الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 216638
تحميل: 4548

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216638 / تحميل: 4548
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

والمكان، والرؤية، والالة التي قتل بها حكم بمقتضى الشهادة.

وان اختلفا لم يخل: اما اختلفا في نوع القتل، أو في غيره.

فان اختلفا في نوع القتل، وشهد أحدهما بما يوجب القصاص، والاخر بمايوجب المال لم يخل: اما ختار ولى الدم ما يوجب القصاص، أو مايوجب المال.

فان اختار ما يوجب القصاص إقام القسامة، لان الشاهد الواحد لوث.

وان اختار مايوجب المال كان له أن يقيم امرأتين لتشهدا له، أو يحلف.

فاذا أقام، أو حلف ثبت له ما ادعاه، ولزم الدية في مال القاتل ان كان القتل خطأ محضا، وعلى العاقلة ان كان عمد الخطأ، وان اختلفا في غير ذلك من الوجوه الباقية كان على الولي القسامة.

وان شهد له شاهد واحد بالعمد المحض كان ذلك لوثا، وتثبت بالقسامة، وان شهد بالخطأ المحض، أو بعمد الخطأ كان مخيرا بين اقامة المرأتين، واليمين على ما ذكرنا.

وأما القسامة: فهي عبارة عن كثرة اليمين، أو عن تغليظ اليمين بالعدد، ولا يكون لها حكم الا مع اللوث.

واللوث أحد ستة أشياء، وهي: الشاهد الواحد، أو وجدان قتيل في قرية قوم، أو محلتهم، أو بلدتهم الصغيرة، أوحلتهم التي لا يختلط بهم فيها غيرهم، وان اختلط بهم غيرهم ليلا أو نهارا، كان لوثا في الوقت الذي لا يختلف بهم غيرهم.

هذا اذا كان بينهم وبين القتيل أو أهله عداوة، أو اجلاء قوم في ندوة، أو دعوة، أو مشورة عن قتيل، وان لم يكن بينهم عداوة، أو وجدان قتيل في برية، والدم جار وبالقرب منه رجل في يده سكين عليها دم، أو على الرجل ولا يكون عنده سبع، ولا رجل عن ولي القتيل بيده سكين، والدم ترشش في غير طريقه، أو وجدان قتيل بين طائفة وقاتلها طائفة أخرى، أو قاربتها وترامتا بحيث تصل سهام احداهما

٤٢١

إلى الاخرى، أو شهادة جماعة كثيرة لا يصح عليهم التواطؤ ممن لا تقبل شهادتهم في القتل.

واللوث: ما يقوي الظن بصدق المدعى، ويوقعه في القلب، فاذا كان معه لوث، وادعى جناية توجب القصاص، وأقام القسامة ثبت ما ادعاه، فان كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا، وان كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا.

وان كانت الجناية على الطرق، وأوجبت دية النفس كان فيها ست أيمان، وان أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان، وان أو جبت سدس الدية ففيها يمين واحدة، فاذا أوجبت خمسين يمينا، وكان لولي الدم خمسون رجلا يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه، أو عليهم قتل صاحبهم، وان كان له أقل من خمسين رجلا كرر عليهم الايمان بالحساب.

فان لم يكن له من يحلف كرر عليه خمسون يمينا، وان كان من يحلف ثلثه حلف كل واحد سبعة عشر يمينا، لان اليمين لا تنقسم.

والرجل والمرأة في اليمين سواء، فاذا حلفوا لهم القود، وان رد الولي اليمين كان له، ووجب على المدعى عليه اقامة القسامة على ماذكرنا، فان أقام أسقط دعواه، وان نكل لزمه ما ادعى عليه المدعي.

وان كانت الدعوى بما يوجب المال، وكان لوثه غير الشاهد، وأقام قسامة خمسة وعشرين يمينا ثبت له ما ادعاه، وان كان اللوث شاهدا واحدا، فقد ذكرنا حكمه.

ولا تسمع الدعوى في ذلك الا محررة، واقامة القسامة في الاطراف على ما ذكرنا، وفي الكمية على حد القسامة في النفس.

____________________

(١) في نسخة " م ": وأقامة على ما ذكرنا في الكمية من سنة، وخمسة، وثلاثة، وغير ذلك على ما ذكرنا، وفى الكيفية حد القسامة في النفس.

٤٢٢

والمتهم بقتل آخر لم يخل: اماأنكر، أو أقر.

