الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 214420
تحميل: 4412

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214420 / تحميل: 4412
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

العبد، والتاسع: قدمت الصبية، ثم الامة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الحر.

وان كان الصبي ممن لا تجب عليه الصلاة قدم على المرأة.

ومن يصلي على الميت سبعة أصناف: اما كان رجلين، أو رجلا وامرأة، أو امرأتين، أو رجلا جماعة، أو عراة، أو نساء، أو رجالا ونساء خناثى وصبية وعبيدا.

فالاول: يقف المأموم خلف الامام، والثاني: كذلك، والثالث: تقف المؤتمة خلفها، والرابع: يقف المأموم، والخامس: يقف الامام وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم، والسادس: يقف الامام والباقيات عن يمينها ويسارها.

وان كان فيهن حائض خرجت من الصف، ووقفت بارزة من الصف، والسابع: يقف الامام، ثم الرجال، ثم العبيد، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء.

وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث، الا اذا حضر الاب والابن معا، فان الاب أحق من الابن، والزوج أحق بالصلاة على المرأة.

فان حضر امام عادل، فهو أحق بالصلاة، وليس لاحد أن يتقدمه.

وان حضر هاشمي، وكان أهلا للامامة قدمه الولي استحبابا.

والصلاة في الموضع المخصوص بها أفضل، ويجوز في المساجد، وأفضل الصفوف الاخير.

واذا نوى للصلاة، ورفع يديه بالتكبير، وتشهد الشهادتين بعده، ثم كبر الثانية، وصلى بعدها على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله (عل)، ثم كبر الثالثة، ودعا للمؤمنين (والمؤمنات)(١) ، ثم كبر الرابعة، ودعاعلى الميت ان كان ناصبا، وختم الصلاة بها، ودعا له ان كان مؤمنا، وان كان مستضعفا دعا له

____________________

١) زياة من نسخة " ش " (*)

٨١

بدعائه، وان كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه، وان كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له، لابويه فرطا(١) ، ثم كبر الخامسة، وقال ثلاث مرات: عفوك.

وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة، وانما هي من شروط فضلها.

ولا قراء‌ة فيها، ولا يرفع اليد بالتكبير الا في الاولى، وروي رفع اليدين(٢) في الجميع.

وان سبق المأموم الامام بتكبيرة أعادها معه، وان فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الامام وان رفع، وان فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة.

واذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدى الرجال.

____________________

١) فرطا، بالتحريك: أى أجرا وذخرا يتقدم عليهما حتى يردا عليه.

لسان العرب - فرط - ٧: ٣٦٧، مجمع البحرين - فرط - ٤: ٢٦٤.

٢) في نسختين " م " و " ط ": اليد.

٣) التهذيب ٣: ١٩٤، ١٩٥ حديث ٤٤٥ و ٤٤٦ و ٢٤٧، الاستبصار ١: ٤٧٨ حديث ١٨٥٠ و ١٨٥١ و ١٨٥٢.

(*)

٨٢

كتاب الزكاة هذا الفصل يشتمل على بيان زكاة الاموال، وزكاة الرؤوس.

وزكاة الاموال تحتاج إلى معرفة ستة عشر شيئا: معرفة وجوبها، ومن تجب عليه ويصح منه أداؤها، ومن تجب عليه ولا يصح منه أداؤها، ومن لا تجب عليه وتلزم في ماله، ومن ضمن اذا لم يؤد، ومن لم يضمن، ومن سقط عنه أداؤها، وما تجب فيه الزكاة من الاموال، ومايستحب، وما ليس فيه الزكاة من الاموال، والقدر الذي تجب فيه، والقدر الذي يجب اخراجه منه إلى المستحق، والوقت الذي يجب فيه، ومن المستحق لها، ومن له صرفها إلى المستحق، ومن اذا أخرج الزكاة وجب عليه اعادتها.

فأما الاول: فمعلوم ضرورة من دين نبينا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

والثاني: كل مكلف مسلم.

والثالث: الكافر.

والرابع: الصبي.

