ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 233
المشاهدات: 128335
تحميل: 4677


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 128335 / تحميل: 4677
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 1

مؤلف:
العربية

وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على رأي، ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد، ولو لم يأذن له فيهما فكذلك ولا يتعدى العبد المأذون.

والاطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى، ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى والاتباع.

المقصد الثانى في الرهن

وفيه مطلبان: الاول عقد الرهن الايجاب: كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه، والقبول: كقبلت، وتكفي الاشارة الدالة على الرضا مع العجز عن النطق، ولا يفتقر إلى القبض على رأي، وهو لازم من طرف الراهن خاصة.

ويشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه، فلا ينعقد رهن الدين، ولا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي، ولا الطير في الهواء ولا الوقت.ورهن المدبر إبطال لتدبيره، ويمضي رهن ملكه لو ضمه إلى ملك غيره، ويقف الاخر على الاجازة.

ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم، والمرتد وإن كان عن فطرة، والجاني عمدا وخطأ.وإنما يصح على دين ثابت في الذمة، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه، كالدية قبل استقرار الجناية.

ويصح على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.ولا ينعقد على ما لم يمكن(١) استيفاؤه منه، كالاجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته.ويصح في العمل المطلق، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر.

ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة، دون إسلاف ماله أو إقراضه، إلا مع الغبطة والحاجة(٢) فيأخذ الرهن، ولو تعذر أقرض من الثقة.

ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم، وضع الرهن على يد أجنبي، فلو مات بطلت وكالته(٣) دون الرهن، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه، إلا مع الشرط.

_______________________

(١) في(س) و(م): " ما لا يمكن ".

(٢) في(م): " او الحاجة ".

(٣) في(س) و(م): " الوكالة ".

١٦١

ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه، ولو غابا سلمه إلى الحاكم مع الحاجة لا بدونها، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما.

المطلب الثانى: في الاحكام

يقدم استيفاء دين الرهن منه، وإن كان المديون وقصرت أمواله، فإن فضل شئ صرف في الديون ودين المرتهن على غير الرهن كغيره ولو اعوز ضرب مع الغرماء بالباقي.

والمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي، ولا يسقط بتلفه شئ من الحق، ولو تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي، والقيمة يوم التلف في غيره والاجرة، وله المقاصة لو أنفق، وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن ووارثه.

ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن، ولو كان الرهن مستحقا رجع المالك(١) على المرتهن القابض.

والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، ولو أذن أحدهما للاخر صح، وإلا وقف على الاجازة، إلا أن يعتق المرتهن.

ولو باع الراهن فطلب(٢) المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر.

ولو أحبلها الراهن فهي ام ولد ولا يبطل الرهن، وفي جواز بيعها قولان(٣) .

ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن، ولو أذن الراهن في البيع قبل الاجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده، وإذا حل الاجل باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم.

_______________________

(١) لفظ " المالك " لم يرد في(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " وطلب ".

(٣) ذهب إلى عدم جواز البيع المحقق في الشرائع ٢ / ٨٢، وغيره.

وذهب إلى جواز البيع مطلقا الشيخ في المبسوط ٢ / ٢٠٦، وابن ادريس في السرائر: ٢٥٩.وهنا قول ثالث، فقد ذهب ابن زهرة في الغنية: ٥٣٠ وغيره إلى أنه ان كان موسرا وجب عليه قيمتما تكون رهنا مكانها لحرمة الولد، وان كان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين.

١٦٢

ويبطل الرهن بالاقباض، والابراء، وإسقاط حق الرهانة، ولو شرط إن لم يؤد في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعده المدة لا فيها، ولو رهن المغصوب عند الغاصب صح ولم يزل الضمان.وفوائد الرهن للراهن، فلا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي.وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الاخر، ولو رهن غير المملوك بإذن مالكه صح وضمن قيمته، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة، ولو غرس الراهن اجبر على الازالة.ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز.وحق الجناية مقدم، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا، وإن سلمه كان فاضل الارش رهنا، ولو استوعب بطل الرهن، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقي رهنا، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن ولو كانت نفسا قتل في العمد، ولو جنى على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ، وقيمة الرهن المأخوذة من المتلف والارش رهنان.ولو صار العصير خمرا(خرج)(١) عن الرهن، ولو عاد خلا عاد.ولو وزع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن، والرهانة موروثه دون الوكالة والاستيمان.

