ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان16%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173326 / تحميل: 6755
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إرشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

تأليف العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي

٦٤٨ ه‍ ٧٢٦ ه‍

تحقيق الشيخ فارس الحسون

الجزء الثانى

١

(كتاب النكاح)(وفيه مقاصد)

الاول في أقسامه وهي ثلاثة:

الاول: الدائم(١) وفيه مطالب:

الاول في آدابه:

يستحب النكاح خصوصا مع شدة الطلب، ولو خاف الوقوع في الزنا وجب واختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الاصل، وصلاة ركعتين والدعاء والاشهاد والاعلان، والخطبة، وإيقاع العقد ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء، وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، والدخول ليلا، والتسمية عند الجماع، وسؤال الله تعالى الولد الذكر السوي، والوليمة عند الزفاف.ويجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع العلم بشاهد الحال بالاباحة(٢) ، ويملك بالاخذ.

ويكره: إيقاع العقد والقمر في العقرب، والجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر

_____________________

(١) في(س) و(م) " في الدائم ".

(٢) في(م) " أو الاباحة ".

٢

إلى طلوع الشمس، وفي[كل](١) أول ليلة من الشهر إلا رمضان، وليلة النصف، وفي السفر مع عدم الماء، وعند الريح السوداء والصفراء، والجماع عاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا يكره عقيب جماع والجماع عند من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، والكلام بغير الذكر، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.

ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن، وإلى أمة يريد شراء‌ها، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة، وإلى مثله عدا العورة أو للتلذذ، وإلى جسد الزوجة ظاهرا وباطنا(٢) وعورتها، وإلى المحارم عدا العورة، وللمرأة النظر إلى الزوج وعورته، ومحارمها عدا العورة.

ولا يجوز النظر إلى الاجنبية[إلا للحاجة](٣) وللطبيب أن ينظر إلى[عورة](٤) الاجنبية، ولايجوز للمرأة أن تنظر إلى الاجنبي وإن كان أعمى، ولا للخصي النظر إليها، ولا للاعمى سماع صوت الاجنبية.ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، ولو عزل عن الامة فلاشي.

ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا ولايحرم به إلا مع الافضاء وأن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.

وهي: الصيغة، والمتعاقدان.

_____________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(س).(م): " باطنا وظاهرا ".

(٣) زيادة من(س) و(م).

(٤) زيادة من(س) و(م).

٣

المطلب الثاني في أركانه:

الاول: الصيغة

ولابد من الايجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة، فالايجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولو قال: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: صح،(١) وكذا قيل: لو قال: أتزوجك، فقالت:(٢) زوجتك،(٣) ولو قيل له: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم كفى في الايجاب، ولو قدم القبول صح.

وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز، والاشارة معه، ولا ينعقد بالهبة والتمليك والاباحة.

الركن الثاني:[المتعاقدان](٤)

ويشترط فيهما التكليف[والاختيار](٥) والحرية أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه(٦) ، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثم جن أو اغمي عليه قبل القبول بطل، وكذا القبول لو تقدم.

ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح.

ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح، ولو زوجه الاب بإحداهن ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الاب إن كان الزوج رآهن، وإلا بطل.

ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلا افتقر المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية، ولو ادعى آخر زوجية

_____________________

(١) اختاره السيخ في المبسوط ٤ / ١٩٤، وحسنه المحقق في الشرائع ٢ / ٢٧٣.

(٢) في(س): " فتقول " وفي(م): " فقال ".

(٣) قاله المحقق في الشرائع ٢ / ٢٧٣.

(٤) في(الاصل): " المتعاقدين " وفي(س): " في المتعاقدين " والمثبت من(م) وهو الانسب.

(٥) زيادة من(م).

(٦) في(س): " وأجاز ".

٤

المعقود عليها لم يلتفت إلا بالبينة، ولو أقام بينة بزوجية امرأة وأقامت اختها بينة بأنها الزوجة(١) قدم بينة الزوج، مالم يدخل بالاخرى أو يتقدم تاريخ عقدها.

ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق، إن قلنا إن العبد لايملك بالتمليك وإلا بطل، ولو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد.

المطلب الثالث: الاولياء

وفيه فصلان:

الاول: في أسباب الولاية

وهي أربعة: الاول: الابوة

وفي معناها الجدودة، وتفيد ولاية الاجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ويتوارثان، ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على رأي، ولا تسقط ولاية الجد بموت الاب على رأي، وتزول ولاية الابوة بالارتداد.

الثاني: الملك

وللمالك إجبار العبد والامة على النكاح، ولاخيار لهما معه وإن كانا كبيرين رشيدين، وليس لاحدهما العقد إلا بإذن المولى، فإن بادر بدونه وقف على الاجازة على رأي، ولو أذن المولى صح وعليه مهر عبده ونفقة زوجته وله مهر أمته، ولو كانا لماكلين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق.

_____________________

(١) في(م): " واقامت اختها بينة بالزوجية ".

٥

وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال، ولو عتق العبد لم يكن له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة، ولو اعتقت الامة كان لها الفسخ علىالفور(١) وإن كانت تحت حر على رأي، ولو اعتفا معا تخيرت الامة خاصة.

الثالث: الوصاة

ولا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الانكاح على رأي، وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.

الرابع: الحكم

وحكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته عن الصغيرين وثبوتها على المجنونين مع الحاجة، ولا ولاية لغير هؤلاء كالام والعصبات، وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقد بدونه بمهر المثل صح، وإلا بطل الزائد.

الفصل الثاني: في الاحكام

لو زوج الصغيرين غير الاب والجد كان موقوفا، فإن أجازاه بعد البلوغ صح وإلا فلا، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ بطل ولامهر ولا ميراث(٢) ولو مات المجيز ثم بلغ الآخر احلف مع الاجازة على عدم الطمع وورث.

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " من حكمة الله تعالى تسليطه الامة على فسخ النكاح بعد العتق رأفة بها، حيث كانت مجبرة على التزويج، فلو استمر لكان بغير مهر، وهو اضرار ".

(٢) في(س) و(م): " ولاارث ".

٦

ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها، ومع عدمه[توكل](١) أخاها استحبابا، ولو تعددوا وكلت الاكبر، واختيار من يختاره الاكبر، ولو وكلت أخويها فأوقعا عقدين لشخصين قدم الاول، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما والزم المهر ولحق به الولد، واعتدت(٢) واعيدت إلى السابق، ولو ادعى الزوج عدم إذنها قدم قولها مع اليمين.

وليس لوكيل الرشيدتأن يزوجها من نفسه إلا بالاذن، وللجد أن يزوجها من ابن ابنه الآخر، ولها الاعتراض بعد أبعد البلوغ لو زوجها بدون مهر المثل أو بالمجنون أو بالخصي والعنين،.

وكذا وزوج الطفل بذات عيب، ولو زوجها[بمملوك](٣) لم يكن لها الفسخ، وكذا لو زوجه بمملوكة على رأى.

