الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 214488
تحميل: 4412

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214488 / تحميل: 4412
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

يلزمه شئ.

وان سرق‌الرجل مال ولده، وولد ولده لم يلزمه شئ، لان مال ولده في حكم ماله، وان أخذ ما لا غير مستحق كان سالبا، أو غاصبا، ولم يكن سارقا.

وان طر جيب القميص الداخل، وذهب بالمال كان سارقا، وان طر جيب القميص الخارج، أو أخذ المال من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه(١) لم يكن سارقا، وان اضطبعه كان سارقا.

وان أخذ الثمرة من رأس الشجرة لم يكن سارقا، وان قطفت ووضعت على الارض، واحرزت بحرز مثله، وسرقها كان سارقا وان توالى منه السرقة، وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد.

فان شهدت عليه بسرقة واحدة، وسكت حتى قطعت، ثم شهدت عليه بأخرى قطع ثانيا، فان تاب قبل قيام البينة عليه، أو بعده فحكمه في القطع على ما ذكرنا في باب الزنى في الحد، فأما المال فيلزمه رده على كل حال، قطع أو لم يقطع.

والسرقة حق الله تعالى من وجه، وحق الناس من وجه.

ويثبت من جهة القطع بشاهدين، أو اقراره مرتين، ومن جهة الرد بشاهد ويمين، أو اقراره مرة.

وان سرق اثنان معا نصابا قطعا، فان كان كل واحد منهما تفرد بشئ آخر لم يقطع اذا لم يسرق مقدار نصاب.

والقطع على ستة أضرب:

____________________

(١) الاضطباع: وهو أن تدخل الرداء‌من تحت ابطك الايمن وترد طرفه على يسارك وتبدى منكبك الايمن وتقطى الايمن وتقطى الايسر، وسمى بذاك لايداء أحد الضبعين، وهو التأيط أيضا.

الصحاح ٣: ١٢٤٨ " ضبع ".

٣٨١

أحدها: أن يكون السارق يده صحيحة، وتقطع من أصول أصابعه من اليد اليمنى.

وثانيها: ان تكون يده شلاء، ويقول أهل العلم بالطب: أنها تندمل بعد القطع، وحكمها حكم اليد الصحيحة.

وثالثها: أن تكون يمينه شلاء، وان قطعت بقيت أفواه المجسة منفتحة، وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى.

ورابعها: أن تكون يمينه مقطوعة، فان قطعت قصاصا قطعت يساره، وان قطعت في السرقة قطع رجله اليسرى.

وخامسها: أن يكون صحيح اليمين اذا سرق، فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط عنه القطع.

وسادسها: أن يعود السارق ويسرق بعد أن قطع يمينه، ويلزم قطع رجله اليسرى من الناتي في ظهر القدم ويترك العقب.

وان عاد السارق ثالثا خلد في السجن، فان سرق في السجن قتل.

وسنة القطع أن تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار، وان سرى القطع إلى النفس لم يلزم شئ.

فصل في بيان الحد في الفرية

وما يوجب التعزير من قذف غيره لم يخل: اما قذف زوجته وقد ذكرنا ذلك في اللعان أوقذف غيرها.

والذي قذف غير زوجته خمسة أضرب: حر مسلم بالغ، وعبد، وصبي، ومجنون، وكافر.

فالحر المسلم البالغ العاقل لم يخل من خمسة أوجه: اما قذف مثله، أو قذف

٣٨٢

عبدا، أو صبيا، أو مجنونا، أو كافرا.

فان قذف مثله لم يخل من ثمانية أضرب: اما قذفه بما هو المقذوف به، أو غيره، أوقذف جماعة بلفظة واحدة، أو قذف واحدا بلفظ واحد، أو قذفه بأكثر من واحد، أو تكرر منه لفظ القذف على التوالي، أو تكرر منه اللفظ على التراخي، أو قذفه منسوبا إلى الغير.

فان قذفه بلفظة القذف عارفا بها، وبموضوعها، وفائدتها، وكان المقذوف بها من خاطبه، ويكون محصنا لزمه الحد، وكان للمقذوف المطالبة به، والعفو عنه، وان لم يطالب به، ولم يعف عنه لم يقم عليه الحد وبقي في ذمته.

والمحصن من اجتمع فيه خمس خصال: البلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام، والعفة.

وان كان غير محصن عزر ولم يحد.

وان قذف بما المقذوف به غيره لم يخل: اما كان الغير حيا، أو ميتا.

فان كان حيا كان اليه المطالبة، والعفو.

وان كان ميتا، وكان المخاطب به وليه وحده، والمقذوف قد كان محصنا حال حياته، كان اليه المطالبة به، والعفو، وان لم يكن محصنا كان له المطالبة بالتعزير، والعفو عنه، وان كان معه غيره كان لكل واحد المطالبة، والعفو.

