الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 214500
تحميل: 4413

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214500 / تحميل: 4413
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ابن حمزة الطوسي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد: حمد الله الكريم الالاء، العظيم النعماء، والصلاة على نبيه محمد خاتم الانبياء وسيد الاولياء، وعلى آلة سادة الاتقياء، الائمة الهداة النجباء.

فأني أوصيك يا بني بتقوى الله، والاعتصام بحبله، والتمسك بطاعته، والتحرج عن معصيته، والاخلاص في العمل بما يرضيه، والتوفر على التفكر فيما يزيد في معرفتك ويقينك، وبعينك على امور معادك ودينك، ويمنعك عن التورط في الشبهات، ويردعك عن التميل إلى الشهوات، ويزعك(١) عن ركوب المحارم، ويكبحك عن التسرع إلى المآثم.

واياك وغفلة الاغترار، وفترة الاصرار، وعليك بالاستعانة بالله سبحانه على امور دينك ودنياك، فانك ان توكلت عليه كفاك.

وعليك بتلاوة كتابه في آناء ليلك ونهارك، وحالتي استقرارك واسفارك، فان ذلك شفاء لما في الصدور، ونور يوم النشور، ونجاة يوم تزل فيه الاقدام، وتقضي فيه الاحكام وعليك بالعمل بما فيه، والتنبه على ما في مطاويه، فانه (شافع

____________________

(١) يزعك: يكفيك ويمنعك.

لسان العرب ٨: ١٤٥ (زوع).

(*)

٣

مشفع، أو حامل(١) مصدق "(٢) .

وعليك بسنة نبيه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فانها جلاء القلوب، واستراحة الكروب، وعليك بما سن لك الائمة الهداة.فانهم إلى الجنة الدعاة. ومن النار الحماة. وعليك بسيرة الصالحين. والاقتناص من شواردهم. والاقتباس من فوائدهم. والاشتغال بنفسك عن غيرك.والتوفر على الاكثار من خيرك.وليكن ما تعرف من نفسك شاغلا لك عمن سواك.فتحمد منقلبك ومثواك.وعليك بالاكلباب على طلب العلوم، فانه أرجح ميزانا، وأنجح أمرا وشأنا.

وليس يملكنك البلوغ إلى نهايه والوصول إلى غايته فعليك بما هو أكثر فائدة، وأغزر عائدة، وأعود عليك في أولاك، واخراك ودنياك.وعقباك.وعليك بالفقه، وعليك بالفقه، وعليك بالفقه.

فانه شرف لك في الدنيا، وذخر لك في الاخرة.

ولن يتيسر لك ذلك الا بحسن السيرة، ونقاء الجيب، وطهارة الاخلاق، والتوقي من العيب، واقامة دعائم الاسلام.

والاذعان لوقاعد الاحكام والتعظيم لامر الله، فان الله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا، ولم يتركهم مهملا، بل خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، علم ضمائرهم وخبر سرائرهم، وأحصى أعمالهم، وحفظ أحوالهم.

واحتج عليهم بارسال الرسل، مبشرا ومنذرا(٣) وبانزال الكتب آمرا ومخبرا وداعيا، وزاجرا والله الحجة البالغة، والنعمة السابغة، وله الحدم على نعمه.

والشكر على قبض كرمه.

حمداً وافياً، وشكراً كافياً، ثم اني رأيت أن أجمع لك كتباً في الفقه لتحفظه على ترتيب يسهل على

____________________

(١) الماحل: الخصم المجادل، والساعى.

يقال: محل بفلان، أى سعى به إلى ذى سلطان حتى أوقعه في ورطة، لسان العرب ١١: ٦١٨ (محل).

(٢) الجامع الصغير ٢: ٢٦٤ حديث ٦٢٨٢ نقال عن سنن البيهقى.

(ظ) في نسخة " ط ": ونذيريا ومنذرا.

٤

المتيقظ الشروع في التحفظ. وقد بينته على بيان الجمل وحصرها.

ونظم العقود ونثرها، وانقسام أبوابه على التيميز بين الوابج والمندوب، والمحظور والمكروه.

والفعل والترك، والكيفية والكمية.

على وجه لا يلحقه خلل، ولا يبلغ طالبه ملل، وقد سميته ب‍ " الوسلية إلى نيل الفضلة " مستمدا من الله تعالى التوفيق على الاتمام. والتيسير(١) لدرك المرام.

