الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 214416
تحميل: 4411

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214416 / تحميل: 4411
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

فالاول لم يخل من ثلاثة أوجه: اما وهب من الوالدين وان علوا، أو من الولد وان نزلوا، أو من غيرهم، فان وهب من الوالدين وان علوا، أو من الولد وان نزلوا واقبض لم يكن له الرجوع، وان كان الولد طفلا كان قبضه قبضا عنه.

وان وهب من غيرهما من ذوي الرحم ففيه قولان: أحدهما أن يكون حكمه حكم الوالد والولد، والاخر أن يكون حكمه حكم الاجنبي.

وان وهب من الاجنبي واقبض لم يخل: اما عوضه منها بقليل أو كثير ولا يكون له الرجوع، أو لم يعوضه.

ولم يخل: اما تلفت ولا رجوع بالعوض عليه، أو بقيت.

ولم يخل: اما خرجت عن ملكه، أو لم تخرج.

فان خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها وان عادت اليه، وان لم تخرج عن ملكه ووهبها، أو بيعت، أو كانت عبدا فكاتبه مشروطا، وبيع الرهن في الدين، ولم يعجز العبد عن الثمن وأدى سقط رجوعه.

فان انفك الرهن، أو عجز العبد كان له الرجوع فيهما ان بقي الرهن بحاله، فان لم تبق الهبة بحالها، أو تصرف فيها المتهب بان تكون شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا، أو يكون ثوبا خاما فقصره، أو أمة فوطأها لم يكن له الرجوع.

وان لم يتصرف فيها لم يخل: اما كانت الهبة حيوانا فحمل، أو شجرا فأثمر، أو غير ذلك.

فان كان غير ذلك كان له الرجوع فيها، وان كان ذلك لم يخل: اما كان الشجر مثمرا والحيوان حاملا حال الهبة، أو لم يكونا.

فان كانا كان له الرجوع في الاصل والنماء.

وان لم يكونا كذلك كان له الرجوع في الاصل دون النماء، الا اذا كان الحيوان لم يضع الحمل، فان له الرجوع فيهما.

والزوجان يكره لكل واحد منهما الرجوع على الاخر في الهبة، وكسب العبد لا رجوع فيه.

٣٤١

فصل في بيان العمرى والرقبى والسكنى والحبيس

هذه أنواع من الهبات تحتاج في صحتها إلى ما تحتاج اليه الهبة.

والعمري: أن يجعل انسان منفعة دار، أو ضيعة لغيره مدة حياة أحدهما.

والرقبي: أن يجعل رقبته لغيره مدة معلومة.

والسكنى: أن يجعل مسكنا لغيره مدة عمر أحدهما.

والحبيس: حبس الفرس في سبيل الله، والبعير في معونة الحاج والزوار، والعبدفي خدمة البيت الحرام، أو خدمة تربة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فان جعل المنافع له مدة عمره ومات المعمر لم يبطل، وان مات من جعل له بطل، وانما يبطل بموت من علق بموته، فاذا علق بموته رجعل إلى المعمر ان كان حيا، والى ورثته ان كان ميتا.

والرقبي كذلك بعد انقضاء المدة المضروبة.

والسكنى ان أوجبها، وعلق بموت أحدهما كان حكمها حكم العمري، وان لم يوجبها كان متى شاء ارجاعها.

والحبيس اذا عجز عن العمل أو الخدمة سقط عنه، فان عاد إلى الاستطاعة عاد العمل، فان أطلق الحبيس لزمه العمل ما بقي حيا، وان عين مدة يعمل أو يخدم فيه، وفعل تلك المدة عاد إلى صاحبه ان كان حيا، والى ورثته ان مات، وعلى هذا الحديث المشهور قضى علي (ع) برد الحبيس وانفاذ المواريث، وجميع هذه الانواع لا تصح، الا لوجه الله تعالى.

٣٤٢

كتاب المواريث

التوارث يكون بأمرين: نسب، وسبب.

فالنسب انما يأخذ به الميراث الوالدان، والولد، ومن يتقرب بهم، والاقرب يمنع الا بعد الا في مسألة واحدة والمتساويان في الدرجة لا يمنع أحدهما الاخر، الا اذا كان لاحدهما قربة إلى المورث بوجهين.

والسبب: نكاح، وولاء.

والولاء ثلاثة أضرب: ولاء عتق، وولاء ضمان جريرة، وولاء امامة.

وسبب النكاح ثابت مع كل نسب وسبب، وسبب الولاء يثبت مع السبب دون النسب.

والموانع عن الارث ثلاثة: كفر الوارث مع اسلام الموارث، ورقهما أورق أحدهما، وقتل الوارث مورثه ظلما.

