تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي13%

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي مؤلف:
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 453

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 453 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258164 / تحميل: 8126
الحجم الحجم الحجم
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال

الشيخ أبي العباس احمد النجاشي

المجلد الثاني

السيد محمّد الأبطحي

١

هذا الكتاب

طبع ونشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً

قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال

للشيخ الجليل ابى العباس احمد بن على بن احمد بن العباس النجاشى

المجلد الثاني

المولود سنة ٣٢

تأليف السيد محمد على الموحد الابطحى الاصفهاني

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

ربنااغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

ربنا انك رؤوف رحيم

٤

٤ - باب الحسن والحسين -٧١ - الحسن بن علي بن فضال كوفي(١)

يكنى أبا محمد(٢) بن عمرو بن أيمن مولى تيم الله(٣) .

____________________

(١) كما صرح به الكشي، البرقي، والشيخ، وغيرهم.

(٢) وكناه بذلك إبن الجهم كما يأتي في رواية الكشي، ولكن كناه إبن النديم بأبي علي.

(٣) يأتي في ترجمتي ابنيه: علي، واحمد قوله: عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض.

وعده ابن النديم في الفهرست ص ٣٢٦ من علماء الشيعة ومحدثيهم وفقهائهم وقال: أبوعلي - الحسن بن علي بن فضال التيملي ابن ربيعة ابن بكر مولى تيم الله بن ثعلبة - وكان من خاصة أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام الخ. وعده البرقي في أصحاب ابي الحسن الرضاعليه‌السلام ومن نشأ في عصره (ص ٥٤) وقال: الحسن بن علي بن فضال الحسن بن علي مولى بني تيم الله بن ثعلبة الربعي كوفي.

وقال الشيخ في اصحاب الرضاعليه‌السلام من رجاله (ص ٣٧١) ٢ /: الحسن بن علي بن فضال مولى لتيم الرباب كوفي، ثقة، وايضا / ٣: الحسن بن علي الربعي مولى تيم الله بن تغلبة كوفي. قلت: ظاهر كلام البرقي والشيخ التعدد إلا ان كلام الشيخ في الفهرست يدل على الاتحاد.

قال بعد ذكره (ص ٤٨): وهو ابن التيملي بن ربيعة بن بكر مولى تيم الله بن تغلبة، روى عن الرضاعليه‌السلام ، وكان خصيصا به، كان جليل القدر، عظيم المنزلة، زاهدا ورعا، ثقة في الحديث وفي رواياته الخ.

٥

لم يذكره أبوعمرو الكشي في رجال أبي الحسن الاولعليه‌السلام (١)

____________________

(١) بل ظاهر البرقي أيضا أنه لم يدركه حيث ذكره في أصحاب الرضاعليه‌السلام ومن نشأ في عصره كما تقدم. ذكره الكشي في أصحاب الرضاعليه‌السلام مرتين (ص ٣١٩) و (ص ٣٤٩) كما يأتي. وذكره في أصحاب الكاظمعليه‌السلام مرتين: فقد ذكره مع جماعة من الفطحية من فقهاء أصحابنا وأجلة الفقهاء العلماء في ترجمة إبن بكير (ص ٢٢١)، وأيضا في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضاعليهما‌السلام (ص ٣٤٤) قائلا: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه، والعلم وهم ستة نفر (ثم عدهم وقال): وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال: ويأتي في الحسن بن محبوب عن الكشي (ص ٣٦١) عن نصر بن الصباح: إن إبن محبوب لم يكن يروى عن ابن فضال بل هو أقدم وأمتن.

وقد روى عن جماعة كثيرة من أجلاء أصحاب الصادقعليه‌السلام وأكابرهم منهم: عبدالله بن ميمون من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام ، كما في التهذيب ج ٢ ص ١٩٥، وعبدالله بن سنان، وإسحاق بن عمار، وأبان بن عثمان، وإبراهيم بن عيسى أبي أيوب، وثعلبة بن ميمون، وحماد النوا، وبشير بن سلمة، وداود الرقي.

