الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 216612
تحميل: 4542

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216612 / تحميل: 4542
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

أو يومين، ثم اغتسلت وان كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار بل اغتسلت، واذا حاضت صائمة بطل صومها.

فان حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة.وجب عليها قضاء تلك الصلاة.

وان لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء، بل يستحب.

ولا يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم.

فصل في بيان أحكام المستحاضة

الاستحاضة: دم أصفر رقيق بارد، تراه المرأة عقيب أيام الحيض، أو أكثر أيام النفاس، والمستحاضة مبتدئة، وغير مبتدئة.

فالمبتدئة لها أربعة أحوال اذا استمر بها الدم: أولها: أن يتميز لها بالصفة.

وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، فيجب أن تعمل عليه، وحالة الاسترار اذا مر عليها (أقل)(١) أيام الحيض وهو ثلاثة أيام.وأقل أيام الطهر وهو عشرة أيام.

فاذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا انه دم حديض، فاذا استمر إلى تمام عشرة أيام.

وجب عليها أن تعمل عمل الحائض، فاذا زاد على عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة.

فاذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض، لا نقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض، وجوزت خلاف ذلك فيلزمها تعرف الحاف.

فان تميزلها بالصفة عملت عليها.

وان لم تتميز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها.

فان لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترا بها من أهل بلدتها وعملت عليها.

فان لم يكن لها شئ من ذلك.

تركت الصلاة والصوم في الشهر الاول أقل

____________________

(١) لم ترد في نسخة " ط ".

٢١

أيام الحيض، وفي الثاني أكثر أيام الحيض، أن تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام، وتعمل عمل المستحاضة في الباقية.

وان لم تكن مبتدئة كان لها أيضا أربعة أحوال: أحدها: أن تكون لها عادة بلا تمييز، والثاني: أن تكون لها عادة وتمييز، والثالث: أن يكون لها تمييز بلاعادة، والرابع: أن لاتكون لها عدة ولا تمييز، فالاول: يلزها العمل عليها، مثاله: امرأة كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر، ثم رأت في شهر خمسة أيام دما وعشرة طهرا، ثم خمسة دما، واتصل الدم، فعلت في الدم الثاني ما تعلمه المستحاضة.

والثاني: يجوز لها أن تعمل على العادة والتمييز مخيرة فيهام(١) ، مثاله: امرأة عادتها سبعة أيام من كل شهر، ثم رأت الدم عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر، ثم اتصل الدم.

أو رأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما أحمرا.

وقد اتصل الدم، فان شاء‌ت عملت على الدعاة.

وان شاء‌ت على التمييز، وأمثال ذلك كذلك.

والثالث: يجب عليها ان تعمل على التمييز اذا لم يمكن أن يكون دم حيض، مثاله امرأة كانت لها عادة فنسبت، أو اختلطت عليها ولها تمييز، فرأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض، فوجب عليها عمل الحائض، فان رأت بعد ذلك خمسة بصفة (دم)(٢) الاستحاضة واتصل، كان ثلاثة الايام حيضا.

والباقي استحاضة. وان انقطع كان الدمان حيضا.

والرابع: لم يخل من ثلاثة أوجه: اما كانت ذاكرة لايام الحيض والعدد ناسية للوقت، أو ذاكرة للوقت ناسية العدد، أو ناسية لهما.

____________________

(١) في نسخة " م ": " فيها ".

(٢) ليس في نسخة " ش ".

٢٢

فالاول: لزمها عمل الحائض عدة أيام عادتها في وقت يكون الدم فيه اشبه(١) بدم الحيض، وعمل المستحاضة فيما بقي من الايام.

والثاني: ترك الصلاة والصوم ثلاثة أيام في أول الشهر، وعمل عمل المستحاضة في الباقي.

والثالث: يكون لها وجهان: أحدهما ترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام، والثاني أن تعمل ثلاثة أيام من أول كل شهر عمل المستحاضة، وتغتسل غسل الحيض بعد ذلك لكل صلاة.

وتصلي وتصوم شهر رمضان، ولا يطؤها زوجها، ولا يصح طلاقها بوجه.

وللمستحاضة ثلاثة أحوال: أحدها: أن ترى الدم غير راشح على القطنة.

وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، وتصلي بعد الوضوء بلا فصل، بعد تغيير القطنة والخرقة.

والثاني: أن تراه راشحا غير سائل، وعليها الاغتسال لصلاة الغداة، والوضوء لكل صلاة فريضة، مع تغيير القطنة والخرقة. والصلاة بعد الوضوء بلا فصل.

والثالث: أن تراه راشحا سائلا.

وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة: غسل للمغرب والعشاء الاخرة.