فان أنكر حبس ثلاثة أيام، فان قامت عليه بينة، والا خلي سبيله، وان لم تقم، واعترف طوعا لزمه.

وان جاء آخر، وأقر بانه هو الذي قتله دون المتهم المقر لم يخل: اما رجع الاول عن الاقرار، أو ثبت عليه.

فالاول: سقط القود عنهما والدية معا، وكانت الدية في بيت المال.

والثاني: كان الولي مخيرا بين قتلهما معا، وبين قتل أحدهما، وبين العفو.

فان قتلهما رد دية واحدة على ورثتهما، وان قتل واحدا رد الاخر على ورثة المقتول نصف ديته.

واذا قامت بينة على رجل بأنه قتل آخر عمدا، وجاء آخر بأنه قتله كان الحكم فيه على ما ذكرنا، الا في شئ واحد، وهو أنه اذا قتل المقر لم يرد المشهود عليه شيئا على ورثته.

هذا آخر الكتاب، والله الموفق للصواب(١) .

سهام الرد عليه وهو خمسة، فصار الجميع ثلاثين، منها للبنت خمسة عشر، ولكل واحد من الابوين خمسة، فبقي خمسة منها للبنت ثلاثة على قدر نصيبها، ولكل واحد من الابوين واحد.

فان لم تستحق الام الرد لكونها محجوبة رد الاثنان على الاب، فان كان مع النصف سدس كان الفريضة أيضا من ستة، وهما سهم البنت مع سهم أحد الابوين، أو سهم الاخت لاب وأم، أو لاب مع سهم

____________________

(١) إلى هنا انتهت النسخة الخطية الام " م "، وما ورد بعده من كلام حول المواريث ورد في نسختى " ش " و " ط "، والظاهر في نسختى " ش " و " ط "، والظاهر أنه لا علاقة له بكتاب الوسيلة، لعدم عوده بصلة إلى ما سبق من المواريث، ولقول الكاتب بعد عدة صفحات: قال الشسخ الامام الكبير السعيد عماد الدين، ركن الاسلام محمد بن على بن حمزة بن محمد بن على بن حمزة بن محمد بن على الطوسى قدس الله روحه ونور مضجعه في الكتاب الواسطة.

فا لظاهر أنه من كتال الواسطة المؤلف ألحق هنا والله العالم

٤٢٣

واحد من كلالة الام، إو سهم الزوج مع سهم واحد من كلالة الام، فان انقسم عليهما بالفرض، والرد على من يستحق الرد أخذ كل ذي سهم سهمه، ومن استحق الرد ما بقي.

مثاله زوج واحد كلالة الام، فانه يأخذ الزوج ثلاثة بالفرض، والكلالة ثلاثة: واحدا بالفرض واثنين بالرد.

وان كانت كلالة لاب، وكلالة لام أخذ كلالة الاب خمسة: ثلاثة بالفرض واثنين بالرد، وكلالة الام واحدا بالفرض، لان كلالة الام لا تستحق الرد مع كلالة الاب.

وان كانت في المسألة بنت وأحد الابوين استحقا الرد معا، ولم ينقسم ما بقي من الفريضتين على الصحة عليهما ضربت مخرج الفريضة في عددهما، وتصح منه المسألة، فاذا ضربت الستة في اثنين حصل معك اثنا عشر منها للبنت ستة، ولاحد الابوين اثنان، فبقي أربعة منها للبنت ثلاثة، ولاحد الابوين واحد.

فان اجتمع مع النصف ثمن، وهما سهم البنت مع سهم الزوجة، أو الزوجات كان من ثمانية منها للزوجة واحد بالفرض، وللبنت سبعة منها أربعة بالفرض وثلاثة بالرد.

وان كان مكان زوجة واحدة اثنتان، أو ثلاث، أو أربع ضرب أصل المسألة في عدد هن، فما حصل منها انقسم على صحة.

وان اجتمع مع النصف ربع، وهما سهم البنت مع سهم الزوج صحت المسألة مع أربعة مع الفرض والرد.

وان اجتمع ثلثان وثلث، وهما سهما البنتين فصاعدا لاب وأم، أو لاب مع الابوين، وسهم كلالتين لاب فصاعدا، مع كلالتين لام فصاعدا كان أصل المسألة من ستة، وتنقسم على صحة ان لم تزد الكلالة على اثنين، وكان لكل واحد من

٤٢٤

الابوين، أو كلالة الام واحد، ولكل واحدة من البنتين، أو كلالة الاب اثنان، فان زادت الكلالة من أحد الطرفين، أو كليهما على اثنين ضربت مخرج الفريضة في عدد الكلالة، وحصل المقصود.

