تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي17%

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي مؤلف:
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 453

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 453 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258460 / تحميل: 8128
الحجم الحجم الحجم
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يخصها من الدين (2)

___________________________________________________________

وفي الثانية الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده وفي الثالثة والرابعه، الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فح لا مجال لتفصيل صاحب الجواهر قدس سره بين ما كان بلفظ الجمع كالثياب فالجميع وبلفظ الواحد فواحد يغلب نسبته اليه ومع التساوي يكون الوارث مخيراً مع احتمال القرعة.

(2) اختلف كلام الاصحاب في انتقال المال في الدين المستغرق للتركة وفي ما يقابل الدين في غير المستغرق الى ورثة الميت بعد عدم المانع من الانتقال في الزائد عما يقابله بل نقل عليه الاجماع فجماعة على الانتقال وفريق آخر على بقائه على ملك الميت وهناك بعض التفصيلات، وكل استند في مختاره الى وجوه وادلة بعد الاجماع بقسميه كما في الجواهر على تعلق الديون بامواله في الجملة وعدم انتقالها الى الديان.

وعمدة مستند الاولين اطلاق بعض آيات الارث كقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عن التذكرة من عدم بقاء المال بلا مالك وعدم كونه للغرماء ولا الميت لكون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم كالمملوكية كما لا يدخل في ملكه جديداً، واما قضاء الدين من ديته وما يقع في شبكته بعد موته اعم من ملكيته والاجماع على عدم دخوله في ملك غير الوارث فلا ينتقل الى الله ايضاً بالملكية المتعارفة.

١٢١

وما استند اليه الفريق الثاني ما ذكر من عدم دخوله في ملك الغرماء، والميت قد انقطع ملكه وزال وظاهر الاية المباركه من بعد وصية يوصي بها او دين فملك الوارث انما هو بعد قضاء الدين وصحيحة او موثقة 1 - عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه (لزمه) من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له، قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة وصحيح 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين.

وموثقة 3 - زرارة في العبد المأذون للتجارة فاستدان فمات فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال عليه السلام ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.

فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يده عن دين (اموال)

____________________

1 - ئل 6 الباب 21 ابواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 10 ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 13 الباب 31 ابواب الدين الحديث 5.

١٢٢

الغرماء رجعوا الى (على) الورثة فيما بقي سهم ان كان الميت ترك ثلثاً (شيئاً) قال وان فضل (من) قيمة العبد وما (كان) في يده عن دين الغرماء رد على الورثة كما استند ايضاً الى السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء دين الميت، وليس الا لعدم دخوله في ملك الورثة وكونه على حكم مال الميت.

ونوقش في ادلة الطرفين، ففي مستند الاولين بتقييد الايات بالايات الاخر ومنع عدم قابلية الميت للملك والا بقي الكفن ومؤنة التجهيز بلا مالك وهكذا دية الجناية بعد الموت والعين الموصى بدفعها اجرة للعبادة، ويمكن الخدشة كما عن مع صد والتزمه في الثلث الموصى به بانتقالها الى الوارث لازم الصرف الى الجهة الخاصة ولا يتأتى في تركة الحر الذي لا وارث له غير مملوك فيشتري ويعتق ويعطى الباقي واحتمل في الاخير انتقاله الى الامام ثم الشراء والعتق تفضل منه عليه السلام.

وقرر الدليل الشيخ الانصاري قدس سره في ما كتبه والحق ملحقاً ببيعه في الطبع بوجه آخر، ملخصه انه لا ريب في تحقق الوراثة لجميع التركة بعد اداء الدين من الخارج او ابراء الديان او تبرع الاجنبي وليست الوراثة الا انتقال المال من الموروث الى الوارث بلا واسطة، فلو كان المال خارجاً بموت الموروث عن الملكية لم تتحقق الوراثة.

وفي مستند الاخرين باحتمال ظهور الايات في دفع المزاحمة للدين والوصية بالتقسيط بان اللازم تأخر قسمة الارث عنهما وان تقدير السهام بعد الدين والوصية فالمأخذ للارث انما هو بعدهما ولا تعرض

١٢٣

لمالك مقدار الوصية ومقابل الدين فمرجعها ومساقها مساق ما ورد في انه يبدء بالكفن ثم الدين والوصية ثالثاً ثم سهام الارث، وفي الروايات مع الفض عما فيها من اطلاقها لما اذا لم يكن الدين مستوعباً وهو خلاف ما هو المعروف المشهور فاللازم تقييدها اما بالدين المستوعب او تقييد جواز التصرف او استقرار الملك باداء الدين.

كما ان السيرة لو ثبتت فيمكن الالتزام بكون الاصل للوارث ولزوم اداء الدين من ثمرته وكيف كان فالّذي يمكن ان يقال بعد ملاحظة آيات الارث المتقدمة هو انتقال مازاد على الدين والوصية الى الوارث بلا شبهة، واما ما قابلي الدين والوصية في غير المستغرق وفي جميع المال فيه فآيات استثناء الدين والوصية لو ناقشنا في دلالتها وصارت مجملة بلحاظ البعدية فلا اقل من عدم جواز تصرف الوارث قبل الاداء والضمان وتبرع الاجنبي.

واما عدم الانتقال رأساً فلا مقيد للايات المطلقة مثل قولى تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بل في بعض الروايات دلالة واضحة على الانتقال كصحيحة الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال من مات وترك ديناً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال واما الروايات فدلالة موثقة عباد وصحيحة سليمان وموثقة زرارة على عدم انتقال ما قابل الدين والوصية الى الوارث واضحة، نعم اذا ادوا كما في رواية عباد اوضمنوا كما في رواية زرارة فلهم الحق، غاية الامر تقييدها بالمستغرق

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب ضمان الجريرة والامامة الحديث 4.

١٢٤

ونظيرها ما 1 - ورد من ان اول شيء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وما رواه محمد بن 2 - قيس قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله تعالى وح فسواء قلنا بانتقال التركة الى الوارث في المستغرق وغيره ام قلنا ببقائها على ملك الميت فلا يجوز للورثة التصرف في ما قابل الدين والوصية في كلا الموردين.

نعم على الاول يكون المال متعلقاً لحق الديان فلا يجوز التصرف المتلف مطلقاً وغير المتلف مع عدم الاداء والضمان فيكون نظير حق الرهانة وان استشكل استفادة كون حق الغرماء نظيره بعض الاعاظم من اساتيدنا ومما يدل على جواز التصرف في غير المستغرق صحيح البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج حيث سئل في الأول 3 - عزوجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي الثاني ان كان 4 - يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال، فتلخص مما ذكرنا انه على كلا القولين في الدين المستغرق لا يجوز التصرف قبل الاداء اوما هو بمنزلته وظهر وجه ما قاله الماتن قدس سره من قوله فكها المحبو بما يخصها من الدين فان الدين قبل الارث والحبوة من الارث

____________________

1 الى 3 - ئل 13 الباب 28 - 29 كتاب الوصايا الاحاديث 1 - 2.

4 - ئل 13 الباب 29 كتاب الوصايا الحديث 2.

١٢٥

واذا كان مستغرقاً لبعضها (1) كما اذا كان دينه عشرة دراهم وكان مازاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بدرهمين (2) واذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم

___________________________________________________________

لكن لا يخفى انه بناء على الانتقال واما بناء على عدمه قبل اداء الدين فلا يتم كما اختاره المحقق القمي في جامع شتاته بلا فرق بين المستغرق وغيره، بل لوفكها المحبولا ينتقل اليه الا ما يخصه من السهم لووزع على الكل.

(1) قد تقدم الكلام في مقابل الدين والوصية، واما الزائد فلا اشكال في انه ينتقل الى الورثة وهل يجوز لهم التصرف قبل اداء الدين والوصية قيل نعم وقيل لا، ولكن الحق مع المجوزين سواء قلنا بشركة الديان مع الورثة ام لم نقل.

