تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي13%

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي مؤلف:
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 453

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 453 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258459 / تحميل: 8128
الحجم الحجم الحجم
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يخصها من الدين (2)

___________________________________________________________

وفي الثانية الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده وفي الثالثة والرابعه، الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فح لا مجال لتفصيل صاحب الجواهر قدس سره بين ما كان بلفظ الجمع كالثياب فالجميع وبلفظ الواحد فواحد يغلب نسبته اليه ومع التساوي يكون الوارث مخيراً مع احتمال القرعة.

(2) اختلف كلام الاصحاب في انتقال المال في الدين المستغرق للتركة وفي ما يقابل الدين في غير المستغرق الى ورثة الميت بعد عدم المانع من الانتقال في الزائد عما يقابله بل نقل عليه الاجماع فجماعة على الانتقال وفريق آخر على بقائه على ملك الميت وهناك بعض التفصيلات، وكل استند في مختاره الى وجوه وادلة بعد الاجماع بقسميه كما في الجواهر على تعلق الديون بامواله في الجملة وعدم انتقالها الى الديان.

وعمدة مستند الاولين اطلاق بعض آيات الارث كقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عن التذكرة من عدم بقاء المال بلا مالك وعدم كونه للغرماء ولا الميت لكون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم كالمملوكية كما لا يدخل في ملكه جديداً، واما قضاء الدين من ديته وما يقع في شبكته بعد موته اعم من ملكيته والاجماع على عدم دخوله في ملك غير الوارث فلا ينتقل الى الله ايضاً بالملكية المتعارفة.

١٢١

وما استند اليه الفريق الثاني ما ذكر من عدم دخوله في ملك الغرماء، والميت قد انقطع ملكه وزال وظاهر الاية المباركه من بعد وصية يوصي بها او دين فملك الوارث انما هو بعد قضاء الدين وصحيحة او موثقة 1 - عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه (لزمه) من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له، قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة وصحيح 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين.

وموثقة 3 - زرارة في العبد المأذون للتجارة فاستدان فمات فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال عليه السلام ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.

فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يده عن دين (اموال)

____________________

1 - ئل 6 الباب 21 ابواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 10 ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 13 الباب 31 ابواب الدين الحديث 5.

١٢٢

الغرماء رجعوا الى (على) الورثة فيما بقي سهم ان كان الميت ترك ثلثاً (شيئاً) قال وان فضل (من) قيمة العبد وما (كان) في يده عن دين الغرماء رد على الورثة كما استند ايضاً الى السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء دين الميت، وليس الا لعدم دخوله في ملك الورثة وكونه على حكم مال الميت.

ونوقش في ادلة الطرفين، ففي مستند الاولين بتقييد الايات بالايات الاخر ومنع عدم قابلية الميت للملك والا بقي الكفن ومؤنة التجهيز بلا مالك وهكذا دية الجناية بعد الموت والعين الموصى بدفعها اجرة للعبادة، ويمكن الخدشة كما عن مع صد والتزمه في الثلث الموصى به بانتقالها الى الوارث لازم الصرف الى الجهة الخاصة ولا يتأتى في تركة الحر الذي لا وارث له غير مملوك فيشتري ويعتق ويعطى الباقي واحتمل في الاخير انتقاله الى الامام ثم الشراء والعتق تفضل منه عليه السلام.

وقرر الدليل الشيخ الانصاري قدس سره في ما كتبه والحق ملحقاً ببيعه في الطبع بوجه آخر، ملخصه انه لا ريب في تحقق الوراثة لجميع التركة بعد اداء الدين من الخارج او ابراء الديان او تبرع الاجنبي وليست الوراثة الا انتقال المال من الموروث الى الوارث بلا واسطة، فلو كان المال خارجاً بموت الموروث عن الملكية لم تتحقق الوراثة.

وفي مستند الاخرين باحتمال ظهور الايات في دفع المزاحمة للدين والوصية بالتقسيط بان اللازم تأخر قسمة الارث عنهما وان تقدير السهام بعد الدين والوصية فالمأخذ للارث انما هو بعدهما ولا تعرض

١٢٣

لمالك مقدار الوصية ومقابل الدين فمرجعها ومساقها مساق ما ورد في انه يبدء بالكفن ثم الدين والوصية ثالثاً ثم سهام الارث، وفي الروايات مع الفض عما فيها من اطلاقها لما اذا لم يكن الدين مستوعباً وهو خلاف ما هو المعروف المشهور فاللازم تقييدها اما بالدين المستوعب او تقييد جواز التصرف او استقرار الملك باداء الدين.

كما ان السيرة لو ثبتت فيمكن الالتزام بكون الاصل للوارث ولزوم اداء الدين من ثمرته وكيف كان فالّذي يمكن ان يقال بعد ملاحظة آيات الارث المتقدمة هو انتقال مازاد على الدين والوصية الى الوارث بلا شبهة، واما ما قابلي الدين والوصية في غير المستغرق وفي جميع المال فيه فآيات استثناء الدين والوصية لو ناقشنا في دلالتها وصارت مجملة بلحاظ البعدية فلا اقل من عدم جواز تصرف الوارث قبل الاداء والضمان وتبرع الاجنبي.

واما عدم الانتقال رأساً فلا مقيد للايات المطلقة مثل قولى تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بل في بعض الروايات دلالة واضحة على الانتقال كصحيحة الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال من مات وترك ديناً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال واما الروايات فدلالة موثقة عباد وصحيحة سليمان وموثقة زرارة على عدم انتقال ما قابل الدين والوصية الى الوارث واضحة، نعم اذا ادوا كما في رواية عباد اوضمنوا كما في رواية زرارة فلهم الحق، غاية الامر تقييدها بالمستغرق

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب ضمان الجريرة والامامة الحديث 4.

١٢٤

ونظيرها ما 1 - ورد من ان اول شيء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وما رواه محمد بن 2 - قيس قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله تعالى وح فسواء قلنا بانتقال التركة الى الوارث في المستغرق وغيره ام قلنا ببقائها على ملك الميت فلا يجوز للورثة التصرف في ما قابل الدين والوصية في كلا الموردين.

نعم على الاول يكون المال متعلقاً لحق الديان فلا يجوز التصرف المتلف مطلقاً وغير المتلف مع عدم الاداء والضمان فيكون نظير حق الرهانة وان استشكل استفادة كون حق الغرماء نظيره بعض الاعاظم من اساتيدنا ومما يدل على جواز التصرف في غير المستغرق صحيح البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج حيث سئل في الأول 3 - عزوجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي الثاني ان كان 4 - يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال، فتلخص مما ذكرنا انه على كلا القولين في الدين المستغرق لا يجوز التصرف قبل الاداء اوما هو بمنزلته وظهر وجه ما قاله الماتن قدس سره من قوله فكها المحبو بما يخصها من الدين فان الدين قبل الارث والحبوة من الارث

____________________

1 الى 3 - ئل 13 الباب 28 - 29 كتاب الوصايا الاحاديث 1 - 2.

4 - ئل 13 الباب 29 كتاب الوصايا الحديث 2.

١٢٥

واذا كان مستغرقاً لبعضها (1) كما اذا كان دينه عشرة دراهم وكان مازاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بدرهمين (2) واذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم

___________________________________________________________

لكن لا يخفى انه بناء على الانتقال واما بناء على عدمه قبل اداء الدين فلا يتم كما اختاره المحقق القمي في جامع شتاته بلا فرق بين المستغرق وغيره، بل لوفكها المحبولا ينتقل اليه الا ما يخصه من السهم لووزع على الكل.

(1) قد تقدم الكلام في مقابل الدين والوصية، واما الزائد فلا اشكال في انه ينتقل الى الورثة وهل يجوز لهم التصرف قبل اداء الدين والوصية قيل نعم وقيل لا، ولكن الحق مع المجوزين سواء قلنا بشركة الديان مع الورثة ام لم نقل.