ويكفي في إذن البكر السكوت، وتكلف الثيب النطق، ويجوز أن تزوج البالغة نفسها من غير ولي، ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه، فإن زال المانع عادت الولاية، ولا على من تحرر بعضه.

ولو اختار الاب زوجا والجد آخر قدم اختيار الجد، فإن عقدا قدم السابق، فإن اقترنا قدم عقد الجد.

ولا يجوز نكاح الامة إلا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن كان امرأة على رأي، وولد الرقيقين رق لمولاهما، فإن(٤) تعدد فالولد بينهما، ولو شرطه أحدهما ملكه، ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد، إلا أن يشترط المولى الرقية.

_____________________

(١) في(الاصل): " توكيل " والمثبت من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٢) لفظ " واعتدت " لم يرد في(س) و(م).

(٣) في(الاصل): " مملوك " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٤) في(س) و(م): " وان ".

٧

ولو تزوج الحر الامة بغير إذن المالك ووطأها قبل الرضا عالما بالتحريم فهو زان، وعليه الحد والمهر إن أكرهها أو كانت جاهلة والولد رق، ولو كانت عالمة مختارة فلا مهر وحدت، ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حد، وعليه المهر والولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيا، وكذا لو ادعت الحرية فعقد، ولو عجز عن القيمة سعى، وإن امتنع، قيل: يفكهم الامام من سهم الرقاب(١) .

ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن عالمة بالتحريم فلامهر ولا نفقة والولد رق، ولو كانت جاهلة فالولد حر ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر.

ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو زنى فالولد لمولى الامة.

ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله، ولو اشترى حصته من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي، وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الاباحة ولا متعة في أيامها على رأي.

وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولامنعه إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى، وله الفسخ بغيره فلا يعد في الطلاق على رأي، ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء.

ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنا، ويجوز وطء الامة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة.

_____________________

(١) اختار هذا القول الشيخ في النهاية: ٤٧٧، والقاضى في المهذب ٢ / ٢١٦، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٠٣.

٨

القسم الثاني: في المتعة

وفيه مطلبان: الاول في أركانها:

وهي أربعة: الاول: العقد

فالايجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، ولا ينعقد بالتمليك والاجارة والهبة والعارية.

والقبول: قبلت ورضيت وشبههما، ويجوز تقديمه.

ويشترط المضي(١) على رأي، وصدوره(٢) من أهله، وللولي الانكاح متعة.

الثاني: المحل

ويشترط إسلام الزوجة وكتابيتها على رأي، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره.

ولا يجوز الاسستمتاع بالوثنية، ولا الناصبية،(٣) ولا بالامة لمن عنده حرة بغير إذنها، ولا بنت(٤) اخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة.

ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها،(٥) ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب، فإن فعل كره افتضاضها، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الاب.

_____________________

(١) في حاشية نسخة(الاصل): أى: يشترط الزمان الماضى، بمعنى أنه لا يصلح ايقاع الايجاب بلفظ المستقبل، وقيل: يصح في المتعة، كأن يقول: اتزوجك ".

(٢) في(س): " ويشترط صدوره ".

(٣) في(م): " ولا الناصبة ".

(٤) في(م): " ولا ببنت ".

(٥) أى: ويستحب سؤالها هل لها زوج؟ وهل هى في عدة؟.

٩

ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة، فإن أسلم فيها فهو أحق مع الاجل(١) ، وإلا بطل، ولو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والاجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الامة إلا مع رضاها.

الثالث: الاجل

فلو أخل به بطل على رأي، ويشترط تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ويجوز اتصاله وتأخره، ولو أطلق اتصل، ولو لم يدخل حتى خرج فلها المهر وخرجت من العقد، ولا يصح المرة والمرتان من دون الاجل(٢) .

الرابع: المهر

ولو أخل به بطل، ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو بالمشاهدة أو الوصف، ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه، ولو وهبها الاجل قبل الدخول استحقت النصف وبعده الجميع، إلا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف، ولو ظهر فساد العقد فلامهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها.

المطلب الثاني في الاحكام:

إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده، ويجوز اشتراط الاتيان في وقت معين، والمرة والمرتين فيه، والعزل بدون إذنها، ويلحق الولد به وإن عزل.

ولايقع بها لعان على رأي، ولا طلاق ولا ظهار على رأي، ولا ميراث وإن شرطه لها على رأي.

وعدتها بانقضاء الاجل والدخول حيضتان، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام، والامة بشهرين وخمسة، والحامل بأبعد الاجلين فيهما.

_____________________

(١) في(س): " مع بقاء الاجل ".

(٢) في(م): " أجل ".

١٠

القسم الثالث: في نكاح الاماء

ويستباح(١) وطؤهن: بالملك، والعقد، والاباحة.

[فالنظر](٢) في امور ثلاثة:

الاول: الملك

ويستباح به الوطء إن استغرق، ولا ينحصر في عدد، ولو كانت مشتركة لم يحل له وطؤها بالملك، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي، إن وطأها قبله وحملت حد مع العلم بالتحريم، وتقوم(٣) عليه حصص الشركاء في الام والولد.

ويجوز الجمع بين الام والبنت في الملك ويحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهم(٤) حرمت الاخرى مؤبدا، ولا تحرم الام بملك البنت.ويجوز لكل من الاب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها، ولايحرم

_____________________

(١) في(س): " يستباح ".

(٢) في(الاصل): و " النظر " والمثبت من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٣) في(س): " وقوم ".

(٤) في(س) و(م): " احداهما ".

١١

وطؤها بملك الآخر من دون الوطء، وليس لاحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة، نعم للاب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ثم يطأها بالملك، ولو وطأ أحدهما من غير شبهة فهو زان، ولا تحرم على المالك، ويحد الابن خاصة، ويعتق ولده على الاب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس، وعلى الاب فكه، إلا الانثى فتعتق.ويحرم المملوكة لو زوجها، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك مالم يفارق.

وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخير المشتري(١) ، ولو اشتراها مزوجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقر عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل وكفاه الاستبراء مع الدخول.

والمالك بأحد الوجوه لايحل له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن تأخرت، إلا أن يملكها حائضا، أو من امرأة، أو آيسة، أو حاملا، أو يخبر الثقة بالاستبراء، أو يعتقها ويعقد عليها، ولو وطأها وأعتقها حرمت على الغير قبل العدة.

النظر الثاني: في العقد

وإنما يصح بإذن المالك ولا يشترط التخصيص، فإذا أطلق(٢) تخيرت في تعيين من شاء‌ت(٣) .

ويجوز أن يجعل عتقها صداقها، ويبدأ بالعتق على رأي، فإن استولدها وأفلس بالثمن وما ت فهما حران على رأي، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا.

فإن باع الامة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والامضاء على الفور، وكذا العبد وإن كان تحته حرة، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل الخيار، ولو بيعا على واحد تخير، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع الخيار، والمهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشترى أو لا، وقبله لامهر مع فسخ المشتري، ومع الاجازة فالمهر له، ولو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع والحق النسب.

