المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي0%

المراسم في الفقه الامامي مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 203

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف: الفقيه بسلار
تصنيف:

الصفحات: 203
المشاهدات: 121118
تحميل: 3440

توضيحات:

المراسم في الفقه الامامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 203 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121118 / تحميل: 3440
الحجم الحجم الحجم
المراسم في الفقه الامامي

المراسم في الفقه الامامي

مؤلف:
العربية

المغرب، وفي الوتيره، وفي الاولى من ركعات صلاة الليل، وفي أول الشفع، وفي الوتر.

ومن اقتصر من التكبيرات على خمس جاز، وعلى ثلاثة جاز، والواجب واحدة، والسبع أفضل.

ثم يقرأ " الحمد " وقل " هو الله أحد ". ثم يكبر رافعا يديه ويركع، ويكون نظره في حال ركوعه إلى ما بين رجليه وقد فرج بينهما، ويقول " سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، والخمس أفضل، والسبع أفضل، والواحدة: الواجبة. ثم يرفع رأسه من الركوع وهو يقول " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت. والركوع الوافي: ان يمد عنقه ويسوي ظهره ويلقم كفيه عيني ركبتيه.

ثم يرفع يديه بالتكبير ويسجد، ويتلقى الارض بيديه قبل ركبتيه، ويكون سجوده على سبعة أعظم: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، ويرغم بطرف أنفه سنة مؤكدة، ولا يلتصق بالارض، ويكون نظره حال سجوده إلى طرف أنفه، ويقول في سجوده " سبحان ربي الاعلى وبحمده " بالعدد الذي ذكرناه في حال تسبيح الركوع وحكمه.

ثم يرفع رأسه من سجوده رافعا يديه بالتكبير، ويجلس متمكنا على الارض وقد خفض فخذه اليسرى ورفع فخذه اليمنى، وينظر إلى حجره في حال جلوسه، ثم يقول " اللهم اغفر وارحمني وادفع عني واجبرني، اني لما أنزلت إلى من خير فقير ". ثم يرفع يديه بالتكبير، ويسجد للثانية كالاول. ثم يرفع رأسه، ويجلس قائلا ما ذكرناه. ثم ينهض ويقول " بحول الله وقوته أقوم وأقعد ". ثم يقرأ " الفاتحة " و " قل يا أيها الكافرون ". ثم يرفع يديه بالتكبير قانتا، ويقول " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى

٤١

العظيم، سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين ". ويقنت في كل ثانية قبل الركوع من فرض ونفل. ثم يركع ويسجد كما ذكرناه.

ثم يجلس فيتشهد بان يقول " بسم الله الرحمن الرحيم وبالله والحمد لله، والاسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعةصلى‌الله‌عليه‌وآله ". ثم يسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة، يقول " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وينحرف بوجهه يمينا. ويتم ثماني ركعات: كل ركعتين بتسليمة واحدة على كيفية ما رسم.

ثم يؤذن ويقيم، ويصلي الظهر أربعا بتسليمة واحدة: يقرأ في الاولى منها " الحمد " و " انا أنزلناه " وفي الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد "، وفي الثالثة والرابعة " الحمد " وحدها أو يسبح فيقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله " ثلاث مرات، ويزيد في الثالثة: " والله أكبر "، ويقنت في الثانية بعد القراء‌ة وقبل الركوع، وكذلك في كل صلاة فرض ونفل. وأما التشهد الاول فمثل ما تقدم، وأما التشهد الثاني الذي يتعقبه التسليم في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والثالثة من المغرب، والثانية من صلاة الغداة، فهو " بسم الله وبالله والحمد لله، والاسماء الحسنى كلها لله، التحيات لله، والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الناعمات السابغات التامات الحسنات لله ما طاب وطهر وزكا ونما وخلص. وما خبث فلغير الله. اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن ربي نعم الرب، وان محمد نعم الرسول،

٤٢

وان عليا نعم الامام، وان الجنة حق والنار حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، اللهم صلى عل محمد وآله محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كافضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ". ويومئ بوجهه إلى القبلة فيقول " السلام على الائمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "، وينحرف بعينه إلى يمينه وقد قضى صلاته.

