ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ١

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 233

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 233
المشاهدات: 126702
تحميل: 4553


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126702 / تحميل: 4553
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 1

مؤلف:
العربية

المقصد الثامن في العارية

وهي جائزة من الطرفين، وإنما تصح من جائز التصرف، ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة.

وكلما صح(١) الانتفاع به مع بقائه صح إعارته، ويقتصر المستعير على المأذون فيضمن الاجرة والعين لو خالف، وتصح استعارة الشاة للحلب والامة للخدمة للاجنبي.

وينتفع المستعير بما جرت العادة، فإن نقص من العين شئ بالاستعمال أو تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير، أو يستعير المحرم صيدا، أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضة، إلا أن يشترط سقوط الضمان، وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال، ولو فرط ضمن.

ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه، ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع باجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب لا عالما ومفرطا، ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم، ولو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالارش.

وليس له قلع الميت بعد الاذن في الدفن، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الاخر في ملكه، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع اخرى إلا بالاذن، وليس للمستعير الاعارة ولا الاجارة إلا بإذن(٢) .

ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص، ويضمن بالجحود، ويقبل قوله في(٣) التلف والقيمة وعدم التفريط لاالرد. ولو ادعى المالك الاجرة حلف على عدم الاعارة وله الاقل من المدعى واجرة المثل، ولو اختلف عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ.

_______________________

(١) في(م): " يصح ".

(٢) في(م): " باذنه ".

(٣) إلى هنا انتهى السقط الموجود في نسخة الاصل، والحمد لله.

٢٠١

المقصد التاسع في اللقطة

وفيه مطلبان: الاول المحل الملقوط:

إما إنسان، أو حيوان، أو مال.

وشرط الاول: الصغر فلا يصح التقاط البالغ العاقل وانتفاء الاب أو الجد أو الملتقط أولا فلو كان له أحدهم اجبر على أخذه وحرية الملتقط، وبلوغه، وعقله، وإسلامه على رأي، وعدالته على رأي.ولو أذن المولى لمملوكه صح، ويقر في يد البدوي على رأي، ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز.

وشرط الثاني: الملك وانتفاء اليد عنه، وعجزه عن السلامة، وانتفاء العمران.فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلق به حكم، ولو التقط ما يد غيره عليه الزم بدفعه إليه، ولو التقط ما يمتنع عن الموذي كالبعير إذا وجد في كلاء وماء أو كان(١) صحيحا، والغزلان واليحامير(٢) في الفلاة، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز.

ولا شرط للاخذ سوى الاخذ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكفار الالتقاط.

وشرط الثالث: المالية، وانتفاء اليد، وأهلية اكتساب الاخذ.

ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي تعريفه في تملك مولاه.

_______________________

(١) في(م): " وكان ".

(٢) قال الدميرى: " اليحمور: دابة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما متشاران " حياة الحيوان ٢ / ٤٣٤.

٢٠٢

المطلب الثانى: في الاحكام

يجب أخذ اللقيط على الكفاية، وهو حر على الاصل مسلم، إلا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد وعاقلته الامام(١) ، ولو توالى أحد أجاز.

وليستعين(٢) الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب عليهم، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين، ولو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء.

ويملك ما يده عليه، مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل وشبهه، لاما(٣) يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء.

ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الاذن.

ولو جني عليه(٤) اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا الملتقط، ولا يجب التأخير على رأي.

ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ، والرشد، وانتفاء العلم بحريته، وادعائه لها.

ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا، لكن لا يثبت كفره ولا رقه، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الانفاق بالمعروف وإن كان له مال.ولو تشاح ملتقطاه اقرع وإن كان أحدهما معسرا، ولو تداعيا بنوته حكم بالبينة، فإن فقدت فالقرعة.

_______________________

(١) في حاشية(م): " اذا لم يظهر له نسب ولم يتوالى أحدا ".

(٢) في(س) و(م): " ويستعين ".

(٣) في(س): " لا بما ".

(٤) أى: اللقيط.

٢٠٣

ولا ترجيح ليد(الملتقط)(١) وفي الترجيح بالاسلام والحرية نظر.ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء، ولا ضمان.

ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان، وبين الابقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان، وكذا صغار(٢) الممتنعات.ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بالثمن، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى الحاكم إن وجده.

ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته على رأي، وكذا ينفق على العبد لو التقطه، ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص على رأي.

ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها(٣) الواجد وإلا وجب تعريفها سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره(٤) ، فإن جاء صاحبها(فله)(٥) وإلا تخير بين الملك والضمان، وبين الصدقة والضمان، وبين الابقاء أمانة ولا ضمان.

وما لا يبقى يقومه ويضمن، أو يدفعه(٦) إلى الحاكم ولا ضمان.

_______________________

(١) في(الاصل): " اللقطة " والمثبت من(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " صغائر ".

(٣) في(س) و(م): " يملكها ".

(٤) في(س): " وأن يعرف بنفسه وبغيره " وفى(م): " وله أن يعرف بنفسه وبغيره ".

(٥) زيادة من(م).

(٦) في(م): " أو يدفع ".

٢٠٤

ويكره: أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق(و)(١) المعسر، وما تقل قيمته ويكثر نفعه(٢) ، ويستحب الاشهاد عليها.

والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة(٣) فهو لواجده، ولو وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له، والمشترك لقطة.

ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا، ولا يضمن إلا بنية التملك أو التعدي، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه.

وهي: أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط، وبعده كذلك إن لم ينو التملك، فإن نواه ضمن، والزيادة المنفصلة له، ولا يجب دفع العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال.

ولا يضمن المولى بتفريط العبد، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي، فلو ردها(به)(٤) ضمن إن أقام غيره البينة، ويستقر الرجوع على الاخذ إن لم يكن اعترف له بالملك، ولو أقام كل بينة اقرع مع عدم الترجيح، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الاول لم يضمنها للثاني، وإلا ضمن، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الاول.

_______________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(م): " وتكثر منفعته ".

(٣) في(س) و(م): " أو الخربة ".

(٤) زيادة من(س) و(م).

٢٠٥

المقصد العاشر في الغصب

وفيه مطلبان:الاول: في أسباب الضمان

وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف للعين، أو المنفعة: كقتل الحيوان، وسكنى الدار.

والتسبيب، وهو: فعل ملزوم العلة: كحفر البئر في غير الملك، وطرح المعاثر في المسالك، وإلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة(١) ، فك قيد الدابة والعبد والمجنون(٢) ، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه، ودلالة السراق، وإزالة وكاء السرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما ألان الارض منه، أو بانقلابه بالريح او بإذابة الشمس على إشكال، أو قبض للسموم، أو بالبيع الفاسد، أو استيفاء(٣) المنفعة بالاجارة الباطلة.

ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.

ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن(٤) القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان.

ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر، إلا مع الاكراه، فالضمان على القاهر.

ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي.

_______________________

(١) في(س): " المسبعة ".

(٢) في(س): " والعبد المجنون " وفى(م): " أو العبد المجنون ".

(٣) في(س) و(م): " أو استوفى ".

(٤) في(س) و(م): " من ".

٢٠٦

والغصب(و)(١) هو: الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار وغيره، ولو(٢) سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو سكن(٣) غيره فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا.

ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابة ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا، إلا مع الالجاء.

وغصب الحامل غصب الحمل، ولا يضمن الحر بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه(٤) .ولو استخدم الحر ضمن اجرته، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا، ولو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الاجرة نظر، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الاجرة وإن لم يستعملهما.ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، ويضمن بالقيمة لو غصبها من كافر مستترا، وكذا الخنزير، ولو تعاقب الايدي الغاصبة تخير في التضمين.

المطلب الثانى: في الاحكام

يجب رد العين وإن تعسر، إلا مع التلف بالنزع، أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة، ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد.

_______________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " فلو ".

(٣) في(س) و(م): " أسكن ".

(٤) قاله في المبسوط ٧ / ١٨، وفى الخلاف - مسألة ٤٠ من كتاب الغصب - ذهب إلى عدم ضمان غصب الحر صغيرا، ثم ذكر قول أبى حنيفة: أنه ان مات حتف أنفه فلا ضمان وان مات بسبب مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان، ثم ذكر أنه ان قلنا بقول أبى حنيفة كان قويا ودليله طريقة الاحتياط على ما بيناه.

٢٠٧

وإن تعيب ضمن الارش، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد، وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي، ومع تعذر القيمة وقت الدفع، وفي غيره القيمة(١) عند التلف على رأي، والاعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي.