والحجب ضربان: حجب عن بعض ما يستحقه الوارث لغيره مثل حجب الاخوة والاخوات الام عن الثلث إلى السدس للاب.

وحجب لا للغير وهو ضربان: حجب من السهم الاعلى إلى الا دون مثل حجب الولد وولد الولد الاب والام والزوج والزوجة عن بقية المال من الثلث، والنصف والربع إلى السدس، والربع والثمن، وحجب عن أصل الارث مثل حجب الاقرب الابعد، وحجب الابعد

٣٤٣

الاقرب، لاجتماع السببين فيه، وحجب من له سببان من له سبب واحد مع التساوي في الدرجة.

ولا يحجب الولد والوالدين والزوجين عن أصل الارث أحد، والزوجان لا حظ لهما في الحجب والولد وولد الولد لا يحجيهما أحد عن أصل الارث، ولا عن بعضه الا ولد الولد، فانه يحجبه الولد عن أصل الارث.

ويحجب الولد الوالدين والزوج والزوجة عن الا على إلى الادون، وكذلك ولد الولد.

ويحجب الولد وولد الولد من يتقرب به، وبمثله، ومن يتقرب بالوالدين، ولا يحجب الوالدان من يتقرب بالولد، وانما يحجبان من يتقرب بهما.

فصل في بيان السهام المفروضة

السهام المفروضة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد، وسهم البنت، وسهم الاخت لاب وأم، والاخت لاب.

ويصح معه اجتماع خمسة أسهم: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والسدس.

والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولدالولد وان سفل، وسهم الزوجة مع عدم من ذكرناه.

ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلثين، والثلث، والسدس والنصف.

والثمن سهم الزوجة، والزوجات مع وجود الولد وولد الولد.

ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: النصف، والثلثين، والثلث، والسدس.

والثلثان وهوسهم ستة: سهم البنتين، والاختين لاب وأم، والاختين لاب وحده مع عدم الاختين لاب وأم.

ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلث، والسدس،

٣٤٤

والربع، والثمن.

والثلث سهم ثلاثة: سهم الابوين مع عدم الولد أو ولد الولد، وسهم الام مع عدم الولد، وعدم من يحجبها مع وجود الاب مع الاخوة والاخوات، وسهم كلالتي الام فصاعدا.

ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلثين، والنصف، والربع، والثمن.

والسدس سهم أربعة،: سهم كل واحد من الابوين مع وجود الولد أو ولد الولد، وسهم الام مع عدم الولد ووجود من يحجبها، وسهم واحدة من كلالة الام.

ويصح معه اجتماع خمسة أسهم: الثلثين، والنصف، والربع، والسدس، والثمن.

فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة اخرى

من يرث بالفرض مرة، وبالقرابة أخرى ستة نفر: الابوان والبنت، والاخت لاب وأم، والاخت لاب، وكلالة الام.

فأما الابن فلا يرث أبدا الا بالقرابة، وكذلك الاخوة.

فالاب له ثلاثة أحوال: أحدها: يرث فيه بالقرابة وحدها، وهو اذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه، أو كانت معه الام، وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس، والباقي له بالقرابة.

أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه، والام فرضها، والباقي له بالقرابة.

وثانيها: يرث فيه بالفرض وحده، وهو اذا مات ولده وخلف ابنا، أو ابنا وبنتا، ويرث هو السدس بالفرض، والباقى لولد الميت، أو خلف معه أما وبنتين، أو أكثر، وكان لبنتين أو البنات الثلثان بالفرض، للام السدس، وله السدس بالفرض.

٣٤٥

وثالثها: يرث فيه بالقرابة والفرض معا، وهو اذ خلف ولده بنتا، أو بنتين فصاعدا واياه، ويأخذ هو سدسه بالفرض، والبنت نصفها بالفرض، أو البنتان فصاعدا ثلثاها بالفرض، ويرد ما بقي عليهم بالحساب بسبب القرابة.

وأما آلام فانها لا تأخذ بالقرابة وحدها ابدا، ولها حالتان: إحدها يكون فيه لها الميراث بالفرض وحده، والاخر: تأخذ الميراث بالفرض والقرابة معا، وتأخذ الميراث بالفرض وحده مع الابن، أو مع الابن والبنت، أو مع الاب مع فقد الابن، أو مع فقده، ووجود الزوج مع وجود الاب، أو مع الاب والبنتين، وتأخذ بالفرض والقرابة في موضع تستحق الرد فانها تأخذ المسمى بالفرض وما يرد عليها بالقرابة.

وأما البنت فلها ثلاثة أحوال: اما تأخذ الميراث بالقرابة وحدها، وهو اذا كان معها ابن فان الميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين بالقرابة، أو يكون معها جد أو جدة أو كلاهما.

