الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 214418
تحميل: 4411

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214418 / تحميل: 4411
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

الغرر، وبيع تبعض الصفقة، وبيع الفضولي، وبيع الاقالة، وبيع الثمار، وبيع المياه، وبيع الديون، والارزاق، وبيع مالم يقبض، وبيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة، وبيع يدخله الربا، والبيع الفاسد، وأحكام الرد بالعيب.

فصل في بيان بيع الاعيان المرئية

بيع الاعيان المرئية ضربان: مطلق، ومشروط.

فالمطلق يجب بنفس العقد، ويستقر بالتفرق، أو بما هو في حكم من العقد على انتفاء الخيار، أو ايجاب ابطال خيار المجلس.

فان كان الثمن مشاهدا، وخرج معيبا ولم يرض المبتاع انفسخ البيع، وان خرج أحد البدلين مستحقا، أو كلاهما ولم يجزه المستحق بطل البيع.

وان كان الثمن موصوفا وتقابضا، أو أحدهما صح البيع.

وان خرج الثمن معيبا، أو مستحقا، وان لم يتقابضا ولا أحدهما كان المبتاع أولى به إلى ثلاثة أيام، فان وفى الثمن، أو قبض المبيع استقر البيع، فان لم يفعل كان البائع بعد الثلاثة الايام مخيرا بين فسخ البيع وامضائه، وان تلف المبيع قبل التسليم كان من ضمان البائع وان كان بغير تفريط منه، الا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع، فان تلف بتفريطه كان من ضمانه على كل حال.

والمشروط ضربان: مشروط بنفس العقد مثل شرط انتفاء الخيار، وقد بينا حكمه، ومشروط لا بنفس العقد، وهو أيضا ضربان: أحدهما يكون الشرط غير مقدور يفسد به البيع، والثاني يكون أيضا ضربان: أحدهما يكون من أحكام المبيع، وهو صنفان: الحيوان، والفوا كه على ما ذكرنا.

والثاني أيضا ضربان: أحدهما يقتضيه العقد، فان شرط كان تأكيدا، وهو

٢٠١

ثلاثة أشياء: خيار المجلس، وضمان الدرك، ونقد البلد، أو الغالب من النقود ان كان ما يتعامل به أهل البلد أكثر من واحد من النقود، وان لم يكن أحدهما غالبا، ولم يعين بطل العقد.

والثاني: لا يقتضيه العقد، وهو أيضا ضربان: أحدهما يكون مصلحة للمتعاقدين، وهو تسعة أشياء: أجل الثمن، وخيار المدة، والاقالة، والرهن بالثمن، والاقراض، والاسلاف، والاستسلاف في مبيع آخر، والضامن للعهدة، والاشهاد.

والثاني ضربان: أحدهما قد رغب فيه الشرع، ولزم مثل شرط الاعتاق في بيع المملوك، والاخر قد منع منه الشرع، وكان باطلا مثل الشرط بترك التصرف في المبيع بما يقتضيه التملك.

وان كان المبيع بستانا، أو أرضا فيها بناء، أو شجر أو زرع، أو معدن، أو غير ذلك، وقال: بعتك هذه الارض كان البيع واقعا على الارض دون ما فيها، وان قال: بعتك بما فيها دخل جميع ما فيها في البيع، أمكن نقله أو لم يمكن.

وان قال: بعتكها بحقوقها دخل فيها كل ما كان ثابتا فيها دون المنفرد، فان كان فيها عين يجري ماؤها لم تدخل فيه، وان لم تجردخل فيه.

فصل في بيان خيار الرؤية

كل ما يباع موصوفاغير مرئي، ولا مؤجل فهو مشروط بخيار الرؤية فان كان على ما وصف كان البيع ماضيا، وان لم يكن كان المبتاع بالخيار على الفور بين الفسخ، والامضاء.

وانما يصح بثلاثة شروط: بيان أو صافه التي يتفاوت الثمن لاجلها، وتعيين جنس الثمن ومقداره.

واذا نعت إلى البائع بأعدال محزومة، وجرب مشدودة فيها متاع ومعها كتاب

٢٠٢

فيه أو صافه، فباعها عليها، فاذا فتحت وكانت دون الوصف كان للمبتاع الخيار، وان كان فوقه فالخيار للبائع.

فصل في بيان البيع بالنسيئة

انما يصح ذلك بثلاثة شروط: تعيين المبيع أو وصفه، وبيان مقدار الثمن وجنسه، وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور.

وان باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، وقبل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الاجلين، والاول هو الصحيح.

