الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات0%

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 443

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: عبد الهادي محمد تقي الحكيم
تصنيف: الصفحات: 443
المشاهدات: 79039
تحميل: 4296

توضيحات:

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 443 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 79039 / تحميل: 4296
الحجم الحجم الحجم
الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

( حواريّة الإرث )

٣٤١

‏‏

٣٤٢

قال أبي مبتدئاً حواريّة الإرث :

يمكنُنا أنْ نُقسّم طبَقَات الأقرباء مِن زاوية الإرث الى ثلاثِ طَبَقَات.

الطبقة الأُولى : ‏الأبَوَان، والأولاد، وأولاد الأولاد، وهكذا...

غير أنّ الولد للصلب إنْ وجِد مَنَع الحفيد والسّبط من الإرث.

* وما الحفيد وما السبط يا أبتي ؟

‏-‏ الحفيد هو ابن الابن، والسبط هو ابن البنت.

الطبقة الثانية : ‏الإخوة والأخوات، وإنْ لم يُوجدوا فأولادُهم، والأجداد والجدّات مهما تصاعدوا مِن قِبَل الأب والأُم، وإذا كان للأخ أولاد وأولاد أولاد منَعَ الولدُ الأقربُ منهم الولدَ الأبعدَ مِن الإرث.

* اضرب لي مثلاً على ما تقول :

‏-‏ ابن الأخ مثلاً إنْ وجِد، منع حفيد الأخ من الميراث.

الطبقة الثالثة : ‏الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإنْ لم يوجد أحدٌ منهم فأبناؤهم.

ويرِث الأقربُ منهم فالأقرب، حيثُ لا يرِث الأبناء -‏ أبناء العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة -‏ مَع وجود العم أو الخال أو العمّة أو

٣٤٣

الخالة إلاّ في حالة واحدة نصّت عليها كُتب الفقه.

* ولماذا قسَّمت الأقرباء الى طبَقَات هذه المرّة، ولم تُقسّمهم، كما اعتدت في التقسيمات السابقة الى أقسام.

أقصد لماذا قلت نُقسّم الأقرباء الى طبقات، ولم تقل الى أقسام ؟

‏-‏ سؤالك وجيه، فهنا في الإرث لا يرِث القريب مِن الطبقة اللاحقة مادام هناك قريب من الطبقة السابقة، فهُم متدرّجون طبقة بعد طبقة.

* إذا لم يوجد للمتوفّى أقرباء مِن كلّ هذه الطبقات التي عدّدتها ؟

‏-‏ حينئذٍ سيرثُه عمومة أبيه وأُمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناؤهم.

* ومع عدم وجودهم ؟

‏-‏ سيرِث المتوفّى عمومة جدّه وجدَّته، وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، شرط صِدق القرابة للميّت عُرفاً، عِلماً بأنّ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد.

* ولم تذكر لي الزوج والزوجة في أيّ من الطبقات الثلاث مارّة الذكر ؟

‏-‏ إنّهما يرِثان وفق ضوابطٍ خاصّة، ليسا بمَعزل عن هذه الطبقات، بل مع جميعها يرِثان.

‏‏

٣٤٤

سأسألك إذن أوّلاً عن إرث الطبقة الأُولى، ثُمّ انتقل الى الثانية، فالثالثة.

‏-‏ سل كما تشاء.

* إذا لم يكن للمتوفّى قريب مِن الطبقة الأُولى إلاّ أولاده فقط ؟

‏-‏ ورِثوا ماله كلّه.

*فإنْ كان ابناً واحداً أو بنتاً واحدة ؟

‏-‏ ورِث المال كلّه.

* وإنْ كانوا كلّهم ذكوراً فقط أو إناثاً فقط.

‏-‏ تقاسَموا المال بينهم بالسويّة.

* أمّا إذا كانوا ذكوراً وإناثاً معاً.

‏-‏ ف-‏( ..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.. ) .

* هل يطلق لفظ الولد على الذّكر والأُنثى معاً، أو على الذّكر وحده كما الشائع عندنا.

‏-‏ يُطلق عليهما، قال تعالى في كتابه الكريم( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) .

* لو فرضنا أنّ رجلاً مات وله ابنٌ وبنت، فكيف يُقسّم بينهم الإرث ؟

‏-‏ يُقسّم مال الميّت ثلاثة أسهُم، للابن منه سهمان، وللبنت سهمٌ واحد.