فان استوفى واحد سقط حق الاخر، وان عفا واحد لم يسقط حق الاخر من الاستيفاء.

وان كان المقذوف أحد الزوجين لم يكن للاخر في الطلب والعفو حظ.

وان قذف جماعة بلفظة واحدة، وطالبوه دفعة واحدة بعد اقامة البينة لزمه حد واحد للجميع، وان طالبه واحد بعد واحد لزمه لكل واحد حد.

وان قذفه بأكثر من قذف واحد لزمه حد لكل قذف.

وان قذف واحد امرأة بعد اخرى متواليا، أو متراخيا لم يلزمه غير حد واحد

٣٨٣

اذا لم يحد للسابق، وان قذفه منسوبا إلى غيره لزم عليه حد للمقذوف، وحد للمنسوب اليه ان كان كلاهما محصنا، وان لم يكونا محصنين لزم لكل واحد تعزير.

وان قذف عبدا، أو صبيا، أو مجنونا من أهل الاسلام عزر.

وان قذف كافرا وكان ذميا عزر، وان كان حربيا لم يلزمه شئ.

وان قذف مكاتبا مطلقا حدحد من قذف حرا بالحساب، وعزر بحساب الرق.

وأما العبد، فان قذف محصنا حد، وان قرف غير محصن، أو صبيا أو مجنونا أو ذميا عزر.

وان قذف صبي، أو مجنون عزر، وان تقاذف الصبيان، والمجانين والعبيد عزروا.

وان قذف كافر مسلما قتل، وان قذف مثله كان للحاكم الخيار بين اقامة حد الاسلام عليه، وبين رده إلى أهل نحلته ليحكموا عليه.

واذا تقاذف شخصان عزرا، وان قذف بالصريح راضيا، أو غضبان لزمه الحد وكذلك حكم الكناية المفيدة لذلك اذا كان عارفا بها، وبفائدتها، وان عرض بالقذف لزمه التعزير، ولا يختلف الحكم باختلاف اللغات.

ومن رمى غيره بكلام موحش لم يخل من أربعة أوجه: اما يلزمه القتل، أو الحد، أوالتعزير، أو لا يلزمه شئ.

فالاول: من يسب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو أحدا من الائمة (عل)، والكافر اذا سب مسلما.

والثاني: كل مسلم بالغ عاقل قذف محصنا.

والثالث سبعة نفر: من قذف الصبيان، والمجانين، وأهل الذمة، وغير المحصن، والصبي اذا قذف واحدا من المسلمين، أو من هو في حكمهم، والمجنون.

والرابع: من قذف متظاهرا بالفسق، أو كافرا، ومن قال كلمة مؤذية غير مفيدة للقذف لمسلم، أو نيره بلقب يكرهه، أو اغتابه وكان محصنا عزر، فان كان

٣٨٤

غير محصن لم يلزمه شئ.

وان رماه موجها بكلمة يحتمل السب، وغيره، أو غيره بشئ من بلاء الله، أو أظهر عليه ما هو مستورا من بلاء الله عزر، وشرح ذلك كثير لا يحتمله كتابنا.

والحد في القذف ثمانون، وبالتوبة لا يسقط والتعزير مابين العشرة إلى العشرين، ويجلد من فوق ثيابه، وهو أهون من الجلد في الزنى وشرب الخمر.

فصل في بيان أحكام المختلس والنباش والمحتال والمفسد والخناق والمبنج

المختلس: من يستلب الشئ ظاهرا، فان أظهرالسلاح فهو محارب، وان لم يظهر استحق العقوبة الرادعة دون القتل والقطع.

والنباش: من يشق القبور، فان نبش قبرا ولم يأخذ شيئا عزر، أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرج، فان أخرج من القبر ما قيمته نصاب قطع، فان فعل ثلاث مرات وفات(١) ، فاذا ظفر به بعدالثلات كان الامام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع، وان عزر ثلاث مرات قتل في الرابعة.

والمحتال: من يذهب بأموال الناس مكرا، وخداعا، وتزويرا، وشهادة بالزور، وبالرسالة الكاذبة يلزمه التأديب، والعقوبة الرادعة، والتغريم، وأن يشهر بالعقوبة.

والمدلس: في السلع والاموال في حكمه.

والمفسد: المحارب والطرار وقد ذكرنا حكمهما.

ومن سرق الحرفباعه وجب عليه القطع.

_____________________

(١) أى: وفات السلطان الظفر به ثلاث مرات.

٣٨٥

والخناق: من يأخذ بالمخنق، أو بحبل، أو غيره، أو يضع مخدة على فم غيره لم يخل من أربعة أوجه: اما يموت المخنوق في الحال، أو بعده، أو لا يموت أو يذهب بالمال.