فصل في بيان بيع السلف

انما يصح ذلك في ذوات الامثال، دون ذوات القيمة اذا اشتمل على تسعة شروط: وصف المبيع، وبيان النوع، والمقدار بالشئ المعلوم، وبيان الاجل، وان يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود، وتعيين موضع التسليم ان كان لنقله أجرة، ومشاهدة رأس المال أو وصفه، وتبيين مقداره، وقبضه قبل التفريق.

فان أسلف في الحبوب صح بستة شروط: النسبة، والبلد المحمول منه، واللون، والهيئة، والجودة أو الرداء‌ة، والحداثة أو العتاقة.

وان أسلف في الحيوان وصف بستة أو صاف: النسبة، والسن، واللون، والذكورة: والانوثة، والجودة أو الرداء‌ة، والنتاج ان كان له، فان اختلف النتاج احتاح إلى بيان نوع آخر.

والتمر يوصف أيضا بستة أو صاف: بالنوع، والبلد، واللون، والكبر أو الصغر، والجودة أو الرداء‌ة، والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر.

وحكم الفواكه كذلك.

٢٠٣

ويوصف المملوك، والنوع، والسن، والعقد، والذكورة، ولا انوثة، والجودة أو الرداء‌ة.

وان كان النوع الواحد يختلف بالبلد، أو اللون جمع ذلك إلى ما ذكرناه.

وتوصف الامة بالحليلة زائدا على ماذكرنا.

ويوصف الثوب بثمانية أو صاف: بالجنس، والبلد، والطول، والعرض، واللين والخشونة، والرقة والغلظ، والجودة أو الرداء‌ة، والصفاقة أوكونه شافا.

والقطن يوصف بستأشياء: بالجنس، والبلد، واللون، والنعومة أوالخشونة والجودة والرداء‌ة، وطول العطب أو قصره، وكذلك حكم جميع ما يسلف فيه، في ضبط كل صفة يتفاوت الثمن لاجلها.

ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف، ولا في الاشياء المختلطه، ولا الامتعة المتخذة من جنسين فصاعدا، ولا في المنسوب إلى شئ مخصوص.

وان أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الاجل، أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الثمن الذي ابتاعه به لم يجز، وان باع بجنس غير ذلك جاز.

ويجوز للمسلف توكيل المستسلف في ابتياع المسلف فيه بماله له، وقبضه عوضاعن حقه، ويجوز الاسلاف في جنسين اذاروعي فيه شروط السلف.

فصل في بيان بيع المرابحة

انما يصح ذلك بشرطين: تعيين رأس المال، وبيان مقدار الربح.

ويتعين رأس المال لاحد أربعة الفاظ: اشتريت بكذا، أو رأس مالي فيه كذا، أو قوم على بكذا، أو هو علي بكذا.

ويعين مقدار الربح بأحد وجهين: أبيعك بكذا، أو أربح عليك كذا.

٢٠٤

وان أحدث في المبيع صنعة - زاد بسببها في قيمته - بالاجرة زاد في اللفظ: وانفقت على الاجرة كذا.

وان عمل بنفسه زاد: وعملت عملا أجرته كذا.

وما ابتاعه نسيئة لم يبعه مرابحة بالنقد الا بعد البيان، فان باع وعلم المبتاع كان له من الاجل مثل ما للبائع، وان ابتاع جاز أن يبيعه مرابحة بالنسيئة، وان ابتاع شيئين أو أكثر صفقة واحدة وأراد بيع بعض ذلك مرابحة لم يجز الا بعد البيان.

فصل في بيان بيع الصرف

بيع الصرف يصح باجتماع ثلاثة شروط، وهي: التبايع بالنقد، والتقابض قبل التفرق، وتساوي البدلين في القدر مع اتحاد الجنس.

وان اختلفت الصفات من النعومة، والخشونة، وجودة الصفة، والرداء‌ة، وكونها صحاحا، دغلة(١) .

وبيع الذهب على ثمانية أوجه: بيع الذهب بالذهب، وبالفضة، وبجوهر الذهب، وبالذهب المخلوط بالفضة، وبالذهب المغشوش، وبيع جوهر الذهب بجوهره، وبيع المخلوط بالمخلوط، والمغشوش بالمغشوش.

فان بيع الذهب بالذهب لم يخل: اما كان مشارا اليهما أو موصوفين، فان بيع مشارا اليهما وتقابضا، وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه، أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين رد المعيب، وبين فسخ البيع في الكل.

فان بيع في الذمة، وتقابضا قبل التفرق، وظهر بالبعض عيب في المجلس كان له الابدال لا غير.

