تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٣

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي7%

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي مؤلف:
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 543

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 543 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 157368 / تحميل: 9344
الحجم الحجم الحجم
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في يد الـمُستعير هل يكون الولد مضموناً في يده؟ إن قلنا : إنّ العارية مضمونة ضمانَ الغاصب(١) ، كان مضموناً عليه ، وإلّا فلا. وليس له استعماله إجماعاً.

وهذا الخلاف الجاري في العارية أنّها كيف تُضمن آتٍ في المأخوذ على وجه السوم.

لكنّ الأصحّ عند بعض الشافعيّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لأنّ تضمين أجزائه غير ممتنعٍ(٢) .

وقال غيره : الأصحّ كهو في العارية(٣) .

وهذا كلّه فيما إذا تلفت العين بغير الاستعمال.

مسألة ١١٨ : لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال‌ ، مثل أن ينمحق الثوب باللُّبْس ، فالوجه : ضمان العين وقت التلف ؛ لأنّ حقّ العارية أن تُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما ينصرف غالباً إلى استعمالٍ غير مُتلفٍ ، فإذا تعذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأصحّ عندهم : إنّ العين لا تُضمن كالأجزاء ؛ لأنّه إتلاف استند إلى فعلٍ مأذونٍ فيه(٤) .

وعلى الأوّل لهم وجهان :

أحدهما : كما قلناه من أنّه تُضمن العين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________

(١) الظاهر : « ضمانَ الغصب ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

٢٨١

والثاني : إنّه تُضمن العين بجميع أجزائها(١) .

مسألة ١١٩ : قد مضى البحث في ضمان العين‌ ، وأمّا ضمان الأجزاء فإن تلف منها شي‌ء بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللُّبْس المأذون فيه ، لم يلزم الـمُستعير ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مأذونٍ فيه ، وهو قول الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لأنّ العارية مؤدّاة ، فإذا تلف بعضها فقد فات ردّه ، فيضمن بدله(٣) .

والمعتمد : الأوّل.

وأمّا إن تلف من الأجزاء شي‌ء بغير الاستعمال ، فإن كانت العين مضمونةً كان الـمُستعير ضامناً للأجزاء ، وإلّا كانت أمانةً كالعين ، كما لو تلفت العين بأسرها ، وهو أصحّ قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه لا يجب ضمانها على الـمُستعير ، كما لو تلفت بالاستعمال ، ويكتفى بردّ الباقي(٤) .

واعلم أنّ تلف الدابّة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب ، وتعيّبها بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

ولو قرّح ظهرها بالحمل وتلفت منه ، قال بعض الشافعيّة : يضمن ، سواء كان متعدّياً بما حمل أو لا ؛ لأنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردُّها إلى المالك لا يُخرجه عن الضمان ؛ لأنّ السراية تولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٢

وفيه نظر.

مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً‌ ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.

والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :

أحدهما : إنّه يضمن الـمُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.

والثاني - وهو الأصح عنده - : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع الـمُستعير.

ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على الـمُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر(١) .

مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على الـمُعير‌ ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها الـمُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.

وكذا إن نقص شي‌ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والـمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.

فإن رجع على الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على الـمُعير ؛ لأنّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٣

التلف وقع في يده ، ولأنّه ضمن ما أتلفه ، ولا يرجع به على غيره ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه غرّه بأنّه دخل في العارية على أنّه لا يضمن المنفعة والأجزاء(١) .

وإن رجع على الـمُعير ، فهل يرجع الـمُعير على الـمُستعير؟ يبنى على القولين ، إن قلنا : لو رجع على الـمُستعير رجع به على الـمُعير ، فإنّ الـمُعير لا يرجع به ، وإن قلنا : لو رجع على الـمُستعير لم يرجع به ، فإنّ الـمُعير يرجع به.

فأمّا إن تلفت العين في يد الـمُستعير ، فإنّ لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما بقيمتها ، و [ قرار ](٢) الضمان على الـمُستعير ؛ لأنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة.

ثمّ إن تساوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد الـمُستعير يوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها على الـمُستعير لم يرجع الـمُستعير بها على الـمُعير قولاً واحداً ؛ لأنّ العارية مضمونة على الـمُستعير.

وإن كانت قيمتها في يد الـمُعير أكثر ، لم يطالب المالكُ الـمُستعير بالزيادة ؛ لأنّها تلفت في يد الـمُعير ولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة الـمُعير ؛ لأنّها تلفت في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٧ - ٤٥٨ ، وانظر : المغني ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٢٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ث » : « من ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « من أنّ ». وكلاهما ساقط في « خ ، ر ». والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٤

وإذا طالَب المالك بغرامة المنافع ، فإن طالَب الـمُستعير غُرْمها ، فالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على الـمُعير ؛ لأنّ يد الـمُستعير الجاهل في المنافع ليست يدَ ضمانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الأقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لأنّه مباشر للإتلاف ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : إنّ الضمان على الـمُعير ؛ لأنّه غرّه(١) .

والـمُستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم الـمُستعير من الغاصب إن قلنا بأنّ الـمُستعير من المستأجر ضامن ، وإلّا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب.

مسألة ١٢٢ : لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله‌ فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ ، لم يكن عليه ضمان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان على الـمُستعير.

وأمّا الشافعي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لأنّ الوكيل لم يأخذ الدابّة لغرض نفسه ، بل لنفع الموكّل ، فالـمُستعير في الحقيقة المالك(٢) .

وكذا لو سلّم الدابّة إلى الرائض ليروضها(٣) فتلفت ، لم يضمن ؛ لأنّه في مصلحة المالك.

وكذا لو كان له عليها متاع فأركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، فتلفت الدابّة ، لم يكن على الراكب ضمان ؛ لأنّه في شغل المالك.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) راض الدابّة يروضها : وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

٢٨٥

ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.

وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة(١) .

وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان(٢) .

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف(٣) .

وقال الجويني : لا يلزمه شي‌ء ؛ تشبيهاً له بالضيف(٤) .

وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة(٥) .

ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

٢٨٦

يطرح المتاع.

ولو كان لأحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل متاعي على دابّتك ، ففَعَل ، فصاحب المتاع مستعير لها.

ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لأضعه على الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا تدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورتين عندنا ، وفي الثانية عند الشافعي(١) .

مسألة ١٢٣ : تجوز استعارة الدابّة للركوب والحمل‌ ، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو المنفعة ، وأن يستعيرها ليركبها ؛ لأنّه تجوز إجارتها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، فإن استعارها إلى موضعٍ فتجاوزه فقد تعدّى في العارية من وقت المجاوزة ، وكان ضامناً من حين العدوان ، ومطلقاً عند الشافعي(٢) ، فإذا استعارها من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة ، فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

وهل تلزمه الأُجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان - وهو الحلّة - إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه ، وهو بغداد؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه مأذون فيه من جهة المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : اللزوم ؛ لأنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة(٣) . وهو ممنوع.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٧

إذا عرفت هذا ، فلو شرط الضمان في العارية أو أطلق وقلنا بضمان العواري ، فإنّ الدابّة تكون مضمونةً عليه إلى الحلّة ضمانَ العارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لأنّه مأذون له في ركوبها ، فإذا جاوز ضمنها ضمانَ الغصب ، ووجب عليه أُجرة منافعها ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) .

وأبو حنيفة يقول : إنّها أمانة إلى الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصوبةً ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل ضمان الغصب ، بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إليه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فعلى قول الشافعي بانقطاع الإذن من حين التعدّي ليس له الركوب من الحلّة إلى بغداد ، بل يسلّم الدابّة إلى حاكم الحلّة الذي استعار إليه(٣) .

