الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 216630
تحميل: 4546

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216630 / تحميل: 4546
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

الصلاة وقد مضى وقته.

وثالثها: من صلى وعلى بدنه نجاسة، ولم يعلم بها كذلك.

ورابعها: من تحرى جهة القبلة فاشتبهت عليه، وصلى إلى جهة، ثم ظهر له أنه قد صلى يمين إلى القبلة أو يسارها، وقد مضى الوقت فان علم ذلك وكان الوقت باقيا أعاد على كل حال.

فصل في بيان احكام السهو

اذا عرض للمصلى سهو في الصلاة، وذكر، أو غلب على ظنه ذلك لم يخل من أربعة أوجه: أما يمكن تلافيه في الحال، أو بعده، أو لا يمكن تلافيه وتبطل به الصلاة، أولا تبطل.

وان عرض له شك محض لم يخل من خمسة أوجه: اما يوجب اعادة الصلاة، أو يوجب التلافي، أولا يكون له حكم، أو يوجب الاحتياط، أو الجبران.

فالاول ثمانية أشياء: من نسي القراء‌ة وذكر وهو قائم لم يركع قرأ، ومن نسي الركوع وذكر قائما، ومن نسي السجدتين، أو واحدة منهما وذكر جالسا، (ومن نسي التشهد الاول وذكر جالسا، ومن نسي التشهد الثاني وذكر قبل التسليم)(١) ومن نسي تسبيح الركوع وذكر راكعا، أو تسبيح السجود وذكر جالسا.

والثاني أحد عشر شيئا: من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا، وذكر قبل الركوع قرأ الحمد واعاد السورة.

ومن نسي الركوع في واحدة من الاخريين، وذكر بعد السجود، لم يعتد بالسجود وقام وركع.

____________________

(١) لم ترد في النسخة " ط ".

(*)

٦١

ومن ترك السجدتين في واحدة من الاخريين بعد الركوع، لم يعتد به وبقيامه، وقراء‌ته، وجلس وسجد.

ومن نسي التشهد الاول وذكر في حال القيام قبل الركوع رجع فتشهد وقام، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، وقضى بعد التسليم، وجبر ذلك بسجدتي السهو.

ومن نسي سجدة واحدة، وذكر قبل الركوع قائما أو بعده، فحكمه حكم من نسي التشهد في الحالين.

ومن نسي سجدتين من الركعتين الاخريين، وذكر بعد القيام، فحكمه مثل حكم من نسي سجدة واحدة، الا أنه يجب أن يسجد لكل سجدة اذا قضى بعد التسليم سجدتي السهو.

ومن جلس في الاولى من صلاة الغداة، وتشهد وسلم، ثم ذكر، طرح جميع ذلك وقام وأتم صلاته ما لم يحدث، أو لم ينحرف عن القبلة، أو لم يتكلم.

وكذلك من سلم في الثانية من المغرب.

ويتفرع على بعض هذه المسائل مسائل: أحدهما: من نسي ركوع واحدا، وذكر بعد السجود، ولم يذكر موضعه اعاد الصلاة على قول من قال: كل سهو يلحق واحدة من الاوليين يوجب الاعادة، ولم يعد على القول الثاني.

ومن نسي ربع سجدات من أربع ركعات،، وذكر بعد التسليم أعاد على القول الاول، وقضى على القول الثاني، وسجد بعد ذلك سجدتي السهو.

وان ترك ثلاثا، أو اثنتين، أو واحدة، فعلى ذلك.

والثالث تسعة أشياء: من ترك النية، أو تكبير الاحرام، وذكرا وركوعا في واحدة من الاوليين وذكر بعد السجود، أو السجدتين في واحدة منهما وذكر بعد

____________________

(١) في نسختين " ش " و " ط ": وسجد بعد كل سجدة سجدتى السهو.

(*)

٦٢

الركوع، أو نسي الركوع أو السجدتين على ما ذكرنا من صلاة المغرب أو الغداة، ومن زاد ركوعا، ومن زاد سجدتين في واحدة منهما، ومن نقص ركعة - أو ما زاد بعد أن أحدث، أو تكلم، أو أستدبر القبلة.

والرابع أربعة أشياء: من ترك القراء‌ة وذكر بعد الركوع، على قول من قال: انها غير ركن، ومن قال: انها ركن فهو يوجب الاعادة.

ومن ترك تسبيحة الركوع، أو السجود وذكر بعد رفع الرأس، أو التشهد الاول وذكر بعد الركوع من الثالثة.

والاول من الوجه الثاني تسعة أشياء: من شك في الركوع بعد الفراغ من السجود في واحدة من الاوليين، أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الركوع، أو شك بين الاثنتين والثلاث في صلاة الغداة، أو بين الثلاث والاربع في المغرب، أو شك في صلاة الغداة، أوالمغرب، أو في الاوليين من الرباعيات، أو شك ولم يدر كم صلى.