والقول قول المرتهن في عدم التفريط، وفي القيمة معه، وفي ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه، وقول الراهن في قدر الدين، وفي ادعاء الايداع لو ادعى الاخر الرهن، وفي تعيين القضاء لاحد الدينين، وفي عدم الرد.

ولو قال: رهنتك العبد، فقال: بل الامة تحالفا وخرجا عن الرهن.

المقصد الثالث في الحجر

وفيه مطلبان:الاول: في أسبابه

وأسبابه ستة:

الاول: الصغر ويحجر على الصغير في تصرفاته أجمع إلا(٢) أن يبلغ ويرشد.

ويعلم بلوغ الذكر: بالمني، وإنبات الشعر الخشن على العانة، وبلوغ الخمس عشرة(٣) سنة.

_______________________

(١) في(الاصل): " اخرج " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٢) في(س) و(م): " إلى ".

(٣) في(س) و(م): " خمسة عشر ".

١٦٣

والانثى: بالاولين، وبلوغ تسع، والحمل والحيض دليلان.

والخنثى المشكل: بخمس عشرة، أو المني من الفرجين، أو من فرج الذكر مع الحيض من فرج الانثى.

ويعلم الرشد: باصلاح ماله بحيث يتحفظ من الانخداع والتغابن في المعاملات.

وتقبل فيه شهادة عدلين، وشهادة أربع نساء في الانثى.وصرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير مع بلوغه في الخير، وصرفه في الاغذية النفيسة غير الملائمة لحاله(١) تبذير، ولو طعن في السن غير رشيد لم يزل الحجر.

الثاني: الجنون ويمنع من التصرفات أجمع إلا أن يكمل عقله، ولو كان يعتوره أدوارا صح

تصرفه وقت إفاقته، ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة(٢) جنونه فالقول قوله مع اليمين.

الثالث: السفه ويمنع السفيه وهو: المبذر لامواله في غير الاغراض الصحيحة عن التصرف في ماله، فلو باع، أو وهب، أو أقر بمال، أو أقرض لم يصح مع حجر الحاكم عليه.ويصح تصرفه في غير المال، كالطلاق، والظهار، والخلع، والاقرار بالحد، والقصاص، والنسب، ولا يسلم إليه عوض الخلع.ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما، ولو أجاز الولي بيعه صح.

الرابع: الملك فالعبد والامة محجور عليهما لايملكان شيئا ولو ملكهما مولاهما ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.

الخامس: المرض ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة، وفي التبرعات المنجزة قولان(٣) .

_______________________

(١) في(س): " بحاله ".

(٢)(س) و(م): " حال ".

(٣) ذهب إلى أنها تخرج من الاصل المفيد في المقنعة: ١٠١، والشيخ في النهاية: ٦٢٠.

وابن البراج كما عنه في المختلف: ٥١٤، وابن ادريس الحلى في السرائر: ٣٩٢.

وذهب إلى أنها تخرج من الثلث الصدوق وابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ٥١٤.

والمحقق في الشرائع ٢ / ٢٣٢.

١٦٤

السادس: الفلس ويحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، وسؤال أربابها الحجر.فلو سأل هو، أو تبرع به الحاكم، أو كانت أمواله مساوية، أو كانت مؤجلة فلا حجر. ويثبت حجره بحكم الحاكم به، ويزول بالاداء ولا يشترط الحكم.

المطلب الثانى: في الاحكام

والكلام فيه يقع في مقامين: الاول في أحكام السفيه:

ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال، ولا يزول إلا بحكمه وإذا بايعه انسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين، ولو تلفت وكان القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر، وإن كان بغير إذنه رجع عليه ولو أتلف ما اودع فالوجه عدم الضمان(١) ، ولو فك حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.

والولاية في ماله إلى الحاكم، وفي مال الطفل والمجنون إلى الاب أو الجد له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.

ولا يمنع من الحج الواجب ويدفع إليه كفايته ولا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب، وإلا حلله الولي.

وينعقد يمينه ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه لا عن الدية، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه.

_______________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد اودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه أنه لايضمن، لتفريط المودع لاعطائه ".