واما تأخذ بالفرض وحده، وهو اذا كانت بنت أخرى وأبوا مورثها، فان للابوين السدسين وللبنتين الثلثين بالفرض.

واما تأخذ بالفرض والقرابة معا، وهو اذا كان معها أحد الابوين، أو كلاهما وأخذ كل واحد فرضه رد عليهما، أو عليهم الفاضل بالقرابة.

وأما الاخت لاب وأم فلها أيضا ثلاثة أحوال: أحدها: تأخذ الميراث فيه بالفرض وحده، وهو اذا كان معها زوج، فانها تأخذ النصف بالفرض، والزوج النصف، أو كانت معها أخت أخرى، وكلالتان لام، أو أكثر.

أو تأخذ بالقرابة وحدها، وهو اذا كان معها أخ لاب وأم.

أو تأخذ بالقرابة والفرض معا، وهو اذا استحقت الرد مع الفرض.

وأما الاخت للاب وحده، فهي تقوم مقامها مع عدمها، وحكمها سواء.

وأما كلالة الام فحكمها حكم الام في الميراث، وتأخذ بالفرض وحده مرة، أو

٣٤٦

الفرض والقرابة معا اخرى، وهو الحال الذي تستحق الرد فيه مع الفرض.

واذا اجتمع ذوو السهام فحالهم على ثلاثة أضرب: أحدها تكون السهام وفقا للفرائض، أو ناقصة عنها، أو زائدة عليها.

فالاول في ثلاثة مواضع: وهو اذا خلف الميت بنتين وأبوين، أو زوجا واختا، أو كلالتين فصاعدا من قبل الاب والام،، أو من قبل الاب وحده، ومثلها من قبل الام وحدها.

والثاني في خمسة عشر موضعا: وهو اذا خلف الميت بنتا وأبا، أو أما، أو كليهما، أو بنتين فصاعدا، أو أحد أبويه، أو بنتا وزوجا أو زوجة، أو بنتين فصاعد اوأحد الزوجين، أو كلالة أب، أو كلالة أم، أو كلالتي أب فصاعد اوكلالة أم، أو كلالتي أم فصاعدا، أو كلالة أب، أو كلالة أب وزوجة، أو كلالة أم وزوجا، أو زوجة، أو كلالتي أم فصاعدا مع أحدهما.

والثالث: يكون النقصان داخلا على البنات، وكلالة الاب دون غيرهما، وذلك في عشرة مواضع، وهو اذا خلف الميت أبا وأما، أو زوجا وبنتين أو خلف زوجا، أو زوجة وبنتين وأبويه، أو خلف أبويه وزوجا وبنتا، أو خلف اختين فصاعدا وزوجا، أو خلف كلالتين لاب ومثلهما لام وزوجا أو زوجة، أو خلف كلالة لاب وكلالتين لام وزوجا، أو خلف كلالتين لاب وكلالة لام وزوجا.

فصل في بيان ميراث الاولاد

قرابة الولد أقوى القرابات، وهو يمنع من يتقرب به، وبمثله، وبالابوين عن أصل الارث، ذكرا كان أو انثى، ويجوز الميراث بأسره ان لم يكن معه من يقاسمه، فان كان ذكرا بالقرابة، وان كانت انثى بالفرض والرد.

ولم يخل حال الولد من ضربين: اما كان منفردا بالميراث، أو كان معه غيره

٣٤٧

من الوالدين والزوجين.

فان كان منفردا بالميراث لم يخل: اما كان الولد ذكرا، أو انثى، أو ذكرا وانثى.

فان كان ذكرا، وكان واحداكان جميع المال له، وان كان أكثر من واحد كان المال بينهم بالسوية، وان كان الولد انثى وكانت واحدة، كان جميع المال لها نصفه بالفرض ونصفه بالرد.

وان كانتا اثنتين فصاعدا كان ثلثا المال لهما، أو لهن بالفرض والباقي بالرد على سواء.

وان كان ذكرا وانثى كان المال بينهما، أو بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وان اجتمع مع الولد - وكان ذكرا، أو ذكرا وانثى - الابوان، أو أحدهما أخذ كل واحد منهما السدس، والباقي للولد الذكر والانثى.

وان كان الولد بنتا ومعه أحد أبويه أخذت البنت النصف، وأحد الابوين السدس، والباقي يرد عليهما بالحساب.

وان كان معه الابوان معا كان للبنت النصف، وللابوين السدسان، والباقي رد عليهم بالحساب.

وان كان الولد بنتين فصاعدا ومعهما الابوان كان للبنتين فصاعدا الثلثان وللابوين السدسان.

وان كان معهما أحد الابوين كان له السدس، ولهما أولهن الثلثان، والباقي يرد عليهم بالحساب.