_____________________

(١) أى: فاذا باعها بالخيار للمشترى بين الفسخ والابقاء.

(٢) في(م): " اطلقت ".

(٣) في(م): " وان أعتق ".

١٢

النظر الثالث: في الاباحة

والصريح التحليل والاباحة على رأي، ولا يستباح بالعارية، وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الاقرب عدم ذلك.وهو ملك منفعة لاعقد، ويجوز أن يبيح أمته وام ولده ومدبرته لمملوكه ولغيره.(١) ولا يجوز استباحة ماخرج[عن](٢) اللفظ، فلو أباح التقبيل، حرم غيره، ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس(٣) وولد التحليل حر، إلا أن يشترطه المولى، ولاقيمة على الاب على رأي.

المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب:

الاول كلما يصح تملكه عينا أو منفعة

وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة صح مهرا قل أو كثر، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمه، ولو قبضته افرين صح(٤) ، ولو عقد المسلم عليه صح، ولها مهر المثل مع الدخول على رأي.

ويشترط: تعيينه بما يرفع الجهالة، فإن أبهم فسد، ولها مهر المثل مع الدخول.وأن لا يتضمن إثباته نفيه، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده، وتكفي المشاهدة وإن جهل وزنه.

_____________________

(١) في(س): " أو لغيرة " وفي(م): " وغيره ".

(٢) في(الاصل): " على " والمثبت من(س) و(م).

(٣) أى: لو أباح الوطء لم يستخدم.

(٤) أى: لو قبضت الزوجة المهر الذى هو خمر في حال كونهما كافرين صح.

١٣

ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك، ولو تزوجها على كتاب الله[تعالى](١) وسنة نبيه ولم يسم فخمسمائة درهم، ولو تزوجهما بمهر واحد قسط على مهر المثل على رأي، وكذا لو جمع بين تزويج، وبيع في عوض، ولا يلزم ما يسميه للاب غير المهر أو منه على رأي.

ولو أصدقها تعليم(٢) سورة علمها الجائز(٣) فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الاجرة إن علمها، وإلا رجعت هي وكذا الصنعة وحده الاستقلال بالتلاوة، ولو نسيت الآية الاولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، ولو تعلمت من غيره أو تعذر رجعت بالاجرة.

ولو بان الخل خمرا فالوجه أن لها مثل الخل، وكذا لو بان العبد حرا، ولو وجدت به عيبا فلها الرد، ولو حدث بعد العقد فلها الارش، ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف، ولو عقد سرا وجهرا بمهرين فالصحيح الاول.

ويستحب تقليله، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هدية، ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا، لا بعد الدخول على رأي، وليس لها الامتناع لو كان مؤجلا، أو امتنعت ثم حل، وإنما يجب بذله لو كانت مهيأة للاستمتاع، فلا يلزم يسليمة ألى الكحبوسة أو الممنوعة بعذر(٤) ، وإذا سلم فعليه أمهالها للتنظيف والبلوغ والصحة، لا للجهاز والحيض، فإنه يستمتع بمادون الفرج.

_____________________

(١) زيادة من(س).

(٢) في(م): " تعلم ".

(٣) أى: القراء‌ة الجائزة.

(٤) في(س): " لعذر ".

١٤

المطلب الثاني: في التفويض

وهو: إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحفه، وهو يتحقق في الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو مفوضة فالاقرب الصحة مع المصلحة، وإلا فمهر المثل، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرطا سقوطه صح العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال وعادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، ويعتبر بحاله، فالموسر، يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار والخاتم(١) وشبهه.

ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولامتعة، ولو عيناه بعد العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلقها حينئذ قبل الدخول فلها نصفه، ولو باعها مولاه كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح وله المهر دون الاول، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت، ولو تزوجها على حكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلا المرأة فلا تتجاوز السنة، فإن طلقها قبل الدخول الزم من إليه الحكم به، ويثبت لها نصفه، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، ولاشئ على رأي.

وللمرأة طلب الفرض، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض، ولو أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.

المطلب الثالث: في الاحكام

تملك المرأة الصداق بالعقد وتتصرف فيه قبل القبض، فإن طلق قبل الدخول رجع[بنصفه](٢) فإن عفت فله الجميع، وللاب والجد له العفو عن البعض، وإن(٣) عفا الزوج فلها الجميع، وليس لوليه العفو عن حقه، فإن كان دينا عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء وإلا هبة.

_____________________

(١) في(م): " أو الخاتم ".

(٢) في(الاصل): " نصفه " والمثبت من(س) و(م).

(٣) في(س): " فان ".

١٥

ولو طلق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف وإن لم يكن من قبلها رجع بنصف مثله في المثلي، وبنصف القيمة في غيره، ويلزمها أقل الامرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف بدل التالف، ولو تعيب فله نصف القيمة، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف العين، ولو زادت بكبر، أو سمن أو تعلم صنعة فله نصف قيمة مادون الزيادة، والنماء المنفصل لها.

ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه، ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، وكذا لو مات أحدهما، ولا يستقر بالخلوة على رأي، ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف، ولو عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض، ولو لم يسم وقدم لها شيئا ثم دخل فهو المهر، إلا أن تشارطه قبل الدخول.

ولو شرط غير السائغ مثل أن لايتسرى أو لا يتزوج بطل الشرط خاصة، ولو شرط عدم الافتضاض لزم، فإن أذنت بعده جاز، ولو شرط الخيار في الصداق صح، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي، ولو شرط زيادة المهر مع الاخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته

ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الاسلام لزم الشرط.ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، ولو كان فقيرا فالمهر على عهدة الاب يخر ج من صلب التر كة، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الاب أو بعده.فإن دفع الاب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، وكذا لوتبرع بقضائه عن البالغ.وكل من وطأ بشهبة فعليه المهر، ولا مهر للزانية، فإن أكرهها الزاني فلها مهر المثل.

١٦

مسائل النزاع

لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أن المدفوع مهر أو هبة، أوفي المواقعة(١) على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه.

ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الاخير مهران على رأي، ومهر ونصف على رأي.

ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.

ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الامة، تحالفا ويثبت مهر المثل(٢) مع الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها(٣) فكذلك ويعتق عليه.

المقصد الثالث في المحرمات

وفيه مطلبان: الاول: في المحرمات بالنسب والرضاع

وهي ثمانية: الام وإن علت، والبنت وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن، والاخت، وبناتها وإن نزلن، والعمات وإن علون، والخالات كذلك، وبنات الاخ وإن نزلن.

ويحرم على النساء مثلهن من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنا وإن انتفى شرعا.

_____________________

(١) أى: اذا ادعت المواقعة وأنكر الزوج.

(٢) في(م): " وتحالفا ثبت مهر المثل ".

(٣) في(م): " فقالت: بل امها ".

١٧

وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة:

الاول: حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو در[لابه](١) لم[ينشر](٢) حرمة وكذا الزنا، أما الشبهة فكالصحيح، ولو طلق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن دخلت بالثاني وحملت منه، ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني، ولو اتصل حتى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للاول وما بعده للثاني.