١٦٥

المقام الثانى في أحكام المفلس:

وهي أربعة:

الاول: منع التصرف(ويمنع)(١) من كل تصرف مبتدأ يصادف(٢) المال الموجود عند ضرب الحجر: كالعتق، والرهن، والبيع، والكتابة، والهبة، ولا يمنع مما لا يصادف(٣) المال: كالنكاح، والخلع، واستيفاء القصاص، وعفوه، وإلحاق النسب، ونفيه باللعان، والاحتطاب، والاتهاب، وقبول الوصية(٤) .ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك، ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع. ولا يتعدى الحجر إلى المال(٥) المتجدد على إشكال، وله إجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة، والرد بالعيب مع اعتبارها، وليس له قبض دون حقه.

ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك به، ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق البائع بعين المال إن جهل إفلاسه، والصبر بالثمن إلى الفك، والضرب به مع الغرماء.

ولا يحل المؤجل بالحجر، وتقدم على الديون اجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر.ولو أقام شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء الحلف.

الثانى: اختصاص الغريم بعين ماله وإنما يرجع البائع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالافلاس، فلو وفى

_______________________

(١) في(الاصل): " ويمتنع " والانسب ما أثبتناه، وهو من(س) و(م).

(٢) في مجمع الفائدة والبرهان: " يضر في ".

(٣) في(س) و(م): " لا يضر ".

(٤) من قوله: " الوصية " إلى قوله: " التلف والقيمة " قبل المقصد التاسع من كتاب الاجارة، كل هذا لم يرد في(الاصل) فالاعتماد يكون على نسختى(س) و(م) ونسخة(س) هى الاصل.

(٥) في(م): " مال ".

١٦٦

المال به فلا رجوع، ولو قدمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله على المنة، وتجويز ظهور غريم آخر.

ولا رجوع لو تعذر بامتناعه، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه، وإنما يرجع إذا كان الثمن حالا، ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة.

وله الضرب بالثمن مع الغرماء، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء، ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب.والنماء المنفصل للمفلس، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين.ويقدم حق الشفيع، ويضرب البائع بالثمن، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء الاجرة، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الازالة بالارش.ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والاردأ، ويضرب بالثمن لو خلط بالاجود.

ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل، وكذا لو صبغه أو عمل فيه بنفسه.ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن(١) ، وللبائع أخذ المستولدة وله بيعها دون الولد، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته، ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والاجارة، ولو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن باجرة المثل مقدمة على الغرماء.

ولو زرع ترك بعد الفسخ باجرة المثل مقدمة على الغرماء، ولو أفلس المؤجر بعد تعيين ما أجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدار، ولو كانت الاجارة(٢) واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الاجرة مع بقائها.

_______________________

(١) في(م): " أو بالثمن ".

(٢) في(م) ومجمع الفائدة: " الاجرة ".

١٦٧

الثالث: قسمة أمواله ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده بالرهن وينبغي إحضار كل متاع في سوقه، وإحضار الغرماء، والتعويل على مناد أمين، وتقدم اجرته.

وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله(١) إلى يوم القسمة، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة، ثم يقسم(٢) الحاكم وعلى الاموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة.

ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك، ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك، ولو جنى عبده قدم حق المجنى عليه وليس له فكه، ولو اقتضت المصلحة تأخر(٣) القسمة جعل المال في ذمة ملئ، فإن تعذر اودع من الثقة.

الرابع: حبسه ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة، ولو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه والبيع عليه.

ولو ادعى الاعسار وكان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى بينة(٤) ، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، ولو شهدت بالاعسار افتقر إلى اطلاعها على باطن أمره واحلف.وإن لم يكن له أصل مال، ولا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بينة، ومع القسمة يطلق.ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله، ولو كان له دار غلة أودابة وجب أن يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت ام ولد.ولا تباع دار سكناه، ولا عبد خدمته، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، ولا ثياب تجمله.

_______________________

(١) في(م): " أمثالهم ".

(٢) في(م): " يقسمه ".

(٣) في حاشية(س): " تأخير خ ل ".

(٤) في(م): " البينة "

١٦٨

المقصد الرابع في الضمان

ومطالبه ثلاثة: الاول يشترط في الضامن: جواز التصرف

والملاء‌ة أو علم المضمون له بالاعسار.

فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون، ولا المملوك بدون إذن المولى، ومعه يثبت في ذمته لا كسبه، إلا أن يشترط، كما لو شرط الضمان من مال بعينه.ولا يشترط علمه بالمضمون له، ويشترط رضاه لا رضا المضمون عنه، والضمان ناقل.ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا، ولو ظهر إعساره تخير في الفسخ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ.

ويجوز حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى إن ضمن بإذنه وإلا فلا، ولو دفع عرضا رجع بأقل الامرين، ولو أبرأ من بعض لم يرجع به.

وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان، مستقرا كان كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، ولا يصح قبل الثبوت وإن آل إليه.

ويصح ضمان مال الكتابة، والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة، وضمان الاعيان المضمونة كالغصب، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد لا الامانة كالوديعة وترامي الضمان. ولا يفتقر إلى العلم بالكمية، فلو ضمن ما في ذمته صح، ويلزم ما تقوم به البينة لا ما يقر به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه.

ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه، ويلزم(١) ضامن عهدة الثمن الدرك في كل موضع يبطل(٢) أصل البيع كالمستحق، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره، وتلف مبيع(٣) قبل قبضه.

ولو طالب بأرش عيب سابق يرجع(٤) على الضامن، ولو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي.

_______________________

(١) في(م): " ويلزم على ".

(٢) في(م): " بطل ".

(٣) في(م): " المبيع ".

(٤) في(م): " رجع ".

١٦٩

والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، ولو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن بما أداه أولا، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم يزد(على الاول)(١) ويخرج ضمان المريض من الثلث.

المطلب الثانى: في الحوالة ويشترط: رضا الثلاثة، وملاء‌ة المحال عليه أو علم المحتال بالاعسار، والعلم بالمال، وثبوته في ذمة المحيل.

ولا يجب قبولها على الملئ، وهي ناقلة، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه المحتال، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه.

ولو أحاله على فقير ورضي به(٢) عالما لزم، وكذا على ملئ ثم افتقر، ويصح ترامي الحوالات ودورها.

ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال عليه.

وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل، ولو أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري

من البائع وبرئ المحال عليه، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم يبطل، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما.

المطلب الثالث: في الكفالة وهي: التعهد بالنفس ممن له حق، ويشترط رضا الكفيل والمكفول له، وتعيين المكفول، فلو كفل أحدهما، أو واحدا(معينا)(٣) منهما فإن لم يحضره فالاخر بطلت، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة: كالرأس والبدن والوجه دون اليد والرجل.وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات، والاطلاق يقتضي التعجيل.

ويشترط ضبط الاجل، فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ، وإلا حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه.

ولو قال: إن لم احضره كان علي كذا لزمه الاحضار خاصة، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم احضره وجب المال.

_______________________

(١) زيادة من(م).

(٢) لفظ " به " لم يرد في(م).

(٣) زيادة من(م).

١٧٠

ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه احضاره أو أداء ما عليه، ولو كان قاتلا لزمه الاحضار أو الدية.

ولا يجب(تسلم)(١) الخصم قبل الاجل، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر، ويجب بعد الاجل، والمحبوس شرعا(٢) .

ويبرأ الكفيل: بموت المكفول، وتسليم نفسه، وباحضار الكفيل الاخر له، ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما.

وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره، وينصرف الاطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة، ولو عين غيره لزم.

والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق، ولو ادعى الابراء احلف(٣) المكفول له، فإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من الحق.

المقصد الخامس في الصلح

ويصح على الاقرار والانكار ما لم يغير المشروع، ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا، لا ما وقع عليه الصلح.وتكفي المشاهدة في الموزون، ويصح على عين بعين ومنفعة، وعلى منفعة بعين ومنفعة.

ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا، وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي.

ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والاخر برأس ماله صح.

ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الاخر، ومدعي أحدهما نصف الاخر، وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والاخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط، ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال.

_______________________

(١) في(س): " تسليم " والمثبت من(م) وهو الانسب.

(٢) أى: ويجب تسليم المحبوس شرعا.

(٣) في(م): " حلف ".