ثم يعقب بالدعاء، ويسبح تسبيح الزهراء (ع) وهو اربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة. ويفعله في عقيب كل صلاة فرض ونفل. ولو فعله في عقيب كل صلاة لكان فضلا كبيرا. ثم يعفر ويسجد، ثم يبرز خده الايمن في موضع سجوده، ثم خده الايسر، ثم يعود إلى سجوده ويقول ما هو مرسوم. ثم يصلي ثماني ركعات كما بيناه. ثم يؤذن ويقيم للعصر، ويصلي أربعا على شرح الظهر، ويعقب ويعفر، ثم ينصرف. فإذا غربت الشمس من عصره من الافق: اذن وأقام، ثم صلى ثلاث ركعات: فرضه، يتشهد في الثانية من غير تسليم. ثم يقوم إلى الثالثة، ثم يجلس ويشهد ويسلم. ثم يصلي أربع ركعات بتسليمتين: نفله، ثم ينصرف. فإذا غاب الشفق الاحمر: اذن وأقام، ثم صلى العشاء الاخرة أربعا: فرضه، كهيئة الظهر والعصر ويقراء فيها من المفصل، ثم يسلم بعد التشهد الثاني. فإذا سلم عقب. ثم يصلي ركعتين من جلوس يحسبان بواحدة.

٤٣

فإذا انتصف الليل: قام إلى صلاة الليل، وان قام بعد الانتصاف بزمان كثير بعد ان يكون في الليل جاز. ويصلي ثماني ركعات بأربع تسليمات: يقرأ في كل ركعة منها طوال السور، ويجتهد في الدعاء والتضرع ويطول حتى يصل صلاة الليل بصلاة النهار. ثم يصلي ركعتي الشفع بالحمد وقل هو الله احد. ثم يسلم، ويصلى ركعة واحدة: الوتر، بالحمد والصمد، ويدعو فيها بالمرسوم، أو بما تيسر، ويكثر من الاستغفار. ثم يصلي ركعتي الدساسة، وهما: ركعتا الفجر. فإذا طلع الفجر الثاني: أذن وأقام، ثم يصلي ركعتين: فرضه، يقرأ فيهما " الحمد " ومن سور المفصل ما أراد.

ذكر: صلاة المسافر

صلاة السفر مشروطة: إذا كان المسافر في طاعة أو مباح، وان يبلغ سفره الذي نواه مسافة التقصير. فعلى هذا يكون على المسافر إحدى عشر ركعة: الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الاخرة ركعتان، والفجر ركعتان، على الكيفية التي بيناها والقراء‌ة: فان جد به السفر اجزأه ان يقرأ بالحمد وحدها. ولا قصر للملاح، والجمال، ومن: معيشته في السفر، ومن: سفره أكثر من حضره، وإنما يقصر من أبيح له التقصير: إذا كان في السفر، أو في بلد غير بلده إذ لم ينو المقام فيه عشرة أيام. فان نوى مقام عشرة أيام فصاعدا، اتم. ومن نوى دون عشرة أيام، قصر. فان شك فلا يدري: أيقيم عشرة أيام أو دونها؟ فليقصر: ما بينه وبين شهر، ثم يتم.

٤٤

وحد مسافة السفر الذي يجب له التقصير: ثمانية فراسخ. فليقصر مع نية السفر إليها، فان كانت المسافة أربع فراسخ وكان راجعا من يومه قصر واجبا وان كان راجعا من غده فهو مخير بين التقصير والاتمام. وابتداء وجوب التقصير: من حيث يغيب عنه أذان مصره.