والخامس: كل من يتمكن من اخراجها من المال، وايصالها إلى المستحق،

٨٣

أو إلى من اليه التفرقة(١) على المستحق، ولم يؤد، أو لم يتمكن، ولم يعزل قدر الفريضة عن المال اذا وجب.

والسادس: من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله، ولم يفرط فيه.

والسابع: الكافر اذا أسلم، فانه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا.

والثامن: تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم.

والتاسع: ستة أشياء: الخيل السائمة (الاناث)(٢) .

ومال التجارة اذا طلبت برأس المال أو بأكثر، فان طلبت بأقل لم يلزم.

وقال قوم من أصحابنا: تجب في قيمته الزكاة(٣) ، ومن قال بالاستحباب، قال بعضهم: تكون فيه زكاة سنة وان مر عليه سنون(٤) ، وقال آخرون: يلزم في كل سنة.

وسبائك الذهب والفضة ما لم يفربه من الزكاة، فان فر (به)(٥) وجبت.

والحلى المحرم لبسه، مثل حلي الرجال للنساء، وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة.

وكل ما يخرج من الارض مما يكال أو يوزن سوى الاجناس التسعة اذا بلغ النصاب.

وكل مال غاب عن صاحبه سنين، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة وأحدة استحبابا.

____________________

١) في " م " التفرق.

٢) زيادة من نسختين " ش " و " ط ".

٣) قاله ابن بابويه، انظر: المقنع: ٥٢، من لا يحضره الفقيه ٢: ١١.

٤) منهم الشيخ الطوسى في التهذيب ٤: ٧٠، والاستبصار ٢: ١١.

٥) زيادة من نسختى " ش " و " ط ".

(*)

٨٤

العاشر ستة عشر شيئا: العاملة من الحيوان، وغير السائمة من الغنم، والحمير، والبغال، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول، وغير الاهلي من الحيوان اذا ملك وتأنس، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة أو تستحب من الدور، والمساكن، والضياع، والعقار والاثاث، والحلي المباح الاستعمال، ومال الطفل، والمجنون من الذهب والفضة، وكل مال لم يتمكن منه صاحبه فرضا كان أو غير قرض، والخضروات.

والحادي عشر: المال الزكوي اذا بلغ مقدار نصاب فصاعدا.

والثاني عشر: قدر الفريضة.

والثالث عشر: مضي السنة على النصاب التام، ان كان المال مما يعتبر فيه حؤول الحول، وهو خمسة أشياء: الذهب، والفضة، والابل، والبقر، والغنم من الماء الذي تجب فيه الزكاة.

وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة، وهي: ما سوى ما يخرج من الارض مما يكال ويوزن، فاذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب، فان وقت الوجوب في ذلك غير الاداء، ووقت الوجوب والاداء واحد فيما سواء.

والرابع عشر: الذين ذكر هم الله تعالى في القرآن بقوله: " انما الصدقات للفقراء..(١) " الاية، وهم ثمانية نفر.

والخامس عشر ثلاثة نفر الامام اذا حضر وطلب حتى يقسم، ثم صاحب المال اذا كان عارفا بذلك، ثم من أذن له الامام في ذلك من نوابه والفقهاء الامناء.

والسادس عشر ستة نفر: أحدهما من أدى زكاة المال ولم ينو، أو دفع إلى غير المستحق لها عالما بذلك، أو دفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غير مستحق،

____________________

١) التوبة: ٦٠.

(*)

٨٥

أو دفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع اليه بفسق قبل حؤول الحول، ثم حال الحول وبقى على الفسق ولم يكن الارتجاع منه، أو دفع إلى وكيل له ليؤدي فتلف، أو دفع إلى غير المستحق.

فصل في بيان زكاة الابل

انما تجب الزكاة فيها بأربعة شروط: الملك، والنصاب، وحؤول الحول، والسوم للدر والنسل.

فالنصاب: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة يسمى شنقا، كان تحته نصاب أو لم يكن، وما يؤخذ منها يسمى فريضة، وفيها ثلاثة عشر نصابا: خمسة منها متجانسة، وهي: خمسة، ثم عشرة، ثم عشرة، ثم خمسة عشر، ثم عشرون ثم خمسة وعشرون.