وفي الصورة الأولى وان كانت القاعدة تقتضي منع الوارث من التصرف ولكن روايتا البزنطى وابن الحجاج المتقدمتان تدلان على الجواز، كما ان عدم جواز التصرف في المستغرق اذا لم يكن لاداء الدين والا فلا مانع منه كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

(2) مبني ما اختاره هنا وما تعرض له في الفرض الاتي من قوله بان كان الدين ثمانية او اقل خلصت الحبوة الخ ما اشار اليه في ذيل المسئلة انه مع المزاحمة يقدم الكفن وغيره عليها ومع عدمها تقدم عليه، وفي قباله قول آخر بتقسيط الدين والكفن ومؤنة التجهيز عليها وعلى غيرها بالنسبة وتوزيعها كما اختاره السيد الخوئي والاستاد

١٢٦

العلامة الشاهرودي قدس سره وهو مختار المحقق القمي وارتضاه صاحب الجواهر اواخر كلامه في منع الزوجة من ارث الارض مع اعترافه بكون عمل من عاصرهم على خلافه ولكنه قدس سره قوى في باب الحبوة مختار المصنف واستوجه خروج الدين غير المستغرق والوصية بالمأته مثلا والكفن من غير اعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق ادلتها، ولان تنفيذها من غيرها مشترك ايضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها فانه خاص بالمحبو وفي المستغرق استظهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق ادلته عليها.

وكيف كان فمبنى القولين على تقديم احد الدليلين على الاخر ولا يبعد ما اختاره الماتن لعدم خلو الميت غالباً عن دين غير مستغرق واحتياجه الى الكفن ومؤنة التجهيز فلا بعد في تقديم ادلة الحبوة على ادلتها واختصاص ساير التركة بخروجها منه دون اعيان الحبوة لقوة هذا الظهور بالنسبة الى ظهور التوزيع، فالمال في رواية السكوني ساير التركة غير الحبوة ولا ينافي ذلك جعل الميراث ومنه الحبوة على اثر الوصية التي هي اثر الدين فيها وفي رواية ابن قيس.

لكن مع ذلك لا اطمينان بهذا الظهور بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله في الروايتين ان الميراث بعدها كون الحبوة ايضاً شريكة في توزيع الدين ومؤنة التجهيز عليها، ويدفع هذا الظهور ان النسبة بين ادلة الحبوة ودليل تقديم الكفن والدين والوصية على الميراث عموماً من وجه اذ قد يكون على الميت دين او يحتاج الى الكفن ولا ولد له او يكون انثى اولم يخلف مادة حبوة كما انه قد يكون حبوة

١٢٧

او اقل خلصت الحبوة للمحبو مجاناً وكذا الحكم (1) في الكفن وغيره من مؤنة التجهير فمع مزاحمته لها او لبعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

(مسئلة 10) اذا اوصى الميت بها او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها (2)

___________________________________________________________

بلاكفن مثل ما اذا غرق في البحر او ذهب به السيل او حرق اوصار اكيل السبع ولا دين عليه ولا وصية.

وفي مادة الاجتماع يكون دليل الحبوة اظهر لنصوصيتها بالنسبة الى الثياب والمصحف والخاتم والسيف واطلاقها لما اذا كان دين او احتاج الى الكفن او اوصى بمال بخلاف ادلة تقديم الكفن والدين والوصية فشمولها لمواد الحبوة بالاطلاق ولا نصوصية فيها لشيء خاص وانما يقدم على الميراث بعنوان عام كقوله عليه السلام اول ما يبدء به من المال الكفن.

فح نأخذ بنص دليل الحبوة ونقدمه على تلك الا في صورة المزاحمة، وعليهذا فدليلها بمنزلة الاستثناء من ما يقدم عليه الكفن والدين، وخلاصة الامر ان مقالة المصنف قدس سره اظهر وعلى القول الاخر الذي هو مختار القمي والشاهرودي قدس سرهما والخوئي فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث وهكذا في قوله قدس سره خلصت الحبوة يكون على مختارهم فكها بدرهمين وثلثي درهم.

(1) قد ظهر وجهه مما مرّ مفصلا.

(2) لما دل على نفوذ الوصية ولا يبقى معه موضوع للحبوة،

١٢٨

واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها (1) واذا اوصى بمائة دينار فان كانت تساوى ثلث الباقي او تنقص عنه نفذت الوصية

___________________________________________________________

نعم ينبغي تقييده بما اذا لم تزد على الثلث والا توقف على اجازة المحبو، ويحتمل عدم توقفه على الاجازة ونفوذها مطلقاً بناء على ما سيجيء الاشارة اليه من كون الحبوة للميت مع ثلث امواله الاخر ولكن المبنى ضعيف وما في الجواهر وكذا النجاة من اعطاء المحبو خاصة ما قابل ثلثيها من الثلث ضعيف كضعف ما علله به في الأول من ان الوصية انما كانت بماله دون باقي الورثة.

(1) لاستظهار الثلث من المال الذي فيه ثلثه واما اعيان الحبوة فجميعها له فله اعيانها والثلث من غيرها فلا ينصرف اليها وان حبي بها ولده الأكبر، وفيه كما في الجواهر ان المتجه ح انه لو اوصي بعين من اعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لان الفرض كونها له مع الثلث وهو خلاف ما صرح به بعضهم، اقول تصريح بعضهم بخلافه لا يكون دليلا على الضعف بل اللازم حمل الكلام على ما هو ظاهره والظاهر ان الوصية بثلث المال لا يخرج منه الحبوة الا بالتصريح كما استظهر قدس سره في جواهره اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصية به لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك.

نعم ما استدركه بقوله نعم الاولى بل الاحوط اخذ ثمن ثلثها من المحبو ودفع نفس الاعيان اليه جمعاً بين الحقين ومراعاة الدليلين الا انه كما ترى، ثم انه قد ظهر من مطاوى ما ذكر ان على قول الاخرين يخرج الثلث من الحبوة وغيرها بالنسبة للاطلاق كما لو صرح بذلك

١٢٩

من غيرها (1) وان كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة الا ان يدفعها المحبو ولو كانت اعيانها او بعضها مرهوناً ففي وجوب فكها على الوارث وجهان (2) اوجههما الاول، نعم لو لم يفكها لم يكن للمحبو اخذها لان حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبوفكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين اشكال.

___________________________________________________________

والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

(1) لما ذكرنا سابقاً بالنسبة للدين والكفن كما ظهر الوجه لقوله اخرجت الزيادة من الحبوة وكذا قوله الا ان يدفعها المحبو على ما تقدم في الدين، واما على القول الاخر فتخرج المأته من مجموع التركة سواء الحبوة وغيرها بالنسبة.

(2) ينشأن من تقدم الدين على الميراث والحبوة منه وان اختص بها الولد الاكبر ومن كون الوارث اجنبياً بالنسبة اليها لعدم نصيب لهم منها اذا لم تكن مرهونة وانما المخاطب بالفك هو الولد الاكبر الذكر ولعله لذلك استشكل قدس سره في رجوع الاكبر الى الورثة بالدين، ولكن لا مجال للاشكال بعد تقدم الدين على الميراث ولو فرضنا عدم توزيعه على الحيوة في صورة عدم المزاحمة، الا ان يقال بانصراف آيات استثناء الدين الواردة في الميراث الى دين غير الحبوة ففيها لا اطلاق لها وحيث انها له فلا رجوع على الوارث.

وفيه انه نقض لا وجهية الوجه الاول وهو وجوب الفك على الوارث، ويمكن كون نظره قدس سره في اشكال الرجوع انه ح يكون بمنزلة المتبرع باداء الدين فلا يرجع على الوارث وهو في محله

١٣٠

(مسئلة 11) لا فرق (1) بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة (2) وفي مثل الجورب والحزام والنعل تردد (3) ولا يتوقف (4) صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك، نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة (5) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات

___________________________________________________________

لكنه لا يخ من كلام فتدبر جيداً ولقد اجاد السيد الخوئي حيث اوجب فكها من مجموع التركة.

(1) للاطلاق.

(2) قد يستشكل فيها وفي المنطقة والخف وما في معناها مما يتخذ للرجلين واليدين احياناً للاصل او خروجها عن الثياب والكسوة في باب الكفارات وفيه ان نظر الاصحاب عدم الاكتفاء بالقلنسوة بل لابد من ثوب او ثوبين ساترين للبدن ولا ينافي ذلك عد مثل القلنسوة جزءاً من الكسوة الكاملة.

(3) من عدم صدق الثياب عليها ومن قوة احتمال اندراجها في الكسوة.

(4) لصدق كسوته وثياب جلده على ما اعد للبس ولم يلبس بخلافاً للجواهر والنجاة ووافقه عليه السيد الطباطبائي قدس سره فاستظهر عدم الاندراج.

