ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 147736
تحميل: 4538


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 147736 / تحميل: 4538
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كالاب والبنت والاخت والاخوات وكلالة الام، أو القرابة خاصة وهم من عداهم.

فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، وإن شاركه مثله فهما، ولو اختلف النسب(١) فلكل نصيب من يتقرب به كالاخوال والاعمام.

وإن كان ذا فرض أخذ فرضه، ويرد(٢) الباقي عليه إن(٣) لم يشاركه مساو - كالبنت مع الاخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة، إلا مع حاجب لاحدهم أو زيادة في الوصلة، وإن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولا، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.

المقصد الثالث في اللواحق

وفيه فصول:الاول الخنثى

من له فرج الذكر والانثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا الحق بمن ينقطع [عليه](٤) أخيرا، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم انثى، فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا.

فإن(٥) كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وانثى اخرى، وضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الاخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، وله المجتمع من نصف السهمين، وللذكر الباقي.

_____________________

(١) في(م) " السبب " وكذا في حاشية(س): " السبب خ ل " والمراد من السبب: سبب الارث.

(٢) في(م): " ورد ".

(٣) في(س): " وان ".

(٤) زيادة من(س) و(م).

(٥) في(س) و(م): " وان "(*)

١٢١

وكذا لو كان معه انثى أو هما معا، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة، ثم اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثلثا الباقي، وللانثى الثلث.

ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وثلثا الباقي للذكر، والمتخلف للانثى.

ولو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة والخمسان اخرى، تضرب خمسة في ستة، للابوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر، ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، لان لاحد الابوين نصف الرد، فله من ستين أحد عشر، وللخنثيين نصف أربعة الاخماس وخمسة الاسداس، ولو كان مع الانثى والخنثى أحد الابوين فله تارة السدس واخرى الخمس، فله مع السدس نصف التفاوت، تضرت خمسة في ستة، ثم اثنين في المجتمع، ثم ثلاثة في الستين(١) فللاب ثلاثة وثلاثون، وللانثى أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون.

ولو كان الاخ أو العم خنثى فكالولد، قال الشيخ: ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما(٢) ، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة، وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهما، فإن انتبها فواحد، وإلا اثنان.

الفصل الثاني: في ميراث المجوس

واختلف فيهم، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين(٣) ، ومنهم من يورثهم

_____________________

(١) في(س): " ستين ".

(٢) المبسوط ٤ / ١١٧.

(٣) منهم: يونس بن عبدالرحمن كما عنه في ايضاح الفوائد ٤ / ٢٧٥، والشيخ المفيد في كتاب الاعلام كما عنه في السرائر: ٤٠٩، والسيد المرتضى في جوابات المسأل الموصليات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى: ٢٦٦، وأبوالصلاح الحلبى في الكافى في الفقه: ٣٧٦ و ٣٧٧، وابن ادريس في السرائر: ٤٠٩، وغيرهم.

١٢٢

بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة(١) ، ومنهم من يورثهم بالصحيح منهما والفاسد(٢) . فلو تزوج بامه فأولدها بنتا فللام نصيب الزوجة [والام وللبنت نصيبها](٣) ، ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع، كبنت هي اخت من أم، وبنت هي بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة.ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة(٤) ، ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي اخت لاب، فترث من جهة البنوة، ولو ماتت السفلى فقد خلفت اما هي اخت لاب، فترث من جهة [الامومة](٥) ، ولو أولد من السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتاهما(٦) اختا لاب(٧) ، فللام الربع وللبنت الباقي.

أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.

_____________________

(١) منهم: الفضل بن شاذان كما عنه في الشرائع ٤ / ٥٢ والايضاح ٤ / ٢٧٥، والشيخ الصدوق في الفقيه ٤ / ٢٤٨، والشيخ المفيد كما عنه في الشرائع ٤ / ٥٢، ويحيى ابن سعيد في الجامع الشرائع: ٥٠٨، والمحقق في الشرائع ٤ / ٥٢، وفخر المحققين في الايضاح ٤ / ٢٧٥، وغيرهم.

(٢) منهم: الشيخ في النهاية: ٣ ٦٨، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٨٥، وابن البراج في المهذب ٢ / ١٧٠، وغيرهم.