وثمانية محتلفة: ستة وعشرون، ستة وثلاثون، ستة وأربعون، واحد وستون، ستة وسبعون، أحد وتسعون، مائة وأحد وعشرون، ثم تغير ذلك الحكم، وصار النصاب أربعين أو خمسين.

والاشناق كذلك، لان تحت كل نصاب شنقا، الا في ستة وعشرين وفيها اثنتا وعشرة فريضة، خمسة منها متجانسة، وهي: كل ما تجب في خمسة إلى خمسة وعشرين، وهي جذع من الضأن أو ثني من المعز من غنم ذلك البلد - والردئ لا يجزئ - والباقي مختلفة، وهي: بنت مخاض أو ابن لبون ذكر في ستة وعشرين، وبنت لبون في ستة وثلاثين، وحقة في ستة وأربعين، وجذعة في احدى وستين، وبنتا لبون في ستة وسبعين، وحقتان في احدى وتسعين، وثلاث بنات لبون في مائة واحدى وعشرين، وبنتا لبون وحقة في مائة وثلاثين.

وعلى ذلك فان لم يكن له يجب عليه، وكان معه ما يجب فيما دونه من النصاب أو فوقه دفعه واسترد شاتين أو عشرين در هما ان كان فوقه، ودفع معه ما ذكرنا

٨٦

ان كان دونه، مثل من وجب عليه بنت لبون ومعه بنت مخاض، أو ما هو في حكمها من ابن لبون أو حقة.

وان حصل معه من النصب ما ينقسم على أربعينات وخمسينات مثل مائتين، فانها تنقسم على خمس أربعينات وأربع خمسينات، كان مخيرا ان شاء دفع أربع حقاق، وان شاء خمس بنات لبون، والحقة أفضل.

وان كانت الابل صحاحا ومراضا، أو سمانا ومهازيل لم يجزئ الا دون، ولم يلزم الاعلى، بل يلزم الوسط، وان تبرع بالاجود فقد أحسن، ولا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع.

فصل في بيان زكاة البقر

شروط زكاة البقر مثل شروط زكاة الابل من الملك، والنصاب، وحؤول الحول، والسوم.

وما تعلق به الزكاة نصاب، وما لم يتعلق به وقص، والمأخوذ منه فريضة.

فالنصاب فيها اثنان، وهما: ثلاثون، وأربعون.

والوقص اثنان، وهما ما تحتهما.

والفريضة اثنان: تبيع أو تبيعة، ومسنة، فان انقسم المال على أربعين وثلاثين، مثل مائة وعشرين، أو كان المال صحيحا ومعيبا، أو جيدا ورديئا، أو سمينا وهزيلا، كان حكمه على ما ذكرنا في الابل.

والبقر والجاموس جنس في الزكاة.

فصل في بيان زكاة الغنم

شروط وجوب زكاة الغنم مثل شروط الابل والبقر، وما يتعلق به النصاب، وما يؤخذ منه الفريضة، وما لا يتعلق به يسمى عفوا فالنصاب فيها أربعة، والعفو كذلك، والفريضة جنس واحد، وهو: في كل نصاب واحد من جنسه، وباختلاف الغنم

٨٧

بالبلد لا يتغير الحكم، والنصاب الاول: أربعون، والثاني مائة واحدى وعشرون، والثالث: مائتان وواحدة، والرابع: ثمانيه وواحدة، فاذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم، وكان في كل مائة شاة.

ولا يجزئ الردئ، ولا يلزم الافضل، وحكم الصحيح والمريض، والسمين والهزيل، والجيد والردئ على ما ذكرنا.

والسخال لها حكم حول أنفسها، وكذلك حكم ولد الابل.

والبقر والضأن والمعز جنس.

وأقل الاسنان التي تجزئ الجذع من الضأن، وما تم له سنة من المعز.

واذا حال الحول، وباع أو رهن النصاب لم ينفذ في الفريضة، وان ضلت واحدة من النصاب قبل الحول، وعادت لم تسقط الزكاة، وان لم تعد سقطت.