والثاني ثمانية أشياء: من شك في القراء‌ة قبل الركوع، أوفي الركوع في واحدة من الاخريين قائما، فان ذكر راكعا أنه قدر ركع أرسل نفسه ولم يرفع رأسه، فان ذكربعد الركوع أعاد.

وفي السجدتين معا من الاخريين، فان ذكر فيهما أنه قد سجد أعاد الصلاة، وفي أصحابنا من جعل حكم الاوليين كذلك(١) .

أو في سجدة واحدة وهو جالس، فان ذكر بعد أنه كان قد سجد لم يعد.

أو في التشهد الاول جالسا، أو في الثاني ولم يسلم بعد، أو في تسبيح الركوع راكعا، أو السجود ساجدا.

والثالث تسعة أشياء: من شك في النية، أو تكبيرة الاحرام حال القراء‌ة، أو في

____________________

١) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٤، وأبو الصلاح الحلبى في الكافى في الفقه.

١٤٨، وابن ادريس في السرائر ٦ ٥٢.

(*)

٦٣

القراء‌ة حالة الركوع، أو بعده، أو في الركوع من أحدهما حالة السجود، أو بعده، أو في السجود منهما وقد قام، أو في التشهد الاول قائما، أو في الثاني وقد سلم، أو سها ثلاث متواليات، أو في سهو.

والرابع أربعة مواضع: من شك بين الثنتين والثلاث، أو الاربع، (أو بين الثلاث والاربع)(١) ، أو بين الثنتين والثلاث والاربع.

فالاول والثالث: يبني على الاكثر ويتم الصلاة، فاذا سلم صلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

والثاني: يبني أيضا على الاكثر ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين بالحمد وحدها.

والرابع: كذلك في البناء، فاذا سلم قام وصلى ركعتين من قيام وسلم، ثم صلى ركعتين من جلوس.

والخامس سبعة أشياء: من تكلم في الصلاة ناسيا، ومن قام وكان من حقه القعود، أو قعد ومن حقه القيام، أو شك بين الاربع والخمس، ومن ذكر بعد الركوع انه ترك التشهد الاول وقضى بعد التسليم، ومن نسي سجدة واحدة وذكر بعد الركوع وقضى بعد التسليم، أو سجدتين من الاخرتين وقضاهما على ذلك، وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو.

ومن سها عنهما قضا هما اذا ذكر، وان طال الزمان، وان سها في الصلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة سجد لكل مرة.

واذا وقع سهو في صلاة الجماعة بمايوجب السهو للامام والمأموم سجدوا جميعا سجدتي السهو، وان سها أحدهما وذكره الاخر لم يجب، وان سها الامام دون المأموم ولم يذكره وجب السجدتان على الامام، ولزم المأموم متابعة احتياطا.

فجميع أحكام السهو على اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا.

____________________

١) لم ترد في نسخة " ط ".

(*)

٦٤

فصل في بيان صلاة الجمعة

المكلف في صلاة الجمعة أربعة أضرب: اما يجب عليه وتصح به ومنه.

أو تجب عليه ولا تصح به ولا منه.

أو لا تجب عليه وتصح به ومنه.

أو لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه.

فالاول: من اجتمع فيه خمس خصال: الاسلام، والذكورة، والبلوغ، والحرية، وكمال العقل.

وانتفى منه ست: المرض، والعمى، والعرج، والشيخوخة بحيث لا حراك معها، والسفر الموجب للتقصير، والبعد عن الموضع الذي تقام فيه الجمعة بمقدار فرسخين فصاعدا.

والثاني: الكافر.

والثالث أربعة: المريض، والاعمى، والاعرج، ومن كان على رأس فرسخين فصاعدا.

والرابع خمسة: المرأة، والعبد، والمسافر، والصبي، والمجنون.

ويحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط: حضور السلطان العادل، أو من نصبه لذلك، وحضور سبعة نفر حتى تجب، أو خمسة حتى تستحب ممن تجب عليهم وتصح بهم، وأن تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا، وتخطب خطبتان تشتملان على أربعة أصناف: حمد الله تعالى، والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى آله (عل)، ووعظ الناس، وقراء‌ة سورة خفيفة من القرآن.

ويجب أن يراعي الامام الذي يخطب أربعة أشياء: يخطب قائما مختارا، وأن يكون على طهر، ويخطب خطبتين، ويفصل بينهما بجلسة خفيفة.

٦٥

ويجتمع فيه تسعة شروط: الايمان، والبلوغ، وكمال العقل، والعدالة، وصدق اللهجة، والولادة من الحلال، واقامة الفراض في أول الوقت، والصحة من الجنون والجذام والبرص.

ويستحب أن يكون حاويا لاربع خصال: الفصاحة في الخطبة، والبراء‌ة من اللحن، والتعمم شاتيا كان أو قائضا، والتردي ببرد يمني.

