الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 214498
تحميل: 4413

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214498 / تحميل: 4413
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

اذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أو بمثله.

واذا عرض عليه بالبيع من فلان، وبيع منه، وبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها، ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن.

وانما تجب الشفعة على المبتاع، ويلزمه الثمن على حد ما يلزم المبتاع، ويلزمه الغائب، والطفل والوقف اذا كان غبطة له.

وللشفيع أن يمنع من الاقالة، والرد بالعيب وأن يفسخ البيع اذا باع ما ابتاعه اذا علم به، وهو مخير بين ابطال البيع والشفعة على المبتاع الاول، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاع الثاني.

والشفعة لا تورث كالاموال.

٢٢١

باب الاحتكار والتلقى الاحتكار يدخل في ستة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والملح.

ولا احتكار مع فقد الحاجة، واذ مست الحاجة اليها فحدة ثلاثة أيام في الغلاء، وأربعون يوما في الرخص.

واذا حتبس لقوته وقوت عياله لم يكن ذلك احتكارا، فاذا احتبس للبيع، ومست الحاجة اليه من الناس، ولم يبعه أجبر على البيع دون السعر، الااذا تشدد.

فان خالف أحد في السوق بزيادة، أو نقصان لم يعترض عليه.

والتلقي: استقبال المتاجر، والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ، وهو مكروه.

وللبائع الخيار على الفور مع الامكان، فان أخر لغير عذر بطل خياره فان كان راجعا من موضع ورأى جلبا وابتاع شيئا جاز.

وللسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر، ويستقصي في بيعه، وليس له أن يبيع لباد في البدو.

٢٢٢

باب في بيان حكم الوزان والناقد والمنادى والكيال والواسطة الوزان: اما يزن الثمن وأجرته على المبتاع، أو المتاع وأجرته على البائع.

وأجرة الناقد، والدلال على المبتاع.

وأجرة المنادي والكيال على البائع.

والواسطة ان نصب نفسه للبيع فاجرته على البائع، وان نصب للشراء فاجرته على المبتاع، وان نصب نفسه للامرين فأجرته على من عمل له.

وان اعطاه المتاع التاجر، وواجبه البيع كان أصل المال للتاجر، والربح للواسطة، والوضعية عليه.

وان لم يواجبه البيع، وبين له بيعه لم يكن له خلافه، فان خالفه لم ينعقد بيعه، فان باع وتلف غرم، وان لم يبين له بيان البيع لزمه أن يبيع نقدا بقيمة المثل بنقد البلد، فان خالف ورضي التاجر صح، وان لم يرض لم يصح البيع، فان فات ضمن تمام القيمة نقدا، فان اشترى به متاعا آخر، وكان قد ضمن من التاجر كان المتاع له دون التاجر، وان لم يضمن من التاجر ثمنه، وناب عن التاجر في البيع والابتياع كان المتاع للتاجر، وان لم ينب عنه كان المتاع للواسطة، وعليه قيمة متاع التاجر.

٢٢٣

فصل في بيان قسمة العقود

العقود تنقسم ثلاثة أقسام: اما يكون العقد لازما من الطرفين مثل الاجارة،: والمساقاة والمزارعة، أو جائزا من الطرفين مثل الشركة، والمضاربة، والجعالة.

أو لازما من طرف وجائرا من آخر مثل الرهن، فانه لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن.

فصل في بيان عقد الشركة

الشركة أربعة أضرب: شركة الاعيان، وشركة الحقوق، وشركة المنافع، وشركة الاعيان والمنافع: وهي التي أردنا بيانها وانما يصح من ذلك شركة العنان دون المفاوضة والوجوه، والابدان.

فشركة العنان تصح بأربعة شروط: بكون الشريكين نافذي التصرف في مالهما، واتفاق المالين في الجنس والصفة بحيث لو اختلطا لم يتيمز أحدهما من الاخر، وخلط أحدهما بالاخر، والعقد عليها من غير تعيين مدة لها، فاذا فعلا ذلك وأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف كان له ذلك على حسب الاذن، فان خالف وتلف ضمن.