وأن يجعل ذلك خالصا لرضاه، فانه لا يضيع مع استكفاه. ولا يخيب من رجاه. وهو أكرم مسؤول، وأفضل مأمول.

____________________

(١) في نسخة " م ": " والتيسر ".

٥

كتاب العبادات(١)

الشرعية ضربان: أحدهما: يجب على الاطلاق على المكلف، مثل الصلاة.

والظثاني: يجب عند شروط مثل الزكاة، والصوم، والحج.

والجهاد، فان الزكاة تجب عند حصول المال على ما سنذكره، والصوم بشرط الصحة والاقامة أو حكمها(٢) والحج بشرط الاستطاعة.

والجهاد بشرط الحجه، والاستطاعة، وغيرهما(٣) .

ولها مقدمات لا تصح من دونها، وهي ضربان: أحدهما غير تابع لها مثل الاسالم، فان العبادة لا تصح بدون الاسلام بل هو أصل في العبادات.

والثاني تبع لها.وان لم تصح من دونه.

وهو الطهارة فانها شرط في صحة الصلاة، والطواف المفروض، أو في الفضيلة في مثل دخول المسجد، وقراء‌ة

____________________

(١) في نسخة " م ": " التكاليف ".

(٢) في نسخة " م ": " أو حكمهما ".

(٣) في نسخة " ش ": " وغيرهما ".

٦

القرآن، والسعي بين الصفا والمروة.

فتقدم السلام شرط في صحة جميع العبادات وتقدم الطهارة شرط(١) فيما ذكرنا.

وللصلاة مقدمات اخر سنذكرها انشاء الله تعالى.

فصل في بيان اقسام العبادات

عبادات الشرع عشر: الصلاة، والزكاة، والصوم.والحج.والجهاد، وغسل الجنابة.والخمس، والاعتكاف، والعمرة، والرباط.

____________________

(١) ليس في النسختين " ش " و " ط ".

٧

كتاب الصلاة

للصلاة مقدمات لا تصح من دونها.

وهي ستة عشر شيئا: الطهارة، ومعرفة الوقت، والقبلة.

وعدد الفرائض، وستر العورة.

ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه من الثياب أو المكان، وما يجوز السجود عليه، وتطهير البدن والثوب(١) وموضع السجود من النجاسة: ومعرفة النجاسات - ليتمكن من الاحتراز عنها - ومعرفة ما يتطهر عنه أوله(٢) ومعرفة ما يطهر، وكيفية التطهير.

وأما الاذان والاقامة، فمن شروط فضل الصلوات الخمس دون الصحة.

فصل في بيان الطهارة

للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها، فيجب بيان المقدمات.

ومايترتب عليها

____________________

(١) في نسخة " م ": " والثياب ".

(٢) في النسختين " ش " و " ط ": " به ".

٨

ببيانها، وهي تنقسم قسمين: واجب.وندب.

فالواجب ثلاثة أنواع: فعل، وكيفية وترك.

فالفعل ثلاثة أشياء: الاستنجاء والاستبراء، وغسل مخرج البول بالماء اذا وجد.

والكيفية أربعة: تنقية موضع النجو بالماء حتى تزول العين والاثر، أو بالحجارة حتى تزول العين.

والمسح عن(١) عند مخرج النجو إلى أصل القضيب بالاصبع في الاستبراء ثلاث مرات.

ونتر القضيب بين الابهام والسبابة ثلاث مرات.والاستجمار(٢) بأبكار الحجارة.أو بما يزيل العين.

سوى ما يؤكل.ووضع الحجر على موضع النجاسه لازالتها.

فان زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة.

وان لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضا، فان تعدت(٣) النجاسة عن الموضع لم يجز غير الماء اذا وجد.

والترك ستة أشياء: استقبال القبلة في حال الخلاء.

واستدبارها مع الامكان، واستعمال المستعمل من الاحجار.والحجر النجس.

والاستجمار بماله حرمة من المأكولات.

واستعمال الخرقة من وجهين اذا نشفت.

والندب ثلاثا أشياء: أدب، وذكر، ومكروه.

فالادب عشرة: الاستتار.

وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج.