وغسل لصلاة الليل والغداة - ان اعتادت صلاة الليل، والا لصلاة الغداة - وغسل للظهر والعصر، وتجمع بين كل صلاتين.

واذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض.الا دخول الكعبة.

فصل في بيان حكم النفاس

وأما النفساء: فهي المرأة التي ترى الدم عقيب الولادة، وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات.

والمكروهات، وأكثر الايام، ويفارقها في الاقل، فانه ليس

____________________

(١) في نسخة " م ": " اشتبه ".

٢٣

لقليل النفاس حد.

وان ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحد ابتدأ حكم النفاس من وضع الاول، وحكم الايام من وضع الثاني.

فصل في بيان أحكام الموتى

وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها الفصل يشتمل على خمسة أنواع:

حكم الاحتضار.والغسل، والتكفين، والحمل إلى القبر، والدفن.

وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام: واجب، وندب، ومكروه، فالواجب شئ واحد: وهو الاستبقال إلى القبلة بباطن قدمه.

والندب خمسة عشر شيئا: تلقينه الشهادتين، والاقرار بالائمةعليهم‌السلام واحدا فواحدا.وكلمات الفرج.وقراء‌ة القرآن عنده، ونقله إلى موضع صلاتهه.وبسط ما كان يصلى عليه تحته ان تصعب عليه خروج نفسه، وتغميض عينيه، وشد لحييه، واطباق فيه.ومد يديه إلى جنبيه، ومد ساقيه، وتغطيته بثوب، والاستعجال في تجهيزه - الا لخمسة نفر: المصعوق، والمسكت، والمبطون، والمدخن.والمهدوم عليه ان اشتبه أمرها حتى يستبان - والاسراج عنده ان كان بالليل، وذكر الله تعالى.

والمكروه أربعة.تركه وحده.وحضور الحائض والجنب عنده، ووضع حديدة على بطنه.

وأما التغسيل فلم يخل الميت: اما يكون ميتا حتف أنفه، أو مقتولا.

فالميت حتف أنفه لا يسغل الا المسلم.

أو من كان في حكمه من الطفل والمجنون.

وهو ضربان: اما أمكن غسله، أو لم يمكن خيفة تقطع أو صاله بالغسل أو صب الماء عليه، مثل المحترق والمجذوم والمجدور.

فالثاني يجب أن ييمم، والاول يجب

٢٤

غسله طفلا كان أو غير طفل.

والمقتول لم يخل: اما قتل بين يدي امام عدل في نصرته أو من اقامه للجهاد، أو قتل بغير ذلك فالاول يم يغسل ان حمل من المعركة قتيلا، وصلي عليه.ودفن بثيابه وخفه ان اصابه الدم، وقيل: ينزع خفه.

وان حمل من المعركة وبه رمق غسل، وكذلك سائر القتلى ما لم يكن باغيا، فانه لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه مختارا.

وان وجد من المقتول قطعة فيها عظم غسل، وصلي عليه ان كان موضع الصدر.

وأولى الناس بغسل الميت أولاهم به في الميراث.

والميت ذكر وانثى، فالذكر لم يخل موته من ستة أو جه: امامات بين رجال ونساء مسلمين.

أو بين رجال مسلمين، أو بين نساء مسلمات ولم تكن له فيهن دات رحم، أو كانت له فيهن ذات رحم.

أو بين كفار فيهم نسوة مسلمة.

أو بين كفار ليس فيهم نسوة مسلمة.

فالاول: يلي غسله الرجال دون النساء.

والثاني: يغسله أولى الناس به.

والثالث: لم يخل من ثلاثة أوجه: اما كان صبيا (ابن)(١) ثلاث سنين، أو لاكثر من ذلك.

أو مراهقا.

فالاول تغسله النساء مجردا من ثيابه.

والثاني تغسله من فوق ثيابه.

والثالث دفنه من غير غسل.

والرابع: من قسمة الاصل(٢) - غسلته محارمه من وراء ثيابه.

والخامس: أمرت النسوة المسلمة الرجال الكفار بغسله، وعلمتهم تغسيل أهل الاسلام.

والسادس: يدفن من غير غسل.

____________________

(١) في نسخة " م ": " له ".

(٢) أى: الذى مات بين نساء مسلمات له فيهن ذات رحم.

٢٥

والانثى لم يخل موتها من ستة أو جه أيضا: فان ماتت بين رجال ونساء مسلمات غسلتها النساء.

وان مات بين نساء مسلمات، فذلك.

وان ماتت بين رجال مسلمين لم يخل: اما كانت لها فيهم ذورحم ويغسلها من فوق ثيابها.

أو لم يكن (لها)(١) فيهم ذو رحم: فان كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الاجنبي من فوق ثيابها.

وان كانت لاكثر من ذلك دفنوها من غير غسل.

