تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي13%

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي مؤلف:
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 453

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 453 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258458 / تحميل: 8128
الحجم الحجم الحجم
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يخصها من الدين (2)

___________________________________________________________

وفي الثانية الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده وفي الثالثة والرابعه، الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فح لا مجال لتفصيل صاحب الجواهر قدس سره بين ما كان بلفظ الجمع كالثياب فالجميع وبلفظ الواحد فواحد يغلب نسبته اليه ومع التساوي يكون الوارث مخيراً مع احتمال القرعة.

(2) اختلف كلام الاصحاب في انتقال المال في الدين المستغرق للتركة وفي ما يقابل الدين في غير المستغرق الى ورثة الميت بعد عدم المانع من الانتقال في الزائد عما يقابله بل نقل عليه الاجماع فجماعة على الانتقال وفريق آخر على بقائه على ملك الميت وهناك بعض التفصيلات، وكل استند في مختاره الى وجوه وادلة بعد الاجماع بقسميه كما في الجواهر على تعلق الديون بامواله في الجملة وعدم انتقالها الى الديان.

وعمدة مستند الاولين اطلاق بعض آيات الارث كقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عن التذكرة من عدم بقاء المال بلا مالك وعدم كونه للغرماء ولا الميت لكون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم كالمملوكية كما لا يدخل في ملكه جديداً، واما قضاء الدين من ديته وما يقع في شبكته بعد موته اعم من ملكيته والاجماع على عدم دخوله في ملك غير الوارث فلا ينتقل الى الله ايضاً بالملكية المتعارفة.

١٢١

وما استند اليه الفريق الثاني ما ذكر من عدم دخوله في ملك الغرماء، والميت قد انقطع ملكه وزال وظاهر الاية المباركه من بعد وصية يوصي بها او دين فملك الوارث انما هو بعد قضاء الدين وصحيحة او موثقة 1 - عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه (لزمه) من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له، قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة وصحيح 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين.

وموثقة 3 - زرارة في العبد المأذون للتجارة فاستدان فمات فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال عليه السلام ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.

فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يده عن دين (اموال)

____________________

1 - ئل 6 الباب 21 ابواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 10 ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 13 الباب 31 ابواب الدين الحديث 5.

١٢٢

الغرماء رجعوا الى (على) الورثة فيما بقي سهم ان كان الميت ترك ثلثاً (شيئاً) قال وان فضل (من) قيمة العبد وما (كان) في يده عن دين الغرماء رد على الورثة كما استند ايضاً الى السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء دين الميت، وليس الا لعدم دخوله في ملك الورثة وكونه على حكم مال الميت.

ونوقش في ادلة الطرفين، ففي مستند الاولين بتقييد الايات بالايات الاخر ومنع عدم قابلية الميت للملك والا بقي الكفن ومؤنة التجهيز بلا مالك وهكذا دية الجناية بعد الموت والعين الموصى بدفعها اجرة للعبادة، ويمكن الخدشة كما عن مع صد والتزمه في الثلث الموصى به بانتقالها الى الوارث لازم الصرف الى الجهة الخاصة ولا يتأتى في تركة الحر الذي لا وارث له غير مملوك فيشتري ويعتق ويعطى الباقي واحتمل في الاخير انتقاله الى الامام ثم الشراء والعتق تفضل منه عليه السلام.

وقرر الدليل الشيخ الانصاري قدس سره في ما كتبه والحق ملحقاً ببيعه في الطبع بوجه آخر، ملخصه انه لا ريب في تحقق الوراثة لجميع التركة بعد اداء الدين من الخارج او ابراء الديان او تبرع الاجنبي وليست الوراثة الا انتقال المال من الموروث الى الوارث بلا واسطة، فلو كان المال خارجاً بموت الموروث عن الملكية لم تتحقق الوراثة.

وفي مستند الاخرين باحتمال ظهور الايات في دفع المزاحمة للدين والوصية بالتقسيط بان اللازم تأخر قسمة الارث عنهما وان تقدير السهام بعد الدين والوصية فالمأخذ للارث انما هو بعدهما ولا تعرض

١٢٣

لمالك مقدار الوصية ومقابل الدين فمرجعها ومساقها مساق ما ورد في انه يبدء بالكفن ثم الدين والوصية ثالثاً ثم سهام الارث، وفي الروايات مع الفض عما فيها من اطلاقها لما اذا لم يكن الدين مستوعباً وهو خلاف ما هو المعروف المشهور فاللازم تقييدها اما بالدين المستوعب او تقييد جواز التصرف او استقرار الملك باداء الدين.

كما ان السيرة لو ثبتت فيمكن الالتزام بكون الاصل للوارث ولزوم اداء الدين من ثمرته وكيف كان فالّذي يمكن ان يقال بعد ملاحظة آيات الارث المتقدمة هو انتقال مازاد على الدين والوصية الى الوارث بلا شبهة، واما ما قابلي الدين والوصية في غير المستغرق وفي جميع المال فيه فآيات استثناء الدين والوصية لو ناقشنا في دلالتها وصارت مجملة بلحاظ البعدية فلا اقل من عدم جواز تصرف الوارث قبل الاداء والضمان وتبرع الاجنبي.

واما عدم الانتقال رأساً فلا مقيد للايات المطلقة مثل قولى تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بل في بعض الروايات دلالة واضحة على الانتقال كصحيحة الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال من مات وترك ديناً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال واما الروايات فدلالة موثقة عباد وصحيحة سليمان وموثقة زرارة على عدم انتقال ما قابل الدين والوصية الى الوارث واضحة، نعم اذا ادوا كما في رواية عباد اوضمنوا كما في رواية زرارة فلهم الحق، غاية الامر تقييدها بالمستغرق

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب ضمان الجريرة والامامة الحديث 4.

١٢٤

ونظيرها ما 1 - ورد من ان اول شيء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وما رواه محمد بن 2 - قيس قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله تعالى وح فسواء قلنا بانتقال التركة الى الوارث في المستغرق وغيره ام قلنا ببقائها على ملك الميت فلا يجوز للورثة التصرف في ما قابل الدين والوصية في كلا الموردين.

نعم على الاول يكون المال متعلقاً لحق الديان فلا يجوز التصرف المتلف مطلقاً وغير المتلف مع عدم الاداء والضمان فيكون نظير حق الرهانة وان استشكل استفادة كون حق الغرماء نظيره بعض الاعاظم من اساتيدنا ومما يدل على جواز التصرف في غير المستغرق صحيح البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج حيث سئل في الأول 3 - عزوجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي الثاني ان كان 4 - يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال، فتلخص مما ذكرنا انه على كلا القولين في الدين المستغرق لا يجوز التصرف قبل الاداء اوما هو بمنزلته وظهر وجه ما قاله الماتن قدس سره من قوله فكها المحبو بما يخصها من الدين فان الدين قبل الارث والحبوة من الارث

____________________

1 الى 3 - ئل 13 الباب 28 - 29 كتاب الوصايا الاحاديث 1 - 2.

4 - ئل 13 الباب 29 كتاب الوصايا الحديث 2.

١٢٥

واذا كان مستغرقاً لبعضها (1) كما اذا كان دينه عشرة دراهم وكان مازاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بدرهمين (2) واذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم

___________________________________________________________

لكن لا يخفى انه بناء على الانتقال واما بناء على عدمه قبل اداء الدين فلا يتم كما اختاره المحقق القمي في جامع شتاته بلا فرق بين المستغرق وغيره، بل لوفكها المحبولا ينتقل اليه الا ما يخصه من السهم لووزع على الكل.

(1) قد تقدم الكلام في مقابل الدين والوصية، واما الزائد فلا اشكال في انه ينتقل الى الورثة وهل يجوز لهم التصرف قبل اداء الدين والوصية قيل نعم وقيل لا، ولكن الحق مع المجوزين سواء قلنا بشركة الديان مع الورثة ام لم نقل.

وفي الصورة الأولى وان كانت القاعدة تقتضي منع الوارث من التصرف ولكن روايتا البزنطى وابن الحجاج المتقدمتان تدلان على الجواز، كما ان عدم جواز التصرف في المستغرق اذا لم يكن لاداء الدين والا فلا مانع منه كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

(2) مبني ما اختاره هنا وما تعرض له في الفرض الاتي من قوله بان كان الدين ثمانية او اقل خلصت الحبوة الخ ما اشار اليه في ذيل المسئلة انه مع المزاحمة يقدم الكفن وغيره عليها ومع عدمها تقدم عليه، وفي قباله قول آخر بتقسيط الدين والكفن ومؤنة التجهيز عليها وعلى غيرها بالنسبة وتوزيعها كما اختاره السيد الخوئي والاستاد

١٢٦

العلامة الشاهرودي قدس سره وهو مختار المحقق القمي وارتضاه صاحب الجواهر اواخر كلامه في منع الزوجة من ارث الارض مع اعترافه بكون عمل من عاصرهم على خلافه ولكنه قدس سره قوى في باب الحبوة مختار المصنف واستوجه خروج الدين غير المستغرق والوصية بالمأته مثلا والكفن من غير اعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق ادلتها، ولان تنفيذها من غيرها مشترك ايضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها فانه خاص بالمحبو وفي المستغرق استظهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق ادلته عليها.