* إذا لم يكن للميّت قريب مِن الطبقة الأُولى غير أبوَيه، وكان

٣٤٥

أحدُهم حيّاً والآخر ميّتاً ؟

‏-‏ ورِث الحيّ الإرث كلّه.

* لو كان الأب والأُمّ حيّين معاً ولم يكن للميّت إخوة ؟

‏-‏ أخذ الأب ثُلُثَي المال، وأخذت الأُم الثلث الباقي.

* لو كان الأب والأُمّ معاً حيّين وكانت للميّت بنتٌ واحدة ولم يكن له إخوة ؟

‏-‏ كان خُمس المال للأب وخُمس آخر للأُمّ وثلاثة أخماس للبنت.

* وإذا اجتمع للميّت أحد الأبوين مع أولادٍ وبنات ؟

‏-‏ كان سدُس المال للأب أو للأُمّ، ويُقسَّم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة( للذّكر مثلُ حظّ الأُنثيين ) .

* دعنا ننتقل الى إرث الطبقة الثانية... أذكَر أنَّك قلت لي أنّ الإخوة مِن الطبقة الثانية.

‏-‏ هذا صحيح.

* إذا كان للميّت أُختٌ واحدة أو أخٌ واحد ؟

‏-‏ للأخ الواحد أو الأُخت الواحدة المال كلّه.

* وإذا كان له إخوةٌ متعدّدون من أبيه وأُمّه ؟

‏-‏ قُسِّم المال بينهم بالسويّة إنْ كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط، أمّا إذا كان بعضهم ذكوراً والبعض الآخر إناثاً ف-‏( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ) إنْ كانوا كلّهم إخوة لأبيه وأُمّه، أو كانوا كلّهم لأبيه فقط دون أُمّه أمّا لو كانوا كلّهم إخوةٌ

٣٤٦

للاُمّ فقط فيقتسمون بالسويّة مهما كانوا.

* طيّب، العمّ والعمّة مِن الطبقة الثالثة -‏ أليس كذلك ؟

‏-‏ نعم، وكذلك الخال والخالة.

* لو فرضنا أنّ شخصاً مات وليس له إلاّ عمٌّ واحد أو عمّة واحدة.

‏-‏ المال كلّه للعمّ أو العمّة.

* إذا كان له أعمام متعدّدون، أو كان له عمّات متعدّدات ؟

‏-‏ قُسِّم المال بينهم جميعاً بالسويّة.

* إذا اجتمع للميّت عمّ أو عمّة أو أكثر مع خالٍ أو خالة أو أكثر ؟

‏-‏ قُسِّم المال ثلاثة أسهم، سهمان للعمومة وسهمٌ واحد للخؤولة.

* وإرث الزوج والزوجة ؟

‏-‏ للزوجة حكمٌ خاص في الإرث، فبعضُ مخلَّفات الزوج لا ترِث منها زوجته مطلقاً لا في عين ما ترك الزوج وخلَّف ولا في ثمنه، كالأراضي بصورةٍ عامّة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلاً وغيرهما، فكلُّ أرضٍ للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في قيمتها وثمنها.

وبعض الأموال، لا حقّ لها في نفس أعيانها، وإنّما لها نصيبها من قيمتها، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فإنّ

٣٤٧

للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال -‏ يوم الدفع -‏ بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقوّمين ولا يجوز لسائر الورَثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتّى فيما لها نصيبٌ مِن قيمته إلاّ بعد اَستئذانها.

* وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع ممّا ترك الزوج وخلَّف ؟

‏-‏ ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثَة الآخرون.

* وهل يرث الزوج زوجته ؟

‏-‏ نعم، يرث الزوج مِن كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها.

* إذا ماتت الزوجة، وزوجها حيّ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره ؟

‏-‏ للزوج نِصف ما خلّفت الزوجة، والنِّصف الآخر لباقي الورثة.

*وإنْ كان لها ولد ؟

‏-‏ للزوج الربُع والباقي لسائر الورَثَة.

* لو عكسنا السؤال... وقلنا: ‏إذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حيّة فكم نسبة ما ترثه مِن زوجها ؟

‏-‏ للزوجة الربُع والباقي للورثة.

