهان إلا بقبض: والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة، فليس لاحدهما أن يعير ذلك إلا بأن يتراضيا به. ومتى باع الراهن - أو أعتقه ان كان عبدا، أو دبره واستخدمه، أو أراد وطئها - ان كانت أمة - لم يجز له شيئ من ذلك، وهو باطل.

١٤٦

وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن، لا ضمان عليه فيه. وبالتفريط يلزمه الضمان. فان اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة، فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه. ويقوم بقيمته يوم هلاكه. ورهن الحامل من الاماء، والبهائم، أو النخل أو الشجر أو الارض المزروعة، جائز. فما يحصل منه غير داخل في الرهن. ومن رهن رهنا يملك بعضه، استقر الرهن في ملكه خاصة. وإذا مات الراهن - وعليه دين لجماعة - فأول من يستوفي المرتهن. فإن قصر ثمن الرهن عن ماله - وكان للراهن مال غيره - ساهم المرتهن الغرماء فيه.

ذكر: أحكام الوديعة

الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول. فان هلكت في يد المودع من غير تفريط، لا ضمان عليه. وبالتفريط يضمن. فان اتجر المودع بمال الوديعة، فعليه ما يخسر، وللمودع الربح. والوديعة أمانة للبر والفاجر، إلا أن يعرف ان الوديعة غصب، ويعرف مالكها بعينه، فعليه ردها إلى المالك دون المودع، إلا ان يخاف على نفسه.

١٤٧

وان لم يعرف أربابها، جعل خمسها لفقراء أهل البيت، والباقي لفقراء المؤمنين. فان كانت حلالا وحراما مختلطا، ردها على المودع إذا لم يتميز. وإذا مات المودع، فلا يسلمن الوديعة إلا إلى من يقطع بأنه يستحقها من ورثته كلهم، أو إلى من يرتضي به الكل.

ذكر: أحكام العارية

وهي على ضربين: عين وورق، وغير ذلك. فالعين والورق مضمونان على كل حال. وما عداهما على ضربين: مضمن وغير مضمن. والمضمن يلزم ضمانه على كل حال. وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه، إلا بالتفريط خاصة. فان اختلفا في شئ من ذلك، فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما البينة.

ذكر: أحكام المزارعة والمساقاة

المزارعة والمساقاة تجوز بالربع والثلث والنصف. ولا بد في المزارعة من أجل معين. وإذا اشترط عليه زرع شئ بعينه، فليس له تعديه. وان شرط وزرع ما شاء، جاز. فإن غرقت الارض قبل

١٤٨

أن يقبضها بلا اجارة.

وان غرق بعضها: فالمزارع مخير بين فسخ الاجارة في جميعها، وبين فسخها في ما غرق، ويلزم المستأجر مال الاجارة - وان تلفت الغلة بافة سماوية أو أرضية - اللهم إلا ان يمنع صاحب الارض منها، فلا يلزمه مال الاجارة. ويكره أن يؤجر الارض بأكثر مما يستأجرها، إلا إذا اختلف النوعان: كأن يستأجرها بذهب وفضة ويوجرها بحنطة وشعير، وان لم يحدث عملا.والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة. وان ساقى غيره في شجر أو نخل له، وشرط مع الثمن شيئا معلوما، صح، وإلا فلا مساقاة. ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من ذهب أو فضة وغيرهما من الاعراض. وخراج الثمرة على رب الارض، إلا أن يشترطه على المساقي في العقد.

ذكر: أحكام الاجارات

وحكمها على ثلاثة أضرب: ما ينعقد به، وما يلزم لها، وما يبطلها. فما به ينعقد: الاجل المعلوم، والمال المعين، والايجاب والقبول. وما يلزم لها: تعجيل الاجر، إلا أن يشترط تأجيله. ولا فرق في صحة الاجارة بين المقسوم والمشاع. وان لا يؤجر المستأجر ما استأجر من غيره بأكثر مما استأجره، إلا أن يكون قد احدث فيه مصلحة.