وكيف كان فمبنى القولين على تقديم احد الدليلين على الاخر ولا يبعد ما اختاره الماتن لعدم خلو الميت غالباً عن دين غير مستغرق واحتياجه الى الكفن ومؤنة التجهيز فلا بعد في تقديم ادلة الحبوة على ادلتها واختصاص ساير التركة بخروجها منه دون اعيان الحبوة لقوة هذا الظهور بالنسبة الى ظهور التوزيع، فالمال في رواية السكوني ساير التركة غير الحبوة ولا ينافي ذلك جعل الميراث ومنه الحبوة على اثر الوصية التي هي اثر الدين فيها وفي رواية ابن قيس.

لكن مع ذلك لا اطمينان بهذا الظهور بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله في الروايتين ان الميراث بعدها كون الحبوة ايضاً شريكة في توزيع الدين ومؤنة التجهيز عليها، ويدفع هذا الظهور ان النسبة بين ادلة الحبوة ودليل تقديم الكفن والدين والوصية على الميراث عموماً من وجه اذ قد يكون على الميت دين او يحتاج الى الكفن ولا ولد له او يكون انثى اولم يخلف مادة حبوة كما انه قد يكون حبوة

١٢٧

او اقل خلصت الحبوة للمحبو مجاناً وكذا الحكم (1) في الكفن وغيره من مؤنة التجهير فمع مزاحمته لها او لبعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

(مسئلة 10) اذا اوصى الميت بها او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها (2)

___________________________________________________________

بلاكفن مثل ما اذا غرق في البحر او ذهب به السيل او حرق اوصار اكيل السبع ولا دين عليه ولا وصية.

وفي مادة الاجتماع يكون دليل الحبوة اظهر لنصوصيتها بالنسبة الى الثياب والمصحف والخاتم والسيف واطلاقها لما اذا كان دين او احتاج الى الكفن او اوصى بمال بخلاف ادلة تقديم الكفن والدين والوصية فشمولها لمواد الحبوة بالاطلاق ولا نصوصية فيها لشيء خاص وانما يقدم على الميراث بعنوان عام كقوله عليه السلام اول ما يبدء به من المال الكفن.

فح نأخذ بنص دليل الحبوة ونقدمه على تلك الا في صورة المزاحمة، وعليهذا فدليلها بمنزلة الاستثناء من ما يقدم عليه الكفن والدين، وخلاصة الامر ان مقالة المصنف قدس سره اظهر وعلى القول الاخر الذي هو مختار القمي والشاهرودي قدس سرهما والخوئي فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث وهكذا في قوله قدس سره خلصت الحبوة يكون على مختارهم فكها بدرهمين وثلثي درهم.

(1) قد ظهر وجهه مما مرّ مفصلا.

(2) لما دل على نفوذ الوصية ولا يبقى معه موضوع للحبوة،

١٢٨

واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها (1) واذا اوصى بمائة دينار فان كانت تساوى ثلث الباقي او تنقص عنه نفذت الوصية

___________________________________________________________

نعم ينبغي تقييده بما اذا لم تزد على الثلث والا توقف على اجازة المحبو، ويحتمل عدم توقفه على الاجازة ونفوذها مطلقاً بناء على ما سيجيء الاشارة اليه من كون الحبوة للميت مع ثلث امواله الاخر ولكن المبنى ضعيف وما في الجواهر وكذا النجاة من اعطاء المحبو خاصة ما قابل ثلثيها من الثلث ضعيف كضعف ما علله به في الأول من ان الوصية انما كانت بماله دون باقي الورثة.

(1) لاستظهار الثلث من المال الذي فيه ثلثه واما اعيان الحبوة فجميعها له فله اعيانها والثلث من غيرها فلا ينصرف اليها وان حبي بها ولده الأكبر، وفيه كما في الجواهر ان المتجه ح انه لو اوصي بعين من اعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لان الفرض كونها له مع الثلث وهو خلاف ما صرح به بعضهم، اقول تصريح بعضهم بخلافه لا يكون دليلا على الضعف بل اللازم حمل الكلام على ما هو ظاهره والظاهر ان الوصية بثلث المال لا يخرج منه الحبوة الا بالتصريح كما استظهر قدس سره في جواهره اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصية به لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك.

نعم ما استدركه بقوله نعم الاولى بل الاحوط اخذ ثمن ثلثها من المحبو ودفع نفس الاعيان اليه جمعاً بين الحقين ومراعاة الدليلين الا انه كما ترى، ثم انه قد ظهر من مطاوى ما ذكر ان على قول الاخرين يخرج الثلث من الحبوة وغيرها بالنسبة للاطلاق كما لو صرح بذلك

١٢٩

من غيرها (1) وان كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة الا ان يدفعها المحبو ولو كانت اعيانها او بعضها مرهوناً ففي وجوب فكها على الوارث وجهان (2) اوجههما الاول، نعم لو لم يفكها لم يكن للمحبو اخذها لان حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبوفكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين اشكال.

___________________________________________________________

والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

(1) لما ذكرنا سابقاً بالنسبة للدين والكفن كما ظهر الوجه لقوله اخرجت الزيادة من الحبوة وكذا قوله الا ان يدفعها المحبو على ما تقدم في الدين، واما على القول الاخر فتخرج المأته من مجموع التركة سواء الحبوة وغيرها بالنسبة.

(2) ينشأن من تقدم الدين على الميراث والحبوة منه وان اختص بها الولد الاكبر ومن كون الوارث اجنبياً بالنسبة اليها لعدم نصيب لهم منها اذا لم تكن مرهونة وانما المخاطب بالفك هو الولد الاكبر الذكر ولعله لذلك استشكل قدس سره في رجوع الاكبر الى الورثة بالدين، ولكن لا مجال للاشكال بعد تقدم الدين على الميراث ولو فرضنا عدم توزيعه على الحيوة في صورة عدم المزاحمة، الا ان يقال بانصراف آيات استثناء الدين الواردة في الميراث الى دين غير الحبوة ففيها لا اطلاق لها وحيث انها له فلا رجوع على الوارث.

وفيه انه نقض لا وجهية الوجه الاول وهو وجوب الفك على الوارث، ويمكن كون نظره قدس سره في اشكال الرجوع انه ح يكون بمنزلة المتبرع باداء الدين فلا يرجع على الوارث وهو في محله

١٣٠

(مسئلة 11) لا فرق (1) بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة (2) وفي مثل الجورب والحزام والنعل تردد (3) ولا يتوقف (4) صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك، نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة (5) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات

___________________________________________________________

لكنه لا يخ من كلام فتدبر جيداً ولقد اجاد السيد الخوئي حيث اوجب فكها من مجموع التركة.

(1) للاطلاق.

(2) قد يستشكل فيها وفي المنطقة والخف وما في معناها مما يتخذ للرجلين واليدين احياناً للاصل او خروجها عن الثياب والكسوة في باب الكفارات وفيه ان نظر الاصحاب عدم الاكتفاء بالقلنسوة بل لابد من ثوب او ثوبين ساترين للبدن ولا ينافي ذلك عد مثل القلنسوة جزءاً من الكسوة الكاملة.

(3) من عدم صدق الثياب عليها ومن قوة احتمال اندراجها في الكسوة.

(4) لصدق كسوته وثياب جلده على ما اعد للبس ولم يلبس بخلافاً للجواهر والنجاة ووافقه عليه السيد الطباطبائي قدس سره فاستظهر عدم الاندراج.

(5) لعدم الصدق بلا اشكال.

١٣١

الحرب اشكال (1) بل الاظهر العدم (2) ولا يدخل (3) مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، نعم لا يبعد تبعية (4) غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (5) وان كان الدخول اظهر (6) واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (7) ولو كان اعمى فالمصحف ليس

___________________________________________________________

(1) من انصراف الكسوة والثياب الى ما يلبسه وقاية للحر والبرد وستراً للعورة جرياً على ما هو المتعارف، ومن كونها لباساً وكسوة ولو لضرورة الحرب كما اذا احتاج الى لبس شيء مرتين في السنة او مرات كملابس السلام بالنسبة للوزراء.

(2) لمساعدة العرف على عدم كونها كسوة ونياباً.

