المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي0%

المراسم في الفقه الامامي مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 203

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف: الفقيه بسلار
تصنيف:

الصفحات: 203
المشاهدات: 121150
تحميل: 3443

توضيحات:

المراسم في الفقه الامامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 203 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121150 / تحميل: 3443
الحجم الحجم الحجم
المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف:
العربية

ذكر: الاشربة

يحرم من الاشربه: كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار فان انقلب شئ من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطريه، حل: سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج. فأما الادهان والدبس والعسل، وما شاكل ذلك: فان وقع فيه نجاسة وهو مائع فلا يؤكل. وان كان جامدا بحيث لا يسري فيه فانه يلقى منه ما يكتنف النجاسة، والباقي حل. ويجوز الاستصباح بالادهان النجسة تحت السماء لا تحت الاظلة. وقد بينا ان ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، لا ينجس مما يموت فيه. وان عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل. ولاتؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت. وما تعالجه حائض أو جنب من الاطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين.

كتاب المواريث

التوارث على ضربين: نسب وسبب. والنسب على ضربين أحدهما: أبوالموروث ومن يتقرب بهما، والآخر: ولده وولد ولده وان سفل. والسبب على ضربين: نكاح وولاء فالارث بالنكاح يثبت مع كل نسب والارث بالولاء لا يثبت الا مع فقد كل نسب.

والموانع في الارث: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل عمدا على وجه الظلم. ولا يمنع الابوين والولد والزوج والزوجات من أصل الارث مانع.

ثم هم على ثلاثة أضرب: الاول: الولد: يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد اخوته وأخواته - عن أصل الارث. ويمنع من يتقرب بالابوين من أصل الارث أيضا. ويمنع الابوين عما زاد على السدس، إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات. ويسقط سهم الزوج والزوجة. والابوان: يمنعان من يتقرب بهما أو أحدهما، ولا يتعدى منعهما إلى غيره. والزوج والزوجة. لا حظ لهما من المنع.

١٦١

وولد الولد - وإن سفل - يقوم مقام الولد الادنى عند فقده في الارث والمنع ويترتبون: الاقرب فالاقرب.

وهذه سبيل ولد الاخوة والاخوات - وان سفل - إذا لم تكن أخوة وأخوات مع الجدين والجدات.

وينقسم الورثه قسمة أخرى على ثلاثة أقسام: قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الاحوال، وهو على ضربين: أحدهما يرث بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره. والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره. وقسم: يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال. وقسم: لا يرث بالفرض ولا بالتسمية في حال من الاحوال.

فالاول من الاقسام: من سمى الله له سهمين: أعلى وأدنى وهم: الام: لها: الثلث إذا لم يكن له ولد ولا أخوة ولا أخوات مع بقاء الاب. ولها السدس مع الولد أو الاخوة أو الاخوات مع وجود الاب. و الزوج: له النصف إذا يكن له ولد، والربع مع الولد. والزوجة والزوجات: لهن الربع مع فقد الولد، والثمن مع الولد.

والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية: الام دون الزوج والزوجات. ولا درجة لهم بعد ذلك.

والذي يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال: من سمى له فرض ولم ينتقل إلى فرض وهم:

١٦٢

الاب مع الولد والبنت والبنات والاخوة والاخوات للاب والام وللواحد من ولد الام والاثنان فصاعدا.

والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية: كل من عدا هؤلاء، فإنهم يرثون بالقرابة لا بالفرض ولا بالتسمية.

والفروض تنقسم ستة أقسام: الاول النصف والثاني الربع والثالث الثمن والرابع الثلثان والخامس الثلث والسادس السدس. فالنصف فرض: البنت، والاخت للاب، والام، والاخت للاب، والزوج إذا لم يكن ولد - وللولد ولد وان سفل.

والربع فرض: الزوج مع الولد - وولد الولد وإن سفل، والزوجة والزوجات إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد وإن سفل. والثمن فرض: الزوجة والزوجات مع الولد وولد الولد. والثلثان فرض: ما زاد على الواحدة من البنات والواحدة من الاخوات للاب والام أو الاب. والثلث فرض: الام إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل، ولا أخوة وأخوات لاب وأم أو لاب مع وجود الاب، وما زاد على الواحد من ولد الام: الذكور والاناث سواء.