مثاله: ثلاث أخوات من قبل الاب، وثلاث من قبل الام، ضربت الستة في ثلاث، فخرج منه ثمانية عشر منها ستة لكلالة الام لكل واحد اثنان، واثنا عشر لكلالة الاب لكل واحدة أربعة.

فان كان عدد الكلالة من جانب أكثر، ولم ينقسم علي الصحة ضربت المبلغ الحاصل من الضرب الاول في عدد الكلالة من الطرف الاخر، وقد تم لك مرادك.

مثاله: خمس أخوات لاب، وأربع لام ضربت ثلاثة التي هي مخرج الثلث في خمسة التي هي عدد الاخوات للاب فحصل منه خمسة عشر منها عشرة للاخوات من قبل الاب لكل واحدة اثنان، فبقي خمسة لا تنقسم على أربعة على الصحة، فضربت خمسة عشر في أربع، فحصل منها ستون منها للاخوات من الاب أربعون لكل واحدة ثمانية، للاخوات أو الاخوة من الام عشرون لكل واحد خمسة.

وان اجتمع ثلثان، وثمن كان مخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين من ثلاثة، فضربت هذا في ذلك، فحصل منه أربعة وعشرون منها للبنتين فصاعدا ستة عشر، وللزوجة ثلاثة، فبقي خمسه لا تنقسم على اثنين، ولا على ثلاثة، ولا على أربعة على الصحة، وتنقسم على خمسة، ولكن لا تنقسم ستة عشر على خمسة، فلزم أن تضرب أربعة وعشرون في عددمن لا تنقسم عليه ليحصل لك مرادك.

مثاله: خمس بنات مع الزوجة: فاذا ضربت أربعة وعشرين في خمسة حصل منه مائة وعشرون منها ثمانون للبنات بالفرض لكل واحدة ستة عشر، وللزوجة

٤٢٥

خمسة عشر بالفرض، فبقي خمسة وعشرون لكل واحدة خمسة بالرد.

وان كانت مع الزوجة ثلاث بنات، ضربت أربعة وعشرين في ثلاث، فحصل منه اثنان وسبعون منها للزوجة تسعة بحق الثمن، وللبنات ثمانية وأربعون بحق الثلثين لكل واحدة ستة عشر، فبقي خمسة عشرلكل واحدة من البنات خمسة بحق الرد.

وان اجتمع في الفريضة ثمن وسدس، وهما فرض أحد الوالدين، وفرض الزوجة مع وجود الابن كان ذلك أيضا من أربعة وعشرين، لانها أقل عدد لها ثمن وسدس، فكان منهاللاب أو الام أربعة، وللزوجة ثلاثة، وما بقي فللابن، فان كان الابن أكثر من واحد، ولم تنقسم عليهم ضربت المبلغ في عددهم، وقد تم ما تريد.

وان اجتمع ربع وثلث في الفريضة، وهما سهم الزوجة مع الام، أو مع الكلالتين فصاعدا من قبلها، ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث، فحصل منه اثنا عشر منها للزوجة ثلاثة بحق الرابع.

وللكلالتين فصاعدا أربعة، للام، فان كانت مع الزوجة أم أخذت الزوجة ثلاثة، والام أربعة، ورد الباقي على الام، وان كان مع الزوجة كلالة الام، ولم ينقسم المال على الصحة ضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه، وخرج ما تروم على الصحة.

مثاله: زوجة وثلاثة من كلالة الام، فان للزوجة ثلاثة، ولكلالة الام أربعة، فبقي خمسة، وتنكسر خمسة، وتنكسر خمسة على ثلاثة، فضربت اثني عشر في ثلاثة، فحصل منه ستة وثلاثون منها للزوجة تسعة بالفرض، ولكل واحد من الكلالة أربعة بالفرض فبقي خمسة عشر لكل واحد من الكلالة خمسة بالرد.