(3) لعدم كون الاول ثوباً ولا يصدق عليها الكسوة وعدم دخول الباقي في الاربعة وان اشتمل بعض الروايات على السلاح ومن هنا يظهر وجه الاحتياط.

(4) لمساعدة العرف على ذلك.

(5) ينشأ من انصراف الكسوة والثياب الى ما يحل لبسه للاب والولد ومن الاطلاق وحرمة اللبس لا تكون قرينة على العدم ولا مقيدة للاطلاق ولا موجبة للانصراف.

(6) لما عرفت.

(7) لانصراف السيف الى ما يفيد صاحبه باستعماله بنفسه لا ما يكون بالنسبة اليه كمال التجارة.

١٣٢

منها (1) نعم لوطرء ذلك اتفاقاً وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسئلة 12) اذا اختلف الذكر الاكبر وساير الورثة في ثبوت الحبوة اوفى اعيانها اوفى غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد اوفى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم (2)

___________________________________________________________

(1) لما عرفت في السيف من الانصراف، نعم قد يقع الاشكال في خروج المصحف الذي اتخذه الاعمى للحفظ والحرز والبركة والاستصحاب في السفر لكونها غايات تقصد من اتخاذه كما قد يشكل خروج المصحف الذي اتخذه لنفسه وقرء منه او كان بصدد القرائة ثم عمى وهكذا السيف ثم قطع يداه ولا يبعد الدخول في الجميع ولو شككنا فيجرى الاستصحاب التعليقي او التنجيزي.

(2) لا اشكال في جواز الرجوع ونفوذ حكم الحاكم ولو كان مخالفاً لاجتهاد احد المتخاصمين او مجتهده الذي يقلده في الشبهة الحكمية لاطلاق دليل نفوذ القضاء، بل لا ينفذ قضاؤه لنفسه للاجماع المدعى في كلام صاحب العروة 1 - ولما ذكره وحاصله انصراف اخبار الرجوع الى غير المتحاكمين فاللازم كون الحاكم غيرهما، نعم هل له العمل بفتواه لو كان هو الولد الاكبر ويرى لنفسه الحبوة مجاناً او قبل الثلث اذا يرى من منازعيه المخالفة اجتهاداً او تقليداً ام لا؟ بل اللازم الترافع، الظاهر العدم.

____________________

1 - كتاب القضاء مسئلة 13 فصل شرايط القاضي.

١٣٣

(مسئلة 13) اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها (1) ولا يخلو من وجه وان كان لا يخ من اشكال (2).

(مسئلة 14) المراد بالاكبر الاكبر ولادة (3) لا علوقاً (4)

___________________________________________________________

(1) لصدق افعل التفضيل على الواحد والمتعدد وان انسبق اولا الواحد.

(2) حكى عن ابن حمزة في ثبوتها للاكبر اشتراط فقد آخر في سنه فمع وجوده لا حبوة لتبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد ولان مع التعدد لا يصدق على كل واحد استحقاق ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد ليس عينه واجيب بان الاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت الواحد الا نصف مصحف او نصف سيف مثلا وكان الاكبر واحداً، لكن مناسبة الحكم والموضوع ربما تكون قرينة القول المشهور فتامل جيداً.

(3) كما هو الظاهر المتبادر منه ولا مخالف يظهر في المسئلة

(4) لرواية وردت بذلك ولكنها مهجورة لم يعمل بها رواها 1 - على ابن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر؟ فقال الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر، اما تعلم انها حملت بذاك اولا، وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا، فالذي خرج اخيراً هو اكبرهما.

____________________

1 - ئل 15 الباب 99 احكام الاولاد الحديث 1.

١٣٤

واذا اشتبه فالمراجع في تعيينة القرعة (1) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي (2) فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (3) فضلا عن اشتراط بلوغه (4) حين الوفاة والقول (5) بالاشتراط ضعيف (6).

___________________________________________________________

(1) لعموم دليلها لكل امر مشتبه او مشكل والقدر المسلم من دليلها ما اذا كان هناك واقع متعين لولاها واما اذا لم يكن تعين في الواقع فيشكل العمل بها لعدم تعيينها غير المعين وليس عمل الاصحاب بها جابراً لضعف دلالتها لمنعه اللهم الا نادراً.

(2) لتبادره منه وعدم انسباق ولد الولد منه خصوصاً على قول من يجعل الحبوة في قبال قضاء الصلاة والصوم فلا يجبان على غير ولد الصلب فلا حبوة له.

(3) للاطلاق وعدم ما يصلح للتقييد عداما يتوهم من الانصراف الى المنفصل وهو مردود وح فلا فرق بين كونه مضغة او علقة وبين كونه جنيناً تاماً لصدق الولدية في جميعها ولو بعد الولادة كشفاً، وما عن الروضة من امكان الفرق بين كونه جنيناً تاماً وبين كونه مضغة وعلقة لتحقق الذكورية في الواقع حين الموت في الاول وعدمها في غيره ضعيف لما عرفت والا فالولد لا يتحقق له مصداق الا بالولادة اياً ما كان.

(4) لما اشرنا اليه من الاطلاق وعدم المقيد.

(5) حكى عن صريح ابن حمزة وظاهر بن ادريس احتجاجاً بكون الحبوة عوض القضاء وهو منتف في الصبي.

(6) لمنع المبني اولا وعلى فرض التسليم فيكلف به الصبي

١٣٥

(مسئلة 15) قيل (1) يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال (2) بل الاظهر (3) عدمه وقيل (4) يشترط ان يخلف الميت ما لا غيرها وفيه تأمل (5).

___________________________________________________________

بعد البلوغ.

(1) القائل هو ابن حمزة وابن ادريس على ما حكى عنهما.

(2) لعدم اشارة اليه في روايات المقام.

(3) كما سبق في اوائل بحث الحبوة.

(4) كما عن صريح جماعة بل عن المشهور كما عن لك واختاره المحقق القمي مستدلا عليه بظهور الحبوة لما اذا كان لغير صاحب الحبوة شيء وكذلك له ويكون ذلك مزية له على غيره مع اعترافه قدس سره بعدم وقوفه على لفظ الحبوة والحباء في النصوص لكنه لما كان مظنة الاجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال ثم اضاف اليه التبادر من الاطلاقات وان الغالب ان للميت مالا سوى الحبوة مع انه يصيرح كالاستثناء المستغرق اذ هو تخصيص لايات الارث الى ان لا يبقى شيء.

(5) لما عرفت سابقاً ولما يرد على ما ذكره القمي قدس سره بعدم كون الظن حجة وعلى فرضه ليس الاجماع يحتج به الا اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم الممنوع في المقام، كما ان التبادر ممنوع صغرى وكبرى في ما اذا كان منشأه غلبة الوجود ويدفع ما ذكره اخيراً انه لا مانع من التخصيص اذا قام الدليل ولا يكون كالاستثناء المستغرق اذ هو اخراج بعض الافراد عن العام كما اعترف بكون الغالب ان

١٣٦

(مسئلة 16) يستحب (1) لكل من الابوين اطعام الجد

___________________________________________________________

يخلف مالا سوى الحبوة وح ففي غير الغالب لا مانع من التخصيص ولا يكون من المستهجن فتأمل جيداً.

(1) الظاهر ان القول بالاستحباب مبتن على عدم ايراثهما مع وجود ولديهما كما هو مذهب الاكثر لو لا الكل وانما المخالف ابن الجنيد في ظاهر بعض عبائره وربما نسب الى الصدوق والكليني قدس سرهما، واحتج لابن الجنيد بمشاركتهما (اي الجد والجدة) للابوين في النسبة التي اخذوا بها الميراث وهي الابوة مؤيداً ذلك ببعض الروايات كما في جامع الشتات كحسنة 1 - عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابان بن تغلب قلت اصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان ليس لامك شيء.

فقال ابو عبد الله عليه السلام سبحان الله اعطها السدس وما رواه 2 - اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في ابوين وجدة لام قال للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب واستشكل عليه بعدم مطابقة دليله لمذهبه ان اراد المساواة في السهم الا في النادر كما اذا ترك ثلاثة اجداد وبنتاً فسهم كل يساوى السدس (اقول) في هذه الصورة ايضاً لا يتم لكون السدس للاب ومع عدمه فلاطعمة كما سيجيء الا ان لا يشترط ذلك ابن الجنيد.