ويحفظ أربعة أشياء: الجلوس دون الدرجة العليا للاستراحة، والصعود بسكينة ووقار، والاعتماد في الصعود على سيف أو عكازة أو قوس، وترك الالتفات عن اليمين والشمال.

وتجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما اذا خطب زالت الشمس، وأن يخطب قبل الزوال، ويصلي بعده ركعتين.

فاذا صعد أذن المؤذن مرة واحدة، والزيادة عليها بدعة.

ويستحب في الخطبة ستة أشياء: الاقتصار، وأن يزيد الوعظ على الفريضة، والترعيب والترهيب، والدعاء للائمة (عل)، وللمؤمنين (والمؤمنات)(١) .

ويحرم عليه وعلى من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما، ويجب على من حضر الانصات اليهما.

ويستحب في الصلاة خمسة أشياء: أن يقرأ في الاول سورة الجمعة، وفي الثانية سورة المنافقين، وأن يقنت قنوتين: أحدهما في الاولى قبل الركوع، والثاني في الثانية بعده، وأن يجمع بينهما وبين العصر بأذن واحد واقامتين.

فصل في بيان أحكام الجماعة

الجماعة لا تصح الا في الصلوات المفروضات، أو فيما كان في الاصل فريضة

____________________

١) زيادة من نسخة " ط ".

٦٦

- الا في صلاة الاستسقاء خاصة -، وهي ضربان: اما تجب الجماعة: وهي صلاة الجمعة خاصة، أو تستحب: وهي فيما عداها من المفروضات، وفي صلاة الاستسقاء اذا استكملت شروطها، وآكدها في الصلوات الخمس.

والشروط التي تصح لاجلها ثلاثة أنواع: أحدها يرجع إلى الامام، والثاني إلى المأموم، والثالث اليهما.

فما يرجع الامام ثلاثة أشياء: الايمان، والعدالة، وكونه أقرأ القوم.

وينبغي أن تنتفي عنه احدى عشرة خصلة: الكفر، والنصب، وخلاف الحق في أصل الدين، والفسق، وخبث الولادة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، والغلف، والرق، والخنوثة، والانوثة.

وجاز للثلاثة الاخيرة أن تؤم بأمثالها اذا كانت أهلا لها، وللعبد أن يؤم بمولاه خاصة اذا كان أهلا لذلك.

وشروط امامة الصلاة ست على الترتيب: القراء‌ة، ثم الفقه، ثم الشرف، ثم الهجرة، ثم السن، ثم الصباحة.

فان تساووا في القراء‌ة قدم الافقه، فان تساووا قدم الاشرف اذا كان مساويا لهم في القراء‌ة والفقه، وعلى هذا الترتيب الاقدم هجرة، ثم الاسن، ثم الاصبح وجهامع التساوي فيما تقدم.

وما يرجع إلى المأموم شيئان: التكليف، والاسلام.

وما يرجع اليهما: حضور عاقلين مسلمين فصاعدا.

وتكره امامة ثلاث عشرة نفسا - الا بأمثالهم -: المتيمم، والمسافر، والمقيد، والقاعد، ومن لم يقدرعلى اصلاح لسانه، ومن عجزعن أداء حرف أو ابدل حرفا من حرف، أو ارتج عليه في أول كلامه، أويأت بالحروف على الصحة والبيان، والمحدود، والمفلوج، والمجذوم، والابرص.

وصاحب المسجد أولى بالامامة اذا كان أهلالها، والهاشمي أحق اذا اجتمع فيه شروطها.

٦٧

ومايتعلق بالجماعة خمسة أضرب: واجب، ومندوب، ومكروه، وجائز.

فالواجب أربعة أشياء: نية الاقتداء، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه، والانصات لقراء‌ته اذا سمع، ومتابعته في أفعال الصلاة.

والمستحب اثناعشر شيئا: الاجتماع في المكان المستوي، والوقوف خلف الامام ان كانوا جماعة فيهم رجال، وعن يمينه ان كانا اثنين، وعن يمينه وشماله قعودا ان كانو عراة، وقياما ان كن نساء.وتسوية الصف، وتقارب بعضهم من بعض، وسد فرجه، وأن تكون سعة ما بين الصفين مقدار مريض عنز، وأن يسمع الامام المؤتم الشهادتين، وانتظار الامام اذا كان غائبا مالم يفت الوقت أو الفضل، وقطع كل صلاة للاقتداء بالامام العدل، وقطع النافلة، والاقتصار على الركعتين من الفريضة للاقتداء بعدل، واعادة الصلاة مرة أخرى جماعة اذا صلى منفردا، وجلوس الامام في التعقيب حتى يتم الصلاة من لم يدرك معه جميع الركعات.

والمحظور تسعة أشياء: وقوف الامام على سطح، أو موضع مرتفع اذا كان المأموم أسفل منه، ووقوف المأموم أمام الامام، أو خلف حائل بينهما، أو بينه وبين الصف المتصل بالامام - الا للنساء-، والتقدم على الامام إلى الركوع، أو إلى السجود، أو إلى الانتصاب منهما، ومفارقة الامام لغير عذر، والكلام بعد قول المؤذن: " قد قامت الصلاة " - الا فيما يتعلق بها -، والتنفل اذا أقيم للفريضة مع وجود من يصح الاقتداء به، والاجتماع في النافلة الا فيما ذكرنا.