* وإن كان له ولدٌ منها أو من غيرها ؟

‏-‏ للزوجة الثُّمُن والباقي للورَثَة.

٣٤٨

-‏ قال أبي: ‏هناك مسائل أُخرى وفروض أُخرى في الإرث أشبعتها بحثاً كتب الفقه فإذا رغبت المزيد فراجعها.

غير أنّي سأُشير لك في ختام لقائنا الى أُمور :

١ -‏ يُعطي مِن تركة المتوفّى مجّاناً للولد الأكبر: ‏قرآن المتوفّى، وخاتمه، وسيفه، وملابسه، سَواء لبسها المتوفّى، أم أعدّها للبسه ولو تعدّد القراَن أو الخاتم أو السيف [فعلى الولد الأكبر أنْ يتصالح مع باقي الورَثَة وهكذا بالنسبة الى الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يَشبهُها من الأسلحة].

٢ -‏ القاتل لا يرث المقتول، إذا كان القتل عمداً ظلماً، أمّا إذا كان القتل خطأً فيرثه ممّا خلفه.

٣ -‏ المسلم يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.

* * * * *

‏‏

٣٤٩

٣٥٠

( حواريّة الوقف )

٣٥١

٣٥٢

* قلت لأبي بعد أنْ جَلَس -‏ مبتدئاً أنا هذه المرّة حواريّة اليوم -‏ قلت له:‏ وأنا أُؤدّي مراسم الزيارة لمراقد أئمّتي الأطهارعليهم‌السلام ، في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة وغيرها، أُشاهد أحياناً عبارة ( وقف ) مكتوبةً على بعض المصاحف الكريمة، الموضوعة داخل المرقد الطاهر أو على الثريّات، وأجهزة التبريد والمصابيح وغيرها.

كما أُشاهد عبارة الوقف هذه أحياناً أُخرى على بعض العمارات والبنايات والمحلاّت، وعلى المراوح والمصابيح في المساجد والحسينيّات وربّما على بعض برّادات الماء في الشوارع العامّة وغيرها.

‏-‏ نعم، يحقّ للإنسان أنْ يوقف الأشياء التي ذكرتها وأمثالها وفق ضوابط خاصّة، فإذا تمَّ الوقف بشروطه الشرعيّة خرَج الشيء الموقوف عن مُلك مِن وقفه وأصبح مالاً لا يوهب ولا يورث ولا يُباع إلاّ في حالاتٍ خاصّة نصّت عليها كتب الفقه.

قال ذلك أبي وأضاف:‏

يكون الوقف تارةً للموقوف عليه، كما إذا وقَف شخصٌ ملكاً له على أولاده أو جيرانه أو أصدقائه أو غيرهم.

‏‏

٣٥٣

وتارةً لا يكون كذلك، كما إذا وقف شخصٌ ملكاً له ليكون مسجداً.

وقد يُعيّن الواقف شخصاً على الوقف يُدبّر شؤونه ويعمل بما قرّره الواقف مِن شروط، ويسمّى ( بالمتولّي ).

* وهل للوقف صيغة محدّدة ؟

‏-‏ كلاّ ولا لغة معيّنة، فلو بنى شخصٌ ما بناءً على طراز ما تبنّى به المساجد بقصدِ كونه مسجداً كفى ذلك في صيرورته مسجداً.

قال أبي وسأذكر لك بعض ما يُعتبر في الوقف:

١ -‏ الاستمرار والدوام : ‏فلا يصحّ الوقف إذا حدَّده الواقف بوقتٍ معيَّن.

* اضرب لي مثلاً على ما تقول.

‏-‏ إذا وقف إنسان داره على الفقراء مدّة سنة فلا يصحُّ وقفاً لأنّه غيرُ دائم ولا مستمر.

٢ -‏ أنْ لا يكون الموقوف عليه نفسُ الواقف ولو في ضِمنِ آخرين.

*مثلاً ؟

‏-‏ إذا وقف إنسان أرضاً على نفسه مثلاً كي يُدفن فيها حين حُلول أجله وموته، لم يصحّ الوقف.

* وإذا وقف الإنسان داره على شخصٍ معيّن أو أشخاصٍ معيّنين كأولاده أو أقربائه مثلاً ؟

‏-‏ صحّ الوقف بعد قبضهم ذلك أنّ الأوقاف الخاصّة لا تصحّ

٣٥٤

مِن دون قبض الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه.

