الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 214343
تحميل: 4410

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214343 / تحميل: 4410
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

كتاب الطلاق (فصل في بيان اقسام الطلاق)

الطلاق أربعة أضرب: واجب، ومندوب اليه، ومحظور، ومكروه.

فالاول: طلاق المولى بعد انقطاع مدة التربص اذا لم يف.

والثاني: طلاق الرجل زوجته حالة الشقاق، والحال بينهما غير عامرة، ولا يقوم كال واحد منهما بحق صاحبه.

والثالث: طلاق الرجل في أحد موضعين: طلاق الحائض المدخول بها ولم يغب عنها زوجها، والتي خرجت من المحيض وواقعها الزوج في ذلك الطهر قبل أن يستبين حملها.

والرابع: أن يطلق زوجته والحال عامرة بينهما، ويقوم كل واحد منهما بحق صاحبه.

والمطلق ثلاثة: حر بالغ، وغير بالغ، وعبد.

والمطلقة ضربان مدخول بها، وغير مدخول بها.

فالمدخول بها ثمانية أصناف:

٢٨١

حائض حالة الطلاق، وغير حائض وقد بلغت المحيض، أو لم تبلغ ومثلها تحيض.

والتي لم تبلغ ومثلها لا تحيض، والحامل، والمسترابة، والتي أيست من المحيض ومثلها تحيض، والايسه ومثلها لا تحيض.

واذا طلق زوجته، وزال حكم الزوجية لم يخل: اما أمكن الرجوع، أو لم يمكن.

فان أمكن كان بأحد ثلاثة أوجه: اما بالرجعة، أو تجديد العقد، أو باستئناف العقد بعد تزوج الغير بها، وطلاقها بعد الدخول واعتداها منه.

وان لم يمكن رجوع الرجل اليها، فقد حرم عليه العقد عليها أبدا، وذلك اذا تزوج الرجل امرأة وطلقها تسع تطليقات طلاق العدة، وتزوجت بين كل ثلاث زوجا بالغا تزويجا دائما صحيحا ودخل بها.

والنساء ضربان: اما يكون لطلاقها سنة وبدعة، وهي التي اجتمع فيه ثلاثة أشياء: كونها من ذوات الاقراء، حائلا به، غير غائب عنها زوجها شهرا فصاعدا.

أو لا يكون لطلاقها سنة وبدعة، وهي خمسة أصناف: من لم تبلغ المحيض، والايسة من المحيض، والحامل، وغير المدخول بها، والغائب عنها زوجها شهرا فصاعدا.

وزمان السنة: اذا كان طاهرا لم يقربها زوجهافيه، وزمان البدعة: اذا كانت حائضا، أو طاهرا وقربها الزوج فيه.

والطلاق ضربان: طلاق السنة، وطلاق العدة.

وكلاهما يحتاج في صحته إلى أربعة عشر شرطا: ثمانية منها ترجع إلى المطلق، وهي كونه عاقلا، مميزا، مالكا أمره، غير حرد(١) ، ولا غضبان، ولا سكران على وجه لا يعرف ما يأتي وما يذر، قاصدا باللفظ إلى البينونة ناويا لها.

واثنان يرجعان إلى المطلقة وهما: كونها طاهرا، ولم يقربها زوجها فيه بجماع

____________________

١) غير حرد: غير ممنوع.

انظر الصحاح ٢: ٤٦٤ " حرد ".

٢٨٢

في الفرج.

وثلاثة منها ترجع إلى اللفظ وهي: التلفظ بصريح القول ان أمكنه، أو ما يقوم مقامه ان لم يمكنه، وأن تكون غير كتابية، ولا مشروطة.

وواحد منهايرجع إلى الغير، وهو حضور شاهدين عدلين في مجلس واحد.

ويفارق طلاق العدة طلاق السنة بوجهين: أحدهما أن طلاق العدة انما يصح بالرجعة قبل انقضاء العدة بغيرعقد ومهر جديد، فان راجعها لزمه المواقعة في حال طهرها، وطلقها اذا طهرت بعد أن تحيض ان شاء.

وطلاق السنة انما يصح اذا راجعها بعقد بعد انقضاء عدتها على مهر جديد من غير حاجة إلى المواقعة في صحة الطلاق الثاني.

والاخر: هو أن طلاق العدة اذا طلقها تسع تطليقات وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا صحيح البعولية بنكاح دائم، ودخل بها لم تحل له أبدا.

وطلاق السنة اذا طلقها أكثر من ذلك، وتزوج بها بعد البينونة كثير من الرجال جاز له أن يراجعها أبدا اذا بانت من الزوج واعتدت، فاذا طلقها واحدة للسنة وخرجت من العدة، أو طلقها اثنتين ملكت نفسها، وزوجها خاطب من الخطاب ان شاء.

وان لم تخرج من العدة كان أملك برجعتها، فان تزوجها بعد الواحدة، او الاثنتين رجل بالغ بنكاح دائم صحيح، ودخل بها هدم ما تقدم من الطلاق، ويقال له: طلاق الهدم، وقال بعض الاصحاب لا يهدم، وانما يهدم الثلاث، والاول صحيح.