والمكروه سبعة أشياء: وقوف الامام في المحراب الداخل، ووقوف المأموم عن يساره منفردين، والوقوف منفردا اذا كان بالصف فرجة، والاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد، واطالة الصلاة انتظر الغير، وتأخير الصلاة انتظار المن تكثر به الجماعة، وأن يسمع المأموم الامام.

٦٨

والجائز سبعة عشر شيئا: الاقتداء في فريضة بأخرى، وفي الاداء بالقضاء، وعلى العكس، واعتداء المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض.

وترك الجماعة لعذر عام وهو ثلاثة أشياء: الحول، والمطر، والريح الشديدة.

أو لعذر خاص وهو عشرة أشياء: خوف الضرر على النفس، أو المال، أو الدين، والمرض والتمريض، وغلبة النوم، وفوات الرفقة، والاكل مع شدة الشهوة، وحضور الطعام، وهلاك الطعام، والاستفراغ.

ووقوف الامام على موضع أعلى من موضع المأموم مع استواء المكان، ووقوف الامام بين الاساطين، ووقوف المأموم بين الاساطين، أو على موضع عال، أو خارج المسجد مع مشاهدة الامام أو حكمها، وأن يلحق بالصف في الصلاة اذا أدرك الامام في الركوع قبل الوصول اليه، وأن يقف منفردا حتى يجئ من يقف معه، والاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض، وفي غير المشدود ما لم يحل بينهما حائل، والامامة للاعمى اذا سدد، وتقديم غير امام المسجد اذا خيف فوات الوقت أو الفضل، ومفارقة الامام لعذر، واطالة الركوع للامام اذا أحس بداخل، وروي أنه مستحب(١) ، واستخلافه من يتم الصلاة بالناس ان سبقه حدث، والاقتصار على تكبيرة الافتتاح اذا أدرك الامام في الركوع وخاف الفوت.

وأما ترتيب وقوف الامام والمأموم فضربان: أحدهما يقف المأموم عن جانب الامام، والاخر يقف خلفه.

فالاول: اذا صلى رجلان جماعة وقف المأموم على يمين الامام، أو صلى قوم عراة، أوزمنى صلوا جميعا جلوسا والامام وسطهم.

ويقدم العراة امامهم بر كبتيه، وركع وسجد بالايماء، والمأمون يركعون، ويسجدون.

أو صلت النساء جماعة،

____________________

١) الكافى ٣: ٣٣٠ حديث ٦، الفقيه ١: ٢٥٥ حديث ١١٥١، التهذيب ٣: ٤٨ حديث ١٦٧.

(*)

٦٩

ووقفت التي تؤم بهن وسطهن.

والثاني: اذا صلى برجل وامرأة جماعة، وقفت المرأة خلفه، أو صلى رجال جماعة وقفوا خلف الامام، أو صلى رجال ونساء وخناثى وعبيد وصبيان وعراة، وقف الرجال أولا خلف الامام، ثم العبيد، ثم الصبيان، ثم العراة جلوسا، ثم الخناثى - اذا أشكل أمرها -، ثم النساء، وان وقف الرجال يمين الامام جاز.

فصل في بيان أحكام [ صلاة ](١) السفر

السفر ثلاثة أضرب: معصية، ومباح، وطاعة.

فالسفر اذا كان معصية لم يجز فيه التقصير في الصلاة بحال، ولا افطار الصوم.

وان كان مباحا، أو طاعة لم يخل: اما بلغ حد التقصير بريدين ثمانية فراسخ، أو لم يبلغ، فان لم يبلغ لم يخل: اما كان أربعة فراسخ فصاعدا، أو لم يكن.

فان لم يكن لم يقصر بحال، وان كان لم يخل اما أراد الرجوع من يومه، أو من غده، أولم يرد الرجوع كذلك.

فان أراد الرجوع من يومه قصر، وان أراد الرجوع من غده كان مخيرا بين التقصير والاتمام في الصلاة دون الصوم، وان لم يرد الرجوع أتم على كل حال.

هذا اذا لم يكن سفره في حكم الحضر، فان كان سفره في حكم الحضر لم يخل: اما كان دار اقامة، أو لم يكن.

فان كان له دار اقامة يكون له فيها مقام (عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين، وان كان له فيها مقام)(٢) خمسة أيام قصر بالنهار وأتم بالليل، وان كان له دار اقامة أتم على كل حال.

والذى يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط: المكاري، والملاح،

____________________

١) زيادة من نسختين " ش " و " ط ".

٢) لم ترد في نسخة " ط ".