وان اجتمع في الفريضة ربع وسدس، وهما سهم الزوج مع أحد الابوين،

٤٢٦

اذا كان معهما ابن، وسهم الزوجة مع أحد كلالة الام، وذلك يخرج من اثني عشر، لانها أقل عد د له السدس والربع، ويكون منها للزوج ثلاثة، ولاحد الابوين اثنان وللزوجة ثلاثة، ولاحد كلالة الام اثنان، والباقي للابن أو البنين ولكلالة الام بالرد، أو لكلالة الاب ان كانت معهما، فان انكسر العدد على البنين ضربت المبلغ في عددهم، وانقسم عليهم.

وان اجتمع في الفريضة مع الربع ثلثان، وهما سهم الزوج مع البنتين فصاعدا، وسهم الزوجة مع الاختين لاب ضربت مخرج هذا في ذاك، فحصل منها اثنان عشر منها للبنتين أو الاختين للاب ثمانية، وللزوج أو للزوجة ثلاثة، فبقي واحد لزم رده على البنتين أو الاختين، ولم ينقسم، فضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه وقد انقسم.

ومسائل الضرب كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا، وقد اقتصرنا على طرف منها، فمن تأمل فيه تنبه به على الكثير.

فصل في بيان ما يتعلق من استخراج المناسخات

المناسخة: أن يموت انسان ويترك ما لا وورثة، ويموت واحد من ورثته قبل قسمة الميراث، واذا مات من ورثة الميت واحد قبل قسمة الميراث، وكان ورثة الثاني بعينها هي ورثة الاول على حد واحد من غيرأن يدخل عليهم وارث آخر من جهة ما لم يعتد بموت الثاني ينقسم المال بينهم.

مثاله: رجل مات وخلف بنتين، أو بنتين وبنات لام واحدة، ثم مات بعد ذلك أحد البنين، أو البنات كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، كأن الميت الثاني لم يكن معهم مستحقا للميراث.

وان كان بعض ورثة الاول يرث الثاني دون بعض، وتصح فريضة الثاني عن

٤٢٧

فريضة الاول فذاك، وان لم يصح ضربت احدى الفريضتين في الاخرى، وصحت منه الفريضتان.

مثاله: رجل مات وخلف ثلاث بنين لام، وبنتين لاخرى كان فريضتهم من ثمانية لكل واحد من البنين اثنان ولكل واحد من البنتين واحد، فاذا مات أحد البنين، أو احدى البنتين كان فرض الابن وهو اثنان واحد لاحد أخويه، وواحد للاخر، وفرض البنت، وهو واحد للاخرى، لان الكلالة لاب لا يرث مع الكلالة لاب وأم.

ومثال الثاني: رجل مات وخلف ابنين وثلاث بنات لام، وبنتا أخرى لام غيرها، ثم ماتت من بنت البنات الثلاث، وكان فر يضتهم أيضا من ثمانية، فاذا ماتت احدى البنات لم تنقسم فريضتها، وهي واحد على أخوين وأختيه على الصحة ضربت فريضتهم وهي ستة في الفريضة الاولى وهي ثمانية كان لكل واحد من الابنين اثنا عشر ولكل واحدة من البنات ستة، فاذا ماتت احداها كان فرضها، وهو ستة ينقسم على أخويها واختيها لكل واحد من الاخوين اثنان، ولكل واحدة من الاختين واحد.

وان كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول، وصحت مسألة ورثة الثاني من مسألة الاول فذاك.

مثاله رجل مات وخلف أبا وابنين وبنتين، ثم مات أحد الابنين قبل القسمة وخلف ابنين، أو بنتين فانه تكون الفريضة من ستة منها للاب واحد، وللبنت واحد، ولكل واحد من الابنين اثنان، فاذا مات أحدهما وخلف قال الشيخ الامام الكبير السعيد عماد الدين ركن الاسلام محمد بن علي بن حمزة بن محمد بن علي الطوسي قدس الله روحه ونور مضجعه في كتاب الواسطة.

٤٢٨

فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث

السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصف، والثلثان، ونصفه، ونصف نصفه.

ومخارج هذه الستة خمسة: فمخرج الثلثين والثلث ثلاثة، ومخرج النصف اثنان، ومخرج الربع أربعة، ومخرج السدس ستة، ومخرج الثمن ثمانية.

فان اجتمع في الفريضة نصف ونصف، وهما سهم الزوج من الاخت لاب وأم أو لاب فاجعله من ابنين، وان اجتمع مع النصف ثلث، وهو سهم الزوج مع كلالتي الام أو أكثر، أو سهم الاخت لاب وأم، أو لاب معهما، أو سهم البنت مع سهم الوالدين خرج من ستة، فان انقسم عليهم على الصحة أعطي كل ذي حق حقه، ورد الباقي على من يستحقه، فان لم ينقسم المردود على المستحق، ضرب مخرج فريضة الاصل في مخرج سهام مستحقي الرد، وقد صحت المسألة.