١٤٩

وما يشترط فيها يلزم: كأن يشترط عليه الا يسكن الدار غيره، ولا يركب الدابة سواه. ويلزم المالك بناء ما استهدم من العقار المؤجر، إلا أن يكون بتفريط من المستأجر فيجب عليه. فان فرط المالك في العمارة سقط عنه مال الاجارة في المدة. ولا يبطل الاجارة إلا الموت. وان يمنعه من المؤجر مانع قبل القبض. واما بعد القبض فمال الاجارة يلزمه. وان منعه ظالم من التصرف فيه، أو لم يتصرف هو فيه، لم يلزمه.

ذكر: تضمين

الصناع والقصار والخياط والصباغ، وأشباههم: ضامنون لما يجنونه في السلع، إلا ما يهلك بغير تفريط. وكذلك الملاح والمكاري والجمال ضامنون للامتعة: إذا فرطوا فيها. فإذا اختلف صاحب المتاع والصناع في قيمة أو شرط، فعلى صاحب المتاع البينة، وعلى الصناع اليمين.

واعلم، ان لواجد البعير الشارد والعبد الابق ان وجده في المصر، دينارا قيمته عشرة دراهم فضة. وان وجده في غير المصر، أربعة دنانير قيمته أربعون درهما. فأما غير البعير، فليس فيهما شئ موظف، بل له أجر على عادة القوم.

ذكر: الصلح

الصلح جائز بين المسلمين في الاقرار والانكار. ولا يجوز الرجوع فيه إذا انعقد، إلا أن يشترط أنه: متى نكل، عاد إلى الدعوى.

ذكر: أحكام الوقوف والصدقات

الوقوف والصدقات: لا يجوز الرجوع فيها، مع إطلاق الوقف وبقاء الموقوف عليهم، ما لا يمنع الشرع من معونتهم به. وهي على ضربين: مشروط وغير مشروط.

فالمشروط: يلزم فيه كل ما شرط الواقف ولا يتجاوزه. وان شرط رجوعه فيه عند فقره، كان له ذلك إذا إفتقر. ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم في ان يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو يتغير الحال. فان لم يتغير الحال، فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف، ولا هبته، ولا تغيير شئ من أحواله. وان تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، أو يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم. ثم لا يخلو الواقف ان يعين بالتفضيل في الموقوف عليهم بعضهم على

١٥٠

بعض، أو لا يعين. فان عين لزمه ذلك. وان لم يعين فللذكر مثل حظ الانثيين.

ومن وقف على جيرانه ولم يسم: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها. ولا يخلو أن يقف المؤمن على من هو مثله، أو على مخالفه، أو يقف كافر على كافر. فوقف المؤمن على المؤمن، والكافر على الكافر، ماض. فأما وقف المؤمن على الكافر فباطل.

وقد روي: انه ان كان الكافر أحد أبوي الواقف أو من ذوي رحمة، كان جائزا. والاول أثبت(١) .

والواقف لا يخلو أن يعين من وقف عليه، أو لا يعين. فان عين أمضي ما عين عليه. وان لم يعين وقال: " على وجوه البر " كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.

وان قال " للعلوية " كان لولد عليعليه‌السلام . وان قال " للطالبيين " كان لولد أبي طالب تماما.

وان قال " للهاشمية " كان لولد هاشم. وان وقفه على المسلمين، كان لجميع من صلى إلى القبلة.

وان قال " على المؤمنين " فهو للاماميين. وان قال " للشيعة " كان للامامية والجارودية والزيدية.

وان قال للامامية فهو لمن قال بإمامة الاثني عشرعليهم‌السلام . وان قال " على قومي " كان لجماعة أهل لغته. وان قال " لعشيرتي " كان لمن هو أقرب إليه في نسبه. وان أطلقه ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه كان - إذا انقرضوا - ميراثا لاقرب الناس إليه.