وقد رخص(١) له في تعجيل الصلاة في السفر عند الضرورة والاقتصار على الفاتحة في القراء‌ة، وتسبيحة واحدة في تسبيح الركوع والسجود والصلاة، عند شديد الضرورة على راحلته: الفرض(٢) ، بعد ان يتحرى جهة القبلة. فأما النوافل فمرخص(٣) أن يصليها: حيث توجهت به الرواحل، والاولى ان يتوجه في الابتداء إلى القبلة(٤) .

____________________

(١) انظر: نصوص ب ٢ وغيرها من القراء‌ة في الصلاة من نحو [ أيجزى عنى ان اقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، اذا كنت مستعجلا؟.. قال لا بأس ] ب ٢ ج ٤.

(٢) انظر: نصوص ب ١٥ القبلة من نحو رواية الحميرى [ أيجوز ان تصلى في هذه الحال في محاملنا او على دوابنا الفريضة، ان شاء الله تعالى. فوقع (ع): يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة ] ص ٥. ونحو رواية عبدالله بن سنان [ أيصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: لا، الا من ضرورة ] ج ٤.

(٣) أنظر: نصوص ب ١٥ القبلة من نحو: [.. سأل أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلي النوافل في الامصار وهو على دابته حيثما توجهت به: قال: لا بأس ].

(٤) أما الاولوية الاتجاه إلى القبلة عند الابتداء، فيشير اليها قوله (ع) [ اذا كنت على غير القبلة، فاستقبل القبلة، ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ] ج ١٣.[ * ]

٤٥

ذكر: في باقي القسمة

أولها: صلاة الخائف، وهي مقصورة في الرباعيات، غير ان لها حكما في الجماعة نذكره عند ذكر صلاة الجماعة انشاء الله.

ثانيها: صلاة الموتحل، يقصر أيضا، وصلاته إيماء، وسجوده اخفض من ركوعه.

ثالثها: صلاة السفينة، يتوجه راكبها ويصلي على ما يمكنه: ان كان قائما فقائما، أو قاعدا فقاعدا.

وليتوجه إلى القبلة، وكلما دارت السفينة أدار وجهه إلى القبلة، فان لم يتمكن فلا حرج عليه. وفي النافلة: يصلي إذا لم يمكنه التوجه إلى رأس السفينة حيث توجهت.

رابعها: صلاة الغريق، وحكمه حكم المرتحل يتحرى القبلة، وصلاته إيماء. ولا يصلي أحد من أهل الضرورات إلا في آخر الوقت.

خامسها: صلاة المطاردة، وحاله ينقسم: فان كان يمكنه الايماء فعل، وتحرى جهة القبلة، وإلا فصلاته بالتكبير والتهليل.

سادسها: صلاة المريض: وصلاته مقصورة، وكذلك صلاة كل أهل الضرورات:

٤٦

يصلي على ما يمكنه: أما بالقيام أو القعود والركوع والسجود، أو بالايماء وبتحريك الاجفان.

وليتعمد ان يكون الايماء للسجود أكثر من الركوع.

سابعها: صلاة العريان، فان صلى وحده في موضع يأمن ان يجئ من يراه، أو صلى على ميت بين عراة أو وحده: صلى قائما، وإن كان جامعا أو في موضع لا يأمن ان يجئ من يراه: صلى جالسا.

وحكم الجماعة والامام والمأموم. يذكر في موضعة إنشاء الله.

ذكر: صلاة الجمعة

صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الاصل، أو من يقوم مقامه. واجتماع خمسة نفر فصاعدا الامام أحدهم. وان يكون المصلي ذكرا حرا بالغا، غير هرم، ولا مسافر. وبينه وبين المصلى فرسخان فما دون. وهي ركعتان: يقرأ في الاولى منهما بالحمد والجمعة، وفي الثانية بالحمد والمنافقين، وعلى الامام قنوتان: في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع. والخطبتان واجبتان فيها. واقل ما يكون في الخطبة أربعة أشياء: حمد الله تعالى، والصلاة وعلى محمد وآله، والوعظ، وقراء‌ة سورة خفيفة من القرآن فيهما.

