الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات0%

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 443

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: عبد الهادي محمد تقي الحكيم
تصنيف: الصفحات: 443
المشاهدات: 79044
تحميل: 4296

توضيحات:

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 443 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 79044 / تحميل: 4296
الحجم الحجم الحجم
الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مخاوِفي مِن جديد بتأمّل واعٍ الى أنْ قطَع أبي عليَّ تأمُّلاتي مؤكِّداً:‏

‏إذا صادف أنْ حضَرْت مُحتضراً مُسلماً فدع مخاوفك جانباً [ووجِّهه الى القبلة] ‏.

‏* وكيف أوجّهه ؟

‏-‏ ضَعه على قَفاه واجعل باطن رِجليه الى القبلة‏.

‏*‏‏ معنى هذا أنْ أُمدِّد رِجليه باتّجاه القبلة‏.

‏-‏ بالضبط سُواء أكان المُحتضر رجلاً أم امرأة، كبيراً أم صغيراً‏.

‏ويُستحب أنْ تلقّنه الشهادتين، والإقرار بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام وتقرأ عنده سورة ( الصافّات ) ليسهّل عليه النزع ويُكره أنْ يحضِر المُحتضر مُجنِب أو حائض، وأنْ يُمَس حال النزع‏.

‏* وإذا مات ؟

‏-‏ إذا مات يُستحب أنْ تُغمِض عينيه، وتَغلق فمَه، وتمدّ يدَيه الى جانبيه، وساقيه، وتُغطّيه بثوب، وتقرأ عنده القرآن وتُضيء البيت الذي كان يَسكُنُه وتُخبر المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويُستَحبّ الإسراع في تجهيزه إلاّ أنْ تشتبه بموته وتشكّ فيه ‏.

‏* وإذا اشتبهت بموته ؟

‏-‏ عندئذ يجب تأخيره حتّى تتأكّد مِن موته، فإذا تأكّدت وجَب تغسيله رَجُلاً كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً‏.

‏* والسِقط..؟

‏-‏ حتى السِقط إذا أتمِّ أربعة أشهر [بل وإنْ لم يتمّها إذا كان

١٠١

مستوي الخلقة] ولكن لا تَجِب الصلاة عليه ولا تُستحب‏.

‏* ومَن يغسل الميّت ؟

‏-‏ يُغسِّل الذكرَ الذكرُ وتغسِّل الأُنثى الأُنثى، إلاّ في الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر، وكذا الصبيّ المميّز سَواء الذكر والأُنثى فإنّه يجوز تغسيله للذكر والأُنثى وهكذا المحرم فإنّه يجوز له أنْ يُغسّل محرمه غير المماثل له [فيما إذا لم يوجد المماثل] ‏.

‏*‏‏ وكيف يغسّل الميِّت ؟

‏-‏ يُغسّل ثلاثة أغسال‏.

الأوّل : ‏بماء السِدْر ‏.

والثاني : ‏بماء الكافور ‏.

والثالث : ‏بالماء الخالص ‏.

‏[علي أنْ يكون الغسل ترتيبيّاً] بأنْ تغسل الرأس والرَقَبة أوّلاً، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الجانب الأيسر وأنْ يكون الماء المستعمَل في الغسل طاهراً غير نجس، ومُباحاً غير مغصوب، ومطلقاً غير مضاف، وأنْ يكون السدر، والكافور مُباحين أيضاً‏.

‏*‏‏ وهل تُخلع ملابس الميت أثناء الغسل ؟

‏-‏ يجوز تغسيله بملابسه ولعلّه أفضل ممّا لو كان مجرّداً منها‏.

‏*‏‏ وكيف يكون الماء مطلقاً وتجب إضافة السدر أو الكافور إليه ؟

‏-‏ يُضاف إليه من السِدْر والكافور بمقدار لا يحوّله

١٠٢

الى ماءٍ مضاف ‏.

‏*‏‏ وإذا تنجّس جسَد الميّت بنجاسة خارجيّة أو بنجاسة مِن الميّت أثناء الغسل ؟

‏-‏ وجب تطهير ما تنجّس منه ولا تجب إعادة الغسل ‏.

‏*‏‏ وبعد الانتهاء مِن تغسيل الميت ؟

‏-‏ يجب تحنيطه وتكفينه‏.