فصل في بيان زكاة الذهب والفضة

شروط زكاة الذهب والفضة أربعة، الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين، أو في حكم المضروب والمنقوش.

وفي كل واحد نصابان وعفوان، والمأخوذ منهما يسمى فريضة، والفريضة فيهما ربع العشر.

فانصاب الاول في الذهب عشرون دينار وفيه نصف دينار، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير وفيها عشر دينار، وفي الفضة أربعون درهما وفيها درهم، وعلى هذا بالغا ما بلغ.

والعفو الاول في الذهب قدر ما نقص عن العشرين، وفي الفضة مانقص عن المائتين.

والعفو الثاني في الذهب ما نقص عن الاربعة، ويستمر هذاالحكم.

وفي الفضة مانقص عن الاربعين، وعلى ذلك أبدا.

وان كان الذهب والفضة المضروبان غير خالصين اعتبر نا بالخالص.

وان تم النصاب طر في السنة دون سطها، أو في أحد طرفيها لم تجب فيه

٨٨

الزكاة، وان كان ماله غائبا عنه ولم يتمكن منه، أو وديعة ولم يصل اليه، أو قرضا على أحد ولم يرد عليه، وأو دفينا وقد نسي، أو لم يتمكن منه، أو غير مضروب ولا منقوش ولم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه.

وان تمكن منها، أو فر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة.

فصل في بيان زكاة الغلات والثمار

انما تجب الزكاة في الجميع بشرطين: الملكية، والنصاب.

والنصاب فيها واحد، والعفو واحد.

فالنصاب خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي.

والعفو ما نقص عن ذلك.

ولم يخل جميع ذلك من ثلاثة أوجه: اما سقي سيحا أو بعلا، أو عذيا.

أو شقي بالغرب(١) ، أو الدوالي، أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة أو سقي بهما معا.

فالاول: يلزم فيه العشر.

والثاني: نصف العشر.

والثالث على ثلاثة أضرب: اما كان الغالب ما يلزم معه العشر، أو نصف العشر، أو كان متساويا.

فالاول: يلزم فيه العشر، و الثاني: نصف العشر، والثالث: يلزم في نصفه العشر، وفي نصفه نصف العشر.

والثمر ضربان: اما اختلف زمان ادراكها في السنة، أو حمل شجرها كل سنة مرتين.

فالاول: يضم بعضها إلى بعض.

والثاني: لا يضم، ويكون لكل حمل حكم نفسه.

وأنواع الثمر والغلة في حكم جنس، ولايلزم الاعلى الا اذا تبرع به،

____________________

١) الغرب: الدلو العظيمة.

الصحاح ١: ١٩٣ " غرب ".

(*)

٨٩

ولا يجزئ الادنى.

وان لم يقبل الجفاف بعض الثمر اعتبر بالحساب.

فصل في بيان من يستحق الزكاة

المستحق للزكاة ثمانية أصناف: للفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

فالفقير: من لا شئ له.

والمسكين: من له قدر من المال ولا يكفيه.

والعامل: الساعي لجمع المال، وقد سقط سهمه اليوم.

والمؤلفة قلوبهم: الذين يستمالون من الكفار استعانة بهم على قتال غير هم من أمثالهم، فيتألفون، وسقط سهمهم أيضا اليوم.

وفي الرقاب: العبيد المضيق عليهم عند ساداتهم، فان اشتروا واعتقوا عن أهل الصدقة، أو عمن وجب عليه عتق رقبة ولم يجد أجرأ من الزكاة، وكذلك المكاتب اذا عجز عن أداء مال الكتابة أعين بمال الصدقة على فك رقبته.

والغارم: من ركبه الدين في مصلحة نفسه أو غير معصية الله تعالى.

وسبيل الله: الجهاد، والرباط، والمصالح، وسبيل الخير.

وقد سقط اليوم سهم الجهاد والرباط، دون المصالح وسبيل الخير.

وابن السبيل: المجتاز بغير بلده المنقطع به غير منشئ للسفر.