(*)

٧٠

والراعي، والبدوي، والبريد، والذي يدور في امارته، أو جبايته، أو تجارته من سوق إلى سوق.

وان بلغ سفره مسافة التقصير لم يخل من ثلاثة أو جه: اما نوى السفر ولم يخرج، أو خرج ولم ينو، أو نوى وخرج.

فالاول: يكون حاضرا.

والثاني: يكون في حكم الحاضر وان قطع منازل مثل من أفلت له دابة، أو أبق له عبد، أو هرب غريم له وخرج في طلبه.

والثالث لم يخل من ثمانية أوجه: اما وقف في الطريق، أو عدل عنه إلى صيد، أو مر بضيعة له، أو مضى غير معرج، أو نوى اقامة عشر في المقصد، أو لم ينو ثم نوى اذا بلغ المقصد، أو نوى الاقامة ان رأى فلانا، أو نوى السفر إلى أحد الاحرام الاربعة.

فالاول: ان نوى اقامة عشرة أتم وان لم ينو قصر.

والثاني ثلاثة أضرب: اما عدل إلى الصيد لهوا ولايجوز له التقصير، أو لطلب القوت ويلزمه التقصير، أو للتجارة ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم.

والثالث: ان كان له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم، وان لم يكن قصر، الا اذا نوى اقامة عشرة.

والرابع: كان فرضه التقصيرفي الصلاة والصوم.

والخامس: فرضه التقصير في الطريق، والاتمام في المقصد وان بدا له.

والسادس: فرضه التقصيرفي الطريق، فاذا بلغ المقصد ولم يبد له في الاقامة أتم، فان بدا له لم يخل: اما اتم صلاة واحدة ويلزمه الاتمام، أو بدا له قبل أن يصلي ويلزمه التقصير، أو لم ينو أصلا فيقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام شهرا أتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة.

والسابع: ان رأى فلانا أتم، ولو بدا له، أو أقام يوما واحدا بعد رؤيته،

٧١

وقصر ان لم ينوا الاقامة ما بينه وبين شهر، اذا لم يره.

والثامن: يستحب له الاتمام فيه وان لم ينو مقام عشرة، ويجوز له التقصير، واذا رجع إلى بلده من لم ينو السفر، وكان المسافة قدر التقصير قصر.

والعاصي في السفر عشرة رهط: الباغى، والعادي، وقاطع الطريق، والساعي فسادا، والقاصد إلى فجور، والتابع لسلطان جائر مختارا في طاعته، والعبد الابق، والهارب من الغريم وهو يقدر على قضاء حقه من غير اجحاف به، والهاربة من الزوج وهي غير محبوسة في دار الكفر، ومن طلب الصيد لهوا.

فصل في بيان صلاة الخوف

صلاة االخوف ضربان: صلاة الخوف، وصلاة شدة الخوف.

فصلاة الخوف لا حد ثلاثة أقوام: لمن قاتل قتالا واجبا، أو مباحا، أو من كان في حكم من قاتل مباحا مثل الدافع عن النفس أو المال لما رأى سوادا فظنه عدوا.

وانما يجوز ذلك بثلاثة شروط: كون العدو في خلاف جهة القبلة، وخوف الغدر والانكباب منهم عليهم، وامكان افتراقهم فرقتين، ومقاومة كل فرقة منها العدو.

وهي مقصورة سفرا وحضرا، فاذا أرادوا ذلك افترقوا فرقتين، ووقفت احداهما بازاء العدو، والاخرى مع الامام (ع)، وصلى الامام بها ركعة، وقام إلى الثانية، ووقف فيها حتى قرأت وركعت، ناوية للمفارقة عن الامام، وأتمت الصلاة، ورجعت إلى مكان الاخرى، وجاء‌ت هي واقتدت بالامام، وصلت الثانية معه.

فاذا جلس الامام للتشهد، قامت هي ناوية لمفارقة الامام، وقرأت وركعت وسجدت وتشهدت، فسلم بهم الامام.

وان كانت الصلاة ثلاثية صلى الامام بالفرقة الاولى ركعة، ووقف في الثانية حتى أتمت ورجعت إلى مواقف الاخرى، وجاء‌ت هي واقتدت به، وصلى بها

٧٢

ركعتين، وجلس في التشهد حتى قامت ناوية للمفارقة، وأتمت وسلم بها.

وأما صلاة شدة الخوف، فعلى حسب ما يمكن قائما، وراكبا وماشيا، وساجدا على قربوس السرج، ومؤمئا مستقبل القبلة، وغير مستقبلها.

وان لم يمكن الايماء قال بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله أكبر.

والخائف من السيل، والسبع، والعدو يصلي صلاة شدة الخوف.

فصل في بيان صلاة العيد

شروط وجوب صلاة العيد شروط وجوب صلاة الجمعة، ويجب على من تجب عليه، وتسقط عنه، الا أن صلاة العيد اذا سقط وجوبها لم يسقط استحبابها، واذا فاتت لا يلزم قضاؤها، الا اذا وصل إلى الخطبة، وجلس مستمعا اليها، واذا لم تصل في الجماعة استحب أن تصلى على الانفراد.