‏*‏‏ وما التحنيط ؟

‏-‏ إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته، والمُباح غير المغصوب، والطاهر غير النجِس [وأنْ لم يوجب تنجّس بدن الميِّت] ويفضّل أنْ يتم التحنيط بالمسح بالكف ابتداءً من الجبهة ‏.

‏*‏‏ وبقية مواضع السجود الأُخرى ؟

‏-‏ لا ترتيب بينها‏.

‏* وكيف يكفّن الميت ؟

‏-‏ يجب تكفين الميت بقطعٍ ثلاث :

١ -‏ المِئزر [ويجب أنْ يستر ما بين السرّة والرُكبة] ‏.

٢ -‏ القميص [ويجب أنْ يستر المسافة ما بين الكتفين الى نصف الساق].

٣ -‏ الإزار: ‏ويجب أنْ يغطّي جميع الجسد [على أنْ يكون طولاً بحيث يُمكن أنْ يشدّ طرفاه العلوي والسفلي].

١٠٣

* وعرضاً ؟

‏-‏ وعرضاً [بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر].

‏*‏‏ وهل هناك شروط أُخري لهذه القطَع ؟

‏-‏ نعم يشترط أنْ يكون بمجموعها ساترة لبدن الميت، وأنْ لا تكون مغصوبة، ولا من الحرير الخالص، [ولا من المذهّب، ولا من أجزاء الحيوان الذي لا يُؤكل لحمه] ولا نجِساً إلاّ في حالة الاضطرار فيجوز التكفين بغير المغصوب مِن المذكورات حينئذٍ‏.

‏*‏‏ وإذا تعذّرت القطع الثلاث ؟

‏-‏ يُكفّن الميِّت بما يتيسَّر منها‏.

‏*‏‏ وماذا بعد تغسيل الميِّت وتحنيطه وتكفينه ؟

‏-‏ تجب الصلاة عليه وإنْ كان طِفلاً قد عقل الصلاة كأنْ يكون ابن ستّ سنَوَات ‏.

‏‏*‏ وكيف يُصلّى عليه ؟

‏-‏ الصلاة على الميِّت تختلف عن الصلاة اليوميّة فهي خمس تكبيرات لا قراءة سورة فيها ولا ركوع، ولا سُجود، ولا تشهّد، ولا تسليم، بل يدعو المصليّ للميّت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأُوَل وأمّا في البقيّة فيتخيّر بين الصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والدّعاءَ للمؤمنين وتمجيد الله تعالى.

‏* اذكر لي صورةً موجزةً لها ‏.

‏-‏ يُكبِّر التكبيرة الأولى ويتشهَّد الشهادتين، ثُمّ يُكبِّر التكبيرة

١٠٤

الثانية ويُصلّي على النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآلهعليهم‌السلام ، ثم يكبِّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثُمّ يكبِّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميّت ثمّ يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف ‏.

‏* وهل هناك أشياء معتبرة في الصلاة على الميِّت ؟

‏-‏ نعم، يعتبر فيها أُمور :

١ -‏ النيّة، مع تعيين الميّت بنحو يرفع الإبهام ‏.

٢ -‏ القيام، مع القدرة عَليه ‏.

٣ -‏ أنْ تكون بعد غسل الميّت وتحنيطه وتكفينه‏.

٤ -‏ أنْ يستقبل المصلّي القبلة في حال الاختيار ‏.

٥ -‏ أنْ يكون الميّت أمام المصلِّي ‏.

٦ -‏ أنْ يكون رأس الميّت على يمين المصلّي ورجلاه الى يساره‏.

٧ -‏ أنْ يوضع الميّت على ظهره عند الصلاة عليه‏.

٨ -‏ أنْ لا يكون حائل بين الميّت والمصلّي كالستر والجدار ولا يضرّ الستر بمثل النعش أو الميت الآخر ‏.

٩ -‏ أنْ لا يفصل بين الميِّت والمُصلّي بُعدٌ مُفرِط، وأنْ لا يعلو أحدهما على الآخر علوّاً مفرطاً، ولا يضرّ الفصل مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز إذا صلّى عليها دفعةً واحدة‏.

١٠ -‏ أنْ يأذن وليَّ الميِّت كأبيه أو ابنه مثلاً المصلّي بأداء

١٠٥

الصلاة ‏.