مسألة ١٢٤ : إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه‌ ، فهو قبل اللُّبْس وديعة ، وبعده عارية ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّج من السوم ؛ لأنّه مقبوض على توقّع الانتفاع ، فكما أنّ المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على توقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا.

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٤ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٨

قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيضاً تخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يبعد(١) .

ولو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونةً ، إلّا مع التفريط أو التعدّي.

مسألة ١٢٥ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد‌ ، فإن استعاره من الـمُحلّ لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ، ولصاحبه ضمان العارية.

فإن استعار مُحلٌّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً على القولين في زوال ملكه عنه بالإحرام.

فإن قلنا : لـمّا أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد وجب عليه إرساله ، فإذا دفعه إلى الـمُحلّ لم يجز له ، إلّا أنّ الـمُحلّ لا يضمنه له ؛ لأنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله تعالى ؛ لأنّه مأذون له في إتلاف الصيد ، إلّا أنّه إذا تلف ضمنه الـمُحْرم ؛ لأنّه تلف بسببٍ من جهته ، وهو تسليمه إلى الـمُحلّ.

وإن قلنا ببقاء ملك الـمُحْرم فيه ، جاز له إعارته ، ويكون مضموناً على الـمُحلّ ضمانَ العارية لصاحبه.

ولو كان الـمُحْرم في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارته ، ولا للمُحلّ استعارته.

مسألة ١٢٦ : إذا ردّ الـمُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله ، برئ من ضمانها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٩

وإن ردّها إلى ملك مالكها بأن حمل الدابّةَ إلى اصطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلةَ الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونةً فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط بوضعها في موضعٍ لم يأذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك ؛ لأنّه لم يردّها إلى صاحبها ولا إلى مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إلى أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إلى ملك المالك ، صارت كأنّها مقبوضة ؛ لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مأذوناً فيه من طريق العادة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه يبطل بالسارق إذا ردّ المسروق إلى الحرز ، ولا نعرف العادة التي ذكرها ، فبطل ما قاله.

المبحث الثالث : في التنازع.

مسألة ١٢٧ : إذا اختلف المالك والـمُستعير ، فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا‌ ، وقال الـمُستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء المدّة بأسرها أو بعضها ممّا له أُجرة في العادة ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف :

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٩١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٢ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٩ / ٦٧٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

٢٩٠

القول قول الـمُستعير - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المنافع كان على ملك الـمُستعير ؛ لأنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، والـمُستعير يزعم أنّه مَلَكها بالاستيفاء ؛ لأنّ الـمُستعير يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما تلف على ملكه ، والأصل عدم وجوبه ، فكان القولُ قولَه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج إلى البيّنة(٢) .

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ المنافع جارية مجرى الأعيان ، وقد ثبت أنّه لو كان أتلف عليه عيناً كما لو أكل طعامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّعى أنّه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك وادّعى أنّه باعها منه : إنّ القول قول صاحبها ، كذا هنا ، ولأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملك ، فهي بالأصالة لمالك العين ، فادّعاء الـمُستعير التفرّدَ بالملكيّة لها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى البيّنة(٣) .

وأمّا الشافعي فقد قال في كتاب العارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال صاحبها : آجرتكها بكذا ، وقال الراكب : أعرتنيها ولا أُجرة لك علَيَّ ، فالقول قول الراكب(٤) .

____________________

(١) روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٩ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، البيان ٦ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٨٨ ، المسألة ٣ من كتاب العارية.

(٣) النوادر والزيادات ١٠ : ٤٦٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١.

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ١١٦ و ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، =

٢٩١

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض(١) .

واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها(٣) .

قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار‌

____________________

= الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٩.

(١) مختصر المزني : ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ و ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠.

٢٩٢

وإن كانت العادة جاريةً بأنّ آلة العطّار لا تكون للدبّاغ.

وفرّقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسّال أو خاطه خيّاط ثمّ قال : فعلتُه بالأُجرة ، وقال المالك : بل فعلتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ لأنّ الغسّال فوّت منفعة نفسه ثمّ ادّعى لها عوضاً على الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول الـمُستعير ، فحلف على نفي الإجارة ، كفاه ، وسقط عنه المطالبة ، وردّ العين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّى ؛ لأنّ اليمين مع النكول إمّا أن تكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المسمّى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لأنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع يمين المدّعي على إثباته(٣) .

وليس هذا الوجه عندي بعيداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف على نفي الإعارة التي تدّعى عليه ، ولا يتعرّض لإثبات الإجارة ؛ لأنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

فحينئذٍ إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي : إنّ الـمُستعير يحلف على نفي الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من أُجرة‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢.

(٣) البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٤) الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٣

المثل والمسمّى ؛ لأنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً على الزيادة ، وإن كان المسمّى أقلَّ فقد أقرّ بأنّه لا يستحقّ الزيادة.

وقال بعض الشافعيّة : إذا حلف المالك على نفي الإعارة ، استحقّ أقلَّ الأمرين من أُجرة المثل والمسمّى إن لم يحلف الـمُستعير.

قال : وإن قلنا : إنّ المالك يحلف على إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

أحدهما : المسمّى إتماماً لتصديقه.

وأظهرهما - وهو مقتضى منصوص الشافعي في الأُم(١) - أُجرة المثل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على الإجارة واختلفا في الأُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى(٢) .

والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر ، بل حكى بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الأمرين ؛ لما(٣) تقدّم.

قال : والتعرّض للإجارة على هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من حيث إنّه اعترف بأصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه(٤) .

ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه ، لم تُردّ اليمين على الراكب والزارع ؛ لأنّهما لا يدّعيان حقّاً على المالك حتى يُثبتاه باليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً على الـمُعير.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٣) الظاهر : « كما » بدل « لما ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

٢٩٤

وقال بعض الشافعيّة : إنّها تُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم(١) .

مسألة ١٢٨ : لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر‌ ، فالقول هنا قول الـمُستعير مع اليمين ، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الأُجرة ، واستردّ المالك العين ، وإن نكل حلف المالك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الأُجرة.

وهذا قول الشافعي أيضاً ، ولا قول له سواه ؛ لأنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا تمحّضت الدعوى له لم يتعدّد قوله كما يتعدّد في الصورة الأُولى ؛ لأنّ المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب ، وكان القول بسقوطها مجّاناً بعيداً ، فلهذا كان له في الصورة الأُولى قولان(٢) .

مسألة ١٢٩ : لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين‌ ، فإن تلفت عقيب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها أُجرة وشرط في العارية الضمان أو قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّ صاحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، والـمُستعير يُقرّ بالقيمة ويعترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

ولو لم نقل بالضمان في العارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يعترف ببراءة ذمّة الـمُستعير.

وإن تلفت بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شرط الضمان أو القول به ، فالـمُستعير يُقرّ بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الأُجرة ، فيبنى على الخلاف بين العامّة في أنّ اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٥

إن قلنا : نعم ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الأُجرة قول المالك أو الـمُستعير على الخلاف الذي تقدّم في الحالة الأُولى.

وإن قلنا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ ، فإن كانت الأُجرة مثلَ القيمة أو أقلَّ أخذها بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم(١) .

مسألة ١٣٠ : لو انعكس هذا الاختلاف ، فادّعى المالكُ الإعارةَ ، والمتصرّفُ الإجارةَ‌ ، فإن كانت العين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ قولَ المالك ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفعةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم تكن بيّنة كان القولُ قولَ المنكر مع اليمين ، ثمّ تُستردّ العين.

وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفعة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان بعد مضيّ مدّة الإجارة ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّهما اتّفقا على وجوب ردّها ، والمتصرّف يُقرّ للمالك بالأُجرة ، والمالك ينكرها.

وإن كان بعد مضيّ بعض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير ، فإذا حلف على نفي الإجارة أخذ العين ، وليس له مطالبته بالأُجرة عمّا مضى من المدّة ؛ لأنّه ينكرها والمتصرّف معترف له بها.

هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية ، وأمّا إن اختلفا والعين تالفة ، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٦

الشافعي(١) ، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) .

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالأُجرة ، والمالك يدّعي عليه القيمة في المضمونة ، فإن كانت القيمة بقدر الأُجرة دفع إليه من غير(٣) يمينٍ ؛ لاتّفاقهما على استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا تثبت الأُجرة ؛ لأنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قولَه في وجوب القيمة(٥) .

وإن كانت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.

وإن كانت أكثر ، كان قدر الأُجرة منهما على الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له ببعض الأُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم في ذلك على ما ذكر.

مسألة ١٣١ : لو ادّعى المالكُ الغصبَ ، والمتصرّفُ الإعارةَ والعين باقية قائمة ، ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فلا معنى لهذا الاختلاف‌ ؛ إذ لم تفت العين ولا المنفعة ، ويردّ المتصرّفُ العينَ إلى المالك.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : إنّ القولَ قولُ المالك مع‌

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٣) في « ج » : « بغير » بدل « من غير ».

(٤ و ٥) البيان ٦ : ٤٧٦.

٢٩٧

يمينه ؛ لما تقدّم(١) من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف في مال الغير ، فعليه البيّنة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : القول قول المتصرّف - وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه(٢) - لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه ، ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قولَ صاحبها(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبعيّة.

ولأصحاب الشافعي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا على ما تقدّم في المسألة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والأرض على طريقٍ ، ويُجعلان على قولين في طريقٍ ؛ لأنّ المالك ادّعى أُجرة المثل هنا ، كما ادّعى المسمّى في الإجارة هناك ، والأصل براءة الذمّة.

والثاني : القطع بأنّ القول قول المالك ، بخلاف تلك المسألة ؛ لأنّهما متّفقان على الإذن هناك ، وهنا المالك منكر له ، والأصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّأ المزني في النقل.

قال أبو حامد : لكنّه ضعيف ؛ لأنّ الشافعي نصّ في الأُمّ على ما رواه‌

____________________

(١) في ص ٢٩٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٩٠ ، البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، المغني ٥ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨٩ ، المسألة ٥ من كتاب العارية.

٢٩٨

المزني(١) .

والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز(٢) .

هذا إذا تنازعا والعين باقية.

مسألة ١٣٢ : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين‌ ، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين.

وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين(٣) .

وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة.

ثمّ قياس القول الأوّل أن يقال : إن جعلنا اختلاف الجهة مانعاً من

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، وراجع الأُم ٣ : ٢٤٥ ، ومختصر المزني : ١١٦.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٩

الأخذ ، حلف ، وإلّا أخذ بغير يمينٍ.

وقضيّة ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين الإجارة والعارية : إنّه لا يُخرّج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.

قال : لأنّ العين متّحدة ، ولا وَقْع للاختلاف في الجهة مع اتّحاد العين(١) .

والظاهر : الأوّل عندهم(٢) .

وإن كانت العارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القولَ قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف في عدم الغصب لئلّا يضمن ضمانَ الغصب ، ثمّ يثبت على المتصرّف بعد حلف المالك على نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

مسألة ١٣٣ : لو انعكس الفرض ، فقال المالك : أعرتُكها ، وقال المتصرّف : بل غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف‌ ؛ لأنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت العارية غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها ، والمتصرّف يعترف له بها.

ولو قال المالك : غصبتَها ، وقال المتصرّف : بل آجرتني ، فإن كانت العين باقيةً ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : التحالف.

أمّا حلف المتصرّف على نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

وعبدالاعلى(١) ، وعمران(٢) ،

____________________

(١) تأتى توثيق آل ابى شعبة الحلبى عموما في عبيد الله ٦١٠ بقوله: وآل ابى شعبة الحلبى بالكوفة بيت مذكور من اصحابنا، وروى جدهم ابو شعبة عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وكانوا جميعهم ثقات، مرجوعا إلى ما يقولون.. وفى محمد بن على بن أبى شعبة الحلبى ٨٨٧: ابوجعفر وجه اصحابنا وفقيههم، والثقة الذى لا يطعن عليه هو، واخوته: عبيد الله، وعمران وعبدالاعلى.. وذكره العلامة في القسم الاول من الممدوحين ١٢٧ وقال: ثقة، لا يطعن عليه. وعن الشهيد الثانى في الدراية عند ذكره مع اخوته: ثقاة، فاضلون، وكذلك ابوهم، وجدهم.قلت: لم أحضر له رواية وان احتمل اتحاده مع من ذكرناه في اصحاب الصادق والكاظمعليهما‌السلام بلا تمييز.

(٢) يأتى من الماتن ذكره ومدحه عموما في أخيه عبيد الله، وخصوصا في أخيه محمد بن على، كما أشرنا اليه.وذكره الشيخ في اصحاب الصادقعليه‌السلام ٢٥٦ ٥٣٢ قائلا: عمران بن على بن ابى شعبة الحلبى الكوفى.و روى الكشى ١٩٠ ١٣ في مقلاص بن ابى الخطاب باسناده الصحيح عن يحيى الحلبى، عن أبيه عمران بن على قال سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام .. الحديث.وقد روى جماعة من الثقات الاجلاء عن عمران بن على الحلبى، عن أخيه محمد، وغيره من اصحاب الصادقعليه‌السلام ايضا. (*)

٥٢١

ومحمد الحلبيين(١) روى ابويهم عن ابى عبداللهعليهما‌السلام (٢)

____________________

(١) تأتى ترجمته ٨٨٧. ومات في حياة ابى عبداللهعليه‌السلام ، وروى عنه كثيرا، روى عنه عنه جماعة ذكرناهم في طبقات اصحابه.

(٢) قلت: اما على بن أبى شعبة والد ابناء عم احمد، فيأتى في عبيد الله بن على الحلبى ٦١٠ قول الماتن.

مولى بنى تيم اللات بن ثعلبة، ابوعلى، كوفى، كان يتجر هو، وأبوه، واخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب، وآل ابى شعبة بالكوفة بيت مذكور من اصحابنا.وروى الشيخ في التهذيب ج ٩ ٩٣ عن الكلينى، في اطعمة الكافى ج ٦ ٢٧٠ باب الاكل متكئا في الصحيح، عن حماد عن الحلبى ابن ابى شعبة بالكوفة قال اخبرنى ابى انه رآى ابا عبداللهعليه‌السلام متربعا، قال: ورأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يأكل متكئا.. الحديث.

وايضا في ج ٨ ١٥٨ في عدد النساء عن رجل عن ابى عبداللهعليه‌السلام .واما عمر بن ابى شعبة الحلبى والد احمد، فذكره الشيخ في اصحاب الصادقعليه‌السلام ٢٥١ ٤٥٩ قائلا: عمر بن ابى شعبة الحلبى، كوفى وروى الصدوق في الفقيه ج ٣ ٢٢٤ ١٠٤٥ عن عمر بن ابى شعبة قال: رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يأكل متكئا.. الحديث، وذكر في المشيخة رقم ٣١٩ طريقا اليه، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن أبى شعبة الحلبى.