____________________

(١) انظر بنصوص تشير إلى جواز الوقف إلى احد أبوي الواقف. أما فيما يتصل بذوي رحمة فقد ورد ان حنيفة بنت حي زوج النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله أوقفت لاخ لها يهودى فأمرها - ١٠ أنظر: الملقى ص ٥٨٩ / ج ٥ ت: محمد رشيد رضا. [ * ]

١٥١

ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود. وللانسان ان يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه. فإذا مات رجعت إلى المالك. وان جعل فرسه حبسا في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام، ويعين في حمل ما يعين الحاج، ففيه فضل كبير. ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا.

ذكر: أحكام الهبة

الهبة على ضربين: هبة لذوي الرحم، وهبة للاجنبي. وهبة ذوي الارحام على ضربين: مقبوضة، وغير مقبوضة. فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. وهي على ضربين: مقبوض بيد الموهوب له، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا. وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه. وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه.

والهبة للاجنبي على ضربين: هبة ما يستهلك، وهبة غيره. فما كان مما يستهلك كالمواكيل، فلا رجوع فيه. وما لم يكن ذلك فعلى ضربين: معوض وغير معوض. فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه. وما لم يعوض فله الرجوع، وان كان مكروها.

ذكر: أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات

الضمان على ضربين: ملي وغير ملي. فمن ضمن له حقا مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه. وغير الملي على ضربين: أحدهما لم يعلم ذلك من حالة المضمن، والآخر علم حاله. فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن، جاز له الرجوع على المضمون عنه. وان علم حاله فليس له الرجوع. وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، وهو أن يقول: قد ضمنته على ما عليه، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة، لا على ما ثبت في دفتر وحساب. والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول.

أما الكفالة، فعلى ضربين: أحدهما كفالة اقتضاها عقد، وكفالة قهر. فأما التي بالعقد، فان يتكفل رجل بوجهه إلى أجل معلوم. وان جاء الاجل ولم يأت به بنفسه، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه. وأما التي بالقهر فعلى ضربين: أحدهما أن يخلي غريما من يد مطالبه، أو قاتلا من يد أولياء الدم.

فان كان غريما فحكم المخلى له حكم الكفيل المتبرع. وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو يسلم القاتل.

١٥٢

واما الحوالة: فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضها، والآخر أن يكون لم يأخذ.

وإذا أخذ لم يجز له الرجوع. فان لم يأخذ، فله الرجوع. فأما الشرط فيه، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب.

واما الوكالات: فانها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. وهي على ضربين: مشروطة ومطلقة، فالمشروطة يلزم فيها ما يشرط، ولا يجوز تعديه. والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم. كما ان للعاقل أن يوكل على نفسه، فللحاكم أن يوكل على السفهاء.

والوكلاء على ضربين: مسلم وذمي. فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي. فأما الذمي فلا يتوكل لاهل الذمة على أهل الاسلام، ويتوكل المسلم على أهل الذمة، وللذمي على الذمى. ولابد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه، وباللغة التي يخاطب بها.

ذكر: الاقرار

من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر، فإقراره في مرضه كاقراره في صحته. ونكاحه في المرض جائز. فأما الطلاق في المرض، فمكروه جدا. فان طلق، ورثته المطلقة: ان مات في مرضه الذي طلق فيه، ما بينه وبين سنة فقط. فان صح ثم مرض ومات، أو تزوجت المرأة لم ترثه.

ذكر: أحكام الوصية

الوصية عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. وهي واجبة. وتطلب في الاوصياء: العدالة والعقل والحجى. فان لم يوجد من هذه صفته، فليوص إلى السفيه والفاسق، ولا يوصي إلى العبيد إلا من كان منهم مكاتبا أو مدبرا. ويجوز أن يوصي إلى اثنين على الاجتماع والانفراد. فان أوصى إلى رجل وصبي، فللرجل ان ينفذ الوصية قبل بلوغ الصبي. وليس للصبي - إذا بلغ - التنفيذ من دون الرجل. ولا يجوز أن يوصى مسلم إلى ذمي.