ويضمن الاصل والصنعة وإن كان ربويا، ولو كانت محرمة لم يضمنها، وفي أعضاء الدابة الارش على رأي.

وبهيمة القاضي كغيره، ولو تلف العبد أو الامة(٢) ضمن قيمتهما وإن تجاوزت الدية على رأي.

ولو قتله أجنبي ضمن قيمة(٣) الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب، ولو مثل به لم يعتق(٤) على رأي، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة.

ولو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع وأخذها أو أمسك مجانا(٥) ، وفيه نظر.

ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الاصبع الزائدة ضمن المقطوع، ولا يملك الغصب بتغير(٦) الصفة، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا.

ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه الاجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم.ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد، ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا.

ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، ولو (أطعمه)(٦) غير المالك تخير، فإن رجع على الاكل رجع الاكل على الغاصب مع الجهل، وإلا فلا، وإن رجع على الغاصب رجع على الاكل العالم.ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الانثى وعليه اجرة الضراب وأرش النقص.

_______________________

(١) في(س) و(م): " بالقيمة ".

(٢) في(م): " والامة ".

(٣) في(س)(م): " دية ".

(٤) في(م): " لم ينعتق ".

(٥) قاله في المبسوط ٣ / ٦٢.

(٦) في(س) و(م): " بتغيير ".

٢٠٨

ويضمن الاجرة مدة بقائه إن كان ذا اجرة وإن لم ينتفع، والارش إن نقص، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال، ويضمن نقص الزيت أو العصير(١) علي رأي لو(٢) أغلاهما.

ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت، وإن نقصت ضمن، ولو صبغ فله قلع صبغه ويضمن النقص، ولو امتنع ألزمه المالك ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب فللما لك قيمة ثوبه كملا، ولو مزجه بالمثل تشاركا، وكذا بالاجود على رأي، وبالاردأ أو بغير الجنس يضمن المثل.والنماء المتجدد مضمون كالاصل وإن كان منفعة، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل(فنقصت)(٣) ضمن الغاصب، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان، ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال.ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد، مالم تزد به القيمة فلا شئ في تلفه.

وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة، ولو طاوعته عالمة فلا شئ على رأي إلا أرش البكارة، ومع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر، ولو سقط ميتا فعليه الارش وإن لم يكن بجنايته على رأي، ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة، ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى، ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى.(٤)

ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الارش لو نقص، ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الاجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص.ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الاقل من قيمته وأرش الجناية، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده.

_______________________

(١) في(الاصل): " أطعم " والانسب ما أثبتناه وهو من(س) و(م).

(٢) في(م): " والعصير ".

(٣) في(م): " ولو ".

(٤) في(الاصل): " فنقص " والمثبت من(س) و(م) وهو الاولى.

٢٠٩

والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف، والقيمة على رأي، وعدم اشتماله على صفة تزيد بها القيمة كتعليم(١) الصنعة وثوب العبد وخاتمه، وقول المالك في السلامة، وفي رد العبد بعد موته.ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم وقت البيع ما يدل على التملك.ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج إلا بالهدم والكسر، فإن فرط أحدهما ضمن(وإن)(٢) انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة.

كتاب العطايا

وفيه مقاصدالاول في الهبة

ولابد فيها من إيجاب مثل: وهبتك، وملكتك، وكل لفظ يقصد به التمليك وقبول صادرين عن أهلهما.

وشرطها: القبض بأذن الواهب، فلو مات أحدهما قبله بطلت، ويكفي القبض السابق وقبض الاب والجد عن الطفل، ويسقط لو وهباه مالهما.

وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا يفتقر إلى القبول، ولو وهبه لغيره لم يصح.ومع الاقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم، وإلا جاز، ن ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين، وفي الزوجين خلاف، وهل يتنزل موت المتهب منزلة التصرف؟ إشكال.ويحكم بالانتقال بعد القبض، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب، ولو رجع بعد العيب فلا أرش، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب.

وتستحب: العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين، والتسوية فيها.

ولو باع بعد الاقباض للاجنبي صح على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا، وكذا لو باع مال مورثه معتقدا بقاء‌ه، ولو أنكر الاقباض قدم قوله وإن اعترف بالتمليك مع الاشتباه.

_______________________

(١) في(م): " كتعلم ".

(٢) في(الاصل): " فان " والمثبت من(س) و(م).