ويجوز له استئناف العقد عليها بمهر جديد بعد انقضاء عدتها وان لم يتزوج، ولا يجوز ذلك بعد الثلاث، الا بعد أن تنكح زوجا غيره، وتدخل في مثل ما خرجت منه، ثم يخرج منه.

وان أرتفع حيضها بعد الرجعة، والوقاع في طلاق العدة استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها، وان لم ترتفع حيضها، وواقعها صح أن يطلقها الاخرى على ماذكرنا، وان عجز عن الوقاع طلقها للسنة، لان طلاق العدة

٢٨٣

لايصح بغيروقاع.

وطلاق البدعة ضربان: بدعة في الزمان، وهو طلاقها حائضا، أو طاهرا وقد واقعها في طهرها.

وبدعة في القول، وهو الطلاق المعلق بشرط، وايقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة، ولا يقع كلاهما.

وقال بعض أصحابنا تقع واحدة من ثلاث(١) .

والاول هو الصحيح.

وان واقع زوجته وأراد طلاقها، ولم تبلغ المحيض وبلغت مثلها في السن صبر بعد الوقاع ثلاثة أشهر ثم طلقها، وان لم تبلغه هي ولا مثلها طلقها متى شاء، وان كانت آيسة من المحيض ومثلها تحيض، فحكمها حكم من لم تبلغ المحيض وبلغت مثلها، وان كانت مثلها لا تحيض، فهي في حكم من لم تبلغ المحيض ولا مثلها.

والحامل اذا استبان حملها طلقها متى شاء، فان أراد طلاقها للسنة صبر بعد الطلاق حتى تضع الحمل، ثم عقد عليها ثانيا، وان أراد طلاقها للعدة طلقها ثم راجعها، وواقعها، ثم طلقها متى شاء حتى يستوفي ثلاثا، فاذا استوفى لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره على ما ذكرناه، ولا يجوز لها التزوج حتى تضع حملها، فان كانت حاملا باثنين فارقت الزوج الاول بوضع الولد، وحلت للازواج بوضع الثاني.

والمسترابة حكمها في الطلاق حكم من لم تبلغ المحيض ومثلها بلغت، وحكمها في العدة سيجيئ ان شاء الله في بابها.

ولا تحيض التي لها دون تسع سنين، والتي لها فوق خمسين سنة من غير القرشية والنبطية، وفوق ستين سنة لهما.

والمستحاضة التي استمر بها الدم، وقد دخل بها ضربان: امايحل وطؤها

____________________

١) منهم: الشيخ في المبسوط ٥: ١٣، والنهاية: ٥١٢

٢٨٤

ويجوز له طلاقها في الوقت الذي يحل له فيه وطؤها، أو لا يحل له وطؤها لثلاثة أشياء: لاطباق الدم عليها، ولنسيانها العدد، والوقت.

ولا يجوز له طلاقها احتياطا.

وروي: انها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام، وتصلي وتصوم الباقي.

وعلى هذا يصح صومها وصلاتها وطلاقها فيما عدا السبعة الايام.

والغائب عنها زوجها مدة شهر فصاعدا، حكمها حكم غير المدخول بها في صحة طلاقها على كل حال، وان كان الزوج غير مدخول بها طلقها متى شاء، فاذا طلقها ملكت نفسها في الحال، ولم تلزمها العدة.

ومن لم تبلغ ضربان: اما لم تبلغ عشر سنين فصاعدا، ولا يصح منه الطلاق، ولا من وليه له.

أو بلغ وكان مميزا، ويصح طلاقه، وعتقه وصدقته، ووصيته بالمعروف.

أو كان سفيها، فاسد العقل، ويطلق عنه وليه، أو الامام، أو من يأمره الامام.

وطلاق الحرة ثلاث، تحت حر كانت أو عبد.

وطلاق الامة اثنتان تحت عبد كانت، أو حر.

فان عتقت الامة قبل الطلاق صار طلاقها ثلاثا، وان عتقت بعد واحدة كان طلاقها اثنتين.

وحكم طلاق العبد قد ذكرناه في فصل عقد العبيد والاماء.

وللغائب الرجعة ما لم تمض ثلاثة أشهر من وقت الطلاق، والحاضر اذا لم يمكنه الوصول اليها في حكم الغائب.

واذا طلق غير المدخول بها، ثم استأنف العقد، وطلق قبل الدخول، ثم عقد ثالثا، وطلق قبل الدخول لم يحل له العقد عليها رابعا، الا بعد أن تنكح زوجا غيره.

ولا يصح التوكيل في الطلاق الا للغائب: فان وكل وفارقه الوكيل وأراد عزله أعلمه، فان لم يمكنه أشهد على عزله، فان لم يشهد وطلق الوكيل نفذ طلاقه، وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء: الكتابة من الاخرس، ومن الغائب بأربعة شروط: أن يكتب بخطه، ويشهد عليه، ويسلم من الشاهدين، ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ويعلما المطلقة.