فان مات المخنوق في الحال أقيد منه، وان ذهب بالمال من حرز مختفيا قطع ثم قتل، فان أشهر السلاح فهو محارب، وان لم يشهر السلاح ولم يمت في الحال ثم مات بعد مدة يموت فيها غالبا أقيد منه، وان لم يمت فيها غالبا لزم دية عمد الخطأ.

وان أرسله قبل أن يموت، ثم مات قبل أن يبرأ وجب القصاص، وان برئ ثم مات عزر.

والمبنج: من يسقي غيره شيئا مما يذهب بالعقل، فهو ضامن لجناية يده من نقصان العقل، والحواس، والجسم، ويلزمه التعزير، وان أخذ شيئا من الحرز مقدا رنصاب مختفيا قطع بعد ما استرد منه.

فصل في بيان أحكام المرتد والساحر وغيرهما

المرتد عن الاسلام ضربان: مولود على فطرة الاسلام، وغير مولود عليها.

فالاول: لا يقبل منه الاسلام، ويقتل اذا ظفر به، وتبين منه زوجته بنفس الارتداد، وتلزمها العدة ان دخلت، ويصير ماله ميراثا لورثته المسلمة.

والثاني: تقبل منه التوبة، ويجب استتابته، فان تاب قبل منه، وتبين منه زوجته التي لم يدخل بها في الحال، والتي دخل بها كان نكاحه موقوفا، فان تاب قبل انقضاء العدة فهو أحق بها، وان لم يتب بانت منه بانقضاء العدة.

وأما ماله فمراعى حتى يتوب، أو يقتل، أو يلحق بدار الحرب، فان تاب فهو له، وان قتل، أو لحق بدار الحرب فهو لورثته، ويتعلق بماله نفقة من تجب عليه نفقته قبل أن يصير لورثته، وان قتله انسان قبل اللحوق بدار الحرب عزر.

وأما ولده

٣٨٦

فهو في حكم المسلمين، فان بلغ ولم يصف الاسلام فهو عليه ان كان مولودا على الفطرة، فان امتنع قتل، وان حملت امرأته به مسلمة في حال كفر فكذلك، وان كانت كافرة كان ولد كافر.

وأما المرأة، اذا ارتدت فلم يلزمها القتل، بل حبست حتى تتوب، وضربت في وقت كل صلاة، فان لحقت بدار الحرب، وظفر بها سبيت واسترقت.

وأما الساحر، فان كان مسلما وقامت عليه به بينة قتل، وان كان كافرا عوقب عليه، ومن تنبأ حل دمه، ومن شك بعد الاقرار في صدق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو قال: ما أدري أهو صادق أو كاذب؟ حل دمه، وبمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر عزر، فان أفطر ثلاثة أيام، سئل هل عليه صومه، فان أنعم غلظ عليه العقوبة، فان ارتدع، والا قتل، وان أنكر وجوب الصوم ولم يتب قتل.

ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان، فان طاوعته لزم مع الكفارة كل واحد منهما خمسة وعشرون سوطا، فان أكرهها وجب عليه جلد خمسين.

فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه انسان أو حيوان أو يتلف بسببه شئ

من حفر بئرا ووقع فيها انسان، أو حيوان، لم يخل من ستة أوجه: اما حفر في ملكه، أو في ملك غيره، أو في موات غير ملك للتملك بالاحياء، أو للانتفاع، به، أو في طريق ضيق، أو واسع.

فالاول: اذا دخل ملكه بغير اذنه، ووقع فيها لم يضمن، وان دخل باذنه وأعلمه مكانها ان كانت مغطاة، وحذره ان كانت غير مغطاة، وهو يبصرها فكذلك، الا اذا كان الداخل أعمى.

وان لم يعلمه مكانها، ولم يبصرها، ووقع فيه ضمن.

وان حفر في ملك غيره، وكان مواتا باذنه لم يضمنا، وان حفر بغير اذنه،

٣٨٧

وأبرأه المالك فكذلك، وان لم يبرئه ضمن.

وان حفر في غير ملك للتملك، ولم يتركها لم يضمن، وان تركها ولم يبصرها المارة ضمن.

وان حفرها للانتفاع كالبدوي اذا نزل بموضع، وحفر به بئرا لم يضمن.

وان حفر في طريق ضيق ضمن.

وان حفر في طريق واسع بغير اذن الامام ولم يبصرها المارة ضمن على كل حال.

وان اضطره اليها أحد ضمن المضطر دون الحافر.

وان وضع حجرا، أو نصب سكينا في الطريق ضمن ما تلف به.