٢١٠

المقصد الثانى في الوقف

وفيه مطلبان:الاول: في الشرائط(١)

يشترط فيه: العقد فالايجاب: وقفت، وأما حرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة، وكذا حبست وسبلت والاقباض(٢) ، ونيه التقرب، وكون الموقوف عينا مملوكة معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها، وصحة إقباضها، وصدوره من جائز التصرف وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز(٣) ووجود الموقوف عليه ابتداء، وجواز تملكه، وتعيينه، وعدم تحريم الوقف عليه، والدوام، والتنجيز، والاقباض، وإخراجه عن نفسه.

فلو وقف الدين، أو دارا غير معينة، أو ما لا يملكه مع عدم الاجازة، أو الابق، أو وقف على معدوم ابتداء، أو على حمل لم ينفصل، أو على من لا يملك(٤) ، أو على العبد، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة، أو على كتبة التوارة والانجيل، أو قرنه بمدة، أو علقه بشرط، أو لم يقبض الوقف حتى مات، أو وقف على نفسه ثم غيره، أو شرط انتفاعه بطل، وإذا تم لزم.

_______________________

(١) في(س) و(م): " الشروط ".

(٢) لفظ " والاقباض " لم يرد في(س) و(م) ويأتى ذكره بعد سطور، والظاهر أنه مكرر في نسخة (الاصل).

(٣) قال الشيهد في غاية المراد: " لم أقف على رواية تتضمن جواز وقف الصمى بلفظ الوقف، بل وردت روايات بلفظ الصدقة، فمنها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: اذا أتى على الغلام عشر ستين فانه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز، والشيخ نجم الدين حيث أورد هذه المسألة وتردد فيها ثم قال: والمروى جواز صدقته، ولم يقل وقفه، فكأنهما أرادا هذه، اذ الوقف نوع من الصدقات على ما نص عليه الشيخ في النهاية.".

(٤) في(س) و(م): " ما لا يملك ".

٢١١

ووقف المريض من الثلث ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته، ويصح وقف العقار وكل ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات وغيرها.ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره، فإن أطلق فللموقوف عليهم.ويصح الوقف على المعدوم تبعا(للموجود)(١) ولو بدأ به ثم بالموجود ففي صحته في الموجود قولان، وكذا على العبد ثم الحر(٢) .

ويصح على المصالح كالقناطر والمساجد، ولا يفتقر إلى قبول، وكان القبض للناظر فيها.

ولو وقف مسجدا أو مقبرة صح بصلاة واحد أو دفنه، ولا يصير وقفا بالصلاة والدفن من دون الايجاب، ولا بالايجاب من دونهما ودون الاقباض.

ولو وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم أو على(٣) ورثته على رأي.

ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، وكذا الجد والوصي، ولو وقف على الفقراء وصار منهم شارك.

ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة ويورث، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، ولو شرط إدخال من يولد صح، ولو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف.

ولا يعتبر في البطن الثاني القبض، وينصب قيما للقبض عن الفقراء والفقهاء.

_______________________

(١) زيادة من(م).

(٢) ذهب الشيخ في الخلاف - كتاب الوقف مسألة ١٠ - إلى البطلان فيما بدأ بذكره والصحة في الباقين.

وذهب في المبسوط ٣ / ٢٩٣ أولا إلى البطلان مطلقا، ثم نقل القول بالبطلان فيما بدأ بذكره والصحة في الباقين، وقال: وهذا قوى يجوز أن يعتمد عليه.

(٣) في(س) و(م): " أو إلى ".

٢١٢

ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلتة، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة، والوقف(١) على المؤمنين أو الامامية للاثنى عشرية، وعلى الشيعة للامامية والجارودية، وعلى الموصوف بنسبة لكل من اطلقت عليه، والزيدية للقائلين بإمامة زيد، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالابوة من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب، والطالبيين لولد أبي طالب ويشترك الذكور والاناث على السواء ما لم يفضل والجيران لمن يطلق عليه عرفا، وعلى البر يصرف في(٢) الفقراء وكل مصلحة يتقرب بها، وكذا في سبيل الله(تعالى)(٣) .

ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر، وفي الوقف على الذمي الاجنبي قولان(٤) ، وكذا المرتد(٥) دون الحربي.

_______________________

(١) في(س) و(م): " ولو وقف " وفى حاشية(س): " والوقف خ ل ".

(٢) في(س): " على ".

(٣) زيادة من(م).