٢٨٥

والايماء من الاخرس على وجه يفهم منه الطلاق، أو القاء مقنعة على رأسها مع التنحي عنها، فاذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها.

والثالث قوله: نعم اذا قيل له: طلقت فلانة.

والرابع: تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات.

واذا طلق الامة مرتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وبمواقعة سيدها اياها وبابتياعها لم تحلل له.

ولا تبين المرأة من الزوج بما يخالف السنة من الطلاق، الا اذا كانت مؤمنة، والزوج مخالف.

والمفقود زوجها، ولم تجد ما تنفق من ماله، ولا وليا ينفق علهيا، ولم ترض رفعت الحال إلى الحاكم حتى ينفق عليها من بيت المال، وطلبه أربع سنين في الافاق، فان وجد خبر حياته لزمها الصبر، وان وجد الخبر بموته اعتدت وملكت نفسها، وان لم يجد له خبرا بموت، ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطلقيها، فان لم يكن له ولي طلقها الحاكم، فاذا طلقها اعتدت عنه عدة الوفاة، فان رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها، وان رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل، ولا يصح الطلاق قبل العقد.

واذا طلق المريض زوجته بائنا، أو رجعيا ومات أحدهما وهي في العدة توارثا، فان خرجت من العدة لم يرثه الرجل، وورثته هي إلى مضي سنة كاملة ما لم تتزوج قبل انقضائها.

فصل في بيان العدة واحكامها

العدة ضربان: عدة طلاق - أو ماهو في حكمه -، وعدة وفاة.

فعدة الطلاق تلزم المدخول بها، ولا عدة على غير المدخول بها، وهي ضربان: عدة الحرة، وعدة الامة.

٢٨٦

فالحرة ثمانية أضرب: وحامل، وحائل مستقيمة الحيض، والتي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض والايسة من المحيض (ومثلها تحيض)(١) ، والمسترابة، والتي، تزوجها في عدتها رجل ودخل بها وفرق بينهما، ومضطربة الحيض، ومستحاضة.

فالحامل عدتها أقرب الاجلين، ومعنى ذلك أن الرجل اذا طلق امرأته حاملا، ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الاول، ولم يجز لها أن تتزوج الا بعد وضع جميع ما في بطنها.

والسقط، وغير السقط وان كان علقة في ذلك سواء، وان مضت على ذلك ثلاثة أشهر، ولم تضع الحمل بانت منه، ولم يجز لهاالتزوج الا بعد وضع الحمل.

والحائل المستقيمة الحيض، وان كانت تحيض في كل ثلاث سنين مرة اعتدت(٢) بالشهور، وان حاضت لاقل من ذلك اعتدت بالاقراء.

وأقل ما تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، وهي لامرأة عادتها في الاقراء أقل أيام الحيض، وأقل أيام الطهر، فاذا طلقها طاهرا، فحاضت عقيب الطلاق بلحظة ثلاثة أيام، وطهرت عشرة، وحاضت ثلاثة، وطهرت عشرة ثم حاضت، فاذا رأت من الدم أول قطرة بانت، وحلت للازواج ان لم تتقدم عادتها، فان تقدمت لم تحل الا بعد انقضاء ثلاثة الايام من حيضها.

وأقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما، لان في هذه المدة تصير النطفة علقة، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها، والايسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها.

____________________

١) لم ترد في نسخ " م ".

٢) هكذا في الخطيات والحجرية، ولعل الصواب: ثلاث أشهر. انظر المختلف: ٦١٠.

٢٨٧

وقال: المرتضىرضي‌الله‌عنه : عليهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحيض، والايسة من الميحض ومثلها تحيض(١) عدتها ثلاثة أشهر.

والمسترابة عدتها أربعة أنواع: أحدها: ثلاثة أشهر، وهي اذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم ترفيها دما.

وثانيها: خمسة عشرا شهرا، وهي اذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ورأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم دما لزمها الاعتداد بالاقراء، فان احتبس الدم الثاني لعذر صبرت إلى تمام تسعة أشهر من حال الطلاق، فان رأته، واحتبس الثالث صبرت تمام السنة، واعتدت بعدها ثلاثة أشهر، وان مات أحدهما قبل انقضاء المدة توارثا.

وثالثها: خمسة أشهر، وهي اذا مرت بها ثلاثة أشهر، فرأت الدم قبل انقضائها واحتبس الدم الثاني لغير عذر صبرت بعدها شهرين وقد بانت منه.

ورابعها: سنة، وهي اذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ورأت الدم قبل انقضائها، واحتبس الثاني بعذر صبرت تمام تسعة أشهر فان لم تردما اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر.

والتي تزوجها رجل في عدة للمطلق له عليها رجعة، ودخل بها ثلاثة أضرب: اما علما التحريم، أو جهلاه، أو علم أحدهما وجهل الاخر.

فان علما معا فقد زنيا، ولزم من ذلك أمران لهما: الحد، والتحريم أبدا.

وان جهلا معا حصل التحريم أبدا، ولزم للرجل ثلاثة أشياء: الفراش، والعدة ولحوق الولد.