والسدس فرض: كل واحد من الابوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، وفرض الام مع الاخوة والاخوات إذا كان الاب موجودا. والواحد من ولد الام ذكرا كان أو أنثى.

١٦٣

فهذه أصول هذا الكتاب، ثم نورد البيان إن شاء الله تعالى.

واعلم، إن البيان يشتمل على ميراث: الوالدين على اختلاف أحوالهما، وميراث الاجداد، وميراث الاولاد، وميراث الازواج على اختلاف أحوالهم، وميراث الاخوة والاخوات، وميراث أولاد الاخوة والاخوات، وميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات، وميراث الموالي، وميراث من لا وارث له من العصبة وذوي الارحام، وميراث المجوس، وميراث الخنثى، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

وأول ما نقول: قد بينا أن الموانع من الارث ثلاثة أقسام: كفر وقتل ورق: فلنبين ذلك أولا: الكفر ثلاثة أضرب: كفر في المورث، وكفر في الوارث، وكفر فيهما. والمانع من الارث عندنا هو الكفر في الوارث خاصة. فإن مات مؤمن وله وارث كافر لم يرثه، فان كان له سواه ورثه - وإن كان كافرا أعلى منه وأقرب: كأن يموت ويخلف إبنا كافرا وإبنا مسلما فالارث لابن الابن.

وعلى هذا: وان بعد المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه لبيت المال. فأما الكفار فإنهم يرث بعضهم بعضا إن لم يكونوا أجنبيين. ويرث المسلم الكافر على كل حال.

أما القتل فعلى ثلاثة أضرب: عمد وخطأ وخطأ يشبه العمد. ولا يمنع الارث إلا العمد خاصة، فإن كان للمقتول وارث سوى قاتله ورثة، إلا أن ميراثه لبيت المال. وحكمه حكم الكفر في الاعلى والادنى من ذوي النسب والقرابة.

١٦٤

وأما الرق فعلى ضربين: أحدهما يجب إزالته للارث، والآخر لا يجب، فما يجب إزالته فهو رق الابوين، مثاله: أن يموت من له إرث ويخلف أبويه أو أحدهما في الرق، فإنهما يشتريان أو من كان منهما في الشركة ويعتقان ليجوز الارث. ورق باقي الاقارب لا يجب ذلك فيه.

والتركة على ضربين: تركة يفي بثمنها، وتركة تقصر عن ذلك. وإنما يجب شراؤها أو شراء أحدهما إذا كانت التركة تفضل من ثمنها أو ثمن أحدهما. أما إذا قصرت فلا يشتري أحدهما بل يكون الارث لبيت المال. ومن عدا الابوين لا يجب شراؤه ولا يجبر مالكه على البيع كما يجبر في الابوين. فان تبرع بالعتق مالكه ورث، وإلا كان الميراث لبيت المال، ولمن يكون حرا من ذوي رحمة وقراباته وإن بعد. ودنا البعد.

ومن ذلك المكاتب يرث ويورث منه بحسب ما عتق منه.

واعلم، أن الدين والوصية والكفن مقدم، على ذلك كله: الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الارث.

ذكر: ميراث الابوين

إذا مات الولد، فلا يخلو أن يكون وارث غير الابوين أو يكون هم وارث. فإذا لم يكن وارث غيرهما فالارث كله لهما. وإن كان ثم وارث فعلى ضربين: أحدهما لا يرث معهما، والاخر يرث معهما. فمن لا يرث من عدا الولد والزوج والزوجة. ومن يرثهم فمن ذكرناه. فإذا كان الابوان لا وارث سواهما: فللاب الثلثان وللام الثلث. وإن كان ثم غيرهما

١٦٥

فلا يخلو أن يكون ولدا أو أخوة أو غيرهم، فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي ميراثهما إلى السدس.

فأما الاخوة فلا يرثون معهما، وهم على ضربين: أحدهما يحجب، والآخر لا يحجب. فمن لا يحجب: فالاخ من الام خاصة، ومن يحجب فإنما يحجب بشرط أن يكون أخوين لابيه وأمه أو لابيه، أو أربع أخوات أو أخا أو أختين وما زاد، وان لا يكونوا كفارا ولا عبيدا، وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما، وأن لا يكون الاب باقيا، فإنه يحجب الام عن الثلث إلى السدس والباقي كله للاب.