وأما الربح والوضعية على قدر المالين، فان شرطا اتفاق الربح والوضيعة مع تفاوت المنالين، أو التفاوت مع تساوي المالين صح على قول بعض الاصحاب وبطل على قول آخرين، فان تصرف فيه المتصرف كان الربح والوضيعة على قدر

٢٢٤

المالين، وللمتصرف أجرة المثل.

وأما شركة الابدان فباطلة، ولكل واحد من الشركاء أجرة عمله، فان اشتبه تصالحوا، ومتى أراد المقاسمة أحدهما أو كلاهما كان له ذلك، واقتسما النقد والعروض.

وليس لاحدهما مطالبة الاخر بالنقد، ولا بيع المتاع له، بل يأخذ كل واحد نصيبه.

وما كان على الناس نسيئة لا تصح قسمته، فان اقتسما واحتال لكل واحد نصيبه، وقبض أحدهما ما احتال كا ن عليه أن يقاسم شريكه، وما بقي على الناس كان بينهما حصل أو تلف، وان رضي أحدهما برأس ماله، وترك الباقي لشريكه صح ان رضي الشريك به.

فصل في بيان حكم القراض

القراض: هو المضاربة، وهو أن يدفع انسان إلى غيره مالا ليتجر به على أن ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم.

فان دفع أحد إلى غيره مالا ليحتفظ به كان وديعة.

وان دفع اليه ليرد على مثله يكون قرضا.

وان دفع اليه ليتجر به له من غير أجرة كان بضاعة.

وان دفع ليرد اليه ليرد عليه مثله ببلد آخر يكون سفتجة.

وان دفع اليه ليتجر به وكان للعامل في التجارة به منفعة يكون قراضا ومضاربة.

فان دفع اليه وقال: اتجر به، ولم يعين مقداره كان له أجرة المثل والربح لصاحب المال والخسران عليه.

وان عين مقدار ماله من الثلث، أو الربع، أو أقل، أو أكثر، فان ربح كان له ما عين، وان خسر لم يكن له شئ، وكان الخسران على صاحب المال.

٢٢٥

وهو عقد جائز من الطرفين، وهو ضربان: صحيح، وفاسد.

فالصحيح: ما اجتمع فيه شروط ثلاثة: العقد على الاثمان من الدنانير والدراهم غير المغشوشة، والاطلاق في المدة من غير تعيينها الا مدة الابتياع، وتعيين مقدار المال.

فاذا عقد على ذلك لم يخل: اما ضمن المضارب المال، أو لم يضمنه، فان ضمنه كان الربح له والخسران عليه، وان لم يضمنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء: البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد، وكذلك الشراء.

فان خالف ذلك لم يصح، وان عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه، فان خالف وربح كان الربح على ما شرطا، وان خسرا وتلف غرم.

والقراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيه من جهة الاذن، ولزم له أجرة المثل دون المسمى.

ولم يخل القراض: اما أطلق رب المال، أو شرط له العمل.

فان أطلق لم يلزمه من العمل الا ما يعمل بنفسه صاحب المال، وان شرط له لزمه العمل بنفسه، فان لم يعمل كان أجرة العمل في ماله.

فان فسخ أحدهما، أو كلاهما لم يجز للعامل التصرف فيه الا بالبيع، وتحصيل المال ممن عليه.

ولم يخل من ثلاثة أوجه: اماكان المال ناضا، أو عروضا، أو على الناس.

فان كان ناضا أخذ صاحب المال الا قدر حق العامل، وان كان عروضا كان مخيرا بين أن يأخذ بالقيمة ويدفع إلى العامل مايصيبه من الربح، وبين أن يأمر العامل ببيعه، وان كان على الناس لزم العامل تحصيله.