‏‏١١ -‏ أنْ يوالي المصلّي بين التكبيرات والأدعية والأذكار ‏.

‏*‏‏ لماذا لم تذكر شرط طهارة المصليّ كأنْ يكون على وضوء أو غسل أو تيمّم ؟

‏-‏ لأنّها غير واجبة في هذه الصلاة‏.

‏*‏‏ وإذا انتهت الصلاة ؟

‏-‏ يجب دفن الميّت ويكفي فيه مواراته في الأرض مع تحقّق أمرين :.

الأوّل : ‏حفظه مِن الحيوانات المفترسة مع احتمال وجودها في المكان ‏.

والثاني : ‏إخفاء رائحته مِن النّاس مع احتمال وجود مَن يتأذي بها في المكان.

‏ويوضَع على جانبه الأيمن في قبره مع توجيه وجهه الى القبلة‏.

‏* وهل مِن شروطٍ لمكان الدفن ؟

‏-‏ نعم.‏.

١ -‏ أنْ يكون المكان مُباحاً غير مغصوب، وغير موقوف لجهة خاصّة كالمدارس والحسينيّات وأمثالها مع الإضرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة لجهة الوقف [بل وإنْ لم يكن مضراً أو مزاحماً].

٢ -‏ ألاّ يستلزم هتك حرمة الميّت المسلِم بالدفن فيه كالمواضع القذرة والمزابل ‏.

١٠٦

٣ -‏ أنْ لا يُدفن في مقابر الكفّار ‏.

‏وبعد الدفن ؟

‏-‏ رُوي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: ‏( لا يأتي على الميّت أشدّ مِن أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإنْ لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتَين له، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آيةَ الكرسي، وفي الثانية بعدَ الحمد سورة القدر عشر مرّات، يقول بعد السلام ( اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ وابعث ثوابها الى قبرِ فلان ) ويسمّي الميّت ‏.

‏* ذكرْتَ لي في حواريّةٍ سابقة غسلاً أسميته غسل مسِّ الميّت ‏.

‏-‏ نعم، يجب الغُسل على مَن مسَّ بدَن الميّت بعد أنْ يبرد وقبل إتمام تغسيله مسلماً كان الميّت أو كافراً‏.

‏‏‏* مع وجود البلل ؟

‏-‏ معه وبدونه، سَواء أكان مسَّ الميّت اضطراريّاً أم اختيارياً‏.

‏*‏‏ وماذا يترتّب على مَن مسَّ الميّت ؟

‏-‏ يترتّب عليه:‏

١ -‏ وجوب الغُسل لما يشترط في صحّته الطهارة كالصلاة، فإذا أراد أنْ يصلّي يجب عليه أنْ يغتسل أوّلاً‏.

٢ -‏ حرمة مسِّ كتابَة القرآن الكريم، وكلّ ما حرُم على المُحدِث مسُّه ‏.

‏-‏ سكَت أبي هنيئة ثمّ قال:‏

١٠٧

‏-‏ إذا توفّي الزّوج وجَب على زوجته العدّة مهما كان عمر الزّوجة، بما في ذلك غير المدخول بها، وتعتدّ الزّوجة غير الحامل أربعة أشهر وعشر أيّام، ويلزمها إنْ كانت بالغة عاقلة أنْ تترك في مدّة العدّة الزّينة في الجسَد والملابس حيثُ يحرُم عليها لبس الملابس التي تعتبر ملابس زينة كالملابس الحمراء مثلاً وغيرها، كما يحرُم عليها لبس الحُلِي والاكتحال واستعمال الطيب والخضاب والحمرة، بينما يحقّ للمعتدّة تنظيف الجسَد والملابس وتقليم الأظافر والاستحمام والخروج مِن البيت وخاصّه لأداء حقٍّ أو قضاء حاجةٍ أو فِعل طاعة أو ضرورة‏.

‏* والزوجة الحامل ؟

‏-‏ أمّا الزوجة الحامل إذا توفّي عنها زوجها فحكمها أنْ تبقى معتدّة حتّى تضع حملها وتلد، ثُمّ تنظر فإنْ كان قد مضى على وفاة زوجها عندما ولدت ‏أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها وإِنْ لم تكن قد مضت هذه المدّة تستمّر في عدّتها حتّى تبلغ هذه المدّة ‏.