(5) لعدم الصدق بلا اشكال.

١٣١

الحرب اشكال (1) بل الاظهر العدم (2) ولا يدخل (3) مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، نعم لا يبعد تبعية (4) غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (5) وان كان الدخول اظهر (6) واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (7) ولو كان اعمى فالمصحف ليس

___________________________________________________________

(1) من انصراف الكسوة والثياب الى ما يلبسه وقاية للحر والبرد وستراً للعورة جرياً على ما هو المتعارف، ومن كونها لباساً وكسوة ولو لضرورة الحرب كما اذا احتاج الى لبس شيء مرتين في السنة او مرات كملابس السلام بالنسبة للوزراء.

(2) لمساعدة العرف على عدم كونها كسوة ونياباً.

(3) لعدم كون الاول ثوباً ولا يصدق عليها الكسوة وعدم دخول الباقي في الاربعة وان اشتمل بعض الروايات على السلاح ومن هنا يظهر وجه الاحتياط.

(4) لمساعدة العرف على ذلك.

(5) ينشأ من انصراف الكسوة والثياب الى ما يحل لبسه للاب والولد ومن الاطلاق وحرمة اللبس لا تكون قرينة على العدم ولا مقيدة للاطلاق ولا موجبة للانصراف.

(6) لما عرفت.

(7) لانصراف السيف الى ما يفيد صاحبه باستعماله بنفسه لا ما يكون بالنسبة اليه كمال التجارة.

١٣٢

منها (1) نعم لوطرء ذلك اتفاقاً وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسئلة 12) اذا اختلف الذكر الاكبر وساير الورثة في ثبوت الحبوة اوفى اعيانها اوفى غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد اوفى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم (2)

___________________________________________________________

(1) لما عرفت في السيف من الانصراف، نعم قد يقع الاشكال في خروج المصحف الذي اتخذه الاعمى للحفظ والحرز والبركة والاستصحاب في السفر لكونها غايات تقصد من اتخاذه كما قد يشكل خروج المصحف الذي اتخذه لنفسه وقرء منه او كان بصدد القرائة ثم عمى وهكذا السيف ثم قطع يداه ولا يبعد الدخول في الجميع ولو شككنا فيجرى الاستصحاب التعليقي او التنجيزي.

(2) لا اشكال في جواز الرجوع ونفوذ حكم الحاكم ولو كان مخالفاً لاجتهاد احد المتخاصمين او مجتهده الذي يقلده في الشبهة الحكمية لاطلاق دليل نفوذ القضاء، بل لا ينفذ قضاؤه لنفسه للاجماع المدعى في كلام صاحب العروة 1 - ولما ذكره وحاصله انصراف اخبار الرجوع الى غير المتحاكمين فاللازم كون الحاكم غيرهما، نعم هل له العمل بفتواه لو كان هو الولد الاكبر ويرى لنفسه الحبوة مجاناً او قبل الثلث اذا يرى من منازعيه المخالفة اجتهاداً او تقليداً ام لا؟ بل اللازم الترافع، الظاهر العدم.

____________________

1 - كتاب القضاء مسئلة 13 فصل شرايط القاضي.

١٣٣

(مسئلة 13) اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها (1) ولا يخلو من وجه وان كان لا يخ من اشكال (2).

(مسئلة 14) المراد بالاكبر الاكبر ولادة (3) لا علوقاً (4)

___________________________________________________________

(1) لصدق افعل التفضيل على الواحد والمتعدد وان انسبق اولا الواحد.

(2) حكى عن ابن حمزة في ثبوتها للاكبر اشتراط فقد آخر في سنه فمع وجوده لا حبوة لتبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد ولان مع التعدد لا يصدق على كل واحد استحقاق ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد ليس عينه واجيب بان الاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت الواحد الا نصف مصحف او نصف سيف مثلا وكان الاكبر واحداً، لكن مناسبة الحكم والموضوع ربما تكون قرينة القول المشهور فتامل جيداً.

(3) كما هو الظاهر المتبادر منه ولا مخالف يظهر في المسئلة

(4) لرواية وردت بذلك ولكنها مهجورة لم يعمل بها رواها 1 - على ابن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر؟ فقال الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر، اما تعلم انها حملت بذاك اولا، وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا، فالذي خرج اخيراً هو اكبرهما.

____________________

1 - ئل 15 الباب 99 احكام الاولاد الحديث 1.

١٣٤

واذا اشتبه فالمراجع في تعيينة القرعة (1) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي (2) فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (3) فضلا عن اشتراط بلوغه (4) حين الوفاة والقول (5) بالاشتراط ضعيف (6).

___________________________________________________________

(1) لعموم دليلها لكل امر مشتبه او مشكل والقدر المسلم من دليلها ما اذا كان هناك واقع متعين لولاها واما اذا لم يكن تعين في الواقع فيشكل العمل بها لعدم تعيينها غير المعين وليس عمل الاصحاب بها جابراً لضعف دلالتها لمنعه اللهم الا نادراً.

(2) لتبادره منه وعدم انسباق ولد الولد منه خصوصاً على قول من يجعل الحبوة في قبال قضاء الصلاة والصوم فلا يجبان على غير ولد الصلب فلا حبوة له.

(3) للاطلاق وعدم ما يصلح للتقييد عداما يتوهم من الانصراف الى المنفصل وهو مردود وح فلا فرق بين كونه مضغة او علقة وبين كونه جنيناً تاماً لصدق الولدية في جميعها ولو بعد الولادة كشفاً، وما عن الروضة من امكان الفرق بين كونه جنيناً تاماً وبين كونه مضغة وعلقة لتحقق الذكورية في الواقع حين الموت في الاول وعدمها في غيره ضعيف لما عرفت والا فالولد لا يتحقق له مصداق الا بالولادة اياً ما كان.

(4) لما اشرنا اليه من الاطلاق وعدم المقيد.

(5) حكى عن صريح ابن حمزة وظاهر بن ادريس احتجاجاً بكون الحبوة عوض القضاء وهو منتف في الصبي.

(6) لمنع المبني اولا وعلى فرض التسليم فيكلف به الصبي

١٣٥

(مسئلة 15) قيل (1) يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال (2) بل الاظهر (3) عدمه وقيل (4) يشترط ان يخلف الميت ما لا غيرها وفيه تأمل (5).

___________________________________________________________

بعد البلوغ.

(1) القائل هو ابن حمزة وابن ادريس على ما حكى عنهما.

(2) لعدم اشارة اليه في روايات المقام.

(3) كما سبق في اوائل بحث الحبوة.

(4) كما عن صريح جماعة بل عن المشهور كما عن لك واختاره المحقق القمي مستدلا عليه بظهور الحبوة لما اذا كان لغير صاحب الحبوة شيء وكذلك له ويكون ذلك مزية له على غيره مع اعترافه قدس سره بعدم وقوفه على لفظ الحبوة والحباء في النصوص لكنه لما كان مظنة الاجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال ثم اضاف اليه التبادر من الاطلاقات وان الغالب ان للميت مالا سوى الحبوة مع انه يصيرح كالاستثناء المستغرق اذ هو تخصيص لايات الارث الى ان لا يبقى شيء.

(5) لما عرفت سابقاً ولما يرد على ما ذكره القمي قدس سره بعدم كون الظن حجة وعلى فرضه ليس الاجماع يحتج به الا اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم الممنوع في المقام، كما ان التبادر ممنوع صغرى وكبرى في ما اذا كان منشأه غلبة الوجود ويدفع ما ذكره اخيراً انه لا مانع من التخصيص اذا قام الدليل ولا يكون كالاستثناء المستغرق اذ هو اخراج بعض الافراد عن العام كما اعترف بكون الغالب ان

١٣٦

(مسئلة 16) يستحب (1) لكل من الابوين اطعام الجد

___________________________________________________________

يخلف مالا سوى الحبوة وح ففي غير الغالب لا مانع من التخصيص ولا يكون من المستهجن فتأمل جيداً.

(1) الظاهر ان القول بالاستحباب مبتن على عدم ايراثهما مع وجود ولديهما كما هو مذهب الاكثر لو لا الكل وانما المخالف ابن الجنيد في ظاهر بعض عبائره وربما نسب الى الصدوق والكليني قدس سرهما، واحتج لابن الجنيد بمشاركتهما (اي الجد والجدة) للابوين في النسبة التي اخذوا بها الميراث وهي الابوة مؤيداً ذلك ببعض الروايات كما في جامع الشتات كحسنة 1 - عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابان بن تغلب قلت اصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان ليس لامك شيء.