وتغطية الرأس، والجلوس للحدث على موضع مرتفع، والجمع بين

____________________

(١) ليس في " م ".

(٢) في " ش " و " ط ": " واستجمار ".

(٣) في " ش " و " ط ": " تعدى ".

٩

الحجارة والماء في الاستنجاء.

وتقديم الحجر على الماء أو الاقتصار على الماء.

والاستجمار بما يزيل العين، والاستنجاء باليسار، والمسح باليد على البطن بعدما قام عنه.

ونزع الخاتم من اليسار ان كان عليه اسم معظم أو فصه حجر له حرمة.

والذكر سنة، الدعاء عند دخول الخلاء.

وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه، وعند الخروج من

١٠

وضرورية، وهي بالثلج، أو بالتراب، أو بما يقوم مقامه عند فقده.

والاختيارية: وضوء، وغسل، وكل واحد منهما مفروض، ومسنون.

فالمفرضو من الوضوء شيئان: أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء، والثاني للطواف المفروض.

والمسنون أحد عشر: أحدها: للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها.

والثاني: تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه.

والثالث: لاداء النوافل.

والرابع: لقراء‌ة القرآن.

والخامس: لمس المصحف.

والسادس: للسعي بين الصفا والمروة.

والسابع: للطواف المسنون.

والثامن: لدخول المسجد. أو موضع شريف.

والتاسع: للتأهب للصلاة متى شاء.

والعاشر: للنوم عليه.

والحادي عشر: للحائض.

فانها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان لاتها.

واذا توضأ نافلة نوى رفعا للحدث.

أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدي به كل صلاة.

والطهارة الضرورية بالثلج. أو بالتراب وهو التيمم.

وهو ضربان: أحدهما يكون بدلا من الوضوء.

والثاني (يكون)(١) بدلا من الغسل المفروض.

الا في موضع واحد يكون فيه بدلا من الغسل المندوب وهو الغسل للاحرام اذا لم يجد الماء.

____________________

(١) ليس في النسختين " ش " و " ط ".

١١

فصل في بيان ما يقارن الوضوء

الوضوء يشتمل على امور واجبة.ومندوبة.

فالواجبة: فعل، وكيفية، وترك.

فالفعل سبعة أشياء: النية.وغسل الوجه مرة واحدة.

وغسل كل واحدة من اليدين ومسح الرأس، ومسح كل واحدة من الرجلين كذلك.

والكفية ثلاثة عشر شيئا: مقارنة النية لحال الوضوء.

والاستمرار على حكمها.

والابتداء في غسل الوجه من قصاص شعر الرأس.

واستيعاب الوجه بالغسل، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر(١) شعر الذقن طولا.

ومادارت عليه الابهام والوسطى عرضا، وغسل اليدين من المرفق إلى أطراف الاصابع، وادخال المرفق في السغل، ومسح مقدم الرأس ببلة الوضوء.

ومسح الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ببلته أيضا، والترتيب على ما رتبه الله تعالى(٢) ، والموالاة - وهي أن يوالي بين غسل الاعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم - وايصال الماء إلى ما تحت الخاتم. وغيره انه كان عليه.

والترك عشرون شيئا: استقبال الشعر في غسل الوجه وفي غسل اليدين، وفي مسح الرأس، واستئناف الماء لمسح الرأس والرجلين(٣) ومسح مؤخر الرأس ومسح أحد جانبيه.

ومسح جميع الرأس، ومسح الاذنين، وتخليلهما، والمسح على الشعر اذا جمعه وسط الرأس، والمسح على ما يحول بين العضو الماسح والممسوح.

ومسح باطن

____________________

(١) محادر شعر الذقن، بالدال المهملة، أول انحدار الشعر عن الذقن: مجمع البحرين - حدر - ٣: ٢٦١.

(٢) في " ش " و " ط " على ما رتيه الله تعالى عليه.

(٣) في " ش " و " ط ": " أو الرجلين ".

١٢

القدمين، وغسل الرجلين للوضوء مختارا.

والمسح(١) على الخفين، وعلى الشمشك(٢) ، وعلى النعل غير العربية مختارا.

والتكرار في المسح.

والزيادة في الغسل على المرتين، والاستيضاء مع القدرة.