وأما النفقة: فان كان مشروطة كان على ما شرط، وان أطلقت كان له الانفاق بالمعروف منه في السفر دون البلد الذي كان به صاحب المال.

٢٢٦

فصل في بيان حكم الراهن

الرهن انما يصح بثلاثة شروط: بالايجاب، والقبول، والقبض برضاء الراهن، الا اذا شرط في العقد.

والرهن بما ل لزم في الذمة، حصل سبب لزومه من حر عاقل غير محجور عليه، أو عبد مأذون له في التجارة.

ويجوز رهن المشاع والمقسوم.

والرهن مطلق، ومشروط.

فالمطلق‌لا يجوز بيعه الا باذن الراهن، فان لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه، فان أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صح، الاوطء الجارية ان كانت مرهونة.

والمشروط ضربان: أحدهما يقتضيه العقد، والاخر لا يقتضيه.

فالاول: تأكيد للعقد مثل تسليم الرهن، وبيعه في الدين، ومنافعه للراهن، ودخول نمائه في الرهن اذا حصل بعد الرهن.

والثاني: ثلاثة أضرب: أحدها يناقض الرهن، ويبطل الشرط دون الرهن مثل أن يشرط أن لا يسلم الرهن، أو لا يبيع في الدين بحال، أو الا بما يرضاه الراهن أو فلان.

والثاني: يكون مصلحة للمرتهن، ويجوز ذلك مثل التوكيل في بيع الرهن اما للمرتهن، أو غيره، ودخول النماء الحاصل في الرهن، فان شرط التوكيل في نفس العقد لم يكن له عزله، وجاز بيعه بحضرة الراهن وغيبته، وان شرط بعد العقد كان له عزله.

والثالث: أن يشرط النماء لنفسه، وهو على ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون ذلك في دين ذلك في الذمة ويصح الرهن ويبطل الشرط.

٢٢٧

والثاني: أن يكون ذلك في قرض مستأنف، ولا يصح القرض ولا الرهن تبعا ولا الشرط.

والثالث: أن يكون ذلك في بيع، وهو ضربان: أحدهما: يكون النماء مجهولا، ولم يصح الشرط.

والثاني: يكون معلوما، ويصح ذلك.

واذا ثبت الرهن لم يصح من مالكه التصرف فيه بالبيع والشراء، والعتق، والتدبير، والهبة وغير ذلك، الا من المرتهن فانه يصح بيعه منه وهبته.

فان أذن المرتهن له في التصرف صح.

وان هلك الرهن بغير تفريط لم يضمن المرتهن، وان هلك بتفريط منه ضمن.

وان اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه: امااختلفا في مقدار ما على الرهن، أو في قيمة الرهن بعد التلف، أو في التفريط، أو في مدة الاجل ولم يكن لاحدهما بينة.

فالاول: كان القول قول الراهن مع اليمين.

والثاني: كذلك.

والثالث: كان القول قول المرتهن مع يمينه.

والرابع: كذلك.

فان ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده، وخصمه كونه رهنا، فان اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه، وان لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين.

وان رهن حيوانا كان نفقته على الراهن، فان أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به، فان انتفع به ولم ينفق رد قدر ما انتفع به.

٢٢٨

باب في بيان الاجارة

الاجارة عقد على منفعة بعوض، ولا يصح فيه تعيين الاجل والعمل معا، فان عينا بطل، والاجير: منفرد، ومشترك.

فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد، ويصح استئجاره بشرطين: تعيين الاجل ان كان العمل مجهولا، وتعيين الاجرة، وتعيين العمل والاجرة ان كان العمل معلوما.

والمشترك يعين عمله وأجرته دون المدة، وكل واحد منهما ضامن لجنايته بأرش النقصان، ولتلفه بالتفريط من غير تعد قيمة يوم التلف.

والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف، وان تلف من غير تفريط منه لم يضمن.