(٣) في(الاصل): " وللام وللبنت نصيبهما " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٤) في(س) و(م): " بالبنتيه ".

(٥) في(الاصل): " الاموة " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٦) في(م): " وهما ".

(٧) في(س) و(م): " أب "(*)

١٢٣

الفصل الثالث: في السهام

وهي ستة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدسن من ستة.

فإن أجتمع السدس والربع فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.

فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد، فإن صحت كأبوين وبنتين، وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق - كأبوين وخمس بنات - وإن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست بنات.

وإن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد(١) كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض خاصة فرده(٢) إلى جزء الوفق واترك الاخرى بحالها، وإن لم يكن لشئ منهما وفق، فاترك كل عدد(٣) بحاله.

ثم إن تماثلت الاعداد في الاقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في الفريضة، كأربعة اخوة من أب ومثلهم من أم، وإن تداخلت - وهي: التي يفني أقلها الاكثر مرتين أو مرارا -(٤) فاضر الاكثر، مثل ثلاثة اخوة من أم مع ستة من أب، وإن توافقت - وهى: التي إذا سقط(٥) الاقل من الاكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا اسقطت(٦) من اثني عشر بقي اثنان، فاذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت [بهما](٧) - فاضر ب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وستة اخوة، وإن تباينت - وهي التي اذا اسقط أحدهما من الآخر بقي واحد - ضربت أحدهما الآخر والمجتمع في الفريضة، كأخوين من أم وخمسة من أب.

_____________________

(١) في(م): " يرد ".

(٢) في(م): " يرد ".

(٣) في(م): " العدد ".

(٤) في(م): " أو مرات ".

(٥) في(س): " اسقط " وفي(م): " أسقطت ".

(٦) في(س): " اسقط ".

(٧) في(الاصل) و(س): " بها " والمثبت من(م) وهو الانسب(*)

١٢٤

الفصل الرابع: في المناسخات

إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الاول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الاول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، كاخوين، واختين مات اخ واخت عن الباقيين، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أوهما، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية - كزوجة مع بنت وأب(١) خلفت ابنا وبنتا - وقد لا ينهض، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الاولى، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الاول والفريضة الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين، ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الاولى، كزوج وأخوين من أم وأخ من أب مات عن [ابنين](٢) وبنت، وكذا البحث لو تضاعفت.

كتاب القضاء

وفيه مقاصد: الاول في صفات القاضي وآدابه

وفيه مطلبان: الاول يشترط فيه: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة، والضبط، والحرية على رأي، والبصر على رأي، والعلم بالكتابة على رأي، وإذن الامام أو من نصبه، ولو(٣) نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه(٤) الحكم، ويشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الامام، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء(٥) الامامية الجامع لشرائط الفتوى.

والقضاء واجب على الكفاية، ويستحب للقادر عليه، ويتعين إن لم يوجد غيره ويتعين تقليد الاعلم مع الشرائط.

_____________________

(١) في(م): " وابن ".

(٢) في(الاصل): " اثنين " والمثبت هو الصحيح وهو من(س) و(م)

(٣) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " لو كان فلو أولى، ليكون تفريعا على ما سبقه من اشتراط اذنه عليه السلام واذن من نصبه ".

(٤) في(م): " لزم ".

(٥) في متن(س): " العلماء " في الحاشية: " علماء ".

١٢٥

ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته - كالولد على والده، والعبد على مولاه، والخصم على عدوه - ولا حكم من لم يستجمع الشرائط، و إذا(١) اقتضت المصلحة توليته لم يجز، ولو تجدد مانع الانعقاد انعزل، كالجنون والفسق.

وللامام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لامجانا(٢) ، وينعزل بموت الامام والمنوب، ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو بختص كل بطرف، ولو شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز، فإن تنازع الخصمان في الترافع قدم اختيار المدعي، وإذا أذن له في الاستخلاف جاز، وإلا فلا، إلا مع الامارة، كاتساع الولاية.

وتثبت الولاية بشاهدين، وبالاستفاضة، ولايجب قبول قوله من دونهما وإن حصلت الامارة، ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.