وقال بعض أصحابنا: الضيف اذا كان فقيرا داخل فيه(١) .

____________________

١) لم أجد من صرح بذلك من الاصحاب، قال المفيد في المقنعة: ٣٩: " وابن السبيل: وهم المنقطع بهم في الاسفار، وقد جاء‌ت رواية أنهم الاضياف ".

وقال الشيخ الطوسى في المبسوط ١: ٢٥٢: " وروى أن الضيف داخل فيه "، وفي النهاية: ١٨٤: " وقيل أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالانسان ويكون محتاجا في الحال وان كان له يسار في بلده =

٩٠

ومن يأخذ الصدقة ثلاثة أقسام: اما يعرف استحقاقه بظاهر الحال، أو لا يعرف الا بالبينة، أو يعرف تارة بهذا وتارة بذاك.

فالاول ستة أصناف: العامل، والمؤلفة، وسبيل الله، وابن السبيل، والفقير، والمسكين ابتداء‌ا.

والثاني صنفان: الفقير، والمسكين بعد الغنى.

والثالث صنفان: الرقاب، والغارم.

وينقسمون من وجه آخر قسمين: احداهما يأخذ مع الغنى والفقر وهم خمسة نفر: العامل، والمؤلفة، والغزاة، والغارم لمصلحة ذات البين، وابن السبيل وان كان في بلده ذا يسار.

والاخر لا يأخذ الا مع الفقر، وهم أيضا خمسة أصناف: الفقير، والمسكين، والرقاب، والغارم لمصلحة نفسه، وابن السبيل المنشئ للسفر.

وينقسمون قسمين آخرين: احداهما يعطى مستقرا، وهم أربعة أصناف: الفقير، والمسكين، والعامل، والمؤلفة.والاخر يعطى غير مستقر، وهو الباقي.

والغارم ان كان انفق ما استدان في معصية الله تعالى، وتاب لم يعط من سهم الغارمين شيئا، وأعطي من سهم الفقراء.

ويعتبر الايمان في جميع الاصناف الا في المؤلفة، والعدالة الا في المؤلفة والغزاة.

وتحرم الزكاة على بني هاشم من غيرهم مع تمكنهم من الخمس، ولا يجوز دفع الزكاة إلى الولد وان سفلوا، والى الوالدين وان علوا من سهم الفقراء والمساكين، وجاز من سهم الرقاب، والغارم والعامل، والغزاة.

وحكم الزوجة من سهم الغارمين كذلك، ولايجوز للمولى أن يدفع صدقته إلى مملوكه.

ومن اجتمع فيه سببان، أو أكثر استحق بجميع الاسباب، والمخالف اذا استبصر ودفع الزكاة إلى أهل نحلته أعاد.

____________________

= وموطنه ".

وقال الراوندى في فقه القرآن ١: ٢٢٥ " وابن السبيل المسافر المنقطع به والضيف " ولمزيد الاطلاع انظر: جواهر الكلام ١٥: ٣٧٤.

(*)

٩١

واذا حضر الامام وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع اليه، فان لم يدفع اليه، وأعطى صاحبه لم يجزئ، وان لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه.

والاولى أن يدفع اليه زكاة المال الظاهر.

وان لم يحضر الامام، ولم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلى الفقهاء الديانين ليضعوها مواضعها.

ومن كان له دين على مؤمن، ومات فقيرا جاز له أن يحتسب من الزكاة.

وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الضعفاء، وزكاة المواشي إلى المتجملين ولا يجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب، ويجوز أن يعطي قدر غناه.

وقال قوم بواجب النصاب الاول، والاخرون بالثاني، واذا استحقها قرابته فالاولى صرفها اليها، وان كثرت جعل للقرابة قسطا، وللاجانب قسطا.

واذا وجد المستحق في البلد كره له نقلها إلى آخر، فان نقل ضمن، وان لم يجد لم تضمن.

فصل في بيان زكاة الرؤوس

وهي زكاة الفطرة، وهي ضربان: واجب، ومستحب.

