ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 233
المشاهدات: 126732
تحميل: 4555


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126732 / تحميل: 4555
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 1

مؤلف:
العربية

المولود(١) بعد الحيازة قبل القسمة، او اتصل(٢) بهم حينئذ من المدد للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي(٣) الافراس ثلاثة وإن كثروا، وسواء(٤) البر والبحر.ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، ولا لغيرها من الحيوانات.ولا سهم(٥) للمغصوب إذا كان المالك غائبا، ولو كان حاضرا فالسهم له.ويسهم للمستعار والمستأجر، والسهم لهما دون المالك والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.

ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد.وليس للاعراب شئ وإن قاتوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.

ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم(استردها)(٦) المسلمون فلا سبيل على الاحرار، والاموال لاربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعد القسمة فلاربابها، ويرجع الغانم بها على بيت المال.

المطلب الثاني(في)(٧) الاسارى: الاناث يملكن بالسبي، وكذا من لم يبلغ، ويعتبر المشتبه بالانبات.

_______________________

(١) في نسخة(الاصل): " والمولود ".

(٢) في(س) و(م): " أو المتصل " وفى حاشية(س): " او اتصل خ ل ".

(٣) في(م): " ولذوى ".

(٤) في(س) و(م): " سواء ".

(٥) في(س): " ولا يهسم ".

(٦) في(الاصل): " استردوها " والانسب ما اثبتناه وهو من(س) و(م).

(٧) زيادة من(م).

١٢١

والبالغ من الذكور إن اخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله إما يضرب عنقه، أو تقطع يده(١) ورجله من خلاف وتركه(٢) حتى ينزف وإن اخذ بعده لم يجز قتله، ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقق وإن أسلموا بعد الاسر.

ويجب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله ولو(٣) عجز لم يجب قتله، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة، والطفل تابع، ولو أسلم أحد أبويه تبعه.

ويكره: قتل الاسير صبرا، وحمل رأسه من المعركة.

ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالاسر خاصة، ولو اسر الزوجان، أو كان الزوج طفلا، أو اسرت المرأة انفسخ بالاسر، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.

ولا يجب إعادة المسبية ولو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فاطلق، ولو اطلقت(٤) بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم(٥) .ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، وإلا فلا.

ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول باسلامه في دارالحرب، وما لا ينقل للمسلمين، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.

المطلب الثالث في الارضين: وهي أربعة:

المفتوحة عنوة: للمسلمين قاطبة(٦) ، ويتولاها الامام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا وقفها، وتصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين،

_______________________

(١) في(م): " اما يضرب عنقه أو بقطع يده ".

(٢) في(س): " ويتركه ".

(٣) في(م): " وان ".

(٤) في متن(س): " اعتقت " وفى الحاشية: " اطلقت خ ل ".

(٥) في(م): " المسلم ".

(٦) في(م): " كافة ".

١٢٢

ويقبلها الامام ممن يراه بمايراه، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط، وينقلها الامام من متقبل إلى غيره بعد المدة، ومواتها وقت الفتح للامام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا باذنه، فإن تصرف أحد فعليه طسقها له، ومع غيبته يملكها المحيى.

الثاني: أرض الصلح فإن لاربابها يملكونها على الخصوص، ويجوز لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما، وعليهم ما صالحهم الامام، ولو باعها المالك من المسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه واستقر ملكه، ولو صولحوا على أن الارض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام.

الثالث: ارض من أسلم عليها طوعا، وهي لاربابها يتصرفون فيها كيف شاؤوا، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

الرابع: الانفال، وهي: كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها، والارضون الموات التي لا أرباب لها، ورؤوس بالجبال، وبطون الاودية، وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم.

وكل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها، ولو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وللامام تقبيل كل أرض ميتة أهلها عمارتها، وعلى المتقبل طسقها لاربابها.

سياقة لا يجوز احياء العامر ولا ما به صلاحه، كالشرب والطريق في بلاد الاسلام والشرك، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة، ويجوز احياء الموات بإذن الامام، وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه(١) الكافر بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم، ولا حريما، ولا مشعر عبادة، ولا مقطعا، ولا مسبوقا بالتحجير.