والمندوب: خمسة أضرب: زيادة في الغسل، وأدب.وذكر، وكيفية.وترك.

فالزيادة ثلاثة أشياء، غسل الوجه.واليد اليمنى.واليسرى ثانيا.

والادب ثمانية: وضع الاناء على اليمين اذا(٣) اغترف منه باليد.وأخذه باليمين.

وادارته في غسل اليمين إلى اليسار، وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين، والنية عند غسل اليدين - فان ترك تعين عند غسل الوجه - والمضمضة، والاستنشاق، والسواك خاصة في صلاة الليل.

وكيفية النية: أن يقرر في نفسه أنه يتوضأ فرضا، رفعا للحدث(٤) واستباحة للصلاة (قربة إلى تعالى، وان لم يكن فرضا لم يقرر ذلك في نفسه.

والذكر عشرة أشياء، التسمية اذا نظر إلى الوضوء، والدعاء عند غسل اليدين،

____________________

(١) في " ش " و " ط ": " أو المسح ".

(٢) الشمشل، بضم الشين وكسر الميم: قيل انه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة، مجمع البحرين - شمشك - ٥: ٢٧٧، أقول: وهو لفظة أعجمية تطلق على بعض ما يلبس في الرجل.

(٣) في " ش " و " ط ": " ان ".

(٤) في " ش ": لرفع الحدث(٥) في " ط ": " الصلاة ".

١٣

وعند المضممضة، وعند الاستنشاق، وعدن غسل الوجه.

واليد اليمنى، واليسرى، ومسح الرأس، ومسح الرجلين. والفراغ من الوضوء.

والكيفية أحد عشر شيئا: الابتداء بالمضمضة قبل الاستنشاق، والاتيان بهما ثلاثا، ثلاثا، والمضمضة بكف واحدة(١) من الماء.

وكذلك الاستنشاق، وغسل الوجه باليد اليمنى، وغسل المسنونة على هيئة الواجبة(٢) ، ووضع الرجل الماء على ظهر ذراعه، والمرأة على باطنها.

ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة، ومسح الرجلين بالكفين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين.

والترك ثلاثة: الاستعانة في الوضوء بالغير، والتمندل، وتأخير الاستنجاء وغسل مخرج البول.

فصل في بيان السهو العارض في الوضوء

السهو فيه أربعة أضرب: أحدها: يوجب اعادة الوضوء، وذلك في ثمانية مواضع: من شك ولم يدر تقدم وضوء‌ه أم حدثه، والشك في الوضوء مع تيقن الحدث، والشك فيهما معا، والشك في الوضوء (وهو)(٣) جالس عليه، وأن يظن الاخلال بفعل واجب من أفعال الوضوء، أو يظن فعل شئ ينقض الوضوء، أو يذكر حدثا وقد توضأ لكل صلاة عقيب احداها بلا فصل واشتبه عليه، أو يذكر ترك غسل عضو من أعضاء هذه الطهارات كذلك.

والثاني: لم يلزمه اعادة الوضوء، وجاز له المضي عليه، وذلك في ثلاثة

____________________

(١) في نسخة: " م ": واحد ".

(٢) في نسخة " ش ": " الواحدة ".

(٣) ليس في النسخة " ش ".

١٤

مواضع: من تيقن الوضوء وشك في الحدث.

أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه، أو شك في غسل عضو كذلك.

والثالث: يجب عليه غسل المشكوك، واعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق، واعادة الوضوء ان جف، وذلك في موضعين: من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك واعادة المترتب عليه، ومن قدم بعض أعضاء الطهارة على بعض ثم ذكر بنى على ما يجب الابتداء به وأعاد ما قدمه عليه.

والرابع: من صلى صلوات وقد جدد الوضوء لكل صلاة من غير حدث.

ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الاولى، وان ترك في اثنتين أعاد الصلاتين، وعلى هذا، ومن صلى بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة.

فصل في بيان نواقض الطهارة

نواقضها أربعة أضرب: أحدها: ينقضها ويوجب الصغرى من الطهارة، وهو ستة أشياء: خروج البول والغائط من الانسان، وخروج شئ ملوث بالغائط من مخرجه، والريح.

والنوم والغالب على السمع والبصر.

وكل ما يزيل العقل والتمييز من الاغماء والجنون وغيرهما من سائر الامراض.