كما انه اشكل بعدم مطابقته للشرع في كون ميراثهما (اي الابوين) على سبيل الفرض غالباً لواراد مجرد المشاركة في الارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، الحديث 6 - 10

١٣٧

وشفع الاشكال بمنع المشاركة في الاسم لصحة السلب عرفاً وتحمل الروايتان على الطعمة المستحبة واما حجة الصدوق فيمكن ان يكون صحيح 1 - سعد بن ابي خلف سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال عليه السلام للجد السدس والباقي لبنات البنت وهذه الرواية مع ما نقل عن الشيخ وابن فضال انها مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافها (يعني ان الجد لا يرث مع ولد الولد ولذلك حملت على التقية على فرض ارادة الجد للميت مع البنات للبنت والا فيمكن حملها على جد البنات وهو ابو البنت فلا تخالف شيئاً من الاصول لا تدل على تمام مدعى الصدوق فما نقل عنه وعن ابن الجنيد والكليني قدس اسرارهم ضعيف مخالف للمشهور بل للاجماع المحكى عن غير واحد.

فالاصح الاقوى ما عليه المعظم من استحباب الطعمة ويدل عليه بالنسبة الى عدم ارثهما مع الاب والام ومن في مرتبتهما آية اولى الارحام اذ لا اشكال في اقربية الوالدين منهما وآيات ارث الوالدين مع الولد وبدونه على نحو الاختصاص بهما معه او بدونه مع عدم كونهما ابوى الميت ولو بقرينة ما ورد من روايات عدم فرض الله للجد والجدة شيئاً كما يدل عليه طوائف متعددة من الروايات عامة وخاصة.

فمن الاولى ما دل على عدم اجتماع غير الزوج والزوجة مع الوالدين والولد وهي عديدة منها معتبرة الكليني قدس سره 2 - عن ابي ايوب الخزاز وغيره عن ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الحديث 15.

2 - ئل 17 الباب 1 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 1

١٣٨

مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة ومنها ما رواه 1 - هو ايضاً عنه عليه السلام اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترك واحداً من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل يستفتونك في الكلالة بضميمة ما دل على كون الجدين في مرتبة الكلالة.

ومنها ما في احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام على الرشيد بقول 2 - علي بن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثى لاحد سهم الا للابوين والزوج والزوجة ومنها ما في حديث 3 - زرارة المفصل عنهما عليهما السلام ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة.

ومن الثانية معتبرة 4 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من امها وابيها وجدها ابا امها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته ولا يعطي الاخوة شيئاً وما رواه ابو بصير 5 - عنه عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال فقال حجب الاب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء وصحيح الحميري 6 - حيث كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث - 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 5 - 8 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 14 - 2 - 3

5 - 6 - ئل 17 الباب 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3 - 4

١٣٩

ومابقي للابوين.

فظهر بما ذكرنا وجه الامر في غير واحد من الروايات الامرة او الحاكية لامر المعصوم او فعله باعطائه او اعطائها السدس وانه على الاستحباب مثل ما رواه محمد بن يعقوب قدس سره في معتبرة جميل 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ومعتبرته الثانية 2 - عنه عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

وما رواه زرارة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً وروايته الثانية 4 - ان نبي الله اطعم الجدة السدس طعمة وما رواه 5 - اسحاق بن عمار في حديث ان لله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك وما رواه ايضاً 6 - جميل عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية وما رواه 7 - ابن ابي عمير عن جميل فيما يعلم اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما (لو جعل من روايات الباب والا فتحمل على التقية) وروى 8 - قاسم بن الوليد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً فاجاز الله ذلك له وقريباً منه روى 9 - قاسم بن محمد الى غير ذلك من الروايات.

____________________

1 الى 6 ئل 17 الباب 20 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

7 الى 9 ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 12 - 13 - 16.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

وروى عن المجاهيل(١) أحاديث منكرة(٢) ،

____________________

(١) ان تم الامران فيدلان على ضعفه في حديثه فقط كما هو ظاهر وقد عرفت ان أكثر من روى عنه من المجاهيل او المطعونين. ويأتي عن ابن الغضائري فيه قوله: يدعي رجالا غربا لا يعرفون، ويعتمد مجاهيلا إلا ان الشأن في اثباتها. وقد طعن عليه جماعة من العامة وشنعوه واكثروا الوقيعة فيه بذلك. قال: الخطيب في تاريخ بغداد ج ٧ / ٤٢١ في ترجمته: اخبرنا الحسن أبي طالب حدثنا محمد بن اسحاق بن محمد القطيعي حدثني أبومحمد العلوي الحسن بن محمد بن يحيى (صاحب كتاب النسب) حدثنا إسحاق بن ابراهيم الصنعاني حدثنا عبدالرزاق بن همام أخبرنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " علي خير البشر فمن امترى فقد كفر ". هذا حديث منكر لا أعلم رواه سوى العلوي بهذا الاسناد وليس بثابت.وقال: ابن حجر في لسانه ج ٢ / ٢٥٢ بعد ذكره بنسبه: ابن أخي طاهر النسابة. عن اسحاق الدبري.روى بقلة حياء عن الدبري عن عبدالرزاق عن معمر عن محمد بن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر (رض) مرفوعا قال (ع): " علي، وذريته يختمون الاوصياء إلى يوم الدين ". فهذان دالان على كذبه، وعلى رفضه عفى الله عنه، روى عنه ابن زرقويه: وابو علي بن شاذان. وليس العجب من افتراء هذا العلوي، بل العجب من الخطيب، فانه قال في ترجمته: اخبرنا إلى آخر ما تقدم عنه. ثم قال: قلت: فانما يقول الخطيب: (ليس بثابت) في مثل " خبر القلتين " وخبر " الخال وارث " لا في مثل هذا الباطل الجلي نعوذ بالله من الخذلان. وذكره نحوه بتمامه الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ / ٥٢١.قلت: اما قول الخطيب: لا أعلم رواه سوى العلوي بهذا الاسناد فعجب، كيف وقد نسي انه بنفسه رواه مكررا بغير هذا الاسناد. وروى باستاد غير مطعون في ج ٤ / ٣٩١ عن عبدالله قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير رجالكم علي بن أبي طالب (ع) الحديث، وايضا باسناد أخر ج ٣ / ١٩٢ قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يقل على خير الناس فقد كفر. وروى حديث جابر بطرق وفي جملة منها زاد: ومن رضى فقد شكر رواها جماعة من العامة ذكرهم ابن شهر اشوب في المناقب ج ٣ / ٦٧ بل ذكر من نظمه بالشعر وهم جماعة منهم: الحسن بن حمزة العلوي وتأتي ترجمته. كما انه روى الجمهور بطرقهم: (انه من خير البشر).رواه احمد بن حنبل في المناقب. ورواه عنه الحافظ محب الدين الطبري في " ذخائر العقبى "(٩٦) وفى " الرياض النضرة " ج ٢ / ٢٩٢، وابن حجر في الاصابة وتهذيب التهذيب وغيرهم ممن يطول بذكرهم. واما قوله: هذا حديث منكر. وقوله: وليس بثابت. فأعجب كيف مع ان المراد منه ليس ان عليا خير البشر، او خير الناس حتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بل المراد: انه خيرهم بعده وفي امته.ومثل ذلك كيف يتفوه بكونه منكرا وانه غير ثابت ! وهل بعد آية التطهير وآية المباهلة (وفيها فرض علي (ع) نفس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وآية القربى وسورة هل أتى وغيرها مما نزلت فيه (ع) مرية وارتياب. وقد روى الجمهور بطرقهم عن إبن عباس قال: نزلت في علي (ع) ثلاثمائة آية. ذكره الحلبي في السيرة ج ٢ / ٢٠٧، والخطيب في تاريخه ج ٦ / ٢٢١ في اسماعيل بن محمد بن عبدالرحمان المدائني، وغيرهما. وقد ورد عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في فضله وضأنه (ع) أحاديث متواترد بطرق الفريقين ما يدل على صحته وفضله على جميع أمتهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثل أحاديث الغدير، والمنزلة، والثقلين، والطير، وارسال سورة البراء‌ة معه وغيرها مما ملئت بها كتب الفريقين.=

٢٢١

____________________

=وهل للمؤمن بالكتاب العزيز والمصدق بنبيه الامينصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا لم يتعصب شك وارتياب.وأما ما دل عليه الحديث الثاني من ختم الوصاية بعلي، وبالائمة من ولدهعليهم‌السلام فهو موافق للاخبار الكثيرة الواردة من طرق أئمة أهل البيت عليهم، ومن طرق الجمهور عن غيرهم جمعهما علماء الفريقين في كتبهم. ثم أن الاعجب من ذلك ان ابن حجر والذهبي لم تطب نفسهما ولم تقنع بما ذكره الخطيب من انكار الحديث وانه غير ثابت الا بالتشنيع عليه بقلة الحياء والرفض، وبالافتراء، والاستعاذة من خذلانه وغيرها ولا حول ولا قوة الا بالله فما أكثر فتضعيهما وطعن اضرابهما وتحاملهم على رواة الشيعة وأجلاء علمائهم بأمثال ذلك بل ورميهم بالبدعة والزندقة والوضع والكذب وخباثة المذهب، ورواية المناكير عند ما رأوا منهم أمثال هذه الروايات الواردة في فضل أهل البيت (ع) مشيرين اليها مقوله: روى المناكير. بينما هم قد تركوا تضعيف الكذابين والخوارج عند ما رؤا روايتهم الفضائل في غيرهم مما لا يخفى على من نظر في كتب الذهبي وابن حجر وأضرابهما وقد حققنا ذلك في محله. ثم ان التشنيع على الشريف العلوي والتضعيف لم ينشأ من روايته الفضائل فيه (ع) فحسب، بل لروايته أيضا المثالب في غيره وتصنيفه فيها كتابا كما يأتي في كتبه. (*)

٢٢٢

، رأيت أصحابنا يضعفونه(١)

____________________

(١) التضعيف اما بالمذهب، أو بالفسق وعدم العدالة في نفسه، أو بالحديث أو بالمشايخ ومن روى عنه.