وفي الصورة الأولى وان كانت القاعدة تقتضي منع الوارث من التصرف ولكن روايتا البزنطى وابن الحجاج المتقدمتان تدلان على الجواز، كما ان عدم جواز التصرف في المستغرق اذا لم يكن لاداء الدين والا فلا مانع منه كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

(2) مبني ما اختاره هنا وما تعرض له في الفرض الاتي من قوله بان كان الدين ثمانية او اقل خلصت الحبوة الخ ما اشار اليه في ذيل المسئلة انه مع المزاحمة يقدم الكفن وغيره عليها ومع عدمها تقدم عليه، وفي قباله قول آخر بتقسيط الدين والكفن ومؤنة التجهيز عليها وعلى غيرها بالنسبة وتوزيعها كما اختاره السيد الخوئي والاستاد

١٢٦

العلامة الشاهرودي قدس سره وهو مختار المحقق القمي وارتضاه صاحب الجواهر اواخر كلامه في منع الزوجة من ارث الارض مع اعترافه بكون عمل من عاصرهم على خلافه ولكنه قدس سره قوى في باب الحبوة مختار المصنف واستوجه خروج الدين غير المستغرق والوصية بالمأته مثلا والكفن من غير اعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق ادلتها، ولان تنفيذها من غيرها مشترك ايضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها فانه خاص بالمحبو وفي المستغرق استظهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق ادلته عليها.

وكيف كان فمبنى القولين على تقديم احد الدليلين على الاخر ولا يبعد ما اختاره الماتن لعدم خلو الميت غالباً عن دين غير مستغرق واحتياجه الى الكفن ومؤنة التجهيز فلا بعد في تقديم ادلة الحبوة على ادلتها واختصاص ساير التركة بخروجها منه دون اعيان الحبوة لقوة هذا الظهور بالنسبة الى ظهور التوزيع، فالمال في رواية السكوني ساير التركة غير الحبوة ولا ينافي ذلك جعل الميراث ومنه الحبوة على اثر الوصية التي هي اثر الدين فيها وفي رواية ابن قيس.

لكن مع ذلك لا اطمينان بهذا الظهور بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله في الروايتين ان الميراث بعدها كون الحبوة ايضاً شريكة في توزيع الدين ومؤنة التجهيز عليها، ويدفع هذا الظهور ان النسبة بين ادلة الحبوة ودليل تقديم الكفن والدين والوصية على الميراث عموماً من وجه اذ قد يكون على الميت دين او يحتاج الى الكفن ولا ولد له او يكون انثى اولم يخلف مادة حبوة كما انه قد يكون حبوة

١٢٧

او اقل خلصت الحبوة للمحبو مجاناً وكذا الحكم (1) في الكفن وغيره من مؤنة التجهير فمع مزاحمته لها او لبعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

(مسئلة 10) اذا اوصى الميت بها او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها (2)

___________________________________________________________

بلاكفن مثل ما اذا غرق في البحر او ذهب به السيل او حرق اوصار اكيل السبع ولا دين عليه ولا وصية.

وفي مادة الاجتماع يكون دليل الحبوة اظهر لنصوصيتها بالنسبة الى الثياب والمصحف والخاتم والسيف واطلاقها لما اذا كان دين او احتاج الى الكفن او اوصى بمال بخلاف ادلة تقديم الكفن والدين والوصية فشمولها لمواد الحبوة بالاطلاق ولا نصوصية فيها لشيء خاص وانما يقدم على الميراث بعنوان عام كقوله عليه السلام اول ما يبدء به من المال الكفن.

فح نأخذ بنص دليل الحبوة ونقدمه على تلك الا في صورة المزاحمة، وعليهذا فدليلها بمنزلة الاستثناء من ما يقدم عليه الكفن والدين، وخلاصة الامر ان مقالة المصنف قدس سره اظهر وعلى القول الاخر الذي هو مختار القمي والشاهرودي قدس سرهما والخوئي فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث وهكذا في قوله قدس سره خلصت الحبوة يكون على مختارهم فكها بدرهمين وثلثي درهم.

(1) قد ظهر وجهه مما مرّ مفصلا.

(2) لما دل على نفوذ الوصية ولا يبقى معه موضوع للحبوة،

١٢٨

واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها (1) واذا اوصى بمائة دينار فان كانت تساوى ثلث الباقي او تنقص عنه نفذت الوصية

___________________________________________________________

نعم ينبغي تقييده بما اذا لم تزد على الثلث والا توقف على اجازة المحبو، ويحتمل عدم توقفه على الاجازة ونفوذها مطلقاً بناء على ما سيجيء الاشارة اليه من كون الحبوة للميت مع ثلث امواله الاخر ولكن المبنى ضعيف وما في الجواهر وكذا النجاة من اعطاء المحبو خاصة ما قابل ثلثيها من الثلث ضعيف كضعف ما علله به في الأول من ان الوصية انما كانت بماله دون باقي الورثة.

(1) لاستظهار الثلث من المال الذي فيه ثلثه واما اعيان الحبوة فجميعها له فله اعيانها والثلث من غيرها فلا ينصرف اليها وان حبي بها ولده الأكبر، وفيه كما في الجواهر ان المتجه ح انه لو اوصي بعين من اعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لان الفرض كونها له مع الثلث وهو خلاف ما صرح به بعضهم، اقول تصريح بعضهم بخلافه لا يكون دليلا على الضعف بل اللازم حمل الكلام على ما هو ظاهره والظاهر ان الوصية بثلث المال لا يخرج منه الحبوة الا بالتصريح كما استظهر قدس سره في جواهره اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصية به لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك.

نعم ما استدركه بقوله نعم الاولى بل الاحوط اخذ ثمن ثلثها من المحبو ودفع نفس الاعيان اليه جمعاً بين الحقين ومراعاة الدليلين الا انه كما ترى، ثم انه قد ظهر من مطاوى ما ذكر ان على قول الاخرين يخرج الثلث من الحبوة وغيرها بالنسبة للاطلاق كما لو صرح بذلك

١٢٩

من غيرها (1) وان كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة الا ان يدفعها المحبو ولو كانت اعيانها او بعضها مرهوناً ففي وجوب فكها على الوارث وجهان (2) اوجههما الاول، نعم لو لم يفكها لم يكن للمحبو اخذها لان حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبوفكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين اشكال.

___________________________________________________________

والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

(1) لما ذكرنا سابقاً بالنسبة للدين والكفن كما ظهر الوجه لقوله اخرجت الزيادة من الحبوة وكذا قوله الا ان يدفعها المحبو على ما تقدم في الدين، واما على القول الاخر فتخرج المأته من مجموع التركة سواء الحبوة وغيرها بالنسبة.

(2) ينشأن من تقدم الدين على الميراث والحبوة منه وان اختص بها الولد الاكبر ومن كون الوارث اجنبياً بالنسبة اليها لعدم نصيب لهم منها اذا لم تكن مرهونة وانما المخاطب بالفك هو الولد الاكبر الذكر ولعله لذلك استشكل قدس سره في رجوع الاكبر الى الورثة بالدين، ولكن لا مجال للاشكال بعد تقدم الدين على الميراث ولو فرضنا عدم توزيعه على الحيوة في صورة عدم المزاحمة، الا ان يقال بانصراف آيات استثناء الدين الواردة في الميراث الى دين غير الحبوة ففيها لا اطلاق لها وحيث انها له فلا رجوع على الوارث.

وفيه انه نقض لا وجهية الوجه الاول وهو وجوب الفك على الوارث، ويمكن كون نظره قدس سره في اشكال الرجوع انه ح يكون بمنزلة المتبرع باداء الدين فلا يرجع على الوارث وهو في محله

١٣٠

(مسئلة 11) لا فرق (1) بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة (2) وفي مثل الجورب والحزام والنعل تردد (3) ولا يتوقف (4) صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك، نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة (5) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات

___________________________________________________________

لكنه لا يخ من كلام فتدبر جيداً ولقد اجاد السيد الخوئي حيث اوجب فكها من مجموع التركة.

(1) للاطلاق.