فقال ابو عبد الله عليه السلام سبحان الله اعطها السدس وما رواه 2 - اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في ابوين وجدة لام قال للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب واستشكل عليه بعدم مطابقة دليله لمذهبه ان اراد المساواة في السهم الا في النادر كما اذا ترك ثلاثة اجداد وبنتاً فسهم كل يساوى السدس (اقول) في هذه الصورة ايضاً لا يتم لكون السدس للاب ومع عدمه فلاطعمة كما سيجيء الا ان لا يشترط ذلك ابن الجنيد.

كما انه اشكل بعدم مطابقته للشرع في كون ميراثهما (اي الابوين) على سبيل الفرض غالباً لواراد مجرد المشاركة في الارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، الحديث 6 - 10

١٣٧

وشفع الاشكال بمنع المشاركة في الاسم لصحة السلب عرفاً وتحمل الروايتان على الطعمة المستحبة واما حجة الصدوق فيمكن ان يكون صحيح 1 - سعد بن ابي خلف سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال عليه السلام للجد السدس والباقي لبنات البنت وهذه الرواية مع ما نقل عن الشيخ وابن فضال انها مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافها (يعني ان الجد لا يرث مع ولد الولد ولذلك حملت على التقية على فرض ارادة الجد للميت مع البنات للبنت والا فيمكن حملها على جد البنات وهو ابو البنت فلا تخالف شيئاً من الاصول لا تدل على تمام مدعى الصدوق فما نقل عنه وعن ابن الجنيد والكليني قدس اسرارهم ضعيف مخالف للمشهور بل للاجماع المحكى عن غير واحد.

فالاصح الاقوى ما عليه المعظم من استحباب الطعمة ويدل عليه بالنسبة الى عدم ارثهما مع الاب والام ومن في مرتبتهما آية اولى الارحام اذ لا اشكال في اقربية الوالدين منهما وآيات ارث الوالدين مع الولد وبدونه على نحو الاختصاص بهما معه او بدونه مع عدم كونهما ابوى الميت ولو بقرينة ما ورد من روايات عدم فرض الله للجد والجدة شيئاً كما يدل عليه طوائف متعددة من الروايات عامة وخاصة.

فمن الاولى ما دل على عدم اجتماع غير الزوج والزوجة مع الوالدين والولد وهي عديدة منها معتبرة الكليني قدس سره 2 - عن ابي ايوب الخزاز وغيره عن ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الحديث 15.

2 - ئل 17 الباب 1 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 1

١٣٨

مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة ومنها ما رواه 1 - هو ايضاً عنه عليه السلام اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترك واحداً من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل يستفتونك في الكلالة بضميمة ما دل على كون الجدين في مرتبة الكلالة.

ومنها ما في احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام على الرشيد بقول 2 - علي بن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثى لاحد سهم الا للابوين والزوج والزوجة ومنها ما في حديث 3 - زرارة المفصل عنهما عليهما السلام ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة.

ومن الثانية معتبرة 4 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من امها وابيها وجدها ابا امها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته ولا يعطي الاخوة شيئاً وما رواه ابو بصير 5 - عنه عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال فقال حجب الاب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء وصحيح الحميري 6 - حيث كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث - 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 5 - 8 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 14 - 2 - 3

5 - 6 - ئل 17 الباب 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3 - 4

١٣٩

ومابقي للابوين.

فظهر بما ذكرنا وجه الامر في غير واحد من الروايات الامرة او الحاكية لامر المعصوم او فعله باعطائه او اعطائها السدس وانه على الاستحباب مثل ما رواه محمد بن يعقوب قدس سره في معتبرة جميل 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ومعتبرته الثانية 2 - عنه عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

وما رواه زرارة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً وروايته الثانية 4 - ان نبي الله اطعم الجدة السدس طعمة وما رواه 5 - اسحاق بن عمار في حديث ان لله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك وما رواه ايضاً 6 - جميل عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية وما رواه 7 - ابن ابي عمير عن جميل فيما يعلم اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما (لو جعل من روايات الباب والا فتحمل على التقية) وروى 8 - قاسم بن الوليد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً فاجاز الله ذلك له وقريباً منه روى 9 - قاسم بن محمد الى غير ذلك من الروايات.

____________________

1 الى 6 ئل 17 الباب 20 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

7 الى 9 ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 12 - 13 - 16.

١٤٠

١٢٥ - الحسين بن أبي غندر

كوفي(١) يروي عن أبيه، عن ابي عبداللهعليه‌السلام (٢) ويقال: هو عن موسى بن جعفرعليه‌السلام له كتاب(٣) . أخبرناه محمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أحمد إبن محمد بن الحسن بن سهل قال: حدثنا أبي عن جده الحسن بن سهل قال حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه عن صفوان بن

____________________

(١) ويكنى بأبي عبدالله كما في كامل الزيارات ٦٨ / ٢٢ / ١ كناه به صفوان، وجعفر بن عيسى بن عبيد الله. ثم أنه يشير إلى وثاقته رواية صفوان من أصحاب الاجماع، وممن لا يروي الا عن ثقة كما قيل، ورواية ابن قولويه عنه في كامل الزيارات.

(٢) أي فلا يروي عنه (ع) بلا واسطة، مع أن الشيخ روى في التهذيب ج ٢٦٠٤ والاستبصار ج ٢ / ٩٠ باسناد موثق أو صحيح عن أبي داود المسترق، وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال لا بأس. ولا تنافيها روايته عن إبن أبي يعفور قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الكحل للصائم فقال: لابأس به إنه ليس بطعام يؤكل.رواه في التهذيب ج ٤ / ٢٥٨، وصا ٢ / ٨٩، لعدم الاتحاد، وتعدد السؤال، وكثرة رواية أصحاب إمام عنه وعن أصحابه عنه أيضا ومن ذلك يظهر عدم دلالة روايته عن أبيه لو ثبتت على عدم روايته عنه (ع) بلا واسطة وتحقيق ذلك في طبقاتنا.

(٣) وكان كتابه من الاصول. قال في الفهرست(٥٩). الحسين إبن ابي غندر، له أصل. (*)

١٤١

يحيى عن الحسين بن أبى غندر به(١)

١٢٦ - الحسين بن مهران بن محمد بن أبى نصر السكونى(٢)

روى عن(٣)

____________________

(١) ضعيف بأحمد بن محمد بن الحسن بن سهل، وبأبيه، وبجده المهملين في الرجال.وفي الفهرست: أخبرنا به الحسين بن إبراهيم القزويني عن أبي عبدالله محمد بن وهبان الهناني عن أبي القاسم علي بن حبشي عن أبي المفضل العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر. قلت: طريقه ضعيف باهمال رجال السند غير صفوان بل وعلي إبن حبشي.

(٢) تقدم ذكر نسبه في أخيه إسماعيل ج ١ / ٣٥٧ وفيه: أنه كوفي، مولى.

(٣) قال الشيخ في أصحاب الصادق (ع) ١٦٩ / ٦٩: الحسين بن مهران الكوفي مولى.وروى الصدوق في الفقيه(٥٠١) باب(٢٧) الجراحات والقتل بين الرجال والنساء عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين إبن مهران عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة دخل عليها اللص وهي حبلى الحديث. قلت: الاتحاد غير بعيد مع إحتمال كون المراد به الحسين بن مهران أخا صفوان ولعله يأتي بعض الكلام فيه في أخيه صفوان بن مهران الجمال. ولا ينافي ذلك رواية عبدالله بن عثمان عن الحسين بن مهران عن اسحاق بن غالب عن أبي عبدالله (ع) ما في اصول الكافي ج ٢ / ٣٢١. (*)

١٤٢

أبي الحسن موسى(١) ، والرضاعليهما‌السلام (٢) ، وكان واقفا(٣) ،

____________________

(١) وذكره البرقي في أصحابه (ع)(٥١). وعن ابن الغضائري: الحسين بن مهران بن محمد بن أبي نصر ابوعبدالله واقف، ضعيف، له كتاب عن موسى (ع).

(٢) وذكره الشيخ في أصحابه وذكر الكشي والصدوق وغيرهما ما جرى بينه وبين الرضاعليه‌السلام . ذكرناه في كتابنا في اخبار الرواة ونشير إلى بعضها في المقام.