وان ماتت بين نسوة كافرات، ورجال مسلمين غير ذوي رحم لها، أمروا النسوة الكافرة بغسلها.

وعلموهن تغسيل أهل الاسلام.

وان لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غير غسل.

وما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب: واجب ومندوب، ومحظور، ومكروه.

فالواجب ستة أشياء: تنجية الميت.

وغسله مجردا من ثيابه غير عورته - الا لعذر - وتغسليه ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته، وغسل ما خرج منه من النجاسة قيل التكفين، فان كان الميت قتيلا، ولزم غسله غسل الدم عنه.

والمندوب سبعة وعشرون شيئا: تغسيله تحت سقف، ووضع سرير أو ساجة ليغسل عليه مستقبل القبلة. وغسله أولا بماء السدر.

وثانيا بماء جلال الكافور.

وثالثا بالماء القراح. وتنجيته بماء الحرض(٢) والسدر.

ولف خرقة على اليد عند التنجية، وطرحها عن اليد عند الغسل، وحفر حفيرة لانصباب الماء اليها.

ووقف الغاسل على جانب يمينه، وغمز بطنه في الغسلتين الاوليين، وذكر الله تعالى.

والاستغفار للميت

____________________

(١) ليس في النسخة " ط ".

(٢) الحرض، بضمتين واسكان الراء أيضا: وهو الاشنان، بضم الهمزة: سمى بذلك لانه يهلك الوسخ، مجمع البحرين ٤، ٢٠٠ (حرض).

٢٦

عند الغسل، وطرح السدي في موضع نظيف، وصب الماء عليه، وضربه ضربا جيدا حتى يرغو.

ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه، وفتب جيب قميصه، ونزعه من تحته.

وتركه على عورته قدر ما يسترطها، وتليين أصابعه ان أمكن، والاكثار من صب الماء عليه عند حقوه.وغسل فرجه.وأن يغسله وحد.ويصب عليه آخر، وأن يغسل برفق، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة.وغسل الاجانة(١) ، واستئناف ماء جديد للغسلة الاخرى، وتنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من غسله، وتقديم الغسل على التكفين مالم يخف ظهور حادث به، وقرض ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض.

والمحظور خمسة أشياء: قص شعره، وظفره، وتسريح الرأس، واللحية، وحلق شئ من شعره.

والمكروه أحد عشر شيئا(٢) : غسلة تحت السماء مختارا.واسخان الماء الا لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه، وانصباب الماء إلى البالوعة مع امكان الحفيرة، والى الكنيف على كل حال، والتعنيف في الغسل، وغمز بطن الحبلى.وغمز البطن في الغسلة الثالثة، وركوب الميت في حال الغسل، والوقوف بين رجليه.واقعاده.

وأحكام الكفن ضربان: أحدهما يتعلق بالكفن نفسه، والاخر بالتكفين، والكفن فيه مفروض، ومسنون.

فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وازار، وحالة الاضطرار واحد.

وهو قد ما يلف فيه جسده، فان لم يوجد أصلا دفن عاريا.

والمسنون ستة أشياء، أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرز بشئ من الذنب أو الابريسم.

وخرقة تشدبها فخذاه، وعمامة يعمم بها محنكا، وللمرأة

____________________

(١) الاجانة بالكسر والتشديد، واحدة الاجاجين: وهى المركن والذى يغسل فيه الثياب، مجمع البحرين ٦: ١٩٧ (اجن).

(٢) المذكورة هنا عشرة فقط.

٢٧

لفافتان، أو لفافة ونمط، وخرقة تشد بها ثدياها.

وأما التكين.

والتحنيط، فيشمل حكمها على أربعة أوجه: فرض، وندب، ومحظور، ومكروه.

فالفرض ثلاثة أشياء، تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال.

وفي الثوب الطاهر، وامساس شئ من الكافور مساجده والمندوب ثمانية وعشرون شيئا ؤ تكفينه في ثياب الفطن الخالص وفي البياض منه، واقامة لفافة مقام الحبرة ان لم توجد.

وخياطة الكفن بغزله، واستعمال ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام.

أو أربعة مثاقيل ان لم يوجد، أو درهم مع الاختيار، ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل، أو السد.أو الخلاف(١) .أو شجر رطب مرتبا اذا وجد واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به الموضع التي يخاف خروج شئ منها.

وفرض الحبرة على موضع نظيف، ونثر شئ من الذريرة عليها.

وفرض الازار فوقه، ونثر شئ من الذريرة عليه، وفرض القميص فوق الازار.

وأن يكتب على الحبرة والازار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتان.

والاقرار بالائمةعليهم‌السلام بالتربة، أو بالاصبع ان لم توجد. وأن يذر شئ من الذريرة على القطن. ويوضع على فرجه، قبله ودبره. ويحشى القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ.

وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل، وشد حقويه ووركية إلى فخذيه شدا وثيقا، اخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة، وكون الازار في عرض ما يبلغ من صدره إلى الساقين. وتأزيره به.

وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السبعة، ومسحها بذلك، ورد القميص عليه بعده.

والصاق احدى الجريدتين بجلده من الجانب الايمن إلى

____________________

(١) شجر الخلاف: الصفصاف بلغة أهل الشام.

مجمع البحرين ٥: ٥٥ (حلف).

٢٨

الترقوة.

ووضع الاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار.

وأن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عصم الذراع وأن يعمم بعد ذلك.

ويوضع وسطها على رأسه، ويعمم بالتدوير، ويحنك.

ويطرح طرفاها على صدره، ثم يلف في اللفافة، ثم في الحبرة طاويا جانب الايسر من كليهما على الايمن، ثم جانب الايمن على الايسر، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع في الكفن ما سقط من شعره.

والمحظور ثلاثة أشياء: خلط الطيب بالكافور، والتكفين في الحرير المحض. وامساس الكافور جسد المحرم. والمكروه خمسة عشر شيئا: الزيادة في الكفن على ما ذكرنا، والتكفين في الممزوج بالابريسم مختارا. وفي الكتان كذلك. وأن يجعل للقميص كم ابتداء، وقطع الكفن بالحديد، وبل الخيط بالريق، وتبخير الكفن بالطيب، وكتابة الشهادتين بالسواد على الكفن.

والتكفين في الثياب المصبوغة.

وجعل القطن في فيه الا اذا خيف خروج شئ منه.

وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه، وسحقه بالحجر أو غيره.

وتعميمه عمة الاعرابي من غير حنك.

فاذا صلى عليه حمل إلى القبر.

ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب.

والمندوب، والمحظور، والمكروه.فالواجب شئ واحد.وهو دفنه.

والندب خمسة وأربعون شيئا: اعلام أهل الايمان بموته ليحضروا الصلاة عليه، وحمله على الجنازة.

والمشي خلفها.

أو من أحد جانبيها مختارا وتربيعها، وهو أن يبتدئ بالايمن من مقدم السرير، ويدار به دور الرحى، حتى يرجع إلى المقدم من الجانب الايسر، والدعاء بالمأثور اذا نظر اليها(١) ووضع الرداء لصاحب المصيبة ولبس القميص ليعرف فيعزى، وتعزية المصاب، واتخاذ الطعام

____________________

(١) الكافى ٣: ١٦٧ باب القول عند روية الجنازة، ومن لا يحضره الفقيه: ١: ١١٣ حديث ٥٢٥ والتهذيب ١: ٤٥٢ حديث: ١٤٧٠ و ١٤٧١.

٢٩

له ولذوي قرابته وجيرته.

ووضع الجنازة عند رجل القبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل.

وحمله إلى القبر بثلاث دفعات.

وقدام القبران كانت لامرأة، ونزل الولي إلى القبر.

أو من يأمره الولي، حافيا من جانب الرجل واتخاذ القبر في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد.وحفره قدر قامة أو إلى الترقوة.ملحودا في سعة ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، وأن يؤخذ من جابن رأسه من قبل رجل القبر.والمرأة بالعرض، والزوج أولى بها من غيرها.

وأن تؤخذ من قبل كتفيها، ويدخل آخر يده تحت حقويها، وأن يكشف رأسه من ينزل إلى القبر، ويحل ازراره، ويسل الميت إلى القبر سلا: ويدعو حين يرى القبر، ويتناول الميت، وتضجى.

ع الميت على الجانب الايمن، والاستقبال به إلى القبلة الا أن تكون المرأة ذمية حبلى من مسلم فانها تستدبربها القبلة، وتحل عقد الكفن، ويوضع خذه على التراب، فان كان الميت محرما غطى وجهه بثوب.ويجعل معه شئ من التربة ويشرح(١) عليه اللبن.ويدعو الله تعالى من يشرج.ويلقن قبل التشريح بالتلقين المرسوم.وأن يهيل التراب عليه من حضر - سوى الاقارب - بظهور أكفهم بالاصابع.ويدعو له، ويخرج من القبر من قبل الرجل.ويطم القبر، ويرفع من الارض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوى، ويربع.ويجعل عند رأسه لوح، أو لبنة.ويصب الماء على القبر من أربع جوانبه.يبدأ بالصب من عند الرأس، ويصب ما فضل من الماء على وسط القبر.ويترك شئ من الحصى.على القبر، وتوضع اليد عليه مفرجة الاصابع، وتغمز فيه بعدما نضح بالماء، والدعاء للميت.

وتأخر الولي لتلقينه بالمروي(٢) في ذلك بعد انصراف الناس عنه

____________________

(١) شرجت اللبن شرجا: نضدته.