المطلب الثاني: في الاداب يستحب سكناه في وسط البلد، والاعلام بقدومه، والجلوس بارزا مستدبر القبلة واستعلام حال بلده من أهله، والبدأة بأخذ الحجج من المعزول والودائع والسؤال عن سبب الحبس وإحضار غرمائهم، والنظر في صحة السبب وفساده، ولو لم يظهر لاحدهم غريم بعد الاشاعة أطلقه وعن أولياء الايتام واعتماد ما ينبغي من عزل(٣) أو ضم أو تضمين أو [إبقاء)(٤) وعن امناء الحكم والضوال، وبيع ما يراه منها، وتسليم المعرف حولا إلى ملتقطه إ طلبه، وإحضار العلماء حكمه، ليرجع إذا نبهوه على الغلط، فإن أتلف خطأ فالضمان على بيت المال،

_____________________

(١) في(س) و(م): " وان "

(٢) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " لا شك أن كل ما فعله الامام عليه السلام فهو له فبحثنا هل يجوز له كذا وكذا عبث، على أن الظاهر أنه عليه السلام لم يعزل من ولاه الحكومة بغير مصلحة، نعم ذلك يمكن في نائبه، ولكن كونه أيضا في زمانه عليه السلام يغنينا الان عن البحث عنه، وكذا البحث من أنه هل ينعزل بالعزل أو لابد من الاشهاد "

(٣) في(س): " أو العزل ".

(٤) في(الاصل): " ايفاء " والمثبت من(س) و(م) وهو الصحيح

١٢٦

ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به(١) .

ويكره: الحاجب وقت القضاء، والقضاء وقت الغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والوجع، ومدافعة الاخبثين، والنعاس، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه، والحكومة، والانقباض، واللين، وتعيين قوم للشهادة، وأن يضيف أحد الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو إبطال، وتوجه الخطاب إلى أحدهما، والحكم في المساجد دائما على رأي(٢) ولا يكره متفرقا وأن يعنت الشهود(٣) العارفين الصلحاء، وإن(٤) ارتاب فرق بينهم، وتحرم [عليه](٥) الرشوة، ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل، وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.

_____________________

(١) أى: بالتعزيز.

(٢) في(س) و(م): " على رأى دائما ".

(٣) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " التعنيت أى: التدفيق في الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ، مثل أن يفرقهم أنه موجب لتهمتهم والنقص والقدح فيهم في الجملة، ربما يحصل به الاذى بغير موجب، فقد يؤول إلى التحريم، ولا شك في حسن ذلك بل قد يجب مع التهمة، كما فعل امير المؤمنين في بعض قضايا واليه ".

(٤) في(س) و(م): " ولو ".

(٥) زيادة من في(س) و(م).

١٢٧

المقصد الثاني كيفية الحكم

وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام، والكلام، والقيام، والنظر، وأنواع الاكرام، والانصات، والعدل في الحكم.

ولا تجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما.

ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين، وتنبهه(١) على وجه الحجاج.

ويسمع من السابق بالدعوى، فإن اتفقا فمن الذي عن(٢) يمين صاحبه، ولو تضرر أحدهما بالتأخير(٣) قدمه، ولو تعدد الخصوم بدأ بالاول فالاول، وإن وردوا دفعة اقرع.وإذا اتضح الحكم وجب، ويستحب الترغيب في الصلح، وإن أشكل اخر إلى أن يتضح.ولو سكتا استحب أن يقول: ليتكلم المدعي، أو يأمر به إن احتشماه.

وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي، وإلا طلب المزكي، ولا تكفي معرفته بالاسلام، ولا البناء على حسن الظاهر، ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه، ويسأل عن التزكية سرا.

ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المفتقرة(٤) إلى تكرر المعاشرة، ولا يجب التفصيل، وفي الجرح يجب التفسير على رأي، ولو اختلف(٥) الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح، فإن تعارضتا وقف.

وتحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع(٦) الموجب للعلم، ومع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها، ولو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكي لم يجب، ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين، وكذا الترجمة.(٧)

_____________________

(١) في(س) و(م): " وتنبيهه "

(٢) في(س) و(م): " على ".

(٣) في(س) " بالتأخر ".

(٤) في(س) و(م): " فان ".