وروى الشيخ في التهذيب ج ٣ ٣٨ ١٣٤ في الصحيح عن ابن بكير عن عمر بن ابى شعبة عن ابى عبداللهعليه‌السلام وفى ج ٤ ٢٧ ٦٣ عن ابن فضال عن احمد بن عمر بن ابى شعبة، عن ابيه، عن ابى عبداللهعليه‌السلام زكوة مال اليتيم وفى ج ٩ ٢٣٠ في الوصية بهذا الاسناد. قلت: لا اشكال في وثاقته لما ذكره الماتن في المقام وغيره مما اشرنا اليه. (*)

٥٢٢

وكانوا ثقاتا.(١) لاحمد كتاب يرويه عنه جماعة، اخبرنا محمد بن على، عن احمد بن محمد بن يحيى، قال حدثنا سعد، قال حدثنا محمد بن الحسين، عن الحسن بن على بن فضال، عن احمد بن عمر بكتابه.(٢)

٢٤٤ - احمد بن عائذ بن حبيب (جندب خ) الاحمسى البجلى(٣)

____________________

(١) هذا توثيق عام لابى شعبة الكوفى من اصحاب الحسن والحسينعليهما‌السلام ، ولابنائه، وأحفاده وكل من عرف من اهل هذا البيت العريق في ولاء اهل البيتعليه‌السلام من رواة الحديث، كما يأتى توثيقهم، على ما اشرنا اليه. وقد ورد فيهم روايات مادحة ذكرناها في (اخبار الرواة).وذكر الشيخ في اصحاب الباقرعليه‌السلام ص ١٠٧ ٤٦ احمد بن عمران الحلبى.ويشكل ذكره لوالده عمران في اصحاب الصادقعليه‌السلام على ما تقدم فليتدبر.

(٢) الطريق صحيح على الاظهر على كلام في محمد بن على، واحمد بن محمد.

(٣) قال السمعانى في الانساب. هذه النسبة إلى أحمس، وهى طائفة من بجيلة، نزلوا الكوفة، وقيل: ان احمس تميم هو احمس بن ضبيعة بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان، من ولده جماعة من العلماء، وفى اليمن أحمس بن الغوث بن انمار بن آراش بن عمر بن الغوث بن زيد بن كهلان.وقال الفيروز آبادى في القاموس حمس كفرح: اشتد وصلب في الدين والقتال فهو حمس وأحمس وهم حمس، والحمس الامكنة الصلبة، جمع أحمس، و هو: لقب قريش وكنانة، وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم، او لالتجائهم بالحمساء، وهى الكعبه لان حجرها ابيض إلى السواد.. وبنو احمس بطن من ضيعة.قلت: ظاهر جماعة اتحاد احمد؟ ن عائذ بن حبيب الاحمسى البجلى المذكور في المتن مع المذكور في الكشى ٢٣٢ احمد بن عائذ، قال محمد بن مسعود: سألت ابا الحسن على بن فضال عن احمد بن عائذ كيف هو؟ فقال: صالح، وكان يكن بغداد. وقال ابوالحسن: انا لم القه.وقال الشيخ في اصحاب الباقرعليه‌السلام محمد ١٠٧ ٤٥: احمد بن عائد.وفى اصحاب الصادقعليه‌السلام : ١٤٣ ١٤: احمد بن عائذ بن حبيب العبسى الكوفى، ابوعلى، اسند عنه.وروى عنه في التهذيبين عن ابى الحسنعليه‌السلام مما نشير اليه.والذى يصنع الجزم بالاتحاد امران: الاول: التمييز في كلام الشيخ في رجاله (العبسى، الكوفى، ابوعلى، اسند عنه) بل ذكر في تنقيح المقال شواهد لعدم الاتحاد ولاختلاف الاحمس والعبس، الا انه يمكن المنع وتأييد الاتحاد بما قاله السمعانى في الانساب في العبسى: إلى عبس بن بغيض بن ريب بن عطفان بن سعد بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهى الغبيلة المشهورة التى ينسب اليها العبسيون بالكوفة ولهم بها مسجد وفيهم كثرة وجماعة، ينسبون إلى عبس مرار..الثانى: عدم الوقوف على رواية احمد بن عائذ الاحمسى عن أبى جعفر وابى عبداللهعليهما‌السلام بلا واسطة، بل روى الكلينى في اصول الكافى ج ١ ٢٠٥ باب ان الائمة ولاة الامر باسناده عن الحسن بن على الوشا، عن احمد بن عائذ، عن ابن اذينة، عن بريد العجلى قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام .. و ايضا باب ان الائمة يعلمون متى يموتون ٢٦٠ ٧ باسناده عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة سالم بن مكرم عن ابى عبداللهعليه‌السلام ، وفى فروع الكافى باب الحث على الطلب من كتاب المعيشة ج ٥ ٧٩ ١١ باسناده عن محمد بن عمر بن بزيع، عن احمد بن عائذ، عن كليب الصيداوى عن ابى عبداللهعليه‌السلام . وقد ذكرنا تحقيق ذلك في الطبقات.نعم روى عن ابى الحسنعليه‌السلام على ما ذكرناه في طبقات اصحابه، ومنها ما رواه في التهذيب في احكام الجماعة ج ٣ ٣٧ ١٣١ باسناده عن البزنطى عن احمد بن عائذ قال قلت لابى الحسنعليه‌السلام انى ادخل مع هولاء في صلوة المغرب.. بل روى بواسطة الرجال، عن ابى الحسنعليه‌السلام ايضا، كما اشرنا اليها هناك.قلت: ولكن عدم الوقوف على روايته عنهماعليهما‌السلام ، لا ينافى ما ذكره الشيخ وعده له من اصحابهما، وان كانت روايته عن سالم من اصحاب الصادق والكاظمعليهما‌السلام ربما تبعد روايته عن الباقرعليه‌السلام فتدبر. (*)

٥٢٣

٥٢٤

٥٢٥

مولى، ثقة،(١) كان صحب ابا خديجة سالم بن مكرم، واخذ عنه، وعرف به،(٢) وكان حلالا، له كتاب اخبرناه محمد بن على قال حدثنا على بن حاتم قال حدثنا محمد بن احمد بن ثابت قال حدثنا على بن حسين بن عمرو الخزاز عن احمد بن عائذ بكتابه.(٣)

٢٤٥ - احمد بن الحرث كوفى

غمز اصحابنا فيه(٤)

____________________

(١) وقد مر عن الكشى مدح ابن فضال له بانه صالح، وكان يسكن بغداد.

(٢) تعريف الماتن بمصاحبته لسالم بن مكرم مدح له، فيأتى في ترجمته ٤٩٩ قوله: وان ابا عبداللهعليه‌السلام كناه ابا سلمة، ثقة، ثقة: روى عن ابى عبدالله وابى الحسنعليه‌السلام ، له كتاب يرويه عنه عدة..

(٣) طريقه إلى كتابه فيه: محمد بن احمد بن ثابت وعلى بن حسين بن عمر، وهما غير مذكورين بشئ.

(٤) قال الكشى ٢٩١: قال حمدويه حدثنى الحسن بن موسى قال ان احمد بن الحرث الانماطى كان واقفيا.

وقال البرقى في اصحاب الصادقعليه‌السلام ص ٢١: احمد بن الحارث روى عنه المفضل بن عمر.

وقال الشيخ في اصحاب الصادقعليه‌السلام ١٥٣ ٢٢٩ احمد بن الحارث روى عنه المفضل بن عمر.