١٥٣

وينبغي أن يشهد على الوصية رجلين عدلين مسلمين أو أكثر. فان كان مسافرا أو لم يجد مسلما يشهده، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين في أهل دينهما. فان عدم الرجال ولم يحضر إلا امرأة مأمونة، قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به. واعلم، اما يدخل به تحت هذا الباب، ثمانية أقسام.

أولها: ما تنعقد به الوصية.

وثانيها: من يوصى إليه.

وثالثها: من تقبل وصيته.

ورابعها: ما المبلغ الذي تقبل الوصية فيه.

وخامسها: من يجوز أن يوصى له.

وسادسها: هل يجوز الرجوع في الوصية.

وسابعها: هل يجوز أن يوحى الموصى به إلى غيره.

وثامنها: ما حكم من وصى له بشئ فمات الموصى له قبل الموصي.

١٥٤

واما الاولان فقد ذكرناهما واما من تقبل وصيته فعلى ضربين: بالغ وغير بالغ. فالبالغ على ضربين: سفيه وعاقل. فالسفيه لا تقبل وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة والعاقل تمضى وصيته إذا كانت على الشرائط. وفي غير ذلك مما رسمته الشريعة.

والصبي غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، والآخر لم يبلغ. فمن بلغها جازت وصيته أيضا من البر والمعروف خاصة. ولا تمضي هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البر، وكذلك السفيه.

فأما المبلغ فأكثره الثلث. وهي بالربع أولى، وبالخمس أولى من الربع. فان أمضى الورثة في حياة الوصي ما زاد على الثلث، جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة. فان أمضوا بعد الوفاة فلا رجوع.

فأما من يوصى له، على ضربين: وارث وغير وارث. فالوارث يجوز أن يوصى له.

وغير الوارث على ضربين: قريب وأجنيي. فالقريب يستحب أن يوصى له بشئ ما، لانه محجوب.

فأما الاجنبي: فضال عن الدين، وغير ضال فالضال قد روي(١) جواز الوصية له. وروي(٢) خلافه. وهو اثبت.

وغير الضال على ضربين: عبد الموصى، وغير عبده. فالعبد على ضربين: مكاتب وغير مكاتب. فالمكاتب يجوز فيما أوصى له بحساب

____________________

(١) انظر: ب ٣٥ / احكام الوصايا / من نحو: [لا يرث الكافر المسلم.. الا ان يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ] ص ٤. ونحو رواية ابن مسلم: [أعطه لمن أوصى له وان كان يهوديا او نصرانيا، ان الله يقول [فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه] ص ٥.

(٢) لم نظفر بنصوص رواية تشير إلى عدم جواز الوصية للكافر. [*]

١٥٥

ما اعتق منه، ورجع الباقي إلى الورثة ان كان غير مكاتب: ينظر في قيمته، فان كان أقل من الثلث أعتق وأعطى ما فضل. وان كانت أكثر بمقدار الثلث أو الربع من الثلث أعتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الباقي. وان كان له عبيد جماعة، فوصى بعتق ثلثهم من غير تعيين، اعتقوا بالقرعة -. وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم.

فأما الرجوع في الوصية، فللوصي ان يرجع عنها ويغيرها كيف شاء. ويغير الاوصياء. وإذا أوصى بوصية بعد أخرى، فان أمكن العمل بهما، وإلا عمل بالثانية. فأما الوصي يوصى إلى غيره، فليس له ذلك، إلا أن يكون الموصى له، شرط له ذلك. فان مات الموصي، تولى الناظر في أمور المسلمين بتنفيذ الوصية. فان لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا. فإذا مات الموصى له قبل الموصى، فانه ينتقل إلى ورثته إذا لم ينقض ذلك الموصى.

واعلم، ان الوصية على ضربين: بلفظ يدل على قدر معلوم، ولفظ لا يدل على ذلك. فما دل عمل به.

وما لم يدل ينقسم. فان كان بجزء من ماله كان بالسبع أو إن كان بسهم كان بالثمن. وان كان بشئ من ماله كان بالسدس، مضى العقد فيه.