فان بنى بناء مستويا، أو مائلا إلى ملكه فسقط دفعة لم يضمن، وان بنى مستويا، ومال إلى ملك غيره، وسقط قبل القدرة على نقضه لم يضمن، وان سقط بعد القدرة، أو بنى بناء‌امائلا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، أو أشرع جناحا إلى طريق المسلمين، فوقع على انسان، أو حيوان، أو غير ذلك ضمن.

وان نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع، فان نصب ووقع على شئ، أو بل طينا في الطريق، أورشه، أو طرح فيه ترابا، أو قشرالبطيخ، أو بالت دابته فيه، أو أحدث فيه حدثا فتلف به حيونان، أو انسان، أو غيره ضمن.

فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان وجناية الحيوان على الغير

الحيوان: صائل، وغير صائل.

٣٨٨

فالصائل: الكلب العقور، والبعير المغتلم(١) ، والفرس العضوض، والبغل الرامح، وأشباهها.

فان جنى أحد هذه وقد علم صاحبه بذلك لم يخل: اما جنى في ملك صاحبه أو في غير ملكه فان جنى في ملك صاحبه لم يخل: اما دخل المجني عليه ملكه باذنه، أو بغير اذنه.

فان دخل باذنه، وجنى الصائل عليه ضمن صاحبه، فان جنى المجني عليه جناية على الصائل، وكان دافعا لم يضمن، وان كان مبتدئا ضمن.

وان دخل بغير اذنه لم يضمن صاحبه، وضمن الداخل أرش جنايته عليه دافعا، ومبتدئا.

وان جنى في غير ملك صاحبه ضمن المالك، فان قتله المجني عليه، أو جرحه دافعا، أو مبتدئا فحكمه مثل حكم من دخل عليه باذن صاحبه، وان لم يعلم صاحبه بذلك لم يضمن.

والسنور المعروف بأكل الطيور في حكم الكلب العقور في زمان صاحبه.

وغير الصائل اذا جنى لم يخل: اماكانت يد صاحبه عليه، أو لم تكن.

فان كانت يد صاحبه عليه لم يخل: اما ساقه، أو قاده، أوركبه.

فان ساقه غير راكب ضمن ما جنى، وان قاده وكان واحداضمن ما أصابه بيده، وفيه دون رجله الا أن يضربه، فان ضربه ضمن جناية رجله أيضا.

وان كان أكثر من واحد وقد قطر(٢) فكذلك، وان ركبه ولم ينفر به أحد، ووقفه صاحبه ضمن ما أصاب بيده ورجله، وان ساقه وضربه فكذلك، وان ضربه غير الراكب ضمن الضارب، وان نفربه أحد مخافة أن يطأه، أو يغشاه لم يضمن

____________________

(١) المغتلم: الهائج.

الصحاح ٥: ١٩٩٧ " غلم ".

(٢) القطار: أن تقطر الابل بعضها إلى بعض على نسق واحد.

لسان العرب ٥: ١٠٧ " قطر "

٣٨٩

الزاجر ولا الراكب، وان نفر به لغير خوف ضمن من نفربه.

وان كان الراكب.

أو القائد، أو السائق أكثر من واحد، ولزم الضمان كان عليهم بالسوية.

وان انفلت من يده بعد الاحتياط في حفظه، وجنى لم يضمن صاحبه، وان لم يحتط في حفظه ضمن.

وان جنى على حيوان آخر وقد دخل عليه مأمنه، لزم الضمان، وان دخل المجني عليه المأمن لم يلزم.

وان أفسد زرعا ويد صاحبه عليه ضمن، وان لم يكن يد صاحبه عليه وكان بالليل ضمن، وان كان بالنهار لم يضمن.

وان جنى على حيوان لم يخل: اما تقع عليه الذكاة، أو لا تقع.

فان وقعت وجنى عليه غير دافع، ولم يمكن الانتفاع به لزمته قيمة يوم الاتلاف، وان أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وبين أن يدفع اليه المجني عليه ويأخذ قيمته صحيحا.

هذا اذا ذبحه، فأما ان كسر يده، أو رجله، فليس له الارش، فان فقأ عينه ضمن ربع قيمته.

وان لم تقع عليه الذكاة، وصح تملكه ضمن قيمته يوم الاتلاف، وذلك مثل جوارح الطير، والسباع، والكلب السلوقي. وكلب الزرع، والماشية.

ودية الكلب السلوقي أربعون درهما، ودية كلب الماشية، والحائط عشرون، ودية كلب الزرع قفيز من طعام.

وان كسر عضوامن أعضائه لزمه الارش، وان لم يصح تملكه في الشريعة لم يلزم بالجناية عليه شئ.