وان بيع الذهب بالفضة مشارا اليهما، وتقابضا، وظهر عيب في المجلس من جنسه في البعض أو الكل من أحد البدلين، كان بالخيار بين الفسخ والامضاء.

____________________

١) الدغل: الفساد.

الصحاح ٤: ١٦٩٧ " دغل ".

(*)

٢٠٥

فان كان العيب من غير جنسه، وظهر في البعض تبعضت الصفقة، وان ظهر في الكل انفسخ البيع.

وان تبايعا في الذمة، وقالا: دينار بعشرة دراهم لزم نقد البلد، أو الغالب، وان عينا لزم المعين، فان ظهر بأحدهما عيب في المجلس بعد التقابض كان له الابدال.

وان ظهر بعد التفرق في البعض عيب من جنسه فصاحبه مخير بين ثلاثة أشياء: الرضاء بالبيع، والفسخ والابدال.

وان ظهر عيب بالكل فله الخيار أيضا بين ثلاثة أشياء: الرضاء بالبيع، والفسخ في الجميع والابدال.

وان كان العيب من غير جنسه وظهر بالبعض تبعضت الصفقة، وان ظهر بالكل انفسخ البيع.

وجوهر الذهب يجوز بيعه بالفضة، ولا يجوز بيعه بالذهب، ولا يجوز بجوهره، الا اذا صفي، وان علم مقدارهما جاز.

والمخلوط بالفضة ضربان: فان أمكن تخليص أحدهما من الاخر، ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط فان أراد ذلك تواهبا، وان علم مقدارهما جاز.

وان لم يمكن التخليص، وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أو بالفضة أو بكيلهما، وبمخلوط مثله، وان لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب، فان اشتبه بيع بكليهما، وان ضم جنس آخر معه كان أحوط.

وان كان كلا البدلين مخلوطا كذلك، لم يصح بيع أحدهما بالاخر.

وأما الذهب المغشوش فلا يجوز بيعه بالذهب: ولا بالذهب المغشوش، الا اذا كان معلوم المقدار.

ويجوز بيعه بالفضة.

وحكم الفضة مثل حكم الذهب في الاوجه الثمانية.

ويجوز بيعها بالذهب

٢٠٦

متماثلا، ومتفاوتا نقدا.

والمحلى من السيف والمنطقة، وغيرهما بالذهب أو الفضة، فان كان معلوم المقدار جاز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه، ولم يجز بمثله ولا بأقل منه، الا أن يستوهب المبتاع الزائد، وجاز بيعه بغير جنسه.

وان ابتاع أحد الجنسين من غيره بماله عليه من الدين جاز، وان دفع المستدين إلى المدين شيئا من جنس ماله عليه ولم يساعره، ثم تغير السعر قوم بقيمة يوم الدفع.

فان أتلف على غيره فاثورة(١) من أحد الجنسين غرم مثله من جنسه، وأجرة العمل.

فصل في بيان بيع الجزاف

كل ما يباع كيلا، أووزنا، أو عددا لا يجوز بيعه جزافا، فان أراد ذلك كال بعض المكيل، ووزن الموزون، وعد بعض المعدود، وباع مع الباقي من جنسه.

فصل في بيان بيع الغرر

الغرر: ما لا يمكن ضبطه وتحصيله بالمقدار، أو لا يؤمن فيه التلف قبل التسليم.

ويدخل الغرر في بيع الاعيان المرئية، وبيع خيار الرؤية، وبيع السلف.

ولا يصح بيع ما فيه غرر، الا اذا ضم معه غيره مما لا يمكن فيه غرر.

فالغرر في الاعيان المرئية مثل بيع المحاقلة، والمزابنة، الا في العرايا،

____________________

١) الفاثور: الطست أو الخوان يتخذ من الرخام أو الفضة أو الذهب.

انظر مجمل اللغة ٤: ٧٨ " فثر "، والقاموس المحيط ٢: ١١١.

(*)

٢٠٧

وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، والطير المرئي في الهواء، والصيد القريب منك في الصحراء، وبيع الصوف، والشعر، والوبر منفردا على ظهر الحيوان.

والغرر الداخل في بيع خيار الرؤية مثل بيع ثوب على أن طوله وعرضه كذا، فان لم يكن كذلك لزمه ثوب له على ما وصف، وبيع العبد آبقا، وبيع اللبون على أنها تحلب في كل يوم كذا رطلا، وبيع نافحة المسك على أن ما في جوفه كذا من المسك، وأمثالها.

والغرر الداخل في بيع السلف مثل بيع المجر: وهو بيع ما في الاحارم، وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة، وطعام أرض بعينها، وبيع البيض، في جوف البائض، وضربة الغائص، وأمثالها.