أما الاول فلم أقف على من ضعفه في مذهبه الا ما عرفت من تشنيع ابن حجر عليه بالرفض والتشيع بل ربما يظهر من بعض الاخبار جلالته. وأما الثانى فلم أقف على من ضعفه بذلك واتهمه بالكذب والوضع إلا ما تقدم عن مخالفينا ما حكي عن إبى الغضائري من أصحابنا فوافقهم في تضعيفه قائلا: كذاب، يضع الحديث مجاهرة، ويدعي رجالا غربا لا يعرفون، ويعتمد مجاهيلا لا يذكرون، وما تطيب الانفس من روايته إلا فيما يرويه من كتب جده الذي رواها عنه غيره، وعن علي بن أحمد العقيقي من كتبه المصنفة المشهورة. قلت لا عجب من مقالة الذهبي وأمثاله، وإنما العجب من ابن الغضائري من أصحابنا فهذه مقالته، وهو مع أنه الخبير بأحوال الرواة ومصنفاتهم، فلم يثبت كتابه في المجروحين وضوحا عند أصحابنا كما أنهم توقفوا في جرحه وتضعيفه للرواة. بل يشهد لذلك ذكر الماتن وغيره روايته عن المجاهيل جزما مع قوله: (رأيت أصحابنا يضعفونه) تنبيها على توقفه في تضعيفه بوجه مطلق. والعجب أنه طعن في أبي محمد العلوي ولم يطعن في العقيقي الذي روى عنه مع انه مطعون بالتخليط ورواية المناكير. ولو كان الشريف العلوي (كذابا يضع الحديث مجاهرة) كما زعمه إبن الغضائري فلماذا لا يترك حديثه رأسا وإن كان عن كتاب جده أو عن العقيقي ولم يحرم الرواية والكتابة عنه كما حرمها في جملة من الضعفاء وليته أشار إلى بعض ما وضعه من الاحاديث مجاهرة، وإلى مناكيره وأكاذيبه وكيف روى عن هذا الكذاب الوضاع المجاهر عدة من أجلاء أصحابنا كثيرة كما في المتن وفيهم المفيد وابن نوح وأضرابهما، وشيخ هذه العصابة ووجه أصحابنا هارون بن موسى ابومحمد التلعكبري الذي قال فيه الشيخ: جليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عدم النظير. وقال الماتن في ترجمته كما تأتي: كان وجها في أصحابنا، ثقة معتمدا، لا يطعن عليه. أو ترى أبا محمد التلعكبري بهذه المنزلة عند أصحابنا مع أنه الذي اختص بالشريف العلوي (الكذاب الوضاع بالمجاهرة) على ما ذكره إبن الغضائري وسمع عنه مدة ثماني وعشرين سنة واستجاز منه وروي عنه كما تقدم عن الشيخ مع انهم قد طعنوا في اعاطم الحديث بروايتهم عمن لا يبالي او يروي المراسيل او يروي عن المجاهيل حاشاه عن ذلك. وقد روى عن الشريف أيضا كثير جدا الصدوق شيخ هذه الطائفة في كتبه وكان له منه إجازة. ومن ذلك يظهر ما في ظاهر المتن فلا بد من حمله على تضعيفهم له في حديثه وفيمن روى عنه لا مطلقا فلا ينافي وثاقته في نفسه وفي مذهبه فلا تغفل. واما الثالث وهو تضعيفه بأحاديثه لاشتمالها على ما يدل على الارتفاع أو المناكير فهو في محله اذا صح اشتمالها على ذلك وهذا لا ينافي وثاقته في نفسه وفي مذهبه كما طعن غير واحد من الثقات بذلك.=

٢٢٣

____________________

=واما الرابع فقد تقدمت روايته عن المجاهيل وشهد بها في المتن كما تقدم، ولعله لذلك ولسابقه توقف من توقف في روايته أو ضعفه او صحح روايته برواية غيره وتوقف اذا إنفرد فيها.قال الصدوق في الاكمال باب ٥٣ / ٥٠٧ وأخبرني ابومحمد الحسن ابن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبدالله بن الحسن بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) فيما أجازه لي مما صح عندي من حديثه وصح عندي هذا الحديث برواية الشريف أبي عبدالله محمد بن الحسن بن اسحاق بن الحسن بن الحسين بن اسحاق بن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) قال: حججت في سنة ثلاثة عشر وثلثمائة وفيها حج نصر القشوري حاجب المقتدر بالله ومعه عبدالله بن حمدان المكنى بأبي الهيجاء، فدخلت مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذي القعدة، فأصبت قافلة المصريين وفيها ابوبكر محمد بن على المازراني ومعه رجل من أهل المغرب وذكر أنه رآى رجلا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاجتمع عليه الناس وازدحموا وجعلوا يتمسحون به وكادوا يأتون على نفسه فأمر عمي ابوالقاسم طاهر بن يحيىرضي‌الله‌عنه فتيانه وغلمانه فقال: افرجوا عنه الناس ففعلوا وأخذوه فأدخلوه دار ابن أبي سهيل اللطفي وكان عمي نازلها فأدخل وأذن الناس فدخلوا (ثم وصفه ذكر اسمه واولاده إلى ان قال):وقال ابومحمد العلوي (رض): لو لا انه حدث جماعة من أهل المدينة من الاشراف والحاج من اهل مدينة السلام وغيرهم من جميع الآفاق ما حدثني عنه بما سمعه وسماعي منه بالمدينة وبمكة في دار السهمين المعروفة بالمكترية وهي دار علي بن الحسين بن الجراح وسمعت منه في مضرب القشوري، ومضرب المادراني عند باب الصفا وأراد القشوري أن يحمله وولده إلى مدينة السلام إلى المقتدر فجاء‌ه فقهاء اهل مكة فقالوا: أيد الله الاستاذ انا رويناه في الاخبار المأثورة عن السلف ان المعمر للمغربي اذا دخل مدينة السلام فنيت وخربت وزالت الملك فلا تحمله ورده إلى المغرب، فسألنا مشايخ أهل المغرب ومصر فقالوا: لم نزل نسمع به من آبائنا ومشايخنا يذكرون هذا الرجل واسم البلدة التي هو مقيم فيها (طنجة) وذكروا انهم كان يحدثهم بأحاديث فذكرنا بعضها في كتبنا هذه. قال: ابومحمد العلوي (رض): فحدثنا هذا الشيخ أعني علي بن عثمان المعمر ببدأ خروجه من بلدة حضر موت وذكر ان أباه خرج هو وعمه محمد وخرجا به معهما يريدون الحج وزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (الحديث بطوله). قلت: قد توقف الصدوق في صحة رواية الشريف في هذا الحديث ثم صححها برواية أبي عبدالله ولم يتوقف في غيره مع انه روى عنه كثيرا في كتبه ولعله كان لاشتماله على الغرائب فلا حظ وتأمل فانه لا منكر فيه إلا طول عمره بما لا يزيد عن عمر من ذكره الشيخ في الغيبة والصدوق في الاكمال وغيرهما من المعمرين، وما أدركوا طول حياتهم.(*)

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

له كتاب المثالب، وكتاب الغيبة، وذكر القائم (ع) أخبرنا عنه عدة من أصحابنا كثيرة بكتبه(١) .

____________________

(١) صحيح لاشتمال العدة على الثقة من مشايخه قطعا وان لم نقل بوثاقة عامة مشايخه.