أى: ضممت بعضه إلى بعض، الصحاح ١: ٣٢٤ (شرج).

(٢) الكافى ٣: ٢٠١ حديث ١١، ومن لا يحضره الفقيه ١: ١٠٩ حديث ٥٠١، والتهذيب ١: ٣٢١ حديث ٩٣٥.

٣٠

ورفع صوته بالتلقين ان لم يكن موضع تقية.والترحم عليه.

والمحظور ثمانية أشياء اللطم، والخدش وجز الشعر، والنياحة، وتخريق الثياب - الا للاب والاخ - وارسال الازار على الرأس، وارسال طرف العمامة - الا لهما - ووضع الرداء في مصيبة الغير، وروي أن ذلك مكروه.

والمكروه تسعة عشر: حمل ميتين على جنازة واحدة.

ونقله إلى بلد آخر - الا إلى بعض مشاهد الائمةعليهم‌السلام .

فانه يستحب له - والمشئ أمام الجنازة - الا لعذر - وضم اثنين في قبر.

وفدحه(١) إلى القبردفعة واحدة.

والنزول فيه بالخفين - الاتقية - والنزول إلى قبر ذوي القرابة - الا القرابة الميتة - وتشريج اللبن عليه، وهيل التراب لذوي القربى، والجلسو في المقابر قبل أن يدفن، وتحويله إلى قبر آخر، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر، وتعزية الشابة - الا لمحارمها - وغسل المخالف مختارا.

وفرش القبر بالساج، أو بالصفاح اذا لم يكن ندبا، وتجصيص القبر، والتضليل عليه، والمقام عنده، وتجديده بعد الاندراس.واذا كان الميت في السفينة.

وتعذر دفنه في التراب، ثقل وطرح في البحر بعد الفراغ من تجهيزه.

فصل في بيان التيمم

التيمم طهارة المضطر، ولا يرتفع به الحدث.

وانما يستباح به الدخول في الصلاة اذا اجتمع فيه ثلاثة شروط.

وهي: فقد الماء أو حكمه وتضييق وقت الصلاة، وطلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الارض ورميتين في سهلها.

____________________

(١) فدحه: طرحه، أى: لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك، ولكن اصبر عليه هنيئة ليأخذ أهيته: مجمع البحرين ٢: ٣٩٧ (فدح).

٣١

وما هو في حكم فقد الماء اثنا عشر شيئا: انتفاء آلة التوصل اليه، وعدم ثمنه، أو حكمه من الاجحاف، والخوف على النفس من استعماله.

وخوف الزيادة في علة كانت به.

وخوف التشويه بالخلقة أو تغيير الصورة - الا اذا تعمد الجنابة - وما يحول بينه وبين الماء من عدو أو سبع، والحاجة اليه لسد الرمق، وقلته بحيث لا يسع للطهارة.

والحدث بعد تيمم بدل غسل مفروض ويكون معه ماء بمقدار ما يكفي الوضوء دون الغسل، وخوف من جرح ببعض أعضاء الطهارة بحيث لا يمكن غسلها، وخوف على المال.

ويستحب التيمم في أربعة، مواضع لغير استباحة الصلاة: عند حضور الجنازة لغير المتطهر، وللمحتلم في المسجد الحرام، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للخروج منه للاغتسال، وللمحدث في المسجد الجامع يوم الجمعة.

ولم يمكنه الخروج للتوضؤ، فانه يتمم ويصلي، فاذا خرج توضأ أوعاد الصلاة أربعا.

وانما لا يجوز له التيمم الا بعد تضيق وقت الصلاة، اذا قصد بالتيمم الدخول في صلاة حضر وقتها، فاما أن يتيمم به نافلة، أو يقضي فريضة جاز ذلك على كل حال، وأن يصلي به كل صلاة فريضة ونافلة، وان لم يدخل وقتها أو دخل قبل تضيق وقتها اذا تضيق الوقت.

ويبنى هذا الباب على ثلاثة أقسام: وقت وجوبه.

وكيفية فعله، وبيان مايصح أن يتيمم به.

فأما وقت وجوبه، فقد ذكرناه وأما ما يتيمم به: فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله تعالى(١) ، أو ما يكون في حكمه.

والارض وما يصحل منها خمسة أقسام: أرض، ومعدن، ومستحيل من الارض، وحجر، ونبات فالارض هو الاصل، ترابا كان أو مدرا، ويستحب أن يكون من

____________________

(١) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.

٣٢

عوالي الارض، ويجوز من المهابط، والواجب فيه كونه طاهرا.

والمعدن لا يجوز التيمم منه بحال.والمستحيل مثل النورة.

والجص، ويجوز التيمم بأرضهما وبنفس الجص دون النورة.

والحجر يجوز التيمم به اذا لم يقدر على التراب، والرمل في حكم الارض، والسبحة كذلك.