٦

قال أبوعمرو(١) قال الفضل بن شاذان: كنت في قطيعة الربيع في مسجد الربيع أقرأ على مقرئ يقال له: إسماعيل بن عباد(٢) فرأيت قوما يتناجون فقال أحدهم: بالجبل رجل يقال له: إبن فضال أعبد من رأينا أو سمعنا به قال: فانه ليخرج إلى الصحراء فيسجد السجدة فيجئ الطير فيقع عليه فما يظن إلا أنه ثوب أو خرقة، وإن الوحش لترعى حوله فما تنفر منه لما قد آنست به، وإن عسكر الصعاليك ليجيؤن يريدون الغارة أو قتال قوم. فاذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبوا.

قال أبومحمد (في حاشية نسخة) (هو الفضل بن شاذان): فظننت ان هذا رجل كان في الزمن الاول، فبينا أنا بعد ذلك بيسير قاعد في قطيعة الربيع مع أبيرحمه‌الله : إذا جاء شيخ حلو الوجه، حسن الشمائل، عليه قميص نرسي، ورداء نرسى، وفي رجله نعل مخضر، فسلم على أبي، فقام إليه، فرحب به، وبجله، فلما أن مضى يريد إبن أبي عمير قلت: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا الحسن بن علي بن فضال: قلت: هذا ذلك العابد الفاضل؟ هو ذاك.قلت: ليس هو ذاك، ذاك بالجبل قال: هو ذاك كأن بالجبل قال: ما أغفل

____________________

(١) ذكره الكشى (ص ٣١٩) مع اختلاف يسير جدا. هكذا في حاشية نسخة (ن).

(٢) لا يبعد كونه اسماعيل بن عباد القصري من قصر بني هبيرة المذكور في اصحاب الرضاعليه‌السلام من رجال الشيخ(٣٦٨) ورجال البرقي(٥٤) وفي الكشي ترجمة علي بن يقطين (ص ٢٧٣). (*)

٧

(أقل - كش) عقلك من غلام، فأخبرته بما سمعت من القوم فيه.

قال: هو ذاك، فكان بعذ ذلك يختلف إلى أبي، ثم خرجت إليه بعد إلى الكوفة، فسمعت منه كتاب إبن بكير وغيره من الاحاديث، وكان يحمل كتابه ويجئ إلى الحجرة (حجرتي - كش) فيقرئه علي فلما حج ختن طاهر بن الحسين، وعظمه الناس لقدره، وماله، ومكانه من السلطان، وقد كان وصف له، فلم يصر إليه الحسن، فأرسل إليه: احب أن تصير إلي، فانه لايمكنني المصير إليك، فأبى وكلمه أصحابنا في ذلك، فقال: مالي ولطاهر ! ! لاأقربهم ليس بيني وبينهم عمل، فعلمت بعد هذا أن مجيئه إلي (إلى أبي خ) كان لدينه(١) .

وكان مصلاه بالكوفة في الجامع عند الاسطوانة التي يقال لها السابعة(٢) ، ويقال لها أستطوانة إبراهيمعليه‌السلام (٣) ، وكان يجتمع هو، وأبومحمد الحجال، وعلي بن أسباط، وكان الحجال يدعى الكلام، فكان من أجدل الناس، فكان إبن فضال يعزي بيني وبينه في الكلام في المعرفة، وكان يحبني حبا شديدا (يجيبني جوابا

____________________

(١) وفي الكشي: فعلمت بعدها أن مجيئه إلي وإني حدث، غلام، وهو شيخ لم يكن إلا لجودة النية الخ.

وفي الكشي: حج سد وشب ختن طاهر.

(٢) وفي الكافي ج ١ / ١٩٣ والتهذيب ج ٦ / ٣٣ في الصحيح عن إبن بزيع عن أبي اسماعيل السراج قال: قال لي معاوية بن وهب وأخذ بيدي قال: قال لي ابوحمزة، وأخذ بيدي قال: قال لي الاصبغ بن نباته وأخذ بيدي، فأراني الاسطوانة السابعة فقال: هذا مقام أمير المؤمنينعليه‌السلام الحديث.