وروى(١) استحباب الغسل: وأفضله ما قرب من الزوال، ولبس

____________________

(١) انظر نصوص ب ٦ الاغسال المسنونة. وانظر: سائر الظواهر المسنونة التى اشار اليها في ابواب الصلاة الجمعة وآدابها: ب، ٣٣، ٣٨، ٤٧ وغيرها.[ * ]

٤٧

نظيف الثياب، وأخذ الشارب، وتقليم الاظفار، وحلق الرأس والعانة والابطين، واستعمال شئ من الطيب.

ذكر: صلاة العيدين

شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة، إلا أنها سنة مؤكدة للمنفرد بخلاف الجمعة. وهي ركعتان: يكبر في الاولى، ثم يقرأ " الحمد " و " سبح اسم ربك الاعلى "، ثم يكبر ويقنت بين التكبيرتين حتى يتم ستا وخمس مرات قنوتا، ويكبر سابعة فيركع ويسجد سجدتين ويقوم إلى الثانية بالتكبير، ويقرأ " بالحمد " و " الشمس "، ثم يكبر ويقنت بين كل تكبيرتين حتى يتم خمسا وأربع مرات قنوتا. ثم يكبر خامسة ويركع بها. وسنتها سنن الجمعة، إلا أنه يبرز للصلاة تحت السماء. ويجب فيها الخطبتان وهما ها هنا بعد الصلاة. ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها ويكبر في ليلة الفطر بعد المغرب إلى إنقضاء صلاة العيد في عقيب أربع صلوات، وفي الاضحى عقيب عشر صلوات: اولهن صلاة الظهر من يوم العيد. ومن حضر منى كبر عقيب خمس عشرة صلاة، أولهن صلاة الظهر.

وأما الصلاة التى لها سبب، فأولها:

٤٨

الصلاة على الموتى وهي فرض على الكفاية. وما هي إلا تكبيرات خمس يرفع يديه في الاولى منها فقط، ثم يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا أنت الواحد القهار، ربنا ورب آبائنا الاولين " ثم يكبر الثانية ويقول: " اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم، أنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة ويقول: " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، وادخل على موتاهم رحمتك ورافتك وعلى أحياء‌هم بركات سماواتك وأرضك، أنك على كل شئ قدير " ثم يكبر الرابعة ويقول: " أللهم انه عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول، أللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر له وارحمه، اللهم اجعله في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين ". ثم يكبر الخامسة ويقول " عفوك عفوك "، ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.

والموتى على ضربين: نساء ورجال. فالنساء: يقف الامام منهن عند عند صدورهن، والرجال: عند أوساطهم. ثم ينقسمون قسمة أخرى: رجال ونساء وصبيان وخناثى. فإذا اتفق

٤٩

أن يصلي إمام واحد على هؤلاء كلهم في وقت واحد: جعل النساء مما يلي المحراب، وبعدهن الصبيان، وبعدهم الخناثى، وبعدهم الرجال - ووقف الامام عند الرجال.

وقد بينا: انه تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضئ. فان خاف الفوت ان اشتغل بالتيمم صلى على حاله، ولا حرج وقد بينا أيضا أنه إنما يصلى على من يؤخذ بالصلاة. وهو أن يبلغ ست سنين وجوبا. وان من عداه فالصلاة عليه ندب. وانه تجوز الصلاة على قبر الميت إلى ثلاثة أيام، وتجوز الصلاة عليه ليلا ونهارا. ووليه احق بالصلاة عليه، أو من يأمره الولي. والجماعة فيها مسنونة متأكدة الندب.