(٣) بل عرفت عن ابن الغضائري انه واقف، ضعيف.وكان الحسين بن مهران فيمن دخل من جماعة الواقفة على أبي الحسن الرضا (ع) وأنكروا عليه إمامته: منهم علي بن أبي حمزة البطائني وقد إحتجعليه‌السلام عليهم في مقالتهم ما رواه الصدوق في العيون ج ٢ / ٢١٣ / ٢٠ باسناده عن أبي مسروق. وكان الحسين بن مهران ممن يمشي شاكا في وقوفه ويعانده في الوقف وكان يكتب إليه: يأمره وينهاه، فأجابه ابو الحسن (ع) بجواب، وبعث به إلى أصحابه، فنسخوه، وردوا إليه لئلا يستره الحسين بن مهران ذكره الكشي في ترجمته(٣٦٨). ولذلك كله دعا عليه ابو الحسنعليه‌السلام فأجيبت دعوته فاشتد حاله وساء أمره. قال ابوعمرو الكشي في ترجمة البطائني(٢٥٥) خبر / ٧: علي بن محمد قال حدثني محمد بن احمد عن أبي عبدالله الرازي عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن (ع) قال: قلت: جعلت فداك اني خلفت ابن أبي حمزة، وابن مهران وابن أبي سعيد أشد أهل الدنيا عداوة لك، فقال لي: ما ضرك من ضل اذا إهتديت انهم كذبوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكذبوا المؤمنين (ع) وكذبوا فلانا، وفلانا وكذبوا جعفرا، وموسى، ولي بآبائيعليهم‌السلام أسوة فقلت: جعلت فداك إنا نروى: انك قلت لابن مهران: اذهب الله نور قلبك وادخل الفقر بيتك، فقال: كيف حاله وحال بنوه؟ فقلت: يا سيدي أشد حال هم مكروبون ببغداد، لم يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة فسكت الحديث. قلت: وفيه إيماء بعموم دعائه على بنيه أيضا. (*)

١٤٣

وله مسائل(١) أخبرنا أبوالحسين محمد بن عثمان قال حدثنا أبوالقاسم جعفر بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك قال: حدثنا الحسين بن مهران(٢) .

____________________

(١) وفي الفهرست (٥٧) له كتاب. وتقدم عن ابن الغضائري قوله: له كتاب عن موسى (ع).

(٢) صحيح بناء‌ا على وثاقة محمد بن عثمان من مشايخه. وروى في الفهرست كتابه عن حميد عن عبيد الله بن احمد بن نهيك عنه. وطريقه ضعيف بالارسال إلا ان يكون معلقا على طرقه إلى حميد. (*)

١٤٤

١٢٧ - الحسين بن عمر بن سلمان

أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا الحسن به حمزة قال: حدثنا إبن بطة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن الحسين إبن عمر(١) .

____________________

(١) ضعيف على كلام بابن بطة. ثم ان الظاهر: سقوط مثل قوله: له كتاب. أو (بكتابه) من نسخ الكتاب فان ذكره في كتاب موضع لذكر المصنفين خصوصا مع ذكر الطريق يقتضي ذلك. ثم ان الموجود في كتب غير واحد عن النجاشي ذكر (سليمان) مصغرا. وروى في أصول الكافي ج ٢ / ٣٥٦ / ٣ باب التعبير عن عدة من أصحابنا عن البرقي عن إبن فضال عن الحسين بن عمر بن سليمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

١٤٥

١٢٨ - الحسين بن المبارك

قال ابن بطة حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن الحسين إبن المبارك بكتابه(٢) .

____________________

(٢) وفي الفهرست(٥٦): الحسين بن المبارك، له كتاب، رويناه بالاسناد الاول (عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن إبن بطة) عن أحمد بن أبى عبدالله عن أبيه عن الحسين بن المبارك. قلت: طريقه ضعيف بابي المفضل، وبابن بطة. وطريق الماتن فيه ضعف بابن بطة. والظاهر انه معلق على سابقه فلا ارسال فلا حظ.

ثم ان الحسين المبارك لم يتميز في كلامهما حاله ولا طبقته إلا برواية محمد بن خالد البرقي من أصحاب الكاظم (ع) عنه ويقتضي ذلك كونه في طبقة أصحابه وأصحاب الصادقعليهما‌السلام .ويؤيده ما رواه في الكافي ج ٢ / ١٧٥، وفى التهذيب ج ٩ / ١٠١ / ١٧٥ عن أحمد إبن أبي عبدالله عن أبيه عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن شرب ألبان الاتن فقال: لابأس بها. ثم ان المشايخ رووا بأسانيدهم عن الحسن بن المبارك عن زكريا ابن آدم عن أبي الحسن الرضا (ع) فزعم غير واحد منهم المحقق الاردبيلي في الجامع: ان الحسن مصحف وأيده بما في نسخة من الكافي مصغرا مثل ما رواه في الكافي ج ٢ / ١٩٧، والتهذيب ج ٩ / ١١٩ / ٢٤٧ والاستبصار ج ٤ / ٩٤ / ٩، والتهذيب ج / ١ / ٢٧٩ / ١٠٧.قلت: التصحيف لا شاهد عليه ولاموجب لاتحاد ما هو المذكور في الاخبار مع المذكور في كلام النجاشي والشيخ بل يتميز الحسن بروايته عن أصحاب الرضا (ع) فيقتضي كونه في طبقة أصحاب الجواد (ع) وروى عنه يعقوب بن يزيد، ومحمد بن موسى بن عيسى أبوجعفر الهمداني، الذي يأتي في ترجمته ان القميين ضعفوه بالغلو وان إبن الوليد يقول: ان كان يضع الحديث. بل يستفاد تضعيفه من مواضع من النجاشي والفهرست. فالقول بالتعدد هو الاظهر والتمييز بما عرفت والله العالم. (*)

١٤٦

١٢٩ - الحسين بن سيف بن عميرة أبوعبدالله النخعي(١)

____________________

(١) المذكور في الاخبار وكتب الاصحاب بعنوان الحسين بن سيف ثلاثة: الاول: الحسين بن سيف البغدادي كما يأتي في طريق الفهرست إلى الحسين بن سيف بن عميرة وذكره ابن شهر آشوب في المعالم ٣٨ / ٢٣٤ وقال: له كتاب. ولا يتوهم إتحاده مع النخعي وان صدر من بعضهم فقد روى عن البرقي عن الحسين بن سيف البغدادي عن علي بن الحكم عن الحسين بن سيف كتاب وإنما نشأ ذلك من رواية البرقي عن الحسين ابن سيف النخعي أيضا فلا تغفل. الثاني: الحسين بن سيف الكندي العدوي الكوفى. ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (ع) ١٧٠ / ٧٦. الثالث: الحسين بن سيف النخعي ذكره الماتن والشيخ في الفهرست وقد عرفاه بكتابه. وهو كوفي كما يأتي في ترجمتي أخيه(٧٢٨)، وأبيه (٥٠٢) لكن في ترجمة أبيه: عربي، وفي أخيه: مولى. كان في طبقة أصحاب الرضا والجواد، والهاديعليهم‌السلام ولم أقف على روايته عنهمعليهم‌السلام ، نعم روى عن أصحاب الصادق والكاظم والرضاعليهم‌السلام ، فقد ورى عن أبيه (وهو ممن روى عن الصادق والكاظمعليهم‌السلام كما يأتي في ترجمته) كما في أصول الكافي ج ١ / ٤٤٤ / ١٦ باب مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي فروعه باب فضل الصلاة ص ٧٣ / ١٢، والتهذيب ج ٦ / ٣١ / ٥٧ باب فضل الكوفة وكامل الزيارات ٣٠ / ١١ عنه عنه سلمة بن الخطاب، ومحمد بن عبدالله الرازي الجاموراني وإبراهيم هاشم. وروى عن أخيه الاكبر منه: علي بن سيف من أصحاب الرضا (ع) عن أبيه. عنه عنه أحمد بن محمد بن عيسى، والحسن بن علي الكوفي، ومحمد بن علي بن محبوب. وروى عن محمد بن سليمان، ومحمد بن أسلم روى عنه عنه الحسن إبن علي الكوفي. وربما يشير إلى وثاقة الحسين بن سيف النخعي رواية الاجلة مثل أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن علي بن محبوب، وأضرابهما وانه من رواة كامل الزيارات. (*)

١٤٧

له كتابان(١) كتاب يرويه عن أخيه علي بن سيف(٢) وآخر يرويه عن الرجال أخبرنا علي بن أحمد القمي قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن سيف(٣) .