(٣) كما في التهذيب ج ٦ / ٣٣ عن ابي عبداللهعليه‌السلام . (*)

٨

شديدا - خ)(١) وكان الحسن عمره كله فطحيا مشهورا بذلك حتى حضره الموت، فمات وقد قال بالحقرضي‌الله‌عنه .أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا ابوالحسن بن داود قال حدثنا أبي بن محمد بن جعفر المؤدب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريات(٢) قال: كنا في جنازة الحسن فالتفت محمد بن عبدالله بن زرارة (بن اعين - خ - ن) فقلنا له: وما ذاك؟ فقال: حضرت الحسن ابن علي قبل وفاته وهو في تلك الغمرات، وعنده محمد بن الحسن

____________________

(١) إلى هنا انتهى ما ذكره الكشي في (ص ٣١٩).

(٢) قال الكشي في الموضع الثاني (ص ٣٤٩): حدثني محمد بن قولويه قال حدثنا سعد بن عبدالله القمي عن علي بن ريان عن محمد ابن عبدالله بن زرارة بن أعين قال: كنا في جنازة الحسن بن علي بن فضال، فالتفت إلى وإلى محمد بن الهيثم التميمي فقال لنا: ألا أبشر كما؟ فقلنا له: وما ذاك؟ قال: حضرت الحسن بن علي بن فضال قبل وفاته وهو في تلك الغمرات، وعنده محمد بن الحسن بن الجهم، فسمعته يقول: يا أبا محمد لتشهد، فتشهد الله، فسكت عنه، فقال الثانية: تشهد، فتشهد، فصار إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال له محمد بن الحسن: فأين عبدالله؟ فقال له الحسن بن علي: قد نظرنا في الكتب فلم نجد الله شيئا. قلت: طريق الكشي إلى محمد بن عبدالله بن زرارة صحيح.

واما طريق النجاشي ففيه إشكال، بمحمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب، ذكره في ترجمته. (*)

٩

ابن الجهم قال: فسمعته يقول له: يا أبا محمد تشهد، فقال: فتشهد الحسن فعبر عبدالله، وصار إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال له محمد بن الحسن(١) : وأين عبدالله؟ فسكت، ثم عاد، فقال له: تشهد، فتشهد، وصار إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال له: وأين عبدالله؟ يردد ذلك (عليه - خ ن) ثلاث مرات، فقال الحسن: قد نظرنا في الكتب فما رأينا لعبد الله شيئا.

قال أبوعمرو الكشي: كان الحسن بن علي فطحيا يقول بامامة عبدالله بن جعفر فرجع(٢) .

قال ابن داود(٣) في تمام الحديث: فدخل علي بن أسباط، فأخبره محمد بن الحسن بن الجهم الخبر قال: فأقبل علي بن أسباط يلومه(٤) قال: فأخبرت أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بقول محمد

____________________

(١) الظاهر أنه إبن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبومحمد الشيباني من مشايخ إبن فضال.

ولم أقف على ذكر لمحمد هذا في غير هذا الحديث وهو بظاهره يوهم كونه فطحيا، ولعله الحديث الذي ذكره أبوغالب الزراريرحمه‌الله شيخ علماء عصره وبقية آل اعين في كلامه في آل أعين قال: وكان للحسن بن الجهم جدنا سليمان ومحمد والحسين ولم يبق لمحمد والحسين ولد وقد روى محمد بن الحسن بن الجهم الحديث الخ.

(٢) ذكره الكشي بعد الحديث (ص ٣٤٩) ولكن قال: قبل أبي الحسنعليه‌السلام فرجع فيما حكي عنه في هذا الحديث انشاء الله تعالى.

(٣) هذه الزيادة في طريق النجاشي فقط.