(٥) في(م) وحاشية(س): " المستنده ".

(٦) في(س) و(م): " اختلفت ".

(٧) في(س): " والشياع ".

١٢٨

ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة، ويستحب الفقه.

وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم(١) هو أو غيره، وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا، ولا يجب تتبع حكم السابق، إلا مع علم الخطأ، فإن زعم الخصم البطلان نظر فيه، ولو ادعى استناد(٢) الحكم إلى فاسقين وجب إحضاره، وإن لم يقم المدعي بينة، فإن اعترف ألزمه، وإلا فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه.

ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد: بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه، بل يكف حتى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في الاقامة، ولا تزهيده فيها، ولا إيقاف عزم الغريم عن الاقرار، إلا في حقوقه تعالى.

وإذا سأل [الخصم](٣) إحضار خصمه مجلس الحكم اجيب مع حضوره وإن لم يحرر الدعوى، ولا يجاب في الغائب إلا مع التحرير، ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه، وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور، وإلا [انفذ](٤) من يحكم بينهما.

ويكتب ما يحكم به في كتاب، ولايجب عليه دفع القرطاس من ماله، بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس.

ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها، لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده.

ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر كالشهادة ولوكان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير.

ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء، ولو تمكن المدعي من انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر.

ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه(٥)

_____________________

(١) في(س) و(م): " الحكم "

(٢) في(س): " اسناد ".

(٣) زيادة من(س) و(م).

(٤) في(الاصل): " اثبت " و " انفذ " هو الانسب وهو من(س) و(م).

(٥) في(س): " تعينه "

١٢٩

أو تعيين الحاكم مع المنع، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالاقرب جواز الاخذ من دونه، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الاخذ إما مثلا أو بالقيمة، فإن تلفت العين قبل بيعها، قال الشيخ: لا ضمان(١) ، ولو كان المال وديعة كره الاخذ على رأي، ولو ادعى ما لا يد لاحد عليه فهو أولى.ولو انكسرت سفينة، فما أخرجه البحر فلاهله، وما اخرج بالغوص فلمخرجه.

المقصد الثالث في الدعوى

وفيه مطالب:الاول: في تحقيق الدعوى والجواب

يشترط في المدعي: التكليف، وأن يدعى لنفسه أو لمن له ولاية عليه كالاب والوصي والوكيل والحاكم وأمينه ما يصح تملكه وإن كان مجهولا لازما.فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض، ولا دعوى أن هذه بنت أمته، أو ضم: ولدتها في ملكي، ما لم يصرح بدعوى ملكية البنت، ولا تسمع(٢) البينة إلا بذلك، وكذا هذه ثمرة نخلتي، ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه، ويحكم لو قال: هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته، ولو قالت: هذا زوجي كفى في دعوى النكاح، من غير توقف على ادعاء حقوقها.

ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الاقرار أو أنه قد حلف ففي اليمين إشكال، لانه ليس عين الحق، بل ينتفع فيه، وليس له تحليف الشاهد والقاضي، وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم، وتسمع الدعوى بالدين المؤجل، ولا تفتقر الدعوى إلى الكشف، إلا في القتل، فلو ادعى فرسا سمعت، وهل يشترط الجزم، أم يكفي الظن؟ إشكال ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت، فاذا ادعى وسأل المدعي المطالبة بالجواب طولب الخصم، فإن اعترف الزم، بأن يقول الحاكم: حكمت أو قضيت أو اخرج من حقه مع التماس المدعي، وإلا ثبت الحق، ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان، وله أن يشهد بالحلية ويطالب السيد بجواب القصاص والارش لا العبد.

_____________________

(١) قاله المبسوط ٨ / ٣١١.

(٢) في متن(س): " ولا تتم " وفي الحاشية: " ولا تسمع ".

١٣٠

فإن ادعى الاعسار وعرف صدقه بالبينة أو اعتراف خصمه انظر حتى يوسع الله [تعالى](١) عليه، وإلا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر، أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا حلف، وإن أنكر طولب المدعي بالبينة، فإن قال: لا بينة لي، وطلب إحلاف المنكر احلف وبرئ، ويأثم لو أعاد المطالبة.