وللمرأة عليه شيئان: المهر، والنفقة، وسقط الحد والاثم.

وان علم أحدهما دون الاخر سقط حق العالم ولزمه الحد، ولم يسقط حق

____________________

١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٥١.

٢٨٨

الجاهل، وسقط الحد، والتحريم لازم، وللزوج الاول عليها رجعة، ولم يخل: اما جاء‌ت بولد، أم لم تجئ فان جاء‌ت بولد انقضت عدة الاول بوضع الحمل، واستأنفت العدة عن الثاني. ان لم تجئ بولد أتمت العدة للاول، واستأنفت للثاني.

وأما المضطربة الحيض فعدتها بالاقراء اذا رأت بين الدمين نقاء، وهي اذا تغيرت عادتها، ورأت الدم في كل شهرين، أو ثلاثة بعد ما كانت ترى في كل شهر(١) ، أو بالعكس من ذلك، وان لم تر بين الدمين نقاء فهي مستحاضة، وهي على ثلاثة أضرب: اما عرفت أيام حيضها وتعتد بالاقراء، أولم تعرف وتميز لها الدم فكذلك، أو لم يتميز لها الدم، ويلزمها الاعتداد بالاقراء على عادة نساء أهلها، أو على عادة أترابها ان لم يكن لها من أهلها نساء، فان فقدت اعتدت بالشهور.

والغائب عنها زوجا، وان كانت من ذوات الاقراء كان عليها مثل عدة الشهور من يوم طلقها ما لم تشتبه، فان اشتبه اعتدت من يوم وصل الخبر اليها.

والامة أم ولد، وغيرها.

فأم الولد اذا تزوجها غير سيدها، ثم طلقها بعد الدخول بها وعتقت في العدة، فعدتها عدة الحرائر، وان لم يكن له عليها رجعة، أو لم تعتق في العدة كان حكمها حكم الاماء.

وغير أم الولد، ان كانت من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما، وان كانت من ذوات الاقراء فعدتها قرء‌آن.

والكتابية عدتها عدة المسلمة، والمتمتع بها عدتها مثل عدة الاماء.

وما هو في حكم الطلاق ثمانية أشياء: الفسخ، والبينونة باللعان، ارتداد الزوج، واختيار الحرة الفراق اذا تزوج عليها أمة زوجها.

واختيار العمة، والخالة الفراق اذا تزوج زوجها بغير رضى منها بنت أخيها، أو اختها.

____________________

١) في نسخة " م ": شهرين.

٢٨٩

والفراق من النكاح الفاسد: أو شبهة الوطء.

والمعتدة عن الطلاق: بائن، وغير بائن.

والبائن: حامل وغير حامل.

فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى لمكان الحامل وغير الحامل لا يجب لها ذلك.

وغير البائن من الرجعيات تلزم لها النفقة، والسكنى في البيت الذي طلقت فيه، الا لعذر، ولا يجوز لها االخروج منها الا لحجة الاسلام، أو قضاء حق، وخرجت بعد انتصاف الليل، ورجعت اليه قبل الصحيح، ولم تخل: اما تكون معها احماؤها في بيتها، أو لا تكون.

فان كانت، وأتت بفاحشة مبينة، وأقلها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها كان للرجل اخراجها عنه إلى غيره، وان بدأت عليها احماؤها، ولزمها الانتقال عنها دونها وان كانت في بيت منفرد لم يلزم الانتقال عنه، وان وجب عليها الحد حدت خارجه وردت اليه.

وأما عدة الوفاة، فيلزم المدخول بها، وغير المدخول بها، والحرة، والامة، والمتمتع بها، والكتابية، وأم الولد، الا لمن عقد عليها عقدا فاسدا أو انفسخ نكاحها، أو فسخ، فعدة غير المدخول بها من الحرائر أربعة أشهر وعشر، وعدة المدخول بها كذلك اذا كانت حائلا، ويلزم الاعتداد من يوم الوفاة اذا مات حاضرا، ومن يوم وصول الخبر ان مات غائبا.

والاعتداد بالشهور الهلالية.

وان كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين من وضع الحمل، وانقضاء أربعة أشهر وعشر.

والامة عدتها على النصف من عدة الحرة، وان كانت حاملا فعدتها أيضا أبعد الاجلين.

وان مات الزوج وقد طلقها وهي في عدة له عليها فيها رجعة لزمتها عدة الوفاة.

وكذلك حكم الامة اذا كانت عند سيدها ومات عنها، أو زوجها من غيره،

٢٩٠

ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة، كانت عدتها عدة الحرائر.

والمدبرة اذا مات عنها سيدها، وقد وطأها بملك اليمين أو أعتقها قبل وفاته، فعدتها عدة الحرائر، وان كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين.

وان لم يطأها فلا عدة عليها، وان لم يدبرها فعدتها عدة الاماء.

والمتمتع بها عدتها مثل عدة الحرة في عدة الوفاة.