(٤) في مسألة وقف المسلم على الذمى أقوال:(أ) الجواز مطلقا، وهو اختيار المحقق في الشرائع ٢ / ٢١٤ و ٢١٥.

(ب) البطلان مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم: ١٩٨، والقاضى في المهذب ٢ / ٨٨.

(ج) الصحة مع وجواد الرحم وعدمها مع عدمه، وهو اختيار الشيخ المفيد في المقنعة: ١٠٠، والشيخ في النهاية: ٥٩٧، وابن سعيد في الجامع: ٣٦٩.

(٥) أى: وكذا في الوقف على المرتد قولان، فذهب المحقق في الشرائع ٢ / ٢١٦ إلى الصحة مطلقا، وحمله الشهيد الثانى في المسالك ١ / ٣٥٢ على الملى والمرأة المرتدة عن فطرة، أما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه، لانه لا يقبل التمليك وهو شرط صحة الوقف، وقرب المصنف في التذكرة ١ / ٤٢٩ المنع في العلى وجزم بعدم الصحة في الفطرى، ونقل عن بعض علمائنا صحة الوقف على المرتد عن فطرة، وقال السيد في المفتاح ٩ / ٦٥: لكنا لم نظفر به.

٢١٣

ولو لم يذكر المصرف أو لم يعين كأحد المشهدين أو القبيلتين(١) بطل.

ويتساوى الاخوال والاعمام على رأي، إلا أن يفضل، ولو وقف على الاقرب فهو كمراتب الارث، إلا أنهم يتساوون مع الاطلاق.

المطلب الثانى: في الاحكام

الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، فلو وقف حصته من العبد ثم أعتق أو أعتق الموقوف عليه لم يصح، ولو أعتق الشريك حصته الطلق صح ولم يقوم عليه على إشكال.

وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد ولا يجب التتبع، وكذا غيرهم من المنتشرين.

ولا يجوز للموقوف عليه الوطء، فإن أولدها كان حرا ولا قيمة عليه، وفي صيرورتها ام ولد تنعتق بموته وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر، ويجوز تزويجها والمهر للموجودين، وكذا الولد من مملوك أو زنا، ولو كان من حر بوطء صحيح فهو حر، وبشبهة الولد حر، وعلى الواطء قيمته للموقوف عليهم، والواقف كالاجنبي.

ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليه، ولو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل الوقف وليس للمجني عليه استرقاقه، وإن كان بدنه اقتص وكان الباقي وقفا، ولو كانت خطأ تعلقت بالموقوف عليه على رأي، وبالكسب على رأي، وأرش ما يجنى عليه لارباب الوقف الموجودين، ولو كانت نفسا فالقصاص إليهم، وإن أوجبت ديه اقيم بها مقامه بكون وقفا على رأي.

والوقف على الموالي يتناول الاعلى والاسفل على إشكال، وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكر والانثى على السواء مع الاطلاق.

ولو قال: من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي، ولو وقف على أولاده فهم أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين على رأي، ولو قال: على أولادي فاذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الاولاد شرطا ولم يدخلوا في الوقف.

_______________________

(١) في(م): " القبيلين ".

٢١٤

والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولو أجر البطن الاول ثم انقرضوا بطل العقد، ولو خرب المسجد والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف. ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب، ولا يبطل وقف النخلة بقلعها، ويجري الوقف على(السبل)(١) المشترطة السائغة.

ولا يجوز التعدي، فلو شرط إسهام الانثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن الاستحقاق، فإن طلقت بائنا عاد، ولو شرط بيع الوقف عند حضور(٢) ضرر به كالخراج، والمؤن من قبل الظالم، وشراء(٣) غيره بثمنه فالوجه الجواز.

المقصد الثالث في الصدقة والحبس

تفتقر الصدقة: إلى إيجاب، وقبول، وإقباض بإذن(٤) ، ونية التقرب، فلو قبض بغير رضا المالك لم يصح، ومع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا.

وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا،

والمندوبة لهم، وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وصدقة السر أفضل إلا مع التهمة بالمنع.وتفتقر السكنى إلى الايجاب مثل: أسكنتك وأعمرتك وأرقبتك وشبهه والقبول، والقبض، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدة معينة لزمت بالقبض، ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن، ولو مات المالك أولا لم يكن لورثته إزعاجه، ولو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى مدة حياته، فإن مات الساكن أولا لم يكن له إزعاج الورثة مدة حياته، ولو أطلق ولم يعين كان له الرجوع متى شاء.ويصح إعمار كل ما يصح وقفه ولا يبطل بالبيع، وللساكن بالاطلاق السكنى بولده وأهله لا غير، إلا مع الشرط، وليس له أن يؤجر. ولو(٥) حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد لزم ما دامت العين باقية، ولو حبس على إنسان ولم يعين ثم مات رجعت ميراثا، وكذا لو انقضت مدة التعيين.

_______________________

(١) في(الاصل): " السبيل " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب بسياق العبارة.

(٢) في(س) و(م): " حصول ".

(٣) في(س): " أو بشراء ".

(٤) في(م): " باذنه ".

(٥)في(س) و(م): " واذا ".

٢١٥

المقصد الرابع في الوصايا

وفيه(أربعة)(١) مطالب:

المطلب الاول: في أركانها

وهي أربعة:الاول: الوصية

وهي: تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، وتفتقر إلى إيجاب وهو: كل لفظ دال عليه، مثل: أعطوه بعد وفاتي، أوله بعد وفاتي، أو أوصيت له إما مطلقا كهذا، أو مقيدا مثل أعطوه إذا مت في مرضي هذا أو في سنتي هذه وقبول.

ولا ينتقل بهما إلا بعد الموت، ولو لم يقبل لم تنتقل بالموت، ويكفي القبول قبله أو بعده متأخرا ما لم يرد، ولو رد في حياته جاز أن يقبل بعد الموت، ولو رد بعد الموت وقبل القبول بطلت، ولو قبل ثم رد لم تبطل وإن لم يقبض على رأي، ولو رد بعضا بطلت فيه خاصة، ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول، ولو كان الموصى به ولده، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن كانوا جماعة وقبل قبل القسمة، وإلا فلا، ولا ينعتق على الميت.

ولا تصح الوصية في معصية كمساعدة الظالم، والانفاق على البيع والكنائس، وكتبة التوارة والانجيل ولا بالمحصف للكافر، ولا بالعبد المسلم له، ولو أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت، وبعده بعد الموت يباع عليه.

وهي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح، أو بفعل المنافي، أو بتصرفه بحيث تخرج عن المسمى، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت، لا بدق الخبز فتيتا، ولا بجحود الوصية، ولا تنعقد في معصية(٢) .

_______________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) لفظ " ولا تنعقد في معصية " لم يرد في(س) و(م).

٢١٦

الركن الثانى: في الموصى

ويشترط فيه أهلية التصرف، وتمضي وصية من بلغ عشرا في المعروف على رأي، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت، ولو أوصى ثم جرح نفسه أو قتلها صحت.

ويشترط في الموصي بالولاية(١) أن يكون أبا أو جدا له، ولو أوصت الام لم تصح، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من المال.

الركن الثالث: في الموصى له

ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم(٢) ، ولالميت ظن وجوده، ولا لما تحمله المرأة.وتصح للحمل، ويملك إن انفصل حيا، ولو سقط ميتا بطلت، ولو مات بعد سقوطه فهي لورثته.

وتصح للاجنبي والوارث والذمي الاجنبي على رأي، دون الحربي ومملوك الغير وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة، نعم لو كان مطلقا وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد.

ولو أوصى لعبده، أو مدبره، أو مكاتبه، أو ام ولده، أو مكاتبه المشروط، أو الذي لم يؤد شيئا صح، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثالث منها، فإن كان بقدرها عتق ولا شئ له، وإن قصرت قيمته اعتق واعطي الباقي، وإن كانت أكثر عتق(٣) ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي.

ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي، فإن فضل شئ عتق ما يحتمله ثلث الباقي.وتنعتق ام الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي، فإن قصر عتق الباقي من النصيب.والوصية للذكور والانات تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، وكذا الاعمام والاخوال على رأي.

والوصية لاقاربه للمعروفين بنسبه، وللاقرب للوارث ويترتبون بترتبه، ولا يعطى الا بعد مع وجود الاقرب وللقوم لاهل لغته، ولاهل بيته الاباء والاولاد(٤)

_______________________________

(١) في(س) و(م): " في موصى الولاية ".

(٢) في(س) و(م): " للمعدوم ".

(٣) في(م): " اعتق ".

(٤) في(س): " للاباء والاولاد " وفى(م): " للاولاد والاباء ".