(٤) لوم علي بن أسباط الثقة محمد بن الحسن بخبره وكذا إتهام أحمد بن الحسن الثقة محمدبن عبدالله بالتحريف نشأ من عصبهما على الفطحية، ومن كون إبن فضال مشهورا بذلك إلى قبيل وفاته، فاستنكروا رجوعه في هذا الوقت، وإلا فصدور ذلك منهما بعيد عنهما ! كيف ولم يحضراه عند وفاته وقد يرى الشاهد مالا يراه الغائب والتعصب على الباطل ربما يورث أمثاله. عصمنا الله من الزلل. وكان أحمد بن الحسن وصي محمد بن عبدالله بن زرارة كما يأتي في هذا الشرح من ترجمته.

(*)

١٠

ابن عبدالله، فقال: حرف محمد بن عبدالله على أبي.

قال(١) : وكان والله محمد بن عبدالله أصدق عندي لهجة من

____________________

(١) القائل: أبوالحسن محمد بن أحمد داود: شيخ هذه الطائفة، وعالمها، وشيخ القميين في وقته، وفقيههم الذي ذكر الحسين ابن عبيد الله: أنه لم ير أحدا أحفظ منه ولا أفقه، ولا أعرف بالحديث كما يأتي في ترجمته إن شاء الله.قلت: وهذا الكلام واضح الدلالة على وثاقة محمد بن عبدالله وعليه إعتمد المتأخرون في توثيقه.

ومحمد بن عبدالله بن زرارة هو أخو إبراهيم بن عبدالحميد الاسدي لامه كما تقدم في ترجمته ج ١ ص ٢٩٦ / ٢٦.وروى الشيخ في التهذيب ج ٩ ص ١٩٥ وفي الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال قال: ومات محمد بن عبدالله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد وخلف دارا، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسنعليه‌السلام ، فباعها فاعترض فيها إبن اخت له، وإبن عم له، فاصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليهعليه‌السلام أحمد بن الحسن، ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح، وأخبره: أنه جميع ما خلف، وابن عم له وإبن إخته عرض (اعترض - ظ) فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتبعليه‌السلام : قد وصل ذلك، وترحم على الميت، وقرأت الجواب. روى عنه أجلاء الطائفة مثل الحسن بن محبوب من أصحاب الكاظم والرضاعليهما‌السلام ومن أصحاب الاجماع كما في الكشي ترجمة زرارة (ص ٩١) خبر ١٤، وعلي بن الحسن بن فضال، ومحمدبن الفضيل، ومحمد بن اسماعيل بن بزيع، وعلي بن اسباط، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن علي بن محبوب.

وروى عن أصحاب الباقر والصادق والكاظم والرضاعليهم‌السلام مثل عبدالله ميمون القداح وعبدالله بن بكير، والبزنطي وغيرهم. (*)

١١

أحمد بن الحسن(١) فانه رجل فاضل، دين. وذكره أبوعمرو(٢) في أصحاب الرضاعليه‌السلام خاصة. قال: الحسن بن علي بن فضال مولى بني تيم الله بن تغلبة كوفي.(٣)

____________________

(١) يأتي ترجمته في باب أحمد.

(٢) وتقدم أن البرقي، والشيخ في كتابيه، وإبن النديم أيضا عدوه من أصحابهعليه‌السلام بل صرح الاخير بأنه من خاصة أصحابهعليه‌السلام . وروى جماعة من الاجلة والثقات عنه عن الرضاعليه‌السلام مثل أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن سعيد، وأبي جعفر، وعلي بن أسباط، ومحمد بن عبدالحميد، ومعاوية بن حكيم، وعلي بن الحسن إبنه، والبرقي وغيرهم ممن ذكرناهم في طبقات أصحابهعليه‌السلام .

(٣) قد عرفت أنه ذكره في أصحاب الكاظم والرضاعليهما‌السلام مرتين.وأما ذكره إياه في أصحاب الرضاعليه‌السلام (ص ٣١٩) و ٣٤٩ فلا يدل على كونه من أصحابه خاصة. (*)

١٢

وله كتب(١) : الزيارات، البشارات، النوادر، الرد على الغالبة، الشواهد من كتاب الله، المتعة، الناسخ والمنسوخ، الملاحم الصلاة، كتاب يرويه القمييون خاصة عن إبنه علي عن الرضاعليه‌السلام فيه نظر(٢) .