وفى اصحاب الكاظمعليه‌السلام ٣٤٣ ١٩: احمد بن الحارث الانماطى. و ٣٤٤ ٣٢: احمد بن الحارث واقفى. (*)

٥٢٦

وكان من اصحاب المفضل بن عمر(١) ، أبوه روى عن ابى عبداللهعليه‌السلام (٢) له كتاب يرووه عنه الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفى، اخبرنا الحسين قال حدثنا احمد بن جعفر قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا احمد بن الحرث به(٣)

____________________

(١) يأتى في مفضل بن عمر ابى محمد الجعفى الكوفى ١١١٤ قوله: فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به وقيل: انه كان خطابيا، وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها، وانما ذكرناه للشرط الذى قدمناه.قلت: كونه من اصحاب المفضل يقتضى روايته عنه وذمه بمن اخذ عنه. و هذا ينافى ما تقدم عن البرقى والشيخ من رواية المفضل عنه. ولعل في احدى النسختين تصحيف وتحقيق ذلك في الطبقات.وقد ظهر الطعن في احمد بن الحرث تارة بوقفه، واخرى بالمصاحبة مع المفضل المطعون بالخطابية وفساد الرواية، وثالثة بمن روى عن احمد وهو الحسن بن سماعة المعاند في الوقف ولعل الجميع يرجع إلى واحد.

(٢) فيه ايماء بعدم كونه من اصحاب الصادقعليه‌السلام وانما روى عنه أبوه، ولكن شهادة البرقى والشيخ كما تقدمت حجة، ورواية ابيه عنه لا تنافى روايته ايضا وذكر الشيخ في اصحاب الصادقعليه‌السلام ١٧٩ ٢٣١ الحارث بياع الانماط وقال: كوفى. وتحقيق ذلك في طبقات اصحابه.

(٣) الطريق موثق بحميد وابن سماعة الواقفيين الثقتين، واما احمد بن جعفر فانه وان لم يوثق صريحا، الا ان التلعكبرى الذى لا يطعن عليه روى عنه. وفى الفهرست ٣٦ ١٠٣ احمد بن الحرث له كتاب، اخبرنا به احمد بن عبدون عن ابى طالب الانبارى، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن الحرث.

وطريقه موثق بحميد وابن سماعة بلا اشكال. (*)

٥٢٧

٢٤٦ - احمد بن عمر الحلال

كان يبيع الحل، يعنى الشيرج، روى(١) عن الرضاعليه‌السلام (٢) وله عنه مسائل(٣) اخبرنا محمد بن على قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد قال حدثنا عبدالله بن محمد، عن احمد بن عمر(٤) .

____________________

(١) قال الشيخ في الفهرست ٣٥ ٩٣ احمد بن عمر الحلال، له كتاب. و قال البرقى في اصحاب الكاظمعليه‌السلام ٥٢: احمد بن عمر الحلال، كان يبيع الحل.

(٢) قال الشيخ في اصحاب الرضاعليه‌السلام ٣٦٨ ١٩: احمد بن عمر الحلال، كان يبيع الحل، كوفى، انماطى، ثقة، روى الاصل. وفيمن لم يرو عنهمعليه‌السلام ٤٤٧ ٥١: احمد بن عمر روى عنه محمد بن عيسى بن اليقطينى.قلت: قد روى عن احمد بن عمر الحلال عن الرضاعليه‌السلام جماعة من الاعلام الثقاة: منهم يونس بن عبدالرحمن، والحسن بن على الوشاء، وموسى بن القاسم، وابوداود سليمان ين سفيان المسترق، ومحمد بن القاسم بن الفضيل، وسعد بن سعد، ويعقوب بن يزيد وغيرهم ذكرناهم برواياتهم في الطبقات، كما روى عن جماعة من الرواة، عن المعصومينعليه‌السلام .

(٣) تقدم عن الفهرست قوله: له كتاب اخبرناه.. وعن اصحاب الرضاعليه‌السلام : ثقة ردى الاصل.

وفى كونه ردى الاصل، يعنى الكتاب وما استودع فيه رواياته ومسموعاته، او العشيرة، قبال من كان شريفا في العشيرة والنسب والفضائل، او غير ذلك او كونه مصحف: روى الاصل وجوه؟:(٤) صحيح على الاظهر بشيخه، وباحمد بن محمد.وقال الشيخ في الفهرست: اخبرنا به ابن ابى جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن ابى القاسم، عن محمد بن على الكوفى، عن احمد بن عمر الحلال. ورواه ايضا عن ابن الوليد عن سعد، والحميرى، عن احمد بن ابى عبدالله، عن محمد بن على الكوفى، عن احمد بن عمر.

قلت: والطريقان فيه محمد بن على الكوفى الظاهر انه ابا سمينة الضعيف، لكن له في التهذيبين اليه طرق فيها الصحيح والموثق. (*)

٥٢٨

٢٤٧ - احمد بن رياح بن ابى نصر السكونى(١)

مولى

____________________

(١) تقدم ذكر جماعة من اهل بيته ففى ج ١ ٣٤٣ ٤٦: اسماعيل بن ابى زياد السكونى الشعيرى، وج ١ ٣٥٧ ٤٨ اسماعيل بن مهران بن محمد ابى نصر، زيد ابى يعقوب السكونى الكوفى، وج ٢ - ١٤٢ ١٢٦ الحسين بن مهران بن محمد بن ابى نصر السكونى، وفى ج ٣ ٢١٤ ١٨٧ احمد بن محمد بن عمرو بن ابى نصر زيد مولى السكون المعروف بالبزنطى، وهناك ذكر جماعة من اهل هذا البيت ممن ذكرناهم في الانساب، وايضا ج ٣ ٤٦١ ٢٢٧ احمد بن محمد بن على بن عمر بن رباح القلا السواق المولى، ويأتى في عبدالله بن الوليد السمان النخعى الكوفى من اصحاب الصادقعليه‌السلام ٥٧٥ رواية كتابه عن ابن الجندى، عن ابن همام عن احمد بن محمد بن رباح، عن القاسم بن اسماعيل وذكرنا في (الانساب) رباح ومن نسب اليه، وكذا رياح.

وقال الشيخ في الفهرست ٣٦ ١٠٣: احمد بن رباح له كتاب، رويناه بالاسناد الاول.. كما روى باسناده عن حميد عن القاسم بن اسماعيل عن احمد بن رباح عن ابى الفرج السندى كتابه ١٩٢ ٨٧٣. (*)

٥٢٩

روى عن الرجال(١) له كتاب يرويه جماعة، اخبرنا محمد بن عثمان، عن جعفر بن محمد، عن عبيد الله بن احمد، عن على بن الحسن الطاطرى، عن احمد بن رباح.(٢)

٢٤٨ - احمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر

وهو الذى قتل مع الحسين بن علىعليهما‌السلام بكربلا(٣) ، ابن حسان

____________________

(١) فيه اشعار بعدم وقوفه على رواية له عن المعصومينعليه‌السلام ، مع انه في طبقة اصحابهم، ولم يذكره الشيخ ولا غيره في اصحابهم، كما لم يذكره فيمن لم يرو عنهمعليه‌السلام . وذكر في اصحاب الصادقعليه‌السلام ١٥٤ ٢٤٥: اسماعيل بن رباح الكوفى وفى مشيخة الفقيه(٧٤) اليه طريق.

(٢) وفى الفهرست: رويناه بالاسناد الاول: (احمد بن عبدون، عن ابى طالب الانبارى) عن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن احمد بن نهيك عنه.قلت: لا يبعد سقوط جملة (عن على بن الحسن الطاطرى) في نسخة الفهرست، بين عبدالله بن احمد بن نهيك، واحمد بن رباح بقرينة المتن وما يأتى في عمر بن النهال عن الفهرست ١١٥ ٥٠٠ روايته كتاب عن ابن نهيك، عن الطاطرى، عن عبيد الله بن الحسن عنه. وعلى كل حال فطريقى الماتن والشيخ موثقان بالرجال الثقات والواقفية.