ذكر: الثاني مما له سبب

وهو: صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات وهذه الصلوات واجبة على من تكاملت له شروط التكليف، وتصلى جماعة وفرادى. وهي مؤقتة. وابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات، إلى ابتداء إنجلائة. وهي عشر ركعات بأربع سجدات. يكبر تكبيرة الاحرام. ثم يقرأ الفاتحة وسورة من طوال السور، جاهرا بالقراء‌ة، ثم يركع مطيلا ركوعه بمقدار القراء‌ة إن استطاع. ثم ينتصب حتى يتم خمس ركعات. فإذا رفع رأسه من الخامسة قال: " سمع الله لمن حمده ". ثم

٥٠

يسجد سجدتين. ثم ينتصب ويقرأ مثل الاولى. ويركع ويقنت بين كل ركوعين. ويتشهد جالسا ويسلم.

فإذا فرغ قبل الانجلاء فعليه الاعادة. وإن أخل بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع الاعادة: الغسل.

ذكر: تفصيل مواقيت النوافل

قد بينا أن النوافل للمقيم في اليوم والليلة: أربع وثلاثون ركعة: للزوال منها ثماني ركعات، وبعد الظهر ثمان ركعات، وبعد المغرب أربع ركعات، وبعد العشاء الاخرة واحدة وهي " الوتيرة " وبعد انتصاف الليل ثمان وإثنتان للشفع وواحدة للوتر، وبعد الفجر الاول ركعتان. فإن أخد شيئا من ذلك عن وقته فهو قضاء فأما نوافل المسافر فهي سبعة عشر ركعة: أربع بعد المغرب. واحدى عشر ركعة صلاة الليل، وركعتا الفجر اثنتان: اللتان هما الدساسة.

ذكر: صلاة يوم الغدير

وهي من وكيد(١) السنن. ووقتها: إذا بقى من الزوال مقدار نصف

____________________

(١) انظر: رواية العبدى عن الصادق (ع) وفيها المطالبة بالقضاء في حال فواتها.

الوسائل: ب ٣ ص ١، أبواب بقية الصلوات المندوبة.[ * ]

٥١

ساعة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما " الحمد " وسورة " الاخلاص " عشر مرات، وآية " الكرسي " عشر مرات، وإنا " أنزلناه " عشر مرات فإذا فرغ منها وسلم دعا بالمرسوم.

ذكر: صلاة ليلة النصف من شعبان

وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد مرة ومائة مرة سورة " الاخلاص ". ووقتها بعد العشاء الاخرة إلى الفجر الاول.

ذكر: نوافل شهر رمضان

لا خلاف في أنها ألف ركعة، وإنما الخلاف في ترتيبها. ونحن نذكر الاظهر في رواياتنا(١) وكتابنا الكبير يتضمن الخلاف في ذلك. والمعمول عليه أن يصلى، في أول ليلة منه إلى ليلة تسع عشرة منه،: في كل ليلة عشرين ركعة بعشر تسليمات ثمان بعد فرض المغرب وأثنتا عشرة ركعة بعد صلاة العشاء الآخرة قبل الوتيرة. وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة بعد أن يغتسل كما بيناه. وفي ليلة العشرين عشرين ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين يغتسل أيضا ويصلي مائة ركعة، وفى ليلة إثني وعشرين يصلي ثلاثين ركعة: ثمان بعد المغرب وإتنين وعشرين بعد العشاء الآخرة وفي ليلة ثلث وعشرين يغتسل ويصلي مائة ركعة. ثم يصلي في كل

____________________

(١) انظر: رواية المفضل بن عمر ب ٧ ج ١، نافلة شهر رمضان وفيها نمط الترتيب الذى اختاره سلار.[ * ]

٥٢

ليلة ثلاثين ثلاثين إلى آخر الشهر على ما رسم من الترتيب. فيكون الجميع تسعمائة وعشرين ركعة.