_______________________

(١) في(م): " ولا يملكها "

١٢٣

وحد الطريق في المبتكر: خمس أذرع، وقيل: بسبع(١) ، وحريم الشرب: مطرح ترابه والمجاز على جانبيه، وبئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح: ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، والحائط: مطرح ترابه.

والتحجير يفيد الاولوية، ويحصل بنصب المروز أو الحائط(٢) ، فلو أحياها غيره لم يصح، ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية، وللامام أن يحمي المرعي(٣) لنفسه وللمصالح دون غيره.

والاحياء بالعادة: كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن، والحائط في الحظيرة، والمرز أو المسناة، وسوق الماء في أرض الزرع، أو قطع المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر.

والمعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء، ولا تختص بالتحجير، وللسباق أخذ حاجته، ولو تسابقا اقرع مع تعذر الاجتماع، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا وساق الماء وصار ملحا ملكه.

وتملك الباطنة بالعمل، وللامام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها والتحجير بدونه، ويجبره الامام على إتمام العمل او التخلية، ولو ظهر في المحياة معدن ملكه.ويملك حافر البئر ماء‌ها، ومياه الغيوث والعيون(٤) والابار المباحة شرع(٥) .ويملك المحيز في إناء وشبهه، وما يفيضه(٦) النهر المملوك لصاحبه، ويقسم

_______________________

(١) قاله الشيخ في النهاية: ٤١٨، وابن ادريس في السرائر: ٢٤٧، وابن سعيد في الجامع: ٢٧٦، وغيرهم.

(٢) في(م): " الحائط ".

(٣) في(س) و(م): " المراعى ".

(٤) في(م): " ومياه العيون والغيوث ".

(٥) لفظ " شرع " لم يرد في(س).

(٦) في(م): " وما يقبضه ".

١٢٤

على قدر انصبائهم(١) .

ولو قصر المباح أوسيل الوادي، بدأ بالاول للزرع إلى الشراك، والشجر(٢) إلى القدم، والنخل(٣) إلى الساق، ثم يرسل إلى من يليه، ولا يجب قبل ذلك وإن أدى إلى ضر وتلف الاخير.(٤)

خاتمة

لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلا بما تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود، ولو(٥) كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك، إلا أن يكون رحله باقيا.

ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى مادام جالسا، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود.

وإلا فلا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع اقرع.

ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه، وله المنع من المشاركة.

ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر.

_______________________

(١) في(س) و(م): " الانصباء ".

(٢) في(س) و(م): " وللشجر ".

(٣) في(س) و(م): " وللنخل ".

(٤) في(س) و(م): " إلى تلف الاخير ".

(٥) في(س) و(م): " وان ".

١٢٥

المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة

وفيه مطلبان: الاول: اليهود والنصارى والمجوس

إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم،وتؤخذ منهم الجزية.ولاحد لها، بل يقدرها الامام، ويجوز: وضعها على رؤوسهم وأراضيهم(١) ، وعلى أحدهما، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.

وتسقط الجزية: عن الصبيان، والمجانين، والنساء، والمملوك، والهم، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الاداء، وينظر الفقير بها، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول.ومن بلغ أو اعتق كلف الاسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيا.

ويجوز أخذها من ثمن المحرمات، ومستحقها المجاهدون.ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الاسلام وجب إزالتها، ولهم تجديد ما كان قبل الفتح، والتجديد في أرضهم.ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم، فإن انهدم لم يجز التعلية.ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن اذن لهم، ولا استيطان الحجاز.

ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الاسلام أو القتل، وكذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي.

ولو فعلوا الجائز عندهم لو يعترضوا، إلا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الاسلام.

ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الاسلام، وبين حملهم إلى حاكمهم.

المطلب الثانى في أحكام أهل البغى:

كل(٢) من خرج عل إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الامام أو

_______________________

(١) في(س) و(م): " على أرضيهم وروؤسهم ".

(٢) لفظ " كل " لم يرد في(س) و(م).

١٢٦

نائبه على الكفاية، ويتعين(بتعيين)(١) الامام، ثم لا يرجع عنهم إلا أن يفيؤوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم وتبع مدبرهم واجهز على جريحهم، وإلا فلا.

ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم، ولا تملك أموالهم الغائبة، وفيما حواه العسكر مما ينقل ويحول قولان(٢) .

وللامام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، ويضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس.