(2) قد يستشكل فيها وفي المنطقة والخف وما في معناها مما يتخذ للرجلين واليدين احياناً للاصل او خروجها عن الثياب والكسوة في باب الكفارات وفيه ان نظر الاصحاب عدم الاكتفاء بالقلنسوة بل لابد من ثوب او ثوبين ساترين للبدن ولا ينافي ذلك عد مثل القلنسوة جزءاً من الكسوة الكاملة.

(3) من عدم صدق الثياب عليها ومن قوة احتمال اندراجها في الكسوة.

(4) لصدق كسوته وثياب جلده على ما اعد للبس ولم يلبس بخلافاً للجواهر والنجاة ووافقه عليه السيد الطباطبائي قدس سره فاستظهر عدم الاندراج.

(5) لعدم الصدق بلا اشكال.

١٣١

الحرب اشكال (1) بل الاظهر العدم (2) ولا يدخل (3) مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، نعم لا يبعد تبعية (4) غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (5) وان كان الدخول اظهر (6) واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (7) ولو كان اعمى فالمصحف ليس

___________________________________________________________

(1) من انصراف الكسوة والثياب الى ما يلبسه وقاية للحر والبرد وستراً للعورة جرياً على ما هو المتعارف، ومن كونها لباساً وكسوة ولو لضرورة الحرب كما اذا احتاج الى لبس شيء مرتين في السنة او مرات كملابس السلام بالنسبة للوزراء.

(2) لمساعدة العرف على عدم كونها كسوة ونياباً.

(3) لعدم كون الاول ثوباً ولا يصدق عليها الكسوة وعدم دخول الباقي في الاربعة وان اشتمل بعض الروايات على السلاح ومن هنا يظهر وجه الاحتياط.

(4) لمساعدة العرف على ذلك.

(5) ينشأ من انصراف الكسوة والثياب الى ما يحل لبسه للاب والولد ومن الاطلاق وحرمة اللبس لا تكون قرينة على العدم ولا مقيدة للاطلاق ولا موجبة للانصراف.

(6) لما عرفت.

(7) لانصراف السيف الى ما يفيد صاحبه باستعماله بنفسه لا ما يكون بالنسبة اليه كمال التجارة.

١٣٢

منها (1) نعم لوطرء ذلك اتفاقاً وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسئلة 12) اذا اختلف الذكر الاكبر وساير الورثة في ثبوت الحبوة اوفى اعيانها اوفى غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد اوفى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم (2)

___________________________________________________________

(1) لما عرفت في السيف من الانصراف، نعم قد يقع الاشكال في خروج المصحف الذي اتخذه الاعمى للحفظ والحرز والبركة والاستصحاب في السفر لكونها غايات تقصد من اتخاذه كما قد يشكل خروج المصحف الذي اتخذه لنفسه وقرء منه او كان بصدد القرائة ثم عمى وهكذا السيف ثم قطع يداه ولا يبعد الدخول في الجميع ولو شككنا فيجرى الاستصحاب التعليقي او التنجيزي.

(2) لا اشكال في جواز الرجوع ونفوذ حكم الحاكم ولو كان مخالفاً لاجتهاد احد المتخاصمين او مجتهده الذي يقلده في الشبهة الحكمية لاطلاق دليل نفوذ القضاء، بل لا ينفذ قضاؤه لنفسه للاجماع المدعى في كلام صاحب العروة 1 - ولما ذكره وحاصله انصراف اخبار الرجوع الى غير المتحاكمين فاللازم كون الحاكم غيرهما، نعم هل له العمل بفتواه لو كان هو الولد الاكبر ويرى لنفسه الحبوة مجاناً او قبل الثلث اذا يرى من منازعيه المخالفة اجتهاداً او تقليداً ام لا؟ بل اللازم الترافع، الظاهر العدم.

____________________

1 - كتاب القضاء مسئلة 13 فصل شرايط القاضي.

١٣٣

(مسئلة 13) اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها (1) ولا يخلو من وجه وان كان لا يخ من اشكال (2).

(مسئلة 14) المراد بالاكبر الاكبر ولادة (3) لا علوقاً (4)

___________________________________________________________

(1) لصدق افعل التفضيل على الواحد والمتعدد وان انسبق اولا الواحد.

(2) حكى عن ابن حمزة في ثبوتها للاكبر اشتراط فقد آخر في سنه فمع وجوده لا حبوة لتبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد ولان مع التعدد لا يصدق على كل واحد استحقاق ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد ليس عينه واجيب بان الاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت الواحد الا نصف مصحف او نصف سيف مثلا وكان الاكبر واحداً، لكن مناسبة الحكم والموضوع ربما تكون قرينة القول المشهور فتامل جيداً.

(3) كما هو الظاهر المتبادر منه ولا مخالف يظهر في المسئلة

(4) لرواية وردت بذلك ولكنها مهجورة لم يعمل بها رواها 1 - على ابن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر؟ فقال الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر، اما تعلم انها حملت بذاك اولا، وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا، فالذي خرج اخيراً هو اكبرهما.

____________________

1 - ئل 15 الباب 99 احكام الاولاد الحديث 1.

١٣٤

واذا اشتبه فالمراجع في تعيينة القرعة (1) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي (2) فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (3) فضلا عن اشتراط بلوغه (4) حين الوفاة والقول (5) بالاشتراط ضعيف (6).

___________________________________________________________

(1) لعموم دليلها لكل امر مشتبه او مشكل والقدر المسلم من دليلها ما اذا كان هناك واقع متعين لولاها واما اذا لم يكن تعين في الواقع فيشكل العمل بها لعدم تعيينها غير المعين وليس عمل الاصحاب بها جابراً لضعف دلالتها لمنعه اللهم الا نادراً.

(2) لتبادره منه وعدم انسباق ولد الولد منه خصوصاً على قول من يجعل الحبوة في قبال قضاء الصلاة والصوم فلا يجبان على غير ولد الصلب فلا حبوة له.

(3) للاطلاق وعدم ما يصلح للتقييد عداما يتوهم من الانصراف الى المنفصل وهو مردود وح فلا فرق بين كونه مضغة او علقة وبين كونه جنيناً تاماً لصدق الولدية في جميعها ولو بعد الولادة كشفاً، وما عن الروضة من امكان الفرق بين كونه جنيناً تاماً وبين كونه مضغة وعلقة لتحقق الذكورية في الواقع حين الموت في الاول وعدمها في غيره ضعيف لما عرفت والا فالولد لا يتحقق له مصداق الا بالولادة اياً ما كان.

(4) لما اشرنا اليه من الاطلاق وعدم المقيد.

(5) حكى عن صريح ابن حمزة وظاهر بن ادريس احتجاجاً بكون الحبوة عوض القضاء وهو منتف في الصبي.

(6) لمنع المبني اولا وعلى فرض التسليم فيكلف به الصبي

١٣٥

(مسئلة 15) قيل (1) يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال (2) بل الاظهر (3) عدمه وقيل (4) يشترط ان يخلف الميت ما لا غيرها وفيه تأمل (5).

___________________________________________________________

بعد البلوغ.

(1) القائل هو ابن حمزة وابن ادريس على ما حكى عنهما.

(2) لعدم اشارة اليه في روايات المقام.

(3) كما سبق في اوائل بحث الحبوة.

(4) كما عن صريح جماعة بل عن المشهور كما عن لك واختاره المحقق القمي مستدلا عليه بظهور الحبوة لما اذا كان لغير صاحب الحبوة شيء وكذلك له ويكون ذلك مزية له على غيره مع اعترافه قدس سره بعدم وقوفه على لفظ الحبوة والحباء في النصوص لكنه لما كان مظنة الاجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال ثم اضاف اليه التبادر من الاطلاقات وان الغالب ان للميت مالا سوى الحبوة مع انه يصيرح كالاستثناء المستغرق اذ هو تخصيص لايات الارث الى ان لا يبقى شيء.