فان لم يجد شيئا من ذلك نفض ثوبه، أو لبد سرج دابته.

وتيمم بغبرته، فان لم يكن معه شئ من ذلك.

ووجد وحلا تيمم منه، ضرب بيده عليه.

وقد أطلق الشيوخ(١) رحمهم الله تعالى ذلك على الاطلاق.

والذي تحقق لي منه، أنه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلا، ويتركه عليها حتى ييبس، ثم ينفض عن اليد، ويتيمم به.فان لم يجد شيئا من ذلك.

ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا، ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن، ويمسح الرأس والرجلين، ويمسح جميع البدن ان كان عليه غسل.

وان لم يجد شيئا من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد.

وأما النبات.فلا يجوز التيمم به بوجه.وان كان مسحوقا مثل الاشنان.سواء كان مختلطا بالتراب أو لم يكن.

وحكم النورة والكحل والزرنيخ كذلك واما كيفية التيمم فيشتمل على واجب وندب والواجب على فعل وكيفية فالواجب خمسة وهي: النية وضرب اليدين على الارض ومسح الوجه واليد اليمنى واليسرى.

والكيفية عشرة أشياء وهي: مقارنة النية لمسح الوجه، والقصد بها إلى استباحة الصلاة.

ودون رفع الحدث، والى أن تيممه بدل من الوضوء، أو من

____________________

(١) انظر: المقنع: ٩، والمقنعة: ٨، والمبسوط: ١: ٣٣.

٣٣

الغسل، ومسح الوجه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف، ومسح ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع ببطن الكف اليسرى، ومسح ظهر الكف اليسرى ببطن الكف اليمنى كذلك.

والترتيب: وهو البدأة بالوجه، ثم باليمنى من اليدين، ثم باليسرى.

والندب ثلاثة أشياء: تفريج الاصابع - اذا ضشرب يديه على الارض - ونفض بعده، والتيمم من عوالي الارض، ولافرق بين الوضوء والغسل الا في شئ واحد: وهو أن يضرب يديه على الارض مرة للوضوء، ومرتين للغسل، ونواقض التيمم، نواقض الوضوء، ويبطل حكمه بوجدان الماء، والتمكن من الاستعمال.

فصل في بيان أحكام المياه

الماء كله طهور ما بقي على أصل خلقته، وينقسم عشرة أقسام: جار وما هو في حكمه، وواقف مثل ماء المصانع(١) ، وما هو في حكمها من الغدران والقلبان(٢) ، وماء الاواني، والحياض، والماء المستعمل، وماء الابار، والماء المضاف، والماء النجس والاسآر.

فالماء الجاري طاهر مطهر، ولا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه الا باستيلائها على أحد أو صافه من اللون والطعم والرائحة.

ويمكن تطهيره بأكثار الماء إلى حد يزيل حكم الاستيلاء، وما يكون في حكم الجاري، وهو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى،

____________________

(١) المصانع، جمع الصنع بالكسر: وهو الموضع الذي يتخذ للماء.

النهاية: ٣: ٥٦،(٢) الغدران، جمع غدير: وهو القطعة من الماء يغادرها السيل: أى يتركها.

لسان العرب ٥: ٩ (غدر).

(٢) والقلبان، جمع قليب: وهى البئر التى لم تطو ٤: ٩٨، ولسان العرب ١: ٦٨٩ (قلب)

٣٤

فاذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم، وحكم الماء الجاري من المثعب(١) من ماء المطر كذلك.

وماء المصانع لم يخل: اما يبلغ مقدار كر فصاعدا.

أو لم يبلغ، فان بلغ لم ينجس بوقوع النجاسة فيه، وانما ينجس اذا غلبت النجاسة على أحد أو صافه.

واذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه، وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب، والخنزير، وسائر المسوخ.

وكل نجس الحكم مثل الكافر، والناصب.

وبارتماس الجنب فيه، ولا ينجس بولوغ السباع.

والبهائم، والحشار فيه سوى الوزغ والعقرب، وبولوغ فيه سوى ما يأكل الجيف، أو ما يكون في منقاره أثر دم.واذا بلغ كرا فصاعدا ونجس.

وأمكن أيضا تطهير باكثاره بالماء الطاهر إلى حد يزيل حكم الاستيلاء، واذا لم يبلغ كرا ونجس، مكن أيضا تطهيره باكثاره بالماء الطاهر حتى يبلغ كرا فصاعدا.

ان لم يتغير أحد أوصافه، حتى يزول التغييران استولت عليه.

وحد الكر ما بلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي، وقيل بالمدني(٢) ، أو كان في موضع يكون طوله ثلاثه أشبار ونصفا طولا، في مثله عرضا، في مثله عمقا.

وأما مباء الاواني والحياض فضربان: اما بلغ كرا أو لم يبلغ، حكمه ما ذكرناه الا في موضع وحد.