وان كان مع الولد أحد الزوجين أخذ الزوج سهمه الادنى والباقى للولد بالقرابة ان كان ذكرا، وبالفرض والرد ان كانت انثى.

وان اجتمع مع الولد أحد الابوين، أو كلاهما وأحد الزوجين كان لكل واحد منهم سهمه الادنى، والباقي للولد، الا اذا كانت بنتان وزوجة وأحد الابوين، أو بنت وزوجة، أو زوج مع أحد الابوين، فانه يأخذ من المال كل واحد منهم فرضه، وما بقي يرد على البنت أو البنتين وأحد الابوين بالحساب.

٣٤٨

وان كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه، وقاسم من قاسمه، ومنع من منعه، وأخذ نصيب من يتقرب به، ذكرا كان أو انثى.

فابن البنت بأخذ نصيب البنت، وبنت الابن تأخذ نصيب الابن، وبنو البنت يأخذون نصيب بنت، وبنت ابن تأخذ نصيب ابن.

وان كان له عدة أولاد، ولكل ولد عدة أولاد، ولم يبق أولاده وبقي أولاد أولاده كان لولد كل ولد نصيب من يتقرب به، ويقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين، وولد الولد يمنع ولد ولد الولد، وعلى هذا يمنع الاقرب الابعد، ويأخذ نصيب من يدلي به، ويقاسم الابوين والزوجين على حد مقاسمة من يتقرب به.

ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد، وخاتمه الذي يلبسه، وسيفه، ومصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنه، وحصول تركة له سوى ما ذكرنا، وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام.

فصل في بيان ميراث الوالدين ومن يرث معهما

لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما غير الولد، وولد الولد وان سفل، وغير الزوجين، وقد ذكرنا حكمهما في الميراث مع الولد، فان كان كل واحد من الابوين منفردا بالميراث حازجميع المال، سواء‌كان أبا أو أما، الاأن الاب يأخذ جميع المال بالقرابة، والام تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد.

وان اجتمع الوالدان معا، ولم يكن للميت أخوان، ولا أخ واختان، ولا أربع أخوات لاب وأم أحرار مسلمون يرثون من قبل الميت كان للام ثلث المال، والباقي للاب.

فان كان له ذلك صارت الام محجوبة من الثلث إلى السدس، والباقي للاب، وان زاحمهما زوج أو زوجة أخذ كل واحد منهما سهمه الاعلى، وكان النقصان داخلا على الاب دون الام بسببهما.

ولم ينقص بسبب الزوج والزوجة عن سهمهما الاعلى والادنى على ما ذكرنا شئ.

٣٤٩

وان كان مع الوالدين جدان، أو جدتان من قبلهما، وكان نصيب الام الثلث، ونصيب الاب يزيد على السدس استحق الجد أو الجدة سدس المال على ولده طعمة لا ميراثا، فان كان من قبل واحد منهما جد وجدة كان السدس بينهما نصفين.

فصل في بيان ميراث الاخوة والاخوات

الاخوة والاخوات ثلاثة أضرب: اخوة لاب وأم، واخؤة لاب، واخوة لام.

فاذا اجتمعوا جميعا سقط كلالة الاب خاصة، واذا لم يكن كلالة الاب والام قام كلالة الاب مقامه في مقاسمة من قاسمه، ومنع من منعه، ولم يرث معه الا الجد والجدة والزوجان كما أن الولد لا يرث الا الوالدان والزوجان.

وكما أن ولد الولد وان سفل يقاسم الوالدين، ولا يقاسم الجد والجدة.

ويقاسم الولد وولد الولد وان سفل، ويقاسم ولد الاخوة والاخوات وان سفل الجد والجدة، ولا يقاسم أبوالجد، والجدة، ولا ولده من العمومة والعمات، والخؤولة والخالات، الاخوة، والاخوات، ولا أولادهم وان سفلوا.

والزوج والزوجة يرثان مع الاخوة والاخوات وأولا دهم ويستحقان معهم السهم الاعلى، وما فضل عن فريضة الزوج أو الزوجة يكون للكلالة بأسره ان لم يكن معهم جد، ولا جدة من قبل أب أو أم.

وميراث كلالة الاب والام أو كلالة الاب يقسم مثل ميراث الولد، فان كانوا ذكورا فانهم يرثون بالقرابة بالسوية، وان كن اناثا يرثن بالفرض مثل البنات، وان كانوا ذكورا واناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الانثيين، فان كان الوارث أخا واحدا حاز جميع الميراث بالقرابة، وان كان أكثر كان المال لهم بالسوية.

وان كان الوارث أختا كان لها، جميع المال نصفه بالفرض، والباقي بالرد، وان كانتا أختين من قبل الاب والام، أو من قبل الاب فحكمها حكم البنتين.