تبقى ثمانون ركعة: يصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات، فيكون أربعين. وفي آخر ليلة جمعة من الشهر عشرين ركعة، وفي آخر ليلة سبت منه عشرين ركعة. وفي ذلك الاكمال. وبين هذه الركعات دعاء مرسوم. وقد ورد الندب(١) بأن يكون كل عشرة من الصلوات التي في الجمعة: أربع ركعات، صلاة أمير المؤمنين (ع) وثنتان صلاة فاطمة الزهراء (ع) وأربع ركعات صلاة جعفر (ع). والعشرون التي تبقى في ليلة الجمعة الاخيرة فصلاة أمير المؤمنين (ع)، والعشرون التي في ليلة آخر سبت منه بصلاة الزهراء (ع). ولا يجمع فيها ولا في نافلة.

____________________

(١) انظر: الرواية ذاتها.

٥٣

ذكر: صلاة الاستسقاء

وشرحها أن يتقدم الامام إلى الكافة بصيام ثلاثة أيام. فإذا كان اليوم الثالث أذن فيهم بالصلاة جامعة. ويخرج الامام تحت السماء، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيها بالقراء‌ة على صفة صلاة العيد في التكبيرات والقنوت بينه وبين القراء‌ة. فإذا سلم رقى المنبر وخطب. فإذا فرغ قلب رداء‌ه عن يمينه إلى يساره، وعن يساره إلى يمينه ثلاث مرات. ثم استقبل القبلة ورفع رأسه نحوها وكبر الله مائة مرة يرفع بها صوته وكبر الناس معه. ثم التفت عن شماله فحمد الله مائة مرة. ثم أقبل على الناس بوجهه فاستغفر الله مائة مرة. ثم حول وجهه إلى القبلة فدعا والناس معه كما رسم. وهذا من النفل الذي للندب إليه سبب. فقد انقسم النفل إلى ضربين أيضا: ماله سبب، وما لا سبب له.

ذكر: صلاة ليلة الفطر

وهي ركعتان: في الاولى منهما بالحمد وألف مرة " قل هو الله أحد " وفي الثانية " الحمد " ومرة واحدة " قل هو الله أحد " ثم يدعو بما أحب، ويجتهد في الدعاء.

ذكر: صلاة أمير المؤمنين (ع)

وهي أربع ركعات بتسليمتين: يقرأ في كل ركعة منها " الحمد " خمسين مرة " قل هو الله أحد".

ذكر: صلاة فاطمة (ع)

وهي ركعتان: يقرأ في الاولى الحمد، وإنا أنزلناه، مائة مرة، وفي الثانية " الحمد " وقل هو الله أحد " مائة مرة.

ذكر: صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر

وهي أربع ركعات: يقرأ في الاولى " الحمد " و " إذا زلزلت". فإذا فرغ سبح خمس عشرة مرة يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ". ثم يركع ويقول ذلك عشرا، ويرفع

٥٤

رأسه ويقوله عشرا، فإذا سجد قاله عشرا، فإذا رفع رأسه قاله عشرا، فإذا سجد ثانية قاله عشرا، واذا رفع رأسه قاله عشرا، ثم ينهض ويقرأ " الحمد " و " العاديات "، ويفعل في الركعة الثانية والثالثة والرابعة من التسبيح مثل ما فعل في الاولى، إلا أنه يقرأ في الثالثة: " الحمد " " وإذا جاء نصر الله " وفي الرابعة " الحمد " و " قل هو الله أحد " وفيهما تسليمتان.

ذكر: صلاة يوم المبعث

وهو اليوم السابع والعشرون من رجب. إثنتا عشرة ركعة بست تسليمات يقرأ في كل ركعة " الحمد " و " يس ". فإذا فرغ يقرأ في مكانه أربع مرات سورة " الحمد " و " قل هو الله أحد " و " المعوذتين " أربعا أربعا. ثم يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " أربعا.