وأما غير الولد والاخوة والاخوات، فعلى ضربين: أحدهما يرث مع الابوين وهما: الزوج والزوجة، فللزوج النصف وللزوجة والزوجات الربع، والباقي للابوين. ومع الولد: للابوين السدسان، وللزوج الربع، وللزوجة والزوجات الثمن. والباقي للولد. ولا حظ لغيرهما معهما في الميراث.

وأما إذا خلف جدين حكمهما في الدرجة واحد، فحكمهما حكم الابوين، للذكر مثل حظ الانثيين، وهما أحق بالتركة من ذوي الارحام. ولا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أولادهم لانهم يتقربون بها، ومن يرث معهم الاخوة والاخوات وأولادهم، والزوج والزوجات والجد والجدات: الادنى أولى من الاعلى.

١٦٦

ذكر: ميراث الاولاد

من ترك ولدا لا وارث سواه: فكل ميراثه له. ثم لا يخلو أن يكون واحدا أو إثنين أو أكثر. ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو أناثا أو ذكورا وأناثا. فإن كان الواحد ذكرا: فالمال له كله. وإن إثنين فهو بينهما نصفا، وما زاد يقتسمونه بالسوية. وكذلك حكم الاناث إذا لم يكن معهن ذكور. فسهم البنت الواحدة النصف، وسهم البنتين أو البنات الثلثان والباقي يرد عليها إذا كانت وحدها. فأما إن كانوا ذكورا وأناثا، فللذكر مثل حظ الانثيين. فان كان معهم أبوان فللابوين السدسان والباقي للاولاد. فإن كان معهم زوجة أو زوج، فللابوين السدسان، وللزوج والزوجة الربع والثمن، والباقي لهم. فإن كان زوج فقط أو زوجة: فلهما سهمها والباقي لهم. والبنت الصلب أحق من ابن الابن. فأما ولد الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه، فان لم تكن له أم: فمن يتقرب بها دون من يتقرب بأبيه.

ذكر: ميراث الازواج

قد بينا أن: النصف للزوج مع عدم الولد، والربع للزوجة مع عدمه، وان مع وجوده: الربع للزوج والثمن للزوجة. وإن كان له أربع زوجات فإن الثمن بينهن بالسوية. وفي أصحابنا(١) من قال: إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها: فالمال كله له بالتسمية والرد، فأما الزوجة فلا رد لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال. وروي(٢) : انه يرد عليها كما يرد على الزوج.

ذكر: ميراث الاخوة والاخوات

الاخ: لا يخلو أن يكون للاب والام، أو للاب وحده، أو الام وحدها. فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره: فالمال كله له. وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب: إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه، أو مخالفين له.

____________________

(١) ومنهم: الصدوق في " من لا يحضره الفقيه " / ص ١٩٢ / ج ٤. والمرتضى في " الانتصار " / ص ٣٠١. والطوسى في " النهاية " ص ٦٤٢.

(٢) أنظر: نصوص ب ٤ / ميراث الازواج. من نحو: [. قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال لها] ج ٦.

١٦٧

والمخالف له على ضربين: أخ وأخت، والآخر غيرهما. فالاخ والأخت اللذان من الاب: لا حق لهما مع الاخ من الاب والام. والاخ والاخت من الام: لكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الاخوة والاخوات من الام - فلهم الثلث.. وما يرثونه بينهم بالسوية: الذكر والانثى سواء.

والاخوة والاخوات من جهة الاب والام: للذكر مثل حظ الاثنين.

ولا يرث مع الاخوة والاخوات أولادهم، ولا أحد: سوى الزوج والزوجة، والجد والجدة. وأما أولاد الاخوة والاخوات فحكمهم حكم آبائهم إذا فقد أباؤهم، ولا حظ لابن الاخ مع الاخ.

ذكر: ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم

ميراث العمومة والعمات كميراث الاخوة والاخوات من الاب والام، أو من الاب. وميراث الخؤولة والخالات كميراث الاخوة والاخوات من الام، إلا في موضع واحد وهو: ان ابن العم للاب والام أحق بالميراث من العم للاب، وليس كذلك الاخوة لان ابن الاخ للاب والام مع الاخ للاب لا حظ له، وإنما التركة للاخ من الاب.