فالواجب انما تجب على من فيه أربعة أو صاف: الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، واليسار بكونه مالك نصاب مما تجب فيه الزكاة.

ولابد في ذلك من معرفة عشرة أشياء: من تجب عليه وتصح منه، ومن تجب عليه ولا تصح منه، ومن لا تجب عليه ولا تستحب له، ومن عليه الاخراج عن غيره، ومن الذي يجب أن يخرج عنه، وما يجب فيه الاخراج، ومقدار ما يجب اخراجه فيها، والوقت الذي تجب فيه، ومن يستحقها، والقدر الذي لا يجوز اخراج أقل منه.

فأما الاول: فقد ذكرناه.

والثاني: الكافر.

٩٢

والثالث: غير من تجب عليه، أو تستحب له.

والرابع: من وجبت عليه وكان ذا عيال.

والخامس: خمسة أصناف: نفسه، وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين وان علوا، والولد وان سفلوا، والزوجة، والمماليك، وخادمة الزوجة ومملو كه اذا عالهما، وكل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان.

والسادس أحد سبعة أصناف: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والارز، والاقط، واللبن.

وانما تجب عليه من ذلك الاغلب من قوته، وأفضلها التمر، ثم الزبيب.

والسابع: صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، الا اللبن فانه تجب فيه ستة أرطال، واذا لم يجد أخرج قيمته، وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء(١) ، وثلثي درهم في الرخص(٢) .

والاول أحوط.

والثامن: اذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيق وقت صلاة العيد، ويجوز تعجليها من أول شهر رمضان، فان لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين: اما وجد المستحق، أو لم يجد.

فان وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها، وروي أنه يستجب له قضاؤه(٣) .

وان لم يجد وعزل عن ماله، وتلف لم يضمن، وان لم يعزل ضمن.

والتاسع: من يستحق زكاة الاموال، والاولى أن يحملها إلى الامام ان حضر، والى الفقهاء ان لم يحضر ليضعوها مواضعها، وان قام بنفسه بذلك جاز اذا علم مواضعها.

____________________

١) في نسختين " ش " و " ط ": كأنه درهم.

٢) رواه الشيخ المفيد في المقنعة: ٤١.

٣) الكافي ٤: ١٧٠ باب الفطرة، التهذيب ٤: ٧٥ باب وقت زكاة الفطرة، الاسبصار ٢: ٤٤ باب وقت الفطرة.

(*)

٩٣

والعاشر: صاع، ويجوز أن يعطى مستحق أصواعا، فان كان له صاع واحد، وحضر جماعة من المستحقين جاز له أن يفرقه عليهم.

وأما من يستحب له ذلك فثلاثة نفر: من لا يملك نصابا من المال، ومن أسلم بعد استهلال شوال، ومن يأخذ زكاة الاموال.

ومن عسر عليه، أو أخذ الزكاة وبه حاجة أدارها على عياله من هذا إلى ذلك، ثم أخرج رأسا عن الجميع.

وفطرة المكاتب المشروط عليه على سيده، والمكاتب المطلق اذا أدى بعض مال الكتابة وجب عليه بقدر ما تحرر اذا كان موسرا، والمعسر اذا تزوج أمة لم تلزمه ولا مولاها فطرتها.

ويستحب اخراج الفطرة عن المولود بعد استهلال شوال إلى وقت صلاة العيد، وروي إلى وقت الزوال(١) .

فصل في بيان أحكام الارضين

الارضون أربعة أقسام: أرض أسلم أهلها طوعا، وأرض الجزية وهي: ما صولح عليها أهلها، وأرض أخذت عنوة بالسيف، وأر ض الانفال.

فالاولى لاربابها، ولهم التصرف فيها بما شاؤوا ما قاموا بعمارتها، فاذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين، وأمرها إلى الامام.

والثانية: حكمها موكول إلى الامام يصالحهم على مايراه صلاحا من المبلغ، وله بعد مضي مدة الصلح الزيادة والنقصان في ماله.

ولم يخل بعد ذلك من ثلاثة أوجه: اما باعوها، أو أسلموا عليها، أو تركوها بحالها.