ويقول: " الله الله ربي لا أشرك به شيئا " أربعا. ويدعو بما أحب.

ذكر: صلاة يوم عاشوراء

وهو العاشر من المحرم، وهي أربع ركعات. ووقتها قبل الزوال: يقرأ في كل ركعة " الحمد " و " قل هو الله أحد ".

ذكر صلاة الحاجة

وهي ركعتان: يقرأ في كل ركعة " الحمد " مرة، وخمس عشرة مرة

٥٥

سورة " الاخلاص " على ترتيب صلاة التسبيح. غير أنه يجعل مكان التسبيح قراء‌ة الاخلاص، خمس عشر مرة.

ذكر: صلاة الشكر

وهي ركعتان تصلى عند قضاء حاجته، يقرأ فيهما " الحمد " وسورة " الاخلاص "، يقول في الركوع منهما والسجود " الحمد لله، شكرا شكرا لله وحمدا ويقول بعد التسليم " الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي". فاما ما لا توقيت فيه من النوافل، فلا غاية له. فليستكثر العبد منه ليستحق الثواب إنشاء الله تعالى.

ذكر: أحكام الصلاة الجماعة

صلاة الجماعة تنقسم أربعة أقسام: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

فالواجب: الجمعة، والعيدين، عند الشروط. والندب: باقي الفرائض من الصلوات الخمس.

والمكروه: صلاة المتوضئ خلف المتيمم، والحاضر خلف المسافر.

والمحظور: الصلاة خلف الفسقة والكفرة، والجماعة في النوافل: إلا صلاة الاستسقاء، وصلاة الرجل خلف المرأة، والصلاة خلف ولد الزنا.

٥٦

واعلم: ان شروط انعقاد الجماعة على ضربين: واجب وندب.

فالواجب: أن يكون القوم إثنين فصاعدا وأن يكون الامام عدلا: اقرأ الجماعة، فإن تساووا: فافقههم، فان تساووا: فاقدمهم هجرة، فان تساووا: فأصبحهم وجها، وان يقدم رب المسجد إذا كان أهلا لذلك، وأن لا يكون بين الامام والمأموم حائل - إذا كان المأموم ذكرا وذلك في النساء جائز، ولا أن يكون مقام الامام ارفع من مقام المأموم بما يعتد به كان يكون على سقف أو مكان عال: وان كان بعض الارض أعلى من بعض، فوقف على الاعلى، فجائز.

وأما الندب: فان يقف المأموم ان كان واحدا عن يمين الامام إلا في صلاة الجنازة، فإنه يقف خلف الامام. وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين: مكتسون وعراة. فالمكتسون: يقومون خلف الامام.

والعراة: يقعد الامام في وسطهم غير بارز، ويقعدون هم أيضا إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما وأيديهم على سوء‌آتهم والامام في وسطهم - وينزلون الميت في حفرته، يغطون عورته بالتراب، ثم يصلون عليه. فإذا فرغوا أهالوا عليه التراب. وأن تكون الصفوف مشحونة، وبين كل صف وصف قدر مربط عنز وان لا يقرأ المأموم خلف الامام. وروى(١) أن ترك القراء‌ة في صلاة الجهر خلف الامام: واجب. والاثبت: الاول.

____________________

(١) انظر: رواية على بن جعفر: " سألت عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراء‌ة وهو يقتدي به، هل له ان يقرأ من خلفه؟ قال: لا " ب ٣١ ج ١٦ صلاة الجماعة.[ * ]