أخبرنا أبوعبدالله بن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه قال حدثنا عبدالله بن محمد بن بنان(٣) عن الحسن بكتابه الزهد(٤) .

____________________

(١) قال إبن النديم (ص ٣٢٤): وله من الكتب: كتاب التفسير، كتاب الابتداء والمتداء، كتاب الطب.

وقال الشيخ في الفهرست(٤٨): له كتب: منها، كتاب الصلاة، كتاب الديات.وزاد إبن النديم: كتاب التفسير، كتاب الابتداء والمبتداء كتاب الطب، ذكر محمد بن الحسن بن الوليد، كتاب البشارات، كتاب الرد على الغالية الخ.

(٢) يأتي وجه النظر فيه مفصلا في ترجمته مع تحقيق في ذلك.

(٣) هكذا في النسخة المطبوعة ولكن في النسختين المصححتين المعول عليهما (بيان) بالياء التحتانية.

والصحيح ما ذكرناه، فلم اجد ذكرا الا لعبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان أخي أحمد بن محمد ابن عيسى الذي يروي عنه محمد بن يحيى. وعلى هذا ففي النسخة سقط وهو (عيسى الملقب به) فلا حظ.

(٤) في طريقه عبدالله بن محمد بن بنان على الظاهر كما تقدم ولم يصرح بتوثيق إلا أنه روى عنه الاجلة وأعاظم الحديث ولم يستثنن روايات محمد بن أحمد بن يحيى عنه، وكذا أحمد بن محمد بن يحيى فلم يصرح بتوثيق وإن استفيد من وجوه لاتخلو عن النظر ما حققناه في محله. (*)

١٣

وأخبرنا ابن شاذان عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه بكتابه المتعة، وكتاب الرجال(١) . مات الحسن سنة أربع وعشرين ومأتين(٢) .

____________________

(١) صحيح بناء‌ا على أن مشايخ النجاشي كلهم ثقات. ويأتي في معمر بن يحيى طريق آخر للماتن إلى الحسن بن علي ابن فضال. وفي الفهرست: أخبرنا بكتبه ورواياته عدة من أصحابنا عن محمد ابن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبدالله والحميري عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين عن الحسن بن علي ابن فضال. وأخبرنا ابن أبي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن علي بن فضال. قلت: الطريق الاول صحيح بلا إشكال والثاني صحيح بناء‌ا على كون ابن أبي جيد من مشايخ النجاشي ثقة. وهذا الطريق عام لجميع كتبه ورواياته حتى روايته كتب غيره. وتقدم الكلام في الطريق العامة في ج ١ (ص ٨٣). وروى الصدوق في المشيخة رقم ٢٥٧: عن أبيه عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عنه. قلت: الطريق صحيح بلا إشكال.

(٢) ونحوه في فهرست الشيخ، ولسان الميزان ج ٢ (ص ٢٢٥) قلت: وكان ذلك بعد وفاة أبي جعفر الجوادعليه‌السلام سنة(٢٢٠) بأربع سنين ولم أحضر له رواية ولا صحبته لهعليه‌السلام . ثم ان ما ذكره الماتن في وفات إبن فضال ينافيه ما يأتي منه في أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي حيث قال: ومات احمد بن محمد سنة إحدى وعشرين ومأتين بعد وفات الحسن بن علي بن فضال بثمانية أشهر.

(*)

١٤

٧٢ - الحسن بن علي بن أبي حمزة

وإسمه: سالم البطائني قال أبوعمرو الكشي فيما أخبرنا به محمد بن محمد عن جعفر بن محمد عنه(١) قال: قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، فطعن عليه(٢) .