ويلزم الحداد كل زوجة صحيحة الزوجية تعتد عن الوفاة، وهو الامتناع عن كل ما تتوق اليه النفس من المطعوم، والملبوس، والمشموم، والمضمخ به(١) ، والكحل، وما يصفي اللون، أو يحسن، ولزوم موضع الاعتداد، فالاولى أن يكون الموضع الذي كانت مقيمة فيه، ويجوز لها الخروج إلى غيره، ولا يلزم لها النفقة، الا اذا كانت حاملا، فينفق عليها من نصيب ولدها.

فصل في بيان أحكام الرجعة

انما تصح الرجعة للرجل على امرأته بشرطين: أحدهما أن تكون المطلقة مدخولا بها، والثاني أن يكون الطلاق باينا.

البائن سبعة أضرب: طلاق من لم يدخل بها، وطلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها، والايسة من المحيض هي ومثلها، وطلاق المختلعة، والطلاق بعد المباراة، والطلاق الثالث للحرة، والثاني للامة.

والحقيقة كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه الا بعد عقد جديد ومهر مستأنف، أو بعد أن تنكح زوجا غير بائن.

وكل طلاق يكون له المراجعة بغير تجديد عقد رجعي.

فاذا طلق الرجل زوجته بايثاره واحدة أو اثنتين، ولم تخرج من العدة كان

____________________

١) تضمخ بالطيب: تلطخ به. الصحاح ١: ٤٢٦ " ضمخ ".

٢٩١

له الرجوع فيها من غير تجديد عقد ومهر.

وان خرجت من العدة كان بائنا، ولم يكن له الرجوع فيه، الا بتجديد عقد.

وان طلقها ثلاثا لم يكن لها الرجوع فيها، الا بعد أن تنكح زوجا غيره على الشروط المعتبرة.

وحكم التطليقتين مع الامة حكم الثلاث مع الحرة.

والحامل كان له الرجعة عليها ما لم تضع ما في بطنها، ولم يطلقها ثلاثا.

وانقضاء العدة لذوات الاقراء بثلات حيض، ولذوات الشهور بثلاثة أشهر للحرة، وبانقطاع الدم الاول للامة ان كانت من ذوات الاقراء، وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور.

فان اختلفا في تقديم الطلاق، وتأخيره من غير بينة كان القول قول من ادعى التأخير، الا في النفقة للزوجة، ويلزمها الاعتداد من الوقت الذي تدعى.

والمراجعة ضربان: قول، وفعل.

فالقول أحد ستة الفاظ: راجعتها، وارتجعت، ورددت، وأمسكت، وتزوجت، ونكحت.

والفعل أربعة: الوطء، والقبل، واللمس بشهوة، وانكار الطلاق.

ويزداد للاخرس واحد، وهو كشف المقنعة عن رأسها.

والاشهاد فيها مستحب.

فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الاول

اذا تزوج الرجل المطلقة ثلاثا طلاق السنة، ولم يشرط طلاقها ولا ارتفاع النكاح بينهما، ولافساد العقد اذا أباحها للاو ل، ودخل بها، وكان النكاح دائما صحيحا حلت للاول بخمس شرائط: أولها: أن يتزوج بها نكاحا شرعيا صحيحا دائما بعد ما خرجت من العدة.

وثانيها: أن يتزوج بها بعد ما اعتدت عدة كاملة.

وثالثها: أن تكون ممن يصح منه الدخول، ويذوق كل واحد منهما عسيلة

٢٩٢

الاخر.

ورابعها: أن تبين منه بينونة شرعيه.

وخامسها: أن تعتد منه عدة وافية، فان اختل شئ من ذلك لم تحل للاول، وان جامعها في غير الموضع المعهود لم يحلل.

فصل في بيان الخلع

الخلع: بذل المرأة مالا لزوجها فدية لنفسها لكراهيته، ولا يجوز ذلك الا مع اضطراب الحال بينهما.

والفصل يشتمل على بيان ستة أشياء: بيان ماهية الخلع، وقد ذكرناه، وبيان ما يوجب الخلع، وكيفيته، وقدر الفدية، وجنسها، والشروط التي يحتاج في صحته اليها.

وما يوجب الخلع أربعة أشياء: قولا من المرأة، أو حكمها.

فالقول، أن تقول: أنا لا أطيع لك أمرا، ولا أقيم لك حدا، ولا اغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك من تكرهه.

والحكم أن يعرف ذلك من حالها.

وكيفيته تحصل باجتماع ثلاثة شروط: أن يبتدئ أحدهما بلفظة الخلع، ويقرن به الفدية، ويجيبه الاخر اليه بأن يقول الرجل: خالعتك على مائة دينار، أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك على ما ذكرنا، فأجابه الاخر اليه.

وأما قدر الفدية فموكول اليهما، قل أم كثر، وان زاد على المهر.

وأما جنسها، فيجب أن يكون مما يصح تملكها شرعا.

والشروط التي تحتاج في صحته اليه ثمانية أشياء: أن يخالع باللفظ الصريح دون الكناية، ويراعي شروط صحة الطلاق فيه، وأن تكون المرأة طاهراطهرا

٢٩٣

لم يقربها فيه بجماع اذا كانت المرأة لطلاقها سنة وبدعة، ويعين قدر العوض، وجنسه، ونقده، وعراه من الشرط(١) ، والوصف، ويطلقها واحدة على الصحيح من القول.