وينبغي أن تقام مع الاختيار في الصحراء، الا بمكة فانه تصلى في المسجد الحرام، لا تجوز صلاة النافلة، قبلها، ولا بعدها قبل الزوال الا بالمدينة فانه يستحب أن تصلى فيها ركعتان في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قبل الخروج إلى المصلى.

ووقتها: من عند انبساط الشمس إلى وقت الزوال.

وكيفيتها: ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة، سبع في الاولى، وخمس في الثانية، بزيادة تسع تكبيرات على التكبيرات المعتادة في سائر الصلاة.

ويستحب اأن يقرأ في أولاهما بعد الحمد سورة الاعلى، وفي الاخرى سورة الشمس، ويفصل بين كل تكبيرتين بقنوت، ويرفع يده بالتكبير والقنوت، ويقدم القراء‌ة على التكبيرات وجوبا في الركعتين، ويركع بعد السابعة في الاولى، وبعد الخامسة في الثانية

٧٣

ويكبر بالتكبير المعروف بعد اربع صلوات مفروضات في عيد الفطر بعد المغرب، والعشاء، والغداة، وصلاة العيد.

وبعد خمس عشرة صلاة في عيد الاضحى اذا كان بمنى، وبعد عشر صلوات اذا لم يكن به، وابتدأ من بعد صلاة الظهر يوم العيد إلى أن يستوفي.

والخطبة يوم العيد بعد الصلاة، ويقوم الامام على منبر معمول من الطين، ويخطب مثل خطبة الجمعة، ويعلم الناس الفطرة والاضحية في يوميهما.

فصل في بيان صلاة الكسوف

صلاة الكسوف تجب عند احدى أربع آيات: كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل، والرياح السود المظلمة.

فاذا انكسفت الشمس، أو خسف القمر جميعا، وترك الصلاة متعمدا قضى بغسل، وان تركها غير متعمد قضى بغير غسل.

وان احترق بعض القرص، وترك عمدا قضى بغير غسل، وان ترك سهوا لم يقض.

وأول وقتها اذا ابتدأ في الاحتراق، وآخره اذا ابتدأ في الانجلاء.

وأول وقت صلاة الزلازل والرياح السود أول ظهورها، وليس لاخرها وقت معين، فان كان وقتها وقت فريضة موظفة ابتدأ بالموظفة، وان كان وقتها قريبا من وقت الموظفة ودخل فيها، ثم دخل وقت الموظفة أتمها ما لم يخف فوات الموظفة، فان خاف فوتها قطعها وصلى الموظفة، أو خففها ان أمكن.

وهي عشر ركعات بأربع سجدات، أو ركعتان بعشر ركوعات.

ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال، وأن تعاد اذا فرغ منها قبل الانجلاء.

وكيفيتها: أن يفتتح ويتوجه ويقرأ الحمد وسورة طويلة مثل الانبياء والكهف، فاذا فرغ ركع، وطول زمان الركوع مثل زمان القراء‌ة، ورف رأسه بالتكبير،

٧٤

وقرأ الحمد وسورة، وعاد إلى الركوع هكذا خمسا، وقال اذا رفع رأسه من الركوع الخامس: سمع الله لمن حمده، وسجد بعد سجدتين، وقام وفعل مثل ما فعل.

وقنت اذا أراد الركوع العاشر، وان قنت خمس مرات عند كل ركوعين كان أفضل، وان قرأ بعض السورة جاز فان أراد اتمامها بعد الركوع الاخر لم يقرأالحمد، وان أراد قراء‌ة أخرى قرأ الحمد.

فصل في بيان صلاة الاستسقاء

وهي مثل صلاة العيد صفة، وهيئة، وترتيبا، وفي الخروج إلى المصلى، الا انه لم يندب فيها إلى قراء‌ة سورة معينة.

وتستحب اذا أجدبت البلاد، وقلت الامطار، ونضبت العيون والابار.

فاذا أراد الناس ذلك تقدم الامام اليهم بصوم ثلاثة أيام، والسبت والاحد والاثنين، ثم خرج بهم يوم الاثنين إلى الصحراء - الا بمكة - وتقدمه الناس، وهو على أثرهم بسكينة ووقار، وصلى بهم.

فاذا فرغ من الصلاة قام وهو مستقبل القبلة والناس معه، وكبروا الله تعالى مائة تكبيرة، ورفعوا بها الاصوات، ثم التفتوا عن أيمانهم وسبحوا الله تعالى مائة تسبيحة، ثم التفتوا عن شمائلهم وهللوا مائة تهليلة، ثم استقبل الامام الناس وحمدوا الله تعالى مائة تحميده يرفعون أصواتهم في جميع ذلك.

ثم خطب الامام بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) فان لم يعلم اقتصر على الدعاء فان لم يسقوا أعادوا ثانيا وثالثا، فاذا سقواصلوا شكرا لله تعالى.