ذكر: القسم الثاني

من القسمة الثانية في الاصل وهي الاحكام: وهي على ضربين: حكم في غير جناية، وحكم في جناية. فالحكم في غير الجناية يدخل فيه: اللقطة: و الصيد: و الذبائح: و الاطعمة: و الاشربة: والمواريث: و القضاء:

ذكر: اللقطة

اللقطة على ضربين: حيوان وغير حيوان.

فالحيوان على ضربين: آدمي وبهيمة. فالآدمي إذا وجد فهو غير مملوك، بل ينفق عليه السلطان من بيت المال. فان لم يوجد السلطان، استعان ببعض المسلمين، فان لم يجد، انفق هو عليه، ويرجع عليه به إذا بلغ وأيسر. وان تصدق به فهو أولى. وللقيط أن يتولى - إذا بلغ - من شاء.

١٥٦

والحيوان - غير الآدمي - على ضربين: ما تركه صاحبه من جهد، وما تركه صاحبه من غير جهد. فأما الترك من جهد فعلى ضربين، أحدهما تركه في كلاء وماء: وهذا ليس لاحد أخذه. والآخر، تركه في مفازة: وللانسان أخذه وتملكه كائنا ما كان. وما تركه من غير جهد، بل عن ضلال، فلا يخلو ان يكون بعيرا أو غيره. فإذا كان بعيرا في فلاة فلا يأخدنه. وغيره يؤخذ ويضمن قيمته. فأما غير الحيوان فعلى ضربين: ما لا تبلغ قيمته أكثر من درهم. والآخر يزيد على الدرهم. فالاول يؤخذ وينتفع به بلا تعريف، إلا أن يكون اداوة أو محصورة، فلا يأخذهما بل يتركهما. والآخر على ضربين: أحدهما طعام يوجد في الفيافي، فيأكله ويقومه على نفسه.

وغير الطعام على ضربين: موجود تحت الارض، وفي بطون ما يذبح للاكل والسموك. والآخر يوجد على ظهر الارض. فما وجده في بطن شئ: فان كان انتقل إليه بميراث او في بحر وماء، أخرج خمسه، والباقي ملكه. وان انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع، فان عرفه رده إليه، وإلا أخرج خمسه والباقي ملكه. وما يوجد على ظهر الارض على ضربين: موجود في الحرم، وموجود في غير الحرم. فما وجد في الحرم عرف سنة، فان وجد مالكه، والا تصدق به عنه، ولا ضمان عليه - والموجود في غير الحرم يعرف سنة، فان وجد مالكه، والا تصدق به، وهو ضامن له، فان كسب به مالا فهو له دون صاحبه، وما استفيد به قبل السنة فهو لمالكه.

ذكر: الصيد والذبائح

الصيد على ضربين: صيد البر، وصيد البحر. وصيد البحر على ضربين: سمك وغير السمك: فغير السمك لا يؤكل. والسمك على ضربين: الجري والزمر والمارماهي والطافي، وغير ذلك. فالاول كله محرم. وما عدره على ضربين: ما له فلس من السموك وما لا فلس له. فالاول حل والثاني حرام. وذكاة السمك صيده. وبيض السمك على ضربين: خشن وأملس. فالاول حل والثاني محرم. فان وجد في جوف سمكة سمكة أخرى: فإذا كان ذا فلس حلت، وإلا فهي حرام.

فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه: فانه يعتبر بان يلقى في الماء، فان طفى على ظهره لم يؤكل، وإن طفى على وجهه أكل. والواجب: ان لا يأكل إلا ما يصيده المؤمنون. وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب: وحش وطير وجراد. فالوحش على ضربين: ما له مخلاب وما لا مخلاب له. فما له مخلاب

١٥٧

على ضربين، ما يفرس وما لا يفرس. وكل ما يفرس حرام. وما لا يفرس: الارنب - وهو محرم - والثعلب الضب والقنفذ واليربوع.

وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكبائد الجبلية والحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم.

وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب: ما يكون صفيفه أقل من دفيفه، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه، وما يدف ولا يصف. فالحرام: ما صفيفه أكثر من دفيفه، والباقي حل. ولا يؤكل - على هذا - جوارح الطير.