وبيع مالا يمكن ضبط وتحديد كذلك، وجميع هذه البيوع باطل على الانفراد.

ويجوز بيع العبد الابق، وبيع المجر، وبيع البيض في جوف البائض مع غيره، وكذلك بيع الصوف، والشعر، والوبر على ظهر الحيوان مع غيرها.

وجاز بيع ثمرة شجرة بعينها سنتين أو أكثر، وبيع اللبن في الضرع اذا حلب بعضه، وبيع المحلوب مع ما في الضرع، وبيع الثمار اذا أدرك بعضها، وبيع ما في الاجمة من السمك اذا أخذ شيئا منها، أو مع قصبها وشجرها، وبيع الطير الطيارة اذا آوت إلى برجها، وسد عليها بابه بحيث يمكن أخذها.

ويجوز الندر للظروف اذا كانت مما تزيد تارة أخرى، وقد جرت عادتها بين التجار، وشرط عمل على البائع في البيع يقدر عليه دون ما لا يقدر عليه.

وابتياع جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم، وابتياع تبن كل كر، أو قدر من الطعام بشئ معلوم قبل الكيل.

وابتياع شئ من الظالم اذا لم يعلم كونه غصبا، واستثناء البعض من الكل في البيع اذا غبن.

وكل ما أمكن اختباره من غير افساده لم يصح بيعه من غير اختبار، فان لم

٢٠٨

يمكن ذلك جاز بيعه على على الصحة، وعلى البراء‌ة، فان باع على الصحة، وخرج معيبا كان البائع بالخيار بين أخذ الارش، والرد، فان خرج البعض معيبا كان مخيرا بين رد الجميع، والارش.

فان أفسد الجميع لم يكن له غير الارش.

ويحرم النجش، والسوم على السوم، والشري قبل البيع، وعرض سلعة مماثلة لما بيع في مجلس البيع مع ثبوت الخيار بأقل من ثمن ما بيع.

واذا ابتاع أرضا وغرس فيها، واستحقت ولم يثمر الغرس كان المستحق مخيرا بين أن يقلع، ويأخذ أرش ما فسد، وبين أن يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل، وما أتفق فيه عليه، وللغارس الرجوع على البائع ان لم يعلم بذلك وان أثمر الغرس كان له الارض بما فيها، ورد عليه ما انفقة مع أجرة العمل.

فصل في بيان بيع تبعض الصفقة

تبعض الصفقة: أن يبتاع الانسان شيئا فخرج بعضه مستحقا، أو بطل البيع في بعضه مثل أن يبتاع دارا، أو ضيعة، أو متاعا، أو مملوكا، أو غيرها، وكان بعض جميع ذلك لغير البائع، ولم يجزه مالكه، أو يبتاع حرا وعبدا، أوخمرا وخلا، أو خنزيرا وغنما في صفقة، فاذا تبعضت الصفقة كان المبتاع بالخيار بين فسخ البيع فيما صح واسترداد جميع الثمن، وبين الرضى ببيع ماصح واسترداد الثمن بقدر ما خرج مستحقا، والمستحق للشفعة مخير بين الاخذ بالشفعة فيما يدخل فيه الشفعة وبين اسقاطها.

فصل في بيان بيع الحيوان

الحيوان: آدمي، وبهيمة.

فالادمي انما يجوز منه بيع المماليك من العبد والامة، أو من كان في حكمهما من المدبر اذا فسخ التدبير، والمكاتب المشروط

٢٠٩

اذا عجز عن أداء مال الكتابة، وأم الولد اذا مات ولدها، أو في ثمن رقبتها مع بقاة الولد.

والبهيمة ضربان: اما يحل لحمها، أو يحرم.

فالاول: يحل بيعها، الا اذا عرض أمر يمنع من ذلك.

والثاني: اما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الطير، والسباع، وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة، والسنجاب، والفنك، والسمور، وسباع الوحش للانتفاع بجلدها، وصيدها مثل الفهد، والنمر، والذئب، وأشباه ذلك، وجاز بيع جميع ذك.

وأما لا يمكن الانتفاع بها، ويحرم وهو ما سوى ذلك.

والاناث من الادمي، والنعم اذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع، الا اذا شرط البائع.

وقال الشيخ أبوجعفر الطوسي (ره): يكون للبائع، الا اذا شرط المبتاع(١) .

وللمبتاع في بيع الحيوان خيار ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط.