* وكيف يتمّ قبضهم للدار مثلاً ؟

‏-‏ يكفي في القبض استيلاء الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه عليها.

* أحياناً يكون المال الموقوف بيد الموقوف عليه.

‏-‏ يكفي ذلك في قبضه، ولا حاجة الى قبضٍ جديد.

* والأوقاف العامّة مَن يقبضها ؟

‏-‏ لا يشترط في صحّة وقفها القبض.

* قلت لي يُشترط في الوقف الدوام والاِستمرار، فلا يحقّ للواقف أنْ يُحدِّد مدّة معيّنة يرجع بانقضائها ملكه إليه.

‏-‏ نعم، ويحقّ له إذا أراد عدم الدوام، أنْ ( يحبِّس ) ملكه ولا ( يوقفه )... أنْ يحبس ملكه على جهة معيّنة أو شخص معيّن، مدّة يحدّدها وحينئذٍ لم يجز له الرجوع قبل انقضائها، حتّى إذا انتهت المدّة عاد كلّ شيء الى حالته الأولى.

قال ذلك أبي، ثُمّ أطرَق قليلاً وتنهّد كمن تذكّر شيئاً محزناً حين ذكر الحبس، قلت له لأقطع عليه سلسلة أفكار كئيبة تناهبته.

* اضرب لي مثلاً على ذلك.

‏-‏ إذا قال مالك سيّارة نقل مثلاً: ‏سيّارتي حبيسةٌ على نقل الحجّاج الى بيت الله الحرام عشر سنين حُبِست سيارته على نقل الحجّاج عشر سنين فإذا انتهت المدّة المحدّدة، عادت سيارته الى

٣٥٥

وضعها السابق.

* لو فرضنا أنّ هذا الشخص مات قبل اِنقضاء المدّة المحدّدة، فهل تعود سيارته الى ورثته يتقاسمونها كإرث ؟

‏-‏ إذا مات الحابس بقي الشيء المحبوس على حبسه حتّى تنتهي المدّة، فإذا انتهت عاد الى ورثته ويحقّ لهم التصرّف فيه.

* وهل يحقّ للإنسان أنْ يحبس مِلكه مدّة حياته على شخصٍ معيّن ؟

‏-‏ نعم -‏ يحقّ له ذلك، ولا يجوز له الرجوع مادام حيّاً، فإذا مات رجَع ذلك الشيء الى ورثته.

* إذا قال المالك لشخص: ‏أسكنتك هذه الدار لك ولأولادك ؟

‏-‏ لم يجز له الرجوع في هذه ( السكنى ) مادام الساكن موجوداً هو وأولاده فإذا ماتوا رجعت الدار الى مالكها أو ورثته.

* وإذا قال له: ‏أسكنتك داري مدّة حياتك، فمات الشخص المالك قبل الساكن ؟

‏-‏ لم يجز للورثة اِخراج الساكن حتّى يموت، فاذا مات عادت الدار للورثة.‏

* أيجوز لزوج أنْ يوصي ( بتحبيس ) ثلث بستانه على زوجته لتنتفع مِن وارده مدّة حياتها، على أنْ يعود الثلث بعد وفاتها إلي ورثة الزوج ؟

‏-‏ نعم يجوز له ذلك.

‏‏

٣٥٦

* فراش المسجد الموقوف عليه هل يجوز للوليّ إعارته مثلاً لعُرسٍ أو مناسبة.

‏-‏ مع كونه وقفاً مخصوصاً لا يجوز الانتفاع به في غير ذلك الوقف.

* وهل يجوز تأجيره ؟

‏-‏ كذلك لا يجوز.

* مسجد غير محتاج لمال وقِّف عليه بخصوصه، هل يجوز ترميم مسجد آخر به ؟

‏-‏ إذا كان المسجد في غنىً عن ماله الآن، وفي المستقبل المنظور، ولم يتيسّر حفظ هذا المال وادّخاره الى حين الاِحتياج إليه، صُرِف فيما هو الأقرب الى مقصود الواقف من تاِّمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه ذلك المال، أو ترميم مسجد آخر.

* * * * *

٣٥٧

٣٥٨

حواريّة

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٣٥٩

‏‏

٣٦٠