(5) لما عرفت سابقاً ولما يرد على ما ذكره القمي قدس سره بعدم كون الظن حجة وعلى فرضه ليس الاجماع يحتج به الا اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم الممنوع في المقام، كما ان التبادر ممنوع صغرى وكبرى في ما اذا كان منشأه غلبة الوجود ويدفع ما ذكره اخيراً انه لا مانع من التخصيص اذا قام الدليل ولا يكون كالاستثناء المستغرق اذ هو اخراج بعض الافراد عن العام كما اعترف بكون الغالب ان

١٣٦

(مسئلة 16) يستحب (1) لكل من الابوين اطعام الجد

___________________________________________________________

يخلف مالا سوى الحبوة وح ففي غير الغالب لا مانع من التخصيص ولا يكون من المستهجن فتأمل جيداً.

(1) الظاهر ان القول بالاستحباب مبتن على عدم ايراثهما مع وجود ولديهما كما هو مذهب الاكثر لو لا الكل وانما المخالف ابن الجنيد في ظاهر بعض عبائره وربما نسب الى الصدوق والكليني قدس سرهما، واحتج لابن الجنيد بمشاركتهما (اي الجد والجدة) للابوين في النسبة التي اخذوا بها الميراث وهي الابوة مؤيداً ذلك ببعض الروايات كما في جامع الشتات كحسنة 1 - عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابان بن تغلب قلت اصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان ليس لامك شيء.

فقال ابو عبد الله عليه السلام سبحان الله اعطها السدس وما رواه 2 - اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في ابوين وجدة لام قال للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب واستشكل عليه بعدم مطابقة دليله لمذهبه ان اراد المساواة في السهم الا في النادر كما اذا ترك ثلاثة اجداد وبنتاً فسهم كل يساوى السدس (اقول) في هذه الصورة ايضاً لا يتم لكون السدس للاب ومع عدمه فلاطعمة كما سيجيء الا ان لا يشترط ذلك ابن الجنيد.

كما انه اشكل بعدم مطابقته للشرع في كون ميراثهما (اي الابوين) على سبيل الفرض غالباً لواراد مجرد المشاركة في الارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، الحديث 6 - 10

١٣٧

وشفع الاشكال بمنع المشاركة في الاسم لصحة السلب عرفاً وتحمل الروايتان على الطعمة المستحبة واما حجة الصدوق فيمكن ان يكون صحيح 1 - سعد بن ابي خلف سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال عليه السلام للجد السدس والباقي لبنات البنت وهذه الرواية مع ما نقل عن الشيخ وابن فضال انها مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافها (يعني ان الجد لا يرث مع ولد الولد ولذلك حملت على التقية على فرض ارادة الجد للميت مع البنات للبنت والا فيمكن حملها على جد البنات وهو ابو البنت فلا تخالف شيئاً من الاصول لا تدل على تمام مدعى الصدوق فما نقل عنه وعن ابن الجنيد والكليني قدس اسرارهم ضعيف مخالف للمشهور بل للاجماع المحكى عن غير واحد.

فالاصح الاقوى ما عليه المعظم من استحباب الطعمة ويدل عليه بالنسبة الى عدم ارثهما مع الاب والام ومن في مرتبتهما آية اولى الارحام اذ لا اشكال في اقربية الوالدين منهما وآيات ارث الوالدين مع الولد وبدونه على نحو الاختصاص بهما معه او بدونه مع عدم كونهما ابوى الميت ولو بقرينة ما ورد من روايات عدم فرض الله للجد والجدة شيئاً كما يدل عليه طوائف متعددة من الروايات عامة وخاصة.

فمن الاولى ما دل على عدم اجتماع غير الزوج والزوجة مع الوالدين والولد وهي عديدة منها معتبرة الكليني قدس سره 2 - عن ابي ايوب الخزاز وغيره عن ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الحديث 15.

2 - ئل 17 الباب 1 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 1

١٣٨

مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة ومنها ما رواه 1 - هو ايضاً عنه عليه السلام اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترك واحداً من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل يستفتونك في الكلالة بضميمة ما دل على كون الجدين في مرتبة الكلالة.

ومنها ما في احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام على الرشيد بقول 2 - علي بن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثى لاحد سهم الا للابوين والزوج والزوجة ومنها ما في حديث 3 - زرارة المفصل عنهما عليهما السلام ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة.

ومن الثانية معتبرة 4 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من امها وابيها وجدها ابا امها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته ولا يعطي الاخوة شيئاً وما رواه ابو بصير 5 - عنه عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال فقال حجب الاب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء وصحيح الحميري 6 - حيث كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث - 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 5 - 8 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 14 - 2 - 3

5 - 6 - ئل 17 الباب 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3 - 4

١٣٩

ومابقي للابوين.

فظهر بما ذكرنا وجه الامر في غير واحد من الروايات الامرة او الحاكية لامر المعصوم او فعله باعطائه او اعطائها السدس وانه على الاستحباب مثل ما رواه محمد بن يعقوب قدس سره في معتبرة جميل 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ومعتبرته الثانية 2 - عنه عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

وما رواه زرارة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً وروايته الثانية 4 - ان نبي الله اطعم الجدة السدس طعمة وما رواه 5 - اسحاق بن عمار في حديث ان لله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك وما رواه ايضاً 6 - جميل عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية وما رواه 7 - ابن ابي عمير عن جميل فيما يعلم اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما (لو جعل من روايات الباب والا فتحمل على التقية) وروى 8 - قاسم بن الوليد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً فاجاز الله ذلك له وقريباً منه روى 9 - قاسم بن محمد الى غير ذلك من الروايات.

____________________

1 الى 6 ئل 17 الباب 20 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

7 الى 9 ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 12 - 13 - 16.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

بقرينة رواية المفيد، وأحمد بن عبدون سنة(٣٥٠) وروايته عن علي ابن حاتم كما في هذه الموارد وفى مشيخة التهذيب ج ١٠ / ٨١ إلى علي ابن حاتم والفهرست وغيرهما، والنسبة إلى الجد غير عزيزة.

الحسين بن أحمد بن ظبيان

ذكره في اصحاب الصادق (ع) البرقي(٢٦)، والشيخ(١٨٤) وابن حجر في لسان الميزان ج ٢ / ٢٤٥ قائلا: ذكره الطوسي في رجال الشيعة وقال: أخذ عن جعفر الصادق رحمة الله عليه. وقال في الفهرست(٥٦): الحسين بن أحمد له كتاب، رويناه بالاسناد الاول (عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد ابن محمد بن عيسى) عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا عنه. قلت: الطريق ضعيف بأبي المفضل وبابن بطة. ثم أنه لم يظهر أن صاحب الكتاب هو ابن ظبيان نعم ذكره الاصحاب.

الحسين بن أحمد بن عامر الاشعرى

هكذا ذكر فيمن لم يرو عنهم (ع) من رجال الشيخ في النسخة المطبوعة(٤٦٩) وقال: يروى عن عمه عبدالله بن عامر عن ابن أبي عمير روى عنه الكليني. وذكره في لسان الميزان ج ٢ / ٢٦٥ وقال: ذكره علي بن الحكم في شيوخ الشيعة وقال: كان من شيوخ أبي جعفر الكليني صاحب كتاب الكافى.

وصنف الحسين كتاب طب أهل البيت وهو من خير

٣٨١

الكتب المصنفة في هذا الفن روى عن عمه عبدالله بن عامر وغيره.

قلت: الظاهر ان (احمد) مصحف (محمد) وعليه ضبط في المجمع وتقدم ذكره والكلام في ذلك ص ٢٥٠ عند ترجمته فراجع.

الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد أبوعبدالله الاشناني الدارمي البلخي

روى الصدوق (ره) عنه في الخصال وغيره ووصفه بالفقيه العدل قال في الخصال ج ١ / ١١٩: حدثنا أبوعبدالله الحسين بن أحمد الاشناني العدل ببلخ قال أخبرني جدي الخ، وفي (١٤٦) حدثنا أبوعبدالله الحسين بن أحمد الاسترابادي العدل ببلخ قال أخبرني جدي الخ، وفي ج ٢ / ٩٧ حدثنا أبوعبدالله الحسين بن محمد (أحمد ظ) الاشناني الرازي ببلخ قال أخبرنا جدي الخ. وقال في معاني الاخبار(٢٠٥) حدثنا أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد الاشناني الدارمي الفقيه العدل ببلخ قال: أخبرني جدي الخ.