ومانع الزكاة مستحلا يقتل، وغير مستحل يقاتل حتى يدفعها.وسباب الامام يقتل، ولو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة.

المقصد الخامس في(٣) الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

وهما واجبان على الكفاية على رأي، إلا الامر بالمندوب فإنه مندوب.

وإنما يجبان بشرط: علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.

ويجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار باظهار الكراهية، أو بضرب من الاعراض والهجر، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفط، وباليد

_______________________

(١) في(الاصل): " بتعين " والمثبت من(س) و(م).

(٢) ذهب إلى أنها لاتغنم السيد في الناصريات: ٢٦١ - وذهب إلى جواز قتالهم بدوابهم وسلاحهم لا على التملك - والشيخ في المبسوط ٨ / ٢٦٦، وابن ادريس في السرائر: ١٥٩.وذهب إلى أنها تغنم ابن أبى العقيل وابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ٣٣٧.

والشيخ في النهاية: ٢٩٧، وأبوالصلاح وابن البراج كما عنهما في المختلف: ٣٣٧، وغيرهم.

(٣) لفظ " في " ليس في(س).

١٢٧

إذا عرف الحاجة إلى الضرب، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن الامام علي رأي.

ولا تقام الحدود إلا باذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل: وعلى الولد و الزوجة(١) .

وللفقيه الجامع لشرائط الافتاء وهي: العدالة، والمعرفة بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم.

ولا يحل الحكم والافتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا.والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الامام(٢) ، والاحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل.

_______________________

(١) و(٢) قاله الشيخ في النهاية: ٣٠١.

١٢٨

كتاب المتاجر

وفيه مقاصدالاول في المقدمات

وفيه مطلبان:الاول: في أقسامها

وتنقسم بانقسام الاحكام الخمسة: فالواجب منها: ما اضطر الانسان إليه في المباح.

والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال، والصدقة على المحاويج.

والمباح: ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه.

والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو: الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق، والذباحة، والصياغة، والحجامة مع الشرط، والقابلة معه، والحياكة، واجرة الضراب، واجرة(تعليم)(١) القرآن ونسخه، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم، والاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير(٢) والتمر والزبيب والسمن والملح، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد باذل سواه.

ويجبر على البيع لا التسعير.

_______________________

(١) في(الاصل): " تعلم " والمثبت من(س) و(م).

(٢) في(م): " الشعير والحنطة ".

١٢٩

والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح(١) .وهو خمسة:

الاول: بيع الاعيان النجسة.

كالخمر، والنبيذ، والفقاع ما نجس(٢) من المائعات مما لا يقبل التطهير عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء والميتة، وكلب الهراش، والخنزير، والارواث، والابوال، إلا بول الابل.ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الاعلام.

الثاني: ما قصد به المحرم.

كالات اللهو والقمار، والاصنام، والصلبان، وبيع السلاح لاعداء الدين، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.

الثالث: ما لا انتفاع به.كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان(٣) .

الرابع: ما هو حرام في نفسه.

كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش(بما)(٤) يخفى، وتدليس الماشطة،

_______________________

(١) في(س) و(م): " قبيح ".

(٢) في(س) و(م ٩: " وما ينجس ".

(٣) ذهب إلى المنع: ابن أبى عقيل كما عنه في المختلف: ٣٤٠، وسلار في المراسم: ١٧٠.

وذهب إلى الجواز ابن ادريس في السرائر: ٢٠٨، والمحقق في الشرائع ٢ / ١٠.

(٤) في(الاصل): " لما " والمثبت من(س) و(م).

١٣٠

وتزين(١) الرجل بالمحرم، والرشا في الحكم سواء حكم له أو عليه، بحق أو باطل والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوائزه المغصوبة، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن تعذر تصدق بها عنه.

الخامس: ما يجب فعله.كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم، وكذا أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء.

ولا بأس بالرزق من بيت المال على الاذان، والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين، والاجرة على عقد النكاح، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن ويعلم(٢) القرآن والادب وبيع كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها، والولاية من قبل العادل، ومن الجائر مع علمه بالقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع الاكراه، وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الارض والزكاة من الانعام وإن علم المالك.

ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم، فإن عين لم يجز التخطي، وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.