مثال ذلك: امرأة ماتت وخلفت زوجا واثنين من كلالة الام، كان للزوج ثلاثة من ستة، ولكلالتي الام اثنان، فبقي واحد لا ينقسم على صحة ضربت الستة في الاثنين، فصار اثني عشر منها للزوج ستة، وللكلالتين أربعة، فبقي اثنان لكل واحد منهما واحد، فان لم تنقسم السهام على من استحقه ضرب مخرج الفريضة في عدد من لا ينقسم عليه وصح.

مثاله: المسألة المذكورة اذا كان مكان الاثنين من الكلالة ثلاثة، فانه لا ينقسم اثنان على ثلاثة على الصحة، ضربت الستة في الثلاثة، فحصل منه ثمانية عشر، فأخذ منها الزوج تسعة، والكلالات ستة كل واحد اثنين، وبقي ثلاثة يرد عليهم بالسوية.

٤٢٩

وان كان مكان الزوج أخت لاب استحقت هي الرد دونها، لم يحتج إلى ذلك.

وان كان مكان الزوج أو الاخت لاب، وكلالة الام بنت، أبوان استحق كل واحد منهم الرد، وضربت مخرج الفريضة في مخرج ابنين، فان نصيبه لهما، لكل واحد واحد، وان لم تصح من مسألة الاول مسألة الثاني، ضربت مخرج أحد الفريضتين في الاخرى، وصححت منه المسألتين.

مثاله: المسألة التي ذكرناها، الا أن الميت الثاني خلف مع الابنين بنتا، ولم ينقسم اثنان على ابنين وبنت، وانمايخرج فريضتهم من خمسة، فضربت خمسة في ستة فخرج منه ثلاثون، فيكون منها للاب خمسة، وللبنت خمسة، ولكل واحد من الابنين عشرة، فاذا مات أحد الابنين، وخلف ابنين وبنتا كان نصيبه لهم لكل ابن أربعة، وللبنت اثنان، فان ماتت البنت قبل القسمة كان نصيبها لاخويه لكل واحد واحد.

وان خلف مكانهما أخوين، أو أختين فكذلك، وان مات الاخ مكان الاخت، وخلف ابنين، أو بنتين، أو ابنا وبنتين خرج فريضة الثالث من فريضة الاول، وان لم يترك ولدا، أو خلف أخاه وأخته لم تنقسم أربعة عليهما ومخرج فريضتهما ثلاثة فضربتها في الثلثين وصححت منها المسائل، و كان للاب منها خمسة عشر وللبنت كذلك، ولكل واحد من الابنين ثلاثون، فاذا مات أحد الابنين، وخلف أخاه وأخته كان لاخيه منها عشرون، ولاخته عشرة، فان خلف معهما جدا، أو جدة من قبل الام، كان لهمامن ثلثين عشرة لكل واحد منهما خمسة، فبقي عشرون، ولم تنقسم على الاخ والاخت، فضربت المبلغ في مخرج فريضتهما، وهو ثلاثة فخرج من ذلك مائتان وسبعون يكون منها للاب خمسة وأربعون، وللبنت مثلها ولكل واحد من الابنين تسعون فاذا مات أحدهما، وخلف أخاه و أخته وجدا وجدة من قبل الام كانت فريضته لهمالكل واحد خمسة عشر، فبقي ستون منها للاخ أربعون،

٤٣٠

وللاخت عشرون، وشرح جميع ذلك يطول، فذكرنا نبذا منه لينتبه المتأمل على الباقي ان شاء الله تعالى.

فصل في بيان أشياء ما يتعلق بالكتاب

اذا كان الميت رجلا، أو أمرأة لا زوج لها كان الكفن في ماله، وبدئ بتجهيزه من ماله، ثم بدينه ثم بوصاياه، ثم بالميراث، فان كان ورثه الميت حضورا وجب عليهم تكفينه بالمفروض، واستحب لهم الاتمام بالمستحب من الكفن، وان تشاحوا في ذلك لم يجبر الممتنع عليه، وان كان بعض الورثة غائبا، وكفنه الحاضر بالواجب لم يكن للغائب عليه اعتراض، وان كفنه بالواجب والمستحب وأجازه الغائب صح، وان لم يجز حرم.