٣٩٠

كتاب أحكام القتل والشجاج وما يتعلق بذلك من القصاص والديات والقسامة وغير ذلك

فصل في بيان أقسام القتل

القتل ضربان: أحدهما يلزم به القصاص أو الدية، والاخر لا يلزم به ذلك.

فالاول ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد الخطأ.

فالعمد المحض: ما اجتمع فيه خمسة شروط: أن يكون القاتل بالغا، كامل العقل، قاصدا إلى القتل، والى المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا، سواء كان بآلة قاطعة، أو مثقلة،، أو محرقة، أو دافعة للتنفس، أو بحبس عن الطعام والشراب، أو تغريق، أو اخراج الدم على وجه يقتل، أو علاج الطبيب بشئ لم تجر العادة بحصول نفع فيه.

وموجب ذلك القود لا غير.

فان عفى الولي فله ذلك، وان طلب الدية لم يكن له ذلك، الا اذا أجابه القاتل اليه.

والخطأ المحض: كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، عاقلا، مخطئ في القصد، وفي الفعل.

٣٩١

وقتل المجنون والصبي في حكمه، عمدا كان أو خطأ.

وصورة الخطأ: أن يرمي انسان قاصدا إلى صيد، أو غيره، فأصاب انسانا فقتله، أو ماشابه ذلك، وموجبه الدية على العاقلة.

وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، كامل العقل، عامدافي الفعل،.

مخطئا في القصد.

وصورته: أن يعمد إلى تأديب الغير، أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أن يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل.

والثاني ضربان: قتل بالاستحقاق، وقتل لدفع الضرر.

فما هو للاستحقاق قتل بسبب الحد، أو بتأدية الحد اليه، وقتل بغير الحد.

فما هو بالحد مثل رجم الزاني، وقتل ناكح ذوات المحارم، والمتلوط، والساحر المسلم، وغير ذلك مما ذكرناه.

وما يحصل بتأديته الحداليه، فهو مثل من قطع في السرقة، أو جلد، أو عزر في أمر يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه.

وأما القتل المستحق لغير الحد فثلاثة: قتل الكافر، والمرتد، والباغي اذا لم يف.

وما هو لدفع الضرر فضربان: أحدهما يكون له القصد إلى قتل المدفوع ابتداء‌ا، وهو ما لا يمكن الدفع الا بالقتل.

والاخر لا يكون له القصد إلى القتل ابتداء‌ا، بل قصد إلى الدفع بالمقال، ثم بالفعال، فان ترامى إلى القتل لم يضمن.

٣٩٢

فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض

القاتل عمدا ضربان: كامل، وناقص.

فالكامل من فيه خصلتان: الحرية، والاسلام أو حكمه.

والناقص من أحد أمرين: الكفر أو حكمه، والرق.

والكامل ضربان: أحدهما: يجري بينهما القود على كل حال.

والثاني: يجري الفود من وجه، ولا يجري من آخر.

فالاول: هو أن يقتل مسلم حر بالغ كامل العقل عمدا، حرا مسلما، أو صبيا من أهل الاسلام، ولم يكن ولده، ولا ولد ولده.

أوحرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها. أو رجلا حرا مسلما، كامل العقل، أو صبيا.

والثاني ضربان: أحدهما يصح القود، اذا رد ولي المقتول الدم على ولي القاتل فضل ما بين ديتهما، وهو اذا قتل حر مسلم عاقل حرة مسلمة، وطلب ولي الدم الاقتصاص منه، فان له ذلك اذا رد ما ذكرناه.

والاخر ضربان: أحدهما: اذاقتل أحدهما صاحبه قتل به، والثاني: اذا قتله صاحبه لم يقتل به.

فالاول: اذا قتل انسان أباه، أو جده، أو صبيا من أهل الاسلام قتل به.

والثاني: اذاقتل انسان ولده، أو ولد ولده لم يقتل به، ولزمه الدية في ماله، واذا قتل صبي عاقلا لم يقتل به، وتكون الدية على عاقلته.

ويقتل الكامل بالكامل، والناقص بالناقص اذا كان النقصان من وجه واحد.

والناقص بالكامل، ولا يقتل الكامل بالناقص، الا اذا اعتاد قتل أهل الذمة، والعبيد، فيقاد به بعد ما يؤخذ من وليه فضل ما بين الديتين، أو الدية وقيمته.

٣٩٣

واذا قتل حر مسلم لم يخل من تسعة أضرب: اما قتل مثله واحد ا، أو أكثر، أو حرة مسلمة، أو أكثر، أو كافرا، أو عبدا، أو أكثر، أو مجنونا، أو صبيا، أو أكثر.