* * * * *

١٠٨

( حواريّة الوضوء )

١٠٩

١١٠

عن الوضوء سأحدّثك اليوم -‏ قال أبي -‏، وسأحدّثك بعده عن الغُسل والتيمّم‏ فقلت في نفسي: ‏نحن إذن على باب أوّل مطهِّر لجسدٍ سلَب منه ( حدثٌ ما ) طهارته‏.

‏ورحت استذكر على عجلٍ نماذج ممّا ( يحدث ) فيسلب طهارة جسدٍ كان متنعّماً قبل ذلك بنقائه مكسوّاً ببياض طهارته ‏.

‏وحين تمّ لي ذلك التذكّر، وطاوع ذاك الاسترجاع، عدت فسألت نفسي تُرى لماذا أتطهّر بالوضوء ؟ ثمّ عنّ لي أنْ أنقل هذا التساؤل الى أبي مادام هو أمامي الآن ‏.

‏*‏‏ ولماذا نتوضّأ ؟

‏-‏ حتّى نصلّي.. مثلاً‏.

‏حتّى نطوف حول بيت الله الحرام في الحجّ أو العمرة، مثلاً‏.

‏حتّى يجوز لنا مسّ كتابة القرآن الكريم [وأسمائه تعالى وصفاته الخاصّة به ( كالرّحمن والخالق )]، مثلاً‏.

‏* أتوضّأ بالماء طبعاً.. ولكن هل مِن شروط في الماء الذي أتوضّأ به ؟

‏-‏ نعم ‏.

١١١

١ -‏ أنْ يكون الماء طاهراً، وأعضاء وضوئك كلّها طاهرة ويكفي أنْ يكون غَسلُها للوضوء تطهيراً لها فيما لو كان الماء معتصماً‏.

٢ -‏ أنْ يكون مُباحاً غير مغصوب، وكذلك المكان الذي تتوضّأ فيه ‏.

‏وينبغي أنْ تعرف أنّ المقصود من اشتراط إباحة المكان أنّه إذا انحصر الوضوء بالمكان المغصوب سقَط عنك وجوب الوضوء، وعليك أنْ تتيمّم لكنّك لو خالفت وتوضّأت في المكان المغصوب صحّ وضوؤك وإنْ كنت آثماً‏.

٣ -‏ أنْ يكون مطلقاً غير مضاف، كماء الإسالة، وماء الكأس الذي تشربه، لا ماء الرمّان -‏ مثلاً -‏.

‏* وكيف أتوَضّأ..؟

‏-‏ بعد أنْ تنوي الوضوء تقرّباً الى الله تعالى تبدأ: ‏-‏

أوّلاً : ‏تغسل وجهك مِن منبت الشّعر أعلى الجبهة الى الذّقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والإصبع الوسطى عرضاً فإذا فتحت كفّك على سعتها ووضعتها على وجهك فكلّ ما استوعبته كفّك ما بين طرف الإبهام وطرف إصبعك الوسطى فهو ما تغسله من عرض وجهك ‏.

‏مع ملاحظة [أنْ تغسل وجهك مبتدئاً مِن أعلاه الى أسفله] من دون حاجة الى تخليل الشعر الكثيف‏.

١١٢

ثانياً : ‏تغسل يديك من المرفق الى أطراف الأصابع مبتدئاً باليد اليمنى ثُمّ اليسرى، غاسلاً مِن أعلى المرفق ونازلاً الى أطراف أصابعك منتهياً بأصابعك دائماً‏.

‏* وما المرفق ؟

-‏ مجمع عظمَي العضد والذراع ‏.

ثالثاً : ‏تمسح مقدّم رأسك ويرجّح أنْ يكون بباطن كفّك اليمنى وأنْ تبدأ المسح من الأعلى الى الأسفل ويجزيك أنْ تمسح على الشعر المختص بالمقدّم ولا يجب المسح على البشرة‏.

رابعاً : ‏تمسح رجليك ما بين أطراف الأصابع ومفصل الساق ويرجّح أنْ تمسح رجلك اليمنى بنداوة كفّك اليمنى ورجلك اليُسرى بنداوة كفّك اليسرى، ولا يجوز المسح بماءٍ جديد [كما لا يجوز تقديم الرجل اليسرى على اليمنى في المسح].