وهو أنه لا يمكن تطهيره الا باخراجه من موضعه، وبغسل الموضع.

لان غسل الحياض والاواني غير متعذر، وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه.

____________________

(١) المثعب: الميزاب، ومسيل الماء من حوض أو غيره.

الصحاح ١: ٩٢ (ثعب) والمعجم الوسيط ١: ٩٦.

(٢) قاله الصدوقان في من لا يحضره الفقيه ١: ٦، والسيد المرتضى في الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ٢١٢، والانتصار: ٨.

٣٥

وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب: مستعمل في الطهارة الصغرى، ومستعمل في الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس، ومستعمل في ازالة النجاسة.

فالاول يجوز استماله ثانيا في رفع الحدث.وفئ ازالة النجاسة.

والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما الا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر.

وأما ماء الابار فانه لا يعتبر فيه الكر.وينجس بوقوع كل نجاسة فيه.قل الماء أم كثر.

والنجاسة الواقعة فيها ثلاثة أضرب: أحدها يوجب نزح جميعه على كل حال مع الامكان.

أو تناوب أربعة رجال على نزحه من الغدرة إلى العشية، اذا لم يمكن.

وثانيها يوجب نزح الجميع في بعض الاحوال، ونزح البعض اخرى.

وثالثها يوجب نزح البعض.

فالاول: يلزم حكمه بعشرة أشياء: بوقوع الخمر فيه.وكل مسكر.والفقاع.والمني.ودم الحيض، والاستحاضة.والنفاس، والبعير اذا مات فيه.وبكل حيوان كان في قدر جسمه أو أكبر - وصغار في حكم الكبار -، وبكل نجاسة غلبت على أحد أوصافه.

وروى بعض الاصحاب: أن عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام كذلك(١) .

والثاني: كل نجاسة توجب اخراج قدر معين من الماء.

فنص الماء عن ذلك القدر، أو لم ينقص عنه ولم يزد عليه.

والثالث: تسعة أضرب: اما يوجب نزح كر من الماء، أو نزح سبعين دلوا.

أو خمسين، أو أربعين، أو عشر أدل، أو سبعا، أو خمسا، أوثلاثا، أو واحدة.

فالاول أربعة أشياء: موت الدابة، والحمار، والبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه، وصغارها في حكم كبارها.

والثاني شئ واحد: وهو موت الانسان فيه

____________________

(١) قاله ابن البراج في المهذب ١: ٢١.

٣٦

والثالث شيئان: العذرة الرطبة، والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزج الجميع.

والرابع عشرة أشياء: كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص.وموت الكلب.والخنزير، والثعلب، والارنب، والسنور.والشاة.والغزال، وكل حيوان يكون في قدر جسم أحدها، وبول (الانسان البالغ)(١) .

والخامس شيئان: العذرة اليابسة.والدم القليل.

والسادس سبعة أشياء: وقوع الكلب فيه من غير موت.

وموت الفأرة فيه اذا تفسخت أو انفخت(٢) والحمام، والدجاج، وما كان في قدر جسمهما(٣) .وبول الصبي، وارتماس الجنب فيه، ولا يطهر الجنب بذلك.

والسابع شئ واحد: وهو ذرق الدجاج.

والثامن أربعة أشياء: موت الحية، والوزغة، والفأرة فيه اذا لم تنفسخ ولم تنتفخ، وبول الصبي اذا أكل الطعام ثلاثا أيام.

والتاسع ثلاثة أشياء: موت العصفور، وما كان في قدر جسمه، وبول الصبي اذا لم يطعم.

وانما يجب النزح بعد اخراج النجاسة عنه مالم تستحل، والدلو دلو العادة وماء الاخيرة نجس.وان سقط أورض منها شئ في البئر لو يوجب حكما.وان حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا.

ان كانت البئر تحت البالوعة وكانت الارض سهلة، وخمس أذرع فصاعدا، ان [ كانت البئر فوق البالوعة.أو] (ط) كانت الارض صلبة.وان لم يكن فوقها.

____________________

(١) في النسختين " ش " و " ط ": " الرجل ".

(٢) من دونها في نسخة " ط ".

(٣) في نسخة " م ": " جمسها " وما أثبتناه من النسختين " ش " و " ط " وهو الصواب.

(٤) زيادة من نسختين " ش " و " ط " يقتضيها السياق.

٣٧

وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب: اما استخرج من جسم مثل ماء الورد.

والخلاف، والاس(١) واشباهها أو كان مرقا.أو وقع فيه شئ.

فالاول الثاني: لا يجوز استعمالهما في ازالة النجاسات.

ولا في رفع الاحداث ويجوز فيما سوى ذلك.