وقال الشيخ في ترجمته فيمن لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٤٦٥) أخبرنا عنه ابوالحسين بن أبي جعفر النسابة. ابوعلي بن شاذان من العامة وفي الفهرست ترجمة يحيى(١٧٩) وأخبرنا ايضا ابوعلي ابن شاذان عن ابن أخي طاهر عنه. وقد روى عنه جماعة من أجلاء الطائفة واعيانهم منهم: هارون ابن موسى التلعكبري المتوفي(٣٨٥) وسمع منه سنة(٣٢٧) إلى سنة(٣٥٥) وله منه اجازة كما ذكره الشيخ في رجاله، والصدوق المتوفي(٣٨١) وله منه إجازة، وأحمد بن عبدالواحد البزاز المتوفي (٤٢٣) كما في الفهرست(٩٧) في علي بن احمد العقيقي وغيره. والحسين بن عبيد الله المتوفي(٤١١)، والمفيد المتوفي(٤١٣) فقد روى عنه عن جده كثيرا في الارشاد، وابوالحسين بن أبي جعفر النسابة كما تقدم عن الشيخ في رجاله، وابوبكر الدوري كما في مواضع من الفهرست، وعدة كثيرة من مشايخ النجاشي وفيه ابن نوح وأضرابه.وروى عنه ابوعلي بن شاذان من العامة كما تقدم عن الشيخ وأيضا عن ابن حجر، وابن زرقويه من العامة كما تقدم عن ابن حجر، ومحمد ابن اسحاق بن محمد القطيعي كما تقدم عن تاريخ بغداد وغيرهم من رجال العامة. (*)

٢٢٧

ومات في شهر ربيع الاول سنة ثماني وخمسين وثلثمائة(١) ، ودفن في منزله بسوق العطش(٢) .

____________________

(١) كما في ميزان الاعتدال وغيره. وقال الخطيب: مات في يوم الاثنين لاثتني عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة.

(٢) وفي الغيبة(١٩٣) عن جماعة عن الصدوق قال: اخبرنا ابومحمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ابن اخي طاهر ببغداد طرف سوق القطن في داره الحديث ورواه الصدوق في الاكمال باب ٤٩ / ٤٦٤. وقال: ببغداد طرف سوق في داره قال: قدم ابوالحسن علي ابن احمد العقيقي ببغداد في سنة ثمان وتسعين ومأتين الحديث. (*)

٢٢٨

١٤٨ - الحسن بن حمزة بن علي بن عبدالله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن... علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ابومحمد الطبري(١)

____________________

(١) (نسبه الشريف) ربما يظهر اختلاف كلمات أصحابنا وغيرهم في نسبه الشريف من وجوه: الاول: أن أباه محمد بن حمزة والنسبة إلى الجد غير عزيزة كما يظهر من الشيخ وبعض من تأخره قال: فيمن لم يرو عنهم (ع) من رجاله(٤٦٥): الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبدالله بن محمد ابن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) المرعشي الطبري يكنى أبا محمد.وقال: ابن داود(١١٧): الحسن بن محمد بن حمزة الحسيني الطبري ابومحمد لم [ ست، خج ] المرعشي. قلت: ظاهر ابن داود موافقة فهرسته مع الرجال مع ان الموجود في الفهرست(٥٢): الحسن بن حمزة العلوي الطبري يكنى أبا محمد وهو الموافق لكلام جميع من حكى كلامه في الفهرست. ثم ان الظاهر ان ذكر (محمد) هذا في نسبه من سبق القلم، فان ما في المتن هو الموافق لما ذكره عامة من روى عن أبي محمد الطبريرحمه‌الله منهم : المفيد في كتبه ومنها أماليه كما في(١٢)، ومنهم: الصدوق (رض) في كتبه فروى عنه كثيرا مع خلو كلامه عنه. بل قال في ابواب الاربعين من الخصال ج ٢ / ١٠٩: حدثنا ابومحمد الحسن ابن حمزة بن علي إلى آخر نسبه كما في المتن. وهكذا غيرهما من اجلاء روى عنه. بل ما في المتن موافق لما ذكره اصحابنا وغيرهم في كتب الانساب. الثاني انه ربما اسقط (بن محمد) بين (عبدالله)، و (الحسن) كما عن أنساب السمعاني. لكن قد صرح به في مواضع من عمدة الطالب في نسب الحسين الاصغر وكذا في غيره من كتب التراجم والحديث كما تقدم في المتن وكتب الصدوق وغيره. ولا يبعد كونه المذكور في أصحاب الصادقعليه‌السلام من رجال الشيخ (ره)(٢٨٠ / ٨ قال: محمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)، ابوعبدالله، اسند عنه. مدني، نزل الكوفة مات سنة احدى وثمانين ومائة، وله سبع وستون سنة. إذ الظاهر ان المراد به: محمد بن الحسن بن الحسين الاصغر حيث لم يذكر محمدا في اولاد الحسين الاصغر فيما وقفت عليه والنسبة إلى الجد غير عزيزة. الثالث: أن المذكور في المتن وغيره وكتب الحديث (عبدالله ابن محمد) مكبرا ولكن المذكور في الانساب (عبيد الله) مصغرا. (*)

٢٢٩

يعرف بالمرعشي(١) ،

____________________

(١) يعرف به ابومحمد وساير المرعشية ببغداد، وفارس باعتبار جدهم علي المرعش بن عبدالله.

ذكره علماء النسب منهم: ابونصر البخاري في سر السلسلة(٧٥)، وابن عنبة في عمدة الطالب(٣١٤) وفي نسخة المتن (المرعش). وقد اختلفت كلمات أصحاب اللغة، والانساب، والتراجم في ضبط (المرعش) بميم مضمومة وراء مفتوحة وعين مهملة مشددة مفتوحة وشين معجمة، او بفتح الميم وسكون الراء وتخفيف العين مفتوحة او مكسورة، وايضا في ان لقب جدهم علي هو (المرعش) كما عليه الاكثر او (المرعشي) كما انها اختلفت في ان المرعش بلدة في الثغور بين الشام وبلاد الروم ممدوحة بطيب هوائها وكثرة الفواكه احدثها الرشيد كما في أنساب السمعاني او جنس من الحمام وهي المحلقة المتعالية في الطيران، او لقب انسان او كل ما به إرتعاش.كما ان كلمات أصحابنا اختلفت في وجه تلقيب جد المرعشيين (علي) بهذا اللقب وانه علو شأنه ورفعة محله تشبيها بالحمامة المتعالية في الطيران وكونه أميرا بها عند ما نقل اليها كما ذكره الشهيد الثالث في مجالس المؤمنين عن السيد الشريف النسابة او غير ذلك مما يطول بذكره والتعرض لاثباته مع قلة الفائدة. وقد لقب أصحابنا الحسن بن حمزة ايضا بالشريف الصالح، أو الشريف الزاهد، والزكي، وبالطبري العلوي الحسيني. (*)

٢٣٠

كان من أجلاء هذه الطائفة، وفقهائها(١) .

____________________

(١) قال الشيخ في الفهرست: كان فاضلا، أديبا، عارفا، فقيها زاهدا ورعا، كثير المحاسن.وفى رجاله: زاهد، عالم، أديب، فاضل. ومدحه في عمدة الطالب بقوله: النسابة المحدث. وكان شيخنا المفيدرحمه‌الله يعظمه ويبجله ويكثر الثناء عليه، فاذا روى عنه قال: حدثنا الشريف الصالح، او حدثنا الشريف الزاهد، او الشريف الزكي ونحو ذلك. قال: ابن طاووس في الاقبال عند التحقيق في نقصان شهر رمضان عن الثلثين: فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب (لمح البرهان) قال: ان فقهاء عصرنا هذا وهو سنة ثلاث وستين وثلثمائة ورواته وفضلائه وان كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه، ويندينون به ويفتون بصحته وداعون إلى صوابه كسيدنا وشيخنا الشريف الزكى أبي محمد الحسيني أدام الله عزه قلت وكان من الشعراء ونظم حديث (علي خير البشر) بالشعر كما تقدم ص ٢٢٣. (*)

٢٣١

قدم بغداد(١) ،

____________________

(١) لم أقف على تاريخ قدومع بغداد الا انه كان ببغداد سنة(٣٢٨) فسمع منه التلعكبري فيها. قال الشيخ فيمن لم يرو عنهم (ع) من رجاله(٤٦٥) عند ذكره: روى عنه التلعكبري، وكان سماعه منه أولا سنة ثمان وعشرين وثلثمائة، وله منه إجازة بجميع كتبه ورواياته، أخبرنا جماعة منهم الحسين بن عبيد الله، واحمد بن عبدون، ومحمد بن محمد بن النعمان وكان سماعهم منه سنة أربع وخمسين وثلثمائة. قلت: ويدل على كونه (ره) في هذه السنة أو ما يقاربها في بغداد روايته عن محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة تناثر النجوم(٣٢٩). وروى المفيد (ره) في الاختصاص(٢٢) عن أبي محمد الحسن بن حمزة الحسيني عنه. هذا ولكن ظاهر المتن اتحاد سنة قدومه بغداد وسنة لقاء شيوخه وحييئذ يقع بينهما تهافت ويمكن دفعه بأحد وجهين: الاول ان يقال: ان التهافت فرع قدومه بغداد مرة واحدة ولعله قدمها مرتين ففي الاولى سمع من الكليني وغيره من المشايخ وسمع واستجاز منه التلعكبري وغيره وفى الثانية لقاه شيوخ النجاشي والشيخ وسمعوا واستجازوا منه، ويشير إلى ذلك قول الشيخ: " كان سماعه منه اولا ". الثاني: ان يكون التاريخ في المتن للقاء الشيوخ له فقط لا لقدومه لكنه خلاف ظاهر السياق مع بعد وجوده في بغداد وعدم وقوع اللقاء إلا في سنة(٣٥٦) كما في المتن فلا حظ.