فان باعوها انتقلت الجزية إلى رؤوسهم، وان أسلموا عليها سقطت الجزيه عنهم ولهم التصرف فيها بأنواعه، وان تركوها بحالها لزمهم ما صالحوا عليها.

والثالثة: يكون بأسرها للمسلمين، وحكمها إلى الامام يتصرف فيها بما يراه

___________________________

(١) (التهذيب ٤: ٧٢ حديث ١٩٨.

(*)

٩٤

صلاحا، ويكون أعود على المسلمين.

والرابعة: للامام خاصة، وهي عشرة أجناس: كل أرض جلا (عنها) أهلها، وكل أرض خراب باد أهلها، وكل أرض أسلمها الكفار بغير قتال، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والبائرة التي لا أرباب لها، والاجام، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، وكل ما يصطفيه الملوك لانفسهم، وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب.

فجميع ذاك حكمه إلى الامام يبيع ما يشاء، ويهب ما يشاء، ويقطع ما يشاء، ويحمي ما يشاء ويضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء، وينقل من آخر إلى غيره، ويزيد وينقص في النصيب بعد انقضاء المدة.

وعلى المتقبل في الانفال وغيرها من الاراضي في فاضل الضريبة له العشر، أو نصفه.

فصل في بيان احياء الموات

تتعلق بالموات أربعة أحكام: احياء، وتحجر، واقطاع، وحمى.

والاحياء يكون لاحد أربعة أشياء: للدار، والحظيرة، والزرع، والغراس.

فالاحياء للدار بحائط مسقوف، وللحظيرة برهص، وللزرع باظهار المرز وترتيب الماء، والغراس بالغراس فيه وترتيب الماء.

والتحجر: تأثيرفي الموات دون الاحياء، وهو على ثلاثة أوجه: تحجر لاحياء الارض، أو لاستخراج المعدن أو لاستنباط العيون والقنى، أو لا جراء الماء من النهر الكبير إلى الصغير.

فان أتم فهو احياء، ان أثر أثرا فهو تحجر، والمؤثر أولى به، فان استولى عليه غيره لم تملك وان أحياء، وان ترك المؤثر اتمامه أمره السلطان بالاتمام، أو الترك، فان اعتذر بعذر صحيح قبل منه وأمهل، وان لم يكن له عذر قبله السلطان من غيره.

____________________

١) زيادة من نسختى " ش " و " ط ".

(*)

٩٥

والاقطاع: أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيته قطعة من الارض الميتة، أو غير ذلك من الجبال، والمعادن مما لا يظهر الا بالعمل والمئونة، فان كان ظاهرا كان المسلمون فيه شرعا سواء، فاذا قطعه صار أولى بها من غيره، فاذا أحياها ملك، وان ترك عمارتها كان حكمه حكم التحجر، وخير بين الاحياء والترك.

والحمى: حماية أرض الماشية ترعى فيه، وليس لاحد ذلك الا للسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين.

وانما يحمى لاحد أربعة أشياء: للخيل المعدة لسبيل الله، ونعم الجزية، والصدقة، والضوال.

والقطيعة ضربان، احياء، وارفاق.

فاذا أحياء فقد ملك، واذا أرفق لم يملك، وان سبقه اليه غيره كان أولى به.

والماء ستة أضرب: مجوز، ومباح ونابع من بئر محفورة في الملك، ومحفورة في الموات للشرب، والسقي في الطعن أو النواضح، أو النواضح، أو للقناة والعين.

فالاول: مملوك مثل المائعات.

والمباح ثلاثة أضرب: ماء البحر، والانهار الكبار، والعيون النابعة في الموات.

ويجوز لكل واحد الانتفاع به على سواء، وان دخل ملك انسان صار أولى به، ولم يملك.

والثاني: الجاري في نهر ملك، وصاحبه أولى به، ولم يكن لاحد منازعته، ويجوز له بيع الفاضل منه، وان بذل من غير ثمن كان أفضل، وان كان النهر لجماعة كانو سواء بقدر مالهم في التصرف.