‏ولاحظ في وضوئك ما يلي:‏

‏أ -‏ الترتيب، تغسل وجهك قبل يدِك اليمنى، ويدَك اليمنى قبل يدِك اليُسرى، وتمسح رأسك قبل مسح رجليك‏.

‏ب -‏ الموالاة: ‏ويُقصد بها التتابع العُرفي بين أفعال الوضوء، ويكفي في الحالات الطارئة، كنفاد الماء أو النسيان أنْ يكون الشروع في غَسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أنْ تجف الأعضاء السابقة عليه فإنْ جفّت جميعها بطل الوضوء، وتجدر الإشارة الى أنّه لا يضرّ الجفاف لو كان مُسبّبه الرّياح أو الحرّ أو التجفيف إذا كان التتابع

١١٣

العرفي متحقّقاً ‏.

‏ج-‏‏ المباشرة، بأنْ تتوضّأ بنفسك إنْ أمكنك ذلك ‏.

‏* وإذا لم يمكنّي ذلك ؟

‏-‏ إذا لم تستطع، يُمكن أنْ يوضّئك غيرك، فيرفع يدَك ويغسل بها وجهك، ثمّ يغسل بها يديك، ويمسح بكفِّك اليمنى رأسك، ثمّ بكفّيك رجلَيك بنداوة يدَيك‏.

‏د -‏ أنْ لا يكون هناك حائلٌ يمنع وصول ماء الوضوء الى البشرة كالصبغ والصمغ وطلاء الأظافر للنساء وغيرها، عِلماً بأنّ الدسومة لا تضرّ ولا تحجب‏

‏ه-‏ -‏ أنْ لا يكون هناك سبب يمنعك مِن استعمال الماء كالمرض، وإلاّ وجَب عليك التيمّم بدلاً مِن الوضوء ‏.

‏*‏‏ إذا توضّأت ثُمّ جاء وقت صلاة أُخرى فهل عليّ أنْ أجدّد الوضوء ؟

‏-‏ لا ما لم ينتقِض وضوؤك ‏.

‏* وكيف ومتّى ينتقض وضوئي ؟

‏-‏ نواقض الوضوء ونواسخه سبعة: ‏خروج البول، والغائط، والريح، والنّوم، وكلّ ما يُزيل العقل كالإغماء والسُكر والاستحاضة القليلة والمتوسّطة ( راجع حواريّة الاستحاضة )، والجنابة ‏.

‏ثُمّ لمِعت عينا أبي فحدست أنّ قاعدة ما أو قواعد بدأت تُلَملِم خيوطها في ذهنه فصدَّق الواقع حدسي‏.

١١٤

هاهو ذا أبي يقول: ‏سأختتم حواريّتي بقواعد عامّة عن الوضوء تنفعك.‏.

القاعدة الأولى : ‏كلّ مَن توضّأ ثمّ شكَّ بعد ذلك هل انتقض وزال وضوؤه بأحد النواقض السبعة الماضية أو بقي على طهارته، فهو باقٍ على طهارته، على وضوئه‏.

‏* مثلاً ؟

‏-‏ توضّأت صباحاً أنت متأكّد مِن ذلك الآن، وحين حلّ وقت صلاة الظهر أردت أنْ تصلّي، فشككت هل دخلتَ المرافق بعد وضوئك فانتقض وضوؤك أم لم تدخلها فبقيت على طهارتك، حينئذٍ تقول: ‏أنا متوضّئ، وتُصلي ‏.

القاعدة الثانية : ‏كلّ مَن لم يتوضّأ أو توضّأ وانتقض وزال وضوؤه ثمّ شكّ بعد ذلك هل توضّأ ثانيةً أو لم يتوضّأ ؟ فهو غير متوضّئ.

‏* مثلاً ؟

‏-‏ استيقظت من نومك صباحاً، وحين حلّ وقت صلاة الظهر أردت أنْ تصلّي، فداهمك الشَّكّ، تُرى هل توضّأت بعد استيقاظي مِن نومي أو لم أتوضّأ ؛ حينئذٍ تقول إنّي غير متوضّئ فتتوضّأ وتُصلّي ‏.

القاعدة الثالثة : ‏كلّ مَن توضّأ وانتهى مِن وضوئه، ثُمّ شكّ في صحّة وضوئه بعد فراغه منه، فوضوؤه صحيح ‏.