الحسين بن أسد البصري

ذكره الشيخ في أصحاب الجواد (ع) (٤٠٠) قائلا: الحسين ابن أسد ثقة، صحيح. وفي أصحاب الهادي (ع)(٤١٣): الحسين ابن أسد البصري. وقيل باتحاده مع ما ذكره في أصحاب الرضا (ع)(٣٧٥)

٣٨٢

بقوله: الحسن بن أسد البصري. وان الحسن مصحف. وقال ابن داود في القسم الثاني(٤٤٤): الحسين بن أسد البصري د، دى (غض) يروي عن الضعفاء، وفي القسم الاول(١٢١): الحسين بن أسد البصري دي (جخ) ثقة، صحيح الا ان (غض) قال يروي عن الضعفاء وليس له شئ صالح الا كتاب علي بن اسماعيل ابن شعيب وقد رواه غيره. وعن ابن الغضائري: الحسن بن أسد الطفاوي البصري أبومحمد، يروى عن الضعيف (الضعفاء خ ل ظ)، ويروون عنه، وهو فاسد المذهب وما اعرف له شيئا أصلح فيه الا روايته كتاب علي بن اسماعيل ابن شعيب بن ميثم، وقد رواه عنه غيره. قلت: ويمكن القول بأن الحسين بن أسد الثقة الصحيح من أصحاب الجواد (ع) غيره الحسين بن أسد البصري من أصحاب الهاديعليه‌السلام مع اتحاد الثاني مع المذكور في اصحاب الرضا (ع) وفي كلام ابن الغضائري أو مع عدم القول بأتحاده أيضا والالتزام بالاتحاد مطلقا لاشاهد له وتقدم ص ٢٠ ما ينفع المقام. وفي كامل الزيارات(٧٣) عن الحسين بن سليمان عن الحسين ابن أسد عن حماد بن عيسى.

الحسين بن ايوب

ذكره الشيخ في الفهرست(٥٧) وقال: له كتاب، أخبرنا به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الانباري عن حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد بن سماعة عن الحسين بن أيوب.

٣٨٣

قلت: طريقه موثق بحميد، وبابن سماعة الواقفيين الثقتين.

وقال ابن حجر في لسان الميزان ج ٢ / ٢٧٤ الحسين بن أبي أيوب (وفي الحاشية: إبن أيوب) ذكره الطوسي في رجال الشيعة ومصنفيهم وقال: كان نحويا، روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة. وفي التهذيب ج ٩ / ٣٦٠: الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم الحديث، وبعده(٣٦٣): علي ابن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد ابن مسلم الحديث. واحتمل في جامع الرواة ان (أيوب) مصحف (محبوب) بقرينة روايته عن العلا. قلت: فيه نظر حققناه في محله. ثم انه من المحتمل كون الحسين بن أيوب أخا للحسن بن أيوب المتقدم ص ١٠١ فلاحظ.

الحسين بن بشار

هكذا ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم (ع)(٣٤٧) وفي أصحاب الرضا(٣٧٣) قال: الحسين بن بشار (يسار - خ) المدائني (مدائني - مجمع)، مولى زياد ثقة، صحيح، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام . وقال في أصحاب الجوادعليه‌السلام (٤٠٠) الحسين بشار. (يسار - خ) وقال البرقي في أصحاب الجواد (ع)(٥٦): الحسن بن بشار. وقال في الخلاصة(٤٩): الحسين بن بشار بالباء المنقطة تحتها نقطة والشين المعجمة المشددة، مدائني، مولى زياد من أصحاب

٣٨٤

الرضاعليه‌السلام ، قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : انه ثقة صحيح روى عن ابي الحسن (ع).

وقال ابن داود في رجاله(١٠٤): الحسن بن بشار بالباء المفردة والشين المعجمة المدائني، م، ضا، (جخ) ثقة، صحيح، كان واقفيا (واقفا - خ). وقال ابن حجر في لسان الميزان ج ٢ / ٢٧٥: الحسين بن بشار الواسطي، ذكره الكشي والطوسي في رجال الشيعة، روى عن الكاظم (ع) وولده الرضا (ع) رحمة الله عليهما، روى عنه محمد بن أسلم. قلت: في ترجمته مواقع للنظر: الاول: ضبط اسمه، وقد عرفت أن أكثر نصوص الاصحاب كما عليه جملة من الروايات (الحسين) مصغرا، والبرقي ذكره في اصحاب الكاظم (ع)(٤٩) مصغرا أيضا قال: الحسين بن يسار، ولكن في أصحاب الجواد (ع)(٥٦) ذكره مكبرا قال: الحسن بن يسار (بشار - خ) وفي الكشي في ترجمة يونس بن عبدالرحمان(٣٠٨) عن يعقوب ابن يزيد عن الحسن بن بشار عن الحسن بن بنت إلياس. وفي(٣٠٦) الحسين لكن في مجمع الرجال عنه: الحسين بن يسار. قلت: ربما يظهر بالتامل في الروايات وكلام الاصحاب أن الرجل واحد وان الحسن مصحف الحسين، ولا يعتمد على نسخة الكشي ولا على ما في أصحاب الجواد (ع) من رجال البرقي. والجمود على ظاهره يقتضي القول بالتعدد مع جهالة الحسن بن يسار فلاحظ. الثاني: ضبط إسم أبيه، ففي رجال الشيخ المطبوع ونسخ جماعة (بشار) كما عرفت وكذا في أصحاب الجواد (ع) من رجال البرقي ونسخ رجال الكشي في ترجمة يونس وغيرها، وفى التهذيب ج ٧ / ٣٩٦، والكافي

٣٨٥

ج ٢ / ٢٠٩ والارشاد، والخرائج وغير ذلك، لكن في مجمع الرجال عن الكشي في الموضعين (يسار - خ ل بشار)، وكذا في بعض مواضع التهذيب، وفي أصحاب الكاظم (ع) ونسخة من أصحاب الجواد (ع) من رجال البرقي. وبالتأمل في كلمات أصحابنا مع ملاحظة مشايخه ومن روى عنه وقرب اشتباه الكلمتين كتابة، واختلاف مواضع من كتاب واحد، بل نسخ موضع واحد يظهر، ان الاتحاد هوالصحيح والجمود على النسخ مع اختلافها والالتزام بالتعدد كما ربما يظهر من صاحب المجمع في غير محله.

الثالث: لقبه تقدم عن البرقي والكشي ذكره بلا تمييز في ترجمته وكذا في(٣٠٨)، و(٢٥٧) لكن روى عن يعقوب بن يزيد عن الحسين ابن بشار الواسطي عن يونس بن بهمن في يونس بن عبدالرحمان(٣٠٦)، ولقبه ابن حجر أيضا بالواسطي كما تقدم كما ان في جملة من الروايات ذكر لقبه (الواسطي) مثل ما في كامل الزيارات (٢٩٨) في حديثين، والتهذيب ج ٦ / ٨٢، وج ٧ / ٣٩٦ والكافي ج ٢ / ٧٧. وبالتأمل في كلامهم وفي رواياته ومن روى عنه ومشايخه، يظهر الاتحاد هذا مع انه قيل: ان واسط كان من توابع المدائن فيتحد الواسطي كما عرفت مع من لقبه الشيخ بالمدائني في أصحاب الرضا (ع)، وفي التهذيب ج ٣ / ٢٦. الرابع: طبقته - تقدم عن البرقي، والكشي والشيخ ومن تبعهم ذكره في أصحاب الكاظم (ع) بل صرح الشيخ في أصحاب الرضا (ع) وتبعه ابن حجر بانه روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام . وروى في التهذيب ج ٧ / ١٥٦، والكافي ج ١ / ٤١١ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن بشار (يسار - خ) عن أبي الحسن (ع).