وانما يحضروا الاستسقاء الشيوخ الكبار، والصبية الصغار، والعجائز من النساء، والبهائم.

ويكره احضار أهل الذمة.

____________________

١) الفقيه ١: ٣٣٥ حديث ١٥٠٤، التهذيب ٣: ١٥١ حديث ٣٢٨.

(*)

٧٥

فصل في بيان صلاة المريض

المريض في صلاته ثمانية أضرب: فان قدر على الصلاة قائما معتمدا على الحائط، أو عكازة صلى قائما معتمدا عليه.

فان لم يمكنه الا القيام في بعضها صلى كذلك.

وان لم يمكنه الا قاعدا وأمكنه الركوع قائما صلى قاعدا وقام للركوع.

وان لم يمكنه الا القيام لم يقم للركوع، وسجد على الارض ان أمكنه.

فان لم يمكنه رفع السجادة وسجد عليها.

وان لم يمكنه قاعدا، وأمكنه مضطجعا، صلى كذلك وركع وسجد.

فان لم يمكنه أومأ بالركوع والسجود مضطجعا.

فان لم يمكنه استلقى على قفاه وأومأ، وغمض عينيه اذا أراد الركوع، وفتحهما اذا أراد رفع الرأس منه، وغمضهما للسجود أكثر مما غمض للركوع، وفتحهما اذا أراد رفع الرأس منه.

واذا كان مبطونا، وحدث به ما ينقض الصلاة، قطع وتطهر وبنى.

وان كان به سلس البول فكذلك اذا استبرأ ووجب عليه أن يلف خرقة على ذكره، لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه وثوبه.

واذا صلى قاعدا، فصل بين قعدة القيام وبين قعدة الجلوس بالجلسة، وجلس متربعا، جاز له القراء‌ة، وعلى وركه متشهدا ان أمكنه، فان لم يمكن فعل كيف أمكنه.

وان كان مسافرا جاز له أن يصلي الفرائض راكبا، وسجد على ما يتمكن منه ان أمكن، وان تنفل وصلى بالايماء جاز.

٧٦

فصل في بيان صلاة العريان

العريان على أربعة أضرب: فان وجد ما يستر به العورة من الحشيش أو الطين الطاهر سترها به، فان لم يجد وأراد الصلاة جماعة فقد ذكرنا حكمه، وان صلى منفردا بحيث يأمن اطلاع أحد عليه صلى قائما، وان لم يأمن صلى قاعدا.

ومن كان معه ثوب نجس فهو في حكم العاري، وان كانت جماعة عراة،، ومع أحدهم ما يستر به العورة استحب له اذا صلى فيها أن يعيره واحدا فواحدا حتى يصلوا فيها.

والمقيد صلى على حالته كيف أمكنه.

فصل في بيان الصلاة في السفينة

من ركب السفينة وقدر على الشط، فالمستحب له أن يخرج لصلاة الفريضة اليه، فان لم يخرج وصلى فيها جاز، وصلى قائما مستقبل القبلة، فان لم يتمكن من القيام صلى جالسا، فان دارت السفينة وأمكنه أن يدور معها، ليكون وجهه إلى القبلة دار، فان لم يمكنه استقبل بتكبيرة الاحرام وصلى كيف دارت به، وسجد ان شاء على خشبها.

فان كانت مقيرة، وكان له ثوب يغطيه به غطاه وسجد عليه وان لم يكن له ما يستر به سجد على القير اذا لم يكن له ما يسجد عليه.

والمتنفل يجوز له أن يصلي إلى رأس السفينة، وان راعى القبلة كان أفضل، والبحار والانهار في ذلك سواء.

فصل في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح

هؤلاء اذا دخل عليهم وقت الصلاة، ولم يتمكنوامن موضع يصلون عليه صلوا

٧٧

بايماء‌ا، والسجود أخفض من الركوع، ولابد من استقبال القبلة اذاأمكن.

فصل في بيان صلاة الليل ونوافل شهر رمضان وغيرها

صلاة الليل احدى عشرة ركعة، فاذا أراد ذلك قام وتطهر، وابتدأ فصلى ركعتين كل ركعة منها بالحمد مرة، والاخلاص ثلاثين مرة، وقنت وعقب بعد كل ركعتين بالدعاء المأثور، أو بما تيسر له، وصلى بعد ذلك ست ركعات كل ركعتين بتسليمة،، وقرأ فيها السور الطوال مثل الانبياء، والكهف، والحواميم، وعقب بعد كل ركعتين، وقنت في الثانية قبل الركوع، ثم صلى ركعتين صلاة الشفع، وتوجه فيها وفي الاولى بسبع تكبيرات، وقرأ في الاولى الحمد وسورة الفلق، وفى الثانية الحمد وسورة الناس، وقنت بالمأثور، وعقب بالمروي، وسجد، ثم قام إلى مفردة الوتر، وتوجه وقرأ فيها الحمد وسورة الاخلاص ثلات مرات والمعوذتين، وقنت قنوتا طويلا بالمروي، ودعا فيه لاربعين نفرا من خيار أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن خيار أصحاب الائمة (عل) وسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ودعا للمؤمنين، وسمى من قدر عليه ولوالديه، ودعا على من حاد الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتضرع، وابتهل، واستغفر، وأناب.