____________________

(١) وفى الفهرست(٥٥): الحسين بن سيف له كتاب.

(٢) يأتي في ترجمة أخيه قوله: له كتاب يرويه عن الرجال.فالحسين إن كان يروي هذا الكتاب عن أخيه فليس كتابه وكان أيضا عن الرجال وإن كان يروي في كتابه عن أخيه عن الامام (ع) فليست رواياته عنه (ع) كثيرة ظاهرا. وإن كان عن أخيه عن الرجال فلا يفترق عن كتابه الثاني بأمر مهم فلا حظ.

(٣) صحيح بناء‌ا على وثاقة علي بن أحمد من مشايخهرحمهم‌الله . وفي الفهرست: أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن الحسين بن سيف البغدادي، وأحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عنه. قلت: طريقه ضعيف بأبي المفضل، وبابن بطة. (*)

١٤٨

١٣٠ - الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب إبن سعد بن نوفل بن الحرث...

بن عبدالمطلب

أبومحمد(١) شيخ من الهاشميين ثقة،

____________________

(١) تقدم ص ١٠١ بعنوان الحسن بن محمد هذه الترجمة مع تفاوت يسير واقتصر العلامة في الخلاصة وابن داود على ذكره في باب الحسن فقط وقيل ان النسخة عندهما كانت (الحسن) مكبرا في الموضعين وان التكرار وقع من النجاشي سهوا ويؤيده تكنيته بأبي محمد في الموضعين وهذا كنية عامة للحسن فيه يكنى غالبا كما يكنى الحسين غالبا بأبي علي أو بأبي عبدالله. قلت: وفى ذلك نظر إذ في النسخ المصححة ضبطه مكبرا هناك ومصغرا في المقام. وذكره العلامة وابن داود في باب الحسن فقط لا يدل على أن النسخة كانت كذلك ولعل ذلك كان إجتهادا منهما. كما أن تشابه الترجمة لايدل على الاتحاد، وكذلك التكنية بأبي محمد في الموضعين كما هو ظاهر للمتتبع المتأمل فوجود أخوين متشابهي الترجمة على ما هو ظاهر الكتاب لاينافيه دليل فلا حظ وتأمل. وفي التهذيب ج ٨ / ١١٥ عن الكافي ج ٢ / ٩٥ عن أبي علي الاشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد النوفلي - من ولد نوفل بن عبدالمطلب قال أخبرني محمد بن جعفر. قلت: ولعله الحسين بن يزيد بن محمد النوفلي المتقدم رقم(٧٦). (*)

١٤٩

روى أبوه عن أبي عبدالله(١) وأبي الحسنعليهما‌السلام (٢) ذكره أبوالعباس(٣) ،

____________________

(١) ذكره الشيخ في أصحاب الباقر (ع) ١٣٦ / ٢٧ قائلا: محمد ابن الفضل الهاشمي يكنى أبا الربيع.

وكذا في أصحاب الصادق (ع) ٢٩٧ / ٢٧٧ بلا كنية. ولكن في المجمع عنه زيادة (المدني). وفي التهذيب ج ٥ / ٢٦: موسى بن القاسم عن النضر بن سويد عن درست الواسطي عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع إخوتي علي أبي عبدالله (ع)، فقلنا له: انا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال: عليكم بالتمتع الحديث. ورواه في الاستبصار ج ٢ / ١٥١ والفقيه باب(٥٠) وجوه الحاج خبر ١٤، والكافي ج ١ / ٢٤٦ روى عنه عنه (ع) جماعة. منهم أبان بن عثمان الاحمر، ودرست الواسطى ذكرناهم في الطبقات.

(٢) وبقي إلى أيام الرضا (ع) فروى في الخرائج باب(٩) معجزات الرضا (ع)(٢٠٤) عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: لما توفي الامام موسى بن جعفر (ع) أتيت المدينة، فدخلت على الرضا (ع)، فسلمت عليه بالامر، وأرسلت إليه ما كان معي وقلت الحديث بطوله. ويدل على جلالته ومكانته عنده (ع) ذكرناه وما رواه بعد ذلك(٢٠٦) وما رواه غيره في فضله في كتابنا في أخبار الرواة. وذكرناه في طبقات أصحابهمعليهم‌السلام .

(٣) التعليق على أبي العباس مشعر بعدم جزمهرحمه‌الله بذلك وقد عرفت ما هو التحقيق فلا حظ. (*)

١٥٠

وعمومته كذلك(١) : اسحاق(٢) ، ويعقوب(٣) ، واسماعيل(٤)

____________________

(١) أي عمومته أيضا رووا عن أبي عبدالله وابي الحسن (ع) بل وهم ثقات أيضا فليتأمل في شمول التوثيق لهم، ولعله على ذلك عول ثاني الشهيدين في توثيقهم جميعا في درايته فلا حظ.

(٢) ذكره الشيخ في أصحاب الباقر (ع) ١٠٥ / ٢٨ قائلا: اسحاق بن الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبدالله بن الحرث بن نوفل ابن الحرث بن عبد المطلب. روى عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (ع) وفي أصحاب الصادق ١٤٩ / و ١٣٧ / ١٣٤: اسحاق بن الفضل بن عبدالرحمان الهاشمي المدني.وتقدم في رواية درست الواسطي دخول محمد بن الفضل الهاشمي مع اخوته على أبي عبدالله (ع) عندما أرادوا الحج. وفي التهذيب ج ٢ / ٣١١ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن عن اسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن السجود الحديث.

(٣) لم أقف على روايته عنهماعليهما‌السلام ولا على شئ في ترجمته.

(٤) ذكره الكشي في أصحاب الباقر (ع)(١٤٣) وقال: حدثني محمد بن مسعود قال: حدثني علي من الحسن بن علي بن فضال: ان اسماعيل بن الفضل الهاشمي كان من ولد نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب وكان ثقة، وكان من أهل البصرة. وذكره الشيخ أيضا في أصحاب الباقر (ع) ١٠٤ / ١٧ قائلا: اسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبدالله بن الحرث بن نوفل بن عبدالمطلب ثقة من أهل البصرة. وذكره في أصحاب الصادق (ع) ١٤٧ / ٨٨ قائلا: اسماعيل بن الفضل الهاشمي المدني. وذكره البرقي أيضا في أصحابه (ع)(١٩). روى اسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله (ع) كثيرا، روى عنه عنه (ع) جماعة من أجلاء الطائفة وأعيانهم وممن لايروى إلا عن ثقة: منهم جعفر بن بشير كما في يب ج ٦ / ١٦١) وحماد بن عثمان (يب ج ٤ / ٥٨) وأبان بن عثمان (يب ج ٢ / ١٣٠ وكثيرا جدا)، ومحمد بن النعمان (يب ج ٣ / ٢٠٨)، وإبنه الفضل بن اسماعيل الهاشمي (الروضة ٧١ / ٤٢)، وابن رئاب (أصول الكافي ج ٢ / ٩٩). وروى عن أبي الحسن موسى (ع) عنه عنه إبنه الفضل بن اسماعيل (الكافي ج ٢ / ٢٩٥)، وصالح بن سعيد (الكافي ج ٢ / ٣٠٦ والتهذيب ج ١٠ / ١٤٥.قلت: الفضل بن اسماعيل إبنه غير مذكور بشئ روى عن أبيه وروى عنه عبدالرحمان بن محمد كما في مشيخة الصدوق إلى أبيه، ومحمد ابن سليمان كما في الروضة ٧١ / ٤٢، وعمرو بن عثمان الخزاز كما في الكافي ج ٢ / ٢٩٥.(*)

١٥١

وكان ثقة(١) صنف مجالس الرضا (ع) مع أهل الاديان.