وتبطل الاجارة بستة أشياء: بموت كليهما، وبموت أحدهما، وبهلاك المستأجر قبل التسليم، وبمنعه قبل القبض من التصرف، وبخروج الاجرة مستحفه اذا كانت مشاهدة، بأن يشرط في عقد الاجارة تسليم ما وقع عليه عقد الاجارة بعد أيام من وقت العقد.

وتسقط الاجرة باسقاط المؤجر، ولا تسقط المنفعة باسقاط المستأجر، ولهذا على ذلك الاجرة، ولذلك على هذا المنفعة، فان انهدام المسكن المستأجر بتفريط

٢٢٩

من المستأجر لزمته الاعادة إلى مثل ما كان عليه، وتوفير الاجرة، وان انهدم بتفريط من المؤجر، أو بغير تفريط من أحدهما سقطت الاجرة، الا أن يعيده إلى حال العمارة، واذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره من غير سبب منه سقط عنه مال الاجارة حتى يعود إلى حال يصح الانتفاع به، ولا تبطل الاجارة بالبيع، فان علم المبتاع بالاجارة لزمه الصبر إلى انقضاء مدة الاجارة، وان لم يعلم كان له الخيار بين فسخ البيع، والصبر.

والاجارة يدخلها خيارا ن: خيار الرؤية اذا استأجر موصوفا، وخيار الشرط، ولزم ما شرط المؤجر، فان شرط أن يسكن المستأجر المسكن بنفسه لم يكن له ان يسكن غيره، ولا أن يؤجر من غيره، وان استأجر مطلقا جاز له أن يسكن غيره، الا القصار، والحداد، وأن يضع فيه المبتاع الا ما يضر به مثل السرقين، وأن يشارك غيره في السكنى، وأن يؤجر من غيره بمثل ما استأجره به، ويؤجر بعضه بأقل من مال الاجارة، فان أحدث فيه حدثا يزيد بسببه في الاجرة جاز أن يؤجر البعض بمثل مال الاجارة، وبأكثر، والكل بأكثر منه.

ومنفعة غير الحيوان يجب كونها مقدرة، ومنفعة الحيوان تجوز أن تكون مقدرة، وغير مقدرة، فان استأجر بهيمة لم يخل من ثلاثة أوجه: اما استأجر للركوب، أو للحمل، أو للعمل.

فان استأجر للركوب عين أربعة أشياء: الراكب، والطريق، والمنزل، والركوب بالمحمل، أو الزاملة، أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها، فان عين المركوب وعجز، أو نفق بطل الاجارة فيما بقي، وان استأجر في الذمة وصف المركوب بأربعة أشياء: بالجنس، والنوع، والجري، وكل ما تختلف الاجرة بسببه، فان خالف، أو تلف، أو غاب ضمن.

وان استأجر للحمل ذكر سبعة أشياء: الجنس، والمقدار، والموضع المحمول

٢٣٠

منه، والمحمول اليه، وحكم السير، والنزول، والرحال.

وان استأجر للعمل احتاج إلى أربعة أشياء: كونه مشاهدا أو في حكمه، وتعيين المدة أو العمل، وتقدير الاجرة، ومشاهدة ما يعمل فيه أو حكمها.

وان استأجره حرة أو أمة للرضاع احتاج إلى خمسة شروط: مشاهدة الصبي، وتعيين البيت الذي ترضعه فيه، وتقدير الزمان، والاجرة، وكون العمل مجهولا.

فان أطلق الاجارة لزم الاجرة حاله، وان قيد لزم على حسب الشرط، وان عين الاجل لزم العمل على حسب المعهود بين الناس.

٢٣١

باب المزارعة

المزارعة والمخابرة واحدة، وهي عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها، وهي ثلاثة أضرب: صحيحة: وهي ما اجتمع فيه شرطان: تعيين الاجل، وتعيين ما يصيب العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل.

ومكروهة: وهي العقد على كذا منا، أو قفيزا، أو ماشابه ذلك من غير ما يخرج منها.