ولا يحل له المقاصة، فإن رد أو نكل حلف المدعي، فإن نكل بطل حقه، ولو حلف المنكر من غير مسألة المدعي الاحلاف وقعت لاغيه وإن كانت بأمر الحاكم، ولو أقام المدعي بينة بعد إحلاف الخصم لم تسمع وإن لم يشرط سقوط الحق باليمين أو نسيها، نعم لو أكذب الحالف نفسه طولب وقوصص.

ولو امتنع المنكر من اليمين والرد قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ثلاثا، فإن حلف وإلا احلف المدعي على رأي، وقضي عليه بالنكول على رأي، ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه، وإن قال المدعي: لي بينة وأحضرها سألها الحاكم إن التمس المدعي، فإن وافقت الدعوى وسأل المدعي الحكم حكم بها إن عرف العدالة، وإن خالفت(٢) الدعوى طرحها.

ولو أقر الخصم بعدالة الشاهدين لم تجب التزكية، وإلا احتيج إلى عدلين

_____________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(س): " خالفته "

١٣١

يزكيان الشهود، ولا يقتصر المزكيان [على](١) العدالة، بل يضمان إليها أنه مقبول الشهادة، لاحتمال الغفلة.

ولوقال: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت، ولو ادعى المنكر الجرح انظر ثلاثة أيام، فإن تعذر حكم، ولا يستحلف المدعي مع البينة، إلا أن تكون الشهادة على ميت أو صبي أو مجنون أو غائب، فيستحلف على بقاء الحق استظهارا يمينا واحدة وإن تعدد الوارث.

ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها، ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم(٢) حتى يشهد القابض وإن ثبت باعترافه، ولا يجب على المدعي دفع الحجة، ولا على البائع دفع كتاب الاصل.

ولو قال: إن البينة غائبة خير بين الصبر والاحلاف، ولايجب الكفيل، وإن سكت المنكر عنادا حبس حتى يجيب، وإن كان لآفة توصل الحاكم إلى إفهامه، فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان، وإن قال: هو لفلان اندفعت الحكومة عنه وإن كان المقر له غائبا.

ويجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته(٣) ، فإن نكل اغرم، ولو أقر لمجهول لم تندفع الحكومة حتى يبين، فإن أنكر المقر له حفظها الحاكم.

_____________________

(١) في(الاصل): " إلى " والمثبت من(س) و(م) هو الصحيح.

(٢) في(س): " التسلم ".

(٣) في(س): " بملكية "

١٣٢

المطلب الثاني: في الاستحلاف

وفيه بحثان:الاولى في الكيفية:

ولا يصح اليمين إلا بالله تعالى وإن كان كافرا، نعم لو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

ويستحب: الوعظ، والتخويف، والتغليظ في الحقوق كلها وإن قلت، إلا المال فلا يغلظ على إقل من نصاب القطع، ولايجبر الحالف على التغليظ.

وهو قد يكون باللفظ، مثل: والله الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ونحوه، وبالمكان: كالمساجد، وبالزمان: كيوم الجمعة والعيدين(١) وبعد العصر.

ويحلف الاخرس بالاشارة، ولا يستحلف أحد إلا في مجلس الحكم، إلا المعذور والمرأة غير البرزة، وإنما يحلف على القطع، إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم، ويحلف على نفي الاستحقاق إن شاء، وإن حلف على نفي الدعوى جاز، ولا يجبر عليه وإن أجاب به، ولو قال: لي عليك عشرة، فقال: لا تلزمني العشرة، حلف أنها لا تلزمه ولا شئ منها، ولا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه عشرة، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة، وللمدعي أن يحلف على عشرة [إلا شيئا](٢) إلا في البيع، كما لو ادعى أنه باعه بخمسين فحلف أنه باعه لا بخمسين، لم يمكنه الحلف على الاقل.

البحث الثاني في الحالف:

وهو: إما المنكر، أو المدعي.

فالمنكر يحلف مع عدم البينة لامع إقامتها، في كل موضع يتوجه الجواب عن الدعوى فيه، ولو أعرض المدعى عن البينة والتمس اليمين، أو قال: أسقطت البينة وقنعت باليمين جاز، وله الرجوع، ولا يمين على الوارث، إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه وبالحق وبتركه(٣) مالا في يده، ولو ادعى على المملوك

_____________________

(١) في(س) و(م): " والعيد ".