____________________

(١) الاظهر ان ذلك توثيق لاسماعيل من عمومته خصوصا لا انه تكرار لتوثيق الحسين سهوا من الماتنرحمه‌الله على ما قاله غير واحد. قال في الخلاصة(٧) في ترجمة إسماعيل هذا: روى: ان الصادق (ع) قال: هو كهل من كهولنا وسيد من ساداتنا. وكفاه بهذا شرفا مع صحة الرواية. وفي الروضة(٧١ / ٤٢): علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد ابن سليمان عن الفضل بن اسماعيل الهاشمي عن أبيه قال:إلى أبي عبدالله (ع) ما ألقي من أهل بيتي من استخفافهم بالدين فقال: يا اسماعيل لاتنكر ذلك من أهل بيتك فان الله تبارك وتعالى جعل لكل أهل بيت حجة يحتج بها على أهل بيته في القيامة فيقال لهم: ألم تروا فلانا فيكم، ألم تروا هديه فيكم، ألم تروا صلاته فيكم، ألم تروا دينه، فهلا اقتديتم به، فيكون حجة عليهم في القيامة. وللصدوقرحمه‌الله في المشيخة (٢٧٨) طريق إلى اسماعيل بن الفضل وطريق آخر إليه في ذكر الحقوق عن علي بن الحسينعليه‌السلام رقم(٣٥٨). (*)

١٥٢

١٣١ - الحسن بن موفق

كوفي، شيخ من أصحابنا، قليل الحديث، ثقة، له كتاب نوادر أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا حميد عن أحمد بن ميثم قال: حدثنا الحسن بن موفق(١) .

____________________

(١) موثق بحميد بناء‌ا على وثاقة الحسين من مشايخ النجاشي. وذكره في الفهرست(٥١) وقال: له روايات رواها حميد بن زياد عن أحمد بن ميثم عنه. قلت: لعل عدم ذكره الواسطة بينه، وبين حميد كان بناء‌ا على ما ذكره في محله من الطرق إلى حميد. (*)

١٥٣

١٣٢ - الحسن بن عمرو بن منهال بن مقلاص

كوفي، ثقة هو(١) ، وأبوه أيضا(٢) ، وله كتاب نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا احمد بن جعفر عن حميد عن احمد بن ميثم عنه به(٣) .

____________________

(١) يأتي في ترجمة أبيه قوله: له ولدان - أحمد، والحسن من أهل الحديث.

(٢) يأتي ترجمته رقم(٧٧٥) بزيادة: القيسي، وانه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام .فربما يظهر منه طبقة ولده. وذكر الشيخ في أصحاب الصادق (ع) ٣١٤ / ٥٣٩: المنهال بن مقلاص القماط الكوفي. قلت: الظاهر انه أخو محمد بن مقلاص أبي الخطاب الغالي المشهور وعم عمرو بن منهال فلا حظ. وروى المنهال القماط عن أبي عبدالله (ع) كما في التهذيب ج ٧ / ٤٤٣ عن الكافي ج ٢ / ٨٩ بسند صحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج عنه عنه.

(٣) موثق بحميد على اشكال باحمد بن جعفر فلم يوثق إلا ان التلعكبري روى عنه. وذكره في الفهرست(٥١) وقال: له روايات رواها حميد بن زياد عن أحمد بن ميثم عنه. قلت: تقدم الكلام في طريقه أنفا. (*)

١٥٤

١٣٣ - الحسين بن عبيد الله بن حمران الهمداني المعروف بالسكوني

من أصحابنا الكوفيين ثقة، له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن الحسن ابن علي بن عبدالله بن المغيرة عنه به(١) .

١٣٤ - الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين إبن علي ابن...

أبي طالب (ع)

أبومحمد الاطروشرحمه‌الله (٢)

____________________

(١) صحيح على اشكال بأحمد بن جعفر فلم يوثق إلا ان التلعكبري روى عنه.

(٢) لقبه أصحابنا في كتبهم والجمهور بالاطروش لانه تعطلت أذنه فلا يسمع إذ لما غلب رافع على طبرستان، أخذه، وضربه ألف سوط. ولقب أيضا بالناصر أو الناصر الكبير، وبالداعي إلى الحق، وذلك لما وفق لما من نصرة الدين وإعلاء كلمته كما يأتي. نسبه الشريف: كانرحمه‌الله جد سيدنا الشريف المرتضى علم الهدى من أمه صرح بذلك أصحابنا وغيرهم منهم ابن أبي الحديد في مقدمة الشرح وإليك بنص كلام الشريف المرتضى في مقدمة كتابه (الناصريات) في شرح فقه جده الناصررضي‌الله‌عنه قال: وأنا بتشييد علوم هذا الفاضل البارع كرم الله وجهه أحق وأولى لانه جدى من جهة والدتي لانها فاطمة بنت أبي محمد الحسن بن احمد بن أبي الحسين صاحب جيش أبيه الناصر الكبير أبي محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي ابن عمر بن علي السجاد زين العابدين ابن الحسين السبط الشهيد بن أمير المؤمنين صلوات الله عليه والطاهرين من عقبهعليهم‌السلام والرحمة. والناصر كما تراه من أرومتي وغصن من أغصان دوحتي وهذا نسب غريق في الفضل والنجابة والرياسة أما أبومحمد الحسن الخ. قلت: ويظهر منه ومما ذكره غيره في هذا النسب على ما ستقف عليه السقط في نسخ رجال النجاشي ومن حكى عنه كلامه هذا في ذكر نسبه، وهو (علي بن) بعد (الحسن) وقيل (عمر بن علي) وسيأتي تفصيل ذلك فنقول: أما عمر بن علي بن الحسين (ع) ولقبه الاشرف وكنيته أبوحفص أو ابوعلي. فهو كما قال المرتضى: فانه كان فخم السيادة جليل القدر والمنزلة في الدولتين معا: الاموية، والعباسية، وكان ذا علم، وقد روى الحديث. وقال المفيد في الارشاد(٢٦٧): وكان عمر بن علي بن الحسينعليهما‌السلام فاضلا جليلا، وولى صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقات أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكان ورعا سخيا. وكان من أصحاب أبيه السجاد (ع) وممن روى عنه ذكرنا في طبقات أصحابه (ع) روى عنه عنه (ع) الحسين بن زيد بن علي بن الحسين كما في الكشي في ترجمة المختار(٨٤) وفطر بن خليفة أصول الكافي ج ٢(١٦٤) وكان من أصحاب أخيه أبي جعفر الباقر (ع) وممن روى عنه وذكره الشيخ في أصحابه ١٢٧ / ٢ وكناه بأبي حفص.=

١٥٥

____________________

=وقد مدحه أبوجعفر الباقر (ع) حين سئل عن أحب إخوته إليه وأفضلهم بقوله:عليه‌السلام : واما عمر فبصري الذي أبصر به. رواه السيد المرتضى عن أبى الجارود زياد بن المنذر. وذكرناه في طبقات أصحابه (ع). وكان من اصحاب ابن اخيه ابي عبدالله الصادق (ع). ذكره الشيخ في اصحابه ٢٥١ / ٤٤٩ وقال: تابعي. روى عن أبي امامة بن حنيف. مات، وله خمس وستون سنة، وقيل: إبن سبعين سنة. وقال أبونصر البخاري في سر السلسلة العلوية(٥٢): وابوعلي عمر بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) أمه أم أخيه زيد. وكان أسن من زيد بن علي بكثير، توفي، وهو ابن خمس وستين سنة. وقال في عمدة الطالب(٣٠٥): وهو اخو زيد الشهيد لامه واسن منه، ويكنى أبا علي، وقيل: أبا حفص، وعقبه قليل بالعراق وانما قيل له الاشرف بالنسبة إلى عمر الاطرف عم ابيه، فان هذا لما نال فضيلة ولادة الزهراء البتولعليها‌السلام كان اشرف من ذلك وسمى الاخر الاطرف لان فضيلته من طرف واحد وهو طرف ابيه امير المؤمنين علي (ع). علي بن عمر الاشرف قال في عمدة الطالب: فأعقب عمر الاشرف من رجل واحد وهو علي الاصغر المحدث، وروى الحديث عن جعفر محمد الصادق (ع) وهو لام ولد. وقال أبونصر البخاري: ولد علي بن عمر الاصغر من ام ولد. وذكره الشيخ في اصحاب الصادقعليه‌السلام ٢٤١ / ٢٨٦ وزاد في عنوانه المدني. قلت: ذكرناه في طبقات اصحابه ومن روى عنه (ع) وممن روى عنه عنه (ع) محمد بن اسماعيل كما في كتاب الغيبة للطوسي(٢٥٩) في بيان عمر الامام الحجة ارواحنا فداه، وهو الذي سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الامام بعده قائلا: جعلت فداك إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك؟ فقال: إلى صاحب هذين الثوبين الاصفرين والغديرتين وهو الطالع عليم من الباب فما لبثنا أن طلعت علينا كفان أخذتان بالبايين حتى انفتحا، ودخل علينا ابوابراهيم موسى (ع) وهو صبي وعليه ثوبان أصفران. رواه المفيد في ارشاده(٢٩٠) باسناده عن اسحاق بن جعفر الصادق (ع). وقال المرتضى في الناصريات: واما علي بن عمر الاشرف فانه كان عالما، وقد روى الحديث. قلت: وعلي بن عمر الاشرف هذا هو الذي لم يذكر في المتن في نسب الاطروش وقد سقط سهوا وما ذكرناه هو الموافق لما ذكره اصحابنا والجمهور في كتبهم فلا حظ.