المطلب الثاني: في آدابها

يستحب: التفقه، والتسوية بين المبتاعين، وإقالة النادم، والشهادتان، والتكبير عند الشراء، وقبض الناقص، وإعطاء الراجح.

ويكره: مدح البائع، وذم المشتري، واليمين عليه، والبيع في المظلمة،

_______________________

(١) في(س) و(م): " وتزيين ".

(٢) كذا في(م) والمعنى: ومن يعلم القرآن والادب، وفى نسخة(الاصل) و(س): " تعلم ".

١٣١

والربح على المؤمن إلا مع الحاجة والموعود بالاحسان(١) ، والسوم(٢) بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والدخول إلى السوق أولا، ومعاملة الادنين وذوي العاهات والاكراد، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن، والدخول على سوم المؤمن(٣) ، وأن يتوكل حاضر لباد، والتلقي وحده: أربعة فراسخ مع القصد، ولاخيار للبائع بدون الغبن والنجش وهو: الزيادة لمن واطأه البائع.

المقصد الثانى في أركانها

وهي ثلاثة:الاول: العقد

وهو: الايجاب كبعت، والقبول كاشتريت، ولا ينعقد بدونه، وإن حصلت أمارة الرضا، في الجليل والحقير، ولو تعذر النطق كفت الاشارة، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي، وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر، ولا ينعقد بالكناية، كالخلع والكتابة والاجارة.

وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم، ما لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين، ولو فسد الشرط فسد العقد، ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل، ولو شرط عتق العبد لزم معه،

ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد، ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح.

الركن الثاني: المتعاقدان

ويشترط صدوره من: بالغ، عاقل، مختار، مالك أو مأذون له.

فلو باع الطفل، أو المجنون، أو المغمى عليه، أو السكران وإن اذن لهم أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال، إلا المكره.ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صح.

_______________________

(١) أى: يكره الربح على الموعود بالاحسان، وهو: الذى قال له البائع: اشترى منى لاحسن اليك.

(٢) أى: المعاملة پيعا وشراء، انظر: مجمع الفائدة والبرهان.

(٣) قال المقدس الاردبيلى: " قبل الدخول على سوم المومن هو: أن يطلب المتاع الذى أراد شراء‌ه المؤمن، وحصل التراضى أو علامته، بحيث لو لم يكن غيره لباع عليه بذلك الثمن، بأن يزيد على ذلك الثمن " مجمع الفائدة والبرهان.

١٣٢

وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله، وللاب والجدله والحاكم وأمينه وللوصي(١) البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة.

ولو باع الفضولي وقف على الاجازة، فيبطل لو فسخ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه.

وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب، ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف إلا فيمن ينعتق بملكه مسلما.

ولو باع المملوك له ولغيره، فإن أجاز المالك صح، وإلا بطل فيما لا يملك، ويقسط المسمى على القيمتين، ويتخير المشتري في الفسخ، ولو ضمه إلى غير المملوك كالخمر والخنزير والحر قوم عند مستحليه، أو على تقدير العبودية(وقسط)(٢) المسمى على القيمتين، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.

ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين، رجع(٣) المشتري على البائع بالثمن، وبما غرمه مما لم يحصل(له)(٤) في مقابلته نفع، كالنفقة وقيمة الولد

والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم، وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع، كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان(٥) ، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد.

_______________________

(١) في(س) و(م): " والوصى ".

(٢) في(الاصل): " ويقسط " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٣) في(م): " يرجع ".

(٤) لفظ " له " لم يرد في(الاصل).

(٥) ذهب إلى الرجوع المحقق في الشرائع ٢ / ١٤.

ونقل الشهيد في غاية المراد عدم الرجوع عن الشيخ وابن ادريس، وكذا نقله في الجواهر ٢٢ / ٣٠٠.

١٣٣

الركن الثالث: العوضان

وفيه قطبان:الاول في الشرائط:

يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس(وشبههما)(١) والحشرات، والفضلات، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج.

وتمامية المالك، فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي، ولا بيع ام الولد مادام حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به، ولا الرهن، إلا باذن المرتهن.

وتجب القدرة على التسليم(٢) ، فلا يصح بيع الابق منفردا ويصح منضما، ولو ضم(٣) إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده، والسمك في المياه المحصورة.ويجب كونهما معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من طعام غير معلوم القدر بطل، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل(٤) وإن شوهد.ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشم، ولو بيع

_______________________

(١) في(الاصل): " وشبهها " والمثبت من(س) و(م).