ذكر: ميراث الموالي

الموالى على ضربين: مولى بالعتق في غير واجب، ومولى ضمن جريرته. ولا يرثون إلا إذا لم يكن لهم قريب أو نسب، ومن كان مولى فلا وارث له من مولى أو نسب، فميراثه لبيت المال.

وميراث من لا وارث له للامام (ع)، ويضعه حيث يرى.(١)

وكان أمير المؤمنين (ع) يعطي ميراث من لا وارث له، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه.

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٤ / ولاء ضمان الجريرة والامامة / من نحو: [مات رجل على عهد امير المؤمنين (ع) لم يكن له وارث، فدفع امير المؤمنين (ع) ميراثه إلى همشهريجه [اهل البلد] ح ٣.

١٦٨

ذكر: ميراث المجوسي

أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته أو واحدة من قراباته، فإنها ترث من وجهين: لحق الزوجة الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه. فان اتفق للوارث سببان: يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر، ويرث من جهة واحدة وهو أن تكون إبنته وأخته، فيرث من جهة البنوة دون الاخوة، لانه لا ميراث للاخت مع البنت. وعلى هذا كل مسائله.

ذكر: ميراث الخنثى

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد الخنثى: من له ما للرجال والنساء. فلا يخلو إذا بال أن يبول من أحدهما دون الآخر أو منهما. وإن بال من احدهما ورث عليه. وإن بال منهما: نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه. وإن قطع منهما جميعا: ورث النصف من ميراث النساء، والنصف من ميراث الرجال. وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء: ورث بالقرعة، وهو أن يكتب على سهم: [عبدالله]، وعلى سهم [أمة الله].

وأما من له رأسان أو بدنان: فإنه إذا نام ينبه. فان انتبه من واحد منهما: ورث سهم إثنين، وان انتبها جميعا فهو واحد.

ذكر: ميراث الغرقى

ومن انهدم عليه، ومن مات في وقت واحد إذا هلك جماعة بينهم قربى في وقت واحد، فلم يعلم أيهم مات قبل، فإنه يرث بعضهم من بعض: بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما. مثاله: أن يهلك أب وابن، فيرث الاب سدسا مع الولد، والسبعة أثمان مع الزوجة. ثم يفرض: ان الاب مات وورثه الابن فيرث كل ماله

١٦٩

وما ورثه منه. وقد استثني من ذلك: من مات في وقت واحد لانهم لا يورث بعضهم من بعض، بل يرثهم وورثتهم.

واعلم: أن من لا فرض له من الورثة، فللمتقرب منهم بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى.

ذكر: جملة وجيزة من حساب الفرائض

قد مضى القول: أن الفروض ستة، فمخرجها على الصحة من خمسة أعداد: فمخرج النصف من إثنين، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج السدس من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية. ثم يدخل على هذه السهام سهام أخر، فيقسم مخرجها على الصحة إلى ثلاثة أقسام: إذا كان مع النصف ثلث أو سدس، فأصلها من ستة. فإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فأصلها من إثني عشر. فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلها من أربعة وعشرين. ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب. فان خرجت السهام على هذه المخارج على صحة فقد حصل المبتغى. وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب: منها: ان يضرب عددهم في أصل الفريضة. مثاله: أبوان وخمس بنات. للابوين السدسان، سهمان من ستة،

١٧٠

ويبقى أربعة أسهم لا تنقسم على صحة: يضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهي ستة، فيكون ثلثين: لكل واحد من الابوين خمسة أسهم، ولكل واحد من البنات أربعة أسهم.

والآخر: أن يبقى بعد الفرائض أكثر من واحد، ولا تصح القسمة بغير كسر، يضرب عدد من له ما بقي من أصل الفريضة. مثاله: أبوان وزوج وابنتان. للزوج الربع، وللابوين السدسان. مخرج هذه الفريضة من إثني عشر، تبقى بعد فرائضهم خمسة أسهم فتكون أربعة وعشرين: لكل واحد من الابوين أربعة أسهم، وللزوج ستة، ولكل واحد من البنتين خمسة أسهم.