وان لم يكن أحد من ورثته حاضرا، إو كفنه أجنبي بالمفروض مضى، وان كفنه بالواجب والمستحب ولم يجزه الورثة غرم الزائد على الواجب، وان كفنه بأجود من كفن مثله فكذلك.

وان كان للمرأة زوج كان كفنها عليه.

وان كان عليه دين، ولم يخلف من المال الا قدر ما يكفن به كفن، ولم يلزم منه قضاء الدين.

فان تبرع أحد بتكفينه كان ما خلفه لمن له عليه دين، وان لم يخلف شيئا لا للدين، ولا للكفن، وتبرع أحد بكفن له، ثم آخر، وآخر كان ما فضل للورثة دون الديان.

٤٣١

الفهرس

كتاب العبادات(١) ٦

فصل في بيان اقسام العبادات ٧

كتاب الصلاة فصل في بيان الطهارة ٨

فصل في بيان ما يقارن الوضوء ١٢

فصل في بيان السهو العارض في الوضوء ١٤

فصل في بيان نواقض الطهارة ١٥

فصل في بيان الطهارة الكبرى ١٦

فصل في (بيان)(٣) احكام الحيض ١٨

فصل في بيان أحكام المستحاضة ٢١

فصل في بيان حكم النفاس ٢٣

فصل في بيان أحكام الموتى ٢٤

فصل في بيان التيمم ٣١

فصل في بيان أحكام المياه ٣٤

فصل في بيان احكام النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والبدن ٣٨

فصل في بيان حكم التطهير ٤٠

فصل في بيان أعداد الصلوت ٤٢

فصل في بيان اوقات الصلاة ٤٣

فصل في بيان القبلة ٤٧

فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة ٤٩

فصل في بيان ستر العورة فصل في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان ٥١

فصل في بيان ما يجوز السجود عليه ٥٢

٤٣٢

فصل في بيان الاذان والاقامة ٥٣

فصل في بيان ما يقارن حال الصلاة ٥٥

فصل في بيان من ترك فعلا من افعال الصلاة ٦٠

فصل في بيان احكام السهو ٦١

فصل في بيان صلاة الجمعة ٦٥

فصل في بيان أحكام الجماعة ٦٦

فصل في بيان أحكام [ صلاة ](١) السفر ٧٠

فصل في بيان صلاة الخوف ٧٢

فصل في بيان صلاة العيد ٧٣

فصل في بيان صلاة الكسوف ٧٤

فصل في بيان صلاة الاستسقاء ٧٥

فصل في بيان صلاة المريض ٧٦

فصل في بيان صلاة العريان فصل في بيان الصلاة في السفينة فصل في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح ٧٧

فصل في بيان صلاة الليل ونوافل شهر رمضان وغيرها ٧٨

فصل في بيان الصلاة على الاموات ٨٠

فصل في بيان زكاة الابل ٨٦

فصل في بيان زكاة البقر فصل في بيان زكاة الغنم ٨٧

فصل في بيان زكاة الذهب والفضة ٨٨

فصل في بيان زكاة الغلات والثمار ٨٩

فصل في بيان من يستحق الزكاة ٩٠

فصل في بيان زكاة الرؤوس ٩٢

فصل في بيان أحكام الارضين ٩٤

فصل في بيان احياء الموات ٩٥

كتاب الخمس(١) الفصل(٢) ٩٨

٤٣٣

كتاب الصوم ١٠١

فصل في بيان أقسام الصوم ١٠٢

فصل في بيان الصوم في السفر ١١٠

فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام ١١١

فصل في بيان أحكام الاحرام ومقدماته ١٢١

فصل في بيان موجبات الكفارة ١٢٤

فصل في بيان ما يكر فعله للمحرم فصل في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ١٢٦