الثاني، القدر، وهو: يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو خمس عشرة رضعة.

ويشترط: كمال كل رضعة بالعرف، لا بالتحول إلى الثدي الآخر، ولا بلهو لحظة، ولا بالتفات إلى ملاعب.وتواليها، فلو فصل برضاع امرأة اخرى لم ينشر.والارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب(٣) فيها.وخلوص اللبن، فلو طرح في طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.

الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض وهي حية ثم أكملها وهي ميتة لم ينشر حرمة.

الرابع: أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع وله دون الحولين، ثم كملا قبل أن يروي من الاخيرة ويكملها لم ينشر حرمة، وينشر لو تمت مع آخرهما ولا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.

الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدد لم ينشر حرمة بين المرتضعين، ولو تعددت المواضع والفحل واحد نشر الحرمة، ولو كان لها أولاد من غير الفحل نسبا حرموا غلى المرتضع.

مسائل من هذا الباب إذا كملت الشرائط فالمرضعة ام، وفحلها أب، آباؤهما أجداد، وإخوتهما عمومة أو خؤولة، وأولاد هما اخوة.

_____________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(الاصل): " يثمر " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الاصح.

(٣) في(س): " تحلب "(*)

١٨

ويحرم على المرتضع كل ولد للفحل ولادة ورضاعا وكل ولد للمرضعة ولادة لارضاعا من غير لبن الفحل، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسبا ورضاعا، وأولاد المرضعة نسبا خاصة، ولاولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح أولاد الفحل والمرضعة نسبا ورضاعا.

ولو أرضعت جدة الزوجين أحد هما صار المرتضع عما أو عمة أو خالاأو خالة، ولو فسخت عقد الصغير ثم أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما، ولو تزوج كل من الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثم أرضعت إحداهما الاخرى حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة ولو ارتضعت زوجته من امه أو بنته وشبههما حرمت وسقط مهرها، إلاأن تكون المرضعة تولت الارضاع فعليها الضمان، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة، ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلهن(١) ، ولو أرضعت أمته الموطؤة زوجته حرمتا.

ويستحب: اختيار المسلمة، العفيفة، العاقلة، الوضيئة(٢) للرضاع.

ويكره: الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت(٣) من الزنا.

ويحكم على المقر بالرضاع في حقه، ولاتسمع الشهادة به إلا مفصلة، ولو شك في العدد فلا تحريم، ولو شك ي وقوعه بعد الحولين غلب أصل الاباحة على أصل البقاء، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع، ومن نكح رضيعة حرم عليه المرضعة، ولاتحرم ام ام الولد من الرضاع.

_____________________

(١) في(م): " ترتب أو اصطحب ".

(٢) قال ابن منظور: " الوضاء‌ة مصدر الوضئ، وهو: الحسن النظيف، والوضاء‌ة: الحسن والنظافة " اللسان ١: ١٩٥ وضأ.

(٣) في(م): " ولد ".

١٩

المطلب الثانى: في باقى أسباب التحريم

وفيه أبواب: الاول: المصاهرة

من عقد على امرأة حرم عليه امها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل، وبناتها وإن نزلن جمعا لاعينا، فإن دخل بالام حرمن مؤبدا.

وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل، ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا(١) على رأي، ولا تحرم ام المزني بها ولا بنتها وإن تقدم، إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا إن سبق الزنا، وإلا فلا، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر

ابنا أو أبا(٢) على رأي، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب.وتحرم اخت الزوجة جمعا، وبنت اختها وأخيها(٣) ، إلا أن تجيز العمة أو الخالة، فإن فعل بطل العقد(٤) على رأي، ووقف على الاجازة على رأي، وله إدخال العمة والخالة على بنت اختهما وأخيهما(٥) وإن كرهت المدخول عليها، ولو تزوج الاختين صح السابق، فإن اقترنا بطل، ولو تزوج اخت الموطوء‌ة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، ولو وطأ الاختين بالملك حرمت الثانية على رأي، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، ولا للحرة أن تنكح عبدها.

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد بقوله مطلقا: سواء كان الزنا سابقا أو لا حقا ".

(٢) في(س) و(م): " أبا أو ابنا ".

(٣) في(م): " أخيها واختها ".

(٤) لفظ " العقد " م يرد في(س) و(م).

(٥) في(س): " على بنت أخيهما أو اختهما " وفي(م): " على بنت أخيها وأختهما ".

٢٠

الباب الثاني: الكفر

وفيه بحثان: الاول يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين، وفيها قولان(١) ،

_____________________

(١) أى: وفي الكتابية قولان، واعلم أن هذه المسألة من المسائل التى اشتد الخلاف فيها وكثر التفريع عليها، فالشيخ المفيد ذهب إلى عدم جواز العقد على النصرانية واليهودية دائما ومنقطعا، وجوزه بملك اليمين ومنه مطلقا في المجوسية، المقنعة: ٧٦ ٧٨ وابن ادريس أولا جوز العقد متعة على اليهودية والنصرانية، ثم قوى القول بعدم جواز العقد دائما ومؤجلا على اليهودية والنصرانية، ولم يجوز عقد المتعة مع المجوسية، السرائر: ٣١١.

وأطلق السيد المرتضى الحظر من نكاح الكتابيات، وقال: انه مما انفردت به الامامية، الانتصار: ١١٧.

ذهب ابن أبى عقيل إلى جواز نكاح اليهود والنصارى متعة واعلانا، وقال في النكاح الاماء: لا يحل تزويج امة كتابية ولا مشركة بحال، المختلف: ٥٣٠.

وجوز ابن الجنيد وطء أهل الكتابين في دار الاسلام اذا دعت اليه الضرورة، ونفى البأس عن وطء ملك اليمين، ونهى عن طلب الولد الا من الكتابية، المختلف: ٥٣ وذهب الشيخ إلى جواز نكاح أهل الكتابين اضطرار دواما واختيارا متعة وملك يمين وكره وطء المجوسية متعة وملك يمين النهاية: ٤٥٧.

وجوز ابن البراج العقد على اليهودية والنصرانية في حال الضرورة الشديدة دون غيرههما في حال من الاحوال، وجوز نكاحهما بملك اليمين، ونكاح المتعة في غير حال الضرورة، وذهب إلى أن الاحتياط يقتضى ترك وطء المجوسية الملك المذهب ٢ / ١٨٧.

وذهب ابن حمزة إلى جواز النكاح غطبة على اليهودية والنصرانية والصابئة مضطرا، وجوز التمتع بهن اختيارا، وكره وطء المجوسية بملك اليمين ومتعة الوسيلة ٢٩٠ و ٢٩٥ ومنع أبوالصلاح الكافرة وان اختلفت جهات كفرها حتى تسلم، وجوز المتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار، وجوز أيضا وطء اليهودية والنصرانية بملك اليمين ون غيرهما من الكفار وان صح ملكهن، الكافى في الفقه: ٢٨٦ و ٩ ٢٩ و ٣٠٠.