٣٥٠

فان كان الوارث كلالة واحدة للام كان الجميع له: سدسه بالفرض، والباقي بالرد.

وان كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية: ثلثه بالفرض، والباقي بالرد.

وان اجتمع كلالة الاب والام، أو الاب وحده وكلالة الام، فان كان كلالة الاب والام واحدا ذكرا، وكلالة الام واحدا ذكرا كان أو انثى كان السدس لكلالة الام بالفرض، والباقي لكلالة الاب والام بالقرابة.

وان كان مكان كلالة الاب الذكر انثى كان على ذلك، الا أنها تأخذ نصف المال بالفرض والباقي باالرد.

ولا يرد على كلالة الام مع كلالة الاب، والام لا مع كلالة الاب وحده اذا لم يكن كلالة الاب والام، لانه يقوم مقامه اذا عدم، ولا يرث معه اذا وجد، واذا اجتمع كلالة الاب والام، وزاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على كلالة الاب كما على الاب نفسه واذا اجتمع كلالة الاب والجد والجدة من قبله، وكلالة الام والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الاب نصيب الاب للذكر مثل حظ الانثيين - وحكم الجد حكم الاخ، وحكم الجدة حكم الاخت - ولقرابة الام نصيب الام، وكان بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا، سواء زاحمهم الزوج أو الزوجة أو لم يزاحمهم.

وجملة أمرهم: أن الكلالتين اذا اجتمعتا معا وكانت التركة وفقا لسهامهما أخذت كل واحدة سهمها.

وان كانت زائدة عليها كانت الزيادة لتركة الاب، ولا تكون التركة ناقصة عن السها م، وان كان معهم جدا وجدة، أو كلاهما كان كأحدهم ان كان من قبل الاب والام، أو الام على ما ذكرنا.

وان زاحمهم زوج، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الاب دون قرابة الام على ما ذكرناه.

٣٥١

فصل في بيان ميراث اولاد الاخوة والاخوات

من يرث بالنسب ضربان: اما يرث بنفسه، أو بغيره.

فمن يرث بنفسه: الولد، والوالدان.

ومن سواهم يرث بغيره ويرث نصيب من يدلي به، ذكرا كان أو انثى، واحدا كان أو أكثر.

وولد الاخوة والاخوات لا يرث مع من يتقرب به، ولامع من هو في مثل درجته، ويرث مع الجد والجدة، والزوج والزوجة على حدما يرث المتقرب به معهم.

وولد الاخوة لاب لا يرث مع ولد الاخوة لاب وأم، كما لا يرث الاخوة لاب مع الاخوة أو الاخوات لاب وأم، وولد الاخوة للام يرث مع ولد الاخوة لاب وأم أو لاب اذا لم يكن للاب والام كما يرث الاخوة للام مع الاخوة للاب والام، والاقرب يمنع الابعد أبدا.

وان كان الاقرب انثى لانثى، ومتقربا بسبب واحد من جهة أب وأم، أو كليهما، والابعد ذكرا للذكر، ومتقربا بسببين على أي وجه.

ومن يتقرب بسببين، أو بسبب الاب وحده يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظا لانثيين.

ومن يتقترب بالام كان الذكر والانثى في القسمة سواء، وولد كل أخ أو أخت لاب، أو أم، أو كليهما اذا كان منفردا حاز جميع الميراث، وان كان معه غيره المال بينهما، أو بينهم على حسب الاستحقاق.

فان خلف الميت ولد أخ له لاب، وأم، وولد اختين له لاب، وأم، وولد أخ لام، وولد أخوات لام، وولد أخوة لاب سقط ولد الاخوة لاب، وكان ثلث المال لولد الاخ والاخوات لام.

وقسم الثلث بالسوية على عدد الاخوة والاخوات لام، وقسم ولد كل أخ أو أخت نصيبه بينهم بالسوية وكان الثلثان نصفه بين ولد الاخ لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين، ونصف الثلث الباقي لولد احدى الاختين.

٣٥٢

والباقي لولد الاخرى من الاختين كذلك، وعلى هذا حكم الباب.

فصل في بيان ميراث الازواج والزوجات

الزوج والزوجة يتوارثان على كل حال ما لم يكن فيهما شئ من الموانع على وتيرة واحدة في الحالين مع الولد، وولد الولد وان نزلوا، ومع فقدهم.

وربع الزوجة، أو ثمنها لواحدة أو اثنتين، وثلاث، وأربع على سواء، فان كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته، وان لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الارضين، والقرى، والمنازل والدور، والرباع.