____________________

(١) قلت: هذا أحد طرق الماتن إلى أبي عمرو الكشي فلا حظ. ما يأتي في ترجمته. وذكر البرقي أن إسم أبي حمزة: سالم في أبيه علي (ص ٢٥).

(٢) ذكره الكشي في أصحاب الرضاعليه‌السلام (ص ٣٤٢) وقال بدل (فطعن عليه): فقال كذاب، ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. وحكى لي أبوالحسن حمدويه بن نصير عن بعض أشياخه انه قال: الحسن بن علي بن أبي حمزة رجل سوء قلت: ذكر الكشي أيضا حديث إبن فضال في علي بن أبي حمزة البطائني (ص ٢٥٥) قال: قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسن يقول: إبن أبي حمزة كذاب، ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت الخ، فزعم جماعة وقوع التصحيف في أحد الموضعين وإستظهر بعضهم: كون الحديث في أبيه، وان التصحيف وقع في المقام. قلت: لكن هذا فرع إتحاد الواقعة، وهو غير معلوم ولعله سمع من الاب والابن معا، وروى عنهما الاحاديث، وكتب عنهما التفسير، أو كان الاحاديث والتفسير كلها عن الاب، ولكن بسماعها من الابن وعن طريقه. ويؤيده عدم ذكر النجاشي للابن كتاب التفسير وذكره للاب. والطعن في الاب بأنه كذاب ملعون لاينافي توجه الطعن إلى الابن أيضا بروايته عن أحاديثه وتفسيره. ثم انه على كل حال فلا إشكال في ورود القدح في كل منهما بأنه كذاب: أما الاب فلما تقدم وأيضا ما ذكره الكشي قبله قال: قال إبن مسعود قال ابوالحسن علي بن الحسن بن فضال: علي بن أبي حمزة كذاب متهم الخ. وأما الابن: فان صح ما ذكرنا في وجه عدم الالتزام بالتصحيف فهو، وإلا فلما ذكره الكشي. قال: في ترجمة شعيب العقر توفي(٢٧٧) وجدت بخط جبرئيل ابن أحمد عن محمد بن عبدالله بن مهران عن محمد بن علي بن الحسن ابن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال: اخبرني شعيب الحديث. ثم قال: قال أبوعمرو: ومحمد بن عبدالله غال، والحسن بن علي بن حمزة كذاب الخ. قلت: إن في سند الحديث: محمد بن علي الصيرفى الذي روى فيه(٣٣٨): انه من الكذابين المشهورين، وأيضا علي بن أبي حمزة البطائني الذي روى فيه أنه كذاب. وعن ابن الغضائري: انه قال: الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني مولى الانصار أبومحمد واقف ابن واقف ضعيف في نفسه، وأبوه أوثق منه وقال علي بن الحسن بن فضال: إني لاستحيى من الله أن أروي عن الحسن بن علي. وحديث الرضاعليه‌السلام فيه مشهور.

١٥

وكان أبوه قائد أبي بصير يحيى بن القاسم(١) .هو الحسن بن علي بن أبي حمزة مولى الانصار كوفي(٢) ، ورأيت شيوخنارحمهم‌الله يذكرون: انه كان من وجوه الواقفة(٣) .

____________________

(١) كما ذكره الماتن في ترجمة أبيه والشيخ في أصحاب الكاظمعليه‌السلام من رجاله (ص ٣٥٣) والبرقي في أصحاب الصادقعليه‌السلام (ص ٢٥). ثم ان الموجود في النسخ: يحيى بن القاسم.ولكن في المجمع استظهر سقط كلمة (أبي) بعد (إبن) وقال: هذا لابد منه في نسب هذا الرجل الخ.قلت: يأتي تحقيق ذلك في محله ان شاء الله.