(٢) في(م): " التسلم ".

(٣) في(س) و(م).

(٤) في(س): " بطل كالصبرة ".

١٣٤

بالوصف أو بغير الوصف على أن الاصل الصحة جاز، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والارش، ومع التصرف الارش خاصة، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده(١) كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه، والاعمى كالمبصر.

ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت، لامن المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الارض.

ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وتكفي مشاهدة الارض والثوب عن المساحة، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير، فإن(٢) اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه.

ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى، ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه.

ولا يجوز بيع السمك في الاجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي، ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب، ولا الجلود على الظهور، ولا الحمل، ولا ما يلقح الفحل، وكذا كل مجهول مقصود اضيف إلى مثله أو معلوم.

ويجوز بيع الصوف على ظهور(٣) الغنم على رأي، والمسك في فأره وإن لم يفتق، والاندار(٤) للظروف ما يحتمل.

والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري، والزيادة المتصلة والمنفصلة للمالك، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا، ولو نقص فعليه أرشه، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي.

ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة(أو نقدا)(٥) أو مع جهالة النسبة(٦) ، أو بمايتجدد من النقد بطل.

_______________________

(١) في(م): " افساده ".

(٢) في(س): " وان ".

(٣) في(س) و(م): " ظهر ".

(٤) أى: الاسقاط.

(٥) زيادة من(س) و(م).

(٦) وهى بين الدراهم والدنانير.

١٣٥

القطب الثانى في متعلق البيع:

ومطالبه ثلاثة:الاول: في بيع الثمار

إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو: الاحمرار والاصفرار أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر، أو الضميمة، أو شرط القطع قولان(١) .

ويجوز: بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضرة(٢) بعد انعقادها لقطة ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات.واستثناء نخلة معينة، وحصة مشاعة، وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة

_______________________

(١) كره الشيخ المفيد البيع قبل بدو الصلاح، المقنعة: ٩٣.

وذكر ابن الجنيد وأبو الصلاح أن البيع يكون باطلا اذا باع الثمار منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، المختلف: ٣٧٦.

واشتراط الشيخ بدو الصلاح وجوز البيع قبل البدو اذا كان مع الثمرة شئ من غلة الارض من الخضر وغيرها، النهاية: ٤١٤.

وذكر في المبسوط ٢ / ١١٣ أنه اذا باع بشرط القطع في الحال جاز وان باع بشرط التبقية فلا يجوز اجماعا وان باع مطلقا يجوز عندنا.

وذهب ابن حمزة إلى أن البيع اذا كان بشرط القطع في الحال صح وان باع على أن يترك على الشجر أو باع ملقا لم يصح، الوسيلة: ٧٤٣.

وذكر القاضى أن البائع ان كان قد ضم مع الثمرة غيرها صح البيع وان لم يضم فسد، المهذب ١ / ٣٨٠.

وكره سلار البيع قبل بدو الصلاح وذكر أنه متى خاست الثمرة المبتاعه قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن، المراسم: ١٧٧.وذهب ابن ادريس إلى انه اذا باع بشرط القطع في الحال جاز وان باع بشرط التبقية أو باع مطلقا فالبيع صحيح، وأفتى أولا بجواز البيع مع الضميمة ثم رجع عنه وأفتى بالمنع، السرائر: ٢٤٣.

وذهب ابن سعيد إلى أنه اذا باع الثمرة قبل البدو وضم اليها متاعا أو شرط القطع جاز واذا أطلق البيع أو شرطا البقاء فالبيع فاسد، الجامع للشرائع: ٢٦٤.وذهب المحقق إلى عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح الا أن ينضم اليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع، الشرائع ٢ / ٥٢.

(٢) في(س) و(م): " والخضر ".

١٣٦

سقط من الثنيا(١) بحسابه.

وبيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه(٢) البائع أو طالبه بالاجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة.

وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها، بزيادة ونقصان، قبل القبض وبعده.

وبيع الثمرة على النخلة(٣) بالاثمان وغيرها، لا بالتمر وهي المزابنة، ولا الزرع بحب منه(٤) وهي المحاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها، بشرط التعجيل لا القبض، ولا يجب تماثل خرص تمرها(٥) عند الجفاف وثمنها على رأي، ولا عرية في غير النخل.