فان خالف شيئا من ذلك بطل الخلع، ولم يخل: اما أطلقا، أو قيدت المرأة بالرجوع فيما افتدت، والرجل بالرجوع في بضعها،، وكلاهما جائز.

فان أطلقا لم يكن لاحدهما الرجوع بحال، الا برضاء الاخر.

وان قيدا لم يخل: اما لزمتها العدة، أو لم تلزم.

فان لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة، فان خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال، الا بعقد جديد، ومهر مستأنف ويجوز شرط تعجيل الفدية، وتأجيله.

فصل في بيان المباراة والنشوز

المبارة انما تكونت من جهة الزوجين معا، فاذا التمس أحدهما من الاخر، وقال: أنا كرهت المقام معك، وأنت كرهته معي، فبارئني على كذالتعطي المرأة زوجها، أو تترك له شيئا من مهرها، وأجابه الاخر اليه صح بشرطين: تكون الفدية أقل من المهر، وبتطليقها واحدة.

ويجوز رجوعها فيما بذلت بشرطين: الرجوع قبل انقضاء العدة، وارادة الزوج الرجوع في البضع.

وأما النشوز، فقد يكون من جهة الرجل، ومن جهة المرأة أيضا.

فما يكون من جهة الرجل هو أن يكره المقام معها، وتكره هي فراقه.

واماراته غير خافية لمنعه اياها حقوقها من النفقة، والقسم، وغير ذلك.

فان طيبت نفسه بالفعل الجميل، والقول اللطيف، أوتركت حقوقها، أو بعضها له، واعطائه شيئا من مالها قبل، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما. فان أصر وآذاها ليأخذ منها

____________________

١) في نسخة (م): الشروط.

٢٩٤

شيئا، أو يترك له حقها، أو يخالعها كان عضلا، فان بذلت بذلك واختلعت لم يملكه، وكان لها فيه الرجوع، وله الرجوع في البضع ما لم تخرج من العدة، وهذا الطلاق رجعي، ولزم الحاكم أن يأمرها بالمعاشرة بالمعروف.

وما يكون من جهة المرأة يظهر تارة بالقول، وتاره بالفعل.

فالقول ترك التلبية اذا دعا، والخطاب بخلاف ما عودته من المقال، والقول الجميل بعد خضوعها له فيه.

والفعل ترك طاعته، والاصرار على عصيانه، وترك المبادرة إلى أمره، والاجابة له في الامور بتركه ودمدمة، فاذا كان ذلك أمرها بتقوى الله، وعرفها عاقبة ترك طاعة الزوج، وأحسن نصيحتها، ووعظها، فان أصرت هجرها في المضجع ان شاء، فان اأصرت ضربها ضربا رقيقا.

وان ادعى كلاهما النشوز أسكنهما الحاكم بحيث يطلع عليهما ثقة ليعرف حالهما، فاذا عرف أخبر الحاكم به ليحكم بالواجب فيه.

فصل في بيان الشقاق

اذا وقع بين الزوجين نشوز، لم يخل: اما تراقى إلى ما لا يحل من قول وفعل، أو لم يتراق.

فان تراقى بعث الحاكم حكما من أهله، وحكما من أهلها ليدبر الامر، فان جعلا اليهما الاصلاح والطلاق، وأنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة، وان أطلقا لهما القول، وحضر كلا الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله، ورأيا الاصلاح اصلحا من غير مراجعة، وان رأيا التفريق بينهما بطلاق، أو خلع لم يمضيا الا بعد المراجعة، فان رضيا فذاك، وان أبيا ألزمها الحاكم القيام بالواجب، وان رأى الحاكم أن يبعث الحكمين من غير أهلهما جاز.

وان كان أحد الزوجين غائبا لم يفصل بينهما، وان كان مغلوبا على عقله بطل حكم الشقاق.

٢٩٥

وان لم يتراق الامر بينهما إلى ما لا يحل، وأمن الاصلاح أصلح الحاكم بينهما، وان لم يمكن كان في حكم ما تراقى.

فصل في بيان الظهار

الظهار في الشريعة: عبارة عن قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو بنتي(١) ، أو واحدة من المحرمات نسبا، أو رضاعا، أو عضو من أعضائها وسمى، أو بعضك وسمى، وعين العضو، أو لم يعين علي كظهرأمى، أو احدى المحرمات.

وذا ظاهر مطلقا(٢) حرم عليه وطؤها بنفس الظهار، والكفارة بالعزم على الرجوع.

واذا ظاهر مشروطا حرم الوطء بوقوع الشرط، ولزمته الكفارة بالوقاع، بالعزم على الرجوع بعد وقوع الشرط، فان تكرر منه لفظ الظهار لم يخل: اما تكرر منه متواليا، أو متراخيا.

فالاول لم يخل: ما أراد به التأكيد، أو الظهار.

فان أراد التأكيد لم يلزمه غير واحد، وان أراد الظهار كان الجميع ظهارا.