والثالث: ان سلبه اطلاق اسم الماء لم يجوز استعماله في الامرين.وجاز فيما سواهما.وان لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس.وأما الماء التنجس.فلا يجوز استعماله بحال.الا ابقاء على النفس حالة الضرورة.فانه يجوز شربه.ويجوز رفع حكم النجاسة عند بالتطهير على ما ذكرنا.

وأما الاسار فثلاثة أضرب: مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر كل شئ طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة.

وسؤر كل شئ نجس نجس.

وسؤر كل شئ يكره لحمه سكره استعماله.

وسؤر السباع - غير الكلب والخنزير - وسؤر الحائض المتهمة.واذا وقع في الاناء حية أو وزعة.

وخرجت حية كره استعمال ذلك الماء.

واذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها.

وان اجتمع النجس والطاهر ارتفع.والاولى تجنبه.

ولا يجوز استعمال امثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها.

فصل في بيان احكام النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والبدن

النجاسة ضربان: دم وغير دم.

____________________

(١) الاس: ضرب من الرياحين، القاموس المحيط ٣: ١٣٨، لسان العرب: ٦: ١٨ (أوس)

٣٨

فالدم ثلاثة أضرب: اما تجب ازالته - قليلا كان أو كثيرا - أو تستحب أو تجب ازالة كثيره وتستحب ازالة القليل.

فالاول خمسة أضرب: دم الحيض والاستحاضة والنفاس.والكلب.والخنزير.

والثاني أيضا خمسة أضرب: دم البق والبراغيث.والسمك.والجراح اللازمة، والقرح الدلمية.

والثالث سوى ما ذكرناه من سائر الدماء فانه يجب ازالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا.

في موضع واحدا أو في مواضع متفرقة وهو الكثير ويستحب ازالة ما نقص عن ذلك وهو القليل.

وغير الدم ضربان: اما يجب ازالة قليله وكثره، أو يستحب فما يجب ازالة قليلة وكثرة أربعة أضراب: أحدها: يجب غسل ما مسه.ان كان رطبين.أو كان أحدهما رطبا.

والثاني: يجب رض الموضع الذي مسه يابسا بالماء ان كان ثوبا.

والثالث: يجب مسحه بالتراب.ان مسه البدن يا بسبن.

والرابع: يجب غسل ما أصابه بالماء على كل حال.

فالاول: والثاني، والثالث تسعة أشياء: الكلب، والخنزير، والثعلب، والارنب.

والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر، والناصب، فانه يجب غسل الموضع الذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أو بدنا.ورشه بالماء ان مس الثوب يا بسين، ومسحه بالتراب ان مس البدن يا بسين.

والرابع أحد وعشرون شيئا: بول الادمي وغائطه، والمني من جميع الحيوانات، وبول ما يؤكل لحمه من جميع الحيوانات، وروثه وذرقه،

٣٩

وذرق الدجاج، والخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع، ولعاب الكافر، والناصب، والكلب، والخنزير، والمسوخ، وجسد الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل، وكل قطعة منه، وكل ما ابين من الحي، وجسد الميت من غير الادمي - الا ما ليس له نفس سائلة، سوى الوزغ، والعقرب - وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين، ولبن الصبية.

والنجاسة مرئية، وغير مرئية، فالمرئية يجب ازالتها، ولو كانت مقدار رأس ابرة، وغير المرئية اذا علم، أو غلب على الظن، فكذلك.

وما تستحب ازالته فأثنا عشر شيئا، وهي: بول الدابة، والبغال، والحمير - وروي وجوب ذلك(١) ، وأرواثها، وذرق غير الجلال من الدجاج على رواية، وبول ما يؤكل لحمه، وعرق الجنب من غير حرام.

وعرق الحائض، والمذي، والوذي، وطين الطريق بعد ثلاثة أيام ما لم تغلب النجاسة عليه.

والقئ مالم يأكل شيئا نجسا، وبول الصبي قبل أن يطعم.

وانما يجب صب الماء على بول الصبي، وغسله مستحب.

فصل في بيان حكم التطهير

ما يلزم تطهيره للمكلف خمسة أشياء: بدنه، وثوبه، وخفه، وسلاحه، واناؤه.

فأما تطهير البدن من النجاسة.

اذا وجد الماء وكانت النجاسة مرئية، أن يغسله ويدلك الموضع الذي أصابته، حتى يزيل العين والاثر، وان لم يجد الماء: أن يتتبع أثرها حتى يزيل عينها بالخرق، أو بالاحجار، وان لم تكن مرئية - وكان من مس الحيوانات التي ذكرناها رطبة - صب عليها الماء وغسلها، أي المواضع التي أصابتها، وان كانت يابسة مسحها بالتراب، وان شتبه عليه الموضع من جميع

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٢ حديث ١٣٣٧.

٤٠