والثالث: الجاري في نهر غير مملوك، والحكم فيه أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الساق، وللزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، ويرسل الفاضل إلى من هو أسفل منه.

والثالث من قسمة الاصل(١) : لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، وليس له أن يمنع

____________________

١) أى: الماء من بئر محفورة في الملك.

(*)

٩٦

غيره من حفر أخرى تجنبها اذا كان ملكا لذلك الغير.

والرابع: كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر اخرى بجنبها إلى أربعين ذراعا.

والخامس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى ستين ذراعا، وروي إلى سبعين.

والسادس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى خمسمائة ذراع ان كانت الارض صلبة، والى ألف ذراع ان كانت رخوة.

واذا أحيا شيئا من ذلك، أو من الارض باذن السلطان ملك، وملك بتملكه مرافقه، وان أحيا بغير اذنه لم يملك.

٩٧

كتاب الخمس(١) الفصل(٢)

يحتاج إلى بيان خمسة أشياء: ما يجب فيه الخمس، ومن يستحق ذلك، وكيف يقسم، ومن اليه قسمته، وأشياء تتعلق بذلك.

فالاولى ثلاثة وثلاثون صنفا: كل ما أخرجته المعادن الذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والاسرب، والحديد، والزئبق، والياقوت، والزبرجد، والبلخش، والفيروزج، والعقيق، والكحل، والزرنيخ، والملح، والكبريت، والنفط، والقير، والموميا، وكنوز الذهب، والفضة، وغيرها اذا لم يعرف لها مالك.

والغوص، وما يوجد على رأس الماء في البحر، والعنبر، والمن، والعسل المشتار(٣) من الجبال، والغنائم التي تؤخذ من دار الحرب عنوة - قلت، أم كثرت - من المال، والسلاح، والثياب، والمماليك، والكراع، والارضين، والعقار،

____________________

١) في نسخة " ش ": ومن هذا الكتاب باب الخمس.

٢) في نسختين " ش " و " ط ": " الباب ".

٣) الاشتيار: اجتناء العسل.

الصحاح ٢: ٧٠٤ (شور).

(*)

٩٨

والفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد اخراج الزكاة منها، وكل مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لايتميز، والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك، وفاضل المكاسب عما يحتاج اليه لنفقة سنته، وأرباح التجارات، وكل أرض اشتراها ذمي من مسلم.

والثاني: من ولد هاشم من طرفين، أو قبل الاب خاصة بعد حق الله تعالى.

وينقسم ستة أقسام: سهم الله تعالى، وسهم لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم لذي القربى - فهذه الثلاثة للامام - وسهم لايتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم.

واذا لم يكن الامام حاضرا، فقد ذكر فيه أشياء، والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر، والصلاح، والسداد.

والثالث: يقسم بالسوية من الذكر والاثنى، والوالد والولد، والصغير والكبير، ويراعى فيه الايمان، والعدل أفضل من الفاسق.

ولا ينقل مع وجود المستحق إلى بلد آخر، وان لم يوجد نقل، ولا يعطى نصيب هذا ذاك.

واذا بلغ اليتيم سقط حقه من هذا الوجه، دون المسكنة وغيرها.

وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والانبات، وتمام خمس عشرة سنة.

وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الحيض، وتمام عشر سنين.

والحبل علامة البلوغ.

والرابع: يكون إلى الامام ان كان حاضرا، والى من وجب عليه الخمس ان كان الامام غائبا، وعرف صاحبه المستحق، وأحسن القسمة، وان دفع إلى بعض الفقهاة الديانين ليتولى القسمة كان أفضل، وان لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن من أهل العلم بالفقه.

والخامس: لم يخل المال الذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب

٩٩

أو لا يعتبر: فالاول ثلاثة أشياء: معدن الذهب والفضة، وكنوزهما، والغوص.

فانه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا.

والثاني: ما سوى ذلك.

وان أنفق على تحصيله ما لا وضع مقداره عنه.

ووقت الاداء في الغنائم بعد الفراغ من قسمتها، وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعد الفراغ من تصفيته، وفيما سوى ذلك حالة حصوله.

١٠٠