والتقبيل(٦) بشرط السلامة، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي، ولا أخذ شئ منها.

المطلب الثانى: في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك يصح(٧) بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة، إلا الابق منفردا، وام الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه، والوقف، والعمودين للمشتري، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا(٨) قيل: ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة، وكذا

_______________________

(١) أى: من الاستثناء.

(٢) في(م): " قطع ".

(٣) في(م): " النخل ".

(٤) لفظ " منه " لم يرد في(م).

(٥) في حاشية(س): " ثمرها خ ل ".

(٦) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: أى: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم ".

(٧) في(م): " يجوز ".

(٨) فلا يصح بيعها.

١٣٧

لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك(١) .

والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو بالاستنتاج، وغير الوحشي بالاخيرين.

وأما الادمي، فإنما يملك في الاصل بالقهر عليه إذا كان كافرا اصليا إلا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة، فإن أخلوا ملكوا ثم يسري الملك إلى أعقابه(٢) وإن أسلموا، إلا الاباء والامهات وإن علوا والاولاد وإن نزلوا، سواء كان المالك ذكرا أو انثى.

ولا يملك الرجل: الاخوات والعمات والخالات وإن علون، وبنات الاخ وبنات الاخت وإن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال، ولو ملك البعض انعتق ما يملكه، وحكم الرضاع حكم النسب(٣) على رأي ويملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته.

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح وبطل العقد، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة.

والامر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة، ولو أذن في الاداء رجع عليه، ولو تلف الحيوان فهو عليهما.

ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والارش، ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والامساك، والاقرب بالارش، ولو

_______________________

(١) ذهب اليه الشيخ في النهاية: ٤١٣، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن البراج.

(٢) في(س) و(م): " أعقابهم ".

(٣) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد أنه اذا ملك الامام من الرضاع مثلا تنعتق عليه، كما لو كانت من النسب ".

١٣٨

قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الايام(١) فهو من(مال)(٢) البائع، ما لم يحدث فيه المشترى حدثا.

ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة، والوجه جواز إلزام البائع بالارش، ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق.

ولو باع الحامل فالولد له، إلا أن يشترطه المشتري، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بأن تقوم حاملا ومجهضا، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه، فلو اشتراه كان ما معه للبائع، ولو شرطه المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن، ولو قال: اشترني ولك علي كذا لم يلزم مطلقا على رأي.

ويكره: التفرقة بين الاطفال وامهاتهم قبل بلوغ سبع سنين، ووطء من ولد من الزنا، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان.

ويجب استبراء الامة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذا المشتري، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو آيسة(٣) ، أو صغيرة، أو حاملا، أو حائضا.

ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة، ويكره بعده، فإن وطأ عزل، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب(٤) عزل نصيب من ميراثه.ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر، واخته وبنته وزوجته.

_______________________

(١) في(م): " أيام ".

(٢) زيادة من(م).

(٣) في(س) و(م): " أو يائسه ".

(٤) في(س): " ويستحب ".

١٣٩

وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر، ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر، والتحقيق: صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسليط(١) .

ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الام على المالك، وغرم عشر القيمة مع البكارة، وإلا نصفه، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ورجع على البائع أو بالثمن وقيمة الولد دون العقر(٢) على رأي.

ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد الثمن، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم، ولا تستسعى في ثمنها على رأى.

ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة، وإلا قدر نصيبه، فإن حملت قوم عليه حصص الشركاء(٣) من الام والولد يوم سقوطه حيا.

ولو اشترى عبدا في الذمة، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما، فأبق واحد ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه.

ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقى، فاشترى أباه، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الاب وورثة الامر شراء‌ه من ماله، حكم به للمأذون، إلا أن يقيم أحد الاخرين البينة بما ادعاه.ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق، ولو اقترنا بطلا.

ويستحب: تغيير اسمه، وإطعامه الحلاوة، والصدقة عنه.

_______________________

(١) في(س) و(م): " بالتسلط ".

(٢) وهو المهر: عشر القيمة من الكبارة، ونصفه مع عدمها، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٤١٠ عقر.

(٣) م في(م): " الباقين ".

١٤٠