والثاني: يكون الجميع ظهارا، وان ظاهر عن جميع أزواجه بلفظة واحدة وقال: انتن علي كظهرأمي كان مظاهرا من الجميع.

وانما يكون الظهار شرعيا باجتماع عشرة شروط، منهما اثنان مما يتعلق بالمرأة وهما: كون المرأة غير مدخول بها، وكونها طاهرا طهرا لم يواقعها فيه.

والباقي يتعلق بالزوج خمسة منها ترجع إلى الاثبات، وهي التلفظ بالصريح دون الكناية، والنية، والقصد بها إلى التحريم، وأن يكون بايثار، واختيار، ويشهد عدلين حرين.

وثلاثة ترجع إلى النفي، وهي: انتفاء الغضب، والسكر، والقصد به إلى لاضرار

____________________

١) في نسخة " م ": مشروطا أو مطلقا.

٢) في نسخة " م ": وعرم على

٢٩٦

الرجوع.

فان ظاهر مطلقا، وعزم على الرجوع لزمته كفارة، فان وطأها عمدا قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وان وطأها ناسيا لم تلزمه غير واحدة وان تكرر منه الوطء قبل التكفير عن الاول لم يلزمه غير واحدة، وان كفر عن الوطء الاول لزمته عن الثانية، وعلى هذا.

والمشروط اذاوقع(١) الشرط كان في حكم المطلق، ويقع الظهار في الطلاق الرجعي دون البائن فان راجع لزم حكم الظهار.

وان خرجت من العدة، واستأنف عليها العقد لم يلزم، وان ظاهر ثم طلق بائنا، وجدد العقد فقبل الخروج من العدة لزم الحكم، وبعد الخروج لم يلزم.

وان رفعت المرأة الحال إلى الحاكم بعد الظهار، وفقد عزم العود انظره الحاكم ثلاثة أشهر، فان عاد، والا ألزمه الطلاق اذا لم يكن عاجزا عنها.

فان آلى منها بعد الظهار، وقبل التكفير لزمه حكمان متعا كسان: حكم الايلاء، وحكم الظهار، فان كفرزال حكم الظهار، وان جامع لزمته ثلاث كفارات.

وان طلق فقد وفى حكم الايلاء، وبقي حكم الظهار مادامت في العدة.

والظهار يقع بأم الولد، والمدبرة، وبالامة اذا كانت زوجة.

فصل في بيان الايلاء

الايلاء في الشريعة: يمين الرجل على أن لا يطأ زوجته، وانما يصح باجتماع عشرة شروط، ستة منها ترجع إلى المولى، وهي: أن يكون عاقلا، ويتلفظ باليمين، وتقترن بها النية، ويريد بها الاضرار، ويوقع على مدة تزيد على أربعة أشهر، ولا يعلقها بشرط.

ومنها ما يتعلق بالمرأة شيئان: أن يكون مدخولا بها، طاهرا طهرا لم يواقعها فيه.

ويتعلق منها شيئان بغيرهما، وهو أن يولي بالله تعالى، أو باسمائه الحسنى.

____________________

(١) في نسخة " م ": قرن.

٢٩٧

وانما يقع الايلاء بالتي تزوجها بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة دون غيرها.

وان حلف لمصلحة لم يكن موليا، واذا آلى كانت المرأة مخيرة بين الصبر، والاستعداد، فان استعدت ضرب له الحاكم مدة أربعة أشهر ليفي أو يطلق، فان فاء وجامع لزمته كفارة اليمين، وان طلق فقد وفى عليها حقها، وان امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفي أو يطلق، وان سوف حتى تقضي المدة المحلوف عليها لم يحنث، وسقطت الكفارة وأثم، وان فاء قبل انقضاء المدة فقدأحسن، وان طالبته بالفيئة قبل انقضائها لم يسعها.

وفيئة القادر الجماع، وفيئة العاجز بالمرض، أو الحبس، أو غير ذلك باللسان، وهي الاعتذار، والوعد بذلك اذا زال المانع، فاذا زال فاء فيئة القادر أو طلق، فان استمهل أمهل.

والامة اذا كانت زوجة كانت في حكم الحرة في الايلاء، ولا حق لسيدها فيه.

فصل في بيان احكام اللعان

اللعان: عبارة عن أيمان مخصوصة على وجه مخصوص يحلفها الزوجان بعد قذفه اياها.

فاذا قذف الرجل زوجته لم يخل: اما يمكن اسقاط الحد باللعان كما يمكن اسقاطه بالبينة، أو لا يمكن.

فان أمكن كان باجتماع سبعة شروط: أن يكون كل واحد من الزوجين بالغا، عاقلا، ويكون النكاح دائما، والمرأة مدخولا بها غير خرساء، ولا صماء، والرجل بصيرا، الا في الانتفاء عن الولد.