١٧١

ولو صدق أحد المدعيين(المدعى عليه)(١) لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه، والعوض لهما، وإلا ففي الربع، وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقربه.

وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو أبرأت.

ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح، ولو صالحه على درهمين عما أتلفه وقيمته درهم صح، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا رجوع، وكذا لو أقر.

ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي، ولصاحب الجمل لو تداعيا الجمل الحامل، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الاخر، ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الاعلى، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الاسفل وكذا في سقفها على رأي، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه، ولصاحب السقف عليه، ولمن إليه معاقد القمط(٢) في الخص، ولصاحب العلو بالدرجة، والخارج(٣) عن المسلك إلى العلو لصاحب السفل.

ويتساويان في المسلك، والخزانة تحت الدرجة، والثوب الذي في يد أحدهما أكثره، والعبد الذي لاحدهما عليه ثياب، والجدار غير المتصل، والحامل.

ولا ترجيح بالخوارج والروازن، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما.

ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب، فإن رجع بعده لم يصح إلا بالارش، ولو انهدم لم يعد الطرج إلا بإذن مستأنف.

ويصح الصلح على الموضع(٤) بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله، وليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه، أو بإذنه بشرط الاعادة.

_______________________

(١) زيادة من(م).

(٢) بالكسر فالسكون: حبل يشد به الاختصاص وقوائم الشاة للذبح، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٢٧٠ قمط.

(٣) في(م): " وبالخارج ".

(٤) في(م): " الوضع ".

١٧٢

وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه، فإن تعذر(١) قطعت.

ويجوز اخراج الرواشن والاجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن عارض مسلم، وفتح الابواب فيها، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب.

ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للاول منعه، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته.

ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة، ولا يمنع من الروازن والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقتين، إذا كان باب كل واحدة من زقاق منقطع.

وذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه، والفاضل من الصدر إن وجد، وينفرد بما بين البابين، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها.

المقصد السادس في الاقرار

ومطالبه اثنان: الاول: في أركانه

وهي أربعة:

الاول: المقر

ويشترط: بلوغه، ورشده، وحريته، واختياره، وجواز تصرفه، لاعدالته.

ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأى، ولو أقر السفيه بماله فعله صح دون اقراره بالمال، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة، ولو أقر المملوك تبع به إن عتق.وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره فيه، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقر بما يتعلق بها، ويؤخذ مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى.

ويقبل اقرار المفلس وفي مشاركة الغرماء نظر واقرار المريض مع انتفاء التهمة ومعها يكون وصية، واقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله.

_______________________

(١) في(م): " تعذرت ".

١٧٣

الثانى: المقر له: وله شرطان:

(الاول)(١) أن تكون له أهلية التملك.

فلو أقر للحمار لم يصح، ولو قال: بسببه فهو لمالكه على إشكال، ولو أقر للعبد فهو لمولاه، ولو أقر للحمل صح إن أطلق أو ذكر المحتمل كالارث والوصية، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالاقرب الصحة، ولا تؤثر الضميمة، فإن سقط حيا لاقصى مدة الحمل ملكه، وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع(٢) إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي، ولو أجمل طولب بالبيان، ولو ولد لاكثر من عشرة لم يملك، ولو كانا اثنين تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للاخر.

ولو أقر لميت وقال: لا وارث له سوى هذا الزم التسليم، ولو أقر لمسجد أو لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوفق أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال.

الثاني: أن لا يكذب المقر به.فلو كذب لم يسلم إليه، ويحفظه(٣) الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة.

ولو رجع المقر له عن الانكار سلم إليه، ولو رجع المقر في حال انكار المقر له فالوجه عدم القبول، لانه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له، فإنه اقتصر على الانكار.

ولو قال: هذا لاحدهما الزم البيان، فإن عين قبل وللاخر إحلافه، ولو أقر للاخر غرم، ولو قال: لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين.

_______________________

(١) زيادة من(م).

(٢) في(م): " يرجع ".

(٣) في(م): " ويحفظ ".

١٧٤

ولو أنكر اقرار العبد، قال الشيخ(١) : عتق(٢) ، وليس بجيد.

الثالث: الصيغة وهي اللفظ الدال على الاخبار عن حق سابق مثل: له علي، أو عندي، أو في ذمتي - بالعربية وغيرها.

وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء الله، أو إن شهد لم يلزم، ولو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم يشهد.

ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الاجل لا التعليق.

ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها، أو نعم، أو أجل، أو بلى، أو صدقت، أو لست منكرا له، أو أنا مقر به الزم.

ولو قال: زنها، أو خذها، أو أنا مقر ولم يقل: به أو أنا اقر بها لم يكن اقرارا.

_______________________

(١) قال النجاشى في رجاله: ٤٠٣ " محمد بن الحسن بن على الطوسى أبوجعفر، جليل في أصحابنا، ثقة عين تلامذه شيخنا أبى عبدالله ".وقال المصنف في رجاله: ١٤٨ ".

شيخ الامامية قدس الله روحه رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالاخبار والرجال والفقه والاصول والكلام والارب وجميع الفضائل تنسب اليه، صيف في كل فنون الاسلام، وهو المهذب للعقائد في الاصول والفروع، والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، ولد قدس الله روحه في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.

وتوفى رضى الله عنه ليلة الاثنين الثانى والعشرين من المحرم سنة ستين واربعمائة بالمشهد المقدس الغروى على ساكنه السلام، ودفن بداره ".

(٢) قاله في المبسوط ٣ / ٢٣.

١٧٥

ولو قال: أليس عليك؟ فقال: بلى، فهو اقرار، وكذا نعم على إشكال.

ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم، أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو اقرار، بخلاف تملكتها على يده، فلو(١) قال: بعتك أباك فاذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن(٢) .

الرابع المقربه، وفيه بحثان:

الاول: في الاقرار بالمال ولا يشترط كونه معلوما فلو أقر بالمجهول صح ولا أن يكون مملوكا للمقر، بل لو كان مملوكا له بطل، كما لو قال: داري لفلان أو مالي.

ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الاقرار بطلت الشهادة، ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار اخذ بأول كلامه.

ويشترط كون المقر به تحت يده، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل، فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة والبائع ولا يثبت فيه خيار الشرط والمجلس ثم يحكم بالعتق على المشتري، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن.

ولو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي، أو في هذه الدار مائة فهو اقرار، بخلاف له في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، أو في داري هذه، أو في مالي.

ولو قال: في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح.

ولو قال: لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول(٣) ، ولا يقبل بالحبة من الحنطة، ولا بكلب الهراش، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر والخنزير،

_______________________

(١) في(م): " ولو ".

(٢) في حاشية(س): " قيل: ولا ثمن ".

(٣) في(م): " ما يتمول به ".

١٧٦

ولا رد السلام والعيادة، ولو لم يفسر حبس حتى يفسر، فلو(١) فسر بدرهم، فقال المدعي: أردت عشرة لم تقبل دعوى الارادة، بل له أن يدعي العشرة فيقدم قول المقر(٢) ، ولو فسر(٣) بالمستولدة قبل.

ولو قال: مال عظيم، أو نفيس، أو جليل، أو كثير(٤) ، أو خطير، أو مال أي مال قبل تفسيره بالاقل.

ولو قال: أكثر مما لفلان الزم بقدره وزيادة ويرجع فيها إليه، ويصدق لو ادعى ظن القلة، أو ادعى ارادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال أكثر بقاء من الحرام.

ولو قال: كذا درهما فعشرون، ولو جر فمائة، ولو رفع فدرهم.

ولو قال: كذا كذا درهما فأحد عشر، وكذا وكذا درهما أحد وعشرون إن عرف.ويرجع الاطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله، ومع التعدد إلى ما يفسره ويقبل تفسيره بغيره، ويحتمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة.

ولو قال: من واحد إلى عشرة فتسعة، ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الحساب فواحد.

والاقرار بالظرف ليس اقرارا بالمظروف، وبالعكس.

ولو قال: له هذه الجارية، فجاء بها حاملا، فالحمل له على إشكال.

ولو قال: له درهم درهم، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو تحت درهم، أو درهم فدرهم فواحد.

_______________________

(١) في(م): " ولو ".

(٢) في متن(م): " المفسر " وفى الحاشية: " المقر ".

(٣) في متن(م): " أقر " وفى الحاشية: " فسر خ ل ".