والآخر: أن يبقى بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بقدر فرائضهم، ولا تصح القسمة على صحة. تجتمع فرائض من يجب الرد عليهم ويضرب في أصل الفرائض. مثاله: أم وبنت وزوج، فيها: ربع وسدس ونصف، مخرجها من إثني عشر: للام إثنان، وللبنت ستة، وللزوج ثلاثة. يبقى واحد فلا يرجع على صحة على الام والبنت بحساب سهامها وهو النصف والسدس. ينظر أقل عدد له سدس صحيح ونصف صحيح فيكون ستة: نصيب البنت منها ثلاثة ونصيب الام واحد، فتضرب الاربعة في أصل الفريضة وهي إثني عشر، فيكون ثمانية وأربعين، يجعل للبنت النصف: أربعة وعشرون سهما، وللام السدس ثمانية، وللزوج الربع إثنا عشر. تبقى أربعة: فيرد على البنت ثلاثة بحساب حقها من الاصل، وعلى الام السهم الرابع بحساب حقها وهو السدس. وعلى هذا كائنا ما كان. ولا يرد على الام مع الاب والاخوة من الاب والام أو الاب، بل يحجبونها عند الرد أيضا، كما يحجبونها عن الاصل.

ذكر: إبطال العول

لا يجوز أن يجعل الله تعالى في مال ما لا يفي به لحكمته تعالى. فإذا اجتمع في فريضة من له سهام مسماة لم يف المال، فإن السهام انما اجتمعت بالذكر دون الحكم ويعمل فيها بأن يبدأ بمن له سهم مذكور قد حط من فرض إلى فرض فيعطى حقه، والباقي لمن بقي.

مثاله: والدان وزوج وثلاث بنات ليس في شئ واحد سدسان وربع وثلثان. ومعلوم أن الابوين قد حطا بعد الاعلى إلى الادون، وكذلك الزوج، والباقي للبنين أو البنات، لانهما لم يسلم لهما ترحتان: أعلى وأدنى.

١٧١

ذكر: أحكام القضاء

وهو على ضربين: واجب وندب. فالواجب: أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كل ما أسند إليه، وأن يسوي بين الخصوم، ولا يميل. وما عدا ذلك ندب والندب: أدب القضاء، وهو: أن ينجز حوائجه كلها التي تتعلق نفسه بها قبل الجلوس، ولبس ما يتجمل به، ويتوضا ويخرج إلى المسجد الاعظم في بلده، فيصلى ركعتين، ويجلس مستدبر القبلة ليكون وجهه إلى الخصوم وليكن عليه سكينة ووقار. ثم يتقدم إلى كل من حضر للتحاكم ان يكتب إسمه وإسم أبيه وما يعرف به من غير الالقاب المكروهة. ثم يأخذها ويخلطها ويجعلها تحت شئ ويأخذ واحدة: فمن خرج إسمه استدعاه. ولا يبدأ أحد الخصمين بالكلام إلا رد التسليم. وليكن نظره إليهما متساويا، ومجلسهما كذلك. فان صمتا فلم يتكلما قال لهما: ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه. فهذا كله ندب. ومن الواجب سماع الدعوى وسماع المدعى عليه عما عنده فيها. فان أقر ولم يرتب بفعله واختياره، ألزمه الخروج مما أقر به. فإن لم يخرج أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه. فان التمس الخصم حبسه حبسه. فان ظهر له أنه معدم، خلى سبيله، وأمره أن يتحمل ذلك. فان ارتاب بفعله لم يثبت

١٧٢

عليه الحكم حتى يظهر له أمره.

فان انكر المدعى عليه، سئله: ألك بينة؟ فان قال: نعم حاضرة، نظر في بينة، وان قال: ليست بحاضرة، قال: احضرها. فان قال: نعم أخره ونظر بين غيره وبين خصمه. وإن لم يتمكن من إحضار البينة أو لم تكن له بينة، قال: فما تريد؟ فان قال: لا أدري. أعرض عنه، وان قال: تأخذ حقي، قال للمنكر: أتحلف؟ فان قال: نعم، قال للمدعي: قد سمعت، أتريد يمينه؟ فان قال: لا، أقامهما، وإن قال: نعم، وعظ المنكر. فإن قام على الانكار أحلفه، وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه. وإن رد اليمين على خصمه، قال الحاكم للمدعي: أتحلف على صحة دعواك؟ فان حلف الزم خصمه المال، وإن نكل بطلت دعواه.