وروي روايات مختلفات بخلا ف ذلك، واذا كان لرجل أربع زوجات(١) ، وطلق واحدة طلاقا بائنا، وتزوج بأخرى ومات، واشتبهت المطلقة بغيرها كان للجديدة ربع نصيب الازواج، وثلاثة أرباع نصيبهن بين الاربع بالسوية.

واذا ماتت المرأة وخلفت زوجها، ولم تخلف وارثا سواه.

بوجه كان جميع المال للزوج: نصف بالفرض، والنصف بالرد.

فصل في بيان ميراث الاجداد والجدات

الجد من قبل الاب بمنزله الاخ من قبله، والجدة من قبله بمنزلة الاخت، والجد والجدة من قبل الام بمنزلة الاخ والاخت من قبلها، الا أن الجد أو الجدة أو كلاهما يأخذ ثلث المال مع الجد أو الجدة من قبل الاب أو كليهما، ومع الاخ أوالاخت من قبله، أو كليهما.

ولا يأخذ واحد من الكلالة معهم غير السدس من المال، وقد ذكرنا حكم الجد

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٠٠ حديث ١٠٧٥، الاستبصار ٤: ١٥٤ حديث ٥٨١.

٣٥٣

والجدة مع الاخوة والاخوات في الميراث، ومع أولادهم.

ولا يرث مع الجد والجدة، ولا مع واحد منهما، كان من قبل الاب أومن قبل الام أحد من الجد الاعلى، ولا من الجدة العليا، ولا من أولادهما من العمومة، والخؤولة، والعمات، والخالات، ولا من أولادهم، فان انفرد أحدهم بالميراث حاز الجميع، وان كان معه سواه لم يخل من ثلاثة أوجه.

اماكانا لاب، أو لام، أو كان أحدهما لاب والاخر لام.

فان كانا لام كان بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وان كان لام اقتسما بالسوية، وان كان أحدهما لاب والاخر لام كان الثلثان للجد، أو الجدة من قبل الاب، أولهما على ما ذكرنا.

والثلث للجد أو الجدة من قبل الام بالسوية، فان زاحمهم زوج، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الاب.

والجد الادنى والجدة الدنيا يمنعان الاعلى والعليا.

وان خلف الميت جد أبيه وجدته من قبل أبيه، ومثلهما من قبل أمه، وجد أمه وجدتها من قبل أبيها، ومثلهما من قبل امها كان المال بينهم أثلاثا.

فالثلثان منها بين قرابة أب: ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل الاب، وثلثه للجد والجدة من قبل الام للذكر مثل حظ الانثيين، وقيل: في الجد والجدة من قبل الام بالسوية.

وثلث الاصل نصفه بين جد الام وجدتها من قبل الام بالسوية، ونصفه بين جدها وجدتها من قبل الاب با لسوية، وعلى ذلك يدور حكم الباب.

فصل في بيان ميراث ذوى القرابات

ميراث العم والعمة من قبل الاب والام، أو من قبل الاب وحده مثل ميراث الاخوة والاخوات من قبله، وميراث الخال والخالة مثل ميراث الاخوة والاخوات من قبل الام وأولادهم مع عدمهم يقومون مقام آبائهم، والاقرب يمنع الابعد وان

٣٥٤

كان الابعد يدلي بسببين، والاقرب بسبب الا في مسألة واحدة وهي: اذا مات الرجل وخلف عما لاب، وابن عم لاب وأم كان المال لابن العم لاب وام دون العم لاب، ولا يتعدى عنه إلى غيره.

والمنفرد بالميراث من العمومة والعمات، والخؤولة والخالات، وأولادهم وان سفلوا يحوز جميع المال.

وان كان معه غيره، وكان مثله كان المال بينهما، وان كان خلافه لم يخل من ثلاثة أوجه: اما يكون أحدهما عما والاخر عمة، أو خالا، أو خالة.

فان كان عما وعمة على سواء كان المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وان كان عما وخالا أو خالة كان نصيب الاب للعم والعمة في اخته، ونصيب الام للخال أو الخالة.

وان خلف عمومة وعمات من قبل الاب والام، ومثلهم من قبل الاب ومثلهم من قبل الام، وخؤولة وخالا ت من قبل الاب، أو الام أو كليهما، كان ثلث المال لقرابة الاب، وثلثه لقرابة الام.

فما كان لقرابة الاب يكون ثلثاه للعمومة والعمات من قبل الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، وثلثه للعمومة والعمات من قبل الام بينهم بالسوية، وتسقط العمومة والعمات من قبل الاب وحده.

وما لقرابة الام ثلثاه للخؤولة والخالات من قبل الاب والام، وثلثه للخؤولة والخالات من قبل الام، وتسقط الخؤولة والخالات من قبل الاب.

فاذا عدم العمومة والعمات، والخؤولة والخالات من قبل الاب والام قام من قبل الاب خاصة مقامهم.