فان قتل، واحدا مثله وكان المقتول محقونا دمه لزم القود، ولم تثبت الدية الا بالتراضي، ولم يخل الحال من وجهين: اما كان ولي الدم واحدا، وكان اليه العفو والقصاص والصلح، أو كان الولي أكثر من واحد، وهو على ضربين، اما اتفقوا على الاقتصاص أو اختلفوا.

فان اتفقوا، وبادر أحدهم وقتله صح، وان اتفقوا على العفو وأخذ الدية، ورضي القاتل بالدية صح.

وان اختلفوا لم يخل: اما طلب القود بعضهم وعفا الاخر، أو أخذ الدية، أو عفا البعض وطلب الدية البعض، فان عفا أحد، أو أخذ الدية لم يسقط حق القصاص في حق من يطلبه، وكان له ذلك اذا رد على ولي المقتص منه من ديته بقدر حق من عفا عنه، أو أخذ الدية.

وان عفا واحد، وطالب الاخر الدية كان له ذلك.

وان قتل أكثر من واحد لم يكن لاولياء الدم غير القصاص، فان اقتص ولي أحد من قتلهم حق الباقي إلى غير مال، فان اجتمع أولياء الدم عند الحاكم، وطلبوا جميعا القصاص قتل بمن قتله أولا، وسقط حق الباقين وان طلبوا جميعا الدية، ورضي به القاتل جاز، وان لم يرض لم يكن لهم ذلك، وان بذل القاتل لواحد أكثر من دية واحدة، ورضي به ولي الدم صح.

وان قتل حرة مسلمة كان لوليها القصاص اذا رد نصف الدية، أو العفو، فان طلب الدية لم يكن له الا برضى القاتل.

فان قتل حرتين كان لاوليائهما القصاص من غير رد شئ أو العفو، فان عفا

٣٩٤

ولي أحد الدمين كان للاخر القصاص اذا رد ما ذكرنا.

وان قتل حرائر فحكمه على ما ذكرنا.

وان قتل كافرا لم يخل: اما كان الكافر حربيا،، إو ذميا.

فالاول: لم يلزمه به قصاص، ولا دية.

والثاني ضربان، اما اعتاد قتل أهل الذمة، أو لم يعتد.

فان اعتاد، وطلب ولي الدم القصاص جاز للامام أن يقتص اذا أخذ منه فضل ما بين ديتهما، وان لم يطلب القصاص جاز للامام أن يأخذ للحر ديته أربعة آلاف درهم، وللحرة نصفها.

وان لم يعتد كان عليه الدية دون القصاص.

وان قتل عبدا لم يخل: اما قتل عبد نفسه، أو عبد غيره.

فان قتل عبد نفسه عاقبه السلطان، وأخذ منه قيمته، وتصدق بها على المسلمين، وان قتل عبده غيره لزمته قيمته مالم يتجاوز دية الحر، فان تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار.

وان قتل أمة لزمته قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة.

والمدبر والمكاتب المشروط عليه في حكم العبد، والمدبرة.

وأم الولد في حكم الامة، والمكاتب المطلق ان أدى بعض مال الكتابة لزم دية الحر بقدر ما تحرر، وقيمته بقدر الرق.

وان قتل مجنونا بحكم الاسلام لم يلزم القصاص، وكان عليه ديته كاملة ان قتله عمدا، أو عمد الخطأ، وعلى عاقلته ان قتله خطأ.

وان قتل صبيا بحكم الاسلام كان حكمه حكم البالغ.

وان قتل حرام مسلمان واحدا مثلهما كان لولي الدم قتلهما معا اذا رد احدى الديتين وقتل أحدهما، ورد الاخر على ورثته نصف الدية وان تصالحا على ديته كان على كل واحد منهما نصفها.

وان قتلا حرة مسلمة كان لوليها أن يقتص منهما، ويرد

٣٩٥

دية كاملة نصف دية على ورثتهما، وعلى ذلك حكم الجماعة.

وان قتلت حرة مسلمة مثلها لزم القصاص.

وان قتلت حرتين، أو حرائر كان حكمها حكم حر قتل حرين أو أحرارا، وان قتلت حرا مسلما كان لوليه القصاص أوالعفو، فان بذلت الدية، ورضي بها ولي الدم لزم دية الحر، وان قتلت أحرار فعلى ما ذكرنا.

وان قتلت كافرا، أو عبدا، أو أمة، أو مجنونا، أو مجنونة لم يلزم القصاص، ولزمت الدية على ما ذكرنا.

والصبي والصبية بمنزلة الرجل والمرأة في القصاص والدية.

وان قتل عبد حرا لزم القصاص أو الدية، وجازالعفو.

فان قتل مولاه قتل به لا غير، وان قتل غير مولاه: وأراد ولي الدم القصاص لم يكن له غير ذلك، فان أراد الدية لزمت مولاه، وهو بالخيار بين فديتها، وتسليم العبد من ولي الدم، فان فدى فذاك، وان سلم العبد كان ولي الدم مخيرا بين استرقاقه، وبين قتله، فان أراد قتله لم يكن له الا باذن الامام.