(*)

٢٣٢

ولقيه شيوخنا(١) في سنة ست وخمسين وثلثمائة(٢) ،

____________________

(١) أي شيوخ الماتن (ره) فلا ينا فيه لقاء غيرهم من أصحابنا منهم التلعكبري قبل ذلك كما تقدم وهؤلاء الشيوخ منهم شيوخ الشيخ ايضا مثل المفيد، واحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله وغيرهم، ومنهم من لم يكن من مشايخ الشيخ مثل أبي العباس أحمد بن نوح السيرافي وقد روى الماتن عنه عنه كثيرا.

(٢) ونحوه في فهرست الشيخ قال بعد ذكر طريقه إلى كتبه ورواياته: سماعا منه واجازة في سنة ست وخمسين وثلثمائة. ثم ان المتن غير صريح في اتحاد زمان لقائهم مع زمان سماعهم واجازته لهم إلا انه ظاهر في ذلك فيتحد مع الفهرست فليتأمل. وينافي ذلك ما تقدم عن رجال الشيخ: " ومان سماعهم منه سنة أربع وخمسين وثلثمائة " وهكذا حكاه اصحابنا عن رجاله، بل عن الشهيد الثاني (ره) ان نسخة معتبرة من رجال الشيخ كذلك. لكن قال العلامة في الخلاصة(٤٠) حكاية عنه في رجاله، وكذا ابن داود الحلي في رجاله(١١٧): وكان سماعهم منه سنة أربع وستين وثلثمائة. ثم أشاروا إلى تهافته مع ما ذكره النجاشي في تاريخ وفات الشريف المرعشي. وعن الشهيد الثاني ان ما ذكره العلامة عن رجال الشيخ موافق لنسخة كتاب رجاله بخط ابن طاووس. وقد نبه المتأخرون على الهافت بين رجال الشيخ وفهرسته في تاريخ سماع الشيوخ، وايضا بين ما في كتابيه وما في المتن في تاريخ وفات الشريف. كما تقدم عن العلامة وابن داود. والعجب ممن طعن في رجال ابن داود بما ذكره في المقام بما يطول بذكره والتعرض لدفعه. قلت: اما التهافت بين ما في المتن والفهرست من تاريخ لقائه الشيوخ مع ما في رجال الشيخ فظاهر بناء‌ا على ما هو ظاهر قوله: " ومان سماعهم منه " من سماع الشيوخ من الشريف المرعشي مؤيدا بفهم الاصحاب. إلا انه من الممكن: كون المراد بالضمير (منه) هو التلعكبري فان السياق لذكر سماعه واجازة الشريف بجميع كتبه ورواياته وقول الشيخ: اخبرنا جماعة الخ. طريقه إلى التلعكبري عنه بكتبه ورواياته وليس طريقا إلى كتب الشريف ورواياته وسماع الشيوخ من التلعكبري كتبه في هذه السنة لا محذور فيه وان قيل بأن (خمسين) مصحف (ستين) هذا ما خلج ببالي عاجلا فليتأمل. هذا مع ان الاجازة وسماع الشيوخ كتب الشريف ورواياته عنه سنة(٣٥٦) لا ينافي سماعهم منه غير كتبه بلا اجازة(٣٥٤) أو سماعهم منه سنة(٣٦٤) ويكون هذا آخر سماعهم منه فلا حظ وتأمل. واما التهافت بين ما قيل في تاريخ السماع والاجازة سنة(٣٦٤) مع ما في المتن في تاريخ وفاته فهو ظاهر إلا انه يأتي الكلام في تاريخ وفاته. (*)

٢٣٣

ومات في سنة ثماني وخمسين وثلاثمائة(١) ،

____________________

(١) ان صح ذلك فالتهافت المذكور واضح لكنه محل نظر، فقد تقدم عن ابن طاووس في الاقبال عن المفيد: ان فقهاء عصرنا هذا وهو سنة ثلاث وستين وثلثمائة إلى ان قال: كسيدنا وشيخنا الشريف الزكي ابي محمد الحسيني ادام الله عزه. وهذا يوافقه ما تقدم عن العلامة وابن داود عن رجال الشيخ، وايضا عن نسخته بخط ابن طاووس (ره) (*)

٢٣٤

له كتب: منها كتاب المبسو في عمل يوم وليلة، كتاب الاشفية في معاني الغيبة، كتاب المفتخر، كتاب في الغيبة، كتاب جامع، كتاب المرشد، كتاب لدر، كتاب تباشير الشريعة(١) .

____________________

(١) وفى الفهرست: له كتب وتصانيف كثيرة منها: كتاب المبسوط، كتاب المفتخر، وغير ذلك. وذكره في المعالم. وقال: له تصانيف كالمبسوط، والمفتخر، والغيبة.

(٢) وفى الفهرست: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا منهم: الشيخ المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله، واحمد بن عبدون عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي سماعا منه واجازة في سنة ست وخمسين وثلثمائة. وفي (من لم يرو عنهم) من رجاله: اخبرنا جماعة منهم: الحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، ومحمد بن محمد بن النعمان وكان سماعهم منه سنة أربع وخمسين وثلثمائة. قلت: طريقهما إلى كتبه ورواياته صحيح بلا كلام. وتقدم الكلام في التاريخين. روى عن الشريف المرعشي اجلاء الطائفة ومشايخ الحديث منهم: الصدوق المتوفى(٣٨١)، وهارون بن موسى التلعكبري المتوفى(٣٨٥) والحسين بن عبيد الله الغضائري المتوفى(٤١١)، والشيخ المفيد المتوفى(٤١٣)، واحمد بن عبدون المتوفى(٤٢٣)، وابوالعباس بن نوح السيرافى كما في روايات ومنها: ما تقدم في الطرق إلى الحسين بن سعيد (١٧٤) والحسن بن الزبرقان (٩٧) وجميع مشايخ النجاشي وقد روى النجاشي والشيخ في الفهرست عن عدة مشايخهم عنه في طرقهم إلى جماعة. روى الشريف عن جماعة منهم: علي بن ابراهيم بن هاشم من مشايخ الكليني فروى الشيخ في الفهرست باسناده عنه عنه كتبه(٨٩) وروايات أبيه ابراهيم كما في ترجمته(٤) وروايات السكوني(١٣) وكتب حريز بن عبدالله(٦٣)، وأصل ربعي بن عبدالله الجارود(٧٠)، كتب محمد بن اسماعيل بن بزيع(١٥٥)، وكتب معاوية ابن وهب(١٦٦) وروى النجاشي باسناده عنه عنه في ترجمة صالح ابن عقبة، وابراهيم بن رجاء، ويحيى بن عمران الحلبي، وعلي بن ابراهيم. ومنهم محمد بن يعقوب الكليني المتوفى(٣٢٩) روى عنه عنه الشيخ المفيد في الاختصاص(٢٢). ومنهم محمد بن الحسن بن الوليد المتوفي(٣٤٣) (أمالي المفيد)(١٢) واحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المتوفى(٣٣٣) (الخصال ج ١ / ١٦٠) وعبدالله بن يزداد (الخصال ج ٢ / ١٠٩)، وابوجعفر محمد بن الحسين بن درست السريري (العيون باب ٦ / ٤٥)، وعلي بن حاتم القزويني، ومحمد بن عبدالله بن جعفر الحميري (أمالي الطوسي(٢١) وغيره) وأحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي (الفهرست ترجمة جده احمد(٢٢) والنجاشي ترجمة عبدالله بن محمد النهيكي وامالي الطوسي ٨٦ و / ٢٠٧ وامالي المفيد ٢٨ و / ١٩٥) وابوالحسن علي بن الفضل (امالي المفيد ١٢ و ١٥٦ و ١٩٤ و ٢٠٢) وعلي بن محمد ابن قتيبة النيشابوري (مشيخة التهذيب إلى الفضل بن شاذان)،=