وفاسدة: وهي ما سوى ما ذكرناه.

فاذا كانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل، وسقط المسمى ان كانت بالنصف، أو الثلث، أو مثل ذلك، ولزم ان كان بالامنان والقفزان.

والمزارعة الصحيحة ضربان: مشروطة، ومطلقة.

فالمشروطة لم تخل من أربعة أوجه: اما شرط أن يعمل فيه بنفسه، أو شرط أن يزرع شيئا معينا، أو شرط على العامل مؤونة الارض، أو على المزارع ولزم آلشرط، الا أنه يجوز للعامل أن يأخذ شريكا يعمل معه.

وان كانت المؤونة معلومة، ثم زادت لزم العامل قدر المعلومة دون الزيادة وان شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب الارض جاز على كراهية ولزم.

وان استأجر الارض للزراعة، أو الغرس عين ما يزرع ويغرس فيه.

٢٣٢

باب المساقاة

المساقاة: عبارة عن دفع الانسان إلى غيره نخلا، أو شجرا للفواكه، أو كرما على اصلاحه بالعمارة على أن ما رزقه الله تعالى منها كان بينهما مشاعا على قدر معلوم.

وتصح بخمسة شروط: تعيين المدة، وقدر نصيب العامل، وفقد ظهور الثمر أو بقاء عمل بعد ظهوره يستزاد به الثمر، وأن لا يشترط معه عمل صاحب النخل، ولا له ثمرة شجرات بعينها.

واذا تنوع الفواكه والثمر جاز العقد على البعض مرابعة، وعلى البعض مثالثة، أو أقل أو أكثر.

والشرط سائغ ما لم يؤد إلى سقوط العمل عن العامل، أو اندفاع الحق عن صاحب الارض إلى المساقي.

وان شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب النخل لزم، الا اذا تلف الثمر بآفة سماوية.

والمؤنة على صاحب النخل، وكل ما يعود بالاستزادة في الثمر فهو على العامل، وكل ما منه حفط الاصل فهو على صاحبه.

وان تخارصا، وقبل أحدهما نصيب الاخر صح ولزم، زاد أو نقص.

وان تلف لم يكن لاحدهما على الاخر شئ، الا اذا تلف بتفريطه.

٢٣٣

فصل في بيان الجعالة

وهي عقد جائز من الطرفين، وتصح بشرطين: تعيين العمل، والاجرة.

فمن ضل له عبد، أو بعير، أو فرس، أو أبق هذا وند ذاك لم يخل: اما وافق واحدا على شئ معين على الاطلاق، أو وافق على أنه يجيئ به من موضع كذا، أو قال: من جاء به فله كذا، أو قال لواحد: أن جئت به فلك عشرة، ولاخر: ان جئت به فلك خمسة، أو لاخر: ان جئت به فلك خمسة عشر.

فالاول: يلزم فيه ما سمى.

والثاني: ان جاء به من الموضع المسمى لزم المعين، وان جاء به من نصف الطريق لزم نصف الاجرة، وعلى هذا.

والثالث: لزم المسمى لمن جاء به واحداكان أو أكثر.

والرابع: ان جاء به واحد لزم له ما سماه وان جاء به اثنان لزم لكل واحد ثلث ماسمى له، وان جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلث ما سمى له، وان أبق من الواحد بتفريطه غرم قيمته، وان أبق من غير تفريطه لم يلزمه شئ.

فصل في بيان القرض

القرض: كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله، وهو ضربان: مطلق، ومشروط.

فالمطلق لا يدخله الربا، فاذا أخذ قرضا على أن يرد مثله ملكه بنفس عقد القرض، وصار مثل سائر أمواله، وجاز الارتهان، فان رد أجود منه أو زائدا عليه في النوع أو القدر، أو بالعكس منه صح اذا تراضيا.