٢١٧

والاجداد، وللعشيرة والعترة لاقرب الناس إليه نسبا، للجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جهة، والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته.

ولو مات الموصى له أولا فالاقرب البطلان، وقيل: إن لم يرجع الموصي فهي لورثة الموصى له، ولو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي(١) .

ولو قال: أعطوه كذا ولم يبين الوجه صرف إليه يعمل به ماشاء وتستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أولا.

الركن الرابع: في الموصى به

وفيه فصلان: الفصل الاول: في المعين

يشترط فيه: الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، لا كلب هراش، ولا خنزيرا، ولا خمرا.

وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم الاجازة، سواء كان عينا أو منفعة، ولو أجاز البعض اخرج بنسبة نصيبه من الاصل، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث، ويعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو أوصى بالنصف وأجاز أحد الوارثين اخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الاخر الثلث، وتمضي الاجاز بعد الوفاة وقبلها على رأي، وليس ابتداء عطية.

ولو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك، ولو أوصى بما يقع على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل، ولو لم يكن إلا المحرم بطلت إن لم يمكن إزالة المحرم.

ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بدئ بالواجب من الاصل والباقى من الثلث مرتبا، ولو كان الكل غيرواجب بدئ بالاول فالاول.

ولو أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث اجبر الوارث على عتقه، فإن امتنع

أعتقه الحاكم، ويحكم بحريته حين العتق لا الوفاة، فالنماء قبله للورثة.

_______________________

(١) قاله المحقق في الشرائع ٢ / ٢٥٥.

٢١٨

ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزأة، فإن أوصى بقيمة زائدة اخرجت الزيادة من الثلث، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب، ولو أوصى بالعليا اخرجت الدنيا من الاصل والزيادة من الثلث، ولو لم تف الدنيا وما يحتمله الثلث بالعليا اخرجت الدنيا وبطلت الزيادة.

ولو أوصى بالمضاربة بالتركة عل أن الربح نصفان بين العامل والوارث صح.

ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر(١) كان رجوعا وعمل بالاخير، ولو اشتبه اقرع، ولو نص على عدم الرجوع بدئ بالاول، وكذا يبدأ بالاول لو أوصى بثلثه لزيد وبربعه لاخر وبسدسه الثالث.

ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك، ولا تقويم على رأي.

ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث، ولو رتب بدئ بالاول ودخل النقص على الاخير.

ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة احلفوا على الزائد، أما لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل.

ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شئ ثلثه، ولو أوصى بمعين يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول، ولو كان بعض المال غائبا وقصر الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود، وكل ما حصل شئ من الغائب(٢) أخذ منها بنسبة ثلثه.

ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع، وتخرج الوصية من جميع ما خلف، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة.

_______________________

(١) في(س): " وبثلثه لواحد آخر ".

(٢) في(س) و(م): " وكل ما حصل من الغائب شئ ".

٢١٩

الفصل الثاني: في المبهمة

إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع، وبالسهم الثمن، وبالشئ السدس، وغير ذلك يرجع إلى الوارث، مثل: الحظ، والقسط، والنصيب، والقليل، واليسير، والحقير، والجليل، والجزيل، والكثير.والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى.

ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البر على رأي، وتدخل حلية السيف فيه، قيل: والجفن(١) .

ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي.

ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، وصح من الثلث على رأي، ولو قال: اعطوا(٢) أحد هذين تخير الوارث، والوصية بالخمس أفضل من الربع، وبالربع أفضل من الثلث.

وتصح الوصية بالحمل(إن جاء لستة أشهر فما دون)(٣) أو العشرة مع الخلو من زوج أو مولى لا أزيد، وبما تحمل الامة والدابة والشجرة.

ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وانثى فدرهم(٤) صح، فإن خرجا فثلاثة، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت.

ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث وإلا فللموصى له بقدره.

وطريق التقويم في المعينة: أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة، ثم تقوم

_______________________

(١) هذا قول الشيخ في النهاية: ٦١٣، وابن ادريس في السرائر: ٣٨٩، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٤٩٦، وغيرهم.

(٢) في(س) و(م): " اعطوه ".

(٣) في(الاصل) و(م): " اذا جاء لدون ستة أشهر فما دون " والمثبت من(س).

(٤) في(س) و(م): " وان كان انثى فدرهم ".

٢٢٠