فاذا فرغ من القنوت، وركع، ورفع رأسه دعا بالدعاء المروي، فاذا فرغ من الصلاة عقب على ما هو مروي، ثم قام إلى ركعتي الغداة وصلى، وعقب، واضطجع، ووضع الخد الايمن على اليد اليمنى ودعا، وقرأ الايات المعروفة بذلك من القرآن على ما هو مذكور.

وأما نوافل شهر رمضان فألف ركعة، منها ثلاثمائة ركعة في ثلاث ليال: ليلة تسع عشرة، واحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

وثلا ثمائة وثمانون ركعة في تسع عشرة ليلة، كل ليلة عشرين ركعة منهاثماني ركعات بعد المغرب قبل العشاء،

٧٨

والباقي بعد العشاء.

ومائتان وأربعون ركعة في ثماني ليال الباقية، كل ليلة ثلاثين بين العشائين ثمانيا، والباقى بعده.

ويقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله احدى عشر مرة، ودعا بعد كل ركعتين بالمأثور ان أمكنه.

وصلى في كل جمعة منها عشر ركعات، منها أربع ركعات صلاة منها أمير المؤمنين (ع) وركعتان صلاة الطاهرةعليها‌السلام وأربع ركعات صلاة جعفرعليه‌السلام (١) .

وصلى في سحر الجمعة الاخيرة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين (ع)، وسحر السبت الاخير عشرين ركعة صلاة الطاهرةعليها‌السلام ، وصلى ليلة النصف زيادة على الالف مائة ركعة.

وأما صلاة أمير المؤمنين (ع) فأربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة، والاخلاص خمسين مرة.

وصلاة فاطمة (عه) ركعتان، يقرأ في الاولى مائة مرة سورة القدر، وفي الاخرى مائة مرة سورة الاخلاص بعد الفاتحة.

وصلاة جعفر (ع) أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في الاولى الحمد واذا زلزلت، وفي الثانية الحمد والعاديات، وفي الثالثة الحمد واذا جاء نصر الله، وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد، ويقنت فيها قنوتين، وسبح في الجميع ثلاثمائة تسبيحة، في كل ركعة خمسة وسبعين بعد القراء‌ة قبل الركوع في كل ركعة خمسة عشر، وفي الركوع عشرا، وفي رفع الرأس منه عشرا، وفي كل واحدة من السجدتين عشرا، وفي رفع الرأس منهما عشرا، وعقب بعد كل واحدة من هذه الصلوات بالدعاء والتسبيح المرويين لها، وان صلى صلاة جعفر (ع) بالليل أو بالنهار واحتسب من نافلته جاز.

٧٩

فصل في بيان الصلاة على الاموات

الفصل يشتمل على بيان خمسة أنواع: من تجب الصلاة عليه، ومن تحضر الصلاة عليه، ومن يصلى عليه سنة وتقية، ومن يكبر عليه خمسا، ومن يكبر عليه أربعا.

فالاول: كل من بلغ ست سنين فصاعدا من أهل الايمان.

والثاني ثلاثة أصناف: الكافر، والمنافق، والمقتول باغيا.

والثالث: كل طفل من أهل الايمان لم يبلغ ست سنين.

والرابع: كل من أقر بالولاية من المسلمين.

والخامس: كل من لم يقر بها. ومن يصلى عليه ضربان: مكتس، وعار.

فالمكتسي يوضع نعشه بحذاء القبلة، بحيث لو اضجع على يمينه لكان بأزاء القبلة، ورإسه إلى يمينها، فان وضع منكوسا وصلي عليه، وجبت اعادة الصلاة عليه ما لم يدفن.

ولم يخل: اما كان مفردا، أو معه ميت آخر.

فان كان مفردا وكان رجلا، وقف الامام عند وسط الجنازة، وان كانت امرأة وقف عند صدرها.

وان كان معه غيره لم يخل من تسعة أوجه: اما كانا رجلين، أو امرأتين، أو رجلا وامرأة، أو رجلا وصبيا، أو امرأة وصبية، أو صبيا، أو رجلا وخنثى، أو حرا وعبدا، أو رجلا حرا أو عبدا أو امرأة وخنثى وصبيا وصبية وأمة.

فالاول: قدم الاقل سنا إلى جهة القبلة، والثاني: كذلك، والثالث: قدمت المرأة، والرابع: قدم الصبي، والخامس: قدمت الصبية، والسادس: قدمت المرأة، اذا كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة، والسابع: قدم الخنثى، والثامن: قدم

٨٠