٢٣٥

____________________

=وابو وابن داود عن رجال الشيخ، وايضا عن نسخته بخط ابن طاووس (ره) العباس احمد بن محمد الدينوري (تقدم في الطرق إلى الحسين بن سعيد)، ومحمد بن الفضل بن حاتم المعروف بأبي بكر النجار الطبري الفقيه (امالي الطوسي ج ١ / ١٥٣)، وابوالقاسم نصر بن الحسن الوراميني (امالي الطوسي ج ١ / ٢٠٨)، وعلي بن فضل كما في ترجمة عبدالعظيم الحسني من النجاشي، ومحمد بن جعفرالاسدي في ترجمته وفى ترجمة محمد بن اسماعيل صاحب الصومعة في النجاشي، ومحمد بن جعفر بن رستم الطبري الآملي يروي النجاشي عنه عنه جميع كتبه في ترجمته، ومحمد بن جعفر المؤدب كما روى الماتن عنه عنه في ترجمة جماعة منهم: صالح بن رزين، و عبدالعزيز بن المهتدي وغيرهما، ومحمد بن جعفر بن بطة والظاهر انه محمد بن جعفر بن بطة المؤدب القمي فيتحد مع سابقه فقد روى عنه عنه الماتن في ترجمته وفى تراجم كثيرة فروى كتبهم ورواياتهم عنه عنه بل لم أحضر في رجال النجاشي رواية عن ابن بطة إلا بواسطة الحسن بن حمزة الطبري المرعشي. واما ما في ترجمة داود بن سليمان الحمار رقم(٤٢١): أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان قال: حدثنا الشريف ابومحمد الحسن بن حمزة قال: حدثنا الصفار الخ، فالظاهر سقوط (عن ابن بطة) لروايته عن ابن حمزة عن إبن بطة عن الصفار في هذا الكتاب كثيراً.

٢٣٦

١٤٩ - الحسن بن احمد بن محمد بن الهيثم العجلي أبومحمد

ثقة من وجوه أصحابنا، وأبوه(١) ،

____________________

(١) روى عن أبي العباس احمد بن يحيى بن زكريا القطان (معاني الاخبار(٥٥) و(٢٤٩) والخصال ج ١ / ٨٩ باب ٣ و / ١١٤ باب ٤) وحمزة بن القاسم العلوي (الخصال ج ٢ باب ٤٠ / ١١٤). روى عنه الصدوق في كتبه مترضيا عنه، وإبنه الحسن كما يأتي في ترجمة عبدالله بن داهر. (*)

٢٣٧

وجده ثقتان(١) ، وهم من أهل الري. جاور في آخر عمره بالكوفة ورأيته بها(٢) . وله كتب منها: كتاب المثاني، وكتاب الجامع.

١٥٠ - الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد ابن علي بن أبي طالب (ع)(٣)

____________________

(١) لم أفق له رواية ولا ذكرا بغير ما في المتن.

(٢) وروى عنه كتاب عبدالله بن داهر الآتية ترجمته(٦٠٠) قال: له كتاب يرويه عن أبي عبدالله (ع).

قال الحسن بن احمد محمد بن الهيثم العجلي حدثنا أبي عن احمد بن يحيى بن زكريا عن محمد بن اسماعيل البرمكي عنه به. قلت: ولعله كان حكاية الماتنرحمه‌الله هذا الكتاب عن كتاب الحسن بلا سماع منه بقرينة قوله: قال: الحسن. بدل اخبرنا الحسن وتقدم تحقيق ذلك في مقدمات هذا الشرح فلا حظ.

(٣) وتمام نسبه هكذا: ابومحمد الحسن بن ابي الحسن الشريف النقيب الاخباري احمد بن القاسم بن محمد العويد بن علي بن عبدالله رأس المذري (من رواة الحديث) بن جعفر الثاني بن عبدالله بن جعفر بن محمد ابن الحنفية. هذا كما هو الظاهر من كتب الانساب وغيرها فلاحظ عمدة الطالب(٣٥٣) وسر السلسلة العلوية لابي نصر البخاري(٨٥) وقال: البخاري بعد ذكر من لم يعقب من ولد محمد بن الحنفية: العقب من جعفر بن محمد الاصغر ويقال لولده: بنو رأس المذري، وكل المحمدية من ولد جعفر بن محمد إلى ان قال: وجعفر بن عبدالله ابن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علي (ع) روى عنه أبن عقدة تفسير الباقر (ع). وقال: الشيخ في الفهرست في طرقه إلى تفسير زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر (ع)(٧٣): وأخبرنا بالتفسير أحمد بن عبدون عن أبي بكر الدوري عن ابن عقدة عن أبي عبدالله جعفر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب المحمدي عن كثير. وقال فيمن لم يرو عنهم (ع) من رجاله(٤٨٠ / ٢٤) عند ذكر العباس بن علي بن جعفر الثالث بنسبه قال: روى عنه التلعكبري وقال: هو من ولد ولد أبي عبدالله جعفر بن عبدالله المحمدي الذي يروي عن ابن عقدة وسمع منه سنة الخ. قلت: الظاهر ان (عن ابن عقدة) مصحف (عن ابن عقدة) بقرينة الفهرست وغيره كما تقدم. (*)

٢٣٨

الشريف(١) ،

____________________

(١) كانرحمه‌الله يلقب بالشريف، ذكره الماتن بهذا اللقب في المقام، وفي ترجمة علي بن أحمد أبي القاسم(٦٩٠) قال: وذكر الشريف ابومحمد المحمديرحمه‌الله أنه رآه. وذكر الشيخ في الفهرست أيضا في اسماعيل بن رزين(١٣) وفي محمد بن علي الدهقان(١٥٩) وفي مشيخة التهذيب إلى الفضل ابن شاذان. ويلقب بالمحمدي ذكره الماتن في علي بن أحمد(٦٩٠) والشيخ في كتبه عند ما ذكرهرحمه‌الله وزاد في مشيخة التهذيب إلى ابن شاذان فقال: أخبرنا الشريف ابومحمد الحسن بن احمد بن القاسم العلوي المحمدي الخ. (*)

٢٣٩

النقيب(١) أبومحمد سيد في هذه الطائفة(٢) غير اني رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه في بعض رواياته(٣) ،

____________________

(١) كان نقيب العلويين ببغداد. قال: في عمدة الطالب(٣٥٤) عند ذكره: وهو السيد الجليل النقيب المحمدي. كان يخلف السيد المرتضى على النقابة ببغداد، له عقب يعرفون ببني النقيب المحمدي كانوا أهل جلالة وعلم وراية ونسب ثم انقرضوا.

(٢) لجلالته وعظم محله ووثاقته في نفسه وفي مذهبه فلا يطعن عليه في ذلك كما يظره من مشايخ أصحابنا عند ذكره.

(٣) ظاهر كلامهرحمه‌الله انه غير مطعون في نفسه أصلا مؤكدا ذلك بعد مدحه البليغ بقوله (سيد في هذه الطائفة) بأن الغمز المحكى إنما هو في بعض رواياته لا في جميع رواياته أو في نفسه وإنما اعتذر عن ترك الرواية عنه مع انه قرء عليه كثيرا بحكاية الطعن المذكور حيث كانرحمه‌الله يتجنب الرواية عن المطعون ومن ذلك وأمثاله استفيد وثاقة عامة مشايخهرحمهم‌الله وإن كان لا يخلو عن نظر فانه يدل على عدم الطعن وهو أعم من الوثاقة فتأمل. وقد روى عنه شيخ الطائفة في الفهرست كثيرا منها: في اسماعيل ابن رزين، وفي محمد بن علي الدهقان، وكذا في كتب الاخبار في طريقة إلى الفضل بن شاذان كما صرح به في المشيخة. وأما الماتن (ره) فلم يرو عنه بصورة قوله: " أخبرنا او حدثني " نعم حكى عنه كما تقدم وتقدم الكلام في ذلك في مقدمة هذا الشرح ج ١ فلا حظ. ثم ان غمض بعض أصحابنا في بعض رواياته مع عدم معروفية الغامض، وعدم ظهور سببه فلعله كان لامر لا يراه غير قدحا، لا يوجب التوقف في روايته.ولعل الاصل فيه هو بعض العامة قال: ابن حجر في لسان الميزان ج ٢ / ١٩٤: الحسن بن احمد العلوي النقيب. عن الحافظ أبي محمد الرامهرمزي كذاب. قال: ابن خيرون: قيل: وضع أحاديث انتهى مات هذا سنة ثلاثين وأربع مائة عن احدى وثمانين سنة. روى عنه الحسين الحسن القفصي. قلت: الظاهر ان سبب تضعيف العامة له روايته في الصحابة وجمعه لخصائص أمير المؤمنين (ع) من القرآن في كتاب فلا حظ كتبه.(*)

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453