٣٨٦

وكان من أصحاب الرضا (ع) كما تقدم عن الشيخ ومن تبعه وروى عنه (ع) كما هو ظاهره في كتب الحديث، وظاهر المفيد في الارشاد وغيره. وروى عنه (ع) كثيرا. عنه عنه (ع) ذكرناهم في الطبقات: منهم يعقوب بن يزيد، وأحمد بن محمد، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعبدالرحمان بن أبي نجران، وعلي بن عبدالله، ومالك بن أشيم، وأبوسعيد الادمي، وعلي أحمد بن أشيم. وكان من أصحاب أبي جعفر الجواد (ع) كما تقدم عن الشيخ، وذكره المفيد في الارشاد(٣١) فيمن روى النص عن الرضا (ع) على إمامته، وكذا الاربلي في كشف الغمة، وروى المشايخ بطرقهم عنه مكاتبته إليه (ع). وروى عن جماعة من رواة الحديث: منهم عبدالله بن جندب. عنه عنه علي بن مهزيار الثقة الجليل، وحنان، وهشام بن المثنى. عنه عنهما محمد بن الحسين زعلان، وداود الرقي. الخامس: مذهبه ووثاقته - قد وثقه الشيخ صريحا كما تقدم وتبعه غيره منهم العلامة وابن داود، والطبرسي في أعلام الورى، والاربلي في كشف الغمة، ومن تأخر عنهم. وقول الشيخ: (صحيح) ظاهر في صحة مذهبه وحديثه، ويؤيده روايته النص على امامة الجواد (ع) من أبيه (ع) وروايته عنهما، بل روايته المغيبات عن الرضا (ع) مثل إخباره بقتل المأمون أخاه محمد الامين كما رواه الصدوق في العيون ج ٢ / ٢٠٩، والاربلي في كشف الغمة ج ٣ / ١٠٨. ويظهر من بعض الروايات انه كان ممن شك وتحير بعد أبي الحسن

٣٨٧

موسى (ع) عند حدوث مذهب الواقفة ويمشي مع مثل إبن قياما الواقفي المعاند في وقفه وشكه.

قال الكشي(٣٤٢) حمدويه بن نصير قال حدثنا الحسن بن موسى عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن الحسين بن بشار قال: إستأذنت أنا والحسين بن قياما على الرضا (ع) في " صرنا " (صوبا - مجمع الرجال)، فأذن لنا قال أفرغوا من حاجتكم قال له الحسين: تخلو الارض من أن يكون فيها امام؟ فقال: لا. قال: فيكون فيها إثنان؟ قال: " لا - مجمع الرجال " الا واحد صامت لا يتكلم. قال فقد علمت انك لست بامام. قال: ومن أين علمت؟ قال: إنه ليس لك ولد وإنما هي في العقب، فقال له: فو الله لا يمضي الايام والليالي حتى يولد لي ذكر من صلبي يقوم مقامي يحيي الحق ويمحق الباطل. وقال(٢٨١): في الحسين بن بشار (مجمع الرجال - يسار) حدثني خلف بن حماد قال حدثنا أبوسعيد الادمي قال حدثني الحسين بن بشار قال: لما مات موسى (ع) خرجت إلى علي بن موسى (ع) غير مؤمن بموت موسى (ع) ولا مقر بامامة علي (ع) إلا أن في نفسي أن أسأله وأصدقه فلما صرت إلى المدينة إنتهيت إليه وهو بالصوا (بالصراء خ ل. بالصرنا كما في الحديث الاول - بالصوبا - مجمع الرجال: قرية قريبة منها). فأستأذنت عليه ودخلت، فأدناني، وأردت أن أسأله عن أبيه (ع)، فبادرني فقال: يا حسين إن أردت أن ينظر الله إليك من غير حجاب، وتنظر إلى الله من غير حجاب فوال آل محمد (ع)، ووال ولي الامر منهم، قال: فقلت: أنظر إلى الله عزوجل؟ ! قال: إي والله قال حسين فجزمت على موت أبيه (ع) وإمامته، ثم قال لي ما أردت أن آذن لك لشدة الامر وضيقه، ولكني علمت الامر الذي أنت عليه،

٣٨٨

ثم سكت قليلا، ثم قال: خبرت بأمرك قلت له أجل. (ثم قال أبوعمرو الكشى): فدل هذا الحديث على ترك الوقف وقوله بالحق. قلت: الحديث الاول لا بأس به سندا إلى الحسين بن بشار فهو حسن بالحسن بن موسى الخشاب إلا أنه ينتهى إلى إبن بشار مع عدم وضوح دلالته على وقف إبن بشار وشكه. إلا أن إستيذانه مع إبن قياما في الدخول عليه، وقوله لهما: (أفرغوا من حاجتكم) يشير إلى ذلك ومحل الكلام الحديث الثاني. قال العلامة في الخلاصة(٤٩) بعد كلامه المتقدم: وقال الكشي: انه رجع عن القول بالوقف وقال بالحق، فأنا أعتمد على ما يرويه بشهادة الشيخين له، وان كان طريق الكشي إلى الرجوع عن الوقف، فيه نظر لكنه عاضد لنص الشيخ عليه. قلت: وجه النظر في طريق الحديث الثاني امور. الاول عدم ثبوت وثاقة خلف بن حماد شيخ أبي عمرو الكشى فقد أكثر الرواية عنه ولذلك عد من الشيوخ واستظهر غير واحد ممن تأخر اعتباره من اكثاره في الرواية عنه، الا انه حققنا في الشرح على الكشي عدم ظهور التزام الكشي بالرواية عن الثقات آو بترك الرواية عن المطعون اومن لايعرف وفي مشايخه على ماحققناه جماعة كثيرة من المجاهيل. ثم ان المذكور في عنوانه ما عرفت وفي اخبار الواقفة(٢٨٤): أبوصالح خلف بن حامد الكشي، وفي (٣٤٢) أبوصالح خلف بن حماد، وفي(١٠٤) أبوصالح خلف بن حماد بن الضحاك، وأبوصالح خلف بن حماد الكشي(١١) و(١٤٢).الثاني توقف العلامة في أبي سعيد الادمي سهل بن زياد لان

٣٨٩

الشيخ وثقهفى موضع وضعفه في عدة مواضع، والنجاشي ضعفه في حديثه، وذكر أن أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وضعفه ابن الغضائري مذهبا ورواية وسيأتي التحقيق في ذلك في ترجمته. الثالث ان سند الرجوع عن الوقف والقول بالحق ينتهي إلى الحسين بن بشار نفسه فاخباره بالعدول عن الوقف دعوى بعد اعتراف لاتسمع منه. والتحقيق ان يقال: مضافا إلى ان الشك والتردد في بدؤ أمر الواقفة لا يوجب الطعن بعد ما كان الحسين بن بشار في نفسه السؤال عنه وتصديقه. كيف وقد طرء الشك في بدؤا أمرهم لاجلاء الطائفة مثل البزنطي والوشا وعبدالله بن المغيرة وغيرهم، أنه لاطريق لنا إلى وقفه وشكه غير هذه الرواية فان ثبت الوقف بها ثبت الرجوع عنه وقول الشيخ: ثقة.

صحيح لايعارضه شئ. وقد ذكره الاربلي في كشف الغمة فيمن روى النص على أبي جعفر (ع) من أبيه ج ٣ / ١٤٣ ثم صرح بوثاقتهم في(١٦١). والعجب ممن ضعف من المتأخرين هذا الحديث بخلف بن حماد لان إبن الغضائرى قال: أمره مختلط. ثم جزم بالارسال بحذف الواسطة بين الكشي وبين خلف بن حماد فانه من رجال الصادق (ع). قلت: كيف وقد عرفت أنه من مشايخ الكشي الذي روى عنه كثيرا بقوله: حدثني وأما من ضعفه إبن الغضائري ومن عد في أصحاب الصادق (ع) وفي أصحاب الكاظم (ع) فهو غيره وتحقيقه في مقام آخر

الحسين بن بشر الاسدي

ذكره ابن حجر في لسان الميزان ج ٢ / ٢٥ وقال: ذكره ابن

٣٩٠

أبى طى في جال الشيعة الامامية، وقال إنه كان محدثا، فاضلا، جيد الخط، والقراء‌ة، عارفا بالرجال والتواريخ، جوالا في طلب الحديث، اعتني بحديث جعفر الصادقعليه‌السلام ورتبه على المسند، وسماه (جامع المسانيد) كتب منه ثلاثة آلاف، ومات ولم يتمه، ووثقه الشيخ المفيد. ومن شيوخه محمد بن علي بن سليمان، حدث عن حبان بن منذر وغيره.