وثانيها: يوجب الطهارة الكبرى فحسب، وهو الجنابة.

وثالثها: يوجب الصغرى مرة. وكلتيهما أخرى، وهو الاستحاضة.

ورابعها: يوجبهما معا.

وهو ثلاثة أشياء: الحيض، والنفاس، ومس الميت من الناس، أو قطعة أبينت من حي، أو ميت منهم فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل.

ولا ينقض الطهارة غير ما ذكرناه.

١٥

فصل في بيان الطهارة الكبرى

وهي ضربان: اما يجب ايقاعها على المكلف في نفسه.أو في غيره.

وذلك شيئان: أحدهما غسل المولود بعد الولادة، والثاني غسل الميت من الناس.

والاول ضربان: أحدهما يؤمر بالغسل لاقامة الحد عليه.

والثاني أربعة أضرب: فرض، وواجب.

ومختلف فيه، ومندوب، والجميع خمسة وثلاثون غسلا.فالفرض واحد.وهو غسل الجنابة.

والواجب ثلاثة: غسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس.

والمختلف فيه ثلاثة: غسل مس الاموات، وغسل قاضي صلاة الكسوف اذا تركها متعمدا وقد احترق القرص كله.

وغسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام.

والمندوب ثمانية وعشرون: غسل يوم الجمعة، وروي: أنه سنة واجبة(١) وغسل ليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، واليلة النصف من شعبان.

وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه.

وليلة سبع عشرة (وتسع عشرة)(٢) واحدى وعشرين.

وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، ويوم الفطر.

ويوم الاضحى، وغسل الاحرام، وعند دخول الحرم.ودخول مكة.ودخول السجد الحرام.ودخول الكعبة.ودخول المدينة.ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وعند زيارتهعليه‌السلام ،

____________________

(١) الكافى ٣: ٢١ حديث ١، ٢، ٣، والتهذيب ٣: ٩ حديث ٢٧، ٢٨، ٣٩، والاستبصار: ١: ١٠٣ حديث ٣٣٦ و ٣٣٧.

(٢) لم ترد في نسخة " ط ".

١٦

وعند زيارة الائمةعليهم‌السلام .

وغسل يوم المباهلة، ويوم الغدير، ويوم المولد، وغسل التوبة، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.

فأما النابة: فهي بانزال الماء الذي منه الولد، وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أو لم يكن.

وان وجد شهوة من غير دفق، وكان مريضا فكذلك.

وان كان صحيحا لم يكن ذلك منيا اذا لم يكن معه دفق، وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي أو ميت.

قبل أو دبر، ويجب الغسل عليهما معا.

واذا أجنب الانسان بأحد ما ذكرناه حرم عليه ستة أشياء، قراء‌ة العزائم ودخول المساجد - الاعابر سبيل - الا المسجد الحرام.

ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم، ووضع شئ فيها، ومس كتابة المصحف، ومس كل كتابة معظمة من أسماء الله تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمةعليهم‌السلام .

والتوضؤ للجنابة، وكره له سبعة أشياء الاكل، والشرب - الا بعد المضمضمة والاستنشاق - والنوم - الا بعد الوضوء - والخضاب، ومس المصحف ما عدا الكتابة.

وقراء‌ة ما عدا العزائم فوق سبعين آية، والارتماس في الماء الراكد وان كان كثيرا.

فأما الغسل ففيه الفرض، والندب.

فالفرض مقدم عليه، ومقارن (له)(١) ، فالمقدم ثلاثا أشياء: الاستبراء، وكيفية: وهي أن يستبرئ بالبول - ان كان رجلا(٢) - فان لم يتأت له اجتهد، وازالة المني عن رأس الاحليل.

وعن جميع جسده ان أصابه.

والمقارن ضربان: فعل، وكيفية.فالفعل، النية.وغسل جميع البدن.

والكيفية أربعة أشياء: مقارنة النية لحال الغسل، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ، وايصال الماء إلى جميع أصول الشعر، والترتيب: وهو أن ببدأ بغسل

____________________

(١) ليس في النسخة " ط ".

(٢) وفى استبراء المرأة قول، ذهب اليه الشيخان في المقنعة: ٦، والنهاية٢١.

١٧

الرأس، ثم بالميامن، ثم بالمياسر، وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل.