وان اشترك جماعة من العبيد على قتل حر لم يخل: اما كانوا لمولى واحد، أو لموال.

فالاول: كان ولي الدم مخيرا بين العفو، والاقتصاص، وأخذ الدية.

فان عفا فذاك، وان أراد الاقتصاص لم تخل قيمتهم من ثلاثة أوجه: اما تكون وفقا لديته، ويكون له قتلهم جميعا من غير رد.

أو تزيد قيمتهم على ديته، وكان مخيرا ان شاء قتلهم جميعا ورد على مولاهم فاضل القيمة، أو تنقص قيمتهم عن ديته، وليس له في ذلك غير القصاص.

وان أراد الدية كان مولاه مخيرا بين الفدية وتسليم العبيد بقدر الدية.

وان كانوا لموال جماعة فالحكم فيه على ماذكرنا.

وان قتل كافر حرا مسلما، أو كفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم

٣٩٦

المسلمين، وان لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم، وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم ان شاء قتل القاتل، واسترق الاولاد، وتملك الاموال، وان شاء استرق القاتل أيضا.

وان قتل حر كافر عبدا مسلما قتل به، وان قتل عبد مسلم ذميا لم يقتل به، ولزم الدية مولاه، وليس له تسليمه من ولي الدم، لان الكافر لا يتملك المسلم.

فان قتل عبد عبدا لزم القود مع تفاوت القيمتين من غير تراد، فان كانا لسيدين، واقتص سيد المقتول جاز، وان عفا فله، وان طلب الدية كان مولاه بالخيار بين الفدية، والتسليم، فان فدا لزمته القيمة، وان سلم للبيع لم يخل من ثلاثة أوجه: امايبتاع بمثل قيمة المقتول، أو بأكثر، أو بأقل.

فالاول: يكون ثمنه بأسره لسيد المقتول.

والثاني: ان أمكن أن يباع منه بقدر قيمة المقتول بيع، والباقي رق لسيده، وان لم يمكن بيع بأسره، ورد على سيده ما فضل من ثمنه على قيمة المقتول.

وان نقص لم يكن له غير ذلك، وان قتل صبي أو مجنون واحدا، أو أكثر من الحر المسلم، أو الحرة، أو العبد، أو الامة، أو الكافر، لم يلزم القصاص بوجه، وكان الدية على عاقلته.

وان قتل حران آخر، وكان قتل أحدهما عمدا، والاخر خطأ، أو قتل عاقل وصبي، أو مجنون حرا لم يلزم القصاص، ولزم الدية، وكان ما يصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا.

ونصيب المخطئ، أو الصبي، أو المجنون على عاقلته، وانما يكون عمد المجنون خطأ اذا زال عقله بغير فعله، فان زال بفعله كان حكمه حكم العاقل.

فان اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة أوجه: اما ضربوه دفعة واحدة، وموجبه القصاص على ما ذكرنا، أوضربوه واحد ابعد واحد، ولم يخل:

٣٩٧

اما جعله الاول في حكم المذبوح، ويلزمه القصاص وحده، أو لم يجعله ومات من جميع الضربات، ولزمهم القصاص، أو أمسكه واحد وقتله آخر، وربا لهما ثالث، ويلزم القصاص على القاتل، والتخليد في الحبس على الممسك، وسمل العينين على الرابي.

وجملة الامر في ذلك على خمسة عشر وجها: وهي أن الكامل لا يقتل بالناقص ويقتل بالكامل، الا ما استثنيناه من الاب والجد، ويقتل الناقص بمثله مع اتفاق الملة، وبخلافه اذا كان الناقص المقتول مسلما، ولا يقتل اذا كان كافرا، ويقتل الناقص بالكالم ويدفع اليه مال الناقص، وولده برمته اذاكان النقصان بالكفر، ويقتل العاقل بالصبي، ولا يقتل بالمجنون، ولا المجنون به، ولا الصبي، وقتل الواحد بالجماعة من أمثاله، والجماعة بواحد من مثلها اذا رد الفاضل من دياتهم على ديته، والحر باللحرة، والحرة بالحر على ما ذكرنا.

فصل في بيان قتل الخطأ المحض

موجب قتل الخطأ المحض الدية، ولم يخل هذا القتل: اما ثبت باعتراف القاتل، أو بالبينة.

فان ثبت بالاعتراف، أو بالمصالحة لزمت الدية القاتل، وان ثبت بالبينة لزمت العاقلة.

والعاقلة: من يضمن الدية.