فصل في بيان دخول مكة والطواف ١٣٤

فصل في بيان السعى واحكامه ١٣٦

فصل في بيان الاحرام بالحج ونزول منى ١٣٨

فصل في بيان الغدو من منى إلى عرفات فصل في بيان نزول عرفات ١٣٩

فصل في بيان نزول منى ثانيا وقضاء المناسك بها ١٤٢

فصل في بيان مناسك النساء ١٥٣

فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ١٥٥

فصل في بيان حج المكاتب والعبد والمدبر والصبى ١٥٦

فصل في بيان العمرة ١٥٧

فصل في بيان زيارة النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ١٥٨

فصل في بيان أقسام الكفار ومن يجوز قتاله، وبيان القتال ١٦٢

فصل في بيان حكم البلاد اذا فتحت فصل في بيان حكم الاسارى ١٦٤

فصل في بيان الفيئ والغنيمة ١٦٥

فصل في بيان أحكام الجزية ١٦٦

فصل في بيان أحكام البغاة وكيفية قتالهم ١٦٧

فصل في بيان حكم المحارب ١٦٨

فصل في بيان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ١٦٩

كتاب القضايا والاحكام (فصل في بيان صفة القاضى وآداب القضاء مباشرة) ١٧٠

٤٣٤

فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها ١٧٧

فصل في بيان أعداد البينة وغيرها ١٨٣

فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة ١٨٥

فصل في بيان دعوى الميراث ١٨٦

فصل في بيان دعوى النسب ١٨٧

فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها ١٨٩

فصل في بيان الشهادات ١٩١

فصل في بيان شهادة الفاسق ١٩٣

فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ١٩٤

فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة ١٩٦

فصل في بيان الحجر والتفليس ١٩٧

كتاب البيع (فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته) ١٩٨

فصل في بيان بيع الاعيان المرئية ٢٠١

فصل في بيان خيار الرؤية ٢٠٢

فصل في بيان البيع بالنسيئة فصل في بيان بيع السلف ٢٠٣

فصل في بيان بيع المرابحة ٢٠٤

فصل في بيان بيع الصرف ٢٠٥

فصل في بيان بيع الجزاف فصل في بيان بيع الغرر ٢٠٧

فصل في بيان بيع تبعض الصفقة فصل في بيان بيع الحيوان ٢٠٩

فصل في بيان بيع الفضولي فصل في بيان بيع الاقالة فصل في بيان بيع الثمار ٢١١

فصل في بيان بيع الشرب ٢١٢

فصل في بيان بيع الديون والارزاق ٢١٣

فصل في بيان بيع ما لم يقبض فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل ٢١٤

فصل في بيان الربا ٢١٥

٤٣٥

فصل في بيان البيع الفاسد ٢١٦

فصل في بيان احكام الرد بالعيب ٢١٧

فصل في بيان اشياء تتعلق بالباب ٢١٩

فصل في بيان قسمة العقود فصل في بيان عقد الشركة ٢٢٤

فصل في بيان حكم القراض ٢٢٥

فصل في بيان حكم الراهن ٢٢٧

باب في بيان الاجارة ٢٢٩

باب المزارعة ٢٣٢

باب المساقاة ٢٣٣

فصل في بيان الجعالة فصل في بيان القرض ٢٣٤

فصل في بيان الدين ٢٣٥

فصل في بيان الوديعة فصل في بيان العارية ٢٣٧

فصل في بيان الغصب ٢٣٨

فصل في بيان اللقطة والضالة ٢٣٩

فصل(١) في بيان التصرف في مال اليتيم ٢٤١

فصل في بيان الضمان ٢٤٢

فصل في بيان الكفالة ٢٤٣

فصل في بيان الحوالة فصل في بيان الوكالة ٢٤٤

فصل في بيان الصلح فصل في بيان الاقرار ٢٤٥

كتاب النفقات (فصل في بيانها وبيان مايتعلق بها) ٢٤٧

فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو اولى بها ٢٥٠

كتاب النكاح فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ٢٥١

فصل في بيان من يجوز العقد عليه ٢٥٤

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ٢٥٧

فصل في بيان من اليه العقد على النساء ٢٦١

٤٣٦

فصل في بيان أحكام الرضاع ٢٦٣

فصل في بيان عقد العبيد والاماء ٢٦٤

فصل في بيان احكام السرارى وملك الايمان ٢٦٩

فصل في بيان نكاح المتعة ٢٧١

فصل في بيان ما يلزم بالعقد ٢٧٤

فصل في بيان احكام الزفاف وآداب الخلوة، وحكم الاحصان، واتخاذ الوليمة ٢٧٥

فصل في بيان حكم الولادة والارضاع والعقيقة والحاق الولد وما يتبعها ٢٧٧

كتاب الطلاق (فصل في بيان اقسام الطلاق) ٢٨١

فصل في بيان العدة واحكامها ٢٨٦

فصل في بيان أحكام الرجعة ٢٩١

فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الاول ٢٩٢

فصل في بيان الخلع ٢٩٣

فصل في بيان المباراة والنشوز ٢٩٤

فصل في بيان الشقاق ٢٩٥

فصل في بيان الظهار ٢٩٦

فصل في بيان الايلاء ٢٩٧

فصل في بيان احكام اللعان ٢٩٨

فصل في بيان الفسخ بالارتداد ٣٠١

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة (فصل في بيان العتق وأحكامه) ٣٠٢