(٢) في(الاصل) و(م): " الا شئ والمثبت من(س).

(٣) في(م): " تركه "

١٣٣

فالغريم مولاه في المال والجناية، ولا يمين في حد، ويحلف منكر السرقة لاسقاط الغرم، ولو(١) نكل حلف المدعى والزم المال لا القطع، ويصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول، والحربي [في](٢) الانبات بعلاج لا بالسن ليخلص من القتل على إشكال.

وأما المدعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا رد المنكر عليه الحلف، وإذا نكل، وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، وإذا أقام لوثا بالقتل، ولو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك إلا برضا المدعي(٣) ، ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقبا ض انقلب مدعيا، ولا يحلف إلا مع العلم، ولا ليثبت مال غيره، فلو أقام غريم الميت أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو المفلس وأخذ الغريم، ولا يحلف الغريم، ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الرهن(٤) حلف الراهن.

المطلب الثالث: في القضاء على الغائب

يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مسافرا كان أو حاضرا، تعذر الحضور عليه أو لا على رأي في حقوق الناس لا في حقوقه(٥) تعالى، ويقضي في السرقة بالغرم دون القطع، ولو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة فلا يحلف بل يسلم [إليه](٦) المال بكفيل، ولو قال الحاضر لوكيل الغائب المدعي: أبرأني موكلك أو سلمته فالاقرب إلزامه ثم ثبتت دعواه.

_____________________

(١) في(س): " فلو ".

(٢) زيادة من(س).

(٣) قاله في المبسوط ٨ / ٢١١.

(٤) في(س) و(م): " الراهن ".

(٥) في(س) و(م): " حقه ".

(٦) زيادة من(س).

١٣٤

ولو حكم على الغائب ثم أنهي حكمه إلى حاكم آخر أنفذه، بشرط أن يشهد عدلان على صورة الحكم، سمعا(١) الدعوى على الغائب وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به، ويشهد هما على الحكم، ولو لم يحضر الواقعة وأشهد هما بأن فلانا ادعى على فلان الغائب بكذا، وأقام(٢) فلانا وفلانا وهما عدلان، فحكمت بكذا عليه، ففي الحكم إشكال أقربه القبول، وكذا لو أخبر الحاكم الاول الثاني(٣) بذلك.

ولو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والانكار والشهادة، وحكم الحاكم عليه بها وأشهدهما على حكمه، أنفذه الثاني، لا أنه يحكم بصحته في نفس الامر، ولو أثبت الحاكم الاول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به لم ينفذ الثاني ذلك، فلو(٤) مات الاول أو عزل لم يقدح في العمل بحكمه، بخلاف الفسق، ولو سبق الانفاذ لم يغير، ولو قال: ما في هذا الكتاب حكمي لم ينفذ، ولو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به فالاقرب الاكتفاء، حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز.ويجب أن يذكر في الحكم المحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه، بحيث يتميز عن غيره، فإن أقر المسمى أنه المشهود عليه الزم، وإن أنكر وأظهر المساوي في النسب، فإن اعترف أنه الغريم اطلق الاول، وإلا وقف الحاكم، ولو كان ميتا وقضت الامارة ببراء‌ته لم يلتفت إليه، وإلا وقف الحاكم حتى يتبين.(٥)

ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة فالقول قول المنكر، ولو كان الاشتراك نادرا قدم قول المدعي مع اليمين، ولو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم حلف عليه، ولو حلف على أنه لا يلزمه شئ‌ء لم يقبل، ولو أنهى الاول سماع البينة لم يكن للآخر أن يحكم.

_____________________

(١) في(س) و(م): " وسمعا.

(٢) في(س): " وأقام ".

(٣) في(م): " للثانى ".

(٤) في(س) و(م): " ولو ".