وقد ذكروا ان علي بن عمر الاشرف اعقب من ثلاثة رجال: القاسم، وعمر الشجري، وأبي محمد الحسن.

أبومحمد الحسن بن علي الاصغر بن عمر الاشرف قال السيد المرتضى: واما الحسن بن علي فانه كان سيدا مقدما مشهورا لرئاسته. قلت: ويحتمل قويا كونه من أصحاب أبي جعفر الجواد (ع) الذي وصفهعليه‌السلام . ذكرنا روايته وما يشهد لذلك في كتاب الطبقات في اصحابه (ع). وقد ذكروا انه اعقب من ثلاثة رجال: ابي الحسن العسكري، وجعفر ديباجة. وابي جعفر محمد. أبوالحسن علي العسكرى بن الحسن بن علي الاصغر قد مدحه السيد المرتضى قائلا: فانه كان عالما فاضلا. وذكره الشيخ في اصحاب الجواد (ع) ٤٠٢ / قائلا: علي بن الحسين (الحسن - صحيح) ابن علي بن عمرو بن علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب (ع): والد المناظر: الحسن بن عليرضي‌الله‌عنه . قلت: ولعله المذكور في اصحاب الهادي (ع) من رجال البرقي(٥٩) بعنوان علي بن الحسن. وفى رجال الشيخ: ٤١٨ / ١٧ ولعله ورد العسكر بسامراء ولذا لقب بالعسكري. وقد ذكروا ان ابا الحسن علي العسكري اعقب من ثلاثة رجال احدهم: ابومحمد الحسن الناصر الكبير الاطروش الذي نشر الاسلام في الديلم.=

١٥٦

____________________

=واعقب ابومحمد الحسن ابا الحسن علي الشاعر الادبب المجل وابا الحسين احمد صاحب جيش ابيه (وكان له فضل وشجاعة ونجابة ومقامات مشهورة ذكره الشريف المرتضى)، وابا القاسم جعفر ناصرك وابا علي محمد المرتضى، وزيدا. فضله وسيرته: كان ابومحمد الحسن بن علي الناصر الكبير فاضلا، عالما، فقيها زاهدا، أديبا، شاعرا، شجاعا وكان شيخ الطالبيين، ملك بلاد الديلم والجبل، وله حروب عظيمة مع السامانية، وكان ناصرا للحق، داعيا إلى الله تعالى والى الاسلام. قال الشريف المرتضى عند ذكره: ففضله في علمه، وزهده، وفقهه أظهر من الشمس الباهرة، وهو الذي نشر الاسلام في الديلم حتى اهتدوا به بعد الضلالة، وعدلوا بدعائه عن الجهالة. وسيرته الجميلة اكثر من ان تحصى، واظهر من ان تخفى ومن ارادها اخذها من مظانها. وقال في عمدة الطالب(٣٠٨) في عقب ابي الحسن علي العسكري المتقدم: وابومحمد الحسن الناصر الكبير الاطروش، فاما ابومحمد الحسن الناصر، وهو امام الزيدية، ملك الديلم، صاحب المقالة، اليه ينسب الناصرية من الزيدية، كان محمد بن زيد الداعي الحسني بطبرستان فلما غلب رافع على طبرستان اخذه وضربه الف سوط فصار أصم، واقام بأرض الديلم يدعوهم إلى الله تعالى، والى الاسلام أربع عشرة سنة

ودخل طبرستان في جمادى الاولى سنة احدى وثلثمائة، فملكها ثلاث سنين وثلاثة شهور، ويلقب الناصر للحق، وأسلموا على يده وعظم امره وتوفى بآمل سنة اربع وثلاثمائة، وله من العمر تسع وتسعون سنة وقيل: خمس وتسعون. وقال ابونصر البخاري في سر السلسلة(٥٣): اما الناصر الحسن بن عليرضي‌الله‌عنه كان مع محمد بن زيد الداعي بطبرستان، فلما غلب رافع على طبرستان أخذه وضربه ألف سوط، فصار اصم، وأقام بأرض الديلم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، والى الاسلام أربع عشرة سنة، ودخل طبرستان في جمادى الاولى سنة إحدى وثلاثمائة فملكها ثلاث سنين وثلاثة شهور، وتوفى بآمل سنة أربع وثلاثمائة، وله تسع وتسعون سنة لا وقال ابن ابي الحديد في شرح النهج في نسب الشريف الرضيرحمه‌الله ، ج ٢ / ٣٢: وأم الرضي أبي الحسن: فاطمة بنت الحسين ابن احمد بن الحسن الناصر الاصم صاحب الديلم، وهو أبومحمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر (بن علي بن الحسين ظاهر. وان لم يوجد في النسخة) بن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام : شيخ الطالبيين وعالمهمو، وزاهدهم، وأديبهم وشاعرهم، ملك بلاد الديلم والجبل ويلقب بالناصر للحق، جرت له حروب عظيمة مع السامانية وتوفي بطبرستان سنة اربع وثلاثمائة، وسنه تسع وسبعون سنة، وانتصب في منصبه الحسن بن القاسم بن الحسين الحسني، ويلقب بالداعي إلى الحق انتهى.=

١٥٧

____________________

=وقال المسعودي في مروج الذهب ج ٤ / ٣٧٣: وظهر ببلاد طبرستان والديلم الاطروش، وهو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي‌الله‌عنهم ، وأخرج عنها المسودة، وذلك في سنة احدى وثلاثمائة، وقد كان أقام في الديلم والجبل سنين، وهم جاهلية ومنهم مجوس، فدعاهم إلى الله تعالى فاستجابوا وأسلموا إلا قليلا منهم في مواضع من بلاد الجبل والديلم في جبال شاهقة وقلاع وأودية ومواضع خشنة على الشرك إلى هذه الغاية، وبنى في بلادهم مساجد، إنتهى. وذكر نحوه قبل ذلك مع تفاوت(٣٠٨) وزاد هناك أمران: أحدهما قوله في مدح الاطروش: وقد كان ذا فهم، وعلم، ومعرفة بالاراء والنحل، ثانيهما قوله: وقيل: ان دخول الاطروش إلى طبرستان كان في أول يوم من المحرم سنة إحدى وثلاثمائة. قال ابن طاووس في فرج المهموم(١٧٥): وجدت في كتاب (سير الفاطمي) الذي مك طبرستان الحسن بن علي المعروف بالناصر للحق (إلى ان قال): لكن أذكر رواية مختصرة بمعرفته بعلوم النجوم المشار اليه، فقال ما هذا لفظه: قال ابوالحسن الامليرحمه‌الله : سمعت حمزة بن علي العلوي الامليرحمه‌الله يقول: ما كان من العلوم عم، إلا والناصر للحق كان أعلم به من علمائه، ثم ذكر العلوم من كل فن حتى الطب، والنجوم. وذكر أيضا مصنف الكتاب المذكور وهو اسفنديار بن مهر نوش النيشابوري " وعندي عنه الان نسختان عتيقة وجديدة " فقال ما هذا لفظه: سمعت أبا الحسن الزاهد الخطيب يقول: ما دخل طبرستان من آل محمد صلوات الله عليه مثل الحسن بن على الناصر للحق قط، ولا كان في زمانه في سائر الافاق مثله ظاهرا ولقد كان طالبا لهذا الامر إلا انه وجده عن الكبر، وما كان يفارق العلم والكتب مع قيامه بهذا الامر، وكثرة اشتغاله حيث كان، وانى كان، ولقد كان عالما بكل فن من فنون العلم حتى الطلب والنجوم والشعر الخ. (*)

١٥٨

١٥٩

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453