وذهب الشيخ في المبسوط ٤ / ٢٠٩ إلى عدم جواز نكاح اليهود والنصارى دائما، وقال في ص ٢١٠: وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية ووطؤها بملك اليمين، ورووا خصة في التمتع بالمجوسية.

ورجح المحقق القول بجواز نكاح اليهود والنصارى تمتعا وملك يمين وألحق بهما المجوس على أشهر الرولتين، الشرائع ٢ / ٢٩٤.

٢١

أقربهما جواز امنقطع وملك اليمين، والمجوسية كالكتابية والصائبون، والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني، وإن كانوا مبتدعة فكالكتابي.

ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن لم يدخل، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم فالزوجية باقية وإلا بطلت وعليه المهر، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد وعليه نصف المهر إن كان الاسلام منه، وإلا فلاشئ، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم الآخر بقي النكاح، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الاسلام من المرأة.

ولو انتقلت زوجة الذمى إلى غير الاسلام انفسخ العقد وإن عادت ولا يعد الفسخ باختلاف الدين طلاقا فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن الرجل نصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة. ولو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلامهر، وإلا نصفه، وإن كان بعد الدخول فالجميع، وينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة، وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدة هي وقف على انقضاء العدة(١) ، فإن وطأها لشبهة في العدة، قال الشيخ: عليه مهر ثان(٢) ، وفيه نظر.

ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق، وإلا فلا، ولو أسلم دون الوثنية فلا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم، ولو أسلمت دونه فعليه نفقة العدة، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين.

وليس له إجبار الذمية على الغسل، بل على إزالة المنفر، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، واستعمال النجاسات(٣) وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلم(٤) ا أو أحدهما قبل انقضائها، ولا نقرهم على ما هوفاسد عندهم، إلا أن يكون صحيحا عندنا، ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل.

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " المراد اذا ارتد المسلم بعد الدخول عن غير فطرة فانه يقف نكاح زوجته على انقضاء العدة، فان انقضت العدة، فان انقضت العدة ولما يرجع زال النكاح، فان رجع فهو أولى ".

(٢) قاله في المبسوط ٤ / ٢٣٨، وفي(س): " عليه مهران ".

(٣) فله الاجبار عليها.

(٤) في(م)، " وأسلما ".

٢٢

البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد

إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن، ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا، ولو لم يدخل[بهما](١) حرمت الام خاصة، ولو أسلم عن اختين

تخير أيتهما شاء، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا(٢) ، ولو أجازتا صح الجمع(٣) ، وكذا عن حرة وأمة ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق[ولو](٤) أسلم العبد[عن](٥) أكثر من حرتين وثنيات، فأسلم(٦) معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة، تخير اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق[ولو](٧) تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا، ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على اخت إحداهن إلابعد العدة وبقائهن على الكفر، ولو أسلمت الوثنية فتزوج باختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير، ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن، ولو مات بعدهن قبل الاختيار اقرع، ولو مات قبلهن فعليهن جميع(٨) العدة وترثه أربع منهن، فتوقف(٩) حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع(١٠) أو يشرك بينهن، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله.

_____________________

(١) في(الاصل): " بها وكذا في متن(س) وفي متن(س) وفي الحاشية: " بهما خ ل " وفي(م) " بهما " وهو الصحيح.

(٢) أى: لوأسلم عن امرأة وعمتها أو خالتها حرمتا اذا لم تجيزا.

(٣) في(م): " الجميع ".

(٤) في(الاصل): " فلو " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٥) في(الاصل): " على " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الاصح.

(٦) في(س): " وأسلم ".

(٧) في(الاصل): " فلو " والمثبت من(س) و(م).

(٨) في(س) و(م): " جمع ".

(٩) في(س) و(م): " وتوقف ".

(١٠) في(م): " أو يقر عن "(*)

٢٣

خاتمة

الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس(١) بشهوة على إشكال، ولو طلق فهو اختيار وطلقت، دون الظهار والايلاء، ولو اختار مرتبا مازاد على أربع ثبت نكاح الاربع الاول وبطل البواقي، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح، ولو قال: حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن(ولو بقي بعد العشرة)(٢) ولو بقي بعد الاربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، وإن اختارهن للفرقة لم يصح، ويحتمل الصحة موقوفا، فعلى الاول لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات، وعلى الثاني في المتقدمات ويحبس الزوج على التعيين، ولو مات على أربع كتابيات وأربع مسلمات لم يوقف شئ، وكذا لوقال للكتابية والمسلمة: إحداكما طالق، ومات قبل التعيين.(٣)

الباب الثالث: العقد والوطء

إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة، وعلى العبد ما زاد(٤) على حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها واختها على كراهية في الحال، ولو كان رجعيا حرمت الاخرى والاخت إلا بعد العدة، ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو اختين بطل، وإذا طلقت الحرة

_____________________

(١) في(س): أو اللمس ".

(٢) ما بين القوسين لم يرد في(س) و(م).

(٣) في حاشية(س): " ثمان خ ل ".

(٤) أى: حرم ما زاد

٢٤

ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، والامة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد، فإن طلقت(١) تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا، وفي الامة نظر، ومن عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل، وكذا إن جهل العدة والتحريم ودخل، ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء، فإن دخل جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة[أشهر](٢) منذ وطأها، وفرق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا علمها، وتتم عدة الاول ثم تستأنف اخرى، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا، ولو زنى بغيرهما لم تحرم، وكذا لو أصرت امرأته عليه، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا، وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم، ومن أوقب غلاما حرم عليه امه واخته وبنته، ولا تحريم لو سبق العقد، ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا إن قذفها وهي صماء أو خرساء(٣) بما يوجب اللعان.

تتمة:

يكره: العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، والتزويج بضرة الام مع غير الاب، وبالزانية قبل التوبة، وبالامة مع وجود الطول للحرة.

ويحرم نكاح الامة على الحرة إلا برضاها، فإن بادر بدون الاذن بطل، ويجوز العكس(٤) ، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، ولو جعمهما في عقد صح عقد الحرة خاصة، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه(٥) أبدا وعليه الانفاق حتى يموت أحدهما، ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله، وعدته(٦) إن كانت ذات عدة.

المقصد الرابع في موجب الخيار

وهو: العيب، والتدليس

_____________________

(١) أى: الحرة.

(٢) زيادة من(س).

(٣) في(س): وخرساه ".

(٤) في(س): بالعكس ".

(٥) لفظ " عليه(لم يرد في(س)

(٦) أى: وفي عدته.

٢٥

الفصل الاول: في العيب

عيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء والجب، والعنة.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون، الجذام، والبرص، والقرن وهو: العفل، والافضاء وهو: جعل المسلكين واحدا، والعمى، والعرج إن بلغ الاقعاد.

وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا.

وبالخصاء وفي معناه الوجاء إن كان سابقا على العقد، وإلا فلا.