(٣) ذكر ابن شهر آشوب في المناقب ج ٣ ٢٦٠ في المقتولين من اصحاب الحسينعليه‌السلام في الحملة الاولى: عمار بن حسان. وروى ابن طاووس في الاقبال الزيارة الواردة من الناحية المقدسة وفيها: السلام على عمار بن حسان بن شريح الطائى. (*)

٥٣٠

بن شريح(١) بن سعد بن حارثة بن لام بن عمرو بن ظريف بن عمرو بن بشمامة بن ذهل بن جذعان بن سعد بن قطرة بن طيئ. ويكنى احمد بن عامر: ابا الجعد قال عبدالله ابنه، فيما اجازنا الحسن بن احمد بن ابراهيم: حدثنا ابى قال حدثنا عبدالله، قال: ولد ابى سنة سبع و خمسين ومأة(٢) ومات الرضاعليه‌السلام ، بطوس سنة اثنين ومأتين، يوم الثلثاء

____________________

(١) يأتى في ترجمة ابنه ٤٠٤ قوله: عبدالله بن احمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر، وهو الذى قتل مع الحسينعليه‌السلام بكربلا، ابن حسان، المقتول بصفين، مع امير المؤمنينعليه‌السلام ، بن شريح بن سعد بن حارثة الخ. وذكره السمعانى في الطائى، فيمن نسب اليه من الاعلام، فقال: و ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر بن سليمان بن صالح الطائى، من أهل بغداد روى عن أبيه، عن على بن موسى الرضاعليه‌السلام ، عن آبائهعليه‌السلام نسخة، حدث عنه ابوبكر محمد بن عمر الجعابى، وابوبكر احمد بن ابراهيم بن شاذان وابوحفص عمر بن احمد بن شاهين، واسماعيل بن احمد بن زنجى، و ابوالحسن بن الجندى، وغيرهم، وكان اميا، لم يكن بالمرضى، وتوفى في شهر ربيع الاخر من سنة ٣٢٤..

(٢) وذلك بعد وفاة الامام الصادقعليه‌السلام بتسع سنين، فأدرك من أيام الكاظم ثم الرضاعليه‌السلام خمس واربعين سنة على ما ذكره هو وغيره في تاريخ وفات الرضاعليه‌السلام او ست واربعين على القول الاخر من وفاته سنة ثلث ومأتين، و عمر إلى ايام العسكرينعليهما‌السلام . (*)

٥٣١

لثمان عشر خلون من جمادى الاولى(١) وشاهدت ابا الحسن، وابا محمدعليهما‌السلام ، وكان أبى مؤدبهما (مؤذنهما خ) ومات على بن محمدعليهما‌السلام سنة اربع واربعين ومأتين.(٢)

ومات الحسنعليه‌السلام سنة ستين ومأتين يوم الجمعة لثلث عشر خلت من المحرم(٣) وصلى عليه المعتمد ابوعيسى بن المتوكل.

____________________

(١) هذا خلاف ما عليه اكثر الامامية من القول بوفاته في شهر صفر السابع عشر منه، او آخره وقد حققنا القول في ذلك في كتابنا (اخبار الزمان وفى كتاب تاريخه ايضا وفى رواية الصدوق في العيون انه في شهر رمضان لتسع بقين منه.

(٢) ولكن اختار اعلام الامامية كالكلينى والمفيد وغيرهما ان الامام ابا الحسن الهادىعليه‌السلام قد قبض في سنة اثنتين وثلاثين ومأتين، وقد حققناه في تاريخه، وفى اخبار الزمان.

(٣) على ما هو الاصح في سنة وفاته وفاقا للكلينى والنوبختى والشيخ في التهذيب والغيبة، وخلافا لما رواه الصدوق في الاكمال في الرد على الواقفة ج ١ ١٠٤ من وفاته سنة ثلاث وستين ومأتين، وأشبعنا الكلام في ذلك في محله، واتفقوا على وفاته يوم الجمعة، ثم اختلفوا فالاكثر انه في الربيع الاول اوله او ثامنه، كما روى غيره دس الخليفة الجواسيس في بيته وحضوره جعفر الكذاب وابن المتوكل العباسى للصلوة عليه، ولكن الامام الحجة ارواحنا له الفداء ظهر وتقدم للصلوة وأخر عمه وصلى عليه ثم دخل البيت وغابصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على تفصيل رواه اصحابنا بطرقهم. (*)

٥٣٢

دفع إلى هذه النسخة، نسخة عبدالله بن احمد بن عامر الطائى، ابوالحسن احمد بن محمد بن موسى الجندى شيخنارحمه‌الله ، قرأتها عليه، حدثكم ابوالفضل عبدالله بن احمد بن عامر قال حدثنا ابى، قال حدثنا الرضا على بن موسىعليه‌السلام (١)

____________________

(١) قال الشيخ في اصحاب الرضاعليه‌السلام ٣٦٧ ٥: احمد بن عامر بن سليمان الطائى، روى عنه ابنه عبدالله بن احمد، اسند عنه. وروى الصدوق في التوحيد(١٢) باب ثواب الموحدين باسناده عن ابى القاسم عبدالله بن احمد بن عباس (عامر خ ظ) الطائى بالبصرة قال حدثنى ابى في سنة ستين ومأتين قال حدثنى على بن موسى الرضاعليه‌السلام سنة اربع وستين ومأة، قال حدثنى ابى موسى بن جعفرعليه‌السلام . الحديث.

وروى ايضا عنه في العلل بل في الخصال كثيرا بطرقه عنه، عن أبيه عنهعليه‌السلام ، و شئت فلاحظ ج ١ باب الثلثة ١٨٨ ٢٦٠ وباب الاربعة ٢٠٨ ٢٨ و ٢٢١ ٤٨ وباب الخمسة ٣١٤ ٩٣ و ٣١٥ ٩٥ و ٣١٨ ١٠٢، وباب الستة ٣٢٤ ١١، وباب السبعة ٣٤٤ ١١ و ٣٨٤ ٦٢ وج ٢ ٣٨٨ ٧٨.

وقال السمعانى في الانساب في (الطائى) ومن انتسب اليه من الاعلام: وابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر بن سليمان بن صالح الطائى من اهل بغداد، روى عن ابيه، عن على بن موسى الرضا، عن آبائه (عليه‌السلام ) نسخة، حدث عنه ابوبكر محمد بن عمر الجعابى، وابوبكر احمد بن ابراهيم بن شاذان، وابوحفص عمر بن احمد بن شاهين، واسماعيل بن احمد زنجى، وابوالحسن بن الجندى، وغيرهم، وكان اميا، لم يكن؟ المرضى، وتوفى في شهر ربيع الاخر سنة ٣٢٤. (*)

٥٣٣

والنسخة حسنة.(١)

٢٤٩ - احمد بن سليمان الحجال(٢)

له كتاب، حدثنا محمد بن محمد، قال حدثنا الحسن بن حمزة، قال حدثنا محمد بن جعفر بن بطة، قال حدثنا احمد بن محمد بن خالد، قال حدثنا

____________________

(١) يظهر بالتأمل فيما رواه المشايخ عنه في كتبهم فلاحظ وتدبر.