وكذلك ان أخذ حنطة ورد شعيرا، أو شعير ا ورد حنطة، وان رد من غير جنسه، وتراضيا به من غير تقويم صح، وان لم يترا ضيا ولم يقوم في الحال، ثم تغير السعر كان ذلك بقيمة يوم الدفع.

٢٣٤

والمشروط ضربان: صحيح، وفاسد.

فالصحيح: مثل شرط الزكاة على أحدهما، ورد القرض ببلد آخر، والصحيح عن الغلة، والرهن، والضمان، وأمثالها.

والفاسد: ما يؤدي إلى الربا مثل شرط الزيادة في الصفة:، أو القدر، أو أباحة ما على الرهن، فاذا كان كذلك لم يملكه بنفس القرض، وبقي أمانة في يده، ولا يصح الارتهان به، وان لم يشرط الانتفاع بالرهن، وسوغه المقترض صح.

فصل في بيان الدين

الدين: كل مال لزم في الذمة عوضا عن عين مثله، وينقسم قسمين: حال، ومؤجل.

فالحال يلزم قضاؤه متى طالبه صاحبه مع فقد العذر، والعذر الاعسار، ودخول وقت الصلاة حتى يفرغ من أدائها، وغيبة المال عنه، وتعذر عليه في الحال بسبب شرعي.

والمستدين ينقسم ثمانية أقسام: حي حاضر، وغائب، وموسر، ومعسر، ومن استدان هو بنفسه، أو استدانت عليه زوجته، أو مملوكه، وميت.

فان كان المستدين حاضرا موسرا، وطالبه المدين، وقد حل أداؤه، ولم يكن له عذر لزمه الايفاء، فان كان له عذر أمهل حتى يزول، فان لم يكن له عذر أمر بالقضاء، فان لم يقض حبسه الحاكم، ان التمس من له الدين، فان ما طل في الحبس عزر، فان أدى إلى ضرب من له المال، وكان له مال ظاهر من جنسه أخذ عنه وقضي به دينه، وان كان من غير جنسه بيع عليه بقدره، وقضى به دينه ما لم يكن المال الدار التي يسكنها، أو العبد الذي يخدمه.

وان كان غائبا، وأقام من له الدين بينة حلفه الحاكم أنه يستحق عليه اليوم

٢٣٥

جميع هذا المال، فاذا حلف وكان له مال من جنسه، أو غير جنسه كان حكمه على ما ذكرنا غير أنه لا يدفع اليه المال الا بكفيل وان كان المستدين معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد، فان كان مكتسبا أمر بالاكتساب والانفاق بالمعروف على نفسه وعياله، وصرف الفاضل في وجه دينه، وان كان غير مكتسب خلي سبيله حتى يجد، وعلى الوجهين ان قضي من سهم الغارمين جاز اذا لم ينفق ما استدان في معصية الله تعالى.

وان استدانت عليه زوجته كان حكمها حكمه بشرطين بحاجتها إلى النفقة، وهو غائب لم يترك لها نفقة بقدر المعروف.

والمملوك اذا استدان لم يخل من ثلاثة أوجه: مأذون في الاستدانة، أو في التجارة دون الاستدانة، أو غير مأذون.

فالاول: كان حكم دينه حكم دين مولاه.

والثاني: ضربان: فان علم المدين أنه غير مأذون فيها بقي في ذمته إلى أن يعتق، فان لم يعلم استسعى فيه اذا تلف المال.

والثالث: يكون ضائعا، الا اذا بقي المال في يده، أو كان قد دفع إلى سيده.

والميت ضربان: اما خلف وفاء، أو لم يخلف، فان خلف لم يخل: اما كانت له بينة، أو لم تكن.

فان كانت أقامها وحلف ولزم ماله.

وان لم تكن له بينة لم يخل: اما اعترفت به الورثة، أو لم تعترف.

فان اعترفت لزم، وان اعترف بعض الورثة وكان رجلين عدلين فكذلك، وان لم يكونا عدلين، أو اعترف البعض لزم في نصيبهما أو نصبه بقدر ما يخصهما، أو يخصه وان لم يعترف به أحد لزمها اليمين على نفي العلم. وان لم يخلف وفاء ضاع حقه.