١١٥

‏* مثلاً ؟

‏-‏ توضّأت مثلاً وانتهيت مِن وضوئك، ثمّ شككت بعد ذلك، تُرى هل غسَلْت وجهي أم لم أغسله ؟ أو هل غسلي لوجهي كان صحيحاً أم لا ؟ حينئذٍ تقول: ‏وضوئي صحيح ‏.

‏* وإذا شككت في مسح الرجل اليُسرى ؟

‏-‏ تعيد مسحها إلاّ إذا كنت قد دخلت في عمل آخر بدأت بالصلاة مثلاً أو حدث الشك بعد فوت الموالاة فإنّك لا تعتني بالشك حينئذٍ‏.

‏* * * * *

١١٦

( حواريّة الغُسْل )

١١٧

١١٨

ها نحن اليوم سنتَحَاور في الغُسل، وسأخرج عمّا قليل بعد نهاية محاورَتي هذه، مزهوّاً بما تعلّمته اليوم، تيّاهاً بما حصلت عليه، متباهياً فرِحاً بما أُوتيته، فتطهير الجسد مِن أدرانه يستهويني، وربّما أضفى عليه حبّي للماء، وولهي به، وعشقي له، طعماً إضافيّا آخر، ونكهة محبّبة لم تكن لولا الماء لترد أو تكون، فأنا عاشقٌ للماء قديم، أحببته مُذ كنت طفلاً، أتراشق به مع أمّي، وكلّما سنحت لي فرصة اللعب به والغطس فيه، والتسلّي بضربه برفق على صفحَة وجهه، والفرح بمداعبته.

وإذ تهيّأت لي فرصة تعلّم السباحة -‏ والسباحة مستحبّة كما قال لي أبي -‏ كنت أظمأ للماء كلّما أُبعدتُ عنه قسراً، ظمأً ربّما قارب ظمأ سمكةٍ ولهى أُبعدت بفضاضة عن صدرِ حبيبها الماء قسْوةً وغِلظة وشراسة وعسفاً.

نعم أنا كَلِف بالماء، مولع به، مُنذ اكتشفت أنّه المطهّر والمنظّف -‏ والنظافة من الإيمان -‏ أغسل به جسدي، وبه أغتسل.

وسيَشرح لي أبي هذا اليوم كيف أغتسل.

الغسل -‏ قال أبي -‏ قسمان: ‏ارتماسي وترتيبي.

‏‏* وما الارتماسي ؟

١١٩

-‏ أنْ تغمس جسدك بالماء دفعةً واحدة، هذه صورة مبسّطة لمعناه وسيتجلّى لك مفهومه بصورةٍ أعمق في مرحلةٍ أُخرى.

‏‏* والترتيبي ؟

-‏ أنْ تغسل تمام رأسك ورقبتك وشيئاً ممّا يتّصل بها من البدن أوّلاً، ولا تنسَ غسل أُذنيك ( ما كان منهما ظاهراً دون الباطن ) ثمّ تغسل جسمك مبتدئاً بجانبك الأيمن وبعضاً ممّا يتّصل به مِن الرقبة وبعضاً من الجانب الأيسر، ثُمّ تَثني فتغسل جانبك الأيسر وشيئاً ممّا يتّصل به مِن الرقبة وشيئاً مِن الجانب الأيمن.

ويجوز أنْ تغسل البدن بعد الرأس والرقبة دفعة واحدة ولا تقسمه الى أيمن وأيسر.

‏‏* وهل للغُسل من شروط ؟

-‏ يُشترط فيه ما اشتُرط في الوضوء مِن النّية، وطهارة الماء وإباحته وإطلاقه، وطهارة أعضاء الجسد، وترتيب غَسل الأعضاء، وأنْ يُباشر المغتسِل غُسله بنفسه إنْ أمكنه، وأنْ لا يكون هناك مانع من استعمال الماء شرعاً كالمرض ( راجع حواريّة الوضوء ).

-‏ ولكنّه يختلف عن الوضوء في أمرَين أود أن تركّز عليهما:‏

‏‏* وما هما ؟

-‏الأوّل : ‏لا يُشترط في غسل كلّ عضوٍ هنا أنْ يكون غَسله من الأعلى الى الأسفل كما كان في الوضوء.

-‏الثاني : ‏لا يُشترط في الغُسل الموالاة والتتابع كما كان في

١٢٠