واعلم، ان الصيد على ضربين: أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو الباز، والنبل والنشاب والرمح والسيف والمعراض والحبالة والشبك. والآخر: ما يصاد بالبندق وبالحجارة وبالخشب.

فالاول كله - إذا لحق ذكاته - حل الا ما يقتله معلم الكلاب فانه حل أيضا وإن أكل منه الكلب نادرا حل، وان اعتاد الاكل لم يحل منه إلا ما يذكى. والثاني لا يؤكل منه إلا ما يحلق ذكاته، وهو بخلاف الاول لانه مكروه.

وقد روى(١) تحريم ما يصاد بقس البندق. وروي(٢) جواز

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٣ / عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق / من نحو: [سألت أبا عبدالله (ع) عما قتل الحجر البندق، أيؤكل؟ قال: لا] ج ١.

(٢) أنظر: نصوص ب ١٦ / ان ما صيد بالسلاح لم يحرم اكله / من نحو: [كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم] ج ٢. [*]

١٥٨

أكل ما قتل بسهم أو بسيف أو رمح: إذا سمى القاتل. أما ما يؤخذ من البيض ولا يعلم أي بيض هو، فانه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، وبيض ما يؤكل لحمه: ميتا كان أو حيا أو مذكى. فأما الجراد فصيده ذكاته.

ذكر: الذبائح

لا بد في ذلك من التسمية، والتوجه إلى القبلة، وان يكون المتولي لذلك مسلما. ولا يفصل الرأس إلا بعد الذبح. فان تحرك - إذا ذبح المذبوح - وخرج منه الدم والالم: يؤكل لحمه. ولا يمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم. وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح، بل جاز ان يذبح الصبيان.

ذكر: الاطعمة

الطعام على ضربين: نجس وغير نجس. فالنجس حرام، وهو على ضربين: نجس بمباشرة الكفار، ونجس بوقوع النجاسة فيه. فالاول: يحرم على كل

١٥٩

حال: وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا(١) أحدا من سائر الكفرة.

والثاني على ضربين: أحدهما، تزيل النار حكم نجاسته، والآخر لا تزيله. فالاول ما وقع دم في المرق فأغلي، فانه يزول حكم نجاسته ويحل أكله. فأما ما يقع فيه شراب محرم، فقد روى(٢) أنه لا يؤكل المرق، بل يغسل اللحم والتوابل، ويؤكل. والاحوط اجتنابه. ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الانثيان، ويكره أكل اكلى.

فأما أجنة ما يؤكل لحمه: إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته - فان اشعر أو أوبر - وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة أمه: إذا لم تلجه الروح. فان ولجته الروح: فلابد من تذكيته. وإذا لم يكن اشعر وتمت خلقته: فلا يحل أكله. ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة. وما يقطع مما يحل أكله - وهو حي - لا يجوز أكله.

ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب وفضة، ولا آنية من يستحل الخمور حتى تطهر.

____________________

(١) جاء في نهاية (الطوسى) في موضع، قوله: [كل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله..] ص ٥٨٩. وجاء في موضع آخر قوله: [ويكره ان يدعو احدا من الكفار إلى طعامه، فيأكل معه.

فان دعاه فليأمره بغسل يديه، ثم يأكل معه ان شاء] ص ٥٨٩ - ٥٩٠. ومن البين، ان النص الاول يتساوى مع ذهاب المؤلف إلى ان الاصحاب لا يؤاكلون الكفرة. بينما يضاده القول الثانى لاستلزامه المساورة لا المؤاكلة مجردة. أما الذهاب إلى ان النصوص الآمرة بالغسل انما جاء‌ت في سياق آداب الطعام فمرفوضة لان الاداب متنوعة ولا تقتصر على الغسل فحسب.

(٢) أنظر رواية زكريا بن آدم: [سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قطرة خمر او مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال يهراق المرق.. واللحم أغسله وكله] ب ٣٨ ج ٨ أبواب النجاسات. [*]

١٦٠