فان مات في مدة هذه الثلاثة الايام في يد البائع كان من ماله، وان مات في يد المبتاع، ولم يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، أو الاجارة، أو الوقف، أو العتق، أو التدبير، أو الكتابة ان كان مملوكا، أو بالوطء ان كان أمة فكذلك، وان تصرف فيه بشئ من ذلك كان من مال المبتاع.

والامة ان كانت من ذوات الاقراء استبرأت بحيضة، وان كانت من ذوات الشهور فبخمسة وأربعين يوما، والنفقة مدة الاستبراء على البائع.

وان كان المملوك له مال، ولم يعرف البائع وباعه كان للبائع، وان عرف أن له مالا وباعه مع المال صح ان كان الثمن أكثر مما معه، وان كان من جنسه، وان كان من غير جنس ما معه صح على كل حال، وان لم يعرف مقدار ما معه وباعه

____________________

١) النهاية: ٤٠٩.

(*)

٢١٠

بجنسه لم يصح، وان باع بغيرجنسه صح، وان باع المملوك دون المال صح، فان شاء سوغه المال، وان شاء استرد.

فصل في بيان بيع الفضولي

بيع الفضولي: هو ان يبيع الانسان ما ليس له، ولا يكون وكيلا لمالكه، ولا وليا عليه بوجه، من غير اذنه، فاذا باع كان البيع موقوفا، فان أجاز مالكه صح بيعه، وان لم يجزه بطل.

فصل في بيان بيع الاقالة

بيع الاقالة انما يصح بأربعة شروط أحدها: أن يبيع بما يكون من ذوات الامثال.

والثاني: أن يعين المدة التي يقبل فيها.

والثالث: أن يشرط أن يرد عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان.

والرابع: أن يكون المبيع مما يبقى إلى تلك المدة من غير أن يفسد ويتغير عن حاله، فاذا باع شيئا أن يقبل البيع في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه به منه لزمته الاقالة اذا جاء بمثل الثمن في المدة المضروبة أو قبلها فان جاء به بعد انقضاء المدة لم تلزمه وكان مخيرا، فان تف المبيع في المدة المضروبة كان من مال المبتاع، وان حصل منه غلة كانت له، لان الخراج بالضمان.

فصل في بيان بيع الثمار

بيع الثمر وما يحصل من الاشجار لم يخل: اما باع مع أصله، أو منفردا.

٢١١

فان باعه مع أصله صح، ولم يخل: اما أطلق بيع الاصل، أو بيع الثمر، أوقيد وقال: بعتك الشجر والثمر، فان قيد صح البيع، وان أطلق مع الاصل، وقد بدأ صلاح الثمر كان الثمر للبائع، الا أن يشرط المبتاع، وان لم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع، الا أن يشرط البائع.

وان باع الثمر وقد بدا صلاحه صح البيع، وان لم يبدأ لم يخل: اما باع لسنتين، أؤ أكثر، أو باع لسنة واحدة.

فان باع لسنة واحدة لم يخل: اما باع بشرط القطع في الحال وقد صح وان باع على أن يترك على الشجر، أو باع مطلقا لم يصح فان تلف مع صحة البيع كان من مال المبتاع، وان تلف وكان البيع فاسدا كان من مال البائع، وان باع لسنتين أو أكثر صح وان لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة حرام.

فالمحاقلة: بيع السنابل التي انعقد الحب فيها، واشتد الحب من ذلك السنبل والمزابنة: بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه، وان باع بحب آخر من جنسه، وبثمر آخر كذلك لم يصح أيضا، الا في العرايا، وانما يصح ذلك بشرطين: المماثلة من طريق الخرص، والتقابض قبل التفرق.

والعرية: انما تكون في النخل دون غيره وقد روي في بعض الاخبار جواز بيع ما في السنبلة، وما على رأس النخل بحب من غيره، وتمر من غيره، وفي العرية بيع ما على النخل بتمر منه.

والصحيح ماذكرنا.

فصل في بيان بيع الشرب

الماء ضربان: مباح، وملك.

فالمباح ضربان: اما يجري إلى مزارع الناس.

٢١٢

واراضيهم، أولا يجري.

فان جرى كان للاعلى أن يحبس على الاسفل للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه.

وليس لاحد أن يبيع شيئا من ذلك، ولا أن يستحدث نهرا آخر عليه، الا اذا فضل عن مزارع من يجري الماء إلى مزارعه.

وان لم يجر إلى مزارع الناس لم يجر لاحد أن يبيع شيئا من ذلك اذا تملكها بالحيازة: اما بأن يستقى في قربة أو جرة، واستحدث نهرا عليه في ملكه، أو في أرض لا ملك له واجرى الماء فيه، فاذا ملكه بالحيازة جاز له أن يبيع، والافضل أن يبذل الفاضل من ضياعه بغير ثمن لمن يحتاج اليه.