ومن أقر بالدعوى وسئل الانظار: فان أنظره خصمه وإلا لم يكن للقاضي إلزامه ذلك ولا سؤاله فيه. ولا يثبت إقرار عبد، ولا محجور عليه. وإذا أقر بمال فقال خصمه للحاكم: أثبت اقراره، ولم يثبته إلا إذا كان عارفا بالمصر بعينه واسمه ونسبه، أو يأتي خصمه ببينة عادلة على ان المقر هو فلان بن فلان. ثم لا يخلو الخصمان أن يدعي أحدهما قبل صاحبه، أو معه. فان كان قبله فقد بينا ما فيه. وإن كان معه سمع من الذي عن يمين صاحبه.

والمدعى عليه على ثلاثة أضرب: صحيح اللسان، أو من به آفة، أو من يظهر ذلك وليس عليه. فالصحيح بينا حكمه. وأما المؤف فيتوصل إلى فهمه ومعرفة ما عنده. والثاني يؤمر عليه حتى يقر أو ينكر أو يعفو خصمه عنه.

١٧٣

ذكر: أحكام البينات

وهي أربعة أضرب: صفاتها وفيماذا تقبل أو لا تقبل، وإعداد الشهادة في الاحكام، وكيفية إيقاع الشهادة - وكيفية سماعها. ولا بد في البينة من العدالة. وان لا يكون حاسدا ولا عدوا ولا متهما والثاني: لا تقبل شهادة مدع. وان شهد والد على ولده وله قبل. والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه. وتقبل شهادات العبيد لساداتهم وغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم، وأما على ساداتهم فلا تقبل. وتقبل شهادة الاعمى إذا ثبت. وإذا تحمل كافر أو فاسق شهادة في حال كفر، ثم أسلم أو تاب وتورع، وأقامها، قبلت.

والاعداد على ضربين: إعداد القسامة وإعداد غير القسامة. فإعداد القسامة على ضربين: قسامة: قتل النفس وماله حكم النفس في الجنايات وهذه غاية الاعداد في البينات، وهو: خمسون رجلا يحضرهم أولياء المقتول إذا لم تكن لهم بينة رجلان عدلان يشهدان بقتله، فيكونوا من قومه يقسمون بالله: ان هذا قتل صاحبهم. ولا قسامة إلا مع التهمة للمطالب. والثاني: قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه.

فأما إعداد غير القسامة فعلى ضربين: عدد، وهو: أربعة لا يجوزها

١٧٤

ولا يقصر عنها، وهو شهادة الزنا واللواط والسحق.

والثاني بأقل من أربعة وهو على ضربين: شهادة لا بد فيها من إثنين، وشهادة بواحد. مما باثنين: الشهادة على القتل، وكل جناية، والديون، والحقوق، والاهلة في غير أول شهر رمضان. وشهادة واحد: وهو في رؤية هلال شهر رمضان، وفي الديون مع يمين المدعي.

واعلم: أن الاحكام تنقسم، ففيها: ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال وفيها: ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال، وفيها: ما تقبل فيه شهادة الصبيان، وفيها: ما تقبل فيه شهادة النساء إذا انفردن.

وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال فهو: النكاح والطلاق والحدود ورؤية الاهلة. وما تقبل فيه شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال: فالديون والاموال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين.

وما تقبل فيه شهادة الصبيان: فالشجاج والجراح إذا ميزوا ما شهدوا به، ويؤخذ بأول كلامهم.

وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء: فكل ما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والاستحاضة، والولادة، والاستهلال والرضاع، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة، إذا كانت مأمونة.

وقد مضى أن شهادة أهل الذمة لا تجوز مع وجود المسلمين، وإنما مع عدمهم تجوز في الوصية: للمسلمين لا عليهم.