وبالعنة وإن تجددت بعد العقل قبل الوطء، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة أو عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلاخيار، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوب العنة صدق باليمين، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن وطأها أو غيرها فلافسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر، ولاشئ[لها](١) لو فسخت بغيره قبل الدخول، وفي احتساب مدة السفر إشكال، ولو رضيت فطلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها، أما لو وطأها في الاول ثم عن في الثاني فلها الخيار. والجب إن استوعب فسخت به، وإلا فلا، ولو تجدد بعد العقد فلا فسخ، ولا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء. والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، وكذا الرتق إذا لم يمكن أزالته، أو أمكن وامتنعت. والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور، وما يتجدد(٢) من عيوب المرأة لايفسخ به وإن كان قبل الوطء، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب الاجل، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه، والفسخ ليس بطلاق، والقول قول منكر العيب مع عدم البينة واليمين، فإن(٣) نكل احلف المدعي، وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلاشئ إلا في(٤) العنة، وبعده لها المسمى، وإن فسخ الرجل قبله فلا مهر، وبعده المسمى، ويرجع به على المدلس، فإن كانت هي سقط، إلا أقل مايمكن مهرا.

_____________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(م): " وما تجدد ".

(٣) في(س): وان.

(٤) لفظ " في " لم يرد في(س).

٢٦

الفصل الثاني: في التدليس

لو تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل، فإن دلست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به، وإن دلسها مولاها فلا مهر، وتعتق عليه إن تلفظ بما يوجب العتق، والولد حر، وعلى المغرور قيمته، ويرجع به على الغار، ولو كان الغار عبدا تبع(١) بالقيمة.

ولو شرط بنت مهيرة(٢) فخرجت بنت أمة فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط، ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على السائق ويدفع إليه امرأته، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته.

ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد، وله أن ينقص ما بين المهرين.

ولو شرط إسلامها فبانت كتابية، فإن قلنا بجواز الكتابية فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط.

ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ، ولها المهر مع الدخول، ولو ادخلت امرأة كل من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطء، والمسمى على الزوج، وترد إليه بعد العدة.

وكل عقد باطل فللموطوء‌ة مهر المثل، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى، ولا خيار للاولياء، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل.

_____________________

(١) في(س): بيع.

(٢) وهى: الحرة التى لا يجوز وطوء الا بالمهر

٢٧

نكت متفرقة

الكفاء‌ة شرط في النكاح، وهي: المساواة في الاسلام، وليس للمؤمنة التزويج بالمخالف، ويكره العكس، ولا يشترط تمكنه من النفقة على رأي، ولو تجدد العجز لم تفسخ المرأة، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف والحرية، ويجب إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها(١) ففي فسخ الزوجة قولان(٢) ، ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأى.

ووطء الشبهة يسقط الحد وتجب به العدة، ولو علمت حدت واعتدت ولا مهر، ويلحق به الولد، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها.(٣)

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد " المراد به الانتساب من غير شرط، كرجل ادعى أنه تميمى فزوجوه فبان غيره أعلى أو مياويا أو أدون.

(٢) دهب إلى أن للزوجة الفسخ في المبسوط ٤ / ١٨٩ وفصل بأنه ان بان أدنى نسبا فلها الخيار وان كان أعلى أو مثلها فلا خيار وابن حمزة في الوسيلة: ٣١١، وابن الجنيد كما عنه في غاية المراد وذهب إلى أن ليس لها الفسخ المحقق في الشرائع ٢ / ٣٠٠.

(٣) أى: لو كانت الموطوء‌ة لشبهة أمة، فعلى الوطئ قيمة الوطء لمولاها ومهرها.

٢٨

ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا للعدة، والتعريض[لها](١) منه لا من غيره، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه لا من غيره، ولا تحرم بتحريم الخطبة، ويكره الخطبة على خطبة المجاب.

ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد، ولو شرط الطلاق بطل شرط، ونكاح الشغار باطل وهو: جعل[مهر](٢) كل من المرأتين بضع الاخرى، ولو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الاخرى.

ويحل للزوج كل استمتاع، ويكر الوطء في الدبر، وهو كالقبل في جميع الاحكام، حتى تعلق النسب، وتقرير المسمى(٣) ، والحد، ومهر المثل مع فساد العقد، والعدة، وتحريم المصاهرة، إلا التحليل والاحصان واستنطاقها في النكاح(٤) .

_____________________

(١) زيادة من(س).

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) في(م) " ويستقر به المسمى.

(٤) فهذه الاحكام الثلاثة الاخيرة ليس حكمها كحكم النكاح في القبل، فلا تحل المرأة بنكاحها دبرا، ولايعد الوطء لدبر امرأة محصنا فلا يقتل لوزنى، واذا وطئت المرأة في الدبر وهى باكر وأراد الاخر العقد عليها فلا تعتبر ثيبا، بل يكفى سكوتها دلالة على الرضا.

٢٩

المقصد الخامس في لواحق النكاح

وفيه ثلاثة مطالب: الاول: في القسمة

وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما، وقيل: إنما تجب لو ابتدأ بها(١)

وتستحق المريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والامة وإن لم يأذن المولى، والمحرمة، والمولى(٢) عنها، والمظاهر منها لان الواجب المضاجعة والانس ليلا خاصة دون الوقاع لا الصغيرة، والمجنونة المطبقة، والناشز(٣) ، بمعنى أنه لايقضي لها.على كل زوج، سليما من العنة والخصاء أولا، عبدا أو حرا، عاقلا أو مجنونا، ويقسم عنه الولى.

فذو الزوجة يبيت عندها ليلة مع أربع والثلاث يضعها أين شاء، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع لكل واحدة ليلة، ولا يجوز الاخلال إلا بالاذن أو السفر، وتجوز القسمة أزيد من ليلة، وللامة مع الحرة ليلة، وللحرة ليلتان، والكتابية كالامة، ولو أسقطت حقها لم يجب القبول، ولو وهبته لاحداهن وقبل اختص بالموهوبة، ولها الرجوع لو وهبت في المستقبل، ولو لم يعلم لم يقض، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه، ولا يزور الضرة إلا مع المرض، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي، ولو اعتقت الامة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان، ولو كان بعد الثلاث فلاشئ، ولو بات عند الامة ليلة قبل الحرة فاعتقت بات عند الحرة اثنتين، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق، والبكر تختص(٤) بسبع، والثيب بثلاث، ولا قضاء وإن كانتا أمتين، ولا قسمة في السفر.

ويستحب: القرعة في تعيين المسافرة معه، والتسوية بينهن في الانفاق، وإطلاق الوجه، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها، والاذن لها في حضور موت أبويها.ولو جار في القسمة قضى، ولو نشزت إحدى الاربع ثم بعد استيفاء اثنتين

_____________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ / ٣٢٥.

(٢) من الايلاء.

(٣) في(م): " والناشزة ".

(٤) في(م): " تخص "

٣٠

أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة ليلة لها(١) ، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما قام عند الاولى، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء، ويتخير فيمن يبتدئ، ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب القضاء(٢) ، وفيه نظر.