وان قضى أحدمن اخوانه المؤمنين من سهم الغارمين جاز، وجاز به فضلا.

٢٣٦

والمؤجل يلزمه أداؤه عند حلول أجله اذا طولب به، فان وضع من له الدين شيئا عنه على أن يقضي حالا جاز، وان زاد من عليه الدين شيئا ليزيد في الاجل لم تصح.

وان مات من عليه الدين حل أجله بموته.

وان مات من له الدين لم يحل الاجل، وان لم يعرف ورثة من له الدين به وأراد من عليه الدين مصالحتهم جاز اذا أعلمهم بمقدار المال.

فصل في بيان الوديعة

الوديعة: كل مال، أو شئ جعل في يد الغير للحفظ.

وأمانة جميع أصناف الناس سواء الا المال المغصوب بثلاثة شروط: اذا عرفه غصبا، ولم يختلط بماله على وجه لا يتميز، وأمكنه أن لا يدفع اليه.

وهي عقد جائز من الطرفين، وتصح بشرطين: بالقبض، والتسليم.

ولم يضمن الابثلاثة شروط: بالتفريط، والتصرف فيه أو حكم التصرف وترك الرد اذا طولب به لغير عذر.

فاذا صار ضامنا، وتلف لزمه قيمة يوم التلف، فان اختلفا في القيمة، ولم يكن هناك بينة كان القول قول المودع مع اليمين، وان لم يتلف لم يزل الضمان الا بالرد، واستأنف الوديعة ان شاء.

واذا ادعى من عنده الوديعة هلاكها قبل قوله بغير يمين مالم يظهر منه خيانة، فان ادعى عليه التفريط من غيربينة لزمه اليمين ان لم يفرط.

فصل في بيان العارية

العارية: عقد على عين مملوكة للغير لينتفع به غيره من غير أجرة، وهي عقد جائز من الطرفين، ويصح بالقبض والتسليم.

٢٣٧

وهي ضربان: ثمن، وهو مضمون.

وغير ثمن، وهو ضربان: مضمن، وغير مضمن.

فالمضمن ضربان: اماضمن الاصل، أو أرش النقصان ان نقص شئ من أجزائه، أوذهبت جدته، فان ضمن الاصل لم يضمن الارش، وان ضمن الارش لزم.

وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان الا بالتفريط، وان اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع فقد البينة، وان اختلفا في التضمين فكذلك، وان اختلفا في القيمة كان القول قول المعير مع فقد البينة، وان هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض، وان هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمة يوم التلف.

فصل في بيان الغصب

الغصب: الاحتواء على مال الغير من غير تراض، ويجب رده من غير مطالبة، ان كان باقيا مع نمائه، ان كان له نماء متصل، أو منفصل وبقي النماء، ومع مثله ان تلف وكان له مثل، أو قيمته ان كان من ذوات القيمة، ومع أرش النقصان ان نقص منه شئ، ومع أجرة العمل ان كان ذا عمل، عمل أو لمن يعمل، ومع الاجرة ان كان له أجرة مثل الدار، والعقار، ومع العقر والولد والارش ان كان جارية وأحبلها، ونقصت قيمتها بالولادة.

وكما هو ان عمل فيه عملا هو أثر غير عين من غير أن يرد عليه أجرة، مثل من غصب صوفا، أو قطنا ونسج منه ثوبا.

وان عمل فيه عملا بالعين مثل أن يصبغ الثوب المغصوب شركه صاحب الصبغ، فان نقص قيمتها، أو قيمة أحدهما ضمن الارش، وان تلف المغصوب ضمن قيمته أكثرما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

وان غصب دجاجة فباضت، واحتضنت وخرجت فراريج ضمن الجميع.

وان غصب الارض، وزرع ببذره أو الشعير، وسمن به دابته.