والملك جاز له بيعه سواء كان من عين مملوكة، أو نهر استحدثه على ارض مملوكة، أو بائر لا مالك لها وأجرى فيه الماء من الماء المباح، وسواء باع نصيبا من أصله، أو قدرا معينا ينتفع به يوما أو أياما أو بعض يوم.

فصل في بيان بيع الديون والارزاق

الدين: سلف، وغير سلف.

فما أسلف فيه لا يجوز بيعه قبل القبض، الا من المسلف اليه بمثل الثمن الذي ابتاعه منه، أو بأقل منه ان باع بجنس ما ابتاع، وان باع بغير جنس ما ابتاع جاز أن يبيع منه بما هو أكثر قيمة من ذلك.

وغير السلف لم يخل: اما كان ثمنا أو غير ثمن.

فان كان ثمنا لم يجز بيعه بالثمن، وجاز بالعروض، وان كان غير ثمن جاز بالثمن بيعه وبالعروض من غير جنسه، ولا يجوز بيع الدين بالدين، ولا بيع الارزاق، الا بعد القبض، لان ذلك غير مضمون.

٢١٣

فصل في بيان بيع ما لم يقبض

وبيان حكم القبض كل حق يكون لاحد على غيره ضربان: سلف، وغير سلف.

وغير السلف ضربان: طعام، وغير طعام.

فالسلف: لا يجوز بيعه قبل القبض، الا من المسلف اليه على ما ذكرنا.

والطعام: لا يجوز أيضا بيعه قبل القبض سواء كان مبيعا، أو قرضا فان باع القرض من الطعام من المستقرض بطعام مثله كان قضاء لدينه، وان باع بطعام من غير جنسه وقبض في المجلس، أو باع بغير طعام وعين في المجلس صح وان لم يقبض.

وغير الطعام جاز بيعه قبل القبض على كل حال.

والقبض يختلف باختلاف المبيع، فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول، وقبض الحيوان الاستياق إلى مكان آخر، وقبض المماليك اقامتها في موضع آخر، وقبض المماليك اقامتها في موضع آخر، وقبض المكيل الكيل، والموزن الوزن، والمعدود العد.

وما بيع جزافا فالنقل، وقبض الارضين والعقارب التخلية بين المبتاع وبينهما.

فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل

او جزة بعد جزة كل ما يخرج الحمل بعد الحمل من الشجر مثل التين، ومن الخضر مثل القثاء، والبطيخ، والباذنجان، وأشباهما، فانه يجوز بيع الحاصل من الحمل اذا

٢١٤

بدا صلاحه دون ما لم يحصل، ويجوز أن يبيع الحاصل وغيره، فان باع الحاصل وجنى فذاك، وان لم يجن حتى حصل حمل آخر: فان تميز استقر البيع فيما باع، وان اختلط ولم يتميز ولم يسلم البائع حقه فسخ العقد بينهما.

ويجوز أيضا بيع الرطبة وأمثالها الجزة الاولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو جميعا.

وكذلك بيع ورق التوت، والحناء والاسى خرطة أو خرطتين، فان باع الفصيل على أن يقطع في الحال، فترك كان للبائع أن يقطع عليه، فان لم يقطع وسنبل كان عليه أجرة الارض وخراجها.

فصل في بيان الربا

الربا: فيما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس أو حكمه، ولا يجوز بيع ما يكال أو يوزن بجنسه متفاضلا، لا نقدا ولا نسيئة، ولا متماثلا نسيئة.

والذهب والفضة جنسان، ويجوز بيع أحدهما بالاخر متماثلا، ومتفاضلا نقدا.

والحنطة والشعير جنسان في الزكاة، وجنس في البيع.

ولم يخل من ستة أوجه: اما يباع مكيل بمكيل من جنسه، أو من غير جنسه، أو بموزون مما هو في حكم جنسه، أو بموزون من غير ذلك، أو بغير موزون، أو يباع معدود بمعدود.

فالاول: يجوز بيعه بمثله نقدا لا غير.

وأنواع التمر جنس، وكذلك الزبيب، والحنطة، والشعير، ولبن البقر، والغنم، والابل.

ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا بيع الزبيب بالعنب، لا متماثلا ولا متفاضلا.

فان أريد ذلك بيع بذهب أو فضة، وابتيع الاخر به.

والحنطة ودقيقها وسويقها، وخبزها، وكذلك الشعير في حكم الجنس الواحد.