خاتمة

يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب المنفر، وعلى الزوج المؤونة، فإن نشزت وعظها، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع: بأن يحول ظهره في الفراش، فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح، ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقها، ولو أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله، ولو نشزا معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما، فإن اتفقا على الاصلاح فعلاه من غير إذن، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ، ولو أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع حل وليس بإكراه.

المطلب الثاني في النفقة

وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك

_____________________

(١) أى للناشزة، وفي حاشية(ع): " ولو كانت له أربع، فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، جب أن يوفى الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا، فيقسم للمناشزة ليلة وللثالثة خمسة أدوار، فيستوفى للثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ثم يستأنف ".

(٢) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ٤ / ٣٣٢.

٣١

الفصل الاول في نفقة الزوجة:

وفيه بحثان: الاول: الواجب

وهو ستة:الاول: الطعام

فقيل: مد(١) ، والحق، قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، يملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، وله دفع الخبز، ولا يكلفها الاكل معه، ولو دخل واستمرت(٢) تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المواكلة.

الثاني: الادم

ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها(٣) من أهل البلد في الجنس والقدر، ولو تبرمت(٤) بجنس أبدله، ولها أخذ الادم وإن لم تأكل.

الثالث: الاخدام

إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشريه(٥) لها أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله، وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الاخدام، إلا في المرض فيخدمها، ولو طلبت مستحقة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الاجابة، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج.

_____________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف المسألة الثالثة من كتاب النفقات.

(٢) في(س): " فاستمرت ".

(٣) في(س): " إلى عادة أمثالها ".

(٤) أى سئمت وملت، انظر: الصحاح ٥ / ١٨٦٩ برم.

(٥) في(س): أو يشتريه "

٣٢

الرابع: الكسوة

وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، ويزاد على ثياب البذلة(١) ثياب التجمل إن كانت من أهله جاري عادة أمثالها، ولابد من ملحفة وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة.

الخامس: آلة التنظيف

كالمشط، والدهن، والمزبل للصنان. ولا يجب الطيب، ولا الكحل، وله منعها عن مثل أكل الثوم وتناول السم والاطعمة الممرضة، ولايجب الدواء للمرض، ولا اجرة الحجامة(٢) ، ولا اجرة الحمام إلا في شدة البرد.

السادس: السكنى في دار تليق بها

إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولها المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك(٣) غير الزوج.

ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته، ولو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد(٤) ، ولو نشزت استرد، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد الزائد غير(٥) يوم الموت، ولايجب في الكسوة والمسكن والاثاث التمليك بل الامتاع، ولو منعها النفقة مع التمكين(٦) التام استقرت في ذمته، ولو دفع نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت، ولو أخلقت(٧) الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل، ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة

_____________________

(١) وهى: الثياب التى ولا تضان، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٣٢٠ بذل.

(٢) في(م) " الحجام ".

(٣) في حاشية(س): " مشاركة خ ل ".

(٤) في(س): لم ترد ".

(٥) في(م): " عن " وكذا في حاشية(س): " عن خ ل ".

(٦) في(م): " التمكن ".

(٧) في(م): " اختلف "(*)

٣٣

باخرى، ولو طلقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق، إلا أن تنقضي المدة قررت لها قبله، ولو مضت مدة قبل الدخول فلا نفقة، إلا أن تبذل التمكن التام، ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة، إلا بعد الاعلام وقدر وصوله أو وكيله، ولو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة، إلا بعد الاعلام وزمان إمكان الوصول، ولو ارتدت سقطت نفقتها، فإن عادت وجبت وإن لم يعلم، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل، فإن ظهر الفساد استعيدت، ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل.

البحث الثاني: في الموجب

وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام، سواء كان حرة أو أمة أو كافرة، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت، والمولى إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة، وإلا على المولى.

وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها، وارتدادها، ونشوزها، وطلاقها بائنا إلا الحامل.

ولا تسقط بصغر الزوج خاصة، وبمرضها، ورتقها، وقرنها(١) ، وعظم آلته مع ضعفها، وسفرها في الواجب من دون إذنه، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها، وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة، وله مقاصتها بدينه مع يسارها(٢) ، ويبدأ بالنفقة عليه، ثم بالزوجة، ثم بالاقارب.

_____________________

(١) لفظ " وقرنها " ساقط من(م).

(٢) في هامش(ع): " اذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما ان كانت موسرة، ولا يجوز مع اعسارها، لان قضاء الدين فيما يفضل على القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع "

٣٤

الفصل الثاني في النسب:

وتجب النفقة على الابوين وإن علوا والاولاد وإن نزلوا لاغير(١) ، بشرط فقرهم، وعجزهم عن التكسب، وحريتهم، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته، لا الاسلام.

وتستحب على غير هؤلاء من الاقارب، ويتأكد الوارث.

ويجب قدر الكفاية من الاطعام(٢) والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في النفقة، ويجب الكسب(٣) في نفقة القريب، ولايجب الاعفاف، ولو فاتت لم تقض إلا أن يأمره بالاستدانة.

وعلى الاب النفقة على ا بنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا، ولو عدموا فعلى الام، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الاقرب فالاقرب، ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الاب والولد، أما أحد الابوين(٤) والجد فيختص به الاقرب، ولو أيسر الاب والابن فالنفقة عليهما بالسوية، أما الاب والجد الموسران فالنفقة على الاقرب ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه.

_____________________

(١) لفظ " لا غير " لم يرد في(م).

(٢) في حاشية(س): " الطعام خ ل ".

(٣) في(س): التكسب ".

(٤) في(م): " أبوين "

٣٥

الفصل الثالث في نفقة المملوك:

تجب نفقته على المالك، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته أو من كسبه، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع اجبر عليه أو على البيع، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، ولاتجوز المخارجة على أكثر(١) من كسبه، والقن والمدبر وام الولد سواء، وتجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصر علقها، فإن امتنع اجبر على البيع أو الانفاق أو الذبح إن كانت من أهله، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن محاجته إليه.

المطلب الثالث: في أحكام الاولاد

من بلغ عشرا فما زاد و[إن](٢) كان خصيا أو مجبوبا، ثم ولد له ولد(٣) بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلا أو دبرا، ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به ولم يجز له نفيه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان.

ولو لم يدخل، أو جاء لاقل من ستة حيا كاملا، أو لاكثر من عشرة، أو كان له دون عشر سنين، أو كان خصيا ومجبوبا(٤) لم يلحق به(٥) ، ولا يجوز له إلحاقه به، ولو جاء‌ت به كاملا لاقل من ستة أشهر من طلاق الاول فهو للاول، وإن كان لستة أشهر فللثاني.

ولو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم جاء الولد، اقرع والحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أ مختلفين، ويلحق النسب(٦) بالفراش المنفرد، الدعوى المنفردة، وبالفراش المشتر ك والدعوى المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة.