(٢) تقدم عن ابن الغضائري زيادة: البطائني مولى الانصار، أبومحمد. ويأتي في ترجمة أبيه وذكره الشيخ أيضا في ترجمة أبيه في أصحاب الصادق والكاطمعليهما‌السلام . وقال البرقي في أصحاب الصادقعليه‌السلام (ص ٢٥) مولى الانصار كوفي. ولكن في أصحاب الكاظمعليه‌السلام (ص٤٨): البطائني الانصاري البغدادي(٣) وربما يشير إلى ذلك بعض كتبه. وروى عنه جماعة ممن اتهم بالغلو والارتفاع مثل محمد بن أورمة، والحسين بن يزيد النوفلي، وأبي عبدالله الجاموراني الرازي.

نعم روى عنه من الاجلة محمد بن أبي الصهبان وغيره ومن أصحاب الاجماع البزنطي كما في التهذيب ج ٨ / ٢٦٢. (*)

١٦

له كتب -: منها كتاب الفتن وهو كتاب الملاحم، اخبرنا أبوعبدالله إبن شاذان عن علي بن أبي(١) حاتم قال حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين بن العمرو الخزاز عن الحسن به(٢) . وله كتاب فضائل القرآن، أخبرناه أحمد بن محمد بن هارون عن أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب بن حمزة إبن زياد الجعفي القصباني يعرف بابن الجلا (بعرزم - خ) قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي نصر عن الحسن به(٣) . وكتاب القائم الصغير، وكتاب الدلائل، وكتاب المتعة، وكتاب الغيبة، وكتاب الصلوة، وكتاب الرجعة، وكتاب فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكتاب الفرائض(٤) .

____________________

(١) هكذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة (أبي) ويتضح بملاحظة الطبقة.

(٢) ضعيف بابني الخزاز وثابت المهملين في الرجال.

(٣) صحيح إن تم كون أحمد بن هارون وجميع مشايخ النجاشي ثقات، وأيضا ان محمد بن إسماعيل الزعفراني روى عن الثقات وروى الثقات عنه كما ذكره الماتن في ترجمته والا فابن الجعفي لم يصرح بتوثيق ولكن روى عن محمد بن إسماعيل الزعفراني كما يأتي في ترجمة زياد بن مروان القندي.روى عنه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة كثيرا كما في رجال النجاشي وغيره، وتقدم ذكره في أبان بن تغلب ج ١ (ص ٢١٤).

(٤) وفي فهرست الشيخ / ٥٠ / ١٦٧: الحسن بن علي بن أبي حمزة له كتاب، اخبرنا به أحمد بن عبدون عن الانباري عن حميد عن أحمد بن ميثم عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. وفي (ص ٥١ / ١٧٤: الحسن بن علي بن أبي حمزة، له كتاب الدلائل، وكتاب فضائل القرآن، رويناهما بالاسناد الاول عن أحمد إبن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين عنه. وأخبرنا إبن أبي جيد عن إبن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أبي الصهبان عنه. قلت: الظاهر التكرار من الشيخرحمه‌الله لا تعدد الحسن بن علي بن أبي حمزة وهو غير عزيز من أمثاله.والاول والثاني من طرقه موثقان بحميد الواقفي الثقة على كلام في إبن عبدون شيخ النجاشي، والثالث صحيح بناء‌ا على وثاقة إبن أبي جيد وساير مشايخ النجاشي. وروى الصدوق في المشيخة رقم / ٣٧٧ عن محمد بن علي ما جيلويه (رض) عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الصيرفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. قلت: طريقه ضعيف بالصيرفي الضعيف.

(*)

١٧

٧٣ - الحسن بن أبي قتادة علي بن محمد بن عبيد بن حفص بن حميد

مولى السائب بن مالك الاشعري(١) قتل حميد يوم المختار معه(٢) .ويكنى الحسن أبا محمد، وكان

____________________

(١) يأتي ترجمة أبيه، وابن أخيه محمد بن احمد أبي قتادة وفي الموضعين: محمد بن حفص بن عبيد.

فتقدم عبيد في المقام لعله من سبق قلمه الشريف. ثم إن الحسن، وأحمد بن محمد بن عيسى من بيت جليل من الاشعريين بقم. وسيأتي الاشارة إلى نسبه في ترجمة أحمد.