والثاني: يجوز بيع أحدهما بالاخر متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسيئة على

٢١٥

كراهية.

والثالث: لا يجوز بيعهما الا موزونا، نقدا، متماثلا مثل الحنطة وخبزها.

والرابع: يجوز بيع أحدهما بالاخر متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسيئة مثل الحنطة أو الشعير بالتمر والزبيب، أو بالعكس، ومثل الذهب والفضة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وغير ذلك، أو بالعكس.

والخامس: يجوز التبايع فيه نقدا ونسيئة، وعلى كل حال مثل بيع الثياب بالموزونات والمكيلات، ومثل بيع الحيوانات بذلك، وبالعكس.

والسادس: يجوز التبايع فيه متماثلا، ومتفاضلا نقدا لا نسيئة اذا كان من جنس واحد مثل بيع بيضة ببيضتين، وجوزة بجوزتين وحلة بحلتين.

فان اختلف الجنس جاز التفاضل فيه نقدا، ونسيئة مثل بيضة بجوزتين، وحلة بغنمين، وغنم بدجاجات.

وانواع الغنم الاهلي جنس، وكذلك الوحشي، وأنواع البقر والجاموس جنس، وأنوان الابل جنس، ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا، ويجوز متماثلا نقدا، وكذلك حكم جميع ما ذكرنا في جنسه.

ويجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر أو الظباء أو الابل متماثلا، ومتفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغنم بلحمه بحال، ويجوز بيعه بلحم البقر، وعكسه على ما ذكرناه.

ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين العبد وسيده، ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربي.

فصل في بيان البيع الفاسد

البيع الفاسد ينقسم على بضعة عشر قسما: بيع المجهول، وبيع الغرر منفردا، وبيع الجزاف فيما يباع مكيلا أو موزونا، وبيع يدخله الربا وبيع ما لا يجوز

٢١٦

تملكه في شريعة الاسلام الاسلام للمسلم، الا بيع من أسلم بعد الكفر وعليه دين وله خمر أو خنزير فانه جاز له ان يوكل كافرا حتى يبيع عليه ذلك ويقضي به دينه.

وبيع ملك الغير اذا لم يجزه المالك وبيع اللقطة مما يجب فيها التعريف قبله، والبيع اذا اختل أحد شروط صحته، وبيع المحجور عليه، وبيع من لم ينفذ تصرفه في ملكه، والبيع اذا أطلق الثمن ونقد البلد أكثر من واحد ولم يغلب أحد النقود، والبيع بما لا يجوز أن يكون ثمنا، وبيع ما لم يتجدد بالصفة اذا كان غير مشاهد، وبيع الحصاة، والمنابذه، والملامسة، والمجر، وغير ذلك، وبيع المحاقلة والمزابنة.

فاذا باع أحد بيعا فاسدا، وانتفع به المبتاع، ولم يعلما بفساده ثم عرفا، واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به، أو استرداد الولد ان حملت الام عنده وولدت، لانه لو تلف لكان من ماله، والخراج بالضمان.

فان غصب انسان، أو سرق ما ل غيره، أو أمة غيره، أو حيوان غيره وباع من آخر ثم استخرج مالكه من يده شرعا، وكان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرجوع على البائع، وان لم يكن عارفا كان له الرجوع عليه بالثمن، وبما غرم للمالك.

فصل في بيان احكام الرد بالعيب

اذا باع الانسان شيئا لم يخل: اما باع على البراء‌ة من العيوب، أو باع مطلقا.

فان باع على البراء‌ة وعين العيب، أو لم يعين صح البيع ولم يجز له رده بالعيب، سواء كان بصيرا أو أعمى.

وان باع مطلقا وظهر به عيب كان عند البائع لم يخل: اما حدث عند المبتاع عيب آخر، أو لم يحدث.

فان حدث لم يكن له الرد، وكان له الارش، الا أن

٢١٧

يقبل البائع المبيع بما حدث عنده العيب.

فان لم يحدث عنده عيب آخر لم يخل: اما ظهر ببعض المبيع عيب، أو بالكل.

فان ظهر بالكل فسنذكر حكمه، وان ظهر بالبعض لم يكن له رد المعيب دون غيره، فان شاء رد الجميع واسترد الثمن، وان شاء أخذ الارش.

وعلى ذلك لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة، وظهر به عيب وأراد بعضهم الرد وبعضهم الارش لم يكن لهم ذلك حتى يتفقوا على أرش أورد، فان كان قد عرف المبتاع حال البيع العيب لم يكن له رده، وان عرف بعد ذلك ورضي به، وعرف أنه عيب لم يكن له الرد، وان لم يعرف أنه عيب ثم عرف كان له الرد.