والندب خمسة أشياء غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ثلاث مرات.

والمضمضة والاستشاق ثلاثا ثلاثا.

والغسل بصاع من الماء فما زاد، والدعاء عند الغسل.

والكافر اذا أسلم. وقد أجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة.

والمخالف اذا استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الاعاده، وان لم يقمها أعاد، وان اجتمع عليه اغسال كثيرة كفاة غسل الجنابة عن الجميع.ولم يكف عنه غيره.

وسائر الاغسال، لابد فيه من تقديم الوضوء لعيه.

أو تأخير عنه، وينوي في الغسل والوضوء معا رفا للحدث، أو استباحة(١) للصلاة، ان كان الغسل واجبا(٢) سوى غعسل من سعى إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام، وان كان الغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لابه.

وصورة نية الغسل من الجنابة على ما اخترناه: اغتسل من الجنابة فرضا قربة إلى الله تعالى.

فصل في (بيان)(٣) احكام الحيض

الحيض: هو الكلام الاسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة.

وانقضاء العدة، وغير ذلك، ولا تحيض امرأة دون تسع سنين، ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية والنبطية.

وعلى خمسين سنة من غيرهما.

وللحائض ثلاثة أحوال: أما ترى الدم قليلا: وهو ثلاثة أيام متواليا ت، وروي

____________________

(١) في النسختين " ط " و " ش ": " واستباحة ".

(٢) في النسخة " ط ": واجابا أو كليهما.

(٣) ليس في نسخة " ش ".

١٨

مقدار ثلاثة أيام من عشرة(١) أو كثيرا: وهو عشرة أيام.

أو متوسطا: وهو ما بين الثلاثة والعشرة.

فاذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا، ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال: اما عرفته يقينا أنه دم حيض، أو غيره.أو اشتبه عليها.فان عرفت يقينا عملت عليه.

وان اشتبه عليها بدم استحاضة فهو حيض، وان اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة.

فان انغمست فهودم حيض، وان تطوقت فهو دم عذرة، وان اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الايمن فهو دم قرح، وان كان خارجا من الجانب الايسر فهو دم حيض.

والصفرة والكدرة في أيام الحيض، أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض، وفي أيام الطهر طهر، فاذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها.

أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم، ولها أربعة أحوال: أحدها: أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع. ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام.

والثاني: أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام.

والثالث: أن تراه يوما أو يومين، ثم ينقطع عنها ولا يعود، والرابع: أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين.

ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام.

فالاول: يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الاايم التي رأيت فيها الدم.

ثم تغتسل، والثاني: كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا.

والثالث: يكون دم فساد، ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم.

____________________

(١) الكافى ٣: ٧٦ حديث ٥، والتهذيب ١: ١٥٨ حديث ٤٥٢

١٩

والرابع: يكون جميع عشرة الاايم بحكم الحائض في احدى الروايتين(١) .

واذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد.

جعلت ذلك عادة ترجع اليها وتعمل عليها.

ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام: واجب.وندب، وكلاهما فعل وترك.

فالفعل الواجب ثلاثة: احتشاء الموضع بالكرسف، والاستشفار، ومنع الزوج من الوطء.

والترك الواجب عشرة، الصلاة، والصوم.والاعتكاف.والطواف، ودخول المساجد، ووضع شئ فيها.

ومس كتابة المصحف، والاسماء المعظمة، وقراء‌ة العزائم، وسجدة التلاوة.

والفعل المندوب اليه شيئان: الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة، وجلوسها في المصلى ذاركة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها.

والترك المندوب أربعة: قراء‌ة ما عدا العزائم، ومس المصحف، وحمله.والخضاب.

وما يتعلق بزوجها فأربعة، لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول " بها "(٢) ، ويحرم عليه وطؤها، ويجب عليه الكفارة ان وطأها في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آره بربع دينار.

وان وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام.ويلزمه التعزير.

فاذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة، فان خرجت نقية فهي طاهر، وان خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، وان اشتبه عليها استظهرت بيوم

____________________

(١) الكافى ٣: ٧٦ حديث ٥ والتهذيب ١: ١٥٨ حديث ٤٥٢.

(٢) لم ترد في نسخة " ش ".

٢٠