وان لم يمكن الحد باللعان كان في ستة مواضع: أن تكون المرأة غير مدخول بها، أو تكون صماء، أو خرساء، أو لا يدعي الرجل المشاهد مثل الميل في المكحلة، اذا قذفها بالزنى في حبالته، أو يكون أعمى وقذفها بالزنى، فان نفى الولد صح منه اللعان، أو قذفها بالزنى في عدة منه وكان الطلاق بائنا، ولم يكن هناك ولد، فان أقام بينة، والا كان موجبة الحد، الا اذا عفت المرأة.

٢٩٨

فاذا قذف زوجته وقد دخل بها، وهي في حبالته أو في عدة رجعية منه، وادعى المشاهدة، وكان بصيرا، والمرأة غير صماء، ولا خرساء، وقد اجتمع فيهما شروط اسقاط الحد باللعان كان مخيرا: ان شاء اسقط الحد بالبينة، وان شاء اسقطه باللعان.

فان أقام بينة رجمت المرأة، وورثها.

وان تلاعنا انفسخ النكاح بينهما، وحرمت عليه أبدا، وسقط الحد.

ان تلاعنا على نفي الولد لم يلحق النسب بالاب.

وان كانت المرأة صماء، أو خرساء وقذفها وأقام بينة، رجمت مثل السميعة البصيرة، وان لم يقم بينة أنفسخ النكاح بينهما بغير طلاق، وحرمت عليه أبدا، ولزمه الحد.

ولا يجوز للرجل اللعان الا بعد أن رأى عيانا، وقد أدخل الميل في المكحلة، ولا ينفي الولد الا بعد أن يرى رجلا يطأ زوجته في طهر لم يواقعها فيه، وراعى ذلك، وجاء‌ت بولد لمدة الحمل.

أو طلق زوجته واعتدت وتزوجت، وجاء‌ت بولد لاقل من ستة أشهر من يوم الفراق.

أو غاب عنها غيبة وجاء‌ت بولد لاكثر من مدة الحمل من وقت غيبته عنها.

أو دخل بها ولم يجامعا في الفرج، ولم يسبق ماؤه اليها وظهر به الحمل.

فاذا خلا الامر من أحد هذه الوجوه الاربعة لم يجز له نفي الولد، فاذا نفى الولد، أو قذفها في حبالته أو في العدة التي له فيها عليها رجعة، وعجز عن البينة، فان تلاعنا سقط الحد وانفسخ النكاح، ولم يلتحق الولد، فان لم يجب الرجل، وأجابت المرأة لزمه حد القذف، وثبت النكاح، والتحق الولد.

وان أجاب الرجل دون المرأة لزمها الرجم، ولم ينفسخ النكاح، ولم يلتحق الولد، ولم يلزم الرجل حد.

وان مات الرجل قبل اللعان بطل حكمه، ولزم لها الميراث، وعليها العدة.

وان ماتت المرأة قبله، وقام وليها مقامها، فان أجاب اليه ولا عن سقط الحد عنه

٢٩٩

والميراث عنها، وان لم يجب اليه، أو لم يكن لها ولى يقوم مقامها فيه لزمه الحد، وثبت له الميراث.

وان كانت المرأة حاملا وأجابا إلى اللعان، ان شاء‌ا تلاعنا، وان شاء‌ا تركا حتى تضع حملها، فان وجب في ذلك عليها حد آخر إلى وضع الحمل.

واللعان يصح عند الحاكم، وخليفته، ومن يرضى به الزوجان، فان أراد الحاكم أن يلاعن بينهما، وكانت المرأة مخدرة استوفى اليمين على الرجل في مجلس الحكم، وبعث اليها من يستوفي اليمين عليها في منزلها بأربعة شهود، وأقلها واحد.

وان كانت برزة أحضرها، وجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأقامهما بين يديه تجاه القبلة، والمرأة على يمينه بمحضر من العدول، وقال للرجل: قل أشهد بالله انه لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى.

وان كان لنفي الولد، قا ل مكان من الزنى: وأن هذا الولد من الزنى وليس مني، وكرر عليه أربع مرات، فاذا بلغ إلى كلمة اللعنة غلظ عليه أمر الاقدام على اليمين الكاذبة، ووعظه، وزجره وعرفه وبال العاقبة، وقال له: قل ان لعنه الله علي أن كنت من الكاذبين، فان مرفي اليمين أمر من يضع يده على فيه ويسكته تهويلا لليمين، فان رجع حد والزوجية بحالها، وان مر فيها قال الحاكم للمرأة: ما تقوليه فيما رماك به، فان اعترفت رجمت، وان أنكرت قال لها: قولي: أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفني به، وكرر عليها أربعا، ثم وعظها، وزجرها، وخوفها كما فعل بالرجل، فان مرت فيها أمر من يضع يده على فيها: ويسكتها كما فعل بالرجل، فان لم ترتدع، قال لها: قولي: أن غضب الله علي ان كان من الصادقين فيما رماني به، فاذا فعل ذلك الحاكم، وفرغ من اللعان فقد حصل موجبه من انتفاء الولد ان كان، وانفساخ النكاح، وتحريم التأبيد، وسقوط التوارث، ولا يصح اللعان بخلاف ألفاظ القرآن، أو بما يفيد مفادها اذا لم يعرف العربية.

٣٠٠