وقرابة الام واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو انثى، يتقرب بسببين أو بسبب واحد يأخذ جميع نصيب الام مع قرابة الاب وان كانوا جماعة اذا كان في درجتهم، وان كان على العكس من ذلك فكذلك.

٣٥٥

وولد العمومة والعمات، والخؤولة والخالات يقومون مقام آبائهم وامهاتهم، ويقتسمون المال على ما ذكرنا مع التساوي في الدرج والسبب.

والذكر اذا أدلى بانثى يأخذ نصيبها، والانثى اذا أدلت بذكر تأخذ نصيبه.

وبنت عم، وبنو عمة اذا اجتمعوا كان لها ثلثا المال، وله ثلثه، وعلى هذا وان نزلوا، فان زاحمهم الزوج، أو الزوجة كان النقصان داخلا على قرابة الاب، وان اتفق أن يكون العم خالا، (والعمة خالة)(١) ، وابن العم أخا، كان الميراث في ابن العم بالاخوة، وفي العم والعمة بالوجهين معا، ولا يعدو حكم الباب ما ذكرناه.

فصل في بيان توارث أهل ملتين

المسلم يرث الكافر، ولا يرثه الكافر.

والاسلام على اختلاف المذاهب والاراء ملة واحدة، يرث بعض أهله بعضا، والكفر على اختلافه في حكم الملة الواحدة.

واذا مات مسلم، وخلف وارثا مسلما فقد ذكرنا حكمه، وان لم يخلف وارثا مسلما، أو خلف ذارحم كافرا كان ماله لبيت المال، فان اسلم الكافر على ذلك، وقد نقل التركة إلى بيت المال لم يستحق شيئا، وان لم تنقل استحق المال على ما ذكرنا.

وأن خلف وارثا مسلما، وذا قرابة كافرا، واسلم على المال لم يخل من أربعة أوجه: اما يكون الوارث المسلم واحدا، أو أكثر واقتسما جميع المال، أو بعضه، أو لم يقتسما.

فالاول: لم يستحق من أسلم.

والثاني: كذلك.

____________________

من نسختى " ش ".

٣٥٦

والثالث: استحق حقه مما لم يقتسما.

والرابع لا يخلو: اما يكون أحق بها من غيره، أو يكون مثله فان كان أحق بها حاز جميعها، وان كان مثله قاسمه على قدر الاستحقاق.

وان مات الكافر لم يخل من ثلاثة أوجه: اما يكون وارثه كافرا، أو مسلما، أو كلاهما.

فالاول: يكون ميراثه للكافر.

والثاني: يكون للمسلم.

والثالث: كذلك.

وان كان الكافر أقرب من المسلم، وان كان مكان ذي القرابة مولى نعمة فكذلك وان خلف ولدا طفلا من أم مسلمة كان ميراثه له، لان الولد يلحق بأشرف الابوين فاذا بلغوا وأسلموا أخذوا المال، وان لم يسلموا قهروا عليه، فان أبوا قتلوا، وكان ميراثهم لوارثهم المسلم، فان لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال.

وأما المرتد فضربان: أحدهما: يكون مولودا على فطرة الاسلام، فاذا ارتد قسم ماله على ورثته المسلمة، وقتل ان ظفر به على كل حال، فان لحق بدا رالحرب، وكسب مالا كان لوارثه المسلم بعد موته.

والاخر: لا يكون مولودا على فطرة الاسلام، فان ظفر به وتاب كان ماله له، وان لم يتب قتل، وكان ماله لورثته المسلمة، أو لبيت المال ان لم يكن له وارث سواه.

فصل في بيان حكم ميراث القاتل

من قتل مورثه لم يخل من أربعة أوجه: اما قتله عمدا وعدوانا، أو عمدا

٣٥٧

ولم يكن ظالما له بالقتل، أو قتله خطأ، أو شبيها بالخطاء.

فالاول: لا يستحق شيئا من ميراثه، وكان ميراثه لغيره من الورثة وان كان أبعد منه، أو يتقرب به.

والثاني: لا يسقط حقه من الميراث بسبب قتله.

والثالث: يرثه من التركة دون الدية: وقيل: يرث الدية أيضا(١) ، وقيل: لم يرث من التركة أيضا.

واذا لم يرث لم يحجب الام عن الثلث، وأحد الزوجين عن السهم الاعلى إلى الادون.

ويستحق الدية خمسة: الولد، ومن يتقرب به، والوالدان، ومن يتقرب بالوالد، والزوج.

فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر

المملوك لا يرث ولا يورث، فان مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه: اما يكون من يصلح لكونه وارثا له حرا، أو مملوكا، أو بعضهم حرا وبعضهم مملوكا.