أو البيض ووضع

٢٣٨

تحت دجاجة لم يضمن غير الاجرة، وقيمة الشعير والبيض.

فصل في بيان اللقطة والضالة

اللقطة: ما وجده الانسان لغيره فاخذه.

والضالة: ما يضيع من الانسان من حيوان وغيره.

فالحيوان ثلاثة أضرب: آدمي، وغير آدمي مما هو ممتنع من صغار السباع مثل الابل، والخيل، والبغل والثور، ومما هو غير ممتنع من صغار السباع مثل الحمير والغنم.

وغير الحيوان: اما وجده في الحرم، أو في غيره، وهو ضربان: اما وجده في فلاة، أو في عمران، أو في بطن حيوان، أو تحت الارض.

فالادمي: حر ومملوك صغير، ومراهق فما فوقه.

فالحر لم يملك بالوجدان، فاذا التقط حرا صغيرا، رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه، فان لم يجد أنفق هو عليه ان لم يعنه أحد، فاذا بلغ وأيسر رجع عليه ان شاء.

والصغير من المملوك في حكم اللقطة، والمراهق رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه، فان لم يجد، كان ذا كسب كانت تفقته في كسبه.

فان لم يكن أنفق عليه ورجع به على صاحبه اذا ظهر.

فاذا ظهر وجعل لذلك جعلا استحق، وان لم يجعل وجرت في البلد عادة بشئ استحقه، وان لم تجر ووجده في المصر كان له دينار، وان وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير قيمة كل دينار عشرة دراهم.

والحيوان الممتنع من صغار السباع: اما ضل، أو تركه صاحبه.

فان ضل وكان بعيرا، كان حكمه حكم المملوك اذا رد على صاحبه.

وان كان غير بعير لم يكن

٢٣٩

فيه شئ موظف، فان جعل له صاحبه جعلا استحقه، وان لم يجعل كان فيه على حسب العادة.

واذا أخذه ضمن، وان تركه صاحبه من جهد وكلال في كلاء وماء لم يجز له أخذه بحال، وان تركه في غير كلاء ولا ماء فكذلك.

وان كان غير ممتنع ووجده في برية كان مخيرا بين ثلاثة أشياء: ان كان غنما، اما أكل بالضمان، أو أنفق عليه تطوعا، أو رفع خبره إلى الحاكم ليحكم فيه.

وان وجد في العمران، أو ما يتصل به إلى نصف فرسخ، فهو مخير بين الانفاق عليه تطوعا، وبين أن يرفع خبره إلى الحاكم.

وغير الحيوان ان وجد في الحرم عرف سنة، فان جاء صاحبه والا تصدق به عنه بعد سنة من غير ضمان.

وان وجد في برية، وكان طعاما ان شاء أكلها بضمان، وان شاء رفع خبره إلى الحاكم.

وان كان أداوة أو محظرة، أو حذاء لم يتعرض له بحال.

وان كان غير ذلك مما قيمته درهم فما دونه أخذه وكان له، وان كانت زائدة على ذلك عرف سنة، فان جاء صاحبه، والا كان مخيرا بين شيئين: اما حفظ لصاحبه بغير ضمان، واما تصرف فيه بضمان.

وان وجد في عمران في ملكه عرف على ما ذكرنا، وان كان في ملك غيره عرفه، فان عرف كان له، وان لم يعرف فحكمه ما ذكرنا.

وان وجد خافيا تحت الارض في خراب لم يعرف له مالك أخرج منه الخمس والباقي له، وان عرف له مالك عرف، فان عرف رد عليه، وان لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا.

وان وجد في ملك الغير، ولم يعرفه كان حكمه على ما ذكرنا.

وان وجد في ملكه وقد ورثه، ولم يعرف له صاحبا كان له، ولمن هو شريكه فيه، وان اشتراه عرف المشتري منه، فان عرف، والا فهو له أخرج منه الخمس.

٢٤٠