٥٧

واعلم: ان المأمومين والائمة على خمسة أضرب: حاضر يأتم بحاضر. ومسافر بمسافر. فهذان يتبعان امامهما في كل أفعاله. وخائف بخائف. فهذا الضرب: يقسم الامام المأمومين فرقتين: فرقة تقف بإزاء العدو، وفرقة: يصلي بها ركعة، ويطيل القيام في الثانية حتى يأموهم وينصرفون، وتجئ الاخرى، فتدخل في الصلاة، فيصلي بها ثانية وهي لهم أولى. ويطيل التشهد حتى يصلوا الثانية ويجلسوا معه فيسلم بهم. وفي المغرب: يصلي بالفرقة الاولى ركعة ويتمون هم تمام الثلاث وهو يطيل القيام. ثم تأتي الفرقة الاخرى: فيصلي بهم إثنين ويطيل التشهد حتى يتموا ويسلموا معه. ومن حاضر يأتم بحاضر: هذا يسلم في إثنتين، ولا يتبع الامام إلا فيهما إلا في صلاة المغرب خاصة، فإنه يتبعه في الكل لانه لا قصر فيها. فأما الحاضر خلف المسافر: فقد بينا أنه يكره أن يأتم به، فان فعل: فليتبعه في إثنتين، ثم يتم لنفسه، ولا أرى لها فضلا.

ذكر: ما يلزم المفرط في الصلاة

وهي على خمسة أضرب: اعادة، وجبران، وتلافي، وسجدتا السهو، وقضاء.

٥٨

فما يلزم الاول على ضربين: متعمد، ومسهو عنه. فالمتعمد: أن يتعمد نقض الطهارة، أو الكلام في الصلاة، أو القهقهة، أو الالتفات إلى وراء‌ه، كل فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة، أو كل فعل لم تبح الشريعة قليله ولا كثيره. والثاني: " كل شك في الاوليين من الرباعيات، وفي الغداة. والمغرب والجمعة للامام، وصلاة السفر، وفي تكبيرة الافتتاح لا يذكرها حتى يركع، أو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد، والسهو عن السجدتين، من ركعة ثم لا يذكرهما حتى يركع في الثانية، وان يزيد في عدد الصلاة، وأن لا يحصل عدد ما يصلي، أن يصلي إلى غير القبلة أو في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، أو ثوب نجس.

الثاني من القسمة الاولى: وهو ما يوجب الجبران، وهو: السهو عن سجدة من سجدتين ثم لا يذكر إلا بعد الركوع في الثانية، فجبرانه: أن يقضي السجدة بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو.

وأن يسهو عن التشهد الاول ثم يذكر بعد الركوع في الثالثة، فجبرانه أن يقضيه بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو. فان اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث، أو الثلاث والاربع، أو الاثنين والاربع، أو الاثنين والثلاث والاربع: فان الواجب - البناء على الاكثر، والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم: اما واحدة أو اثنين أو اثنتين وواحدة. وأما الثالث من القسمة الاولى: وهو ما يوجب التلافي، فانه: من سهى عن الفاتحة حتى بدأ بالسورة الاخرى - قطعه وقرأ الفاتحة.

٥٩

ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ - كبرها ثم قرأ. وإن سهى عن الركوع وذكره وهو قائم - ركع.

وكذلك: إن ذكر أنه ترك سجدة وهو قائم - سجد. وإن ذكر أنه لم يتشهد في الاول وقد قام - جلس وتشهد. ومن سلم قبل الشهادتين أو احداهما وهو جالس - تشهد.

وأما الرابع، وهو ما فيه سجدتا السهو، وهو كل من تكلم ساهيا، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود، فعليه سجدتا السهو. وما عدا ذلك: كالسهو الذي لا يتدارك، أو السهو في السهو، أو السهو في النافلة - فلا شئ عليه. وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم - بغير ركوع ولا قراء‌ة، يقول في كل واحدة منهما: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " ويتشهد ويسلم.

الخامس: القضاء وأحكامه. كل صلاة فاتت، فلا تخلو أن تكون فاتت بعمد أو تفريط أو بسهو.

فالاول والثاني. يجب فيه القضاء على الفور. والثالث على ضربين، إحداهما، يسهو عنها جملة: فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر له: ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة. والثاني، أن يسهو

٦٠