(٥) في(س) و(م): " براء‌ته "

١٣٥

وإذا حكم بالغائب، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحد لزم، وإن كان عبدا أو فرسا وشبهه ففي الحكم على عينه إشكال، ينشأ: من جواز التعريف بالحلية كالمحكوم عليه، ومن احتمال تساوي الاوصاف، فيكلف المدعي إحضار الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين، ومع التعذر(١) لا يجب حمل العبد، فإن حمله الحاكم لمصلحة وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدعي دعواه ضمن قيمة العبد واجرته ومؤونة الاحضار والرد، ويحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزام المدعي بالقيمة، ثم يسترد إن ثبت ملكه، ولو أنكر وجود مثل هذا العبد في يده افتقر المدعي إلى البينة، فإن أقامها حبس المنكر حتى يحضره، أو يدعي التلف فيحلف

المقصد الرابع في متعلق الاختلاف

وفيه فصول:الاول: فيما يتعلق بالاعيان

إذا تداعيا عينا في يدهما ولا بينة حكم لهما مع التحالف وبدونه، ويحلفان على النفي، فاذا حلف أحدهما ونكل الآخر احلف الاول على الاثبات وأخذ الجميع، ولو نكل الاول الذي عينه القاضي بالقرعة حلف الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده، ويمين الاثبات للذي في يد شريكه، وتكفي الواحدة الجامعة بينهما، ولو [تشبث](٢) أحدهما خاصة حكم له مع اليمين.

_____________________

(١) في(س): " العذر ".

(٢) في(الاصل): " شبث " والانسب ما اثبتناه هو من(س) و(م).

١٣٦

ولو كانت(١) في يد ثالث حكم لمن يصدقه مع اليمين، ولو صدقهما فلهما ويحلفان، ولو دفعهما اقرت في يده بعد يمينه.

ولو أقام أحدهما بينة حكم له، ولو أقام كل بينة، فإن أمكن التوفيق وفق، وإلا تحقق التعارض، فإن كانت(٢) العين في يدهما قضي لهما، وإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي، إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، ولو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى، ولو كانت في يد غيرهما قضي لاعدلهما، فإن تساويا فلاكثرهما، فإن تساويا اقرع وحلف الخارج، فإن امتنع احلف الآخر وأخذ، وإن نكلا قضي لهما.

والشاهدان كالشاهد والمرأتين، وهما أولى من الشاهد واليمين، ولو تداعيا زوجية اقرع مع البينتين، والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، وبالاقدم أولى من القديم، وبالملك أولى من اليد، بسبب الملك أولى من التصرف.

ولو شهدت بملكه في الامس لم تسمع حتى يقول: وهو ملكه في الحال، أو لا أعلم زواله، ولو قال: لا أدري زال أم لا لم يقبل، أما لو قال: هو ملكه بالامس اشتراه من المدعي عليه، أو أقر له به، أو غصبه المدعي، أو استأجر منه قبل، ولو شهد بالاقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض ببقاء الملك(٣) في الحال، ولو قال المدعي عليه: كان ملكك بالامس انتزع من يده، ولو شهد أنه كان في يده بالامس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال، ولو ادعى ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل قطعا أو ظاهرا سقطت بينته.

ولو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ وأنكر احلف، ولو كان كبيرا فأنكر احلف وحكم بالحرية، ولو سكت جاز ابتياعه وإن

_____________________

(١) في(م): " كان " وكذا في حاشية(س): " كان خ ل ".

(٢) في حاشية(س): " كان خ ل ".

(٣) في(س) و(م): " وان لم يعترض لملك ".

١٣٧

لم يقر على إشكال، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضى عليه، وإن اعترف لاحدهما حكم له(١) .

ولو تداعيا ثوبين في يد كل منهما أحدهما وأقاما بينة حكم لكل منهما بما في يد الآخر، ولو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له، فإن أقام الذي كانت في يده بينة أنها له لم يحكم على رأي، أما لو أدعى ملكا لاحقا فالوجه القضاء له.

ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة، فإن فقدت حلف كل لصاحبه وحكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لاحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا على رأي، وحكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم بينهما ما يصلح لهما على رأي.

الفصل الثاني: في العقود

لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة، وادعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد الوقت، فالقول قول المتسأجر مع يمينه، فإن أقاما بينة حكم ببينة المؤجر على رأي، وبالقرعة على رأي، للتعارض، ولو تقدم تاريخ أحدهما بطلت الاخرى.