الحسين بن بشير

قال الشيخ في أصحاب الرضا (ع)(٣٧٤): الحسن بن بشير مجهول. وفي مجمع الرجال عنه (الحسين بن بشير) وظاهر أكثر الاصحاب عنوانه (مكبرا). وقال في الخلاصة (٢١٢) في القسم الثانى: الحسن بن بشير من أصحاب الكاظم (ع) مجهول. قال إبن داود(٤٣٨) أيضا الحسن إبن بشير. بالباء المفردة والشين المعجمة ضا (جخ) مجهول وما رأيته في رجال الكاظم (ع) في (جخ). قلت: الامر كما ذكره فان الشيخ إنما ذكره في أصحاب الرضا (ع) دون أصحاب الكاظم (ع) على ما ذكره في الخلاصة. وروى الحسين بن بشير عن أبى عبدالله (ع) كما في التهذيب ج ٣ / ١٧٩ عن الحسين بن بشير عن أبي عبدالله (ع) سأله رجل عن القراء‌ة خلف الامام الحديث. وفي ج ٨ / ٣٠١ في الصحيح عن عبدالرحمان ابن أبي نجران عن الحسين بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية الحديث وروى عن أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) النص على إمامة الرضا (ع) رواه الصدوق في العيون ج ١ / ٢٨ وقد ذكرناه في طبقات

٣٩١

أصحابهما وأصحاب الرضاعليهم‌السلام . الحسين الاثرم بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) أمه أم اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التميمى ذكره المفيد في الارشاد(١٩٤) في أولاد الحسنعليه‌السلام وقال في(١٩٧): والحسن (الحسين خ) بن الحسن المعروف بالاثرم كان له فضل ولم يكن له ذكر في ذلك. (أي لم يدع الامامة ولا ادعاها له مدع) قال في عمدة الطالب(٦٨) في أولاد الحسنعليه‌السلام : أعقب من ولد الحسن أربعة: زيد، والحسن، والحسين الاثرم، وعمر إلا ان الحسين الاثرم وعمر انقرضا سريعا. وقال البخاري في سر السلسلة العلوية(٥) بعد حصره عقب الحسنعليه‌السلام بالاثنين زيد، والحسن المثنى: بنو الاثرم لا يصح لهم نسب. هم المنتسبون إلى الحسين بن الحسن بن علي بن أبى طالبعليه‌السلام وهو المعروف بالاثرم.

الحسين بن الحسن الحسيني أبوعبدالله الاسود الرازي

قال الشيخ فيمن لم يرو عنهم (ع) من رجاله(٤٦٢): الحسين إبن الحسن الحسينى الاسود فاضل يكنى أبا عبدالله رازي. قلت: كان الحسين بن الحسن من مشايخ الكلينيرحمه‌الله قد روى عنه في الكافي مترحما عليه عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر كما في مولد السجاد ج ١ / ٤٦٦ وفي النص على الحسن بن علي (ع) ج ١ / ٢٩٨

٣٩٢

وعن يعقوب بن ياسر أبي الطيب المثنى كما في مولد الهادي (ع) ٥٠٢، وروى عنه التوقيع إلى الوكلاء في مولد الصاحب (ع) ٥٢٥، وفي نوادر باب العلم(٥٠) الحسين بن الحسن عن محمد بن زكريا الغلابي. وفي باب شرط من أذن له في أعمالهم ج ١ / ٣٥٨ الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد الحديث. وفي التهذيب ج ٤ / ٧٩ علي بن حاتم قال حدثني أبوالحسن محمد بن عمرو عن أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحسيني عن إبراهيم إبن محمد الهمداني الحديث ورواه في الاستبصار ج ٢ / ٤٤. قلت: الاتحاد في جميع هذه الموارد أمر ممكن إلا أنه لادليل عليه فلا حظ.

الحسين بن الحسن الافطس بن علي الاصغرإبن علي إبن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)

قد ذكر في السير والتواريخ بسيرة غير مرضية وتفصيل أخباره في كتابنا في أخبار الرواة.

الحسين بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن علي ابن أبي طالب (ع) أبوالفضل العلوي

تقدم بعنوان الحسن بن الحسين العلوي من أصحاب الهادي والعسكري وممن هنائه بولادة ابنه الامام الحجة (عليهم‌السلام ).

٣٩٣

الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي

ذكره في لسان الميزان ج ٢ / ٢٧٩ وقال: ذكره ابن بابويه في الذيل وقال: كان من بيت فضل وعلم، وهو وجه الشيعة في وقته. وعن الرياض: كان من أكابر فقهاء الامامية وعلمائهم. ثم ذكر مدحه ببيته. وعن فهرست منتجب الدين: فقيه صالح. وعن الصهرشتي في أواخر (قبس المصباح) بعد حديث الحقوق من كتاب من لايحضره الفقيه للصدوق ما هذا لفظه: وقرأته على ابن أخيه الشيخ الرئيس أبي عبدالله الحسين بن الحسن بن بابويه بالري سنة ٤٤٠ وفى موضع آخر منه: سمعت الشيخ أبا عبدالله الحسين بن الحسن ابن بابويه بالري سنة ٤٤٠ يروي عن عمه أبي جعفر محمدبن علي بن بابويه (الصدوق) وهو الجد الاعلى للشيخ منتجب الدين، ولا ينافيه عدم تصريحه بأنه جده لم يصرح به في ترجمة غيره من أجداده سوى واحد.

ويأتي في ترجمة ربعي بن عبدالله(٤٣٩) قول الماتن: ذكر أبوعبدالله الحسين بن الحسن بن بابويه كتاب الراهب والراهبة رواية محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن القاسم إبن يحيى عن جده الحسن بن راشد في فهرسته.

وفي طاهر بن حاتم(٥٤٩) قوله: ذكر الحسن بن الحسين قال حدثنا خالي الحسين إبن الحسن وإبن الوليد الخ. قلت: لم أقف على ترجمة لبابويه ولا لابنه موسى ولا لحفيديه

٣٩٤

الحسين، ومحمد ولا للحسن بن محمد بن موسى في الرجال نعم تأتي ترجمة جده الاعلى والد الصدوق رقم(٦٨٣)، وترجمة الصدوق رقم (١٠٥١) وترجمة الحسين بن الحسن بن محمد بن موسى، والحسين بن الحسين ابن علي وتقدم ترجمة جده الادنى أخي الصدوق الحسين بن علي ص(٢٦٣) وأيضا ترجمة عم أبيه الحسن بن علي بن الحسين ص ٢٦٥ وترجمة أبيه، وعمه(٢٦٥). ويأتي أيضا ذكرهم. وقال الشهيد في الدراية(١٢٥): وقد اتفق لنا منه (أي الرواية عن خمسة آبآء) رواية الشيخ الجليل بابويه بن سعد بن محمد إبن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه سعد عن أبيه محمد عن أبيه الحسن عن أبيه الحسين، وهو أخو الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد عن أبيه علي بن بابويه. وعن ستة آباء، وقد وقع لنا منه أيضا رواية الشيخ منتجب الدين ابن الحسن علي بن عبدالله عن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين ابن علي بن الحسين بن بابويه، فانه يروي أيضا عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن علي بن الحسين الصدوق بن بابويه، وهذا الشيخ منتجب الدين كثير الرواية واسع الطرق عن آبائه وأقاربه وأسلافه، ويروى عن ابن عمه الشيخ بابويه المتقدم بغير واسطة انتهى.