(٢) وذكره الشيخ في الفهرست ٣٧ ١٠٨ نحوه. وقال فيمن لم يرو عنهم ٤٥٦ ١٠٩: احمد بن سليمان الحجال، روى عنه البرقى. وقال في اصحاب الكاظمعليه‌السلام ٣٤٤ ٢٧: احمد بن سليمان.وروى الكلينى في الكافى ج ٤ ٣٨ باب معرفة الجود والسخاء باسناده عن موسى بن بكر عن احمد بن سليمان عن ابى الحسن الاولعليه‌السلام وباب البخل والشح ٤٥ ايضا باسناده عن موسى بن بكر، عن احمد بن سليمان عن ابى الحسن موسىعليه‌السلام .وروى الصدوق الحديث الاول في الخصال ج ١ ٤٣ باب الاثنين ٣٦ عن ابيه، عن سعد، عن ابراهيم بن هاشم، عن احمد بن سليمان عنه، وفى باب الخمسة ٢٨٩ ٤٧ عن ابيه، عن سعد، عن البرقى، عن احمد بن سليمان الكوفى، عن احمد بن يحيى الطحان، عمن حدثه، عن ابى عبداللهعليه‌السلام . (*)

٥٣٤

ابى بكتابه.(١)

٢٥٠ - احمد بن عبدالله بن عيسى بن مصقلة بن سعد القمى الاشعرى

ثقة(٢) له نسخة عن ابى جعفر الثانىعليه‌السلام ، اخبرنا محمد بن على الكاتب عن محمد بن وهبان قال حدثنا احمد بن ابراهيم العمى قال حدثنا عبدالعزيز بن يحيى

____________________

(١) ورواه في الفهرست عن عدة من اصحابنا، عن ابى المفضل، عن ابن بطة، عن البرقى، عن ابيه، عن احمد بن سليمان. والطريق اليه فيه اشكال بابن بطة بل وبأبى المفضل.

(٢) تقدم ذكر سعد وساير رجال من الاشعريين ج ٢ ١٢٤٧ ١٥٤ في الحسين بن محمد بن عامر بن عبدالله بن سعد، وفى احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد ج ٣ ٢٨٢ ١٩٦، وايضا ٤٣٣ ٢٢٣ في احمد بن اسحاق بن عبدالله بن سعد، و ٤٢٩ ٢٢٢ في احمد بن حمزة بن اليسع الاشعرى، وفيها ذكر تراجم رجالهم، لكن لم احضر لرجال نسبه ولا لمصقلة ذكرا ولا رواية، الا لمصقلة الطحان من اصحاب الصادقعليه‌السلام .

على ما ذكرناه في طبقات اصحابه. (*)

٥٣٥

الجلودى قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سلام قال حدثنا احمد بن عبدالله بن عيسى بن مصقلة، قال حدثنا محمد بن على بن موسىعليه‌السلام .(١)

٢٥١ - احمد على بن احمد بن العباس بن محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن محمد...

بن عبدالله النجاشى

الذى ولى الاهواز وكتب إلى ابى عبداللهعليه‌السلام يسأله، وكتب اليه رسالة عبدالله النجاشى المعروفة(٢) ولم ير لابى عبداللهعليه‌السلام مصنف

____________________

(١) في سنده محمد بن عبدالرحمان بن سلام فلا يذكر بشئ، الا ان رواية الجلودى الثقة الخبير بالاخبار ربما تومى إلى مدح له.

(٢) يأتى في اول باب العين ٥٥٣: عبدالله بن النجاشى بن غنيم بن سمعان ابوبجير الاسدى النصرى، روى عن ابى عبداللهعليه‌السلام رسالة منه اليه، وقد ولى الاهواز من قبل المنصور.قلت: وروى الكشى ٢١٩ في ترجمة ابى بجير عبدالله النجاشى عن عمار السجستانى المزامل له من سجستان إلى مكة: انه كان يرى رأى الزيدية فلما دخل المدينة ومضى إلى عبدالله بن الحسن، ثم استأذن له الدخول على ابى عبداللهعليه‌السلام وذكر فيه حديثا طويلا، وفى آخره انه رجع إلى القول بامامة ابى عبداللهعليه‌السلام .وفيه اخبار ذكرناها في اخبار الرواة كما حققنا القول في ترجمة هناك. (*)

٥٣٦

غيره(١) ، ابن غنيم بن ابى السمال سمعان بن هبيرة الشاعر، ابن مساحق بن بجير بن اسامة بن نصر بن قعين بن الحرث بن تغلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.(٢) احمد بن العباس النجاشى الاسدى مصنف هذا الكتاب، اطال الله بقائه و

____________________

(١) فيما ذكره الماتنرحمه‌الله نظر، فقد روى في تراجم جماعة كتبا ورسائل ونسخا عنه عن أبى عبداللهعليه‌السلام ، منهم: حبيب بن النعمان الاسدى الاعرابى فروى في ترجمته ١٠٩ ٢٦٧ له كتابا باسناده عن محمد بن الحسين بن عبيد الله التميمى الكنانى قال حدثنا حبيب بن النعمان الاعرابى، في ديار بنى عقيل، على يوم ونصف من حران، قال حدثنا جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، سنة اثتتين وعشرين ومأة بالكتاب.

ومنهم سفيان بن عيينة الهلالى، فروى في ترجمته ١٤٤ ٥٠٤ باسناده عن الحميرى، عن محمد بن ابى عبدالرحمن عنه نسخة عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، وقد جمعنا ذكر من روى عن ابى عبداللهعليه‌السلام كتاب او نسخة او رسالة في محله، اشرنا اليهم في طبقات اصحابه.

(٢) تقدم في ج ١ ٣٠٦ ٢٩ ذكر الماتن لهذا النسب في ابراهيم بن ابى بكر محمد بن الربيع، يكنى بابى بكر محمد بن ابى السمال سمعان بن هبيرة بن مساحق بن بجير بن عمير بن اسامة بن نصر بن قعين بن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن اسد بن خزيمة. وتقدم منا ترجمة جماعة من رجال النسب ومنهم سمعان بن هبيرة الشاعر، وذكرنا الاختلاف في موارد ذكرهم فلاحظ. (*)

٥٣٧

ادام علوه ونعماه(١) له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الاعمال(٢)

____________________

(١) قد اقتصر في ذكر نسبه ونسبته وتعريف نفسه برجال عند ذكر مصنفاته، على (الاسدى) ايماء‌ا بانه عربى صحيح عريق، وعلى (النجاشى)، ايماء‌ا بمكارم نسبه ومحامد كبير قومه، على ما ذكرناه في النجاشى، وعلى العباس من رجال نسبه، ايماء‌أ بتوفر المحاسن فيه، وقد تركرحمه‌الله ذكر والده وشيخه في الرواية، لكن ذكرناه في مشايخه الثقات الذين روى عنهم مترحما عليهم في ج ١ ٣٥، كما اشبعنا الكلام في حياته من ص ٨ إلى ٩٥ ج ١ واما جده احمد بن العباس، فقال الشيخ فيمن لم يرو عنهم من رجاله ٤٤٦ ٤٥: احمد بن العباس النجاشى الصيرفى، المعروف بابن الطيالسى، يكنى ابا يعقوب، سمع منه التلعكبرى سنة خمس وثلاثين وثلثمأة وله منه اجازة، وكان يروى دعاء (الكامل)، ومنزله كان في درب البقر. وروى المجلسى في اجازات البحار ج ١١٠ ٨٣ في اجازة والده ٩٤ لشرف الدين الشولستانى بأسانيده عن التلعكبرى، عنه، باسناده عن يحيى بن زيد الصحيفة الكاملة.