فان كان حرا فقد ذكرنا حكمه.

وان كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه: اما يكون ولدا واحدا، أو أكثر، أو يكون أحد الوالدين، أو كليهما، أو يكون الولد والوالدان معا، أو يكون الولد وأحد الوالدين.

فالاول: ان وفت التركة بثمنه وجب ازالة رقه، والثالث: حكمه كذلك.

والثاني، والرابع: ان وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب ازالة رقهم، والا فلا، فان وفت وفضل شئ اعطوا الفاضل.

____________________

(١) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ١٠٧، وسلار في المراسم: ٢١٥.

(٢) قاله ابن أبى عقيل، كما حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٤٣.

٣٥٨

والخامس، والسادس: فالحكم فيهما أيضا على ما ذكرنا، وروي في الجد، والجدة، والاخ، والاخت، وجميع ذوي الارحام كذلك(١) .

وان لم تف التركة بثمنه، وحرر قبل نقل المال إلى بيت المال، أو كان بعضهم حرا وبعضهم مملوكا وعتق، وكان الوارث الحر واحدا، أو كان أكثر واقتسموا المال كله، أو بعضه، أو لم يقتسموا فهو على ما قلنا في المسلم اذا خلف ورثة كفارا، أو مسلمين وكفارا.

والمكاتب المطلق اذا حرر بعضه ورث، وورث منه بقدر الحرية، وكذا حكم من حرر بعضه ورق بعضه.

ولاحظ للمملوك في حجب الام، ولا في المنع من السهم الاعلى إلى الادون.

فصل في بيان الميراث بالولاء

الولاء على ثلاثة اضرب: ولاء عتق، وضمان جريرة، وامامة.

فولاء العتق يحصل بان يعتق انسان عبدا تطوعا لوجه الله تعالى، ولا يبرأ من جريرته.

وحكم المدبر، ومن عتق عليه اذا ملكه، ومن اعتقه عن غيره بغير اذنه كذلك.

والمعتق: رجل، وامرأة.

فان كان رجلا، وله ولاء على عتيق، ومات العتيق، ولم يكن له وارث من جهة النسب، والزوج كان ميراثه لمولاه، فان مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الاناث ولوالد.

والاخوة من قبل الاب والام يقاسم الجد من قبل اب، والاخوة للاب يقوم مقام الاخوة للاب والام مع عدمها على ترتيب سائر المواريث، ولا نصيب للبنات ولا للام، ولا لمن يتقرب بها في الميراث بالولاء نصيب، فان كان للعتيق وارث

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٤ و ٣٣٥ حديث ١٢٠٣ و ١٢٠٤

٣٥٩

نسبا، كان الميراث له دون المولى، وان كان له زوج أخذ نصيبه، وما بقي فلمولاه.

واذا مات العتيق وله عتيق، ولم يكن لاحدهما وارث من النسب كان ميراثه اذا مات لمولى المولى، فان لم يكن مولى المولى حيا، أو مات بعده كان ميراثه لعصبته.

وان كان المعتق امرأة كان ولاؤه لها، فان ماتت كان ولاء العتيق لعصبتها دون ولدها.

واذا زوج رجل أمته من عبد غيره، ثم اعتقها لم يخل: اما كانت حاملا عند العتق، أو غير حامل.

فان كانت حاملا، أو اعتقها وولدها بعد الولادة، ثم اعتق العبد مولاه لم ينجر ولاء الولد إلى مولى العبد، وان لم تكن حاملا، ثم حملت بعده، فاعتق انسان جد الولد من قبل الاب انجر اليه ولاؤه، فان اعتق أباه مولاه انجر اليه ولاؤه.

والولاء لا يباع، ولا يوهب.

فأما ولاء ضمان الجريرة فيحصل بأحد أربعة أشياء: بأن يسلم رجل على يد غيره فيواليه، أو بأن يلتقطه فيواليه، أو بأن يكون عتيقا سائبة فيوالي انسانا، أو بأن يكون انسانا مجهول النسب فيوالي أحدا على أن يضمن جريرته.

فاذا مات الموالي ولم يخلف وارثا قريبا، أو بعيدا، أو زوجا كان ميراثه لمولاه، فان كان له وارث ذو قرابة كان ميراثه له، وان كان له زوج أخذ نصيبه والباقي لمولاه اذا لم يكن له وارث من جهة النسب.

وهذا الولاء يسري إلى ولده الصغار دون الكبا ر، فان أراد الموالي ابطال الولاء كان له اذا لم يؤد المولى شيئا من جنايته، فان مات من له الولاء لم يرثه وارثه.

ولا تجوز الموالاة بين المسلم والكافر بحال، اذا الفذمي فانه يجوز له أن

٣٦٠