الحسين بن الحسن الفارسي القمي

ذكره الشيخ في الفهرست(٥٥) وقال: له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة أحمد بن أبي عبدالله عن الحسين بن الحسن الفارسي. قلت: طريقه ضعيف بأبي المفضل وبابن بطة.

٣٩٥

الحسين بن الحسن بن محمد بن موسى بن بابويه القمي

ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم (ع) من رجاله(٤٦٩) وقال: كان فقيها عالما، روى عن خاله علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ومحمدبن الحسن بن الوليد، وعلي بن محمد ما جيلويه، وغيرهم، روى عنه جعفر بن علي بن أحمد القمي، ومحمد بن أحمد بن سنان، ومحمد ابن علي ملبية. وقال إبن حجر في لسان الميزان ج ٢ / ٢٧٨: الحسين بن الحسن إبن محمد. ذكره الطوسي في رجال الشيعة وقال: كان من الثقات، وأثنى عليه أبوجعفر بن بابويه، وقال: كان بصيرا بالعلم. قلت: يحتمل الاتحاد مع المتقدم عن الشيخ. وقال إبن داود(١٢٣) في القسم الاول: الحسين بن الحسن إبن محمد بن موسى بن بابويه. لم (جخ) كان فقيها عالما، روى عن خاله علي بن الحسين بن بابويه. وعن بعض أصحابنا رواية دعاء الكاظم (ع) حين ما حبسه الرشيد باسناده عنه عن خاله علي بن الحسين الحديث.

الحسين بن الحسن بن محمد

قال ابن حجر في لسان الميزان ج ٢ / ٢٧٨: الحسين بن الحسن بن محمد. ذكره الطوسي في رجال الشيعة. وقال: كان من الثقات وأثنى عليه أبوجعفر بن بابويه، وقال: كان بصيرا بالعلم.

٣٩٦

وفي مجمع الرجال عن رجال الشيخ (لم): الحسين بن الحسن بن محمد روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. قلت: لايوجد ذكره في النسخة المطبوعة من رجاله. ويمكن الاتحاد مع سابقه مع التصحيف فلاحظ.

الحسين بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه القمي

تقدم في ترجمة أبيه(٢٦٥) ذكره مع أخيه الحسن وأبيه عن منتجب الدين قائلا: فقهاء صلحاء.

وفي لسان الميزان ج ٢ / ٢٧٩ في نسخة غير مصححة ذكره كما في العنوان ثم قال: ذكره ابن بابويه في الذيل وقال: كان من بيت فضل، وعلم، وهو وجه الشيعة في وقته. لكن في النسخة المصححة: الحسن بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. وتقدم فلاحظ.

الحسين بن الحكم

اصول الكافي ج ٢ / ٣٩٩ باب الشك: علي بن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن الحسين بن الحكم قال: كتبت إلى العبد الصالحعليه‌السلام أخبره: اني شاك وقد قال ابراهيم (ع) " رب أراني كيف تحيي الموتى " واني أحب أن تريني شيئا، فكتب (ع) أن ابراهيم كان مؤمنا وأحب أن يزداد ايمانا، وأنت شاك والشاك لاخير فيه الحديث وعن التعليقة: الظاهر من روايته هذه الرواية رجوعه وزوال

٣٩٧

شكه أه‍. قلت: وهذا منه (ره) عجيب فانها صريحة في ذمه لشكه وانه ليس مؤمنا يطلب الزيادة في يقينه، وحكايته ما يدل على ذمه لا تدل على رجوعه وزوال شكه. ثم انها غير ظاهرة في مورد شكه وانه في التوحيد أو المعاد أو امامة أبي الحسنعليه‌السلام أو غيرها. نعم ربما يدل على شكه بعد يقينه فلاحظ. وفي الكافي ج ٢ / ٢٧٠ محمد بن يحيى عن (التهذيب ج ٩ / ٣٢٥) أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن أبي جعفر الثاني (ع) في رجل مات وترك خالتيه الحديث.

الحسين بن خالد الصيرفي

ذكره في أصحاب الكاظم (ع) البرقي(٥٣) وأيضا قبل ذلك بأسماء(٤٨) بلا ذكر (الصيرفى)، وأيضا الشيخ(٣٤٧). وروى الصدوق في العيون ج ١ / ٣١٠ باسناده عن الحسين بن خالد الكوفي عن أبي الحسن الرضا (ع)، وكذا في معاني الاخبار. روى عن ابي الحسن الاول (ع) كثيرا. عنه عنه (ع) جماعة: منهم سيف بن عميرة، والحسن بن علي بن يقطين، ومحمد بن حفص ومحمد بن اشيم، ومحمد بن أبي عمير. وذكره الشيخ في أصحاب الرضا (ع) ٣٧٣ مع لقبه. روى عن الحسين بن خالد الصيرفي عنه (ع) جماعة: منهم الفضل ابن سليمان الكوفي، وعلي بن معبد (فقد روى عنه كثيرا جدا)، وأبوأحمد الغازي، ومحمد بن عيسى، وأحمد بن محمد أبي نصر

٣٩٨

البزنطي، وعبيدالله بن عبدالله الدهقان الواسطي والحسن بن أبي العقب الصيرفي، ويونس بن عبدالرحمان، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى: وفي العيون ج ٢ / ٢٢٩ حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: كنت عندالرضا (ع) فدخل عليه الحسين بن خالد الصيرفي فقال له: جعلت فداك اني أريد الخروج إلى الاعوض فقال: حيث ما ظفرت بالعافية فألزمه، فلم يقنعه ذلك، فخرج يريد الاعوض، فقطع عليه الطريق وأخذ كل شئ كان معه من المال. قلت: الخبر ربما يدل بظاهره على ذمه حيث خالف أمره (ع)، إلا أنه يمكن النظر فيه أولا فلعله لم يفهم من كلامه (ع) نهيه عن الخروج كما هو غير صريح بل ولا ظاهر جلي وثانيا ان النهي في أمثاله مما سيق للارشاد إلى مفاسد دنيوية تعود اليه لايوجب مخالفته عصيانا يمنع عن عدالته وهذا كما يأتي نظيره في حماد بن عيسى. ويأتي في ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع باسناد الماتن إلى علي ابن معبد عن الحسين عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: كنا عند الرضاعليه‌السلام ونحن جماعة نذكر محمد بن اسماعيل بن بزيع، فقال: وددت ان فيكم مثله. ومما يشير إلى وثاقته في الرواية رواية أجلة الاصحاب ومن لايروى الا عن ثقة عنه مثل ابن ابي عمير، والبزنطي، وصفوان واضرابهم، وانه من رجال أسانيد تفسير علي بن ابراهيم.

٣٩٩

الحسين الخراساني الحباز

هو الذي علمه أبوعبداللهعليه‌السلام دعاء‌ا لشفاء وجعه. رواه الكليني في أصول الكافي ٢ / ٥٦.

الحسين بن روح بن أبي بحر أبوالقاسم النوبختي

ثالث السفراء والنواب الخاصة الاربعة لامامنا الحجة صلوات الله عليه قام بالسفارة بعد مضي السفير الثاني أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في آخر جمادى الاولى سنة ٣٠٥ كما في رواية أبي غالب الزراري، وما رواه محمد بن نفيس، أو سنة ٣٠٤ كما في خبر هبة الله ابن محمد. ولما حضرته الوفاة في شعبان سنة ٣٢٦ اوصى إلى السمري آخر السفراء ودفن بالنوبختية كما يدل عليه رواية الغيبة(٢٢٨) وقبره معروف ببغداد بالسوق يزار ويتبرك به.

مكانته السامية : كان جليل القدر عظيم المنزلة وجيها بين أصحابنا وعند العامة، فقد نشأ في بيت كبير جليل من النوبختية في بغداد فيها رجال يشار اليهم في العلوم تقدم ذكرهم ص ١٩٥ هذا مع فضله ودينه وثقته عندهم. وفيما رواه الشيخ في الغيبة(٢٣٦) باسناده عن أبي عبدالله بن غالب عندما وصفه: وكان له محل عند السيدة والمقتدر، عظيم، وكانت

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453