فصل في بيان أحكام امهات الاولاد ٣٠٤

فصل في بيان أحكام الولاء ٣٠٥

فصل في بيان الكتابة ٣٠٦

فصل في بيان التدبير ٣٠٧

كتاب الايمان والنذور (فصل في بيان أقسام اليمين) ٣٠٩

فصل في بيان النذر ٣١١

٤٣٧

كتاب الكفارات ٣١٤

كتاب المباحات (فصل في بيان أحكام الصيد) ٣١٧

فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ٣٢١

فصل في بيان أحكام الذباحة ٣٢٢

فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة، وحكم الجلود والبيض ٣٢٣

فصل في بيان أحكام الاطعمة ٣٢٥

فصل في بيان أحكام الاشربة ٣٢٦

فصل في بيان أدب الاكل والشرب ٣٢٧

فصل في بيان احكام الملبوسات ٣٢٨

كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات فصل في بيان الوقف وأحكامه ٣٣١

فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها ٣٣٤

فصل في بيان الهبات ٣٤٠

فصل في بيان العمرى والرقبى والسكنى والحبيس ٣٤٢

كتاب المواريث ٣٤٣

فصل في بيان السهام المفروضة ٣٤٤

فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة اخرى ٣٤٥

فصل في بيان ميراث الاولاد ٣٤٧

فصل في بيان ميراث الوالدين ومن يرث معهما ٣٤٩

فصل في بيان ميراث الاخوة والاخوات ٣٥٠

فصل في بيان ميراث اولاد الاخوة والاخوات ٣٥٢

فصل في بيان ميراث الازواج والزوجات فصل في بيان ميراث الاجداد والجدات ٣٥٣

فصل في بيان ميراث ذوى القرابات ٣٥٤

فصل في بيان توارث أهل ملتين ٣٥٦

فصل في بيان حكم ميراث القاتل ٣٥٧

فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر ٣٥٨

٤٣٨

فصل في بيان الميراث بالولاء ٣٥٩

فصل في بيان ميراث الاسير والحميل والمفقود والجنين ٣٦١

فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة ٣٦٢

فصل في بيان ميراث الخناثى ٣٦٣

فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ٣٦٤

فصل في بيان ميراث المجوس فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث ٣٦٥

كتاب الجنايات ٣٧٠

فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ٣٧١

فصل في بيان أحكام اللواط ٣٧٥

فصل في بيان احكام السحق فصل في بيان حد القيادة ٣٧٦

فصل في بيان الحد على وطء الميت، والبهيمة، والاستمناء باليد فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات و شرب الفقاع وغير ذلك من الاشربة المحظورة ٣٧٧

فصل في بيان السرقة وأحكامها ٣٧٩

فصل في بيان الحد في الفرية ٣٨٢

فصل في بيان أحكام المختلس والنباش والمحتال والمفسد والخناق والمبنج ٣٨٥

فصل في بيان أحكام المرتد والساحر وغيرهما ٣٨٦

فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه انسان أو حيوان أو يتلف بسببه شئ ٣٨٧

فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان وجناية الحيوان على الغير ٣٨٨

فصل في بيان أقسام القتل ٣٩١

فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض ٣٩٣

فصل في بيان قتل الخطأ المحض ٣٩٨

فصل في بيان حكم القتيل اذا لم يعرف قاتله ٤٠١

فصل في بيان أحكام الديات ٤٠٢

فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص، و ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك ٤٠٣

٤٣٩

فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها ٤١٦

فصل في بيان دية الجنين والميت ٤١٧

فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة ٤١٩

فصل في بيان ما يتعلق من استخراج المناسخات ٤٢٧

فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث ٤٢٩

فصل في بيان أشياء ما يتعلق بالكتاب ٤٣١

الفهرس ٤٣٢

٤٤٠