(٢) قد صنف جماعة من اصحابنا في الجمعة وفضله وآدابه واعماله كتبا ذكر الماتن جملة منها مثل شيخه احمد بن عبدالواحد المعروف بابن عبدون البزاز، فذكر له كتاب عمل الجمعة، وجعفر بن محمد بن قولويه القمى استاد الشيخ المفيد، وغيرهم ممن احصيناهم بكتبهم في محله. وقد صنف جدنا العلامة البارع صاحب كتاب مكيال المكارم المتوفى ١٣٤٨ ه‍ كتابا كبيرا مستوفى في فضل الجمعات وآدابها واعمالها أسماه (ابواب الجناب في آداب الجمعات) ١ (*)

٥٣٨

وكتاب الكوفة وما فيها من الاثار والفضائل(١) ، وكتاب أنساب بنى نصر بن قعين، وأيامهم واشعارهم، وكتاب مختصر الانوار ومواضع النجوم التى سمتها العرب.(٢)

____________________

(١) وقد صنف جماعة من اعلام الامامية كتبا في الكوفة وفضلها وآثارها ومساجدها وتاريخها ذكر الماتن جملة منها في خلال تراجم الرجال و مصنفاتهم مثل ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفى الكوفى الاصفهانى و جعفر بن الحسين بن على بن شهريار القمى المتوفى ٣٤٠، وسعد بن عبدالله الاشعرى القمى الفقيه الجليل المتوفى ٣٠١، وقد أحصينا ذكرهم وذكر مصنفاتهم في محله تاريخ الكوفة.

(٢) وقد ذكر ابن النديم في الفهرست فصلا في الكتب المصنفة في الانواء ١٣٦ غير ما ذكرها متفرقة في الابواب، كما ذكر الماتن في تراجم الرجال ومصنفاتهم كتاب لاصحابنا في الايام والشهور والنجوم والانواء، مثل الحسين بن خالويه النحوى ١٥٩، واحمد بن محمد بن خالد البرقى ١٨٠، و احمد بن محمد بن احمد العاصمى ٢٣٠ ويطول بذكرهم، ولكن الاسف على ضياع هذه الكتب القيمة كاكثر ثراث الاقدمين من اصحابنا للظروف القاسية القاهرة وسلطة الاعداء المخالفين. وله كتاب في آل اعين، سماه اخبار بنى سنسن، ١ قد قامت بتحقيقه وطبعه ونشره مدرسة الامام المهدىعليه‌السلام بقم المشرف لحفيد المؤلف العلامة آية الله السيد محمد باقر الموحد الابطحى.ذكره في ترجمة احمد بن سليمان ابى غالب الزرارى المتقدم ج ٣ ٣٣٦ ثم انه قد اشبعنا الكلام في ترجمة الماتن في ج ١ ٨ إلى ٩٥ من هذا الشرح بذكر نسبه، ومولده، ووفاته ومدفنه، ونشأته وبيته، ورحلته و أسفاره، ومكانته الساميه عند العلماء ووصايا اعلام الطائفة بكتبهم له، و مشايخه ومن ادركه من اعلام عصره، وقراء‌اته وسماعاته، ومن روى عنهم، ومن حكى عنهم بلا رواية، ومن سمع منهم ولم يحك عنهم وغير ذلك فليراجع.بقى في المقام ذكر ولد الماتنرحمه‌الله وهو على بن احمد بن على بن احمد بن العباس، ابوالقاسم الاسدى النجاشى، ذكره الشيخ الحافظ محب الدين محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله البغدادى المعروف بابن النجار في كتابه المعروف (ذيل تاريخ بغداد) فقال في باب العين منه (ص ١٦٦ على ما في النسخة الكهربائية الموجودة في مكتبة الامام امير المؤمنينعليه‌السلام بالنجف الاشرف الذى أسسها العلامة الامينى صاحب الغدير دام مجده).فقال: على بن احمد بن على بن احمد بن العباس ابوالقاسم الاسدى النجاشى، تقدم ذكر والده، سمع أبا على الحسن بن احمد بن شاذان، والحسين بن دربا، والقاضى ابا العلا محمد بن على بن يعقوب الواسطى، وابا محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله، وابا القاسم عبدالله بن احمد بن عثمان الازهرى، وعلى بن الحسن التنوخى، وابا الحسن على بن عمر القزوينى الزاهد، وابا عبدالله محمد بن على بن عبدالله الصورى، والحسين بن محمد بن طباطبا العلوى، وغيرهم. وكان راوية للحكايات والاداب والاشعار، روى عنه ابوعلى احمد بن محمد البرداى، وابونصر هبة الله بن على بن المحلى، وابومحمد بن السمرقندى.انبأنا ابوالقاسم الازجى، عن ابى محمد بن السمر قندى قال قرأت على ابى القاسم على بن احمد بن على الاسدى، المعروف بابن الكوفى، ببغداد، قلت له: (إلى آخر ما ذكره عنه من احاديثه وشعره، ثم قال:) قرأت بخط أبى على البردائى قال: توفى ابوالقاسم على بن احمد بن الاسدى المعروف بابن الكوفى، في ليلة السبت ثانى عشر رجب سنة تسع وسبعين واربعمأة، ودفن يوم السبت بمقبرة الشونيزى في التركة عند القوم، وسألته عن مولده، فقال في ليلة النصف من شهر رمضان سنة ست عشرة وأربعأة، سمعت منه عن ابى على بن شاذان، كان يسمع معنا الحديث إلى وفاته. (*)

٥٣٩

الفهرس

تهذيب المقال بتنقيح كتاب الرجال للشيخ الجليل ابى العباس احمد بن على بن احمد بن العباس النجاشى المولود سنة ٣٧٢ ه‍ تأليف السيد محمد على الموحد الابطحى الاصفهانى الجزء الثالث ٣

(٤ ومن هذا الباب: اسحاق)(١) ١٦٧ - اسحاق بن عمار بن حيان ٤

١٦٨ - اسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبدالله البجلى(١) ٢٤

١٦٩ - اسحاق بن بشر أبوحذيفة الكاهلى الخراسانى(١) ٨٢

١٧٠ - اسحاق بن يزيد بن اسماعيل الطائى ٨٦

١٧١ - اسحاق بن غالب الاسدى(٢) ٨٩

١٧٢ - اسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالك الاشعرى(٣) ٩٢

١٧٣ - اسحاق بن جندب ابواسماعيل الفرايضى (الفضايرى) ٩٤

١٧٤ - اسحاق بن آدم بن عبدالله بن سعد الاشعرى القمى(١) ٩٥

١٧٥ - اسحاق بن محمد بن احمد بن ابان بن مرار بن عبدالله ٩٦

١٧٦ - اسحاق بن الحسن بن بكران ابوالحسين العقرابى التمار.(١) ٢٠٢

" ومن هذا الباب احمد " ١٧٧ - أحمد بن الحسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار ٢٠٦

١٧٨ - احمد بن محمد بن عمرو بن ابى نصر زيد مولى السكون، ابوجعفر ٢١٤

١٧٩ - احمد بن أبى بشر السراج(١) ٢٢٩

١٨٠ - احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمان بن محمد بن على البرقى، ٢٣٦

١٨١ - احمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران ٢٥٥

١٨٢ - احمد بن صبيح أبوعبدالله الاسدى ٢٥٩

١٨٣ - احمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤى(١) ٢٦١

١٨٤ - احمد بن الحسن القزاز البصرى(١) ٢٦٢

١٨٥ - احمد بن محمد بن مسلمة الرمانى البغدادى ١٨٦ - احمد بن معروف ٢٦٣

١٨٧ - احمد بن محمد بن الربيع الاقرع الكندى ١٨٨ - احمد بن محمد بن عبيد الله الاشعرى القمى ٢٦٤

٥٤٠

541

542

543