١٧٥

وأما كيفية إيقاع الشهادة: فلا يشهد إلا إذا سئل. ولا يجوز له أن يكتم إذا سئل، إلا أن تكون شهادة تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يجوز أن يمتنع من تحمل الشهادة إلا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين. وان نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها. وإذا احضروا كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة، فيجوز له حينئذ ان يشهد معه. والشهادة على شهادة العدول: تحسب كل شهادتين بواحدة. وليعين: انه شهد على شهادة غيره وأما كيفية سماع البينات: يفرق الحاكم بين الشهود، ويسمع قول كل واحد منهم على انفراد، ويأمره بكتبه، وينظر في كتبه لئلا يغلط. ثم يقيم الشاهد الاول، ويحضر الثاني فيفعل معه مثل ذلك، ويكتب الدعوى، ثم يقابل بين الدعوى وشهادة الشهود: فإن اتفقت الدعوى والشهادة أنفد الحكم، وإن اختلفا أبطل الشهادة. ومتى تلعثم الشاهد أو تتعتع فلا يسدده الحاكم ولا يلقنه، فان استقامت الشهادة وإلا أبطلها. ويسئل عمن شهد عنده: وهو أن يستخبر أمره من جيرانه ومعارفه، فان زكاه أمضى شهادته وإلا أبطلها. ولا يحكمن بها إلا بعد التعرف.

وإذا تعارضت البينتان: فان كانت إحداهما أرجح حكم بها، وإلا قسم الشئ بين من قامت لهما البينات. فان كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينتين حكم لمن يده خارجة عنها دون المتثبت. وأي بينة قامت على الانسان بعد اليمين فعلى ضربين:

١٧٦

أحدهما: أن يكون شرط الحالف ان يمحو عنه المدعي كل دعوى فاذعن بذلك فلا حكم لهذه البينة. والآخر: يقوم على ما حلف من غير شرط، فيلزمه الحاكم متى قامت البينة.

ذكر أحكام الجنايات في القضاء

وهي على ضربين: ديات وحدود. والديات على ضربين: احدهما في قتل النفس، والآخر ما دونه. والنفس على ضربين: نفس آدمي ونفس بهيمة، فما في نفس الآدمي على ثلاثة أضرب: ما في العمد، وما في الخطأ شبيه العمد، وما في الخطأ المحض. وما في دون النفس على ضربين: جناية في الاعضاء، وجراح.

ونحن نبين ذلك كله بعون الله: الاول: قتل العمد، وهو القتل بكل ما جرت العادة ان يقتل به كالسيف والحجر والخشب وما شاكل ذلك. فأما الخطأ شبيه العمد وهو لمن ادب عبده فضرب في غير مقتل فمات، وعلاج الاطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت. وأما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا.

والاول على ضربين: أحدهما أن يكون القاتل واحدا، والآخر ان يكون أكثر من واحد فان كان واحد فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قتل حر مسلم، والآخر أن يكون قتل غيره، وقتل الحر المسلم على

١٧٧

ثلاثة أضرب: قتل رجل رجلا، وقتل رجل امرأة: فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود - ان اختار أولياء المقتول - أو الدية ويجوز ان يعفو عنها. فإذا أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف إلا اللهم ان يكون القاتل اب المقتول فان الاب لا يقاد بابنه بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ويعاقب.

فأما الام فتقاد بالابن. وان أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز. وان بذل نفسه فليس لهم غيرها.

والدية فهي من الابل ان كان القاتل من أهل الابل مائة مسنة، وان كان من أهل البقرة فمائتا بقرة، وان كان من أهل الغنم فألف رأس، وان كان من أهل الحلة فمائتا حلة، وان كان من أهل الغين فألف دينار، وان كان من أهل الورق فعشرة آلاف دينار. وأكثر مدة ادائها سنة، ويؤخذ من ماله.

وان كان قتل في الحرم أو في أشهر الحرم فعليه دية وثلث. إلا ان من وجب عليه القود فلجأ إلى الحرم أو مشهد من مشاهد الائمة " ع " ضيق عليه ليخرج فيقاد منه. ويقتل من قتل في الحرم.

فان قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياء‌ها قتله أدوا إلى ورثته نصف ديته، وان اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل. وإذ قتلت امرأة رجلا فاختار قتلها أولياء المقتول فليس لهم إلا قتلها، وان أرادوا الدية وبذلها قومها فدية كاملة، فاما مع التساوي فالتساوي.