واذا ظهر العيب كان مخيرا بين ثلاثة أشياء: الرد، والارش، والرضى به.

ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء: بالرضى، وبترك الرد بعد العلم به اذا عرف أن له الرد وبحدوث عيب آخر عنده.

والعيب ما يكون عيبا عند أهل الخبرة، والمعرفة بها.

والعيب في المماليك عشرة: الجنون، والجذام، والبرص، وهي من أحداث السنة، أي ان ظهرت بالمملوك قبل سنة من يوم البيع كان له الرد ما لم يحدث عنده عيب آخر، وان حدث لم يكن له الرد، وكان له الارش، فان زاد يوم على السنة لم يكن له الرد.

والجب، ونقصان الاعضاء، وزيادتها، وكونها مخنثا، أو سارقا، أو آبقا، أو كافرا اذا شرط كونه مسلما.

والامة والعبد في ذلك سواء، ويزيد فيها خضاب شعرها، وأن لا تحيض في مدة ستة أشهر اذا كان مثلها تحيض.

واذا وطأ الامة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها، الا اذا كان العيب حملا، وكان حرا فانه وجب عليه ردها، ورد معها نصف عشر قيمتها، وان كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك.

واذا اختلفا المتبايعان في العيب لم يخل من ثلاثة أحوال: اما أمكن حدوث العيب عند كل واحد منهما، أو لم يمكن الا عند واحد منهما.

فان لم يمكن الا

٢١٨

عند واحد منهما لم يحتج إلى بينة، وان أمكن أن يكون عند كل واحد منهما وكان هناك بينة حكم عليها، فان تعارضت بينتان أقرع بينهما، وان لم يكن لاحدهما بينة كان اليمين على البائع، وان اختلفا في البراء‌ة من العيب كانت البينة على البائع، وان علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن له الرد ولا الارش.

وقال الشيخ أبوجعفر الطوسيرضي‌الله‌عنه في النهاية: كان له الارش، لان تصرفه ليس بموجب لرضاه.

فصل في بيان اشياء تتعلق بالباب

من كان له حق على غيره مؤجلا، وأتاه به قبل حلول أجله لم يلزمه قبضه، وان أتاه به بعد حلول أجله في غير موضع التسليم فكذلك، وان أتاه به في موضع التسليم، وكان من غير جنسه ونوعه فكذلك، وان أتاه من جنسه في موضع التسليم وكان مثله لزمه القبض، فان لم يقبض وتلف كان من ماله، وان أتاه به زائدا عليه في الصفة لزمه قبوله، وان كان زائدا في القدر لزمه قبول مثل حقه من دون الزائد، وان أتاه به ناقصا عنه في الصفة لم يلزمه قبوله، وان أتى به ناقصا في القدر لزمه قبوله وطالب بالباقى.

والاقالة فسخ، ويجوز قبل القبض وبعده بثلاثة شروط: الاقالة على مثل الثمن بغير زيادة ولا نقصان ومن استصنع شيئا قبل، وفعل الصانع كان مخيرا بين التسليم والمنع، والمستصنع بين القبول والرد.

ولا يجوز بيع واحد من جماعة، واذا باع ثوبا بدينار على أن طوله كذا فزاد ذراعا كان للبائع الخيار بين الفسخ والامضاء، ويكون شريكان له بقدر الزيادة، وان نقص ذراع كان الخيار للمبتاع ان شاء رضي، وان شاء رد.

وعلى هذا حكم الارض اذا باع أرضا، وقال: هي كذا جريبا فمسحت فزادت أو نقصت.

٢١٩

باب الشفعة الشفعة تجب لاحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط: أحدها: أن ينتقل عنه بالبيع.

والثاني: أن يباع بذوات الامثال من الثمن.

والثالث: الخلطة في نفس المبيع، أو في حقوقه من الطريق، والنهر، والساقية اذا لم يقتسمها بالمهاياة.

والرابع: أن يقبل المبيع القسمة اذا كان ضيعة أو عقارا.

والخامس: أن يكون المبيع بين اثنين.

والسادس: أن يكون الشفيع مسلما اذا كان المبتاع مسلما.

والسابع: المطالبة بها على الفور.

وتسقط بثلاثة عشر شيئا: بانتقال الملك بغير البيع، وبذوات القيمة، وبزيادة الشريك على اثنين، وبتمييزه بجميع الحقوق.

وباشراع باب المبيع إلى موضع آخر اذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما.

وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما.

وبأن يشهد على البيع، وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا.

وبابائه عن الابتياع

٢٢٠