(٤) في(م): " أو كثير أو قليل ".

١٧٧

ولو قال: درهم ودرهم، أو ثم درهم فاثنان.

ولو قال: درهم ودرهم ودرهم فثلاثة، ولو قال: أردت بالثلاث تأكيد الثاني قبل، ولو قال: أردت تأكيد الاول لم يقبل.

ولو كرر الاقرار في وقتين فهما واحد، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين، ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه، فيدخل(١) الاقل تحت الاكثر.

ولو قال: له عبد عليه عمامة فهو اقرار بهما، بخلاف دابة عليها سرج.

ولو قال: الف ودرهم رجع في تفسير الالف إليه.

ولو قال: خمسة عشر درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة درهم، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم.

ولو قال: درهم ونصف، رجع في تفسير النصف إليه.

ولو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عين قبل، ولو أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله أمانة.

ولو قال: له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه، والاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الام.

البحث الثاني: في الاقرار بالنسب ويشرط فيه:

أهلية المقر، وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا، وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع، ولا منازع في الاقرار بالولد.فلو أقر بمن هو أكبر سنا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدقه البالغ، أو نازعه آخر لم يقبل.

ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل، ولو كان صغيرا الحق في الحال، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه.

_______________________

(١) في(م): " ويدخل ".

١٧٨

ولو أقر ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا، ولا يعتبر التصديق، وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون.

ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق، وإذا صدقه توارثا، ولا يتعدى التوارث، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب، ولو أقر ولد الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف وللثاني السدس وللاول الثلث، ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني، ولو كان الاولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا.

ولو أقرت الزوجة بابن، فإن صدقها الاخوة فللولد سبعة الاثمان، وإلا الثمن.

وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه(١) ، وإن كان مثله دفع بنسبة نصيبه، ولا يثبت النسب إلا بشاهدة عدلين.

ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور(٢) ، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب.ولو أقر باثنين أو لى منه دفعة، فصدقه كل عن نفسه، لم يثبت النسب.ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما.

ولو أقر بوارث أولى منه، ثم بأولى منهما، فإن صدقه الاول دفع المال إلى الثاني، وإلا إلى الاول وغرم للثاني.

ولو أقر بمساو للاول، فإن صدقه تشاركا، وإلا غرم للثاني نصف التركة.

ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، وإلا النصف، فإن أقر بآخر

_______________________

(١) لفظ " اليه " لم يرد في(م).

(٢) في حاشية(م): " خلافا لابى حنيفة، قال: شهادة الوارث لمورثه باطلة، فلا يثبت أنهما غير وارثين الا بعد ثبوت نسب الولد، ولا يثبت نسبه الابعد كونهما غير وارثين ".

وفى حاشية(س): " ووجه عدم لزوم الدور: لانهما اذا كانا عدلين لايتوقف قبول الشهادة منهما على كونهما وارثين حتى يلزم الدور به ".

١٧٩

لم يقبل، ولو أكذب إقراره الاول اغرم للثاني.

ولو اقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، وإلا الربع، فإن أقر بثانية كذبته الاولى غرم نصف السهم، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم، فإن أقر برابعة غرم الربع، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كانالسهم بينهن أرباعا ولا غرم، ولو أقر بخامسة لم يقبل، ولو أنكر إحدى من أقربها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة.

ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق(١) به إن لم يكن لها زوج، ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق(٢) به، فإن ادعت الاخرى أن ولدها المقر به حلف لها، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة.

ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى البينة.وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا البينة.

المطلب الثاني: في تعقيب الاقرار بالمنافى

إذا قال: له علي ألف من ثمن خمر، أو مبيع هلك قبل قبضه، أو ثمن مبيع لم أقبضه أو لا يلزمني، أو قضيته لزمه.

ولو قال: مؤجلة، أو ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى البينة.

ولو قال: ألف ناقصة رجع(٣) إليه في تفسير النقيصة، وكذا لو قال: معيبة.

ولو قال: له علي ألف، ثم أحضرها وقال: هي وديعة قبل، لان التعدي يصير الوديعة مضمونة، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هي وديعة وهذه بدلها، أما لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها

_______________________

(١) و(٢) في(م): " الحق ".

(٣) في(م): " يرجع ".

١٨٠