فأما قتل غير المسلم الحر فعلى ضربين: قتل عبد وقتل ذمي. ثم لا يخلوا ان يكون قاتلهما حرا مسلما: فان كان حرا مسلما لم يقتل بهما وإنما تؤخذ منه دية الذمي ان كان رجلا ثمانمائة درهم، وان كانت امرأة أربعمائة درهم. وثمن العبد مالم يتجاوز الدية الكاملة، فان تجاوزت ذلك ردت إليه ويعاقب على ذلك ولا قود عليه إلا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل الذمة

١٧٨

فيقتل به ويؤخذ الفاضل، وان كان قاتل العبد مولاه أغرمه الامام قيمة بعد العقوبة وتصدق. ومن كان مثلها فله حكمها، فان أريد القود منه أقيد، وان أريد الدية أخذت.

فإن قتل ذمي أو العبد المسلم رجلا أو امرأة مسلمين دفعه مولاه إلى أولياء الدم، فإن شاؤا قتلوه، وان شاؤا استرقوه، وان بذل مولاه الدية واختارها الاولياء فدية كاملة للرجل والنصف للمرأة. فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا في قتل العمد أقيد منه كالاحرار. فأما في قتل الخطأ فسيد المدبر يزن عنه الدية، فان لم يزن عنه سلمه وكان لهم أن يسترقوه وليس لهم أن يقتلوه. فأما المكاتب فان شرط عليه مولاه انه متى عجز يرجع في الرق فحكمه حكم المدبر، وإن لم يشترط فعلى الامام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية.

واما الخنثى فان قتل رجلا وله حكم الرجال قتل به، وان كان له حكم النساء فحكمه ما تقدمه، وان كان الحال متلبسة فيه ففي قتله للرجل: إما أن يقتل به أو يؤخذ منه دية كاملة، وان قتله رجل أدى إليه نصف دية الرجل ونصف دية المرأة.

فإن كان القتل عمدا أكثر من واحد فعلى ثلاثة أضرب: أحدها ان يكون القتلة رجالا مسلمين قتلوا مسلما، والآخر نساء مسلمات قتلن مسلما والثالث ان يكون رجلا ونساء وصبيانا ومجانين وعبيدا مشتركين في القتل، فالاول: ان أراد الاولياء القود فلهم ان يقتلوا الكل ويؤدوا إلى ورثتهم ما فضل عن دية الرجل فإن أراد الدية فلهم دية واحدة على الكل يخرج من أموالهم باعدادهم. وحكم النساء على هذا، إلا أن ديتهم على النصف من دية الرجال. فان كان القتلة رجالا ونساء عقلاء وأرادوا القود قتلوا وأدوا

١٧٩

ما فضل عن دية رجل واحد. وان كان المقتول امرأة أدوا ما فضل عن دية امرأة واحدة - وان شاركهم المجانين والصبيان في القتل فلا قود وإنما تؤخذ الدية عن عاقلتهم لان العمد منهم كالخطأ. فان شاركهم خنثى له حكم الرجال والنساء فلا لبس، وان كان له حكمهما بأن يبول من الموضعين ويقطع منهما فقتل، أعطى ورثته بحسب ديته من جملة القاتلين نصفين نصف سهم رجل نصف سهم امرأة. ولا يقاد أيضا عاقل بمجنون بل عليه الدية كاملة. فان اشتركوا في قتله - لا بان فعل كل واحد منهم بالعادة جارية بأن يموت معه - بل بان يقتله منهم قوم وينظر لهم آخرون ويمسكه آخرون، قتل من قتله وأدى فاضل ديتهم، وخلد ممسكه الحبس حتى يموت، وسملت عين من نظر لهم.

فان أقر إنسان بقتله عمدا وآخر أقر بقتله خطأ، فليس لولي الدم إلا المطالبة لاحدهما دون الاثنين. فإن كان أولياء المقتول عمدا زائدا على واحد فاختلفوا، فقال بعضهم: القود، وقال الآخر: الدية، فليقتله من آثر قتله من الاولياء ويؤدي سهم من يؤثر قتله الدية من ماله، فان عفى أحدهم عنه وآثر الباقون قتله فليؤد من يريد قتله إلى أولياء المقاد منه قدر سهم من عفى من الدية وإلا لم يكن لهم قتله. وقد بينا أن من عدم البينة، أقام خمسين رجلا قسامة فان نقص عن الخمسين جماعة أو لم يكن له قوم فليتمم الولي إيمانا يتم بها خمسين، أو يحلف خمسين يمينا في مقام الرجال. ومن الاشتراك أن يشرف جماعة من علو فيقع منهم واحد فيتشبث بالذي

١٨٠