ولو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال بل آجرتك البيت بها واتفق التاريخ اقرع، سواء أقاما بينة أو لا، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته، وبإجارة الدار بالنسبة من الاجرة.(٢)

ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم للسابق، ولو اتفقا حكم للاعدل، فالازيد، فمن تخرجه القرعة مع يمينه، ولا يقبل قول البائع لاحدهما، ويعيد الثمن على الآخر، ولو امتنع الخارج بالقرعة من اليمين احلف الآخر وأخذ، ولو امتنعا قسمت، ويرجع كل بنصف الثمن، ولكل خيار الفسخ، فإذا فسخ أخذ الثمن وأخذ الآخر العين.

_____________________

(١) في(الاصل): " وان اعترف لاحدهما حكم له وان اعتراف لاحدهما قضى له " والظاهر أنه تكرار والله أعلم.

(٢) في(م): " ولو ادعيا "

١٣٨

ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة، فإن اعترف لاحدهما قضي له عليه بالثمن، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين أيضا، وإن أنكر واختلف التاريخ، أو كان مطلقا قضي بالثمنين أيضا، وإن اتفق اقرع، ويقضي للخارج مع يمينه، فإن نكل احلف الآخر، فإن نكلا قسم الثمن بينهما.

ولو ادعى شراؤه من زيد وإقباض الثمن، وادعى آخر شراؤه من عمرو والاقباض، وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتاريخ، احلف من تخرجه القرعة وقضي له، فإن نكل احلف الآخر، فإن نكلا قسم بينهما ورجع كل على بائعه بنصف الثمن، ولو فسخا صح ورجعا بالثمنين، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع.

ولو أقام العبد بينة بالعتق، وأقام آخر بينة بالشراء واتحد الزمان اقرع، فإن امتنعا من اليمين تحرر نصفه والآخر للمدعي، فإن فسخ عتق أجمع، وفي السراية إشكال، ينشأ: من قيام البينة بمباشرة العتق، ومن الحكم بالعتق قهرا.

ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر، فإن شهدت بينته بالملكية له أو للبائع بالتسليم انتزعت له، وإلا فلا على رأي.

ولو أقام بينة بإبداع ما في يد الغير منه، وآخر بينة باستيجار القابض منه، اقرع مع التساوي.

ولو قال: غصبني(١) ، وقال الآخر:(٢) أقر لي بها، وأقاما بينة، وحكم للمغصوب منه ولا ضمان.

_____________________

(١) في(س) و(م): " غصبتنى ".

(٢) في(م): " آخر "

١٣٩

الفصل الثالث: في الميراث

لو ادعى ابن المسلم تقدم اسلامه على موت أبيه وصدقه الآخر وادعى لنفسه ذلك، فأنكر الاول، احلف على نفي العلم بتقدم اسلام أخيه على موت أبيه وأخذ المال، وكذا المملوكان لو اعتقا واتفقا على تقدم عتق أحدهما على الموت واختلفا في الآخر، أما لو أسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان، فادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والآخر التأخر، فالتركة بينهما.

ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولاخيه الغائب بالارث وأقام بينة كاملة، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف، ولو لم تشهد بنفى الوارث سلم إليه النصف بعد البحث والتضمين، وبقي النصف الآخر في يد الغير، أو سلمه الحاكم من ثقة.ولو ادعت الاصداق وادعى الولد الارث وأقاما بينة حكم للزوجة.ولو أقام كل من العبدين الثلث(١) بينة بعتق المريض له اقرع.

ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم، ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة، والوجه عتق الاول وثلثي الثاني.

الفصل الرابع: في نكت متفرقة

البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة، فلو شهد على دابة فنتاجها قبل الاقامة للمدعي عليه، والثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين.

وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع؟ إشكال، فإن قلنا به، فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الاول أيضا، والوجه عندي عدم الرجوع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على شرائه.

ولو ادعى ملكا مطلقا، فذكر(٢) الشاهد الملك وسببه لم يضر، فلو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى.

_____________________

(١) الثلث صفة لكل، أى: لو كان كل واحد من العبدين بقد ر الثلث من تركة الميت وقد أعتق أحدهما في مرضه فأقام كل من العبدين بينة بأنه الثلث فانه يقرع بينهما.

(٢) في(م): " وذكر ".

١٤٠