(٢) كما يأتي في محمد بن احمد بن أبي قتادة. (*)

١٨

شاعرا أديبا(١) . وروى أبوقتادة عن أبي عبدالله(٢) وأبي الحسنعليهما‌السلام .

له كتاب نوادر، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله، ومحمد، ومحمد عن الحسن بن حمزة عن محمد بن جعفر بن بطة عن احمد بن أبي عبدالله عنه به(٣) . قال احمد بن الحسين: انه وقع إليه أشعار عمرو بن معدي كرب واخبار صنعته.

٧٤ - الحسن بن محمد بن سهل النوفلي

ضعيف(٤) لكن له كتاب حسن، كثير الفوائد، جمعه وقال:

____________________

(١) ويأتي في أبيه علي بن محمد أبي قتادة القمي: وكان ثقة، وإبنه أبوالحسن بن أبي قتادة الشاعر وأحمد بن أبي قتادة أعقب. قلت: ظاهر العطف إشتراكه مع أبيه في الوثاقة. وكون الواو لغير العطف خلاف ظاهر السياق فلا حظ. والظاهر زيادة (أبي) قبل الحسن ابن أبي قتادة.

(٢) كما يأتي في ترجمته.

(٣) فيه كلام بابن بطة يأتي في ترجمته. وروى البرقي عن الحسن ابن أبي قتادة كما في الكافي ج ٢ / ٢ ومحمد بن أبي القاسم كما في الروضة ٥٨ / ٢٨

(٤) تكليف بعض المحققين (قدس الله أسرارهم) باثبات إتحاده مع الحسين بن محمد بن الفضل الهاشمي النوفلي الثقة بقرينة إتحاد من روى عنه، والكتاب، وان (الحسين) مصحف (الحسن).قلت: هو مع بعده لا شاهد قوي عليه بل بظهر ضعفه بالتأمل.

١٩

ذكر مجالس الرضاعليه‌السلام مع أهل الاديان(١) ، أخبرناه أحمد ابن عبدالواحد قال حدثنا أبوعبدالله بن أبي رافع الصيمرى قال: حدثنا الحسن بن محمد جمهور العمي عنه به(٢) .

٧٥ - الحسن بن راشد الطفاوي

ضعيف(٣) له كتاب، نوادر حسن، كثير العلم، أخبرنا أبو عبدالله بن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا

____________________

(١) صنف جماعة من أصحابنا كتبا في جالسه ومناظراته (ع) مع أهل الاديان: منهم عبدالعزيز بن يحيى الجلودي، والحسين بن محمد بن الفضل النوفلي الهاشمي، والحسن بن محمد بن سهل النوفلي وروى حديثه جماعة منهم: أبوالصلت الهروي، والحسن بن محمد بن سهل النوفلي الهاشمي ومن العامة: علي بن محمد بن الجهم رواه الصدوق وغيره.

(٢) صحيح بناء‌ا على وثاقة ابن عبدالواحد من مشايخه (ره).

(٣) قال في الخلاصة (ص ٢١٣): والطفاويون منسوبون إلى حبال بن منبه.ومنبه هو أعصر بن عسد بن قيس بن غيلان بن مضر إبن نزار بن معد بن عدنان، ومسكنهم البصرة وأمهم الطفاوة بنت حرم بن ريان، وولدت لحبال جريا، وسريا، وسنانا، وكان الحسن ضعيفا في الرواية. وقال إبن الغضائري: الحسن بن أسد الطفاوي، أبومحمد، يروي عن الضعفاء، ويروون عنه، وهو فاسد المذهب، وما أعرف له شيئا أصلح فيه إلا روايته كتاب علي بن إسماعيل بن شعيب إبن ميثم، وقد رواه عنه غيره. والظاهر: ان هذا الذي ذكرناه وان الناسخ أسقط الراء من اول اسم أبيه الخ. قلت: لاشاهد على الاتحاد ولا وجه لظهوره كي يصحح الالتزام بالتصحيف.(*)

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453