والعاقلة أربعة: فعاقلة الحر اذا لم يوال إلى أحد ورثته ان كانت له ورثة، والامام لم يكن له ورثة.

وعاقلة المملوك، والمعتق اذا لم يكن سائبة، ولم يكن له وارث مولاه.

وعاقلة الذمي، ومن لا وارث له الامام.

وعاقلة من والى إلى غيره من له الولاء، ولا يلزم عاقلة القاتل عمدا شئ

٣٩٨

من الدية، الا اذا هرب القاتل، ولم يقدر عليه حتى مات، ولم يخلف مالا.

والدية ضربان: دية نفس، ودية جراحه.

فدية النفس تستوفى في ثلاث سنين، ودية الجراحة ضربان: اما لم تبلغ أرش الموضحة ويلزم في مال الجاني، أو بلغت وتكون على العاقلة، فان بلغت مقدار الثلث من دية النفس تستوفي في مدة سنة بعد انقضائها، وان بلغت مقدار ثلثي دية النفس يستوفي الثلث الباقي بعد انقضاء السنة الثانية، وأن زاد شئ يستوفى الثلثين بعد انقضاء السنة الثالثة.

والقتل ضربان: مجهز، وما يحصل بالسراية.

فالاول: يبتدئ الحول من وقت القتل.

والثاني: من وقت الموت، وابتدأ حول الجراح من وقت الاندمال.

والعاقلة ثلاثة أضرب: غني، ومتوسط، وفقير.

والاعتبار بوقت الاداء دون الوجوب، والفقير لا يلزمه شئ، وان مات الغني قبل الاداء لزم في مال، ومن له سبب واحد يقدم عليه من له سببان، ويقدم الاقرب فالاقرب، والقريب والبعيد، والحاضر والغائب سواء اذا كانوا من أهل الاداء، ولا يلزم الموالي مع العصبة شئ، وانما يلزم المولى من علا اذا فقد العصبة.

والعاقلة من يرث الدية سوى الوالدين، والولد والزوج والزوجة يرث الدية، ولا يرث حق القصاص، والذمي اذا قتل مسلما خطأ، أو عمد الخطأ لم يدفع برمته.

وأما عمد الخطأ فتلزم فيه الدية في ماله مغلظة، وسيجئ لها بعد ذلك بيان ان شاء الله تعالى.

واذا أمر انسان أحدا بقتل غيره لم يخل: اما أمر حرا، أو عبدا.

فان أمر حرا لم يخل: اما كان عاقلا بالغا، أو طفلا، أو مجنونا.

فان أمر عاقلا، وقتل لزم

٣٩٩

القود المباشر، والمراهق في حكم العاقل.

وان أمر صبيا، أو مجنونا، ولم يكرهه لزم الدية عاقلته، وان اكرهه كان نصف الدية على الامر، ونصفها على عاقلة القاتل.

وان أمر عبدا صغيرا، أو كبيرا غير مميز لزم الامر القود، وان كان مميزا كان القصاص على المباشر، واذا لزم القود المباشر خلد الامر في الحبس، وان لزم الامر خلد المباشر في الحبس، الا أن يكون صبيا، أو مجنونا.

ويعتبر القصاص بحال الجناية، والارش بحال الاستقرار، واذا أراد الولي القود، وقدر على الاستيفاء استوفى بنفسه بسيف صارم، وليس له المثلة بالمقتص منه، ولا تعذيبه، ولا ضربه حتى يموت، وان فعل هو بصاحبه ذلك فان ضربه ضربة عمدا على غيرالمقتل، وقتله في الحال عزر، وان تركه حتى برئ، ثم أراد أن يستفيد منه لم يكن له ذلك الا بعد أن يقتص منه في الجرح، ان كان مما يدخله القصاص، أو يدفع اليه الارش ان لم يدخله القصاص وان جرحه وسرى إلى نفسه فقد استوفى، وان ضربه دهشا على غير المقتل، وقتل في الحال لم يلزمه شئ.

والمرأة اذا اقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل، وان كانت حاملا تركت حتى تضع حملها، وترضعها اللباء، فاذا وضعت وارضعت، وهناك من يقوم بأمر الولد جاز الاقتصاص منها، وان لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتى يستقل الولد.

وان وكل غيره في الاستيفاء مع القدرة عليه جاز، وان لم يقدر على الاستيفاء بنفسه وجب عليه التوكيل.

والولي لم يخل من سبعة أوجه: اما كان عاقلا بالغا رشيدا أو غير رشيد، أو طفلا، أو غائبا، أو كان جماع حضورا بعضهم رشيد، وبعضهم غير رشيد، أو طفل، أو كان بعضهم حاضرا، وبعضهم غائبا.

فالاول: قد ذكرنا حكمه.

٤٠٠