ولو ادعى مولودا على فراش غيره، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقة الزوجان، فلابد من البينة لحق الولد، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار

_____________________

(١) في(م) " باكثر ".

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) لفظ ولد لم يرد في(س) و(م).

(٤) في(س) و(م): خصيا مجبوعا.

(٥) في(م): لم يلتحق به.

(٦) في(س) و(م): الولد(*)

٣٦

الاب، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة، ومع ثبوتهما لا يجوز له نفيه لفجورها، ولا ينتفي إلا باللعان، وكذا لو اختلفا في المدة.

ولو وطأها زان فالولد للزوج، ولو طلقها فاعتدت وجاء‌ت به لعشرة من حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به(١) وإن تزوجها بعد، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب إلحاقه به، فإن نفاه انتفى بغير لعان، فإن اعترف به بعد الحق به.

ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى، قيل: ولو ظن انتفاء‌ه لم يلحق ولم ينتف(٢) به، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد(٣) ، ولو انتقلت من واطئ(٤) إلى آخر، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له، وإلا فللسابق، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص الباقين من قيمة الام وقيمته يوم ولد، ولو ادعاه واحد الحق به واغرم.

ولايجوز نفي الولد للعزل، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه الحق الولد به، فإن كانت أمة اغرم قيمة الولد يوم ولد حيا، ولو ظن الموت أو الطلاق فأحبلها ردت إلى الاول بعد العدة والولد للثاني.ويجب عند الولادة استبداد(٥) النساء بالمرأة أو الزوج.

ويستحب: غسل المولود، والاذان في اذنه اليمنى، والاقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام، والتسمية بالاسماء الحسنة، والكنية، ولايجمع بين أبي القاسم ومحمد.

_____________________

(١) لفظ به ليس في(م).

(٢) في(س): ولم ينف.

(٣) أى: يوصى المولى للولد بقسط لا يبلغ مقدار نصيب الولد، وهذا القول ذهب اليه الشيخ في النهاية: ٥٠٦، والقاضى في المهذب ٢ / ٣٤٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٣١٨.

(٤) في(م): الواطئ.

(٥) أى: انفراد، انظر: مجمع البحرين ٣ / ١١ بدد

٣٧

ويكره التسمية: بحكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار.

ويستحب: يوم السابع حلق رأسه والتصدق(١) بوزنه ذهبا أو فضة والختان فيه ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الانثى بالمثل بشرائط الاضحية، ولا تفكي الصدقة بثمنها، وتخص القابلة بالرجل والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الاب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره للابوين الاكل منها، وكسر العظام.

كلام في الحضانة والرضاع

الام أحق بحضانة الولد مدة رضاعه، وهي: حولان في الذكر، وفي الانثى مدة سبع سنين، بشرط حرية الام وإسلامها وعدم التزويج، فإن طلقت عادت، ولو مات الاب لم تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ، وكذا لو كان الاب كافرا أو عبدا، فإن أسلم فهو أولى، ولو عدم الابوان فللاجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالارث، ولو تعددوا اقرع، وتسقط ببلوغ الصغير رشيدا لا بإرضاع الغير.

ولا يجب على الام الحرة الرضاع، ولها الاجرة على الاب إن لم يكن للولد مال، وله إجبار أمته عليه، وكماله حولان، ويجوز الزيادة شهرين ولا اجرة فيهما، وأقله أحد وعشرون شهرا، فإن طلبت الام مثل الغير فهي أولى، ولها أن ترضع بنفسها وبغيرها، وله دفعه إلى المتبرعة أو الراضية بالاقل إن لم ترض الام، وإلا فهي أحق، والقول قوله في وجود المتبرعة، ويستحب أن يرضع لبن الام.

_____________________

(١) في(س) و(م) والصدقة ".

٣٨

كتاب الفراق: وفيه مقاصد الاول: في الطلاق

وفيه مطالب: الاول: في شرائطه

يشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، ويطلق الولي أو السلطان مع عدمه والغبطة عن المجنون، ومن بلغ فاسد العقل، لا الصبي والسكران.

والاختيار، فلو اكره لم يصح، ويحصل الاكراه بالتوعد على المضر بالمكره، أو بمن يجري مجراه كالاب والولد، وإن كان شتما للمترفع عنه، لا الضرب(١) اليسير من القادر مع ظن فعله.

والقصد، فلا عبرة بالصيغة من دونه، ويصدق لو قال: لم أنو وإن تأخر، ما لم تخرج العدة.

ودوام الزوجية، فلا يقع بالمتعة(٢) وملك اليمين، ولا يصرف إلى هبة الاجل.

وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس ولا يشترط في فاقدة أحد الاوصاف، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض، إن غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة وصادف حيضا بطل وإن لم يعلم، وتصدق المرأة، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز

_____________________

(١) في(م): " الضرر ".

(٢) في(م): " بالمتمتعة "

٣٩

طلاقها مطلقا وإن صادف الحيض، وكذا غير المدخول بها، والحاضر المنقطع عنها بمنزلة الغائب.

وأن تكون مستبرأة، فلو طلق من هي في سن من تحيض وهي حائل في طهر المواقعة بطل، إلا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء.

والنطق بالصيغة الصريحة المجردة عن الشرط، وهي: أنت أو هذه أو زوجتي طالق، والاخرس يشير، وغير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة، ولو كتب العاجز ونوى صح، ولايقع بشئ من الكنايات وإن نوى الطلاق، مثل: خلية، وبرية، والحقي بأهلك، واختاري نفسك، أو أنت طلاق، أو الطلاق، أو من المطلقات، أو أعتدي، ولو أجاب بنعم عقيب هل طلقت وقع، ولو علق بشرط بطل، ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين صح واحدة لاغير على رأي، وتقع الثلاث من المخالف لو اعتقده: ولو قال: أنت طالق أحسن طلاق أو أقبحه صح، ولو قال: لرضا فلان وقصد الغرض صح، وإن قصد الشرط بطل، وكذا الضمائم غير المنافية، مثل: نصفي طلقة، أو بعدها طلقة، أو معها، أما لو قال: نصف طلقة، أو قبلها طلقة، أو بعد طلقة، أو نصف طلقتين لم يقع.

وإيقاع الطلاق بالزوجة، فلو قال: أنا منك طالق، أو فلانة الاجنبية طالق، أو يد زوجتي، أو رجلها، أو رأسها، أو وجهها، أو ثلثها طالق لم يقع.

وإسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة، لو تجرد عن الشهادة لم يقع وإن شهدا بالاقرار أو أحدهما به والآخر بالانشاء، ولو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة بالاول وحكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة، ولو قصد الاخبار لم يصح، ولو شهدا بالاقرار حكم عليه ظاهرا وإن لم يجتمعا.

ولا يشترط تعيين المطلقة على رأي، فلو قال لزوجاته: إحداكن طالق أو زوجتى طالق ولم ينو التعيين صح ويعين له من شاء، ولو مات اقرع، ولو قال للزوجة والاجنبية: إحداكما طالق قبل قوله في قصد الاجنبية، ولو قال: زينب

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236